الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يوليو 2024

الدعوى رقم 173 لسنة 28 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري  رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود      أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 173 لسنة 28 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الرابعة - بحكمها الصادر بجلسة 22/9/2005، ملف الدعوى رقم 6456 لسنة 55 قضائية.

المقامة من

جلال خليل عبد الرحمن

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- وزير الداخلية

3- محافظ الجيزة

4- محافظ دمياط

-------------

الإجراءات

بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 2006، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 6456 لسنة 55 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 22/9/2005، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد (2/5 و4 و17 و18) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والمادة (24) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، والاستثناء المقرر بالفقرتين (أ ، ب) من المادة (2) من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطيًّا: برفضها.

وقدم المدعي – في الدعوى الموضوعية – مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم دستورية النصوص المحالة.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة المفوضين شهادة تفيد وفاة المدعي - في الدعوى الموضوعية - إلى رحمة الله تعالى، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 13/6/2022، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، وعملًا بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى يكون متعينًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

السبت، 6 يوليو 2024

الطعن رقم 196 لسنة 31 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 4 / 5 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2024م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 31 قضائية دستورية

المقامة من
سيف الدين عابد علي، عن نفسه، وبصفته الممثل القانوني لشركة الوهبة إيجيبت للصناعات الغذائية
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير التجارة والصناعة
4- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر سنة 2009، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 366 لسنة 2009 مدني كلي، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، وآخر؛ طلبًا للحكم برد رسوم الصادر على سلعة الأرز المحصلة منها ومقدارها مليونان وخمسمائة ألف جنيه، والفوائده القانونية وقدرها 4٪ من تاريخ المطالبة حتى السداد، تأسيسًا على أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حصلت رسوم على الرسائل التي صدرتها الشركة من سلعة الأرز، وفقًا لنص المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير. وبجلسة 17/6/2009، دفعت الشركة بعدم دستورية النص السالف البيان، والقرارين رقمي 196 و197 لسنة 2008، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها بموجب نص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وصرحت برفع الدعوى الدستورية بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الدستورية أو يتعدى نطاقها. متى كان ذلك، وكانت الشركة المدعية قد ضمنت دفعها بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع قراري وزير التجارة رقمي 196 و197 لسنة 2008، وصرحت لها المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية بشأنهما، إلا أن صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة لم تتضمن الطعن على دستورية هذين القرارين؛ ومن ثم لا يكون أمر دستوريتهما معروضًا على هذه المحكمة.
وحيث إن المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير تنص على أنه يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولا يسرى الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التي سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التي يسرى عليها هذا الرسم ومقداره وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليًّا أو جزئيًّا.
ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير، على أن يشمل القرار بيانًا بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التي يجوز فيها مصادرته.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا باجتماع شرطين، أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًّا مباشرًا ممكنًا تداركه قد لحق بالمدعي، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه.
متى كان ما تقدم، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع يدور حول أحقية الشركة المدعية في استرداد ما سبق تحصيله منها من مبالغ كرسم صادر أرز عن رسائل الأرز التي صدرتها خلال الفترة من شهر نوفمبر 2007 حتى شهر فبراير 2008، تنفيذًا لقراري وزير التجارة الخارجية والصناعة رقمي 718 و503 لسنة 2007، الصادرين إعمالًا لنص المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 السالف البيان؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا النص يكون ذا أثر وانعكاس أكيد على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، تتحقق به المصلحة المباشرة في الدعوى المعروضة، ويتحدد نطاقها فيما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير من جواز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها، وتخويل وزير التجارة في تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفته المواد (38 و61 و119 و120 و144) من دستور 1971، المقابلة للمواد (38 و126 و170) من الدستور الحالي، على سند من أن الفريضة المالية الواردة به في حقيقتها ضريبة وليست رسمًا، ذلك أن المبالغ التي تحصل بناء عليها لا يقابلها خدمة، وعلى ذلك كان يتعين أن يصدر بتلك الضريبة قانون يقبض على زمامها، وينظم أوضاعها، بينما فوض النص المطعون وزير التجارة في فرض تلك الضريبة بالمخالفة لأحكام الدستور.
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع للدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف - أصلًا - صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها - أيًّا كان تاريخ العمل بها - لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة، يناقض بعضها بعضًا، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. إذ كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهتها الشركة المدعية إلى النص المطعون فيه، تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، وكان النص المطعون فيه وإن صدر قبل العمل بالدستور القائم، إلا أنه ظل ساريًا ومعمولًا بأحكامه حتى أدركه الدستور القائم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على دستورية هذا النص في ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014.
