الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - تقادم مسقط







الدفع بسقوط الحق بالتقادم. تعلقه بموضوع الدعوى. مؤداه. عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




حق الإرث. سقوطه بمضي ثلاث وثلاثين سنة. م 970/ 1 مدني. مؤداه. عدم جواز سماع دعوى المطالبة به. لازمه. انقضاء تلك المدة مع إنكار الحق. علة ذلك.الحكم كاملاً




سقوط الحق في استرداد دين زال سببه. مدته. انقضاء خمس عشرة سنة. م 374 مدني.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم. طبيعته. دفع موضوعي. التمسك به أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون بعبارة واضحة لا تحمل الإبهام.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى م 172 مدنى. استثنائى. اقتصاره على دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع. عدم سريانه على الالتزامات العقدية.الحكم كاملاً




مدة التقادم المسقط في المادة 465 من ق التجارة الجديد . خضوعها فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني . علة ذلك .الحكم كاملاً




التقادم المسقط. سريانه. من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. المادتان 374 ، 381 مدنى.الحكم كاملاً




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الاجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدنى. م 5 ق 652 لسنة 1955 . تقادمها .الحكم كاملاً




الدعوى التى من شأنها قطع التقادم. القضاء نهائيًا بعدم قبولها. أثره. زوال أثرها فى الانقطاع. اعتبار التقادم الذى بدأ قبلها مستمرًا لم ينقطع.الحكم كاملاً




التقادم المسقط لحق المضرور. انقطاعه بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنيةالحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية.الحكم كاملاً




قطع التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين لا يرتب أثرًا بالنسبة لباقى المدينين.الحكم كاملاً




تقادم دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها. مدته 180 يوم.الحكم كاملاً




حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة. سقوطه بمضى خمس سنوات من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين. الشركاء فى شركات الواقع.الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور المباشرة. سريان القواعد الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فى شأنه.الحكم كاملاً




الحكم الجنائى البات بالتعويض المؤقت قبل المسئول عن الحق المدنى إحاطته بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها يرسى دين التعويض فى أصله ومبناه أثره عدم سقوط الحق فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضى خمسة عشر سنة. م 141/ 2مدنى.الحكم كاملاً




سقوط الحق فى استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنةالحكم كاملاً




سقوط دعوى الضمان بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع وسقوط دعوى الفسخ بمضى خمس عشرة سنة من العقد.الحكم كاملاً




الحقوق الخاضعة للتقادم الخمسى. مناطها. اتصافها بالدورية والتجدد. يستوى ثبات مقدارها أو تغيره من وقت لآخر.الحكم كاملاً




تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منها. أثره. صيرورتها ديناً عادياً. سقوط الحق في طلب استردادها بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور قرار الإعفاء. عدم جواز قياس ما حُصل بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد . علة ذلك .الحكم كاملاً




التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من ق التجارة الصادر في 13/ 11/ 1883. قيامه على قرينة الوفاء كأثر لحلف الملتزمين في الورقة التجارية اليمين المبينة بهذه المادة إذا ما دعوا إليها .الحكم كاملاً




مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها .الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت. م 752/ 1 مدني . دعوى المستفيد من التأمين من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد . أثره . خضوعها للتقادم الثلاثي . بدؤه من تاريخ وفاة المؤمن له .الحكم كاملاً




اقتصار استئناف المطعون ضده على النعي على قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق الطاعن في السندات وفوائدها بالتقادم الطويل. مؤداه. إقرار المطعون ضده بأحقية الطاعن في قيمة السندات وفوائدها .الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382 مدني. عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع. علة ذلك. للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى تثبتت من أوراق الدعوى بقيام سببه.الحكم كاملاً




قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري. اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل. اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية. وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنتين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي العسكري بإدانة تابع المطعون ضده. عدم تمثيل الطاعنتين في هذه الجنحة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي برغم عدم التلازم بين الأمرين. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في طلب الضمان لعدم إخطاره البائعة بالعيب فور علمه به بما يفيد قبوله المبيع بما فيه من عيب. صحيح.الحكم كاملاً




التقادم المسقط. ماهيته. سريانه على الحقوق العينية والشخصية عدا حق الملكية باعتباره حق مؤبد.الحكم كاملاً




الدعوى بفسخ عقد الإيجار. ماهيتها. تقادمها بمضي خمسة عشرة سنة. سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها.الحكم كاملاً




عدم تقديم طلب بصرف المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. أثره. سقوطها بالتقادم. تقديم طلب بعد ذلك الميعاد. اقتصار الصرف على المعاش وحده.الحكم كاملاً




التقادم المكسب والمسقط. انقطاعه بالمطالبة القضائية وما في حكمها وبإقرار الحائز بحق صاحب الحق.الحكم كاملاً




علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا العلم الظني.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني. سريانه على دعوى المطالبة ببطلان قرار الفصل.الحكم كاملاً




طلبات العامل باعتبار المدة السابقة على إعادة تعيينه إجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى العلاقة التعاقدية التي استجدت بعد إعادة تعيينه. عدم سقوطها بالتقادم المترتب على علاقة العمل السابقة.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه. أثره. قطع مدة التقادم. م 383 مدني.الحكم كاملاً




للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




الوقف التعليقي. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة. مؤداه. وقف سريان تقادمها من وقت صدوره حتى يتم تنفيذ ما قضى به. نص المادة 140 مرافعات على انقضاء الخصومة في جميع الأحوال. لا يرتب استثناء من أحكام وقف التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 مدني. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأنه.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان تقادمها طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة. عودة سريانه بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الغيابي بالإدانة في جنحة. عدم انقضاء الدعوى الجنائية به. اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها. عدم إعلانه أو اتخاذ أي إجراء تال له قاطع لهذا التقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكماً تقريرياً كاشفاً. مؤداه. إدانة قائد السيارة استئنافياً غيابياً. مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون إعلانه أو اتخاذ إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية. أثره. انقضاؤها. إقامة المضرورين دعواهم المدنية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا الانقضاء. سقوط الحق في رفعها بالتقادم.الحكم كاملاً




للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.الحكم كاملاً




مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها. بدؤها من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بصيرورة الدين واجب أدائه. تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريح أو ضمني، معين أو غير معين، اتفاقي أو قانوني أو قضائي. بدء مدة سقوط الدين عند تحقق الشرط أو حلول الأجل بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني.الحكم كاملاً




نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً قانونياً يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز تصفية الحراسات استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني. أثره. وقف سريان سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون.الحكم كاملاً




للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.الحكم كاملاً











التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن إذا كانت الواقعة التي يستند إليها فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر.الحكم كاملاً




دعوى المضرور بالتعويض قبل المؤمن له. إقامة الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المؤمن بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية. أثره. سقوط الحق في رفع دعوى الضمان بالتقادم الثلاثي. علة ذلك. القضاء برفض الدفع بسقوطها على أنها رُفعت أثناء سريان وثيقة التأمين. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات.الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة بخصوص وقف مدة التقادم وانقطاعها.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إقامة المضرور دعواه المباشرة قبل المؤمن بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى الحضورى باتاً.الحكم كاملاً




حق العامل فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة منشؤه قانون التأمينات الاجتماعية وليس عقد العمل أثرهعدم سريان التقادم الحولى المنصوص عليه بالمادة 698/ 1 مدنى على دعوى المطالبة بالمعاش.الحكم كاملاً




دعوى ضمان العيب فى المبيع سقوطها بعدم إخطار المشترى البائع فى الوقت الملائم أو بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب المادتان 449 ، 452 مدنى .الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا في خصوص الحق المرفوع به الدعوى وتوابعه.الحكم كاملاً




