الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يوليو 2024

الطعن 15885 لسنة 80 ق جلسة 4 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 140 ص 1137

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي / محمد بدر عزت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عز الدين عبد الخالق، محمد محمد الصياد، هاني محمد صميدة ومحمد علي عبيد نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(140)

الطعن رقم 15885 لسنة 80 القضائية

(1 – 3) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقــد الإيجار ".

(1) عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها. مؤداه. وجوب اعتبار العقد مُنعَقِدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة. أثره. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.

(2) عبارة العقد الواضحة. عدم جواز خضوعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر. م 150 /1 مدني. الوضوح. مقصوده.

(3) خضوع عقد الإيجار سند الدعوى لأحكام القانون المدني والنص فيه على أن مدته إلى ما لا نهاية. صيرورته من العقود غير المحددة المدة. لا محل لتدخل القاضي لتحديد مدته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار استنادًا لسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات. مخالفة للقانون وخطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمـــة النقض - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.

2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 150 /1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعني المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.

3- إذ كان البيِّن من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ../../1997 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، ولئن كانت مدة هذا العقد تبدأ من تاريخ تحريره إلى ما لا نهاية، فإنه يكون من العقود غير المحددة ويكون مُنعقدًا للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي " شهر " وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نَبَّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقى المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملاً بالمادة 599 /1 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه، ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاما قياسًا على حق الحكر، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن – المؤجر - بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته استنادًا منه إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات، وأنه استخلص من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى جعل مدة العقد أقصى مدة ممكنة قانونًا ورتب على ذلك قضاءه آنفاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير تلاه السيد القاضي المقرر، والرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۰۹ الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ../../1997 والإخلاء والتسليم، وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب عقد الإيجار سالف البيان استأجر منه المطعون ضده عين التداعي لقاء أجرة مقدارها أربعون جنيهًا شهريًا، وقد نص البند الأول منه على أن مدته من تاريخه إلى ما لا نهاية ولرغبته في إنهائه فقد أنذره بالإخلاء، وإذ لم يمتثل فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة ٦٦ ق، وبتاريخ ../../2010 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن عقد الإيجار سند الدعوى قد نص فيه على أن مدته من../../1997 إلى ما لا نهاية فيضحى غير محدد المدة ويتعذر معرفة تاريخ انتهائه، ومن ثمَّ فإنه يكون مُنعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر عملاً بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني وينتهي بانتهاء هذه المدة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا قام بالتنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء في الميعاد المقرر قانونًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد مدة ذلك العقد قياسًا على حق الحكر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمَكِن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة..." والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أنه " إذا عُقِد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقِد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المُدعاة اعتبر الإيجار مُنعَقِدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبَّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها..." يدل - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عُقِد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقِد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كان ربط انتهائها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد مُنعَقِدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان، وكان من المقرر أن مفاد المادة 150 /1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما. لما كان ذلك، وكان البيِّن من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ../../1997 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، ولئن كانت مدة هذا العقد تبدأ من تاريخ تحريره إلى ما لا نهاية، فإنه يكون من العقود غير المحددة ويكون مُنعقدًا للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي " شهر " وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نَبَّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقى المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملاً بالمادة 599/ 1 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه، ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاما قياسًا على حق الحكر، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن – المؤجر - بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته استنادًا منه إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات، وأنه استخلص من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى جعل مدة العقد أقصى مدة ممكنة قانونًا ورتب على ذلك قضاءه آنفا، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدعوى رقم 182 لسنة 20 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 182 لسنة 20 قضائية "دستورية"

المقامة من

1- صلاح الدين محمود سليمان

2- محمود فهمي محمود سليمان

3- نازك محمود سليمان

4- ميرفت محمود سليمان

5- سافيناز محمود سليمان

6- نادية محمود سليمان

7- جيلان محمود سليمان

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير العدل

3- طارق أحمد فؤاد شفيق

-------------

الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ختامية، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن أعيدت الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين أقاموا أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 10577 لسنة 1997 إيجارات كلي، ضد المدعى عليه الأخير، طلبًا للحكم بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها إليهم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1976، استأجر مورث المدعى عليه الأخير من المدعي الأول عن نفسه، وبصفته وكيلًا عن باقي المدعين، العين محل النزاع لاستعمالها في غير غرض السكنى، إلا أن المدعى عليه الأخير غير النشاط الثابت في العقد، ولم يمارس ذات نشاط مورثه؛ مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم، وبجلسة 29/11/1997، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استنادًا إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1997 لا يسري على عقد الإيجار السالف بيانه. لم يرتض المدعون هذا الحكم؛ فطعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 330 لسنة 2 قضائية، وبجلسة 12/7/1998، دفع المدعون بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المار بيانه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية؛ فقد أقاموا الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على أنه " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".