وحيث إنه عن المناعي التي أثارتها الشركة المدعية، فإنها مردودة؛ ذلك أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، فإنهما يتمايزان في أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها، إسهامًا منهم في الأعباء العامة، ودون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من جراء التحمل بها، في حين أن الرسوم تكون مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، ودون تلازم بين قدر الرسوم وتكلفة الخدمة، كما يتمايزان في أن الضريبة لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، في حين أن الرسوم يكون إنشاؤها في الحدود التي بينها القانون. بيد أن إيرادات الدولة لا تقتصر على هذين المصدرين فقط، وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة (38) من الدستور القائم، بمسمى التكاليف العامة التي يؤول فرضها إلى متحصل سيادي، يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، باعتبارها أصلًا مقصودًا من القصود التي عددها الدستور لفرض التكاليف العامة، وينضوي تحت هذا الأصل - في المجال الاقتصادي - دعم التنافسية، وضبط آليات السوق، وتشجيع الاستثمار، ولهذا التكليف الاقتصادي، بخصائصه السالفة، آثار عرضية كثيرًا ما تلازمه، قد يكون منها تنمية موارد أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، إلا أن تلك الآثار لا تخل بالمقومات الدستورية للتكليف العام، ولا تزايل طبيعته، بما مؤداه: أن يكون تمايز التكاليف العامة ذات الطبيعة الاقتصادية عن الضرائب العامة، إنما يتحدد ضابطه في الغرض من فرضها، دون اعتداد بآثاره العرضية، فيما تكون الخدمة المباشرة التي يحصل عليها المكلف بالرسم مقابلًا لنشاط أتاه الشخص العام لمصلحته، هو مناط اختلاف الرسوم عن التكاليف العامة الاقتصادية، التي لا يترتب على فرضها - بحسب الأصل - خدمة مباشرة للمكلف بها، وإن لم يخل فرضها من تحقيق منفعة غير مباشرة يجنيها من يتحمل بعبئها، وذلك كله بمراعاة ما جرى به قضاء هذه المحكمة، من أنها لا تتقيد وهى بصدد رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذي يخلعه المشرع على القواعد التي يسنها، متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف.
وحيث إن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 118 لسنة 1975، السالف البيان، قد تضمنت أن يكون تنظيم عمليات التصدير بقرار يصدر من وزير التجارة، ويجوز له قصر التصدير على بلاد الاتفاقيات وقصر تصدير المواد الأساسية على جهات القطاع العام، وعلى إطلاق حرية التصدير لمن يكون اسمه مقيدًا في سجل المصدرين. ونظرًا لأن الصالح القومي وضمان تموين البلاد يقتضي حظر أو تقييد تصدير بعض السلع، فقد نصت المادة ..... على أنه يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير منتجات جمهورية مصر العربية إلى الخارج، كما حددت المادة ..... الرسم على الصادرات بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها بما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وقد روعي في ذلك: 1- توحيد الأساس في فرض الرسم. 2- تحقيق المرونة وفقًا لظروف المحاصيل سنويًّا وعدم تأثر إنتاجها بتذبذب الأسعار العالمية، وبما يتيح اتباع سياسات تسعير محلية لاستقرار إنتاجها بما يحقق أقصى فائدة للإنتاج القومي. فإن مؤدى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، المار بيانها، أن الفرض المالي الوارد بالنص المطعون فيه، قد أوجبته اعتبارات اقتصادية بحتة، لا تُعد تنمية موارد الدولة من الأغراض الأصلية التي توخاها المشرع، ولا يعتبر مقابلًا لخدمة مباشرة يؤديها الشخص الاعتباري العام للمكلف بعبئه، على نحو يخرجه - كلية - عن الطبيعة الدستورية لكل من الضرائب والرسوم، ولزامه عدم خضوعه للأحكام المقررة لأيهما، وإقراره بقواعد خاصة أنبتها الغرض من إقراره، على نحو ما تتأدى إليه أحكام المادة (38) من الدستور القائم.
وحيث إن التكليف العام ذا الطبيعة الاقتصادية، قد أوجب الدستور أن يكون فرضه في حدود القانون، فإن استواءه على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء نص القانون المنظم له على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضه، بما في ذلك وعاؤه، ومقابله، والمتحمل بعبئه، وتفويض السلطة المختصة في إصدار تشريع لائحي يتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ عناصر التكليف، وتحديد الصلاحيات المخولة لمصدره، الذي ينضبط فيما يقره بالوفاء بالأغراض المشروعة لذلك التكليف، وحاصلها تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، والتزامه بمعايير النظام الاقتصادي، ودعم الأنشطة الاقتصادية، وما قد تقتضيه في بعض صورها الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، من طبيعة حمائية لسلع وخدمات بعينها، تستوجب مرونة في التعامل مع أنشطة اقتصادية مستحدثة، ومتغيرات مستمرة في حركة الأسواق في الداخل والخارج، لا يقوى على تلبيتها آنيًا سوى تشريع فرعي، تكفل الدولة بموجبه توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، بما يكفل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وحماية المستهلك، وتأمين المواد الغذائية للمواطنين كافة، وذلك إنفاذًا لما تنص عليه المواد (27 و28 و79) من الدستور.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في النصوص القانونية هو ارتباطها عقلًا بأهدافها، باعتبارها وسائل صاغها المشرع لتحقيقها، فمن ثم يتعين لاتفاق التنظيم التشريعي مع الدستور، أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع في موضوع محدد، وفاءً لمصلحة عامة لها اعتبارها، وبين الوسائل التي انتهجها طريقًا لبلوغها، فلا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع هذا الموضوع عن أهدافها، بل يتعين أن تكون مدخلًا إليها.
متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد أجاز لوزير التجارة - في نطاق الصادرات التي يرخص بها - إقرار فريضة مالية، تدخل في إطار التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي، منضبطًا بتحديد المكلف بها ووعاء هذا التكليف ومقداره، بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها، وعلى نحو يسمح للمصدر بتحقيق ربح مناسب، مستهدفًا من تلك الفريضة تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين في توفير السلع الأساسية بالأسواق، و تشجيع التصدير، وما يترتب على ذلك من تحقيق أرباح للمصدرين، تؤدى إليهم بالعملات الحرة، تضاف إلى الناتج القومي للبلاد؛ ومن ثم تغدو الفريضة المالية المار ذكرها، قد حققت أهداف التنمية الاقتصادية والمعايير التي يلتزمها النظام الاقتصادي، وتماهت مع ضوابط التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي؛ الأمر الذي يضحى معه النص المطعون فيه، قد جاء قائمًا على أصوله الدستورية، وبما لا مخالفة فيه لنصوص المواد (38 و126 و170) من الدستور، أو أي نص آخر منه، ليكون القضاء برفض الدعوى متعينًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.

الطعن 16143 لسنة 80 ق جلسة 4 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 141 ص 1143

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي / محمد بدر عزت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عز الدين عبد الخالق، محمد محمد الصياد، هاني محمد صميدة وجمال أبو كريشة نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(141)

الطعن رقم 16143 لسنة 80 القضائية

(1) اختصاص " الاختصاص القيمي : تعلقه بالنظام العام ".

الاختصاص القيمي للمحاكم. تعلقه بالنظام العام. م 109 مرافعات. علة ذلك. استهدافه تحقيق مصلحة عامة لا مصلحة خاصة بالمتقاضين.

(3،2) دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة ".

(2) المصلحة في الدعوى وفي الطعن في الأحكام. ماهيتها. المنفعة العملية التي تعود على المدعي أو الطاعن من الحكم له بطلباته. توافر منفعة لأي منهما. مؤداه. توافر المصلحة لهما. علة ذلك.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاصه قيميًا بنظر دعوى إنهاء عقد الإيجار محل النزاع والتسليم وإحالتها إلى المحكمة الجزئية استنادًا إلى أن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يقض بشيء على الطاعنين رغم توافر مصلحتهما في الطعن بالاستئناف. خطأ. علة ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كانت قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم تتعلق بالنظام العام طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات، لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة هي حسن تنظيم القضاء لا مصلحة خاصة بالمتقاضين.

2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المصلحة في الدعوى وفى الطعن في الأحكام هي المنفعة العملية التي تعود على المدعى أو الطاعن من الحكم له بطلباته، فحيث تتوافر لأي منهما منفعة عملية تتوافر له المصلحة باعتبارها الحاجة العملية لحماية القانون للحق أو المركز القانوني المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء، ويكون للمدعي وللمدعي عليه على السواء مصلحة في طرح نزاعهما على المحكمة التي أسند إليها المشرع الاختصاص القيمي، وكلاهما له مصلحة في الطعن على الحكم الصادر من محكمة غير مختصة.

3- إذ كان البيِّن من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب إنهاء عقد الإيجار سند النزاع وتسليمه المحل المؤجر خاليًا لرغبته في إنهاء العقد – وحسب مدونات الحكم الابتدائي لعدم رغبته في تجديد العقد – فقضت بعدم اختصاصها قيميًا بنظرها وأحالتها إلى المحكمة الجزئية، فطعن الطاعنان على هذا القضاء بالاستئناف متمسكين باختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا طالبين إعادتها إليها للفصل في موضوعها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يقض بشيء على الطاعنين، رغم توافر مصلحتهما في الطعن بالاستئناف، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن التصدي للفصل في مسألة الاختصاص القيمي وصولاً لمدى مخالفة المحكمة الابتدائية للقانون في شأنها وأثر ذلك على موضوع الدعوى، مما يعيبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة 2009 مدني دمنهور الابتدائية، للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ../../1999 وإخلاء المحل المؤجر المبين بالصحيفة وتسليمه خاليًا، وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعنان ذلك المحل من مورثهما لقاء أجرة شهرية مقدارها 70 جنيهًا تزداد بعد ذلك بنسبة مبينة به، وإذ يرغب في إنهاء العلاقة الإيجارية وأنذرهما ولم يستجيبا، فأقام الدعوى، وبتاريخ .. / .. / 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بالاستئناف رقم .... لسنة 66 ق، وبتاريخ ../../2010 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.

عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم الابتدائي قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا بنظر الدعوى ولم يفصل في موضوعها ولم يقض بشيء عليهما، في حين أن ذلك الاختصاص متعلق بالنظام العام وتتوافر مصلحتهما في الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء، مما حجب الحكم المطعون فيه عن الفصل في مسألة ثبوت مخالفة الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص القيمي من عدمه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم تتعلق بالنظام العام طبقًا للمادة 109 من قانون المرافعات لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة هي حُسن تنظيم القضاء لا مصلحة خاصة بالمتقاضين إلا أن المصلحة في الدعوى وفي الطعن في الأحكام هي المنفعة العملية التي تعود على المدعي أو الطاعن من الحكم له بطلباته، فحيث تتوفر لأي منهما منفعة عملية تتوافر له المصلحة باعتبارها الحاجة العملية لحماية القانون للحق أو المركز القانوني المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء، ويكون للمدعي وللمدعى عليه على السواء مصلحة في طرح نزاعهما على المحكمة التي أسند إليها المشرع الاختصاص القيمي، وكلاهما له مصلحة في الطعن على الحكم الصادر من محكمة غير مختصة. لما كان ذلك، وكان البيِّن من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب إنهاء عقد الإيجار سند النزاع وتسليمه المحل المؤجر خاليًا لرغبته في إنهاء العقد – وحسب مدونات الحكم الابتدائي لعدم رغبته في تجديد العقد – فقضت بعدم اختصاصها قيميًا بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية، فطعن الطاعنان على هذا القضاء بالاستئناف متمسكين باختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا طالبين إعادتها إليها للفصل في موضوعها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يقض بشيء على الطاعنين، رغم توافر مصلحتهما في الطعن بالاستئناف، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن التصدي للفصل في مسألة الاختصاص القيمي وصولاً لمدى مخالفة المحكمة الابتدائية للقانون في شأنها وأثر ذلك على موضوع الدعوى، مما يعيبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19028 لسنة 91 ق جلسة 4 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 142 ص 1147

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح، وليد رستم، أحمد لطفي، وائل فريد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(142)

الطعن رقم 19028 لسنة 91 القضائية

(1، 2) عمل " علاقة عمل: العاملون في شركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ".

(1) أحكام قانون قطاع الأعمال العام ولوائح العاملين الصادرة نفاذاً له تُعد الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء. استمرار العمل بها حتى صدور لوائح جديدة عملاً بالقانونين 18 لسنة 1998، 164 لسنة 2000. المواد 42، 48 من ق 203 لسنة 1991 و1، 4 من ق 18 لسنة 1998 ، م 8 ق 164 لسنة 2000.

(2) خروج العامل عن مقتضي الواجب الوظيفي أو ارتكابه فعل من المحظورات. مؤداه. مجازاته تأديبياً. للسلطة المختصة تعديل الجزاء بالتخفيض أو التشديد. فصل العامل. شرطه. ارتكابه لخطأ جسيم. م 2، 4، 7، 42 من لائحة المخالفات والجزاءات. ثبوت قيام المطعون ضده بتزوير واستعمال إفادة طبية بقصد احتساب فترة غيابه عن العمل إجازة مرضية على خلاف الحقيقة. اكتفاء الشركة بمجازاته بخفض الأجر بمقدار علاوة. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الجزاء. خطأ ومخالفة للقانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادتين ٤٢، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 والمادة الثامنة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذاً له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ويستمر العمل بهذه اللوائح لكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانونين ١٨ لسنة ١٩٩٨، ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ سالفي الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة.

2- إذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المادة الثانية من لائحة المخالفات والجزاءات الواجبة التطبيق على واقعة النزاع قد نصت على أن "تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين عدا من يخضع منهم لنظام تأديبي خاص..."، ونصت المادة الرابعة على أن "كل عامل يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها في الشركة أو بقانون العمل الموحد أو الواجب الوظيفي أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً طبقاً لهذه اللائحة... "، وأجازت المادة السابعة للسلطة المختصة تعديل الجزاء المقترح بالتخفيض أو التشديد حسب الأحوال، ونصت المادة الثانية والأربعون على أن "يجوز فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيم ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو مستندات أو توصيات مزورة". لما كان ذلك، وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم الابتدائي أنه تم إجراء تحقيق مع المطعون ضده بمعرفة جهة التحقيق المختصة بالشركة الطاعنة وفقاً للسلطة المخولة لها والتي ثبت لها قيامه بتزوير واستعمال إفادة طبية منسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور وذلك بقصد احتساب فترة غيابه عن العمل من 29/1/2020 حتى 7/2/2020 إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وهو ما تأكد من كتاب المعهد الطبي القومي بدمنهور الذى أفاد بعدم صحة هذه الإفادة وعدم صدورها منه وأنه لا يوجد أي إفادات طبية للمطعون ضده خلال الفترة المذكورة، وهو ما كان يسوغ معه لها فصله إلا أنها وإعمالاً لسلطتها اكتفت بإصدار قرارها موضوع النزاع بمجازاة المطعون ضده بخفض الأجر بمقدار علاوة، بما يكون معه قرارها صحيحاً بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه بمقولة أن عدم صحة الإفادة المقدمة منه والمنسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور غير كافي لتوقيع الجزاء عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء- الدعوى رقم... لسنة ۲٠٢٠ عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بإلغاء قرار الجزاء رقم... لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ 21/9/2020 والمتضمن خفض أجره بمقدار علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء صدور هذا القرار، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة، وإذ وقعت عليه الجزاء المشار إليه من دون مسوغ أقام الدعوى، قضت المحكمة برفضها بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور- بالاستئناف رقم... لسنة ۷۷ ق، وبتاريخ 19/9/2021 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول : إنها أصدرت قرارها بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار علاوة لقيامه بتزوير واستعمال إفادة طبية منسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور وذلك بقصد احتساب فترة غيابه عن العمل من 29/1/2020 حتى 7/2/2020 إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء محل الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين ٤٢، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 والمادة الثامنة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذاً له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ويستمر العمل بهذه اللوائح لكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانونين ١٨ لسنة ١٩٩٨، ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المادة الثانية من لائحة المخالفات والجزاءات الواجبة التطبيق على واقعة النزاع قد نصت على أن "تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين عدا من يخضع منهم لنظام تأديبي خاص..."، ونصت المادة الرابعة على أن "كل عامل يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها في الشركة أو بقانون العمل الموحد أو الواجب الوظيفي أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً طبقاً لهذه اللائحة... "، وأجازت المادة السابعة للسلطة المختصة تعديل الجزاء المقترح بالتخفيض أو التشديد حسب الأحوال، ونصت المادة الثانية والأربعون على أن "يجوز فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيم ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو مستندات أو توصيات مزورة" ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم الابتدائي أنه تم إجراء تحقيق مع المطعون ضده بمعرفة جهة التحقيق المختصة بالشركة الطاعنة وفقاً للسلطة المخولة لها والتي ثبت لها قيامه بتزوير واستعمال إفادة طبية منسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور وذلك بقصد احتساب فترة غيابه عن العمل من 29/1/2020 حتى 7/2/2020 إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وهو ما تأكد من كتاب المعهد الطبي القومي بدمنهور الذى أفاد بعدم صحة هذه الإفادة وعدم صدورها منه وأنه لا يوجد أي إفادات طبية للمطعون ضده خلال الفترة المذكورة، وهو ما كان يسوغ معه لها فصله إلا أنها وإعمالاً لسلطتها اكتفت بإصدار قرارها موضوع النزاع بمجازاة المطعون ضده بخفض الأجر بمقدار علاوة، بما يكون معه قرارها صحيحاً بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه بمقولة أن عدم صحة الإفادة المقدمة منه والمنسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور غير كافي لتوقيع الجزاء عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