دعوى براءة الذمة من الدين. لا تقطع بالنسبة لطلب رد ما تم تحصيله.الحكم كاملاً




النص في عقد البيع على أن المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة. مفاده. عدم تحديدها على الطبيعة تحديداً قاطعاً وقت إبرام العقد. أثره. سقوط حق المشترين.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. تقادم استثنائي. الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة. خضوعها للتقادم العادي .الحكم كاملاً




رفع الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية. الأصل وجوب الفصل فيهما معاً. م 309/ 1 إجراءات جنائية. الاستثناء. حالات بيّنها القانون من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. م 259/ 2 إجراءات جنائية. مؤداه. الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدينة التابعة. عدم انقضائها إلا بمصي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وشخص من أحداثه. م 172 مدني.الحكم كاملاً




الدعوى التي لا تستند إلى حق ناشئ عن تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975. مؤداه. عدم خضوعها لميعاد السقوط المقرر في القانون رقم 33 لسنة 1983.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. عدم سريانه إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي.الحكم كاملاً




قانون العمل. عدم تنظيمه قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.الحكم كاملاً




يدل نص المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 على أن التاريخ الذي يبدأ به سريان مدة تقادم الحقوق الواردة في تلك المادة هو ذلك الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.الحكم كاملاً




للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الحادث المسبب للضرر.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 1975. خضوعها لتقادم ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف. بدء سريانه من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية.الحكم كاملاً




سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172 مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. استخلاص هذا العلم من سلطة محكمة الموضوع. انتفاء التلازم الحتمي بين ذلك العلم وبين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. إقامة المضرور دعوى تعويض ضد المؤمن له وتابعه استناداً للحكم الجنائي البات الصادر بإدانة الأخير.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية للتقادم. شرطها. م 383 مدني. الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بإثبات ترك المضرور الخصومة قبل شركة التأمين. إعادة اختصامها بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ترك الخصومة. أثره. سقوط حقه بالتقادم. قضاء الحكم برفض الدفع المبدى من الشركة بسقوط حق المضرور بالتقادم لعدم صيرورة حكم الترك باتاً منتجاً لأثره. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني. اعتبار القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.الحكم كاملاً




الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار.الحكم كاملاً




تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها. م 337/ 2 مدني. شرطه. أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق.الحكم كاملاً




تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منها. أثره. صيرورتها ديناً عادياً. سقوط الحق في طلب استردادها بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور قرار الإعفاء. عدم جواز قياس ما حُصل بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد.الحكم كاملاً




تحصيل مكتب الشهر العقاري المبلغ المطالب برده باعتباره فرق رسم نسبي تبرع نفاذاً لتعليمات مصلحة الشهر العقاري السارية وقت التحصيل. صدور قرار لاحق بإلغاء هذه التعليمات وعدم انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ رفع الدعوى باسترداد هذا المبلغ. أثره. عدم سقوط الحق في الاسترداد بالتقادم.الحكم كاملاً




دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.الحكم كاملاً




قيام النزاع حول المطالبة بالترقية. عدم اعتبارها مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به العامل على الشركة بسبب تخطيه في الترقية. علة ذلك. هذا النزاع لا يحول دون المطالبة بالتعويض لتغاير الحقين وتغاير مصدرهما.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال المحاكمة الجنائية. انقضاؤها بحكم بات. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض.الحكم كاملاً




الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. ماهيته. رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة. اعتباره مانعاً من سريان تقادم دعوى التعويض اللاحقة التي يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي للمضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. م 172/ 1 مدني. القضاء ببدء سريان التقادم من تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخرالحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. شرطها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توابعه. تغاير الحقان أو تغير مصدرهما. أثره. المطالبة بأحدهما غير قاطعة للتقادم بالنسبة للآخر.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. سقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ علم ذوي الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ وقوع الحادث. انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح.الحكم كاملاً




طلب المضرور أمام محكمة الجنح إلزام المؤمن بتعويض مؤقت. صدور الحكم الجنائي بالإدانة وإغفاله الفصل في طلب إلزام المؤمن بالتعويض. مؤداه. بقاء هذا الطلب قائماً أمام محكمة الجنح. أثره. عدم زوال سبب انقطاع دعوى المضرور بالتعويض الكامل أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني. للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه فعلياً.الحكم كاملاً




الحق في المطالبة بدين الضريبة بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين.الحكم كاملاً




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




للتابع التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 172 مدني.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. عدم سريانه على الالتزامات التي مصدرها القانون.الحكم كاملاً











للتابع التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 172 مدني.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. عدم سريانه على الالتزامات التي مصدرها القانون.الحكم كاملاً




وقف تقادم دعوى التعويض إذا حالت بين المضرور وبين إقامتها ظروف نفسية وعصبية لازمته حتى رفع الدعوى.الحكم كاملاً




دعاوي ضمان المهندس المعماري والمقاول. ميعاد سقوطها. بدؤه من تاريخ انكشاف العيب أو حصول التهدم الكلي أو الجزئي. المادتان 651، 654 مدني.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه.الحكم كاملاً




تقادم دعوى البطلان المطلق بمضي خمسة عشر عام. الدفاع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم.الحكم كاملاً




دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. عدم سقوطها إلا بمضي خمس عشرة سنة. م 375/ 2 مدني.الحكم كاملاً




التزام البائع بضمان العيوب الخفية. سقوطه بمضي سنة من تاريخ تسلم المشتري للمبيع. الاستثناء. غش البائع بتعمده إخفاء العيب. م 452 مدني.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين على وجه حافظتي مستنداتهما بسقوط دعوى الضمان بالتقادم عملاً بالمادة 452 مدني.الحكم كاملاً




علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني.الحكم كاملاً




الاشتراكات التي يلزم صاحب العمل بأدائها شهرياً عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اتصافها بالدورية والتجدد. تقادمها بخمس سنوات وتتقادم تبعاً لها المبالغ الإضافية كالفوائد والغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني. اعتبار القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب المشروعات المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.الحكم كاملاً




الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار.الحكم كاملاً




الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار.الحكم كاملاً




دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141/ 2 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن عمل غير مشروع يشكل جريمة. وقف سريان تقادمها طالما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض. علة ذلك. م 172 مدني.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أو منقولاً. عدم سقوطها بالتقادم.الحكم كاملاً




دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم.الحكم كاملاً




حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بوقف التقادم.الحكم كاملاً




التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية، ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر. سقوط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح .الحكم كاملاً




سقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً. انقطاع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبإجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.الحكم كاملاً




دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بالتقادم الطويل بمضي خمسة عشر سنة وليس بالتقادم الثلاثي. م 375/ 2 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 مدني. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بالأوراق التجارية والأوراق المحررة لأعمال تجارية. سقوطه بمضي خمس سنوات. م 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




التقادم المسقط. بدء سريانه من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الآداء. م 381/ 1 مدني.الحكم كاملاً




تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. نص المادة 172 مدني. وروده عاماً دون تخصيص.الحكم كاملاً




عدم سريان تقادم المادة 375 مدني على المبالغ التي يؤديها الوكيل لحساب موكله وامتناع الأخير عن أدائها له. تقادمها بخمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




يمتنع عليه وعلى ورثته دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط كما يمتنع عليهم دفاعها بالتقادم المكسب ما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم .الحكم كاملاً




سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد.الحكم كاملاً




الإقرار القاطع للتقادم. شرطه. أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالدين.الحكم كاملاً




تحصيل المبلغ المطالب برده لاستحقاقه عند الوفاء به. صدور قانون بإزالة سبب مصدره.الحكم كاملاً




حق المشتري في طلب إنقاص الثمن بسبب العجز في المبيع. سقوطه بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً. م 434 مدني.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.الحكم كاملاً




القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. حق البائع في استرداد المبيع. أساسه. استرداد ما دفع بغير حق. المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه. شرطه. صدور حكم نهائي بالفسخ. التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 187 مدني. بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائي بالفسخ.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن الفصل التعسفي. من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. تقادمها بانقضاء سنة. بدء سريانها من تاريخ إخطار العامل بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقينياً م 698 مدني.الحكم كاملاً




سقوط الحق في دعاوى تسليم البضاعة بمضي سنة على تاريخ وصول السفينة م 271 من قانون التجارة البحري. مفاده. خضوع دعوى المسئولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لذلك التقادم الخاص. عدم سريان هذا التقادم الخاص من صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خطأ جسيم يعادله أو خيانة.الحكم كاملاً




إجراءات قطع تقادم الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافه أنواع سريانها على الإخطارات بعناصر الضبط الضريبة والإخطارات بالربط على السواء. مؤدى ذلك. إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بانقطاع تقادم رسوم الشهر محل التظلم بتوجيه إعلان المطالبة بها بكتاب موصى عليه. قصور.الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير. تمامه - بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه. أثره. قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه في مواجهة الحاجز والتقادم الساري لمصلحة المحجوز لديه في مواجهة المحجوز عليهالحكم كاملاً




تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسلماً فعلياً. شرطه. تعيين مقدار المبيع في العقد. بيانه على وجه التقريب. أثره. تقادم الدعوى بخمس عشر سنة. م 433، 434 مدني.الحكم كاملاً




تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه طوال مدة المحاكمة الجنائية. علة ذلك. عودة سريانه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي بالدين. أثره. انقضاؤه بالتقادم بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم - انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي لطلب إبطال العقد م 140 مدني بدء سريانه في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية.الحكم كاملاً




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم طوال مدة قيام هذه الدعوى وحتى انقضائها بأحد الأسباب التي ينص عليها القانون.الحكم كاملاً




مطالبة الممول لمصحة الضرائب برد ما حصلته بالزيادة عن دين الضريبة المستحق لها. تكييفها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق. سقوطها بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها. م 377 مدني. لا يغير من ذلك صدور حكم بتقدير قيمة التركة على نحو لا تخضع معه للضريبة ولا يقطع التقادم إقرار مراقب مأمورية الضرائب بالمبلغ المطالب به أمام الخبير.الحكم كاملاً




تكييف الخصوم للطلبات والدفوع لا يقيد المحكمة. التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبق القانون عليها. المطالبة بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء. حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى المصرفية. أثره. خضوعه للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً.الحكم كاملاً




المطالبة الجزئية. اعتبارها قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الحق. شرطه. دلالتها في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه وكون الحقين غير متغايرين بل يجمعهما مصدر واحد.الحكم كاملاً




مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم .الحكم كاملاً




سقوط الحق في طلب تعديل الحقوق المقررة ب ق 79 لسنة 1975 بانقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .الحكم كاملاً











الإقرار القاطع للتقادم. م 384 مدني ماهيته. وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به.الحكم كاملاً




انقضاء الخصومة لعدم موالاة السير في إجراءاتها مدة ثلاث سنوات. م 140 مرافعات اعتبارها مدة تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع الدعوى. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به وجواز التنازل عنه.الحكم كاملاً




تقادم الخصومة. خضوعه للوقف والانقطاع. علة ذلك. الإجراء القاطع للتقادم هو الذي يتخذ في مواجهة الخصم بقصد استئناف السير في الخصومة. وقف التقادم. تحققه بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءاتها.الحكم كاملاً




الحكم بوقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية التي يجمعها معهاً أساس مشترك. مؤداه. وجوب عدم احتساب مدة الوقف في مدة انقضاء الخصومة. عدم تعارض ذلك مع عبارة "في جميع الأحوال" الواردة بالمادة 140 مرافعات.الحكم كاملاً




سقوط الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.الحكم كاملاً




حق أي من دائني المدين أو أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم المسقط في التمسك به ولو لم يتمسك به المدين. من 387/ 1 مدني.الحكم كاملاً




مدة سريان التقادم المسقط. بدؤها من وقت استحقاق الدين ما لم ينص القانون على غير ذلك. عدم ورود نص خاص في القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الرسوم الجمركية .الحكم كاملاً




دعوى المسئولية الناشئة عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء. بدء سريان تقادمها الثلاثي من يوم العلم الحقيقي - لا الظني - بوقوع الضرر .الحكم كاملاً




الدعوى بتعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 75 خضوعها لتقادم ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف.الحكم كاملاً




مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر .الحكم كاملاً




سقوط جزء من أجر العامل بالتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ إقامة الدعوى . مطالبة العامل بالجزء الباقي الذي لم يسقط . استمرارها مطروحة على المحكمة دون حاجة لقصر العامل طلباته على هذا الجزء . م 375 مدني .الحكم كاملاً




التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدني. اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي. م 378 مدني. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين .الحكم كاملاً




التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدني. اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي. م 378 مدني. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء بالتقادم الخمسي. لا يرتب بطلان التكليف. علة ذلك. عدم تعلق التقادم المسقط بالنظام العام. جواز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه.الحكم كاملاً




متى كان موضوع الطعن صالح للفصل فيه، وكان قرار وزير الإصلاح الزراعي الصادر بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده قد تم شهره بتاريخ 2/ 7/ 1959 فإن شهر محرر المطعون ضده يكون قد استحال من هذا التاريخ ومنه يبدأ تقادم حق المطعون ضده في استرداد الرسم.الحكم كاملاً




فوات مدة السنة دون رفع دعوى استرداد الحيازة. م 958 مدني. مؤداه. انقضاء الحق في رفعها. انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 1975. خضوعها لتقام ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف. بدء سريانه من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق مع استثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وتوابعه. مؤدى ذلك. دعوى التعويض عن الضرر الشخصي لا تقطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض الموروث .الحكم كاملاً




دعوى ضمان العيب في المبيع. سقوطها بعدم إخطار المشتري البائع في الوقت الملائم أو بانقضاء سنة من وقت تسلم المبيع. الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب. المواد 120، 121، 140، 449 و452 مدني.الحكم كاملاً




تغيير مدة التقادم المسقط للدين يجعلها خمس عشرة سنة. شرطه. صدور حكم نهائي بالدين. م 385 مدني.الحكم كاملاً




حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في رفع دعوى بطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر. عدم سقوط الدعوى ببطلان الشركة لهذا السبب بالتقادم.الحكم كاملاً




دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه. من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698/ 1 مدني.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية ويرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها. الدعاوى غير الصرفية التي تنشأ بمناسبة الورقة التجارية. خضوعها للتقادم العادي.الحكم كاملاً




دعوى إثبات علاقة العمل - لا تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. عدم خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




دين الأجرة. حق دوري متجدد. خضوعه للتقادم الخمسي. عدم زوال هذه الصفة عنه بتجمده وصيرورته مبلغاً ثابتاً في الذمة.الحكم كاملاً




سقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بحدوث الضرر والمسئول عنه.الحكم كاملاً




انقضاء الخصومة بمضي المدة. م 140 مرافعات. تقادم مسقط ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها. الشيك. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس.الحكم كاملاً




حق الإرث سقوطه بالتقادم المسقط. عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة. م 970 مدني. عدم اكتسابه بالتقادم.الحكم كاملاً




التعويض عن الإثراء بلا سبب. سقوط بالتقادم الثلاثي - عدم تعلقه بالنظام العام - أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقادم الحقوق التأمينية بمضي خمس سنوات من الوقت الذي تصبح فيه واجبة الأداء م 119 ق 63 لسنة 1964. بدء سريانه من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وهو في إصابة العمل وقت حدوث الإصابة.الحكم كاملاً