وتنص المادة (4) من الفصل الأول من الباب الثاني من اللائحة التنفيذية السالف بيانها على أنه " يُعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارًا من 9/9/1977".

وحيث إن نطاق الدعوى يتحدد – حسبما تدل عليه أوراقها ومستنداتها - في الطعن على عجز المادة الخامسة من القانون السالف الذكر، في عبارة " عدا الفقرة الأولى منه فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه"، وأحكام المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف البيان.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002، في الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المتعلقة بهاتين المادتين، وإذ نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 (تابع) بتاريخ 28/4/2002، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، فلا تقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت لمراجعتها؛ ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تغدو غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.

الدعوى رقم 46 لسنة 19 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 19 قضائية "دستورية"

المقامة من

عبد السلام السيد سعد

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

4- مدير الإدارة العامة للضرائب على المبيعات

5- مدير مأمورية الضرائب على المبيعات بإسنا

---------------

الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى بجلسة 6/4/2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة الأقصر الكلية الدعوى رقم 1049 لسنة 1996 مدني، ضد المدعى عليهما الثالث والخامس، طالبًا الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، مع إلغاء تقدير مأمورية الضرائب على المبيعات عن نشاطه في المقاولات خلال الفترة من 18/4/1993 حتى 19/5/1996، وبراءة ذمته من مبلغ 22696,34 جنيهًا، قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة السالف بيانها، تأسيسًا على أن تلك الضريبة تتحملها جهة الإسناد. وبجلسة 16/2/1997، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه مخالفته نصوص المواد (38 و41 و61) من دستور سنة 1971.

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه "ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها".

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة الشخصية المباشرة، التي لا يكفي لتحققها أن يكون النص التشريعي المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعي – قد ألحق به ضررًا مباشرًا. ويتحدد مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – على ضوء عنصرين أوليين يحددان معًا مضمونها ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفي تكاملهما، ومن دونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعي – في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه – الدليل على أن ضررًا واقعيًّا – اقتصاديًّا أو غيره – قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلًّا بعناصره ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلًا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.



وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"،" أولًا: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، الذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات". وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 16 (تابع) بتاريخ 19/4/2007.



متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعي إلغاء تقدير مأمورية الضرائب على المبيعات عن نشاطه في مجال المقاولات خلال الفترة من 18/4/1993 إلى 19/5/1996، وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" السالف بيانه، عدم خضوع هذا النشاط لتلك الضريبة، عن الفترة محل النزاع، بعد زوال السند التشريعي الذي فرضت بمقتضاه الضريبة العامة على المبيعات على خدمات التشغيل للغير، ومن بينها النشاط الذي يباشره المدعي، وذلك عن الفترة السابقة على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 المار ذكره؛

ومن ثم يكون هذا القضاء محققًا مصلحة المدعي في دعواه الموضوعية، دون حاجة للتعرض لدستورية النص المطعون فيه، وتنتفي – تبعًا لذلك – مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليه بعدم الدستورية؛ لتكون دعواه بشأنه غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 77 لسنة 28 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري  رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود  أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 28 قضائية "دستورية"

