الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 50 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 50 ، 274 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ا. ا. م. ا. 
مطعون ضده:
ف. ا. ل. ا. و. ا. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1129 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقريري التلخيص اللذين أعدهما وتلاهما السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الأول أقامت الدعوي رقم 133 لسنة 2020 تجاري كلي علي المطعون ضدها في ذات الطعن ?الطاعنة في الطعن الثاني- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مقداره 2,797,562.61 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1-5-2019 وحتى تمام السداد. وقالت بيانا لدعواها أنها قامت بتزويد المطعون ضدها بشحنة من وقود السيارات ( بنزين95) قدرها 26,936,75طن لقاء مبلغ مقداره ثمانية عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثين الف وسبعمائة وخمسين دولار ووفقا لاتفاق الطرفين فقد أصدرت فاتورة مبدئية بهذا المبلغ حسب السعر المحدد في تاريخ إصدار الفاتورة علي أن يتم تصحيحها بناء على ما سيتم نشرة من أسعار بلاتس في سنغافورة عن كامل شهر ابريل2019 وبعد أن صدرت نشرات متوسط أسعار كامل شهر ابريل عن سنغافورة بتقييم وتسعير البرميل وكان متوسط الأسعار بواقع ثمانين دولار وستة وسبعين سنت للبرميل وفقا لعروض أسعار بلات لوقود السيارات 95 اوكتين الصادر من اس اند بى جلوبال بلاتس ــ سنغافورة خلال الشهر المذكور فقد ترصد في ذمة المطعون ضدها المبلغ المطالب به ولأنها امتنعت عن سداده فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. كما أقامت المطعون ضدها ?الطاعنة في الطعن الثاني- الدعوي رقم 166 لسنة 2020 تجاري كلي علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مقداره 2,550,025.63 درهم والفائدة القانونية بواقع12%من تاريخ المطالبة القضائية امام محكمة أبوظبي في 19-5-2019 وحتي تمام السداد. وقالت بيانا لدعواها إنها اشترت من الطاعنة شحنة قدرها خمسة وعشرين الف طن بنزين شاملة التكلفة واجرة الشحن الى ميناء بور سودان وفقا لأسعار البحر الأبيض المتوسط وقد بلغ مقدار هذه الشحنة مبلغ مقداره تسعة وستين مليون وخمسمائة واثنين وستين الف وخمسمائة وسبعة وتسعين درهم وخمسين فلسا وان هذا المبلغ يزيد 10% عن قيمة الشحنة تحسبا لوجود زيادة في الكمية المباعة اثناء التفريغ وهو شامل التوصيل والنقل الى السودان لصالح عميل المطعون ضدها -مؤسسة النفط السودانية- وقد قامت بإيداع كامل الثمن في حساب الطاعنة لدى بنك النيلين بأبو ظبى في الموعد المتفق عليه بتاريخ 4-4- 2019 وقد قامت الطاعنة بشحن عدد 235,176برميل لميناء الخير ببور سودان وقد بلغ قيمة هذه الكمية وفقا للسعر المتفق عليه مبلغ سبعة وستين مليون واحدى عشر الف وثمانمائة وواحد وسبعين درهم وسبعة وثمانين فلسا وبناء علي ذلك فإنها يحق لها استرداد مبلغ مليونى وخمسمائة وخمسين الف وسبعمائة وخمسة وعشرين درهم وثلاثة وستين فلسا من المبلغ المدفوع منها للطاعنة ولأن الأخيرة امتنعت عن رد هذا المبلغ فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ندبت لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 28-3-2021 أولا: في الدعوى رقم 133 لسنة 2020 تجارى كلى: 1- برفض الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى الخاصة بتكملة الثمن وسقوط الحق فيها لرفعها بعد الميعاد. 2- بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ سبعمائة وأربعة وستين ألف وخمسمائة وواحد وتسعين دولار او ما يعادله بالدرهم الإماراتي بسعر الصرف وقت التنفيذ والفائدة القانونية بواقع 9%من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1-5-2019 وحتى تمام السداد. ثانيا: فى الدعوى رقم 166 لسنة 2020 تجاري كلى برفضها. استأنفت المطعون ضدها في الطعن الأول ?الطاعنة في الطعن الثاني- هذا الحكم بالاستئناف رقم 1191 لسنة 2021 تجاري، ندبت المحكمة لجنة من خبيرين وبعد أن أودعت تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 14-12-2022 بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق للطاعنة مبلغ وقدره 328,747.61 درهم إماراتي (مبلغ ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون درهم وواحد وستون فلسا) وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة ?المدعية في الدعوي الأولي- في هذا الحكم بالتمييز رقم 50 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 8- 1- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المطعون ضدها ?المدعية في الدعوي الثانية- علي ذات الحكم بالتمييز رقم 274 لسنة تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 8- 2- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعنين جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولا: الطعن رقم 50 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي بتعديل الحكم الابتدائي بجعل المبلغ المقضي به لصالحها مقداره 328,747.61 درهم أخذا بما انتهي إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف من أن الاتفاق بين الطرفين تضمن أن التسعير عن معدل كامل شهر أبريل 2019 متوسط بلاتس + 3 دولار للبرميل وفقا لأسعار البحر الأبيض المتوسط وهو ما يتوافق مع المواصفات المعتمدة لدي مؤسسة النفط السودانية علي الرغم من اعتراضاتها علي هذا التقرير لمخالفته تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة والثابت بالمستندات المقدمة منها في الدعوي ومنها البريد الإلكتروني المؤرخ 4-4-2019 المُرسل منها إلى المطعون ضدها والذي يوضح شروط وأحكام الصفقة وكذا البريد الإلكتروني المؤرخ بذات التاريخ المُرسل من الأخيرة إليها بموافقتها على الشروط والأحكام المرسلة إليها بشأن تسعير الكمية علي أساس متوسط بلاتس سنغافورة (95) ويُضاف إليه ثلاثة (3) دولارات لكل برميل وفقاً لمُعدل كامل شهر أبريل عام2019 وطلبت من خلاله تزويدها بالفاتورة المبدئية وكانت قيمتها ( 18,933,750 ) دولار وهو ما يعادل مبلغ وقدره (69,562,597.5 ) درهم وقد تضمن هذا البريد شروط التعاقد وأن الأسعار سَيتمْ تصحيحها بُناءً على ما سيتم نشره من أسعار بلاتس في سنغافورة عن كامل شهر أبريل 2019 وقد قامت المطعون ضدها بسداد قيمتها وهو ما يستفاد منه موافقتها على ما ورد بها من شروط ومنها احتساب أسعار المواد البترولية بمتوسط أسعار بلاتس سنغافورة + 3 دولار لكل برميل وهو ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة كما أثبتت الخبرة التقنية المنتدبة من محكمة الاستئناف صحة البريد الإلكتروني المسل منها للمطعون ضدها والذي ورد به شروط التعاقد وسعر الشحنة بما كان يتعين علي الحكم الاعتداد بهذا الاتفاق وعدم الأخذ بتقرير الخبرة المودع أمام محكمة الاستئناف فيما انتهي إليه بشأن احتساب سعر الشحنة علي أساس أسعار البحر المتوسط لمخالفته شروط التعاقد لاسيما وأن أوراق الدعوى قد خلت من وجود أي دليل يُفيد اتفاقها مع المطعون ضدها على تطبيق متوسط أسعار البحر الأبيض وإنما ما تم هو من قبيل التفاوض وأنه لا يمكن قانوناً التعويل على رسائل الواتس المُدعى بها حال عدم وجود تأكيد خطي كما وأنه لا يصح احتساب السعر علي أساس أسعار البحر المتوسط باعتبار أن ذلك السعر يتفق مع قائمة المواصفات الفنية الصادرة من وزارة الطاقة والتعدين بمؤسسة النفط السودانية الصادرة بتاريخ 2020/12/29 لتوريد مُنتجات الجازولين لصدورها بتاريخ لاحق علي تاريخ التعاقد ولمخالفتها لشروطه وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وقضي علي خلافه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه، وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير وترجيح الرأى الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء والأخذ بأحدهما متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى بنى عليها تقريره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي في خصوص المبلغ المقضي به إلي إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة المبلغ المقضي به علي ما أورده في مدوناته من أن ((وحيث أن هذه المحكمة ندبت لجنة ثنائية من الخبراء لإعادة مباشرة المأمورية ، وفحص اعتراضات المستأنفة الواردة بمذكرتها الشارحة ، وخلصت لجنة الخبرة في تقريرها التكميلى إلى نتيجة خلاصتها : أن لجنة الخبرة خلصت إلى أن الاتفاق بين الطرفين كان على أن التسعير: معدل كامل شهر أبريل 2019 متوسط بلاتس + 3 دولار للبرميل وأن الأسعار : بلاتس البحر الأبيض المتوسط وهو ما يتوافق مع المواصفات المعتمدة لدي مؤسسة النفط السودانية، وبالأخذ في الاعتبار إعادة الاحتساب بمتوسط سعر شهر ابريل 2019 ? البحر الأبيض المتوسط، وذلك فأن سعر البرميل الواحد يكون 80.92 دولار أمريكي ، وأن سعر الطن المتري يكون 706.52 دولار أمريكي وعليه فأن قيمة الشحنة الفعلية المسلمة = 26,936.25 طن متري ? 