المنازعة في قيمة المعاش. خضوعها لتقادم ثنائي من نوع خاص. بدء سريانه من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية مادة 96 ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




المقرر قانوناً بالمادة 1027 من القانون المدني انتهاء حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




امتداد مواعيد سقوط الحق والإجراءات التي تسري ضد الخاضع للحراسة أو الممنوع من التصرف طول مدة الحراسة أو المنع.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




إذ كان من المقرر قانوناً بالمادة 381 من القانون المدني أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسري إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.الحكم كاملاً




التقادم الذي تسقط به دعوى التعويض. م 172 مدني بدء سريانه من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. الأصل عدم العلم. أثر ذلك. وقوع عبء إثبات على الخصم الذي يدعي خلاف ذلك. علة ذلك.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. قصر سريانه على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشرع دون غيره من مصادرة الالتزام. عدم سريانه على الالتزامات التي مصدرها العقد.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم أو انقطاعه أو سقوطه من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى. أثره. وجوب التمسك به.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً جديداً لا يقبل التحدي به أمامها لأول مرة.الحكم كاملاً




تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه اختلاف كل منهما في قواعده وشروطه.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم. وجوب بحث شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع - للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم المسقط. قاصر على ذي المصلحة فيه. أثره. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به.الحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية، مانع قانوني يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه. أثره وقف سريان التقادم طوال مدة المحاكمة. مؤداه. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة.الحكم كاملاً




الحكم للمضرور بتعويض مؤقت. أثره. صيرورة مدة تقادم دعوى التعويض الكامل خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية. وقف تقادمها مدة المحاكمة الجنائية. صيرورة الحكم الجنائي نهائياً. أثره عوده سريان تقادم الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي، م 172 مدني. تقادم استثنائي. اقتصاره على دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع.الحكم كاملاً




التمسك بنوع من التقادم لا يتفق مع تكييف محكمة الموضوع للدعوى. أثره. عدم التزام المحكمة بالتعرض لنوع آخر من التقادم لم يتمسك به.الحكم كاملاً




التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. قيامه على قرينة الوفاء على الملتزم في الورقة التجارية الذي يدفع دعوى الصرف بالتقادم حلف اليمين المبينة بالمادة المذكورة إذا ما دعي إليها.الحكم كاملاً











الإجراء القاطع للتقادم. اقتصار أثره على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه.الحكم كاملاً




حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال. حق ناشئ عن عقد العمل. سقوطه بالتقادم الحولي. م 698 مدني إلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء قيمة الزيادة للعامل رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة رب العمل بها خطأ في القانون.الحكم كاملاً




سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172 مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. انتفاء التلازم بين هذا العلم وبين تاريخ وقوع الجريمة وصدور الحكم فيها. استخلاص العلم من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دعوى الإثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. طلب المستأجر استرداد ما أوفاه من الأجرة لحرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة. مرده عقد الإيجار. عدم خضوعه للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 187 مدني.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بصحة الدين المنفذ به أو استحقاقه أو مقداره أو انقضاؤه لسبب لا يتعلق بالنظام العام كالتقادم. وجوب التمسك به بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. المنازعة بشأن انقضاء الدين بالوفاء. جواز إبدائها في أية حالة كانت عليها الإجراءات.الحكم كاملاً




القضاء بأحقية العامل فروق الأجر المستحقة له نتيجة التسكين. حكم مقرر للحق وليس منشئاً له. سريان أحكام التقادم الخمسي عليه من تاريخ الاستحقاق .الحكم كاملاً




علاقة التبعية بين العامل ورب العمل. عدم اعتبارها مانعاً أدبياً يحيل دون مطالبة العامل بحقوقه.الحكم كاملاً




معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. المراحل السابقة على الشحن واللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون التجارة البحري.الحكم كاملاً




سداد رب العمل اشتراكات عن عمالة تزيد عما هو مستحق لهيئة التأمينات. سقوط حقه في استردادها بالقضاء سنتين من تاريخ الدفع. ق 6 لسنة 1964 .الحكم كاملاً




مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مصدرها القانون وليس العمل غير المشروع. سقوط دعوى التعويض الناشئة عنها بالتقادم العادي دون التقادم الثلاثي.الحكم كاملاً




النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم نفاذها من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية. القضاء بعدم دستورية النص المانع من التقاضي. بدء سريان تقادم الدعوى من تاريخ نشر الحكم لا من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




الإجراءات القاطعة لتقادم دين الضريبة. ماهيتها. مجرد استدعاء الممول أو وكيله للمناقشة. لا يعد ذلك إجراء قاطعاً لتقادم ضريبة التركات.الحكم كاملاً




مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر .الحكم كاملاً




دعوى العامل بتعويضه عن الفصل التعسفي. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. ورود الوقف والانقطاع عليها. رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة. قاطع للتقادم.الحكم كاملاً




سقوط الدعوى به بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد م 698 مدني.الحكم كاملاً




المانع من المطالبة بالحق كسبب لوقف التقادم عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقديم العامل طلباً بتسوية مستحقاته قبل سريان أحكام القانون 92 لسنة 1959 عليه.الحكم كاملاً




أجر العامل. حق دوري متجدد. خضوعه للتقادم الخمسي. عدم زوال هذه الصفة عنه يتجدد الأجر وصيرورته مبلغاً ثابتاً في الذمة.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات بدء تقادمها في التأمين على الحياة.الحكم كاملاً




الحكم للمضرور بتعويض مؤقت. أثره. صيرورة مدة تقادم دعوى التعويض الكامل خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




صدور حكم بالدين حائز لقوة الأمر المقضي. أثره. صيرورة مدة تقادمه خمس عشرة سنة. م 385 مدني.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة 388 من القانون المدني على أنه "لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ...." يدل على أن كل اتفاق يتعهد بمقتضاه المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلاً متى تم هذا الاتفاق قبل انقضاء مدته، وأنه لا يجوز ترك مبدأ سريان التقادم لاتفاق يعقد بين الدائن والمدين.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إدعاء الدائن بانقطاع التقادم باتفاق المدين معه على تأجيل الوفاة بالدين قبل انقضاء مدة التقادم وجوب التقيد في إثباته بالقواعد العامة في الإثبات بالبينة.الحكم كاملاً




تغيير مدة التقادم المسقط للدين بجعلها خمس عشرة سنة شرطه صدور حكم نهائي بالإلزام بالدين م 385 مدني.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجنائية القضاء للمدعي فيها بتعويض مؤقت لا يغير من مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض الكامل عن الفعل الضار سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




مطالبة العامل بأجره قبل انقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد عدم سقوط دعواه بالتقادم لا يغير من ذلك تعديل طلباته بإضافة ما استجد له من حقوق أخرى.الحكم كاملاً




علم العامل علماً يقينياً بقرار فصله من تاريخ شكواه إلى مكتب العمل مطالبته بحقوقه العمالية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ أثره سقوط دعواه بالتقادم.الحكم كاملاً




مدة تقادم الضريبة العقارية على الأراضي الزراعية خمس سنوات بدء سريانها من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.الحكم كاملاً




الآثار المالية المترتبة على تسكين العامل في فئة مالية معينة تتمثل في مرتبه الناتج عن هذا التسكين، لأن المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بعد أن بينت في فقراتها الأربعة الأولى إجراءات تسوية حالات هؤلاء العاملين.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة هو من الدفوع الموضوعية الذي يتعين على المدين أن يتمسك ويثبت عناصره أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.الحكم كاملاً




