الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 86 لسنة 24 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 28 ص 185

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (28)
القضية رقم 86 لسنة 24 قضائية "دستورية"

1 - المحكمة الدستورية العليا "ولاية - رقابة دستورية - محلها".
ولاية هذه المحكمة في شأن الرقابة على دستورية التشريع لا تنبسط إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص في تشريعات أصلية أم فرعية.
2 - لائحة "تكييفها يتحدد بمجال سريانها - لائحة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - سريانها على العاملين به والعاملين بالبنوك التابعة له - عدم اختصاص".
النص الطعين قد ورد في لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات، وكانت هذه اللائحة، وإن صدرت عن مجلس إدارة البنك الرئيسي، متوخياً بها تقرير القواعد القانونية التي تنظم أوضاع العاملين بالبنوك التابعة، إلا أن تعلق أحكام هذه اللائحة بعمال تلك البنوك، الذين يخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها في دائرة هذا القانون، لا يجعلها تنظيماً إدارياً عاماً، وإنما الشأن فيها، شأن كل لائحة، يتحدد تكييفها بمجال سريانها. فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام. أثر ذلك: اللائحة التي اندرج تحتها نص المادة 112 الطعين، وفي مجال سريان أحكامها في شأن البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها، بالتالي، الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.

-------------------
1 - وحيث إن الدستور قد عهد بنص المادة (175) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون؛ وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها. فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أية جهة من مواجهتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة - في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها. فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها؛ وأن تنقبض تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.
2 - وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة، إلا أن جميع البنوك التابعة له تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون الخاص، وبالوسائل التي ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة في الشخصية المعنوية للبنك الرئيسي، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية في الحدود التي يبينها القانون. وقد صدر هذا القضاء مستنداً إلى ما قضت به الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وما قررته الفقرة الثانية من ذات المادة من تبعية بنوك التسليف الزراعي والتعاوني القائمة بالمحافظات، والمنشأة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات، وتسميتها بنوك التنمية الزراعية. وكذلك استناداً إلى حكم المادة (25) من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه، والتي قضت بالعمل فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 105 لسنة 1964 المشار إليه - المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1965 - والذي كانت المادة (5) منه تقضي بتحويل فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني تتخذ كلاً منها شكل الشركة المساهمة. وأيضاً ما قضت به المادتان (16 و17) من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه من أن تباشر مجالس إدارة هذه الفروع - وباعتبارها بنوكاً تابعة - اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964، وعلى ضوء أنظمتها الأساسية، وأن يكون للبنك الرئيسي، ولكل من البنوك التابعة موازنة خاصة يتم إعدادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنة الجهاز المصرفي؛ وهو ما يؤكد في مجموعه أن الفواصل القانونية لا تنماع بين البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبين البنوك التابعة التي لا يعتبر العاملون فيها موظفين عامين يديرون مرفقاً عاماً، بل يباشر هؤلاء العاملون مهامهم في بنوك تجارية بمعنى الكلمة، تزاول نشاطها في الحدود المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (وهو القانون رقم 120 لسنة 1975 الملغى، والذي حل محله القانون رقم 88 لسنة 2003) ويرتبط عمالها بها بوصفها أرباباً للعمل، ووفق الشروط التي يرتضونها.
وحيث إن النص الطعين قد ورد في لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات، وكانت هذه اللائحة، وإن صدرت عن مجلس إدارة البنك الرئيسي، متوخياً بها تقرير القواعد القانونية التي تنظم أوضاع العاملين بالبنوك التابعة، إلا أن تعلق أحكام هذه اللائحة بعمال تلك البنوك، الذين يخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها في دائرة هذا القانون، لا يجعلها تنظيماً إدارياً عاماً، وإنما الشأن فيها، شأن كل لائحة، يتحدد تكييفها بمجال سريانها. فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام. كذلك، فإن سريان هذه اللائحة على كل من العاملين في البنك الرئيسي والبنوك التابعة، لا يزيل الحدود التي تفصل هذه البنوك عن بعضها البعض. فلا زال لكل منهما شخصيته القانونية المستقلة، ودائرة نشاط لها نظامها القانوني الخاص بها. وفي إطار هذه الدائرة وحدها تتحدد حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النزاع المعروض يتعلق بواحد من العاملين في أحد الفروع التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، هو فرع البنك بكوم حمادة، ومنصباً على نص المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك، والخاص بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات، متحدياً دستوريته، وكان قد تبين أن العاملين بالفروع التابعة للبنك الرئيسي ليسوا موظفين عموميين، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية رضائية في دائرة القانون الخاص، تنحسر معها الصفة التنظيمية العامة عن لائحة شئون توظفهم. لما كان ذلك، فإن اللائحة التي اندرج تحتها نص المادة 112 الطعين، وفي مجال سريان أحكامها في شأن البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها، بالتالي، الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من مارس سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات، المعمول بها اعتباراً من 23/ 3/ 1985، وتعديلها في 29/ 6/ 1986، وذلك قبل تعديلها في 12/ 12/ 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفضها. كما قدم البنك المدعى عليه الثالث مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، في حين قدم البنك المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فيها الحكم: أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً: بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - حاصلها أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 151 لسنة 2001 عمال كلي كوم حمادة، ضد المدعى عليه الرابع، طالباً إلزامه أن يؤدي إليه قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات المستحقة للمدعي، بالإضافة إلى الفائدة القانونية المستحقة. وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية - مأمورية كوم حمادة - دفع المدعي بعدم دستورية المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات، قبل تعديلها في 12/ 12/ 2000، والتي وضعت حداً أقصى أربعة أشهر لصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها، إذ لا يتصور أن تفصل هذه المحكمة في توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها قبل أن تتحقق من أن النزاع موضوعها، يدخل ابتداءً في ولايتها.
وحيث إن الدستور قد عهد بنص المادة (175) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون؛ وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها. فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أية جهة من مواجهتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة - في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها. فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها؛ وأن تنقبض تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة، إلا أن جميع البنوك التابعة له تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون الخاص، وبالوسائل التي ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة في الشخصية المعنوية للبنك الرئيسي، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية في الحدود التي يبينها القانون. وقد صدر هذا القضاء مستنداً إلى ما قضت به الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وما قررته الفقرة الثانية من ذات المادة من تبعية بنوك التسليف الزراعي والتعاوني القائمة بالمحافظات، والمنشأة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات، وتسميتها بنوك التنمية الزراعية. وكذلك استناداً إلى حكم المادة (25) من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه، والتي قضت بالعمل فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 105 لسنة 1964 المشار إليه - المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1965 - والذي كانت المادة (5) منه تقضي بتحويل فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني تتخذ كلاً منها شكل الشركة المساهمة. وأيضاً ما قضت به المادتان (16 و17) من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه من أن تباشر مجالس إدارة هذه الفروع - وباعتبارها بنوكاً تابعة - اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964، وعلى ضوء أنظمتها الأساسية، وأن يكون للبنك الرئيسي، ولكل من البنوك التابعة موازنة خاصة يتم إعدادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنة الجهاز المصرفي؛ وهو ما يؤكد في مجموعه أن الفواصل القانونية لا تنماع بين البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبين البنوك التابعة التي لا يعتبر العاملون فيها موظفين عامين يديرون مرفقاً عاماً، بل يباشر هؤلاء العاملون مهامهم في بنوك تجارية بمعنى الكلمة، تزاول نشاطها في الحدود المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (وهو القانون رقم 120 لسنة 1975 الملغى، والذي حل محله القانون رقم 88 لسنة 2003) ويرتبط عمالها بها بوصفها أرباباً للعمل، ووفق الشروط التي يرتضونها.
وحيث إن النص الطعين قد ورد في لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات، وكانت هذه اللائحة، وإن صدرت عن مجلس إدارة البنك الرئيسي، متوخياً بها تقرير القواعد القانونية التي تنظم أوضاع العاملين بالبنوك التابعة، إلا أن تعلق أحكام هذه اللائحة بعمال تلك البنوك، الذين يخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها في دائرة هذا القانون، لا يجعلها تنظيماً إدارياً عاماً، وإنما الشأن فيها، شأن كل لائحة، يتحدد تكييفها بمجال سريانها. فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام. كذلك، فإن سريان هذه اللائحة على كل من العاملين في البنك الرئيسي والبنوك التابعة، لا يزيل الحدود التي تفصل هذه البنوك عن بعضها البعض. فلا زال لكل منهما شخصيته القانونية المستقلة، ودائرة نشاط لها نظامها القانوني الخاص بها. وفي إطار هذه الدائرة وحدها تتحدد حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النزاع المعروض يتعلق بواحد من العاملين في أحد الفروع التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، هو فرع البنك بكوم حمادة، ومنصباً على نص المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك، والخاص بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات، متحدياً دستوريته، وكان قد تبين أن العاملين بالفروع التابعة للبنك الرئيسي ليسوا موظفين عموميين، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية رضائية في دائرة القانون الخاص، تنحسر معها الصفة التنظيمية العامة عن لائحة شئون توظفهم. لما كان ذلك، فإن اللائحة التي اندرج تحتها نص المادة 112 الطعين، وفي مجال سريان أحكامها في شأن البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها، بالتالي، الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 12 لسنة 23 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 27 ص 181

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (27)
القضية رقم 12 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة - عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي.