706.52 دولار / للطن المتري = 19,030,999.35 دولار امريكي يما يعادل 69,891,345.11 درهم إماراتي , (سعر الصرف 1 دولار = 3,6725 درهم إماراتي) وبعد خصم ما سددته المستأنفة بموجب الفاتورة الأولية = 69,891,345.11 - 69,562,597.50 = 328,747.61 درهم إمارات ، وأنه يترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها مبلغ وقدره 328,747.61 درهم إماراتي (مبلغ ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون درهم و 61/100). وكانت المحكمة ترى أن لجنة الخبرة بحث المأمورية المسندة اليه محققة الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي اسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له . ومن ثم فان المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق للمستأنف ضدها مبلغ وقدره 328,747.61 درهم إماراتي (مبلغ ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون درهم وواحد وستون فلسا ) وتأييده فيما عدا ذلك )) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 274 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب الأربعة الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول دعوي المطعون ضدها لرفعها بعد الميعاد وفقا لنص المادة 111 /3 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بمقولة أن المبالغ التي تطالب بها المطعون ضدها ليست بسبب زيادة الكمية المبيعة عن الكمية المتفق عليها أو بسبب مستوى الصنف علي الرغم من أن المطعون ضدها قد أسست دعواها علي أنها قد باعت للطاعنة كمية (25 طن ) من منتج البنزين مقابل مبلغ وقدره (69,562,597.50 درهم) سلمت لمؤسسة النفط السودانية كمية (26,936 طن) بالزيادة عن الكمية المتفق عليها وهي 26 طن وأنها تطالب بقيمة الكمية المسلمة بالزيادة وهو ما يجعل الدعوي في حقيقتها هي المطالبة بتكملة الثمن عما تدعيه بشأن زيادة قيمة الكمية المسلمة عن الكمية المبيعة فتكون دعوي المطعون ضدها رقم 133 لسنة 2020 تجاري قد رُفعت بعد الميعاد القانوني وهو ستون يوما من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع هذا فضلا عن أن الأخيرة لم تقدم مستندات الشحن وبوليصة الشحن التى تفيد نقل ملكية المبيع للمشترى مبين بها اسم المشترى والبضاعة المبيعة وكميتها ونوعها وميناء الشحن وميناء التفريغ رغم قيام الطاعنة بسداد مبلغ وقدره (69,562,597.50 درهم) بتاريخ 4-4-2019 ثمنا لشراء البضاعة وباعتبار أن هذا المبلغ مبلغ مقطوع ويشمل مصاريف الشحن والتفريغ وأجرة النقل الى ميناء السودان فيكون الاتفاق علي أن البيع سيف وقد قدمت الإيصال الدال علي أن مؤسسة النفط السودانية عند استلامها الشحنة قامت بسداد ثمن كمية عشرة الاف طن وهى الكميه المسلمة بالزيادة مما يبرئ ذمة الطاعنة من أية مبالغ عن الشحنة محل التداعي وبما كان يتعين إجابتها إلي طلباتها في الدعوي رقم 166 لسنة 2020 تجاري كلي بأحقيتها في المبلغ المطالب به قيمة فارق المبلغ الذي سددته عن كمية قدرها 27,500,000 طن متري والكمية التي تم تسليمها لمؤسسة النفط السودانية وقدرها 26,936 طن وكذا العشرة بالمائة المسددة بالزيادة على قيمة البضاعة تحسبا لأي زياده تكتشف اثناء التفريغ يتم خصمها من هذا المبلغ وفق المتعارف عليه فى تجارة البترول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن أعاد تقييم البضاعة المباعة بمتوسط سعر كامل شهر ابريل وبعد ان انتقلت الملكية للمشتري من تاريخ سداد الثمن في 4-4-2019 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها وان لها السلطة التامة في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحًا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات، ومن المقرر أيضا أن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية أو عدم جديته هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا ومما له سنده في ظاهر الأوراق المطروحة عليها، ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها، ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بأن تتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم، وترد استقلالا على كل قول أو حجة اثاروها إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به من رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم سماع دعوي المطعون ضدها ورفض الدعوي المرفوعة منها علي ما أورده في مدوناته من أن (( وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليها في الدعوى رقم 133لسنة2020 تجارى كلى بعدم قبول الدعوى الخاصة بتكملة الثمن وسقوط الحق فيها لرفعها بعد الميعاد وفقا لنص المادة111/3من قانون المعاملات التجارية فانه .... كانت المدعية في الدعوى رقم 133لسنة2020 تجارى كلى قد اقامت دعواها بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدى لها مبلغ مليوني وسبعمائة وتسعة وسبعين الف وخمسمائة واثنين وستين درهم وواحد وستين فلسا تأسيسا على انها باعت ووردت للمدعى عليها كمية قدرها 26,936.75 طن متري تعادل 235,176 برميل من وقود السيارات 95 وان مؤسسة البترول السودانية تسلمت تلك الكمية من المدعية بناء على طلب المدعى عليها وكان الثابت للمحكمة ان المبالغ التي تطالب بها المدعية ليست بسبب زيادة الكمية المبيعة عن الكمية المتفق عليها فالثابت ان الكمية هي قدرها 26,936.75 طن متري بما تعادل 235,176 برميل وان تلك المبالغ المطالب بها ليست بسبب مستوى الصنف فغلا خلاف بين الطرفين على ان المبيع هو وقود السيارات 95 . وكانت المبالغ التي تطالب بها المدعية هي احتساب الثمن على أساس عروض بلاتس سنغافورة الصادرة طيلة شهر أبريل 2019 بالإضافة الى مبلغ ثلاثة دولارات أمريكية لكل برميل وان المدعى عليها تنازع في احتساب الثمن على أساس عروض بلاتس سنغافورة وتطالب بتطبيق أسعار البحر الأبيض المتوسط ومن ثم فان المبالغ موضوع الدعوى ليست أساسها زيادة كمية المبيع او مستوى صنفه الامر الذى لا تنطبق معه احكام المادة 111/3 من قانون المعاملات التجارية سالفة البيان على واقعة التداعى ويكون الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه . .... وحيث انه عن موضوع الدعوى رقم 166لسنة2020 تجارى كلى فانه لما كانت المدعية فيها قد اقامتها بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدى لها مبلغ مليونى وخمسمائة وخمسين الف وسبعمائة وخمسة وعشرين درهم وثلاثة وستين فلسا وان تلك المبالغ تمثل ما قامت المدعية بسداده بالزيادة للمدعى عليها حيث قامت المدعية بسداد مبلغ تسعة وستين مليون وخمسمائة واثنين وستين الف وخمسمائة وسبعة وتسعين درهم وخمسين فلسا وان هذا المبلغ بزيادة 10% عن قيمة الشحنة تحسبا لوجود زيادة في الكمية المباعة اثناء التفريغ وهو شامل التوصيل والنقل الى السودان لصالح عميل المدعية ( مؤسسة النفط السودانية ) وانه بالفعل قامت المدعى عليها بشحن عدد 235,176برميل لميناء الخير ببور سودان والتي تكون قيمتها وفقا للسعر المتفق عليه مبلغ سبعة وستين مليون واحدى عشر الف وثمانمائة وواحد وسبعين درهم وسبعة وثمانين فلسا فقط ولما كان الثابت للمحكمة على نحو ما سلف ان المدعى عليها قامت بتسليم عميل المدعية وكمية قدرها 26,936.75 طن متري بما يعادل 235,176 برميل إلى الشركة السودانية للبترول بماء على طلب المدعية برسالتها الالكترونية سالفة الإشارة ولما كانت المدعية لم تسدد مبالغ بالزيادة للمدعى عليها ذلك ان سبب الاختلاف بين ما يطالب به كل من طرفى التداعى هو الاختلاف حول تطبيق أسعار بلاتس سنغافورة ام أسعار البحر الأبيض المتوسط .... ومن ثم تكون ذمة المدعية هي المشغولة .... ولا تستحق المدعية ذمة مبالغ في ذمة المدعى عليها الامر الذى تكون معه الدعوى رقم 166لسنة2020 تجارى كلى قد أقيمت على غير سند من الواقع القانون وتقضى المحكمة والحال كذلك برفضها)) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها علي ما أورده في مدوناته من أن ((وحيث أن هذه المحكمة ندبت لجنة ثنائية من الخبراء لإعادة مباشرة المأمورية ، وفحص اعتراضات المستأنفة الواردة بمذكرتها الشارحة ، وخلصت لجنة الخبرة في تقريرها التكميلى إلى نتيجة خلاصتها : أن لجنة الخبرة خلصت إلى أن الاتفاق بين الطرفين كان على أن التسعير: معدل كامل شهر أبريل 2019 متوسط بلاتس + 3 دولار للبرميل وأن الأسعار : بلاتس البحر الأبيض المتوسط وهو ما يتوافق مع المواصفات المعتمدة لدي مؤسسة النفط السودانية، وبالأخذ في الاعتبار إعادة الاحتساب بمتوسط سعر شهر ابريل 2019 ? البحر الأبيض المتوسط، وذلك فأن سعر البرميل الواحد يكون 80.92 دولار أمريكي ، وأن سعر الطن المتري يكون 706.52 دولار أمريكي وعليه فأن قيمة الشحنة الفعلية المسلمة = 26,936.25 طن متري ? 706.52 دولار / للطن المتري = 19,030,999.35 دولار امريكي يما يعادل 69,891,345.11 درهم إماراتي , (سعر الصرف 1 دولار = 3,6725 درهم إماراتي) وبعد خصم ما سددته المستأنفة بموجب الفاتورة الأولية = 69,891,345.11 - 69,562,597.50 = 328,747.61 درهم إمارات ، وأنه يترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها مبلغ وقدره 328,747.61 درهم إماراتي (مبلغ ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون درهم و 61/100). وكانت المحكمة ترى أن لجنة الخبرة بحث المأمورية المسندة اليه محققة الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي اسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له ومن ثم فان المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق للمستأنف ضدها مبلغ وقدره 328,747.61 درهم إماراتي (مبلغ ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون درهم وواحد وستون فلسا ) وتأييده فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأرواق ولا مخالفة فيه للقانون وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ومن ثم فإن نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه وتقديره مما لاتجوز أثارته أمام محكمة التمييز وبالتالي يكون قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضي للمطعون ضدها بفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى 1/5/2019 وحتى تمام السداد وذلك بالمخالفة لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1 الصادر بتاريخ 9-6-2021 من تخفيض سعر الفائدة بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم الاتفاق عليها إلى نسبة (5%) سنويا كما وأن احتسب سريان الفائدة من تاريخ الاستحقاق علي الرغم من أن المطعون ضدها قد طلبت في دعواها الحكم بها من تاريخ المطالبة القضائية هذا فضلا عن عدم أحقيتها في أية فوائد لأنها هي من أخل بالتزاماتها التعاقدية ولم تسلم الطاعنة أوراق الشحنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بتاريخ بدء سريان الفائدة فهو غير صحيح، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدين ناشئاً عن عمل تجاري ومتعلقاً بمبلغ من النقود، وكان معلوم المقدار وقت نشوء الإلتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن إقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن العطل والتأخير، وتسري هذه الفائدة من تاريخ استحقاق هذا الدين. لما كان ذلك، وكان الدين المطالب به من المطعون ضدها في دعواها ناشئاً عن عمل تجاري وهو عقد بيع مواد بترولية مبرم بينها وبين الشركة الطاعنة فإن بدء سريان الفائدة المستحقة عنه يكون من تاريخ الاستحقاق، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت في صحيفة افتتاح دعواها القضاء لها بالفائدة من تاريخ استحقاق المبلغ المطالب به الحاصل في 1-5- 2019 ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