المادة 452 من القانون المدني خاصة بضمان العيوب الخفية أما دعوى ضمان الاستحقاق فإنها لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم المسقط. ماهيتها. دعوى العامل بإلغاء قرار فصله. لا تقطع سريان التقادم في المطالبة بمتأخر الأجر والعمولة والمنحة السنوية.الحكم كاملاً




تسليم العامل بياناً بما يستحقه من عمولة توزيع قبل فصله من العمل. إقامة دعواه بطلب العمولة المذكورة بعد انقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. أثره. سقوط حقه بالتقادم الحولي.الحكم كاملاً




المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين ليس مردها عقد الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




الوديعة إذا كان موضوعها مبلغاً من المال، فإنها لا تكون وديعة تامة بل تعتبر وديعة ناقصة، وأقرب إلى عارية الاستهلاك منها إلى الوديعة، ويكون كل ما للمودع هو المطالبة بقيمة ماله، وهذا حق شخصي يسري في شأنه التقادم المسقط.الحكم كاملاً




اشتراكات التأمين والغرامات والفوائد التأخيرية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. تقادمها بخمس سنوات ولو أقر المدين بالمديونية.الحكم كاملاً




إذ كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقد ترك ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، وإذ كان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة سريانه على الدعاوى الخاصة بالكمبيالة دون قيد، والسند الإذني والسند لحامله والشيك متى كان كل منها عملاً تجارياً. الأوراق الأخرى المحررة لأعمال تجارية. خضوعها للتقادم الصرفي. شرطه. الإيصال المتضمن استلام مبلغ نقدي لاستغلاله في الأعمال التجارية. لا يعد محرراً لأعمال تجارية.الحكم كاملاً




نفي الحكم للتقادم الحولي الذي تمسك به الطاعن. عدم أعمال المحكمة لحكم المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964. لا خطأ طالما لم يتمسك الطاعن بالتقادم المنصوص عليها فيها.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ إن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع .الحكم كاملاً




المطالبة بجزء من الحق. أثرها. انقطاع التقادم بالنسبة لباقي الحق طالما أن المطالبة الجزئية دالة على التمسك بالحق جميعه.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. مناطها. للدعوى بتثبيت ملكية المدعي لعقار. تعديل طلباته إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد. أثره. زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم المكسب للملكية المدعى عليه لذات العقار. اعتبار هذا التقادم مستمراً في سريانه منذ بدايته.الحكم كاملاً




الوفاة هي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة وضريبة التركات. سقوطها بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الوفاة.الحكم كاملاً




عدم التمسك بالتقادم المسقط. جواز اعتباره نزولاً عنه. شرط ذلك. عدم إثارة التقادم أمام لجنة الطعن. لا يفيد في ذاته النزول عنه.الحكم كاملاً




أتهام العامل وتقديمه للمحاكمة عدم اعتباره مانعاً من رفع دعوى طلب الأجر والتعويض عن الفصل إجراءات الدعوى الجنائية والمحاكمة لا توقف مدة سقوط هذه الدعوى بالتقادم.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن إخلال العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالتزاماتهم عدم سقوطها بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 172 مدني علة ذلك.الحكم كاملاً




خلو صحيفة الاستئناف والمذكرة الختامية من تمسك المستأنف بالدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ورود عبارة تفيد ذلك بوجه حافظة المستندات المقدمة منه قبل المذكرة الختامية إغفال الحكم الرد على هذا الدفع لا قصور.الحكم كاملاً











صيرورة الحكم الجنائي نهائياً قبل المسئول أثره زوال سبب وقف تقادم الدعوى المدنية الحكم يصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وقف سريان تقادمها طوال فترة محاكمة المسئول عن الضرر جنائياً رفع دعوى التعويض من آخرين في الميعاد.الحكم كاملاً




حق المضرور في مطالبة التابع بالتعويض سقوطه بالتقادم أثره إنقضاء التزام المتبوع باعتباره كفيلاً متضامناً علة ذلك.الحكم كاملاً




بدء تقادم رسم الأيلولة وضريبة التركات من تاريخ الوفاة أسباب قطع التقادم. التنبيه بالوفاة بقاؤه حافظاً أثره في قطع التقادم ولو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل.الحكم كاملاً




حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التي أقرها صاحب العمل وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية م 89 ق 63 لسنة 1964 حق ناشئ عن عقد العمل.الحكم كاملاً




إذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم وهو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الالتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى ومن ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم وبين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى.الحكم كاملاً




رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم، والقضاء يمسئولبة المدعى عليه عن التعويض مع ندب خبير لتقديره، حكم لا تنتهى به الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه اسنقلالا.الحكم كاملاً




خلو الصك من شرط الإذن. أثره. خروجه من نطاق الأوراق التجارية. عدم خضوعه للتقادم الصرفى. الأوراق المحررة لأعمال تجارية. وجوب اشتمالها أيضا على شرط الإذن.الحكم كاملاً




إذ نصت المادة 383 من التقنين المدنى على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة فقد دلت على أن المقصود بالمطالبة القضائية وهو مطالبة الدائن لمدينة بالحق قضاء .الحكم كاملاً




نزع الملكية للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية. الالتزام بالتعويض. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. تقادمه بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. عدم خضوعه للتقادم الثلاثى.الحكم كاملاً




دعوى التعويض المرفوعة من إدارة النقل العام بالاسكندرية ضد قائد سيارتها عن التلفيات التى أحدثها بها نتيجة خطئه. استنادها إلى إخلائه بالالتزامات الناشئة عن القانون التى تفرضها عليه وظيفته. سقوطها بالتقادم العادى.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد سداد المتهم لها. للدعوى يطلب استردادها تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه ودعوى المطالبة بقيمة العقار المغتصب. عدم سقوط أيهما بالتقادم.الحكم كاملاً




الحجز الذى ينقطع به التقادم طبقا لنص المادة 383 من التقنين المدنى هو الذى يوقعه الدائن ضد مدينه ليمنع به التقادم الذى يهدد دينه بالسقوط .الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه فإن تغاير الحقان فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر.الحكم كاملاً




الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى نوع من للرسوم المستحقة للدولة، فتدخل فى مدلولها وعمومها، وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول" .الحكم كاملاً




الأوراق المحررة لأعمال تجارية. خضوعها للتقادم الصرفى. شرطه. اشتمالها على البيانات الالزامية التى يتطلبها القانون فى الأوراق التجارية.الحكم كاملاً




التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدنى. اختلافه فى أحكامه ومبناه عن التقادم الحولى. م 378 مدنى. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين.الحكم كاملاً




الدعوى المستعجله بوقف تنفيذ قرار فصل العامل. لا تصلح سببا لوقف مدة سقوط دعوى التعويض عن الفصل بالتقادم.الحكم كاملاً




دعوى الفسخ. تقادمها بخمسة عشر سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 مدنى. للمشترى طلب رد الثمن طالما أن دعوى الفسخ لم تسقط بالتقادم.الحكم كاملاً




طلب الدائن المرتهن للعقار شطب تسجيل تنبيه نزع الملكية والاجراءات التالية له التى اتخذها دائن آخر ضد المدين. لا يحول دون طلب هذا الدائن الأخير عدم نفاذ عقد الرهن فى حقه.الحكم كاملاً




دعوى العامل بوقف تنفيذ قرار الفصل لا تقطع مدة تقادم دعوى التعويض عن الفصل.الحكم كاملاً




تقادم دعوى التعويض عن بروتستات موقعة دون وجه حق. منازعة من وقعها بشأن مسئوليته عنها في دعوى إلغاء تلك البروتستات. لا يمنع من سريان التقادم.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية. لا تعد قاطعة للتقادم إلا في خصوص الحق المرفوعة به الدعوى وتوابعه. احتفاظ الطاعن بحقه في التعويض بصحيفة دعوى إلغاء البروتستات الموقعة دون وجه حق. هذه الدعوى لا تقطع التقادم المسقط للتعويض.الحكم كاملاً




