الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يونيو 2024

الطعن 18425 لسنة 86 ق جلسة 24 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 88 ص 685

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي، نبيل مسعود، عبد المنعم مسعد ووليد حمزة نواب رئيس المحكمة .

------------------

(88)

الطعن رقم 18425 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دام الذي قصد الحكم إثباته هي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة وتلاقت عندها جوهر أقوال كل من الشاهدين .

بيان واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .

خلو الحكم من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية . لا يعيبه . ما دام لم يفصل في الدعوى المدنية .

(2) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .

تعمد القتل . أمر داخلي متعلق بالإرادة ومسألة موضوعية لم يعرِّفها القانون . تقدير توافره . موضوعي . نعي الطاعنين في شأن توافره رغم تدليل الحكم عليه سائغاً . غير مقبول .

(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " .

استخلاص توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي . ما دام سائغًا . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

(4) اقتران . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .

النعي على الحكم قصوره في استظهار ظرف الاقتران . غير مجد . متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها في حقه .

(5) دستور . قانون " سريانه " .

بقاء القوانين واللوائح الصادرة قبل الإعلان الدستوري من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011 صحيحة ونافذة . نعي الطاعنين بزوال الأثر القانوني للمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 بإضافة المادتين 375 مكرراً و 375 مكرراً (أ) إلى قانون العقوبات لعدم عرضه على مجلس الشعب إعمالا للمادة 108 من دستور 1971 . غير مقبول . أساس ذلك ؟

(6) دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . غير متعلق بالنظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . حد ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ، أنه إثر خلافات مالية بين شاهد الإثبات الثالث وبين الطاعن الثاني ، عقد الأخير العزم وبيت النية على قتله ، واتفق مع الطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم على ذلك ، وأمدهم بالأسلحة النارية اللازمة لتنفيذ الجريمة ، وفي يوم الحادث توجهوا إلى حانوت الشاهد الثالث ، حيث تصادف وجود الشاهدين الأول والثاني معه ، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم ، فأحدثوا بالشاهدين الثاني والثالث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، وهو مداركتهما بالعلاج . ثم أورد الحكم مؤدى كل من أقوال الشهود الأول والرابع والخامس ، وتقرير الطب الشرعي ، في بيانٍ واضحٍ ووافٍ ، وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الأول . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دام الأمر الذي قصد الحكم إثباته إنما هو نسبة هذه الواقعة إلى الطاعنين ، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة ، والتي تتلاقى عندها أقوال كل من الشاهدين في جوهرها على حد سواء ، فإن ذاك الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم – واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، وينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهما ، وبما يسوغ اعتقاد المحكمة بحصول الاشتراك في ارتكابها في حق الطاعن الثاني ، وكان لا محل لما يُثار من خلو الحكم من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية ، مادام الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية ، وتخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومع ذلك فقد أثبت الحكم في صلبه – خلافًا لما يدعيه الطاعنان – هذا البيان ، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب والبطلان في هذا الخصوص .

2- لما كان تعمد القتل هو مسألة موضوعية لم يعرفها القانون ، وكانت فضلاً عن ذلك أمرًا داخليًا متعلقًا بالإرادة ، يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية ، سائغًا واضحًا في إثبات توافرها لدى الطاعنين ، ومن ثم فإن منعاهما على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم .

3- من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع ، يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر مع ذلك الاستنتاج ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف وكشف عن توافره ، وساق لإثباته من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققه طبقًا للقانون ويحق مساءلة الطاعنين عنه ، ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور في هذا الشأن في غير محله .

4- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعنان عن انتفاء ظرف الاقتران ، ما دام الحكم قد أوقع عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وهي عقوبة مقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها في حقهما ، وجاءت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى هذه الجريمة .

5- لما كان النعي بزوال الأثر القانوني للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بإضافة المادتين 375 مكررًا ، 375 مكررًا (أ) إلى قانون العقوبات إعمالاً لنص المادة 108 من دستور سنة 1971 ، مردودًّا بما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 من فبراير سنة 2011 ، من تعطيل العمل بأحكام ذلك الدستور ، واختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية ، كما وخلا الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 – والمعمول بأحكامه في ذاك الوقت – من نص مماثل لنص المادة 108 – المار ذكرها – ونص في مادته 62 على إبقاء كل ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل صدور هذا الإعلان صحيحًا ونافذًا ، ومن ثم فإن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 يبقى صحيحًا ونافذ المفعول ، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد بعيدًا عن محجة الصواب .