والنعي في شقه المتعلق بنسبة الفائدة فهو سديد، ذلك أن من المقرر وفق القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1 لسنه 2021 بتاريخ 9-6-2021 -انه اذا كان تغير سعر الفائدة ارتفاعاً وانخفاضاً إنما يدور وجوداً وعدماً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد، وكان العرف القضائي الذي سارت عليه محكمة التمييز بشأن تحديد سعر الفائدة بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم الاتفاق عليها بنسبة 9% سنويا لم يعد مناسباً للظروف الحالية للبلاد والأسعار السائدة لفوائد البنوك العاملة فيها، مما يقتضي إعادة النظر في تحديد سعر الفائدة بما يلائم هذه الظروف ويؤدى إلى تنشيط السوق وتحقيق العدالة في التعاملات للأفراد والمؤسسات وحيث إنه بدراسة تلك المتغيرات وأثرها على تحديد سعر الفائدة ارتأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإجماع الآراء تخفيض سعر الفائدة بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم الاتفاق عليها إلى نسبة (5%) سنويا حتى تمام السداد. لما كان ذلك، وكان دفاع وطلبات الطاعنة أمام محكمة الاستئناف يقوم على أساس رفض الدعوي وبطلان الحكم الابتدائي لقضائه بفائدة بسعر مخالف للمستقر عليه لدى محكمة التمييز بما مؤداه أنها تنازع في طلب الفوائد ويندرج تحت تلك المنازعة سعر الفائدة وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق على قرار الهيئة العامة سالف البيان بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه تعديل الحكم الابتدائي فيما قضي به في الدعوي رقم 133 لسنة 2020 تجاري كلي من إلزام الطاعنة بالفائدة بواقع 9% سنويا وذلك بجعل سعر الفائدة المقضي به بواقع 5% علي المبلغ المحكوم به محل النعي- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضي به بشأن سعر الفائدة على المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها في فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضة نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه بالنسبة للشق المنقوض، ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد سعر الفائدة المستحقة للمطعون ضدها عن المبلغ المقضي قبل الطاعنة بواقع 9% واحتسابها بنسبة 5% سنويا.
فلهذه الأسباب
     

      حكمت المحكمة أولا: برفض الطعن رقم 50 لسنة 2023 تجاري وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

 ثانيا: في الطعن رقم 274 لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بشأن الفائدة على المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها وبإلزام المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التامين، وفي الاستئناف رقم 1129 لسنه 2021 تجارى وفى نطاق الشق المنقوض بتعديل الحكم المستأنف بجعل الفائدة على المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها بواقع 5% سنويا.

الطعن 46 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 46 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ك. ب. ت. ش. 
مطعون ضده:
ا. ا. 
ف. ح. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1839 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع والمداولة،
حيث انه وبتاريخ 14-2-2024 تقدم وكيل الطاعنة ( المحامي عبدالحميد غلوم مراد ) بطلب إثبات ترك الطاعنة ) كلاود بوكس تكنولوجيز ش.ذ.م.م ( للخصومة في الطعن، وكان سند وكالته يبيح له ذلك، ومن ثم يتعين إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن مع إلزامها بالمصروفات إعمالاً للمادتين 169 و191/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022
وحيث انه ولما تقدم؛ تقضي المحكمة بقبول ترك الطاعنة الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول ترك الطاعنة الخصومة في الطعن وبإلزامها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولى.

الطعن 45 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 45 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ع. ع. ا. ا. 
مطعون ضده:
ب. أ. ا. ح. ب. ا. ا. س. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1923 استئناف تجاري
بتاريخ 07-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوي رقم 5135 لسنة 2020 تجاري جزئي علي الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ وقدره 1,550,216.25 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وقال بيانا لدعواه إنه منح الطاعن قرض شخصي ولأنه تخلف عن سداد الأقساط المتفق عليها حتى ترصد في ذمته المبلغ المطالب به وقد تقدم بطلب أمر الأداء رقم 913 لسنة 2021 للمطالبة به وبتاريخ 14-2-2022 أمر السيد القاضي بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين طرفي التداعي. ثانيا: بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مليون وخمسمائة وخمسين الف ومائتي وستة عشر درهم وخمسة وعشرين فلسا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 28/12/2020 وحتى تمام السداد وقد استأنف الأخير هذا الأمر بالاستئناف رقم 306 لسنة 2021 أمر اداء وفيه ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23-3-2022 بإلغاء الأمر المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة (الدائرة التجارية الجزئية) بذات الرقم السابق 5135 لسنة 2020 تجارى جزئي لنظر الموضوع. وبعد إحالة الدعوي إلي المحكمة المذكورة ندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27-7-2022 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ وقدره 1,410,236.87 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 28-2-2019 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1923 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 7-12-2022 قضت المحكمة تأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 5-1- 2023 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به أخذا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوي علي الرغم من بطلان هذا التقرير لبطلان إعلان الطاعن بميعاد الاجتماع عن طريق النشر مما أدي إلي عدم حضوره أمام الخبير ولذلك فقد طلب ندب خبير أخر لبحث موضوع الدعوى فى حضور الطرفين إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب هذا فضلا عن أن المطعون ضده لم يقدم أصل اتفاقيه القرض أو اتفاقية كفالة الدين موقعة منه تفيد التزامه بضمان الدين أو أية مستندات تفيد مديونيته للمطعون ضده أو استلامه أية بطاقات ائتمانية كما وأن الشيك المقدم هو شيك ضمان للقرض الذي تم في عام 2014 وتم سداد جزء منه وقد خلا كشف الحساب المقدم من المطعون ضده عن اعوام 2017 ، 2018 ، 2019 من بيان المبالغ المسددة من الطاعن لمدة اربع سنوات تم استقطاعها من راتبه بمعدل 5000 درهم شهريا وكذا مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به والتي تم تحويلها إلي المطعون ضده وأنه ينكر هذا الكشف لأنه من صنع المطعون ضدها ولم يوقع عليها وقد خلت من سند المديونية وبذلك فإنه لا يحاج بما ورد بهذا الكشف كما أنه تم تغيير قيمة القسط الشهرى وفقا لكشف الحساب المؤرخ بتاريخ 31/12/2017 من 5000 درهم شهريا الى 8000 درهم دون موافقته كما أنه احتسب فوائد مركبه حتي رفع الدعوي وعدم اغلاق الحساب خلال 6 شهور من تاريخ اخر تعامل علي الحساب وهو بتاريخ سابق علي رفع الدعوي بسنتين كما خلت الأوراق من أية دليل على تسلمه للمبلغ المتعاقد عليه وهو ما كان يتعين معه رفض الدعوي وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع إلا أنها التفتت عنه وقضت علي خلافه وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحساب الجاري هو عقد يتم بين البنك وعميله وذلك بطلب يقدمه العميل إلى البنك برغبته في إعطائه تسهيلات مصرفية إما بالقرض أو بإصدار كفالات أو بخصم أوراق تجارية أو فتح إعتمادات مستندية - وبعد قبول البنك هذا الطلب يقع تحت تصرف العميل التسهيلات التي طلبها أو بعضها وذلك بقيدها له في الجانب الدائن لحسابه الجاري لديه - ثم تتحول الحقوق والديون الناشئة عن علاقة الطرفين المتبادلة إلى قيود في الحساب تتناقص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب وحده دينا يستحق الأداء، ومن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان اتفاق البنك مع عميله على منحه تسهيلات مصرفية بقيدها له في الحساب الجاري لديه غالبا ما تكون كتابة وصراحة غير أنه قد تكون في بعض الأحيان ضمنا مستفادا من سماح البنك لعميله بالسحب على المكشوف من حسابه الجاري وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وتعتبر المبالغ الناتجة عن ذلك بمثابة قرض، ومن المقرر أنه يترتب على قيام العميل أو من ينوب عنه بتشغيل حسابه الجاري إلتزامه بسداد ما قد يسفر عنه هذا الحساب عند إغلاقه من رصيد مدين، ومن المقرر أيضا أنه يتعين على العميل عند المجادلة في صحة كشف الحساب الجاري أن يكشف عن أوجه الخطأ أو القصور فيه وأن يقدم الدليل على صحة ما يدعيه، ومن المقرر كذلك أن يكون احتساب الفائدة مركبة بسعرها المتفق عليه أو بسعر السوق (حسب الأحوال) في الفترة ما قبل تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على احتسابها بسيطة وتحتسب بسيطة في الفترة ما بعد الغلق وحتى تاريخ السداد بالسعر القانوني ما لم يكن هناك اتفاق على احتسابها مركبة وبالسعر المتفق عليه خلال هذه الفترة، كما أنه من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير عمل الخبير وترجيح الرأى الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء والأخذ بأحدهما متى إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى بنى عليها تقريره، ومن المقرر أن النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته من أن ((الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبرة المودع في الاستئناف رقم 306\20212 استئناف امر الأداء المردد بين ذات الخصوم وعن ذات موضوع الدعوي الماثلة والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي حدود الحكم الصادر بندبه والذي باشر المأمورية المنوطة به في حضور الطرفين والذي أورد ان العلاقة بين الطرفين عبارة عن قرض شخصي (إعادة جدولة) بمبلغ 1,420,000 درهم ممنوح للمستأنف من البنك المستأنف ضده بنك الاتحاد الوطني (سابقاً) بنك أبو ظبي التجاري (حالياً) يسدد بموجب 300 قسط شهري(24 قسط شهري كل بمبلغ 5,000 درهم اعتباراً من 31/12/2017 و 276 قسط شهري كل بمبلغ 7,902 درهم اعتباراً من 31/12/2019 ) بفائدة بسعر إيبور لأجل سنة + 1% بحد ادنى 4% سنوياً, وذلك لسداد مديونية قائمة بذمة المستأنف لصالح البنك المستأنف ضده بمبلغ 1,402,277,06 درهم بتاريخ 23/11/2017 وان اجمالي المبالغ المترصدة في ذمة المستأنف للبنك المستأنف ضده مضافاً اليها الفائدة الاتفاقية حتى تاريخ غلق الحساب الواقع في 31/1/2019 بلغت 1,405,050,90 درهم, وباحتساب الفوائد بالطريقة البسيطة وبالسعر المتفق عليه والذي يقل عن 5% سنوياً على رصيد القرض من تاريخ اغلاق الحساب الواقع في 31/1/2019 وحتى تاريخ رفع الدعوى الواقع في 8/3/2021 تبين ان ما يترصد للبنك المستأنف ضده بذمة المستأنف بلغ 1,524,460,97 درهم, (فقط مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون الف واربعمائة وستون درهم و97 فلس) وقد تضمن هذا التقرير الرد علي كافة اعتراضات المستأنف التي هي محلا لهذا الاستئناف وكانت محكمة اول درجة قد ندبت خبير اخر والذي اثبت إعلانه للمستانف بتاريخ 17/5/2022 بإرسال رسالة بريد إلكتروني وإعلانه بالنشر بجريدة الوطن ? العدد 3736 بتاريخ 11/5/2022 والذي باشر اعماله واثبت اطلاعه علي كشوف الحساب المقدمة من وكيل البنك المدعى والتي تخص حساب المدعى عليه والمؤرخ في 10/5/2022 للفترة من 23/11/2017 الى 9/5/2022 ، والتي يبين منها قيام البنك المدعى بتحويل مبلغ القرض الشخصي الوارد بطلب الحصول على القرض الشخصي المقدم من المدعى عليه للبنك المدعى وقيمته 1,420,000 درهم وذلك بتاريخ 23/11/2017 ، كما يبين أيضاً أن هناك مبالغ مسددة من جانب المدعى عليه وبلغت إجماليها مبلغ وقدره 79,356,10 درهم فقط وان المبلغ المستحق للبنك المدعى في ذمة المدعى عليه بتاريخ التوقف عن السداد 28/2/2019 بمبلغ وقدره 1,410,236,87 درهم، وكان الحكم المستأنف قد التزم صحيح القانون حين قضي بإلزام المستأنف بالمبلغ سالف الذكر والفائدة البسيطة بواقع 5% من تاريخ التوقف عن السداد الحاصل في 28/2/2019 وحتى تمام السداد ولا تري المحكمة حاجة لندب خبير اخر طالما وجدت في اوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها وان الدعوي قد اودع فيها تقريرين علي نحو ما سلف بيانه وتم مباشرة المهام علي النحو الكافي الذي تحققت معه الغاية التي هدفت اليها المحكمة من ندبهما وتكون اعتراضات المستانف التي اوردها في هذا الاستئناف قد جاءت علي غير ذي سند متعينا رفضها وان الغرض من طلب ندب خبير جديد ما هو الا اطالة امد التقاضي دون مبرر ومن ثم فان المحكمة تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح حكم القانون، وكان لا يقبل من الطاعن ما يثيره بشأن بطلان تقرير الخبير لعدم دعوته للحضور أمامه ذلك أن البين من تقرير الخبير المقدم في الاستئناف رقم 306 لسنة 2021 أمر أداء الذي اطمئن إليه الحكم المطعون فيه واتخذه سندا لقضائه أن الخبير قام بدعوة الطاعن للحضور وأن الأخير قد حضر وقدم دفاعه ومستنداته للخبير وبالتالي فإن ما ينعاه علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون قد ورد علي غير محل من قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو ان يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من ادلة الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 

    حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 35 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 35 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ج. س. ل. ش. ذ. م. م.
ك. ر. ك.

مطعون ضده:
س. ا. ل. ا. ب. ا. و. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1414 استئناف أمر أداء
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 5728 لسنة 2021 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا لها مبلغ مقداره 2,500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. علي سند من أنه بموجب عقد خدمة المؤرخ 1-2-2019 أسندت الطاعنة الأولي إليها جمع المياه العادمة والتخلص منها والخاصة بمعسكر سكن العمال التابع للأخيرة وقد أنجزت هذا العمل وترصد لها عنه المبلغ المطالب به وقد تسلمت منها عدة شيكات تعادل قيمة المبلغ سالف البيان ولعدم صرف قيمتها فقد قام الطرفين بتحرير تسوية بموجبها تم استبدال الشيكات باخري جديدة عددها 14 شيك صادرة من شركة كيه أر جيه للوساطة التجارية - ذ. م. م وحرر الطاعن الثاني إقرار تعهد بموجبه أن يكون مسؤولا شخصيا عن دفع المبلغ المستحق لها ومقداره (2,503,522,50 درهم) من مجموعة شركاته - مجموعة كيه ار جيه - أو من بيع أصوله الشخصية في حال رجوع أي من الشيكات دون صرف وإذ تقدمت بصرف شيكين من الشيكات الجديدة إلا أنهما ارتدا دون صرف وبذلك أصبح كامل المبلغ المطالب به مستحق الأداء ويكون الطاعن الثاني مسئولاً شخصيا مع الطاعنة الأولي عن سداد المبلغ المطالب به وإذ رفضا سداده رغم تكليفهما بالوفاء به فقد تقدمت بهذا الطلب. وبتاريخ 4-9-2021 أمر السيد القاضي بإلزام الطاعنين بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ وقدره (2,500,000 درهم) مليونان وخمسمائة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 29-8-2021 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعنان هذا الأمر بالاستئناف رقم 1414 لسنة 2021 أمر أداء، ندبت المحكمة المختبر الجنائي لفحص الطعن بالتزوير المبدي من الطاعنين، وبعد أن أودع تقريريه، قضت بتاريخ 9-11-2022 أولا: برفض الطعن بالتزوير علي المحرر المطعون عليه مع تغريم الطاعنين بمبلغ ألف درهم، ثانيا: وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الأمر المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 5-1 ? 2023 طلبا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي بها الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أيد أمر الأداء بإلزامهما بالتضامن بالمبلغ المقضي به للمطعون ضدها علي الرغم من عدم أحقيتها في مطالبتهما بالدين الصادر به أمر الأداء لموافقتها علي حوالة هذا الدين إلى شركة كى أر جيه وبموجب تلك الحوالة استلمت المطعون ضدها الشيكات سند أمر الأداء المحررة من الشركة المذكورة وهو ما يعد تجديد للدين ويترتب عليه انقضاء الكفالة لاسيما وأن الشيكات غير صادرة عن الطاعنة الأولي ولم توقع من الطاعن الثاني وبذلك فإنهما يكونا غير مسئولين عن الدين هذا فضلا عن عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء ذلك أن شيكات التسوية ووفقا لإقرار المطعون ضدها بصحيفة الأمر لم يرتد منها سوي شيكين ولم يحل أجل سداد باقي المبلغ بما يجعل معظم المبلغ المطالب به غير حال الأداء وهو ما يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء لاشتماله كامل مبلغ الشيكات كما أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لم تتضمن تحديد أية قيمه ماليه بما يكون الدين غير معين المقدار كما أنهما تمسكا بوجود تزوير في مضمون المستند رقم 4 بحافظة مستندات المطعون ضدها عن طريق إضافة عبارات تفيد التزام الطاعن الثاني وضمانه سداد الديون وقد طلبا إعادة هذا المستند إلي المختبر لبيان حقيقة ذلك ووجه الاختلاف بينه وبين المستند المؤرخ 17/12/2020 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يبحث دفاعهما الجوهري سالف البيان والذي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوي وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعا عن الحق المدعى به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق، ومن المقرر أن تجديد الدين بتغيير المدين يكون إما باتفاق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً بدلاً من المدين الأصلي وعلى ان تبرأ ذمة الأخير من الدين دون حاجة إلى رضائه، ويترتب على التجديد الدين بتغيير المدين ان ينقضى الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد في ذمة المدين الجديد، ومن المقرر ان التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف المحيطة بالواقعة، ولا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره، كما لا يتجدد الدين بتسليم الدائن شيكاً من غير المدين استيفاءً لدينه، بل يبقى الدين الأصلي قائماً في ذمة المدين بكل مالـه من ضمانات إلى ان يتم الوفاء به، ومن المقرر أيضا أن مناط إلزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير والتحشير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير والتحشير المدعى به أن يكون الطعن بالتزوير والتحشير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره، وتقدير ما إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها لذلك سائغاً، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناء على أسبابها التي أوردتها فيه الرد الكافي والمسقط لما عداها، ولها في هذا الخصوص أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بإعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى، وهي غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه بإعادة المأمورية للخبير طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغنيها عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطعن بالتزوير وبتأييد أمر الأداء محل التداعي علي ما أورده بمدوناته من أن ((وكان المستأنفين قد طعنا بالتزوير علي (المستند رقم 4) المقدم من المستأنف ضدها, وقد اجابتهما المحكمة الي ذلك بان احالت الأوراق الي المختبر الجنائي الذي أورد بتاريخ 15\8\2022 ان المستأنف الثاني(كانان رافي كانان) حرر التوقيعين المذيل بهما "كشف استلام شيكات" موضوع الفحص، المنسوب صدورهما إليه, وبالتالي فقد ثبت صحة هذا المحرر الذي كان محلا للطعن بالتزوير من جانب المستأنف الثاني, ولا يقدح في ذلك قول المستأنفين بان الطعن بالتزوير قد انصب علي التوقيع الوارد في المستند رقم 4 من حافظة مستندات المستأنف ضدها (غير مؤرخ) الامر الذى يعيب مضاهاة التوقيع ويستوجب اعادة المأمورية الى المختبر لإجراء المضاهاة ليبين المستندين المحددين في الحكم التمهيدي فان المحكمة توضح في هذا المقام ان المستأنفين طعنا بالتزوير بداية علي المستند رقم(4) من مستندات المستأنف ضدها لعدم توقيعه من المستأنف الثاني وحين مثل المستأنفين امام المحكمة بجلسة 24\11\2021 قرر الحاضر عنهما بالطعن بالتزوير علي المستند رقم (6) من مستندات المستأنف ضدها المقدمة امام محكمة اول درجة وقدما حافظة مستندات طويت علي صورة من الخطابين احدهما مؤرخ 17\12\2020 والأخر بدون تاريخ علي ان الأول هو اصل الخطاب الذي بحوزة المستأنفة الاولي والثاني هو محل الطعن بالتزوير المستند رقم (6) من مستندات المستأنف ضدها وبحوزتها وقد استجابت المحكمة الي ذلك بان قضت بجلسة 19\1\2011 ندب المختبر الجنائي بدبي وذلك لإجراء المضاهاة اللازمة علي المستند رقم (4) من مستندات المستأنف ضدها والذي بموجبه تم استلام الشيكات المستبدلة بالشيكات البديلة لبيان ما اذا كان التوقيع المذيل به يعود للمستأنف الثاني وان الخاتم الممهور به يعود للمستأنفة الاولى من عدمه وما اذا كان قد طرا عليه تعديل او تغيير او تحشير في شان التزام المستأنف الثاني (كانان رافي كانان) شخصيا بدفع جميع المدفوعات علي الفور المستحق للمستانف ضدها في حال ارجاع أي شيك من البنك وصولا لبيان مدي صحة قول المستأنفين في هذا الخصوص وعلي المستأنف ضدها تقديم اصل المستند للمختبر لإجراء المضاهاة عليه وبيان وجه الاختلاف بين المستند رقم (6) من مستندات المستأنف ضدها بدون تاريخ واصله الموجود طرف المستأنفة الاولي والمؤرخ 17\12\2020 وكلفت الأخيرة بتقديم اصل هذا المستند للمختبر للمضاهاة بين اصل المستند وصورته المقدمة من المستأنف ضدها, وبجلسة 6\4\2022 حضر وكيل المستأنف ضدها واقر بان المستند محل الطعن بالتزوير من المستأنفين هو المستند رقم (4) وان المستند رقم (6) هو عبارة عن ايصالات وقدمت المستأنف ضدها حافظة مستندات بجلسة 18\4\2022 اشارت فيه الي ان حقيقة الطعن بالتزوير انه قد ورد علي المستند رقم (2) من مستنداتها كما قدم الحاضر عن المستأنفين مذكرة توضيحية في شان المستند المطعون عليه بالتزوير اشارت فيها الي ان المطلوب بيان وجه الاختلاف بين المستند رقم 4 من مستندات المستأنف ضدها وبين المستند رقم (1) من حافظة مستندات المستأنفين المقدمة بجلسة 24/11/2021, وعليه قامت المحكمة بتعديل المأمورية بالحكم الصادر منها بجلسة 18\5\2022 وان تقرير المختبر قد اثبت ان المحرر المطعون عليه وهو " كشف استلام شيكات" من مطبوعات "جولدن سكاي للعقارات ش. ذ. م. م"، مكون من ورقتين، بياناتهما مطبوعة آلياً باللغة الإنجليزية، ومذيلة كل ورقة منه بتوقيع محرر بطريقة تجمع في تكوينها بين الفرمة والكتابة العادية بأحرف اللغة الإنجليزية بمداد جاف أزرق اللون، مقرون كل ببصمة ختم دائرية الشكل، تقرأ "جولدن سكاي للعقارات ش. ذ. م. م" وان نموذجا المضاهاة هو سند "تأكيد الدفع المستحق" من مطبوعات "جولدن سكاي للعقارات ش. ذ. م. م"، مكون من ورقتين، مؤرخ 17\12\2020 , وعقد الخدمة المؤرخ 1\2\2019 ومن ثم فقد كان المستند محل الفحص هو المقدم من المستأنف ضدها تحت رقم (4) والذي تم الطعن عليه من المستأنفين وثبت صحته ولا ينال من ذلك قول المستأنفين بان المختبر لم يبحث بيانات المستند محل الطعن بالتزوير لبيان وجه الاختلاف بينه وبين المستند المؤرخ 17\12\2020 , فان ذلك مردود عليه بان ثبوت صحة التوقيع مفاده ان من وقع علي المحرر قد ارتضي مضمونه ومن ثم فان من مفاد ما تقدم ان تقضي المحكمة برفض الطعن بالتزوير .... وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان المستأنف ضدها (سوبر اوان لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة ش ذ م م) قد استندت في مطالبتها سند الدعوي الي انها ارتبطت مع المستأنفة الاولي (جولدن سكاي للعقارات ش ذ م م) بعقد خدمة مؤرخ 1\2\2019 بمقتضاه قامت المستأنف ضدها بجمع المياه والتخلص منها في مخيم سكن عمال تابع للمستأنفة الاولي التي لم تنكر هذه العلاقة , وقد حررت علي مطبوعاتها ويحمل بياناتها كتاب أوردت فيه كافة الشيكات القديمة المستلمة منها وتفاصيل رقم كل شيك وتاريخه ورقم الفاتورة المؤيدة لقيمته اضافة لبيان إجمالي قيمة تلك الشيكات والبالغ قدرها 2,503,522,50 درهم وأقرت باستبدال تلك الشيكات باخري بدلا من تلك السابق تحريرها, كما تعهد المستأنف الثاني (كانان رافي كانان) بانه يوافق علي استبدال الشيكات السابقة التي تم ارجاع معظمها من البنك دون سداد والسابق إصدارها من المستأنفة الأولي بشيكات اخري عن شركاته (الشموخ للأعمال الكهروميكانيكية المحدودة والافاق للأعمال الفنية ذ م م وديره فالكون للتجارة والدهان ذ م م) عن شركة سوبر وان لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة التي عملت في شركة جولدن سكاي للعقارات وانه مسئول شخصيا عن هذا الدفع الخاص بالشركة المستأنف ضدها وانه يضمن سداد هذا المبلغ لشركة سوبر وان لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة باي تكلفة حتي انه يرتب مع أي من شركاته في حال عدم تمكنه من الدفع من شركاته سيبيع اصوله الشخصية لتصفية المدفوعات وانه استلم الشيكات القديمة التي تم ارجاعها من البنك وإصدار شيكات جديدة لتصفية المدفوعات وفي حالة ارتجاع أي شيك من البنك تكون جميع الدفوعات مستحقة علي الفور , وكان ذلك الكتاب الصادر عن المستأنفة الاولي مذيل بخاتمها وتوقيع المستأنف الثاني وكانت المستأنفة الاولي قد أصدرت علي مطبوعاتها واوراقها سندات صرف مؤرخة 2د6\2021 اقرت فيها بتسليم الشيكات من 127 حتي 140 للمستانف ضدها وبالدين الذي تحرر عنه الشيكات المنوه عنها بسندات الصرف المقدمة في الدعوي المذيلة بتوقيع منسوب صدره لها ولم تدفعه بثمة دفع او دفاع ينال من حجيتها في مواجهتها والاصل فيها انها اداة وفاء وتسند الي سبب مشروع في استحقاق قيمتها, وقد اقر المستأنفين بصحيفة استئنافهما بانه بتاريخ 2/6/2021 تم الاتفاق بين أطراف النزاع على تسوية الأمر على إعادة جدولة المبالغ وعلى أثره قامت المستأنف ضدها بتسليم المستأنفة الأولى جميع أصول الشيكات القديمة وتم تحرير عدد 14 شيك بديل بتواريخ آجله مسحوبة من حساب شركة كيه أر جي للوساطة العقارية وفقا للكتاب الذي تمسك المستأنفين بصحته والمؤرخ 17\12\2020 , وكان الإقرار الموقع من المستأنف الثاني قد تضمن انه في حالة ارتجاع أي شيك من الشيكات يكون المبلغ مستحق الوفاء فورا بما ما يكون معه المبلغ المديونية قد حل الوفاء به في تاريخ التكليف بالوفاء وقد طعن المستأنف الثاني علي هذا الإقرار وقد ثبت صحة توقيعه عليه علي نحو ما سبق بيانه وعليه تكون صفة المستأنفين في الدعوي قد توافرت باعتبارهما مسئولين عن الدين اصالة ولا ينال مما تقدم ان الشيكات الجديدة قد صدرت من شركات اخري بخلاف المستأنفة الاولي فان ذلك مردود عليه بان الشركات التي أصدرت الشيكات الجديدة لا تعدوا ان تكون كفيلة لسداد الدين الذي سبق للمستأنفة الاولي ان حررت شيكات قديمة عنه واستردتها اعمالا للكتاب الصادر عنها وفقا لما حوته أوراق الدعوي من الدليل علي ذلك ولم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من الدين قيمة الشيكات وبما يكون التكليف بالوفاء قد تضمن المطالبة بمبلغ حال الأداء ومعين المقدار وغير متوقف علي شرط او مضاف الي اجل ومستندا الي دليل كتابي وعليه تكون شروط امر الأداء قد توافرت في الدعوي ومن ثم فان مقتضي ما تقدم تري المحكمة ان هذا الاستئناف قد جاء علي غير ذات محل متعينا رفضه وتأييد الامر المستأنف)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى ، وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنين المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 25 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 /3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 25 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ع. ع. ع. ا. ا. 
مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. ش. 
م. م. د. ه. 
س. ش. م. ج. م. 
ش. س. م. ج. ن. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/10 استئناف أمور مستعجلة تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن اقام الدعوي رقم 15 لسنة 2022 مستعجلة تجاري علي المطعون ضدهم بطلب الحكم: أولا: وبصفة مستعجلة بتعيين الشريك الطاعن الذي يمتلك 51 % حارسا قضائيا بلا أجر على الشركة المطعون ضدها الأولى. ثانيا: بإيقاع الحجز التحفظي على كافة الدفاتر الحسابية والملفات المالية وقيود الشركة وتسليمها إلى الحارس القضائي. وقال بيانا لدعواه أنه شريك بنسبة 51 % في الشركة المطعون ضدها الأولي وبتاريخ 15-9-2021 توفي إلى رحمة الله الشريك الثاني في الشركة بنسبة 49 % والذي كان يتولى إدارتها ومنذ وفاته توقفت أعمال الشركة وتعطلت مصالحها مما أدى إلى تراكم الديون عليها ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبتاريخ 19-4-2022 حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 2022 أمور مستعجلة تجاري، وبتاريخ 16-11-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 3-1- 2023 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم من الثاني حتي الأخير مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي في حين أن دعواه بتعيين حارس قضائي هو إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق ويختص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها مع تحديد مهام الحارس ومسئولياته التي خص القانون بها القضاء المستعجل لحين حسم النزاع الموضوعي بين الشركاء لا سيما وأن الثابت من المستندات المقدمة منه في الدعوي وجود خلافات ودعاوي قضائية بينه وبين ورثة الشريك المتوفي حول الشركة لقيامهم بوضع يدهم عليها واتخاذهم قرارات خاطئة بشأنها يمكن أن تؤدي إلي شهر إفلاسها و ضياع رأس مالها لعدم وجود إدارة تتولى أمورها اليومية مما أدي إلي توقف أعمالها وتراكم الديون عليها وهو ما تتوافر به أسباب معقولة يخشى مع توافرها تحقق خطر عاجل ويتوافر بذلك شرط الاستعجال للخوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي إذا لم يحصل الطاعن على الحماية الوقتية المطلوبة بما كان يتعين إجابته إلي طلبه بتعيين حارس قضائي علي الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك انه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط اختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسة القضائية هو قيام نزاع جدي على الحق بين الخصوم وتحقق الخطر العاجل الذي لا يكفي لدرئه إجراءات التقاضي العادية مع توافر الاستعجال بأن يوجد خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا تتحقق عن طريق القضاء العادي، وذلك دون المساس بأصل الحق وعلى أن يكون محل الحراسة قابلا لأن يعهد به إلى الغير سواء بحكم طبيعته أو بحكم الظروف المرتبطة به أو بحكم التنظيم القانوني الخاضع له أو لغير ذلك من الأسباب، ومن المقرر أن لقاضي الأمور المستعجلة أن يستظهر الواقع المطروح في الدعوى لبيان طبيعة العلاقة القائمة بين الخصوم ولا يعتبر ذلك مساسا بأصل الحق . وتقدير توافر شروط فرض الحراسة القضائية أو عدم توافرها من سلطة قاضي الأمور المستعجلة متى كان هذا التقدير سائغا ومستمدا من ظاهر المستندات وظروف الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوي علي ما أورده بمدوناته من أن ((البادي من ظاهر الأوراق أن الخطر الذي يدعيه المدعي لا يقوم على سند من الجد حيث جاء ما ساقه في صحيفة دعواه من أن أعمال الشركة المستأنف ضدها الأولى متوقفة وأنها تكبدت خسائر جسيمة منذ وفاة مديرها قولا مجردا لم يقم عليه دليل بالأوراق ، وأن مجرد وفاة الشريك الآخر مدير المستأنف ضدها الأولى لا يكفي لتبرير الحراسة فضلا عن أن إجراءات التقاضي العادية تكفي لمواجهة واقعة وفاة الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة ، مما ترى معه المحكمة تخلف شرط الخطر العاجل وهو من الشروط الواجب توافرها في الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظرها ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، جديرا بالتأييد)) وهي أسباب سائغة وله أصلها الثابت من ظاهر الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتتفق وصحيح حكم القانون وتتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعن ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم من الثاني حتي الأخير مع مصادرة التأمين.

الطعن 21 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 10 /1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 21 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ع. د. 
مطعون ضده:
ا. ع. م. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2451 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم 1331 لسنة 2021 تجاري جزئي علي الطاعنة بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامها بأداء مبلغ 1,252,273 درهم والفائدة بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، ومبلغ 000 , 200 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به. وقال بيانا لدعواه أنه اشتري من الطاعنة وحدة سكنية بثمن مقداره 1,432,608 درهم سدد منه المبلغ الطالب به ولأنها لم تقم بتنفيذ التزامها بتسليمه الوحدة في الموعد المتفق عليه والمحدد له الربع الثاني من عام 2018 وإذ لحقه من جراء ذلك أضرارا تستوجب تعويضه عنها ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 11-8-2021 بفسخ عقد البيع المؤرخ 24-3-2017 وبإلزام الطاعنة برد مقدم الثمن البالغ 20 , 274 , 102 , 1 درهم والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية في 7 / 4 / 2021 وحتى السداد، ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2451 لسنة 2021 تجاري، وبتاريخ 2-3-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 500 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 7-9-2022 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد. تأسيسا علي أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعنة من أنها قامت بتنفيذ التزامها التعاقدي بإنجاز المشروع وجاهزية الوحدة للتسليم وهو ما يستوجب رفض الدعوي. وبعد إعادة الدعوي إلي محكمة الاستئناف، أعاد الدعوي إلي الخبير السابق ندبه، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 30-12- 2022 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بفسخ اتفاقية بيع الوحدة موضوع الدعوي بمقولة أن القضاء بالفسخ مما يضار به المطعون ضده على الرغم من أنها قامت بإنجاز المشروع وأصبحت الوحدة جاهزة للتسليم ولم يثبت وجود هذا الضرر وبذلك فإنها تكون قد أوفت بالتزاماتها وبذلك توقت الحكم بالفسخ لاسيما وأن تاريخ الإنجاز الوارد بالعقد هو تاريخ متوقع للإنجاز ووفقاً لما ورد بالبند ( 5-1- و) من اتفاقية البيع سند التداعي فإنه يجوز لها تمديد تاريخ الانجاز لمدة 12 شهر ووفقا لما ورد بالبند (20-1) من ذات الاتفاقية فأنها إذا لم تقم بالإنجاز بعد هذا التمديد الممنوح لها ورغب المطعون ضده في المطالبة بإنهاء الاتفاقية يجب عليه أن يوجه إشعار إليها يطلب منها إنجاز أعمال البناء خلال عام من تاريخ استلام هذا الإشعار وأن الأخير لم يوجه هذا الإشعار وهو ما يعني أنه قبل تمديد مدة الإنجاز وقد انتهي الحكم الابتدائي إلي رفض تعويض المطعون ضده لعدم ثبوت أنه قد لحقة ضرر عن التأخير في الإنجاز كما وأن هذا التأخير في الإنجاز كان بسبب مشاكل تتعلق بالبنية التحتية للمشروع والأزمة العالمية المتمثلة في فيروس كورونا (كوفيد 19) وهو ما يبرر تمديد تاريخ الإنجاز عن التاريخ المتوقع للإنجاز وفقا لما ورد بالاتفاقية سند التداعي هذا فضلا عن أنها كانت قد قامت بخصم مبلغ 26,363.42 درهم لسداده المبكر لبعض المبالغ بما كان يتعين خصم هذا المبلغ من المبلغ المقدر كمقدم للثمن كما وأن المطعون ضده قد أخل بتنفيذ التزامه بالوفاء بأقساط الثمن في المواعيد المتفق عليها مما يحق لها عدم تنفيذ التزامها ويوجب رفض دعواه بفسخ الاتفاقية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا لنص المادة 246 من قانون المعاملات المدنيه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه ، وان التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعه التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نيه وهو ما تستخلصه محكمه الموضوع بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وان خلو عقد البيع من نص على تاريخ محدد لتسليم الوحده العقارية لا يترتب عليه اعفاء البائع المطور من تسليمها إذ أن تسليم المبيع هو من مقتضيات عقد البيع التى تترتب على العقد ولو لم ينص عليه فيه وان التأخير في تنفيذ العقد ومداه الذي يرقى إلى مستوى التقصير الذي يعطى الحق لأحد المتعاقدين في طلب فسخ العقد هو مما يدخل في نطاق سلطه محكمه الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها ما يسندها في الأوراق فإذا ما ثبت عدم جديه المطور في عدم تنفيذ المشروع فانه يحق للمشترى وفقا لنص المادة 247 من قانون المعاملات المدنيه ان يحبس ما لم يكن قد أداه من ثمن المبيع عن البائع ولو كان مستحق الاداء حتى يزول الخطر الذي تهدده من عدم مباشره اعمال البناء او التراضي فيها وان تقدير تقابل الالتزامات الملزمة للجانبين وتوافر المبرر لامتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه المتقابل ونفى التقصير عن أحدهما أو اثباته هو من مسائل الواقع التى تستخلصها محكمه الموضوع بغير معقب طالما انها اقامت قضاءها في ذلك على اسباب سائغه تكفى لحمله، ومن المقرر أن مفاد نص المادة 272 من قانون