بدء سريان التقادم المسقط. مناطه. علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. لا عبرة بتاريخ تحديد قيمة الضرر بصفة نهائية.الحكم كاملاً




وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخاص الذين فرضت عليهم الحراسة الإدارية خلال فترة الحراسة. استئناف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف. الأمرين 138 لسنة 1961، 4 لسنة 1956.الحكم كاملاً




سقوط الدين بالتقادم. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 مدني هو اتصافه بالدورية والتجدد.الحكم كاملاً




الاشتراكات التي يلزم صاحب العمل بأدائها عن العاملين لديه، وبتوريدها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مواعيد دورية شهرية. اتصافها بالدورية والتجدد. تقادمها بخمس سنوات.الحكم كاملاً




سقوط الحق بالتقادم. أثره. سقوط الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة تقادمها. المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات مستحقة على رب العمل لهيئة التأمينات. اعتبارها من ملحقات الحق الأصلي.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. إبداؤه بمذكرة استبعدتها محكمة أول درجة بحق. عدم التمسك به في الاستئناف. اعتباره غير مطروح على محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. تقادمها بمضي خمس سنوات. م 119 ق 63 لسنة 1964. رفع العامل دعواه بطلب تعويض الدفعة الواحدة في سنة 1967 رغم انتهاء خدمته في سنة 1960. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




المفاوضات بين الناقل والمرسل إليه لتسوية النزاع. صلاحيتها سبباً لوقف تقادم دعوى المسئولية عن تلف البضاعة. شرطه. عدم صلاحيتها سبباً لقطع التقادم.الحكم كاملاً




دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم. م 172 مدني. المقصود بعلم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه الذي يبدأ به سريان التقادم.الحكم كاملاً




دعوى التعويض الناشئة عن بطلان التنفيذ. النزاع بشأن صحة هذا التنفيذ. لا يعد مانعاً من سريان التقادم، علة ذلك.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. شرطها. أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما. قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توابعه.الحكم كاملاً




حق العامل في حصيلة صندوق الادخار وحقه في المكافأة أو فيهما معاً حق ناشئ عن عقد العمل. تقادمه بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.الحكم كاملاً




الحكم الذي يحول دون سقوط الحق في المطالبة بقيمة الورقة التجارية بالتقادم الخمسي هو الحكم النهائي الصادر على المدين بمديونيته. الحكم برفض الطعن من المدين بإنكار التوقيع. غير مانع من تمسكه بهذا السقوط.الحكم كاملاً




إنشاء الورقة التجارية كأداة وفاء بالتزام سابق. أثره نشوء التزام جديدة "صرفي" إلى جانب الالتزام الأصلي. سلوك الدائن سبيل دعوى الصرف. أثره. خضوعه لجميع قواعد الالتزام الصرفي دون غيرها بما فيها التقادم الخمس.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم سليماً في قضائه إلى رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. لا يعيبه الاستناد إلى أحكام قانون المرافعات 13 لسنة 1968 دون قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




المعتقلون والمراقبون الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات بالنسبة لهم. عدم جريانها أو انفتاحها خلال فترة الحراسة. مثال في عمل.الحكم كاملاً




تقضي المادة 97 مكررة من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 349 لسنة 1952 بأن تقادم الضريبة يبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 48 من ذلك القانون.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي في المادة 172 مدني. تقادم استثنائي. قصره على دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. الالتزامات الناشئة مباشرة من القانون يسري عليها التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 مدني.الحكم كاملاً




وجود زيادة في العين المبيعة. سقوط حق البائع في طلب تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع. شرطه. تعيين مقدار المبيع في العقد. بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره. أثره. تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة. المادتان 433 و434 مدني.الحكم كاملاً




التزام المشتري بفوائد الثمن من وقت تسلمه للمبيع إذا كان ينتج ثمرات أو إيرادات. سقوط هذه الفوائد القانونية بالتقادم بمضي خمس سنوات.الحكم كاملاً




سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالالتزام أيهما أقصر. م 187 مدني.الحكم كاملاً




مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. عدم سريانها في حقهم خلال فترة الحراسة.الحكم كاملاً




إنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين عملاً بالأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958. أثره. عودة حق التقاضي إليهم وانفتاح مواعيد السقوط في حقهم منذ هذا التاريخ. تخويل الحارس سلطة إدارة هذه الأموال إلى أن يتم تسليمها لأصحابها. لا أثر له.الحكم كاملاً




بطلان بيع الوفاء بطلاناً مطلقا. سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد. م 441 مدني.الحكم كاملاً




دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم. لا يغير من ذلك صدور قرار النيابة بعد التحقيق بصرف النظر عن اتهام المدعى عليه. بدء حساب مدة السقوط من تاريخ انتهاء التحقيق الذي تجريه النيابة.الحكم كاملاً










تقادم التزام البائع بضمان العيوب الخفية. م 452 مدني. بيان الحكم عناصر الغش المنسوبة للبائع وتعمده إخفاء العيب. القضاء بأن مدة التقادم في هذه الحالة 15 سنة من تاريخ العقد. لا خطأ.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب تسليم البضاعة. تقادمها بانقضاء سنة من تاريخ وصول السفينة. عدم سريان هذا التقادم على غير الدعاوى الموجهة ضد الناقل البحري الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالتسليم.الحكم كاملاً




تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. قيام دعوى جنائية عن ذات العمل الضار. أثره. سريان مدة تقادم هذه الدعوى متى كانت أطول من مدة تقادم الدعوى المدنية مثال. بشأن جريمة اختلاس أموال أميرية.الحكم كاملاً




حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى لقيام سببه.الحكم كاملاً




تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. مدته. م 172 مدني. القضاء بأن دعوى التعويض المتعلقة بجناية - على إطلاقها - تسقط بعشرة سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية. خطأ.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بخضوع سند الشحن لأحكام معاهدة بروكسل بشأن تقادم دعوى المسئولية. إغفال الحكم بحث انطباق المعاهدة سواء لتوافر شروط تطبيقها أو لوجود اتفاق بين الطرفين على تطبيق أحكامها. قصور.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم.الحكم كاملاً




سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172 مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه.الحكم كاملاً




حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم 15 سنة.الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير. يتم وينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه. هذا الإعلان ينقطع به التقادم الساري لمصلحته في مواجهة المحجوز عليه كما ينقطع به التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه في مواجهة الحاجز.الحكم كاملاً




حق المحامي في الأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل. سريان هذا التقادم من وقت إتمام المحامي للعمل.الحكم كاملاً




بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك الأثر في قطع التقادم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التي تخضع لرقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الإجراء القاطع لتقادم الضريبة. وجوب علم الممول به سواء بتسليمه إليه هو أو من ينوب عنه أو بإعلانه إليه. إرفاق الورد والتنبيه بملف الممول وتأشير الموظف عليها بإرسالها إليه. لا يصلح الترتيب أثر الإجراء.الحكم كاملاً




توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أموال الممول بعد اكتمال مدة تقادم الضريبة. لا أثر له. إغفال الحكم بحث دفاع المصلحة بشأن هذا الحجز. لا عيب.الحكم كاملاً




استخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب على رأيه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مدة التقادم. بقاؤه التزاماً مدنياً واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه. النزول عن التقادم بعد اكتمال مدته. أثره. بقاء الالتزام مدنياً دون أن يتخلف عنه التزام طبيعي.الحكم كاملاً