6- لما كان الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يدفع أيهما بعدم دستورية المادتين 375 مكررًا ، 375 مكررًا (أ) من قانون العقوبات ، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة – محكمة النقض - والنعي على الحكم تطبيقه هاتين المادتين على الدعوى – وأيًا كان وجه الرأي فيه – يكون غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقــائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :

أولاً : المتهمون من الأول حتى السادس : استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف واستخدموهما ضد/ .... ، .... ، .... وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة عليهم ، بأن توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم فيه ، وأطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية مما ترتب عليه تعريض حياة وسلامة وأموال المجني عليهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة . وقد اقترنت هذه الجريمة بأخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان :

- شرعوا في قتل / ... عمدًا مع سبق الإصرار ، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي من المجني عليهم سالفي الذكر ، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وأطلقوا صوبه أعيرة نارية قاصدين قتله ، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .

وقد وقع بناءً على جريمة البلطجة آنفة البيان الجنحة التالية :

أتلفوا عمدًا المنقول المبين وصفًا بالأوراق " سيارة " والمملوكة لـ/ .... بأن أطلقوا صوبها أعيرة نارية ، فأحدثوا بها التلفيات المبينة بمعاينة الشرطة والتي جاوزت قيمتها الخمسين جنيهًا .

ثانيًا : المتهم الأخير : اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس في ارتكاب الجرائم موضوع الوصف السابق ، بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها وأمدهم بالأسلحة النارية والذخائر اللازمة لتنفيذها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك .

ثالثًا : المتهمون جميعًا :

 أ- أحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة " أسلحة خرطوش " بغير ترخيص .

ب- أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليهما مدنيًا قبل المتهمين على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للأول والسابع وغيابيًا للباقين عملاً بالمواد 45/1 ، 46 ، 230 ، 231 ، 234 ، 361/1 ، 2 ، 375 مكرراً (أ)/ 1 ، 3 ، 4 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) المرفق ، مع إعمال المادة 32 من القانون الأول بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليهما الأول والسابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم استعراض القوة المقترنة بجناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار ، والإتلاف العمد ، وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة دون ترخيص ، وذخائر مما تستعمل فيها ، ودان الثاني بالاشتراك في الجرائم المار بيانها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والبطلان ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ، واكتفى في بيان أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف الوقائع المشهود عليها ، وفاته بيان مضمون تقرير الطب الشرعي اكتفاءً بإيراد نتيجته ، وخلا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية ، وقصر في التدليل على توافر عناصر اشتراك الطاعن الثاني في الجريمة وطريقته والأدلة عليه ، واستدل على توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والاقتران في حقهما بما لا يوفِّرها ، ودانهما الحكم بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 رغم زوال أثره لعدم عرضه على مجلس الشعب إعمالاً لنص المادة 108 من الدستور ، وعدم دستورية مواده التي آخذهما بها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ، أنه إثر خلافات مالية بين شاهد الإثبات الثالث وبين الطاعن الثاني ، عقد الأخير العزم وبيت النية على قتله ، واتفق مع الطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم على ذلك ، وأمدهم بالأسلحة النارية اللازمة لتنفيذ الجريمة ، وفي يوم الحادث توجهوا إلى حانوت الشاهد الثالث ، حيث تصادف وجود الشاهدين الأول والثاني معه ، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم ، فأحدثوا بالشاهدين الثاني والثالث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، وهو مداركتهما بالعلاج . ثم أورد الحكم مؤدى كل من أقوال الشهود الأول والرابع والخامس ، وتقرير الطب الشرعي ، في بيانٍ واضحٍ ووافٍ ، وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الأول . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دام الأمر الذي قصد الحكم إثباته إنما هو نسبة هذه الواقعة إلى الطاعنين ، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة ، والتي تتلاقى عندها أقوال كل من الشاهدين في جوهرها على حد سواء ، فإن ذاك الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم – واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، وينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهما ، وبما يسوغ اعتقاد المحكمة بحصول الاشتراك في ارتكابها في حق الطاعن الثاني ، وكان لا محل لما يُثار من خلو الحكم من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية ، مادام الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية ، وتخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومع ذلك فقد أثبت الحكم في صلبه – خلافًا لما يدعيه الطاعنان – هذا البيان ، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب والبطلان ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان تعمد القتل هو مسألة موضوعية لم يعرفها القانون ، وكانت فضلاً عن ذلك أمرًا داخليًا متعلقًا بالإرادة، يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية ، سائغًا واضحًا في إثبات توافرها لدى الطاعنين ، ومن ثم فإن منعاهما على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع ، يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر مع ذلك الاستنتاج ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف وكشف عن توافره ، وساق لإثباته من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققه طبقًا للقانون ويحق مساءلة الطاعنين عنه ، ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعنان عن انتفاء ظرف الاقتران ، ما دام الحكم قد أوقع عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وهي عقوبة مقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها في حقهما ، وجاءت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى هذه الجريمة . لما كان ذلك ، وكان النعي بزوال الأثر القانوني للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بإضافة المادتين 375 مكررًا ، 375 مكررًا (أ) إلى قانون العقوبات إعمالاً لنص المادة 108 من دستور سنة 1971 ، مردودًّا بما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 من فبراير سنة 2011 ، من تعطيل العمل بأحكام ذلك الدستور ، واختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية ، كما وخلا الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 – والمعمول بأحكامه في ذاك الوقت – من نص مماثل لنص المادة 108 – المار ذكرها – ونص في مادته 62 على إبقاء كل ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل صدور هذا الإعلان صحيحًا ونافذًا ، ومن ثم فإن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 يبقى صحيحًا ونافذ المفعول ، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد بعيدًا عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يدفع أيهما بعدم دستورية المادتين 375 مكررًا ، 375 مكررًا (أ) من قانون العقوبات ، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة – محكمة النقض - والنعي على الحكم تطبيقه هاتين المادتين على الدعوى – وأيًا كان وجه الرأي فيه – يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 22 يونيو 2024

الطعن 3315 لسنة 87 ق جلسة 27 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 89 ص 692

 جلسة 27 من سبتمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد، سامح حامد وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة وأحمد واصف .

----------------

(89)

الطعن رقم 3315 لسنة 87 القضائية

قانون " تفسيره " . عقوبة " العقوبة التكميلية " " العقوبة الأصلية " " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المادة 162 /1 عقوبات . مفادها ؟

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو ذات الطبيعة الوقائية . وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .

التعويض عن الخسارة . عقوبة تكميلية . إلزام الطاعن وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون بيان مقدارها في منطوقه أو مدوناته . قصور . أثره : نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن والمحكوم عليهم دون المحكوم عليهم غيابياً بالنسبة لتهمة الإتلاف العمد وسائر التهم المسندة للطاعن . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها " ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 162 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد الزم الطاعن وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين في منطوقه مقدارها أو يبين في مدوناته قيمتها حتى يمكن تعيين مقدار التعويض الذي نعى عليه القانون ، فإنه يكون قد شابه القصور في بيان عقوبة التعويض المقضي بها لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر التعويض المحكوم به ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارجاً عنه ، لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لتهمة الإتلاف العمدي وكذلك لسائر التهم المسندة إلى الطاعن لما هو مقرر من أن نقص الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم إليه مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها – بغير حاجة إلى بجث باقي أوجه الطعن – الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بالنسبة للطاعن وكذا المحكوم عليهم .... و.... و.... و.... و.... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، دون باقي المحكوم عليهما الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم : 1- اشتركوا وآخر مجهول في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم في خطر وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات حال كونهم حاملين أسلحة بيضاء تالية الوصف وقد وقعت حال ارتكابهم الجريمة المشار إليها الجرائم تالية الوصف . 2- استعرضوا وآخر مجهول القوة واستخدموا العنف ضد أفراد القوة المنوط بهم تسيير الأعمال بوحدة مرور .... قاصدين التأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم تأمين ومراجعة شئون المترددين على وحدة المرور وتعطيل تنفيذ القوانين ومقاومة السلطات ومنع تنفيذ الأحكام والأوامر والإجراءات الجنائية واجبة التنفيذ وتكدير الأمن والسكينة العامة ، وقد وقعت بناء على هذه الجريمة الجرائم التالية : 3- شرعوا وآخر مجهول في تخريب أحد المنشآت المعدة للنفع العام والمخصصة لمصلحة حكومية وهي " وحدة مرور .... " إذ إنهم وحال إتيانهم للأفعال المضمنة بالاتهامين الأول والثاني وإبان إحرازهم لأسلحتهم البيضاء تالية الوصف ألقوا عبوات حارقة " مولوتوف " على مبنى الوحدة مضرمين فيه النيران إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو ضبطهم متلبسين حال ارتكابهم الجريمة محل التحقيقات . 4- استعملوا وآخر مجهول القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أمناء والموظفين .... و.... و.... و.... المنوط بهم تسيير أعمال وحدة مرور .... لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو المهم غير ذوي الشأن من الدلوف لبوابات الوحدة معطلين تسير الأعمال بأن تعدوا عليهم برشقهم بالحجارة وتهديدهم بأسلحة بيضاء تالية الوصف وقد بلغوا من ذلك مقصدهم والمتمثل في تعطيل تسيير الأعمال بالوحدة يوم الواقعة . المتهم الأول : أحرز سلاحاً أبيض " سنجة " دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمون : حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء " سنج وعصى وزجاجات حارقة " دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية وقد كان ذلك في أحد أماكن التجمعات على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 45 /1، 46 /4 ، 90 /4،1 ، 137 مكرراً/1 ، 162 ، 375 مكرراً/2،1 ، 375 مكرراً(أ)/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/2،1، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانوني رقمي 26 لسنة 1978 ، 162 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبعد إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعاً ونص المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والعاشر : أولاً : غيابياً لكل من المتهمين .... و.... بالسجن المؤبد عما نسبت إليهم . ثانياً : حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه . ثالثاً : حضورياً بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. رابعاً : بإلزام المتهمين جميعاً بدفع قيمة الأشياء التي أتلفت ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة واحدة .

فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه – الطاعن - في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال حمله سلاحاً أبيض بغير مسوغ محدثاً إصابتهم وقد بلغ بذلك مقصده والشروع في تخريب مبان مخصصة لمصلحة حكومية واستعراض القوة والعنف والتلويح بهما ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه قضى بإلزامه والمحكوم عليهم الآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين ماهيتها ومقدارها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها قال " وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يتعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/2 عقوبات " ثم قضى الحكم بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن التهم التي أسندت إليه وألزمته وباقي المحكوم عليهم الآخرين بدفع قيمة الأشياء التي أتلفت . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها " ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 162 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد الزم الطاعن وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين في منطوقه مقدارها أو يبين في مدوناته قيمتها حتى يمكن تعيين مقدار التعويض الذي نعى عليه القانون ، فإنه يكون قد شابه القصور في بيان عقوبة التعويض المقضي بها لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر التعويض المحكوم به ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارجاً عنه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لتهمة الإتلاف العمدي وكذلك لسائر التهم المسندة إلى الطاعن لما هو مقرر من أن نقص الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم إليه مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها – بغير حاجة إلى بجث باقي أوجه الطعن – الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بالنسبة للطاعن وكذا المحكوم عليهم .... و.... و.... و.... و.... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، دون باقي المحكوم عليهما الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22593 لسنة 86 ق جلسة 22 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 15 ص 127

  جلسة 22 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنه، حازم بدوي، نبيل مسعود وحسن كفافي نواب رئـيس المحكمة .

--------------------

(15)

الطعن رقم 22593 لسنة 86 القضائية

طفل . اختصاص " الاختصاص النوعي " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المقصود بالطفل وفقاً للمادة الثانية من القانون 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون 126 لسنة 2008 ؟

اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف . أساس ذلك ؟

 قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى استناداً لتقرير مفتش الصحة رغم ثبوت تجاوز المطعون ضده الثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الواقعة بمستند رسمي . حكم منه للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن فيه بطريق النقض . جائز . مخالفته للقانون بقضائه بعدم الاختصاص . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده من مواليد التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1996 طبقًا للثابت من بيان الحاسب الآلي لقطاع الأحوال المدنية المرفق بها ، ومن ثم يكون قد جاوز الثماني عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة في الرابع من سبتمبر سنة 2015 . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة الثانية من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن : " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً ، قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " كما نص في المادة 122 منه على أن : " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف " وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى ، استناداً إلى تقرير مفتش الصحة لسن المطعون ضده ، بالرغم من وجود المستند الرسمي – المار ذكره – الذي يثبت أنه ليس طفلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، اعتباراً بأن محكمة الأحداث سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رُفعت إليها ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزًا ، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعها ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقــائـــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :

شرع في مواقعة الأنثى / .... بغير رضاها ، بأن اعترضها حال سيرها بالطريق العام ، واطرحها أرضًا ، وحسر عنها ملابسها ، واستطالت يده إلى مواطن عفتها قاصدًا من ذلك مواقعتها ، وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليها ونجدة الأهالي لها .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها مع استمرار حبس المتهم .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى قولاً بأن المطعون ضده طفل ، في حين أنه كان قد جاوز الثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده من مواليد التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1996 طبقًا للثابت من بيان الحاسب الآلي لقطاع الأحوال المدنية المرفق بها ، ومن ثم يكون قد جاوز الثماني عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة في الرابع من سبتمبر سنة 2015 . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة الثانية من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن : " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً ، قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " كما نص في المادة 122 منه على أن : " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف " وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى ، استناداً إلى تقرير مفتش الصحة لسن المطعون ضده ، بالرغم من وجود المستند الرسمي – المار ذكره – الذي يثبت أنه ليس طفلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، اعتباراً بأن محكمة الأحداث سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رُفعت إليها ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزًا ، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعها ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 21 يونيو 2024

مادة 15 : التضامن الدولي في مكافحة الجريمة

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية

( مادة ١٥ )

تسري أحكام هذا القانون على كل اجنبي في إقليم الجمهورية كان قد أقدم في الخارج على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد ۱۰ و 11 و ۱۲ من هذا القانون ولم يكن طلب تسليمه قد قبل :

***********

المادة ٢٣ من القانون السوري.

وقد رأت اللجنة نقل هذا الحكم إلى مشروع القانون لما فيه من تحقيق فكرة التضامن الدولي في مكافحة الجرائم في الحالات التي لا يحاكم فيها المجرم أمام قاضي الاختصاص الطبيعي.

وحكم هذه المادة لا يختلط بحكم المادة السابقة التي تطبيقها في الجرائم المبينة فيها ولو طلبت تسليم المجرم من الدولة صاحبة الاختصاصي الإقليمي .

الخميس، 20 يونيو 2024

مادة 14 : الجرائم المخلة بأمن الشعوب

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية

( مادة ١٤ )

في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في الجمهورية بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة من الجرائم التالية :

القرصنة ونقل الأمراض الوبائية وتزييف المسكوكات وتزوير أوراق النقد وأوراق المصارف المالية التي أذن بإصدارها قانوناً والأوراق المالية الأجنبية وتخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية وهجر العائلة والإتجار بالنساء والصغار والإتجار بالمخدرات ، وترويج المطبوعات والصور والمخلة بالأخلاق

***********

م 15 من المشروع الفرنسي ، 4 من مشروع القانون المصري .

والمقصود بهذا النص تطبيق المبدأ الذي أخذ به كثير من الدول تحقيقاً للتضامن بينها في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم لأنها ماسة بمصالح جميع الدول مخلة بأمن شعوبها أيا كان موضع ارتكابها .

وقد رأت اللجنة عدم الأخذ بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 5 من مشروع القانون المصري لما فيه من إخلال بمبدأ إقليمية القوانين بغير موجب فضلاً عن أن هذا النص جاء مستحدثاً في بعض الشرائع الحديثة ( كالقانون الإيطالي) متأثرة بفكرة العنصرية .