المعاملات المدنية أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني في القانون بالنسبة لجميع العقود الملزمة للجانبين يمكن للمدين ان يتوقى منه الى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين ان هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن، وتقدير القاضي في هذا الخصوص لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما أقام حكمه على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه ، وتقدير عمل الخبراء المنتدبين وفي الاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، وأنها أيضا غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ومن المقرر كذلك أنه ولئن كان لقاضي الموضوع وفقا لمفهوم نص المادة 249 من قانون المعاملات المدنية أن يتدخل لإصلاح ما أختل من التوازن الإقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال تلك الفترة وذلك برفع العنت عن المدين بتمكينه من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير إلا أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، كما أنه يشترط أيضا لإعمال هذه النظرية أن يكون الحادث الطارئ من الحوادث العامة نادرة الوقوع دون أن يكون في وسع المدين توقعها ولا يمكن له دفعها ويرجع في تقدير واستخلاص هذه الشروط والتحقق من ثبوتها أو نفي ذلك لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى ما إنتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة أن المدعي تعاقد مع الشركة المدعي عليها علي شراء وحدة سكنية , قامت بسداد جزء من ثمن الوحدة محل التعاقد وقدره 1,102,274.20 درهم إلي الشركة المدعي عليها , وتبين أن المدعي عليها لم تفي بالتزامها ولم تسلم المدعية الوحدة المتفق عليها , ومن ثم تكون المخالفة قد تحققت , وتقضي المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ 24/3/2017 المبرم بين المدعي والشركة المدعي عليها , وحيث يترتب علي الفسخ إعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد , ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعي عليها برد الثمن المدفوع إلي المدعي والبالغ قدره 1,102,274.20 درهم ( مليون ومائة واثنان ألف ومائتان وأربعة وسبعون درهما وعشرون فلسا ) وذلك علي النحو المبين بالمنطوق)) وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((لما كانت المستأنفة تطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العقد ورد المسدد من الثمن إلى المستأنف ضده على أساس أنها أوفت بالتزامها وذلك بإنجاز المشروع وجاهزية الوحدة للتسليم وأن من حقها توقى الفسخ طبقاً لنص المادة 272 من قانون المعاملات المدنية ، ولما كان المقرر في قضاء محكمة التمييز أن إجابة المتعاقد إلى طلبه توقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى مشروط بأن يكون هذا الوفاء المتأخر مما لا يضار به الدائن ، ولما كان البين من الأوراق وخاصة التقريرين الأصلي والتكميلي للخبير المعين من محكمة أول درجة والمعاد انتدابه من هذه المحكمة أن المستأنف ضده قد أوفى بالتزامه بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها وأن المستأنفة قد أخلت بالتزامها وذلك بعدم تسليم الوحدة المتعاقد عليها في التاريخ الفعلي للإنجاز والتسليم والمتفق عليه في العقد وهو شهر يوليو 2019 ولم تثبت المستأنفة توافر أي ظرف طارئ أو قوة قاهرة حالت بينها والوفاء بتنفيذ التزامها وإنما كان ادعاؤها في ذلك قولاً مرسلاً لأن تاريخ التسليم الفعلي المتفق عليه كان قبل جائحة كورونا التي تدعيها المستأنفة ، وقد أضير المستأنف ضده من تأخر المستأنفة في تنفيذ التزامها وهو الخسارة التي لحقت بالمستأنف ضده نتيجة عدم استغلال الوحدة المبيعة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى تاريخ رفع الدعوى عام 2021 والتاريخ الذى أصبحت فيه الوحدة جاهزة للتسليم ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد الكافي المسقط لما ورد بأسباب الطعن، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن بالتمييز عن الحكم الصادر في ذات الدعوي فإنه لا يستوفي منها الرسوم عن الطعن الماثل وذلك إعمالا لنص المادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 

 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 15 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 /1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 15 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:
ج. س. ا. س. ل. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
م. خ. م. ا. ل. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/62 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوي رقم 2120 لسنة 2021 تجاري جزئي علي المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغا وقدره 1,267,462.82 درهم (مليون ومائتان وسبعة وستون ألف وأربعمائة واثنان وستون درهما واثنان وثمانون فلسا) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام. وقالت بيانا لدعواها أنها قامت بتوريد خدمات تتعلق بنظام تحديد المواقع للسيارات المعروف عالمياً بنظام ( GPS ) الخاص بسيارات الأجرة المملوكة للمطعون ضدها ونتيجة لذلك فقد ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به ولأنها امتنعت عن سداده فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وجهت المطعون ضدها للطاعنة دعوي متقابلة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 872,529.1 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. تأسيسا علي أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها ونتيجة لذلك ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12-12-2021 أولا: في الدعوي الأصلية برفض الدعوي. ثانيا: في الدعوي المتقابلة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغا وقدره 851,452.73 درهم ( ثمانمائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون درهما وثلاثة وسبعون فلسا مضافا إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 5% سنويا اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوي المتقابلة الحاصل في 1-7-2021 حتي السداد التام. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن أجابت المحكمة الطاعنة إلي طلبها بتوجيه اليمين الحاسمة لمدير المطعون ضدها وتنازل الطاعنة عن هذا الطلب قضت المحكمة بتاريخ 14-12-2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 2-1- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي ستة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي برفض دعواها الأصلية وفي الدعوي المتقابلة بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي من أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت دعواها قبل المطعون ضدها وأن الأخيرة قدمت عددا من الفواتير الصادرة عنها للطاعنة والتي تفيد أن ذمة الأخيرة مشغولة لصالحها بمبلغ مقداره 851,452.73 درهم ولم تعترض الأخيرة على تلك الفواتير وقدمت رسائل بريد إلكترونية ادعت انها إقرار من المطعون ضدها بوجود خطأ في نظام الفواتير وقد تبين للخبير من فحص تلك المراسلات أن المطعون ضدها قامت ببحث شكوى الطاعنة وأفادت بعدم وجود أخطاء في الفواتير علي الرغم من قصور هذا التقرير وعدم استناده إلي أية دليل يقطع بصحة ما انتهي إليه وعد انتقاله إلي مقر طرفي التداعي للاطلاع علي ما لديهما من مستندات ومخالفته للمستندات المقدمة منها في الدعوي ومنها الاستمارات الموقعة مع المطعون ضدها وجميع الفواتير الصادرة عن الأخيرة والتي تزيد قيمتها عن الخدمات المتعاقد عليها وأثبت الخبير أن هذه الفواتير تتطابق مع جدول البيانات المرسل من الطاعنة إلا أن الزيادة الواردة بها قد تكون لاستخدام زائد من قبل الطاعنة وهو قول لا يفيد الجزم بصحة ذلك الأمر علي الرغم من أن هذه الفواتير كانت عن خدمات لم تطلبها الطاعنة ولم يتم الاشتراك بها حسب الثابت من العقود الموقعة من الطرفين وقدمت رسالتي بريد إلكتروني صادرتين عن المطعون ضدها تضمنا إقرار الأخيرة بأن مطالبات الطاعنة في ذمتها صحيحة وبعدم صحة المبلغ الوارد بالفواتير وكشف الحساب الصادرين عنها والتي استندت إليها في دعواها المتقابلة لصدوره عن خطأ في نظامها المحاسبي وهو ما يستفاد منه عدم وجود دليل علي صحة الدعوي المتقابلة لاسيما وأنها قد خلت من أي مستندات موقعة من الممثل القانوني للطاعنة كما وأن المطعون ضدها لم تنكر وفاء الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية والتي ترصد عنها في ذمتها المبلغ المطالب به في الدعوي الأصلية وأنها طلبت تخفيض المبلغ إلي 750,000 درهم ورفضت الطاعنة ذلك الطلب بما كان يتعين رفض الدعوي المتقابلة وإجابتها إلي طلباتها في الدعوي الأصلية وإذ تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنها التفتت عنها ولم تجبها إلي طلبها بإعادة ندب خبير أو لجنة من الخبراء لبحث اعتراضاتها ودفاعها سالف البيان وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية أو عدم جديته هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا ومما له سنده في ظاهر الأوراق المطروحة عليها، ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى إطمانت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وانه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد إستقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من سلامة النتائج التي إنتهى إليها الخبير ولا ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير ، وهي غير ملزمه بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ومن المقرر أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه ان يقوم بما ندب إليه على النحو الذى يراه محققا للغايه من ندبه ما دام قد التزم بحدود المأموريه المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهايه لتقدير محكمة الموضوع ، ومن المقرر كذلك ان طلب الخصم من محكمة الموضوع ندب خبير آخر في الدعوى أو ندب لجنة خبراء ثلاثيه أو إعادة المأمورية للخبير المنتدب ليس حقا له متعينا على تلك المحكمه إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه متى تبين لها أنه غير جدى أو غير منتج في النزاع أو أن في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعنة الأصلية وفي الدعوي المتقابلة بلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت من تقرير الخبير المنتدب امام المحكمه الابتدائيه أنه لم تقدم المدعية ما يغير النتيجة التي توصلت اليها الخبرة في تقريرها المبدئي وعليه فإن نتيجة الخبرة النهائية كالآتي:- جاء ادعاءات المدعية في لائحة الدعوى غير متطابقة مع ما قدمته المدعية من مستندات حيث تبين أن موضوع الادعاء يتعلق بخلافات حول اشتراك المدعية في مجموعة من خدمات المدعى عليها إن طبيعة العلاقة بين الطرفين قائمة على اشتراك المدعية في عدد من خدمات المدعى عليها عن طريق توقيع كلٍ من الطرفين على عدد من استمارات خدمات المدعى عليها، والتي تتعلق بخدمات البيانات التي تستخدمها المدعية لتشغيل أنظمة التتبع ( GPS ) الخاصة بها لم تقدم المدعية للخبرة ما يثبت ادعائها من مطالبات طالبت بها المدعى عليها وعليه فإن المدعية لا تستحق أي مبالغ تطالب بها المدعى عليها قدمت المدعى عليها عددا من الفواتير الصادرة عنها للمدعية والتي بلغت قيمتها ( 851,452.73 ) درهم.، ولم تعترض المدعية على تلك الفواتير بل قدمت رسائل بريد إلكترونية ادعت انها إقرار من المدعى عليها بوجود خطأ في نظام الفواتير إلا ان الخبرة بعد الاطلاع على تلك المراسلات تبين لها أن المدعى عليها قامت ببحث شكوى المدعية وأفادت بعدم وجود أخطاء في الفواتير وحيث أخذت المحكمه الابتدائيه بتقرير الخبير والذي اثبت ان المدعيه اصليا لم تثبت دعواها وان المدعى عليها المدعيه بالتقابل اثبت بالفواتير ان ذمة المدعيه اصليا مشغوله للمستأنف ضدها المدعى عليها المدعيه بالتقابل بمبلغ 851.452.73 درهم وحيث توصلت المحكمه الابتدائيه الى هذه النتيجه واخذت بتقرير الخبير فالمحكمه تؤيدها فيما توصلت اليه ولا تجيب المحكمه المستأنفه الى طلبها بندب خبره ثلاثيه لسلامة تقرير الخبير المنتدب وتقضي المحكمه وتأسيسا على ما تقدم ولاسباب الحكم الابتدائي برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف)) وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفة فيها لصحيح القانون , فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 5 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 /1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
د. ل. ش. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
س. ل. ا. ا. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1204 استئناف تجاري
بتاريخ 31-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم 3550 لسنة 2021 تجاري جزئي علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 1,008,132.58 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وقالت بيانا لدعواها إن الطاعنة أسندت إليها تنفيذ أعمال توريد وتركيب أنظمة تشطيب العزل الخارجي البوليسترين وفقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة في المشروع بقيمة 1,850,000 درهم وقد نفذت الأعمال المتفق عليها وأعمال إضافية وبلغت قيمة هذه الأعمال مبلغ 2,291,093.58 درهم وقد تبقى بذمتها منه المبلغ المطالب به ولأنها امتنعت عن سداده فقد أقامت الدعوى للحكم لها بالطلبات السابقة. وجهت الطاعنة للمطعون ضدها دعوي متقابلة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مقداره 1,500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. ندبت المحكمة لجنة من خبيرين، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 28-4-2022 أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 942,787.91 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. ثانيا: في الدعوى المتقابلة برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1204 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 31-10-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 29-12- 2022 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابـت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ أيد الحكم الابتدائي بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوي من أن الأخيرة قامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وترصد لها عن ذلك المبلغ المطالب به علي الرغم من اعتراضات الطاعنة علي هذا التقرير لمخالفته المستندات المقدمة في الدعوي والتي تفيد عدم قيام المطعون ضدها بتنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات والمخططات والرسومات الواردة بعقد المقاولة سند الدعوي لاستخدامها مواد غير مطابقة للمواصفات في أعمال الواجهات الخارجية للمشروع وتنفيذ طبقات التركيب بالمخالفة للرسومات التنفيذية مما أدى إلى تساقط اجزاء من هذه الواجهات اثناء تسليم المشروع ووقف إصدار إحدي شهادتي الإنجاز لمدة ثلاثة أشهر وهى الفترة التي استغرقتها الطاعنة في إصلاح اعمال الواجهات وهو الأمر الذي ثبت من تقرير الخبير الاستشاري الذي قدمته أمام محكمة الموضوع كما أقرت الطاعنة بوجود عيوب في الأعمال الداخلية للواجهات أدت الى تساقط الاجزاء الخارجية كما أصدر استشاري المشروع عدة أوامر تثبت وجود عيوب في تنفيذ الأعمال وقد ثبت ذلك أيضا من تقرير بلدية دبي والتي قامت بتغريم الطاعنة واستشاري المشروع بسبب الأعمال المعيبة وهو ما يثبت به إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية لقيامها بالغش في المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال التي نشأ عنها وجود عيوب في تلك الأعمال مما يجعلها مسئولة عن إصلاحها بما كان يتعين خصم قيمة إصلاح هذه الأعمال التي قامت بها الطاعنة من مستحقات المطعون ضدها لاسيما وأن الأخيرة مسئولة عن ضمان هذه الأعمال لمدة (25) عاماً هذا فضلا عن أن الخبير رفض سماع دفاع مدير الطاعنة بما يثبت عدم حيادية نتائج التقرير وهو ما كان يتعين إجابة طلبها بندب لجنة خبراء أخري لبحث دفاعها سالف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبها إلي هذا الطلب والتفت عن دفاعها سالف البيان وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة - أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (و هو المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، ويعتبر المقاول الأصلي بمثابة رب العمل بالنسبة للمقاول من الباطن الذي عينه، وأن على صاحب العمل أن يدفع البدل المتفق عليه إلي المقاول مقابل ما أنجزه من الأعمال المتفق عليها وكافة الأعمال الإضافية التي تمت بناء على طلب صاحب العمل وذلك عند تسليم الأعمال أو في الميعاد المتفق عليه أو الذي جرى به العرف، وإن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وذلك بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة أو التقارير المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو إعادة المأمورية مرة أخرى إلى الخبير المنتدب في الدعوى أو ندب غيره أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن المقرر أنه لا يجوز للخصم أن يطعن بعدم حياد الخبير أو انحيازه بعد إكماله مأموريته وتقديم تقريره بعد أن سكت عن ذلك عند تعيينه ولم يتخذ حياله الإجراءات القانونية لرده. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به انه بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن بين المدعى عليها والمدعية تم الاتفاق على ان تقوم المدعية بتوريد وتركيب وتطبيق وضمان أنظمة العزل الخارجي بوليسرتين وفقا للمخططات والمواصفات المعتمدة للمشروع وانه بتصفية الحساب بين طرفي التداعي تبين ان هناك مبالغ مترصدة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية تقدر بمبلغ 942787.91 درهم " تسعمائة إثنين وأربعين ألف وسبعمائة سبعة وثمانون درهم وواحد وتسعون فلس " ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد تلك المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها وكان يحق للمدعية المطالبة بها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي لها تلك المبالغ على النحو الذي سيرد بالمنطوق مع القضاء برفض الدعوى المتقابلة )) وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((وكانت هذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من حكم في الدعوى أخذا بتقرير الخبرة المنتدبة أمامها ــ لسلامة الأسس التي بني عليها إذ إنه تحقيقاً لطلب المدعى عليها، قامت اللجنة ممثلة بالخبير الهندسي بالانتقال إلى موقع تنفيذ الأعمال بتاريخ 17/3/2022 وتبين للخبرة أن الأعمال مكتملة بالموقع، كما تناولت اللجنة الرد على كافة اعتراضات المدعى عليها/ المستأنف و انتهى إلى نتيجة أخذ بها الحكم المستأنف و لم تأتِ أسباب الاستئناف بجديد ينال منها، و بالتالي لا ترى المحكمة سببا لإعادة المأمورية أو ندب لجنة جديدة ما دامت أوراق الدعوى بحالتها كافة للفصل في الموضوع. . فعليه وبالبناء على ما تقدم، تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف موضوعا)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد الكافي المسقط لما ورد بأسباب الطعن، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
 

 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.