المقامة من

بثينة مسعد تادرس

ضد

1– رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير العدل

4- الممثل القانوني لبنك القاهرة

---------------

الإجراءات

بتاريخ العاشر من مايو سنة 2006، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة – وصحتها الثانية - من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999، بإصدار قانون التجارة، المعدل بالقانونين رقمي 150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل  على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  في أن البنك المدعى عليه الرابع أقام بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ومخالفات الزيتون الجزئية الدعوى رقم 16998 لسنة 2000 جنح، ضد المدعية، طالبًا معاقبتها بموجب نص المادتين (336 و337) من قانون العقوبات، مع إلزامها بالتعويض المؤقت؛ لإصدارها عدد ستة شيكات بنكية لأمر شركة فيكتوري للتوكيلات والتجارة والتصنيع، التي قامت بتظهيرها إليه تظهيرًا تامًّا ناقلًا للملكية، وبتقديم تلك الشيكات إلى البنك المسحوب عليه أفاد بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد. حكمت المحكمة غيابيًّا بمعاقبة المدعية بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ، مع إلزامها بالتعويض المدني المؤقت. عارضت المدعية في ذلك الحكم، وقضي برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه؛ فطعنت عليه أمام محكمة جنح مستأنف الزيتون بالاستئناف رقم 7800 لسنة 2002، التي حكمت غيابيًّا بسقوط الحق في الاستئناف؛ فعارضت المدعية – استئنافيًّا - في الحكم. وبجلسة 1/4/2006، دفعت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة - وصحتها الثانية - من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، المعدل بالقانونين رقمي 150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تنص على أن " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.

ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000.

 كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ".

وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أن " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000.

وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.   

ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، بلا رسوم، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ".

 وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضررًا واقعيًّا، اقتصاديًّا أو غيره قد لحق به، وثانيهما: أن يكون الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلًا أو مجهلًا. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها؛ فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه إخلاله بالحق في المساواة، بين المتهمين المخاطبين بأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وغيرهم من المتهمين المخاطبين بقانون التجارة الملغي، الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، وذلك في شأن الشروط المتعين توافرها لوقوع جريمة إعطاء شيك بغير رصيد قائم وقابل للسحب، وهو ما يشكل غموضًا في نصوص التجريم ويمس أصل البراءة.

وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد السلطة التشريعية، إعمالًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وصونًا للحرية الشخصية بما يرد كل عدوان عليها، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل منفردًا، بل تكمله وتقوم إلى جانبه قاعدة أخرى، هي رجعية القانون الأصلح للمتهم، وهي قاعدة مؤداها إفادته من النصوص التي تمحو عن الفعل صفته الإجرامية، أو تنزل بالعقوبة المفروضة؛ جزاءً على ارتكابه، إلى ما دونها، وهو ما قررته المادة (5) من قانون العقوبات التي تقضي بأن "يعاقَب على الجرائم بمقتضى القوانين المعمول بها وقت ارتكابها، ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًّا، قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ......".    كما أنه ولئن كان الدستور لا يتضمن بين أحكامه مبدأ رجعية القوانين الأصلح للمتهم، إلا أن القاعدة التي يرتكز عليها هذا المبدأ، تفرضها المادة (41) من دستور 1971 وتقابلها المادة (54) من دستور 2014، التي تقرر أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وأنها مصونة لا تمس؛ ذلك أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وما اتصل به من عدم جواز تقرير رجعية النصوص العقابية، غايته حماية الحرية الفردية وصونها من العدوان عليها، في إطار من الموازنة بين موجباتها من ناحية، وما يعتبر لازمًا لحماية مصلحة الجماعة والتحوط لنظامها العام من ناحية أخرى، وفي إطار هذه الموازنة وعلى ضوئها، تكون رجعية القوانين الأصلح للمتهم ضرورة حتمية، يقتضيها صون الحرية الفردية، بما يرد عنها كل قيد غدا تقريره مفتقرًا إلى أية مصلحة اجتماعية.

وحيث إن مسألة إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، قد تناولها تعديل هذا القانون بموجب القانونين رقمي 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001، ثم القانون رقم 158 لسنة 2003 الذي نص في المادة الأولى منه على أن " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.

 كما تستبدل عبارة "المادتين (535 و536)" بعبارة "المادة (536)" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".

 وتنص المادة الثانية من ذلك القانون على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2003.

  وحيث إن مفاد ما تقدم، أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذًا، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، لا سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه توافرها في الورقة لكي تعتبر شيكًا، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكًا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، أو لمن ظهر لغيره شيكًا تظهيرًا ناقلًا للملكية، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة محل الاتهام المسند إلى المدعية، باعتبار أن هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونًا أصلح لها؛ ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد - على النحو المتقدم بيانه - لم يعد للمدعية مصلحة تُرجى من الفصل في الدعوى الدستورية المعروضة؛ الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات.