جلسة 4 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد بدر عزت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عز الدين عبد الخالق، محمد محمد الصياد، هاني محمد صميدة وجمال أبو كريشة نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(141)
الطعن رقم 16143 لسنة 80 القضائية
(1) اختصاص " الاختصاص القيمي : تعلقه بالنظام العام ".
الاختصاص القيمي للمحاكم. تعلقه بالنظام العام. م 109 مرافعات. علة ذلك. استهدافه تحقيق مصلحة عامة لا مصلحة خاصة بالمتقاضين.
(3،2) دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة ".
(2) المصلحة في الدعوى وفي الطعن في الأحكام. ماهيتها. المنفعة العملية التي تعود على المدعي أو الطاعن من الحكم له بطلباته. توافر منفعة لأي منهما. مؤداه. توافر المصلحة لهما. علة ذلك.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاصه قيميًا بنظر دعوى إنهاء عقد الإيجار محل النزاع والتسليم وإحالتها إلى المحكمة الجزئية استنادًا إلى أن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يقض بشيء على الطاعنين رغم توافر مصلحتهما في الطعن بالاستئناف. خطأ. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كانت قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم تتعلق بالنظام العام طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات، لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة هي حسن تنظيم القضاء لا مصلحة خاصة بالمتقاضين.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المصلحة في الدعوى وفى الطعن في الأحكام هي المنفعة العملية التي تعود على المدعى أو الطاعن من الحكم له بطلباته، فحيث تتوافر لأي منهما منفعة عملية تتوافر له المصلحة باعتبارها الحاجة العملية لحماية القانون للحق أو المركز القانوني المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء، ويكون للمدعي وللمدعي عليه على السواء مصلحة في طرح نزاعهما على المحكمة التي أسند إليها المشرع الاختصاص القيمي، وكلاهما له مصلحة في الطعن على الحكم الصادر من محكمة غير مختصة.
3- إذ كان البيِّن من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب إنهاء عقد الإيجار سند النزاع وتسليمه المحل المؤجر خاليًا لرغبته في إنهاء العقد – وحسب مدونات الحكم الابتدائي لعدم رغبته في تجديد العقد – فقضت بعدم اختصاصها قيميًا بنظرها وأحالتها إلى المحكمة الجزئية، فطعن الطاعنان على هذا القضاء بالاستئناف متمسكين باختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا طالبين إعادتها إليها للفصل في موضوعها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يقض بشيء على الطاعنين، رغم توافر مصلحتهما في الطعن بالاستئناف، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن التصدي للفصل في مسألة الاختصاص القيمي وصولاً لمدى مخالفة المحكمة الابتدائية للقانون في شأنها وأثر ذلك على موضوع الدعوى، مما يعيبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة 2009 مدني دمنهور الابتدائية، للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ../../1999 وإخلاء المحل المؤجر المبين بالصحيفة وتسليمه خاليًا، وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعنان ذلك المحل من مورثهما لقاء أجرة شهرية مقدارها 70 جنيهًا تزداد بعد ذلك بنسبة مبينة به، وإذ يرغب في إنهاء العلاقة الإيجارية وأنذرهما ولم يستجيبا، فأقام الدعوى، وبتاريخ .. / .. / 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بالاستئناف رقم .... لسنة 66 ق، وبتاريخ ../../2010 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم الابتدائي قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا بنظر الدعوى ولم يفصل في موضوعها ولم يقض بشيء عليهما، في حين أن ذلك الاختصاص متعلق بالنظام العام وتتوافر مصلحتهما في الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء، مما حجب الحكم المطعون فيه عن الفصل في مسألة ثبوت مخالفة الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص القيمي من عدمه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم تتعلق بالنظام العام طبقًا للمادة 109 من قانون المرافعات لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة هي حُسن تنظيم القضاء لا مصلحة خاصة بالمتقاضين إلا أن المصلحة في الدعوى وفي الطعن في الأحكام هي المنفعة العملية التي تعود على المدعي أو الطاعن من الحكم له بطلباته، فحيث تتوفر لأي منهما منفعة عملية تتوافر له المصلحة باعتبارها الحاجة العملية لحماية القانون للحق أو المركز القانوني المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء، ويكون للمدعي وللمدعى عليه على السواء مصلحة في طرح نزاعهما على المحكمة التي أسند إليها المشرع الاختصاص القيمي، وكلاهما له مصلحة في الطعن على الحكم الصادر من محكمة غير مختصة. لما كان ذلك، وكان البيِّن من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب إنهاء عقد الإيجار سند النزاع وتسليمه المحل المؤجر خاليًا لرغبته في إنهاء العقد – وحسب مدونات الحكم الابتدائي لعدم رغبته في تجديد العقد – فقضت بعدم اختصاصها قيميًا بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية، فطعن الطاعنان على هذا القضاء بالاستئناف متمسكين باختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا طالبين إعادتها إليها للفصل في موضوعها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يقض بشيء على الطاعنين، رغم توافر مصلحتهما في الطعن بالاستئناف، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن التصدي للفصل في مسألة الاختصاص القيمي وصولاً لمدى مخالفة المحكمة الابتدائية للقانون في شأنها وأثر ذلك على موضوع الدعوى، مما يعيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