ميعاد السنة المنصوص عليه في م 924/ 1 مدني. بدء سريانه من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الأرض بإقامة المنشآت وشخص من أقامها. القضاء بسقوط الحق في طلب الإزالة بفوات سنة من تاريخ العلم بإقامة المنشآت، إغفال بحث تاريخ العلم بشخص من أقامها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن إتلاف سيارة. تأسيسها على فعل غير مشروع نشأ عنه في ذات الوقت. جريمة قتل خطأ. وقت مدة تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.الحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية عن جريمة القتل الخطأ. مانع قانوني يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن إتلاف السيارة الناشئ عن ذات الخطأ. أثره. وقف سريان تقادم هذه الدعوى الأخيرة.الحكم كاملاً




رفع الطاعنات دعوى براءة ذمة من مبلغ يطالب به المطعون عليهما مقابل أجرة أرض تأسيساً على تملكهن للأرض بوضع اليد المدة الطويلة. رفض الدعوى استناداً إلى أن هذا المبلغ يمثل ربع الأرض فلا يسقط بالتقادم الخمسي .الحكم كاملاً




اكتمال تقادم الضريبة قبل توجيه النموذج "19" ضرائب. أثره. سقوط الحق في اقتضاء الضريبة بالتقادم .الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن. م 75/ 3 من قانون المرافعات السابق .الحكم كاملاً




تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. م 698/ 1 مدني. عدم سريانه على طلب مكافأة نهاية الخدمة المتمثل في تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك. منشأ الحق في هذا التعويض ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية .الحكم كاملاً




استرداد المبالغ التي صرفت للقاضي بدون وجه حق. سقوطه بمضي ثلاث سنوات من وقت العلم بالحق في الاسترداد . م187 مدني .الحكم كاملاً




إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في م 91 مرافعات سابق. لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين خلال هذا الأجل علة ذلك .الحكم كاملاً




أحكام معاهدة بروكسل. شرط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها, وأن يكون الناقل والشاحن منتميان لإحدى هذه الدول, وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين .الحكم كاملاً




التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 مدني. قيامه على قرينة الوفاء. وجوب توثيقها بيمين الاستيثاق. التقادم الخمس المنصوص عليه في المادة 375 مدني لا يقوم على هذه القرينة .الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين. قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن .الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع موضوعي، يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليه الدعوى، ولأول مرة في الاستئناف، والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن .الحكم كاملاً




عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني على الالتزامات التي مصدرها القانون.الحكم كاملاً




ضمان المقاول لعيوب البناء مدته عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم المبنى.الحكم كاملاً




أداء الممول ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية من واقع إقراره قبل تمام إجراءات الربط.الحكم كاملاً




مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة. بدء سريانها. مثال بالنسبة لأتعاب محام.الحكم كاملاً




دعاوى ضمان المهندس المعماري والمقاول. ميعاد سقوطها. تاريخ بدء الميعاد. التزيد في أسباب الحكم. عدم تأثيره على نتيجته الصحيحة.الحكم كاملاً




صدور قرار بإعفاء صاحب الشأن من الرسوم الجمركية عن فترة سابقة. اعتبار الرسوم السابق تحصيلها ديناً عادياً. سقوط الحق في طلب استردادها بمضي 15 سنة من تاريخ صدور قرار الإعفاء.الحكم كاملاً




الحالات المنصوص عليها في المادة 385/ 2 مدني النص في القانون 29 لسنة 1947 على مدد خاصة لسقوط الضريبة بالتقادم في المدة من 1/ 9/ 1938 إلى آخر ديسمبر سنة 1944 .الحكم كاملاً




أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 385 من القانون المدني أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم نهائي، فإن مدة التقادم الجديدة الذي يبدأ سريانه منذ صدور هذا الحكم النهائي، تكون خمس عشرة سنة كاملة، اعتباراً بأن الحكم النهائي يقوي الالتزام وبمدة بسبب جديد للبقاء.الحكم كاملاً




إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة استئنافهم بسقوط حق أحد المطعون عليهم في مطالبتهم بريع إحدى قطعتي الأرض موضوع النزاع عن فترة معينة لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على استحقاق هذا الريع دون مطالبتهم به، وأن الحكم قد رد على هذا الدفع بأن أحال إلى الحكم الابتدائي الذي لم يعرض له.الحكم كاملاً




التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن (العامل) لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل.الحكم كاملاً




استحقاق العلاوة مستمد من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لذلك. سقوط الحق في المطالبة بالعلاوة - باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة - بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها. م 375 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني، ولو أنها ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. (م 5/ 2 ق 652 لسنة 1955).الحكم كاملاً




متى كان ممتنعاً قانوناً على المضرور أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجاني محدث الضرر، وكان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان رفعها في هذا الوقت عقيماً.الحكم كاملاً




إدماج الفوائد في رأس المال. رخصة للدائن. استقلال قاضي الموضوع بتقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك دون معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. استخلاص الحكم تنازل الدائن عن حقه في اعتبار الفوائد أصلاً استناداً إلى عدم إدماجها في رأس المال سنة فسنة.الحكم كاملاً




تقادم المادة 378 مدني يقوم على قرينة الوفاء. عدم قيام تقادم المادة 698 مدني على هذه القرينة. امتداد هذا التقادم إلى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.الحكم كاملاً




عقد استبدال الحكر. عقد بيع بطريق المزايدة. له نفس آثار عقد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الصادر من قاضي البيوع. حق المستحكر في خمس الثمن لا ينشأ إلا من تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال. عدم سقوط دعوى المطالبة بهذا الحق إلا بمضي 15 سنة على استحقاقه بعد تمام العقد بتوقيع وزير الأوقاف.الحكم كاملاً




التزام رب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش باستقطاع ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول وتوريدها للخزانة. سقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة بمضي خمس سنوات.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط - سواء في ظل التقنين المدني القديم أو القائم - لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، مما يستتبع أن التقادم، لا يسري بالنسبة إلى الالتزام المعلق على شرط موقف، إلا من وقت تحقق هذا الشرط.الحكم كاملاً




يسقط الحق في إبطال العقد بالتقادم إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات عملاً بالمادة 140/ 1 من القانون المدني. ولما كان من المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




خلو الحوالة من تحديد ميعاد للوفاء مقتضاه التزام المحال عليه بدرء مطالبة الدائن للمدين سواء بوفاء الدين للدائن أو بتسليمه للمدين ليقوم بنفسه بالوفاء به. بقاء التزام المحال عليه طالما بقي الدين قائماً قبل المدين الأصلي ولا يسقط بالتقادم.الحكم كاملاً






متى كان حق العامل في المعاش - وقد تقرر في اللائحة الخاصة بالشركة - ناشئاً عن عقد العمل، فإن الدعوى به تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراء القاطع للتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه، ومتخذاً بين نفس الخصوم، بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم، لا يترتب عليه هذا الأثر.الحكم كاملاً




تنص المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على أنه "يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات، وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى المحررات الخاضعة للرسوم من اليوم الذي ضبطت أو استعملت فيه".الحكم كاملاً




مبدأ سنوية الضريبة. الأصل محاسبة المنشأة على أساس ربح سنة كاملة تقويمية كانت هذه السنة أو متداخلة.الحكم كاملاً




القوانين المتعلقة بالتقادم. سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يتم. القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله.الحكم كاملاً




متى كانت الوزارة الطاعنة باعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين، مسئولة عن تقصيرها اليسير، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الوكالة.الحكم كاملاً




المادة 172 مدني. قصر تطبيقها على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، دون غيره عن مصادرة الالتزام.الحكم كاملاً




الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً. م 75 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




تقادم المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري. خضوعه لنص المادتين 271 من قانون التجارة البحري، 3/ 6 من معاهدة بروكسل.الحكم كاملاً




عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني على الالتزامات التي مصدرها القانون.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في المناعة في تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




