جلسة 4 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد بدر عزت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عز الدين عبد الخالق، محمد محمد الصياد، هاني محمد صميدة ومحمد علي عبيد نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(140)
الطعن رقم 15885 لسنة 80 القضائية
(1 – 3) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقــد الإيجار ".
(1) عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها. مؤداه. وجوب اعتبار العقد مُنعَقِدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة. أثره. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.
(2) عبارة العقد الواضحة. عدم جواز خضوعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر. م 150 /1 مدني. الوضوح. مقصوده.
(3) خضوع عقد الإيجار سند الدعوى لأحكام القانون المدني والنص فيه على أن مدته إلى ما لا نهاية. صيرورته من العقود غير المحددة المدة. لا محل لتدخل القاضي لتحديد مدته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار استنادًا لسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمـــة النقض - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 150 /1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعني المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.
3- إذ كان البيِّن من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ../../1997 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، ولئن كانت مدة هذا العقد تبدأ من تاريخ تحريره إلى ما لا نهاية، فإنه يكون من العقود غير المحددة ويكون مُنعقدًا للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي " شهر " وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نَبَّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقى المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملاً بالمادة 599 /1 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه، ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاما قياسًا على حق الحكر، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن – المؤجر - بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته استنادًا منه إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات، وأنه استخلص من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى جعل مدة العقد أقصى مدة ممكنة قانونًا ورتب على ذلك قضاءه آنفاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير تلاه السيد القاضي المقرر، والرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۰۹ الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ../../1997 والإخلاء والتسليم، وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب عقد الإيجار سالف البيان استأجر منه المطعون ضده عين التداعي لقاء أجرة مقدارها أربعون جنيهًا شهريًا، وقد نص البند الأول منه على أن مدته من تاريخه إلى ما لا نهاية ولرغبته في إنهائه فقد أنذره بالإخلاء، وإذ لم يمتثل فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة ٦٦ ق، وبتاريخ ../../2010 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن عقد الإيجار سند الدعوى قد نص فيه على أن مدته من../../1997 إلى ما لا نهاية فيضحى غير محدد المدة ويتعذر معرفة تاريخ انتهائه، ومن ثمَّ فإنه يكون مُنعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر عملاً بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني وينتهي بانتهاء هذه المدة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا قام بالتنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء في الميعاد المقرر قانونًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد مدة ذلك العقد قياسًا على حق الحكر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمَكِن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة..." والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أنه " إذا عُقِد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقِد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المُدعاة اعتبر الإيجار مُنعَقِدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبَّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها..." يدل - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عُقِد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقِد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كان ربط انتهائها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد مُنعَقِدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان، وكان من المقرر أن مفاد المادة 150 /1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما. لما كان ذلك، وكان البيِّن من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ../../1997 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، ولئن كانت مدة هذا العقد تبدأ من تاريخ تحريره إلى ما لا نهاية، فإنه يكون من العقود غير المحددة ويكون مُنعقدًا للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي " شهر " وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نَبَّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقى المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملاً بالمادة 599/ 1 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه، ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاما قياسًا على حق الحكر، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن – المؤجر - بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته استنادًا منه إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات، وأنه استخلص من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى جعل مدة العقد أقصى مدة ممكنة قانونًا ورتب على ذلك قضاءه آنفا، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