------------------
حيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" - والتي كان محل الطعن فيها نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - وقد قضى هذا الحكم برفض الدعوى؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 22 تابع بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الأول من فبراير سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 205 لسنة 1998 (كلي قليوب) طالباً الحكم بإخلاء المدعي من المحل عين التداعي وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/ 1/ 1989 وتسليمه له خالياً وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية بالزيادة المقررة بواقع 10% اعتباراً من 1/ 4/ 1997 إعمالاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997، كما أقام المدعي - في الدعوى الدستورية الراهنة - دعوى فرعية بطلب تخفيض القيمة الإيجارية، وبجلسة 28/ 2/ 1999 قضت محكمة أول درجة للمدعي بطلباته ورفض الدعوى الفرعية، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد أقام الاستئناف رقم 213 لسنة 32 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية استئناف بنها) طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لبطلان التكليف بالوفاء ورفض الدعوى المبتدأة لتمام الوفاء، واحتياطياً: بندب خبير لتحديد الأجرة القانونية، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" - والتي كان محل الطعن فيها نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - وقد قضى هذا الحكم برفض الدعوى؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 22 تابع بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 178 لسنة 22 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 26 ص 177

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (26)
القضية رقم 178 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد.

-----------------
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 22/ 9/ 2002 في القضية رقم 6 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (43) بتاريخ 24/ 10/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 9865 لسنة 52 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 9/ 2000 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 9865 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 25/ 9/ 1998، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أن محضر أعمال تلك الدعوة اشتمل على عدة بنود منها التصديق على محضر الجلسة المنعقدة في 28/ 11/ 1997، ولما كان التصديق على هذا المحضر يترتب عليه إقرار المحاضر السابقة عليه واعتماد قرارات وإجراءات سبق القضاء ببطلانها، فضلاً عن أن مجلس الإدارة الذي أصدر القرار الطعين مطعون على صحته بالدعوى رقم 6400 لسنة 50 قضائية، فقد أقام المدعي دعواه سالفة البيان طالباً وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد يوم 25/ 9/ 1998. وإذ تراءى لتلك المحكمة أن نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية قد أورد قيداً على الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي القرارات الصادرة منها، فاشترط أن يتم الطعن بتقرير موقع عليه من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ الانعقاد وإلا كان غير مقبول شكلاً، وهو ما يشكل إخلالاً بحق التقاضي الذي كفله نص المادة 68 من الدستور، فقضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في مدى دستورية النص المشار إليه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 22/ 9/ 2002 في القضية رقم 6 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (43) بتاريخ 24/ 10/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

القضية 157 لسنة 22 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 25 ص 173

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (25)
القضية رقم 157 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم برفض الطعن على النص المحال - اعتبار الخصومة منتهية".

لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً في أي جهة كانت. القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض الطعن المقام على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة البيان. أثر ذلك: اعتبار الخصومة منتهية في الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النص.

-----------------

مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 6471 لسنة 2 قضائية بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 21/ 6/ 2000 بوقف الدعوى وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنف ضده الأول - المدعى عليه الأول في الدعوى الدستورية الراهنة - قد أقام الدعوى رقم 13506 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضده الثاني - المدعى عليه الثاني في الدعوى الماثلة - بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بصحيفة تلك الدعوى وتسليمها له خالية، وقد تدخلت المستأنفة - المدعية في الدعوى الدستورية الراهنة - في تلك الدعوى هجومياً بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى وامتداد عقد الإيجار للقاصرين بترك والدهما للمسكن؛ وبجلسة 27/ 8/ 1998 قضت تلك المحكمة بإخلاء المدعى عليه من العين المشار إليها وفي التدخل الهجومي برفضه؛ وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 6471 لسنة 2 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، التي قضت بجلسة 21/ 6/ 2000 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك؛ لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7، 32، 40 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة وبدستوريته - وثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 97، 96 لسنة 24، 281 لسنة 23 و35، 36، 39، 59، 108، 157، 158 لسنة 22 و237، 211، 209، 208، 206، 198، 174، 103، 102، 78، 41 لسنة 21 و26، 217 لسنة 20 قضائية دستورية.

القضية 81 لسنة 21 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 23 ص 166

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (23)
القضية رقم 81 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة فيها - المتحمل بعبء الضريبة - انتفاء المصلحة".
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.

---------------

حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، إذ كان ذلك، وكانت الضريبة التي فرضتها المادة (58) المطعون عليها على الحساب المصرفي - أياً كان وجه الرأي في مدى خضوع حساب الودائع المصرفية لهذه الضريبة - لا يتحمل بها أصلاً إلا العميل الذي يفتح الحساب - على ما ينص عليه البند 3 من المادة (59) سالف الذكر - حيث جعل هذا النص العميل هو الممول المكلف بعبء تلك الضريبة، وأوجب عليه أداءها إلى مصلحة الضرائب، فإنه بذلك تنتفي كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعي، وهو غير مخاطب بالنص المطعون عليه في دعواه الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من مايو سنة 1999 أودع المدعي "بصفته" قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، فيما تضمنه من فرض ضريبة الدمغة النوعية عند الفتح والسنوية عند الحساب على الحسابات المصرفية، التي يندرج فيها حسابات الودائع لأجل في البنوك.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 4/ 5/ 1997، أصدرت لجنة طعن ضرائب القاهرة "دمغة" قرارها في الطعن رقم 19 لسنة 1996، المقدم من بنك مصر فرع رمسيس ضد مأمورية ضرائب الدمغة بشأن المطالبة رقم 3155 بتاريخ 30/ 11/ 1995 عن المدة من 1/ 1/ 1993 حتى 30/ 9/ 1995، والذي نص على تأييد مطالبة المأمورية المشار إليها للبنك بمبلغ 63054.55 فقط ثلاثة وستين ألفاً وأربعة وخمسين جنيهاً وخمسة وخمسين قرشاً، وقد تضمنت تلك المطالبة بنداً خاصاً بتسديد ضريبة الدمغة ورسم التنمية المستحقة عند الفتح والسنوي على حسابات الودائع لأجل، باعتبارها حساباً مصرفياً. وإذ لم يرتض البنك هذا القرار، فأقام الدعوى رقم 1521 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طعناً عليه، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن البنك بجلسة 15/ 3/ 1999 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 3/ 5/ 1999 ليتخذ البنك إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فأقام المدعي الدعوى الراهنة.
وحيث إن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 قد فرض بنص المادة (58) المطعون فيه ضريبة دمغة نوعية على الحساب المصرفي بمقدار خمسة عشر جنيهاً، ومائة وثمانين قرشاً سنوياً على كل حساب يفتح في المصارف، وخفض تلك الضريبة بالنسبة لحسابات التوفير إلى عشرين قرشاً سنوياً، ثم نص في المادة (59) منه على أن "يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم:
3 - فتح الحساب.......
يتحمل العميل الضريبة".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، إذ كان ذلك، وكانت الضريبة التي فرضتها المادة (58) المطعون عليها على الحساب المصرفي - أياً كان وجه الرأي في مدى خضوع حساب الودائع المصرفية لهذه الضريبة - لا يتحمل بها أصلاً إلا العميل الذي يفتح الحساب - على ما ينص عليه البند 3 من المادة (59) سالف الذكر - حيث جعل هذا النص العميل هو الممول المكلف بعبء تلك الضريبة، وأوجب عليه أداءها إلى مصلحة الضرائب، فإنه بذلك تنتفي كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعي، وهو غير مخاطب بالنص المطعون عليه في دعواه الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 93 لسنة 20 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 22 ص 162

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (22)
القضية رقم 93 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن تحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة.

----------------
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت هذه المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية الدستورية رقم 203 لسنة 20 قضائية، إذ حكمت برفض الدعوى، وكان موضوعها الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، وصدر المادة الرابعة، والمادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، واللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 (تابع) بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من شهر إبريل سنة 1998 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 3865 لسنة 1997 إيجارات كلي شمال القاهرة ضد ورثة محمد السيد درويش بطلب الحكم بطردهم من العين محل النزاع المبينة بالأوراق لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، ولوفاة المستأجر الأصلي. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/ 5/ 1998 وصرحت لهم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقاموا دعواهم الدستورية خلال الأجل المقرر قانوناً.
وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الماثلة تتعلق بنص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه آنفاً.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت هذه المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية الدستورية رقم 203 لسنة 20 قضائية، إذ حكمت برفض الدعوى، وكان موضوعها الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، وصدر المادة الرابعة، والمادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، واللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 (تابع) بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 203 لسنة 24 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 21 ص 158

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (21)
القضية رقم 203 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم برفض الطعن على النص المحال - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت.

------------------
إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الذكر وقضاء بدستوريته - ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر ذلك الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من شهر يونيو سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 5208 لسنة 5 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنف ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 258 لسنة 2000 كلي إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة ضد المستأنفين طالبين إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 11/ 9/ 1940 المحرر لصالح والد مورثهم المرحوم/ تمام لبيب فهمي عن الشقة رقم (5) بالدور الثالث بالعقار رقم 7 شارع أمين الخولي (حالياً) العجم (سابقاً) بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة وتسليم العين محل الإيجار خالية، وبجلسة 28/ 10/ 2001 حكمت محكمة أول درجة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 11/ 9/ 1940 وتسليم عين النزاع للمدعين، وإذ لم يرتض المستأنفون هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 5208 لسنة 5 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، والتي قضت بجلسة 20/ 3/ 2002 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص لمواد الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الذكر وقضاء بدستوريته - ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر ذلك الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 204، 205، 206 لسنة 24 و74 لسنة 21 و66 لسنة 25 ق دستورية.

الثلاثاء، 23 يوليو 2024

الطعن 211 لسنة 23 ق جلسة 15 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 130 ص 905

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-----------------

(130)
القضية رقم 211 سنة 23 القضائية

(أ) تسوية الديون العقارية. قوة الأمر المقضي. غش. تدليس. 

تراخى الدائن أو سكوته عن الاعتراض في حينه لدى لجنة تسوية الديون العقارية على حصر الديون وتقدير ممتلكات المدين وتحرير قائمة التوزيع النهائية. صيرورة قرار اللجنة نهائيا وعدم جواز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء. القول بعد ذلك بحصول غش أو تدليس من المدين. لا محل له. القانون رقم 12 سنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 سنة 1944.
(ب) تسوية الديون العقارية. 

اعتبار سكن المزارع ملحقا بالعقار الذى شملته التسوية ودخوله فيها بحكم القانون سواء ذكر في طلب التسوية أو لم يذكر.
(ج) تسوية الديون العقارية. قوة الأمر المقضي. تنفيذ عقاري. 

صدور حكم بالدين قبل قرار التسوية وقائمة التوزيع النهائية. سريان القرار الصادر في التسوية على هذا الحكم. وقوف القرار في سبيل أي إجراء من إجراءات التنفيذ بأي طريقة قانونية كطريقة الاعتراض على قائمة شروط البيع.

-----------------
1 - إذا تراخى الدائن أو سكت عن استعمال الرخصة التي وفرها له القانون في حينها للاعتراض لدى لجنة تسوية الديون العقارية على حصر الديون وتقدير ممتلكات المدين وتحرير قائمة التوزيع النهائية سقط حقه في إثارتها وأصبح قرار اللجنة نهائيا لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء أيا كان سبب الطعن ومبناه. ومن ثم فلا محل للقول بحصول غش أو تدليس من المدين لأن هذا القول يكون قد فات أوانه.
2 - المستفاد من عبارات القانون الخاص بتسوية الديون العقارية أن التسوية تقصر على الأراضي الزراعية والمباني الملحقة بها وليس سكن المزارع إلا ملحقا بالعقار الذي شملته التسوية مما يعتبر داخلا فيها حتما وبحكم القانون سواء ذكر في طلب التسوية أو لم يذكر.
3 - متى كان الحكم الصادر بالدين سابقا على قرار التسوية وقائمة التوزيع النهائية فإن القرار الذي صدر في هذه التسوية يسري عليه ويقف في سبيل أي إجراء من إجراءات التنفيذ بأي طريقة من الطرق القانونية كطريقة الاعتراض على قائمة شروط البيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم بريك سعد المصري كان مدينا بمبلغ 160 جنيها لصمويل إبراهيم مسيكه بسند مؤرخ في 19/ 6/ 1930 حوله إلى المطعون عليه في 10/ 6/ 1936 وهذا بدوره حوله إلى المدعو بنيامين سعادى... للتحصيل - ولم تحصل مطالبة بهذا السند حتى صدر القانون رقم 3 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية في 23/ 1/ 1939، ولأن مورث الطاعنين كان مستغرقا بالدين فقد تقدم بطلب تسوية ديونه إلى اللجنة المشكلة بمقتضى ذلك القانون، ولما نشر عن طلبه هذا في الجريدة الرسمية تقدم المحتال الأخير (بنيامين سعادى) في 2/ 9/ 1939 إلى اللجنة يطالب بإدخال قيمة السند مع فوائده بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/ 10/ 1930 حتى الوفاء - واستغرقت إجراءات التسوية زمنا طويلا انتهى في 19/ 3/ 1946 بقرار من اللجنة بقبول طلب التسوية نهائيا - ثم قدرت اللجنة قيمة أموال المورث العقارية (120 فدانا و18 قيراطا و19 سهما) بمبلغ 7033 جنيها و500 مليم ثم أجرت التخفيض عليها إلى 70% وفقا للقانون فنزلت هذه القيمة إلى مبلغ 4923 جنيها و453 مليما وهو المبلغ الذى صار توزيعه على الدائنين حسب درجاتهم كل منهم بالنصيب الذى خصص به فى قائمة التوزيع النهائية المحررة فى 24/ 8/ 1947 ولم يصب المطعون عليه شيء مطلقا في هذه القائمة سواء بالنسبة للطلب الأول الذى تقدم به بنيامين سعادى عن هذا السند مما سلف بيانه أم بالنسبة للطلب الذى تقدم به المطعون عليه بنفسه إلى اللجنة فى 26/ 3/ 1946 عن السند نفسه قبيل صدور حكم محكمة مصر المختلطة بيوم واحد. ولكن المطعون عليه لسبب غير ظاهر فى الأوراق لم ينتظر قرار لجنة التسوية ولجأ إلى محكمة مصر المختلطة وأقام فى 10/ 3/ 1945 الدعوى رقم 470 سنة 70 ق على ورثة المدين وهم الطاعنون وبنته شوقيه لوفاته فى 6/ 11/ 1943 وطلب الحكم بإلزامهم من تركة مورثهم بقيمة السند وفوائده من تاريخ الاستحقاق حتى تمام الوفاء - وحضرت الطاعنة الأولى فى أول جلسة بالمحكمة المختلطة ودفعت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لانتفاء ولاية المحاكم المختلطة وفقا لمعاهدة مونترو- ثم تخلفت عن الحضور بعد ذلك أمام المحكمة التى قضت بجلسة 27/ 3/ 1946 برفض الدفع وبطلبات المدعى مع جعل إلزام الورثة مقصورا على أن يدفع كل منهم ما يخصه من الدين بنسبة نصيبه فى التركة - ثم استأنف بعض الورثة هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف المختلطة فقضت بجلسة 11/ 6/ 1947 بتأبيد الحكم المستأنف - وكانت لجنة التسوية على ما سبق بيانه قد أصدرت قرارها الأول بقبول التسوية نهائيا فى 19/ 3/ 946 ثم شفعته بتحرير قائمة توزيع الديون على من يستحقها من الدائنين فى 24/ 8/ 947 ولم يصب المطعون عليه شيء منها - ولكنه رغم ذلك تقدم بحكم المحكمة المختلطة للتنفيذ فأوقع فى بادئ الأمر حجزا على جرن شعير للورثة فى 23/ 5/ 1946 ولم يعترض أحد الورثة على هذا الحجز لأن قرار لجنة التسوية لم يكن قد صدر بعد، ثم عاد للمرة الثانية وبعد صدور قرار لجنة التسوية وصدور قائمة التوزيع النهائية وتقدم بطلب توقيع حجز جديد على منقولات ومواشى المورث - ولما ذهب المحضر لتوقيع الحجز اعترضه الورثة بقرار لجنة التسوية فأوقف الحجز فى 24/ 4/ 948 وفى 7/ 10/ 1950 نبه المطعون عليه الورثة بنزع ملكيتهم من قطعة أرض مسطحها 13 قيراطا و8 أسهم شيوعا فى 15 قيراطا و21 سهما بحوض الرملة رقم 8 المتداخلة فى القطعة 44 والموضحة الحدود بالتنبيه بما عليها من مبان عبارة عن منزل للسكن وملحقاته - وفى 26/ 5/ 1951 أودع الدائن قائمة شروط البيع فى الدعوى رقم 7 لسنة 1951 بيوع محكمة دمنهور الابتدائية وحدد أمامها جلسة 11/ 7/ 1951 للنظر فيما عساه أن يقدم من اعتراضات على القائمة وجلسة 2/ 9/ 951 لإجراء البيع فى حالة عدم التقدم باعتراضات من أحد - وفى 2/ 7/ 1951 تقدم الطاعنون باعتراضاتهم على القائمة وقالوا إن مورثهم كان قد تقدم إلى لجنة تسوية الديون العقارية بتسوية ديونه - وفى 19/ 3/ 1946 صدر قرار اللجنة النهائي بقبول تركة المورث فى التسوية (لوفاته فى سنة 1943 على ما سلف) وبتحرير قائمة توزيع ديون الدائنين وكان من نتيجتها أن دين المطعون عليه لم يصبه شيء فى هذه التسوية- وطلب لذلك الطاعنون اعتبار إجراءات التنفيذ باطلة استنادا إلى قانون التسوية رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944، وفى 8/ 5/ 1951 قضت المحكمة للطاعنين بطلباتهم استنادا إلى ما ثبت لها فى محضر انتقالها إلى لجنة التسوية من أن المطعون عليه لم يصبه شيء فيها - استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد برقم 243 لسنة 8 ق - وفى 15/ 4/ 1953 قضت المحكمة تمهيديا بالانتقال إلى إدارة مراقبة التسوية العقارية لأداء المأمورية المبينة فى ذلك الحكم الذى تنفذ فى 4/ 5/ 1953، وفى 25/ 6/ 1953 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبرفض اعتراضات المستأنف عليهم - فقرر الطاعنون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وطلبوا الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم وفى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه.، وقد عرض الطعن فيما يختص بالطلب المستعجل على المحكمة بجلسة 17/ 9/ 1953 وفيها حكمت بوقف تنفيذا الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى الطعن، ثم عرض الطعن بعد ذلك على دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 5/ 1956 وفيها صمم الطاعنون والنيابة العامة على طلباتهم. فقررت إحالة الطعن على الدائرة المدنية لنظره بجلسة 1/ 11/ 1956.
ومن حيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعنون فى الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من خمسة أوجه: - الوجه الأول: وفيه يقول الطاعنون إن القانون رقم 12 لسنة 1942 الخاص بتسوية الديون العقارية أسبغ على لجنة التسوية ولاية القضاء فى المادة 23 منه واعتبرها جهة قضاء لها ولاية الفصل فى تقدير ممتلكات المدين على صورة نهائية. بعد اتباع الإجراءات الموضحة فى القانون من نشر فى الجريدة الرسمية يعتبر إعلانا لكل دائن ليتقدم فى خلال ثلاثين يوما من النشر ببيان دينه وتقديم مستنداته ومن إجراءات تقدير ممتلكات المدين بواسطة الهيئات المعينة فى القانون ومنها حقها فى ندب خبير أو أكثر وإعلان الدائنين بكل ذلك ليتقدم من شاء منهم بطعونه كتابة وأن يقدموا تقريرا مناقضا ثم تحدد اللجنة بصفة نهائية قيمة ممتلكات المدين - فادعاء الحكم المطعون فيه أن المورث أخفى بعض ممتلكاته على اللجنة مما يعتبر غشا وتدليسا منه مفسدا لقرار اللجنة - هذا الادعاء طعن من المحكمة في قرار اللجنة النهائي وقد تصرفت فى حدود سلطتها الولائية - ولا معقب عليها بعد ذلك من أية جهة من جهات القضاء - الوجه الثاني: وفيه يقول الطاعنون أن القانون رقم 12 لسنة 1942 كان ينص في المادة 26 منه على أن إبراء المدين من ديونه المقدمة إلى لجنة التسوية مقيد بالأطيان التي دخلت فى التسوية مع ثمراتها - ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 143 لسنة 1944 الذى حذف هذا القيد وجعل الإبراء عاما غير مقيد بقيد زمنى أو بأطيان معينة بالذات عن الديون السابقة على تاريخ طلب التسوية - وبذلك أصبح الإبراء المذكور قد ورد على ذمة المدين عامة سواء أكانت أمولا ثابتة أو منقولة - وهذا التعديل وغرضه ومرماه كل ذلك واضح فى الأعمال التحضيرية لهذا التعديل أمام مجلس الشيوخ والتى أكدت أن الحصانة المقررة فى المادة 26 لا تقتصر على الأطيان التى كانت موضوع التسوية ولكنها تتناول كل أطيان أخرى تكون له وقت التسوية أو تؤول إليه لأى سبب من أسباب الملك وكذلك كافة أموال المدين المنقولة ما كان منها موجودا وما آل إليه بعد ذلك - الوجه الثالث: يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق وتأويل المادتين الأولى والثانية عشرة من القانون رقم 12 لسنة 1942 بمقولة إنهما تساندان الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من الإبراء النسبى القاصر على الأطيان التى انتفعت بالتسوية - مع أن هاتين المادتين لا شأن لهما بما قاله الحكم لأن أولاهما تقتصر على بيان المدينين الذين لهم حق الانتفاع بالتسوية العقارية وأنهم هم الذين يملكون أطيانا زراعية ومبانى دون المدينين من التجار - وأما ثانيتهما فتقرر عدم احتساب الديون المكفولة برهن حيازى فى التسوية وألحقت هذه المادة ملحقات العقار بالعقار نفسه فى الحصانة. الوجه الرابع: سلم الحكم المطعون فيه بأن دين المطعون عليه كان فى عداد الديون التى كانت محلا لطلب التسوية وأن بنيامين سعادى تقدم به إلى اللجنة فى طلب مؤرخ 2/ 9/ 1939 ووجد مدرجا تحت المجموعة ج من قائمة التوزيع - وهى مجموعة لم يصبها شيء في التوزيع وصار استبعادها، وعلى هذا يبين خطأ الحكم المطعون فيه إذ قرر أن العقار موضوع التنفيذ لا تحميه المادة 26 من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 رغم أنه جعل الإبراء عاما مطلقا من كل قيد ومنهيا لكل علاقة بين الدائن والمدين ورغم أن هذا النص يعتبر سببا من أسباب انقضاء المديونية بغير رجعة. ويستوى فى ذلك أن يكون الدائن قد تقدم بدينه إلى اللجنة بعد النشر أو لم يتقدم. وبذلك يكون الحكم قد خالف النص الصريح وأخطأ فى تطبيق القانون. الوجه الخامس: أخطأ الحكم كذلك فى تطبيق القانون لأنه وهو يقرر أن الأرض موضوع التنفيذ كانت من بين العقارات التى تقدم بها المدين، وأن المبانى القائمة عليها لم تذكر فى طلب التسوية وأن المبانى لذلك لا تنتفع بالتسوية - تناسى الحكم ذلك الذى أثبته فى أسبابه وأثبتته المحكمة من قبل فى محضر الانتقال من أن الأطيان التى تقدم بها المدين وقدرها 120 ف و18 ط و19 س شملت الأطيان الكائنة بحوض الرملة رقم 8 والتى شرع الدائن فى التنفيذ على جزء منها - فإن صح أن الأرض وحدها هى التى انتفعت بالتسوية فان المبانى القائمة عليها باعتبارها ملحقة بالارض لا يجوز التنفيذ عليها وتحتمى بالحصانة التى قال بها الحكم. وإن جاز التنفيذ على المبانى فانه لا يجوز التنفيذ على الأرض المشمولة بالحصانة.
ومن حيث إن هذا النعى صحيح فى جملته. ذلك بأن المشرع وقد رأى التدخل لحماية المدينين من المزارعين غير التجار. لتفادى تعريض ممتلكاتهم لنزع الملكية، فأصدر القانون 3 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية ثم أعقبه بإصدار القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 ثم ألحق به قرارين لوزير المالية أولهما رقم 74 لسنة 1942 خاصا بتشكيل لجنة تسوية الديون العقارية وثانيهما رقم 106 لسنة 1942 خاصا باعتماد واصدار لائحة الاجراءات لتلك اللجنة - ويبين من مراجعة نصوص القانون بيان المدينين الذين يمكنهم الانتفاع بهذه التسوية "المادتان الأولى والثانية" ثم كيف يجرى تخفيض الديون وتقسيمها إلى خمسة أقسام متساوية وتجميد ما تقبله اللجنة من تلك الديون وتحديد أقساطها "المواد من الثالثة للعاشرة" تم تحدثت المواد التالية عن ميعاد تقديم الطلب إلى اللجنة المشكلة وفقا للمادة السادسة عشرة وما يجب أن يصحب الطلب من أوراق ومستندات وبيانات عن الديون ومراتبها. ثم تحدثت كذلك المادة 18 عن مهمة اللجنة وقيامها بحصر الديون حصرا نهائيا، وبقصر التسوية على العقارات الزراعية والأملاك المبنية الملحقة بها مع استبعاد العقارات المرهونة رهنا حيازيا - وبإعلان الدائنين لتقديم مستنداتهم الخاصة بديونهم وبإحالة النزاع فى شأن تلك الديون إن حصل إلى المحكمة لتفصل فيه نهائيا - وبتقدير قيمة ممتلكات المدين مع الاستعانة فى هذا التقدير بمراقبة البنوك والشركات العقارية بوزارة المالية. وإذا لم يتوافر للجنة عناصر التقدير أجاز لها القانون الاستعانة بخبير تحدد مأموريته ويعلن بها المدين ودائنوه. فإذا أودع تقريره أخطروا بذلك وجاز لهم الاعتراض على التقرير بملاحظات كتابية أو بتقرير يناقضه ثم خولت المادة 24 اللجنة سلطة تحديد المبالغ المستحقة للدائنين بعد تسويتها وشروط تسديدها ثم تقوم بإعداد قائمة مؤقتة بالتوزيع تعلن لذوى الشأن وأجازت لهؤلاء التظلم لدى اللجنة من الخطأ المادى فى خلال عشرة أيام. فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائيا ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء. وأخيرا نصت المادة 26 على أن قرار اللجنة يكون مبرئا لذمة المدين من كافة الديون التى تزيد على 70% من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدور هذا القرار ويعتبر ذلك القرار منهيا لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية - وواضح من استقراء هذه النصوص وما سبقها من مناقشات برلمانية أن تقدير اللجنة لممتلكات المدين وتحقيقها للديون وتسليمها الشهادات للدائنين بما خصصته لهم فى التوزيع، والتأشير بخصوصها فى السجلات. كل ذلك يكون نهائيا لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء أيا كان سبب الطعن ومبناه ما دام القانون قد وفر للدائنين كافة الضمانات للاعتراض على حصر الديون وتقدير الممتلكات وتحرير قائمة التوزيع النهائية فإذا تراخى الدائن أو سكت عن استعمال هذه الرخصة فى حينها سقط حقه فى إثارتها وأصبح قرار اللجنة نهائيا ومحددا لعلاقة المدين بدائنيه ومبرئا لذمة المدين إبراء تاما إلا من القدر الذى خصص لهؤلاء الدائنين - فهو بذلك يسبغ حصانة على أموال المدين الذى قبلت تسوية ديونه نهائيا ما كان منها موضوع التسوية وما يؤول إليه بعدها بأى سبب من أسباب الملكية وهو ما جرى به قضاء هذه المحكمة (الطعنان 37 سنة 18 ق، 320 سنة 21 ق). ومن ثم فلا محل لما يقوله الحكم المطعون فيه بحصول غش أو تدليس من مورث الطاعنين لأن هذا القول قد فات أوانه. وهذا فضلا عن أن المستفاد من عبارات القانون أن التسوية تقصر على الأراضى الزراعية والمبانى الملحقة بها وليس سكن المزارع إلا ملحقا بالعقار الذى شملته التسوية مما يعتبر داخلا فيها حتما وبحكم القانون سواء ذكر فى طلب التسوية أو لم يذكر مما ينتفى به جدوى الادعاء بالغش فى هذا الخصوص - ولا يبقى بعد ذلك إلا ما يدعيه المطعون عليه من أن حكم المحكمة المختلطة صدر بعد قرار التسوية واكتسب بذلك قوة الأمر المقضى ولا يمكن أن يقف فى سبيل تنفيذه قرار التسوية والثابت من سرد الوقائع أن قرار التسوية وقائمة التوزيع النهائية كل ذلك جاء لاحقا لحكم المحكمة المختلطة وكان سببا فى إيقاف الحجز الذى أراد المطعون عليه توقيعه على منقولات المدين فى سنة 1948 - ومع ذلك فإنه ما دام الدين المحكوم به كان سابقا على طلب التسوية فإن القرار الذى صدر فيها يسرى عليه ويقف فى سبيل أى إجراء من إجراءات التنفيذ بأى طريقة من الطرق القانونية كطريقة الاعتراض على قائمة شروط البيع كما هو الحال فى هذه الدعوى وكان يغنى عنه إخطار وزارة المالية للمحكمة بقبول التسوية نهائيا لتقوم من تلقاء نفسها بشطب الدعوى.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة لبحث السبب الثانى من أسباب الطعن.
ومن حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه - لما سبق بيانه - ولذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائى.

الطعن 43 لسنة 23 ق جلسة 15 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 128 ص 894

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

--------------

(128)
القضية رقم 43 سنة 23 القضائية

(أ) حكم "بياناته". إفلاس. 

القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين. تضمين هذا القرار اسم الملتزم بالأتعاب وصفة الالتزام بها أو أية بيانات أخرى سوى التقدير نفسه. غير لازم. المادتان 249 و366 تجارى.
(ب) إفلاس. معارضة. نقض. 

المعارضة في تقدير أتعاب وكيل الدائنين. نطاقها. المادة 249/ 2 تجارى.
(ج) دفاع. حكم "تسبيبه". 

نعى غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانوني. إغفال الحكم الرد على ما يتمسك به الخصم في هذا الصدد. لا قصور.

---------------
1 - ليس بلازم أن يتضمن القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين المعين في التفليسة اسم الملتزم بهذه الأتعاب وصفة الالتزام بها أو أية بيانات أخرى عن هذا التعويض سوى التقدير نفسه الذى عينته المحكمة ما دام ذلك مفهوما بمقتضى أحكام المادتين 249، 366 تجارى.
2 - المعارضة التي أجازها القانون في الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة في تقدير أتعاب وكيل الدائنين إنما هي قاصرة على الأسس التي يقوم عليها استحقاق هذا التعويض وتحديد مقداره. فمتى كان المفلس قد عارض في القرار الصادر بتقدير تلك الأتعاب وبنى معارضته على القول بعدم وجود صفة له في الالتزام بها وتعييب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بها وصفة الالتزام - فإن هذا النعي يكون غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانوني.
3 - متى كان النعي غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانوني فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور في التسبيب إذا لم يرد على ما يتمسك به الخصم في هذا الصدد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 5/ 1951 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية في القضية رقم 109 سنة 1947 تجارى إفلاس المرفوعة على الطاعنة من محمد على الدبيكي بانحلال حالة اتحاد الدائنين وبتقدير مبلغ 200 جنيه قيمة أتعاب ومصاريف وكيل الدائنين الأستاذ يوسف دويدار الخبير بمكتب خبراء مصر (المطعون عليه) ينفذ به لصالح خزانة وزارة العدل. وعارضت الطاعنة في التقدير، وبتاريخ 22/ 5/ 1951 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد أمر التقدير المعارض فيه. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالقضية رقم 477 سنة 68 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 28/ 4/ 1952 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية ورأت النيابة العامة قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وحيث إن الطعن بنى على سببين: يتحصل السبب الثاني منهما والشق الأول من السبب الأول في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن القرار الصادر من المحكمة التي أشهرت الإفلاس بتقدير أتعاب وكيل الدائنين طبقا للمادة 249 تجارى يعتبر حكما يجب أن تتوافر فيه شروط صحة الأحكام فيتعين أن يصدر ضد الملتزمين بأتعاب السنديك على وجه التحديد بالاسم وبصفة الملزومية إن كانت تضامنية أو موزعة عليهم بنسبة معينة وأن يحدد فيه وعاء الالتزام إن كان من أموالهم الخاصة أم أموال روكية الدائنين، ولكن الحكم قد خلا من بيان ذلك مما يجعله باطلا جوهريا لفقدانه أركان الحكم الأساسية ولصدوره على غير ذي صفة إذ كان ينبغي أن تقدر أتعاب وكيل الدائنين على أموال التفليسة وأن يدفع منها بطريق الامتياز قبل إجراء التوزيع لا أن يقضى به على المفلسة (الطاعنة) في حين أنها لا تضامن بينها وبين روكية الدائنين. والحكم الابتدائي إذ قضى بتأييد قرار التقدير الباطل يكون باطلا مثله لصدوره على غير ذي صفة إلا أن هذا الدفاع الهام لم يحظ برد من الحكم المطعون فيه مما يجعله مشوبا بالقصور فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بشطريه مرود أولا: بأن المادة 249 من قانون التجارة إذ أجازت لوكلاء المداينين "أن يأخذوا بعد أداء حساب إدارتهم تعويضا تعينه المحكمة لهم بناء على تقرير من مأمور التفليسة" قصدت إلى أن المحكمة التي حكمت بإشهار الإفلاس تقدر لهم ما يستحقونه من الأجر عن أتعابهم ومن المصاريف التي تكبدوها في سبيل القيام بما وكل إليهم وأن يأخذوا هذا الذي تقدره لهم المحكمة على الوجه المعين في القانون وهو ما نصت عليه المادة 366 من قانون التجارة من أنه "يستنزل من النقود المتحصلة... مصاريف إدارة التفليسة ومن ضمنها أجرة وكلاء المداينين... وكذلك المبالغ المدفوعة للمداينين الممتازين ويوزع الباقي على جميع المداينين بنسبة مقادير ديونهم..." وحاصل ذلك أن يستولى وكلاء المداينين على التعويض المقدر لهم بطريق الامتياز من أموال التفليسة أينما وجدت فليس بلازم إذن أن يتضمن القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين المعين فى التفليسة اسم الملتزم بهذه الأتعاب وصفة الالتزام بها أو أية بيانات أخرى عن هذا التعويض سوى التقدير نفسه الذى عينته المحكمة ما دام مفهوما بمقتضى أحكام القانون أن هذا التعويض يستحق بطريق الامتياز من أموال التفليسة وأن الأمر به ينفذ على هذه الأموال بالتقدم على ما عداه من الديون (العادية) وأنه وإن لم تكف أموال التفليسة لسداده يصبح شأنه شأن كافة الديون غير المدفوعة في التفليسة وتسرى عليه أحكامها فى القانون. ومرود ثانيا - بأن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة من أنه "يجوز المعارضة في تقدير التعويض المذكور من أي شخص ذي شأن في ذلك إذا حصلت في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ التقدير" يفيد أن المعارضة التي أجازها القانون في "تقدير التعويض" إنما هي قاصرة على الأسس التي يقوم عليها استحقاق هذا التعويض وتحديد مقداره فمتى كانت الطاعنة قد عارضت في القرار الصادر بتقدير أتعاب المطعون عليه وبنت معارضتها حسبما جاء في دفاعها أمام محكمة الاستئناف على القول بعدم وجود صفة لها في الالتزام بهذه الأتعاب وتعييب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بالأتعاب وصفة الالتزام وكان هذا النعي غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانوني على ما سلف بيانه فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف القاضي برفض المعارضة ولم يرد على ما تمسكت به الطاعنة في هذا الصدد لا يكون قد أخطأ في القانون ولا شابه قصور فى التسبيب.
وحيث إن الشق الثاني من السبب الأول يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر التسبيب في رده على دفاع الطاعنة بشأن أسس تقدير أتعاب المطعون عليه ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن وكيل الدائنين باعتباره وكيلا بأجر مسئول عن تقصيره ولا يستحق أجره إلا إذا كان قد نفذ الوكالة تنفيذا كاملا وأنه ينبغي في تقدير الأجر أن تراعى المحكمة أهمية العمل الذى أداه وما بذله فيه من جهد ومهارة وما عاد على جماعة الدائنين من فائدة، وقد عددت الطاعنة فى دفاعها أوجه التقصير التي نسبتها لوكيل الدائنين التابع لمكتب الخبراء المطعون عليه وهي تخلص في أنه استبدل بحكم من محكمة الإفلاس في 21/ 4/ 1949 بناء على ما ثبت لها من تقصيره وبعد شكوى الطاعنة فضلا عن أنه أهمل فى تقدير موجودات التفليسة وفى الكشف عن استحقاق الطاعنة لديون لدى نحاس فيلم وأنه قصر فى جرد بعض مشتملات التفليسة كما تبين مما كشف عنه السنديك الذى عين خلفا له والذى استطاع أن يخفض بعض الديون وأن يسددها كلها ثم فاض للطاعنة كثير إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على أى وجه من هذه الأوجه واكتفى بسرد الأعمال التي قام بها وكيل الدائنين كما جاءت فى تقريره مع أن ذلك لا ينهض ردا على المطاعن الجوهرية الموجهة إليه مما لو تنبهت إليه المحكمة لتغير به وجه الرأي في قضائها.
وحيث إن هذا النعى مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من: "أنه تبين من الاطلاع على حكم استبدل السنديك الصادر في 21/ 4/ 1949 أن المحكمة أثنت على إدارة المستأنف عليه لأعمال التفليسة وقالت في حكمها إنه بذل مجهودا مشكور في أداء مهمته وكانت إجراءاته وأعماله سليمة وذكرت المحكمة أن الاستبدال يرجع إلى منشور أصدرته وزارة العدل إلى المحاكم يتضمن طلبها عدم تعيين خبراء موظفين حراسا أو وكلاء للدائنين لأن تعيينهم يعطل أعمالهم وقد يترتب عليه بعض المسئوليات ومن ثم يكون طعن المستأنفة في إدارة المستأنف عليه لأعمال التفليسة قد فصلت فيه محكمة أول درجة بأنه طعن على غير أساس والواقع هو أن المستأنف عليه في المدة التي باشر فيها أعمال التفليسة من تاريخ تعيينه وكيلا للدائنين في 29/ 12/ 1947 إلى تاريخ انتهاء مهمته في 21/ 4/ 1949 قد قام بها خير قيام كما تدل على ذلك محاضر أعماله والتقارير المقدمة منه إلى مأمور التفليسة وعددها تسعة..." وبعد أن ذكر الحكم ما قام به وكيل الدائنين من أعمال وما عرض له من صعاب بسبب ما لجأت إليه الطاعنة من تهريب بعض ممتلكاتها ومن التواطؤ مع الغير على رفع إحدى القضايا انتهى إلى القول "وحيث إنه ظاهر مما تقدم ومما هو مدوّن بتقارير المستأنف عليه ومحاضر أعماله أنه لم يقع من جانبه أى تقصير مما زعمته المستأنفة بل إن تصرفاته كلها تدل على اهتمامه وحرصه على مصلحة التفليسة وإن كان وكيل الدائنين الذى خلفه قد ذلل الاتفاق مع الدائنين على استمرار أعمال (التفليسة) بدلا من تصفيتها مما ترتب عليه تسوية ديونها من إيراد الأفلام السينمائية ومن ثم بيع فيلا الإسكندرية فهذا لا يغمط المستأنف عليه ما قام به في مدة إدارته للتفليسة من مجهودات رغم العراقيل التي كان يلقاها من جانب المستأنفة ومن ثم ترى المحكمة أن التعويض المحكوم به للمستأنف عليه غير مبالغ فيه ويتناسب مع ما قام به من أعمال لمصلحة التفليسة" وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يتضمن بيان الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت دليلها من أسباب حكم الاستبدال الصادر في 21/ 4/ 1949 ومن واقع مستندات الدعوى بما يكفى للرد على جميع حجج الطاعنة صراحة أو ضمنا بغير حاجة إلى تعقبها في مختلف أقوالها والرد استقلالا على كل منها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 16 لسنة 23 ق جلسة 22 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 131 ص 914

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-----------------

(131)
القضية رقم 16 سنة 23 القضائية

(أ) عمل. تأديب. تعويض. فسخ. 

فصل رب العمل العامل لتغيبه عن عمله دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية. قيام العامل برفع الدعوى مطالبا بالتعويض عن فسخ العقد. الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي واقعة الغياب المشار إليها. اعتراض العامل على هذا الحكم بمقولة عدم اتباع رب العمل قبل الفصل قواعد التأديب المنصوص عليها في قرار وزير الشئون الاجتماعية الصادر في 8/ 8/ 1945. غير جائز.
(ب) شهادة. إثبات. "الشهود والبينة". 

حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال شاهد دون آخر وببعض أقوال الشاهد.

----------------
1 - إذا فصل رب العمل العامل لانقطاعه عن عمله دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية استنادا إلى ما تخوله إياه الفقرة الخامسة من المادة 30 من القانون رقم 41 لسنة 1944 ورفع العامل الدعوى مطالبا بتعويض عن فسخ العقد فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى واقعة غياب العامل عن عمله دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية، فلا يجوز للعامل الاعتراض على هذا الحكم بمقولة إن رب العمل لم يتبع قبل الفصل قواعد التأديب المنصوص عليها في قرار وزير الشئون الاجتماعية الصادر في 8/ 8/ 1945 من وجوب إخطاره كتابة بما نسب إليه التحقيق معه فيما وقع منه وسماع دفاعه وتدوين ذلك كله في محضر يحفظ بالمحل.
2 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر وأن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى الابتدائية رقم 1621 سنة 1947 كلي مصر ضد المطعون عليهما بصفتهما ممثلي شركة مخازن التبريد المتحدة وقال بأن الشركة تعاقدت معه في 28/ 6/ 1946 على تعيينه مديرا للقسم التجاري بها بمرتب شهري قدره 40 جنيها مع نسبة قدرها 5% من صافي أرباح هذا القسم إلا أن نشاطه المتواصل في عمله لم يصادف هوى لدى المطعون عليه الثاني الذي أخذ يضع العراقيل في سبيله حتى انتهى به الأمر إلى أن أصدر في 13/ 11/ 1946 أمرا تعسفيا بفصله اعتبارا من يوم 4 من نوفمبر سنة 1946 تأسيسا على واقعة غير صحيحة وهى أنه انقطع عن العمل من التاريخ المذكور مع وقائع أخرى مختلفة ولذا طلب الحكم بإلزام المطعون عليهما بصفتهما بأن يدفعا له مبلغ 800 جنيه باعتبار أن هذا المبلغ هو قيمة الأجر المستحق له عن المدة الباقية من العقد وقدرها عشرون شهرا مع الاحتفاظ بباقي حقوقه التي يخولها له عقد العمل ودفع المطعون عليهما الدعوى بأن الطاعن أخل بواجبه كموظف إخلالا خطيرا لجملة اعتبارات تبيح للشركة فسخ العقد بدون تعويض طبقا للمادة 30/ 6 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 - وبتاريخ 15/ 1/ 1948 قضت محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن وإلزامه بالمصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف هذا الحكم بالقضية رقم 338 سنة 66 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 29/ 10/ 1950 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهما بكافة الطرق القانونية أن الطاعن تغيب عن عمله أكثر من سبعة أيام متوالية بدون سبب مشروع ولينفي هو ذلك بنفس الطرق - وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 13/ 5/ 1951 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على الدائرة المدنية وأبدت النيابة العامة رأيها برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل السبب الأول منها والشق الأول من السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وجاء قاصر التسبيب ذلك أنه أغفل تطبيق أحكام القرار الوزاري الصادر من وزير الشئون الاجتماعية بتاريخ 8/ 8/ 1945 بشأن القواعد التي يتحتم اتباعها في تأديب العمال وأيد الحكم الابتدائي الذي أقر فصل الطاعن من عمله بغير مكافأة وبدون سبق إعلانه في حين أوجب القرار الوزاري المذكور على رب العمل مراعاة إجراءات معينه قبل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل وقد تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليهما لم يتخذا شيئا من الإجراءات التي نص عليها القرار الوزاري المشار إليه من وجوب إخطاره كتابة بما نسب إليه والتحقيق معه فيه وسماع دفاعه عنه وتدوين ذلك كله في محضر يحفظ بالمحل إلا أن الحكم لم يلتفت إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن جاز اعتبارا فسخ عقد العمل دون مكافأة ودون سبق إعلان العامل في الحالات المبينة في المادة 30 من القانون رقم 41 لسنة 1944 ومنها ما جاء في الفقرة الخامسة من هذه المادة من تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية - من الجزاءات التأديبية، وكانت المادة الثامنة من قرارات وزير الشئون الاجتماعية الصادر فى 8/ 8/ 1945 بشأن القواعد التي تتبع في تأديب العمال تنص على أنه "لا يجوز توقيع العقوبة على العامل إلا بعد إخطاره كتابة بما نسب إليه وبعد التحقيق معه فيما وقع منه وسماع دفاعه وتدوين ذلك كله فى محضر يحفظ بالمحل، ولا يسرى هذا الحكم على عقوبة الإنذار أو الغرامة التي لا تتجاوز أجر ثلاثة أيام" وكانت هذه الإجراءات مما يتعين على رب العمل اتباعها باعتبارها من النظام العام الذى كلفته المادة 40 من القانون رقم 41 لسنة 1944 بما نصت عليه عقوبة جنائية لمخالفة بعض أحكام هذا القانون وكذا القرارات الوزارية الصادرة بتنفيذه ومنها قرار 8/ 8/ 1945 سالف الذكر وكان إغفال اتباع قواعد التأديب المنصوص عليها في هذا القرار قبل توقيع جزاء الفصل التأديبي على العامل مما يترتب عليه بطلان هذا الجزاء إلا أن هذا البطلان الذي يشوب الجزاء التأديبي بسبب ما لحقه من عيب شكلي لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ العقد بغير بحث في صحة الأسباب التي بني عليها هذا الفسخ ذلك أن لرب العمل أن يتمسك عند مجابهته بدعوى التعويض بأن العامل لم يقم من جانبه بالتزاماته المشروطة في عقد العمل وفي القانون وللمحكمة أن تكلفه بإثبات ما وقع من العامل مما كان يقتضي فسخ العقد وأن تبيح للعامل نفى ما نسب إليه وأن تحكم على هدى ما يتضح لها من هذا التحقيق فى جميع الأحوال سواء أكانت قواعد التأديب قد اتبعت قبل فسخ العقد أو لم تتبع. فمتى كان الثابت - كما هو الحال في الدعوى - أن محكمة الموضوع أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى واقعة غياب الطاعن عن عمله دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية، ثم حكمت بناء على ما استخلصته من هذا التحقيق بأن فسخ العقد كان في محله ورفضت دعوى التعويض ولم تلتفت إلى ما أثاره الطاعن من عدم اتباع قواعد التأديب قبل الفسخ فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو شاب حكمها القصور.
وحيث إن حاصل السبب الثالث والشق الثاني من السبب الثاني أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد شابه المسخ والقصور إذ انحرف بالمعنى الظاهر لوظيفة الطاعن المنصوص عليها في عقد العمل بأنها "مدير القسم التجاري بالشركة" وامتد بها لكي تشمل الإشراف على مصنع النشا، ومدى صلاحيته رغم وجود موظف فنى غير مسئول عن هذه الصناعة ولم يورد الحكم في أسبابه من الاعتبارات المعقولة ما يبرر عدوله عن المعنى الظاهر لعبارة العقد إلى المعنى الذى ذهب إليه. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما تمسك به الطاعن في دفاعه من عدم جواز تحميله مسئولية الإشراف على صناعة النشا ومدى صلاحية هذه المادة لخروج ذلك عن العمل المتفق عليه والذي لا يجوز تكليفه بغيره عملا بالمادة 19 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه غير منتج ذلك أن الحكم المطعون فيه استند إلى أسباب تختلف عن أسباب الحكم الابتدائي ولا علاقة لها بتفسير عقد الاتفاق المعقود بين الطاعن والشركة بشأن العمل الموكول إليه بل أقيم قضاؤه على ما ثبت من تغيبه عن العمل أكثر من سبعة أيام متوالية بدون سبب مشروع.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد إذ نسب إلى الشاهد محمود محمد عطيه فيما استخلصه من شهادته فى التحقيق الذى جعله دعامته الوحيدة أنه قرر أن الطاعن لم يكن يحضر إلى الشركة لتأدية أي عمل في حين أن الثابت من أقوال هذا الشاهد أن الطاعن كان يحضر عنده كل يوم وكان يمر على التجار يوميا كعادته.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما استخلصه الحكم المطعون فيه من انقطاع الطاعن عن العمل في المحل الذى كلف بنقل مكتبه إليه ومن "أن حضوره إلى المركز الرئيسي للشركة كما قال شاهده على أفندي محمد عطية لم يكن لتأدية أي عمل وإنما كان لكتابة خطابات بالاعتراض على نقله ولمعرفة نتيجة وساطة هذا الشاهد لدى المستأنف عليه الثاني لإلغاء هذا النقل" له أصله الثابت في محضر التحقيق إذ يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لهذا المحضر - المقدمة بحافظة مستندات الطاعن بملف الطعن - أن الشاهد المشار إليه - وصحة اسمه محمود محمد عطيه - قال في شهادته إن الطاعن "لم يذهب إلى مقره الجديد إنما كان يأتي يوميا إلى في المكتب لأنه لم يقطع الأمل من إلغاء هذا الأمر (أي أمر النقل) وفي نفس مكتبي كتب بضع خطابات اعتراض لحضرة عضو مجلس الإدارة المنتدب" وأن هذا الشاهد أيضا ردا على سؤال "هل تجزم أن المستأنف كان في الفترة بين 4 و13 من نوفمبر سنة 1946 قد باشر عملا من أعمال الشركة" أجاب بقوله "هو لم يقدم لى أى عمل والمعتاد أنه بعد أن يمر على التجار يحضر كشف بالمطلوبات لهؤلاء التجار وعليه توقيعه وأنا أعتمده ونرسله للمخزنجي لتنفيذه وهو لم يقدم لي أي شيء..." ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر وأن تأخذ بعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر وكان ما أخذ به الحكم المطعون فيه من أقوال هذا الشاهد له أصله الثابت في شهادته بمحضر التحقيق على ما سلف بيانه فان الحكم لا يكون قد شابه أي خطأ في الإسناد.
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون الطعن في غير محله متعينا رفضه.

الطعن 269 لسنة 23 ق جلسة 22 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 132 ص 920

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-------------

(132)
القضية رقم 269 سنة 23 القضائية

(أ) ضرائب. رسم الأيلولة. تركة. 

تقدير قيمة عقار موروث موجود في بلد أجنبي لتحصيل رسم الأيلولة. القاعدة في ذلك. القانون رقم 142 سنة 1944.
(ب) حكم "تسبيب كاف". محكمة الموضوع. 

قيام قضاء الحكم على ما حصله من فهم الواقع نتيجة لأقيسة منطقية ليس في بناء مقدماتها قاعدة قانونية يمكن تصور وقوع الخطأ فيها. لا خطأ.
(ج) دفاع. إثبات. 

طلب اتخاذ إجراءات التحقيق. عدم التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحقيق متى رأت في وقائع الدعوى ما يكفي للفصل فيها.

----------------
1 - القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - من أن تكون قيمة العقارات المخلفة عن المورث مساوية لاثني عشر ضعفا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد - هذه القاعدة تسرى على العقارات الموجودة في مصر وكذلك على العقارات الموجودة في البلاد الأجنبية كلما كانت القيمة الإيجارية السنوية لتلك العقارات في هذه البلاد هي المتخذة أساسا لربط عوائد الأملاك عليها - أما إذا لم يكن ثمة قيمة إيجارية متخذة في البلد الأجنبي أساسا لربط العوائد على العقار الموجود في ذلك البلد خضع العقار الموروث في تقدير قيمته إلى طرق التقدير الأخرى المنصوص عليها في المادة 37 من ذلك القانون.
2 - متى أقام الحكم قضاءه على مقتضى ما حصله من فهم الواقع نتيجة لأقيسة منطقية ليس في بناء مقدماتها قاعدة قانونية يمكن تصور وقوع الخطأ فيها فرأى الحكم في ذلك لا معقب عليه.
3 - المحكمة غير ملزمة باتخاذ إجراءات التحقيق إذا كانت ترى في وقائع الدعوى ما يكفي للفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم أحمد إحسان مورث الطاعنة توفى في يوم 10 من يونيه سنة 1942 وفى يوم 31 من يناير سنة 1950 أصدرت لجنة تقدير التركات قرارا قدرت فيه تركته بمبلغ 168021 جنيها و609 مليمات يخص الطاعنة منه مبلغ 14828 جنيها و459 مليما يستحق عنها ضريبة مقدارها 443 جنيها و138 مليما فطعنت الطاعنة في هذا القرار أمام محكمة مصر الابتدائية وقيد طعنها برقم 1668 سنة 1950 كلى مصر وطلبت الحكم بتخفيض نصيبها من تركة مورثها إلى مبلغ 7024 جنيها و167 مليما مستندة في ذلك إلى الأسباب الآتية: أولا - أن لجنة تقدير التركات استبعدت نصيبها فى الوقف مع أنها مستحقة فيه. ثانيا - حسبت للجنة قيمة منقولات بعوامة للمورث بمبلغ 938 جنيها مع أن هذه المنقولات ليست مملوكة له بل لزوجته. ثالثا - قدرت اللجنة مبلغ 1345 جنيها و171 مليما قيمة مجموعة نقود ذهبية وفضية مع أنها أشياء أثرية لا تدخل فى تقدير ضريبة التركات. رابعا - قدرت اللجنة قيمة منزل تركة المورث باستامبول بمبلغ 52466 جنيها و755 مليما وهذا التقدير مبالغ فيه إذ لو قدرت الضريبة العادية لكانت قيمة المنزل بما فيه من منقولات 6642 جنيها. خامسا - قدرت اللجنة مبلغ 14326 جنيها و414 مليما قيمة إيجارات متأخرة مع أن هذه الديون قد سقطت بمضي المدة. وفي 28 من يناير سنة 1952 قضى بتعديل قرار لجنة تقدير التركات وجعل نصيب الطاعنة فى التركة مبلغ 14661 جنيها و459 مليما أخذا بوجهة نظر الطاعنة فيما يتعلق بالنقود الذهبية والفضية دون غيرها من أوجه اعتراضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 85 تجارى مصر سنة 69 القضائية - وفى 8 من يناير سنة 1953 قضى بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وطلبت الطاعنة كما طلبت النيابة العامة إحالته إلى الدائرة المدنية فقررت المحكمة إحالته لنظره بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1956.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع ذلك أن المطعون عليها قدرت ضمن عناصر التركة ديونا لمورث الطاعنة مقدارها 14326 جنيها و414 مليما مع أن هذه الديون قد سقطت بمضى المدة وقد اعترضت الطاعنة على ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى كما كررت اعتراضها أمام محكمة الاستئناف وطلبت ندب خبير ليقوم بتحقيق وجود هذه الديون ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بغير قوله "إن هذه المحكمة تقر محكمة أول درجة على ما ارتأته بخصوص هذا الاعتراض لما ذكرته من أسباب خصوصا وأن المستأنفة لم تقدم لهذه المحكمة الدليل على ما تدعيه" وتقول الطاعنة إن في هذا الرد إخلالا بحق الدفاع إذ أن كل أوراق التركة تحت يد المطعون عليها والحارس المعين على التركة فلم يكن في مقدور الطاعنة إقامة الدليل على ما يدعيه هذا فضلا عن أن الحكم لم يتناول الرد على طلب الطاعنة ندب خبير لتحقيق واقعة سقوط الديون بمضي المدة وفى ذلك كله قصور في التسبيب مبطل للحكم فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه في خصوصه إذ قال "إن المستأنفة - الطاعنة - لم تبين الديون التي تقول إنها سقطت حال حياة المورث في حين أن مصلحة الضرائب ذكرت أن الخبير استبعد كل الديون الي سقطت في حال حياة المورث فتكون أقوالها بشأن ذلك لا دليل عليها" ويبين من ذلك أن دفاع مصلحة الضرائب المطعون عليها كان يستند إلى أنها قد استبعدت الديون التي سقطت حال حياة مورث الطاعنة فكان على الطاعنة إزاء ذلك أن تبين للمحكمة الديون الأخرى التي تدعى أنها سقطت ولم تستبعد على الرغم من سقوطها إذ هي المكلفة بالبيان وإقامة الدليل على ما تدعيه فإذا هي عجزت عن إقامة هذا الدليل ولم تبين الديون التي تدعى سقوطها لتمكن المحكمة بعد هذا البيان من تحقيق الادعاء حق للمحكمة بعد هذا التجهيل أن تأخذ بما تراه كافيا لتكوين عقيدتها فى صحة هذا الادعاء ولا يكون فى أخذها بتقدير المطعون عليها ما يعاب عليه. وليس فى قول الطاعنة إن مستندات التركة وأوراقها لم تكن تحت يدها ما يعفيها من إثبات ما تدعيه إذ رسم لها القانون فى المادة 253 من قانون المرافعات طريق هذا الإثبات إذا كانت أوراق التركة ومستنداتها ليست فى حيازتها كما تدعى، ولا يعيب الحكم المطعون فيه كذلك عدم استجابته إلى ما طلبته الطاعنة من ندب خبير إذ أن المحكمة غير ملزمة باتخاذ إجراءات التحقيق إذا كانت ترى فى وقائع الدعوى ما يكفى للفصل فيها، ويبين من ذلك أن النعى على الحكم بهذا السبب نعى غير سديد فيتعين رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الآخر خطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله من وجهين يتحصل الوجه الأول فى أنها أى الطاعنة استندت فى دفاعها أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف إلى أن لجنة تقدير التركات أخطرت فى احتساب قيمة الأثاث الموجود بعوامة للمورث ضمن أصول التركة فى حين أن هذا الأثاث لم يكن مملوكا للمورث بل هو مملوك لزوجته السيدة نافعه محمود عطا ولكن الحكم المطعون فيه أخذ بوجهة نظر الحكم الابتدائى وقضى بصحة إدخال هذا الأثاث ضمن تركة المورث وهو أمر يخالف التطبيق الصحيح للقانون، وهذا النعى مردود بأن ما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه فى خصوصه لا يعدو أن يكون استخلاصا لواقعة من واقعات الدعوى استند فيه إلى مصادره الموجود فيها إذ قال: "وحيث إنه بالنسبة للسبب الثانى فإنه لو أن العرف قد جرى على أن المنقولات مملوكة للزوجة المسلمة إلا أن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها فى هذه الدعوى لأنه لم يقم الدليل على أن الأثاث الموجود فى العوامة مملوك للزوجة لأن المورث قد احتفظ فى قصوره بمصر وحلوان واستانبول وعوامته من الأثاث المختلف الأنواع ما لا يمكن معه القول بأن كل ذلك كان أثاث الزوجة وخاصة أن الزوجة نفسها لم تدع هذا الطعن (الملكية) فضلا عن أن المادة 13 من القانون لم تعف من الرسم إلا الأثاث والمفروشات المخصصة لسكن أسرة المتوفى ما دام محتفظا بها لهذا الغرض..." ويبين من ذلك أن الحكم أقام قضاءه على مقتضى ما حصله من فهم الواقع نتيجة لأقيسة منطقية ليس فى بناء مقدماتها قاعدة قانونية يمكن تصور وقوع الخطأ فيها ورأى الحكم فى ذلك لا معقب عليه.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقدير لجنة تقدير التركات للمنزل الذى تركه مورث الطاعنة باستانبول وكان هذا التقدير مستندا إلى تقدير خبراء هناك قدروا قيمته بمبلغ 52466 جنيها و755 مليما مع أن الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات تنص على أنه "تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل إثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد" وهذا القانون هو الواجب تطبيقه على كل عناصر التركة سواء فى ذلك ما كان موجودا منها فى مصر أو فى خارج مصر، وقد قدمت الطاعنة أوراقا رسمية صادرة من الحكومة التركية تفيد ربط عوائد على المنزل فى استانبول وتبين قيمته الإيجارية، فكان يجب أن يكون التقدير مستندا إلى ذلك تطبيقا للقانون ولكن الحكم المطعون فيه فرق فى ذلك بين العقارات الموجودة فى مصر والعقارات الموجودة فى الخارج فقال إن طريقة التقدير التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 36 خاصة بالعقارات الموجودة فى مصر دون تلك الموجودة فى الخارج وفى ذلك مخالفة للقانون.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إذ تحدث عن تقدير قيمة منزل استانبول أنه قال "وحيث إن محامى المستأنفة - الطاعنة - طلب فرض الضريبة فى القطر المصرى على سراى استانبول طبقا لبيان الحكومة العثمانية المقدمة صورته عن القيمة الإيجارية لهذا العقار المعتبرة أساسا لتقدير الضريبة عليه من تاريخ وفاة المتوفى سواء كان ذلك عن المنزل أو عن الأرض المتصلة به وقد تبين من الجواب الرسمى للحكومة التركية أن القيمة التى اعتبرت أساسا لفرض الضريبة هى 19200 ليرة عثمانية عن المنزل و1600 ليرة عن الأرض الفضاء، وأن الإيراد السنوى عنهما هو 2600 ليرة عثمانية ولهذا يجب فرض الضريبة فى القطر المصرى على هذا الأساس". ثم قال الحكم ردا على هذا الدفاع: "وحيث كما أن الأصل فى فرض الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة تحسب أو تربط على مقدار الأرباح الحقيقية، كما نصت على ذلك المادتان 43 و45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإن الأصل أيضا أن رسم الأيلولة يحسب على القيمة الحقيقة للتركة. وهذه القاعدة إذا كان لم يرد بها نص صريح فى القانون رقم 142 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1950 فإن العدل وروح القانون يفرضها. وإذا كانت المادة 36 من القانون رقم 142 سنة 1944 قد ذكرت الأسس التى يكون تقدير قيمة التركة بمقتضاها فذلك إنما لغرض الوصول إلى القيمة الحقيقة للتركة وقد نصت الفقرة الثانية من تلك المادة على أن الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى تقدر قيمتها بما يعدل اثنى عشر مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد والمفهوم أن المشرع يقصد الأملاك الموجودة فى مصر...".
وحيث إن هذا الذى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه مخالف للقانون ذلك أن المشرع إذ وضع أساسا لتقدير قيمة العقارات المخلفة عن المورث فنص فى المادة 36/ 2 من القانون رقم 142 سنة 1944 بأن تكون هذه القيمة مساوية لاثنى عشر ضعفا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد رأى أن هذا التقدير الحكمى لقيمة العقار يمثل الحد الذى يكفى لفرض رسم عليه فى نظير أيلولة العقار إلى ورثة المتوفى وقد قصد المشرع من وضع قاعدة لهذا التقدير الحكمى أن يتفادى المجادلة فى تقدير قيمة العقار من جهة وعدم إخضاعها للظروف المختلفة التى تؤثر فى التقدير من جهة أخرى سواء أكان العقار فى مصر أو خارجها لقيام حكمة النص فى الحالتين، ولو أن القصد انصرف إلى قصر القاعدة على ما هو موجود من العقارات فى مصر دون تلك الموجودة فى الخارج لما أعوز المشرع النص على ذلك ولوضع القاعدة التى تتبع فى تقدير تلك العقارات أسوة بما فعل فى شأن السندات والأوراق المصرية والأجنبية فقد نص فى الفقرة الثالثة من المادة 36 على التفرقة بين ما هو مقيد منها بالبورصات المصرية وما هو غير مقيد بها ووضع قواعد خاصة لتقدير قيمة كل من النوعين على حدة كما نظم طريق الطعن فى تقدير قيمة ما ليس معتبرا بالبورصات المصرية، وفى ذلك ما يدل على أن المشرع قصد إلى تعميم القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 36 على العقارات الموجودة فى البلاد الأجنبية كلما كانت القيمة الإيجارية السنوية لتلك العقارات هى المتخذة أساسا لربط عوائد الأملاك عليها ويبدو أن هذا هو الحال فى الجمهورية التركية إذ يؤخذ من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 56 سنة 1954 المعدل للأمر العالى الصادر فى 13 من مارس سنة 1884 بشأن ربط العوائد على الأملاك المبينة أن أساس ربط العوائد في تركيا مماثل للأساس الذى وضعه المشرع المصري وقد استأنس المشرع بالتشريع التركي عند وضع القانون - أما إذا لم يكن ثمة قيمة إيجارية متخذة في بلد أجنبي أساسا لربط العوائد على العقار الموجود في ذلك البلد الأجنبي خضع العقار الموروث فى تقدير قيمته إلى طرق التقدير الأخرى المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون.
وحيث إنه لذلك يكون النعي على الحكم بهذا الوجه فى محله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص قضائه بالأخذ بتقدير لجنة تقدير التركات لقيمة منزل مورث الطاعنة باستانبول.

مادة 19 : الاستناد إلى الأحكام الجزائية الأجنبية


( مادة 19 )
يجوز الاستناد إلى الأحكام الجزائية الأجنبية الصادرة في جرائم منصوص عليها في هذا القانون وقعت في الخارج وذلك .
1 - لتنفيذ التدابير الاحترازية أو العقوبات الفرعية متى كانت متفقة مع أحكام هذا القانون ولإجراء الرد والتعويض وغير ذلك من الأثار المدنية .
2 - لتوقيع التدابير الاحترازية أو العقوبات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون أو الحكم بالرد والتعويض وغير ذلك من الآثار المدنية
3 - لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يختص بالعود والاعتياد على الإجرام وتعدد الجرائم ووقف التنفيذ والإفراج تحت شرط ورد الاعتبار.
ويجب للاستناد إلى حكم أجنبي التثبت من صحته واعتماده أمام المحكمة المطلوب التنفيذ في دائرتها والمختصة بنوع الجريمة المقضي فيها :
ومع ذلك إذا رفعت الدعوى واستند فيها إلى الحكم الأجنبي فيكون اعتماده من اختصاص المحكمة التي تنظر أمامها الدعوى .
***********
تقابل المادة ( ۲۹ من القانون السوري ، ۱۰ مشروع مصري ) .
ولم تر اللجنة بأساً عند صياغة هذه المادة من اختيار اصطلاح العقوبات الفرعية الواردة في القانون السوري لاتفاقه في المقابلة مع العقوبات الأصلية ولشمول معناه العقوبات التبعية والتكميلية بالمعنى الاصطلاحي الوارد في الفقه في الإقليم المصري

مادة 18 : إسقاط العقوبة المنفذة في الخارج أو الحبس الاحتياطي

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


( مادة 18 )

إذا أقيمت الدعوى عن جريمة وقعت في الخارج يسقط القاضي من العقوبة التي يحكم بها ما تحمله المحكوم عليه في الخارج من عقوبة أو حبس احتياطي

***********

تقابل (المادة 28/ 2 من القانون السوري ، م 9 مشروع مصري ).

وقد قصدت اللجنة أن يكون الإسقاط إلزامياً وأن يعهد به للقاضي توقياً من تحكم السلطة التنفيذية أو سهوها .