حكم وقف التقادم - في الفترة من 4/ 9/ 1950 إلى 31/ 12/ 1950 - المنصوص عليه في القانون رقم 189 لسنة 1950. حكم عام.الحكم كاملاً




القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. عدم انتهاء الخصومة كلها أو بعضها عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق. مؤداه. نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي.الحكم كاملاً




الأوراق التجارية المستحقة الدفع عند الاطلاع. بدء مدة تقادم الدعوى المتعلقة بها من اليوم التالي لإنشائها. المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. شرطه. ثبوت أن التوقيع على السند من تاجر أو تحريره بمناسبة عملية تجارية وأن يدفع المدين بهذا التقادم.الحكم كاملاً




اليمين التي أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفي إلى المدين المتمسك بالتقادم هي يمين حاسمة، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التي يرتكز عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في هذه المادة.الحكم كاملاً




القضاء برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم. عدم جواز الطعن عليه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. عندئذ يعتبر مطروحاً على المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين. قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن. إعلان الورثة بعد انقطاع سير الخصومة بالتعجيل. وجوب إتمامه خلال الميعاد.الحكم كاملاً




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم .الحكم كاملاً




رفع المدين معارضة في أمر الأداء لا يقطع بالتقادم. إجراء صادر من المدين لا من الدائن ولا يفيد الإقرار بالدين.الحكم كاملاً




النص على التقادم الثلاثي في المادة 172 من القانون المدني يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني دون الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني على الالتزامات التي مصدرها القانون. يسري عليها التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 مدني.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. قيامه على قرينة قانونية هي الوفاء. شرطه ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين.الحكم كاملاً




دعوى بطلان عقد أبرم في ظل القانون المدني القديم لا تتقادم. إذا لحقها القانون المدني الجديد تسقط بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 141 منه.الحكم كاملاً




سريان مدة التقادم من تاريخ الحادث بخلاف دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي يبدأ تقادمها ومن وقت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض.الحكم كاملاً




إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم. سريانها على تقادم الضريبة العامة على الإيراد.الحكم كاملاً




مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما في ذاته التقادم. يقطع التقادم الطلبات التي يقدمها الدائن للحكمين أثناء السير في التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه.الحكم كاملاً




النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه باكتمال مدته. عدم جوازه. جواز النزول عن المدة التي انقضت في تقادم لم يكتمل. هذا النزول يقطع التقادم على اعتبار أنه إقرار من المدين.الحكم كاملاً




مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع. ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع. المادة 292 مدني قررت هذه القاعدة بالنسبة للمدينين المتضامنين.الحكم كاملاً




حق المتبوع في الرجوع على تابعه. نشوؤه من تاريخ الوفاء. شرط الرجوع ألا يكون التعويض الذي يوفى به قد سقط بالتقادم بالنسبة للتابع وتمسك بذلك التابع.الحكم كاملاً




انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته. يمتنع عليهم مثله منازعة المشتري إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب. الدفع من الورثة بسقوط حق المشتري بالتقادم من قبيل المنازعة الممتنعة قانوناً.الحكم كاملاً




التزام الحارس القضائي بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده عند انتهائها وتقديم حساب عن إدارته. التزامات مصدرها جميعاً القانون. وتتقادم بمضي خمس عشرة سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي.الحكم كاملاً




الحق الناشئ عن صرف مبالغ بدون وجه حق. سقوطه بمضي ثلاث سنوات من وقت العلم به. المادة 187 من القانون المدني.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم المسقط قاصر على ذي المصلحة فيه. أثره. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى البوليصية بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 243 مدني. عدم جواز التحدي بهذا التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول هو رجوع بنفس الحق الذي انتقل إليه من الدائن. تقادم الرسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية بخمس سنوات.الحكم كاملاً




رجوع الغير الموفى - الذي ليس ملزماً بالوفاء - على المدين بما أوفاه يكون بالدعوى الشخصية. حق الموفي في الرجوع ينشأ من تاريخ وفائه بالدين ويتقادم بثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ.الحكم كاملاً




للمدين في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانوني أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 مدني. رفع المضرور دعواه على المتبوع دون التابع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع ولا يعد الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه.الحكم كاملاً




وفاء المتبوع بالتعويض للدائن المضرور. حلوله محل هذا الدائن في نفس حقه. انتقال هذا الحق إليه بما يرد عليه من دفوع. للمدين التابع التمسك بانقضاء هذا الحق بالتقادم. هذا الدفع يرد على حق الدائن الأصلي لا على حق المتبوع في الرجوع على هذا التابع.الحكم كاملاً




السند الإذنى. وجوب اشتماله على إسم المستفيد مقرونا بشرط الأمر. عدم النص فى السند على هذا الشرط. أثره. خروج السند عن نطاق الأوراق التجارية عموما. عدم سريان التقادم الخمسى بشأنه.الحكم كاملاً




تقادم الريع المستحق فى ذمتها بانقضاء خمس عشر سنة. التزام الحائز سيء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قائمة شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به. آثاره. بطلان تنبيه نزع الملكية وانعدام أثره فى قطع التقادم.الحكم كاملاً




دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق، فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم.الحكم كاملاً




تقادم دعوى القاصر أو المحجور عليه على الوصي أو القيم بخمس سنوات من تاريخ انتهاء الوصاية أو القوامة.الحكم كاملاً




وارث المحجور عليه في رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه. ليس من الغير. اعتباره خلفاً عاماً لا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه.الحكم كاملاً




الأوراق التجارية المعيبة. اعتبارها في الأصل سندات عادية تخضع للقانون المدني إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فتعتبر في هذه الحالة أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً




تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات.الحكم كاملاً




التقادم المنصوص عليه في المادة 378 مدني. قرينة الوفاء. وجوب توثيقها بيمين الاستيثاق.الحكم كاملاً











رسم التسجيل. استحقاقه بمجرد التسجيل ولو تعذر تحديده ابتداءً بصفة نهائية. تقادم هذا الرسم من اليوم الذي يصبح فيه مستحق الأداء بتمام مقابله وهو شهر المحرر.الحكم كاملاً




الأصل في ديون الدولة قبل الغير وديون الغير قبل الدولة أنها تخضع لقواعد التقادم الواردة في القانون المدني ما لم يوجد تشريع خاص بها يقضي بغير ذلك.الحكم كاملاً




وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "يفرض رسم على أيلولة التركات يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث" ونصت الفقرة الأولى من المادة 52 على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم" .الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى تعويض عن أمرين إداريين هما القرار الصادر بنقله إلى إدارة الحريق والقرار الصادر بفصله، وكان لازم هذا التكييف ومقتضاه هو وجوب إعمال القوانين واللوائح التي تحكم علاقة الطاعن بالجهة الإدارية في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




المعتقلون والمراقبون الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات بالنسبة لهم. عدم جريانها أو انفتاحها خلال فترة الحراسة.الحكم كاملاً




إجراءات نزع الملكية في ظل قانون المرافعات المختلط. قطعها للتقادم بالنسبة إلى ديون كل الدائنين المقيدة حقوقهم ابتداء من الوقت الذي ينضمون فيه إلى تلك الإجراءات عن طريق إعلانهم بها. عدم امتداد الانقطاع إلا للوقت الذي تكون فيه إجراءات نزع الملكية قائمة.الحكم كاملاً




لا يترتب على عدم حصول الخصم على حكم ببطلان المرافعة في ظل قانون المرافعات المختلط منع سريان مدة التقادم المسقط. سريان مدة التقادم المسقط من تاريخ الإجراء الذي انقطع به.الحكم كاملاً




حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.الحكم كاملاً




إدماج الفوائد في رأس المال وتجميدها باتفاق الطرفين. صيرورتها هي ورأس المال كلاً غير منقسم. فقدانها صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسي تقادمها بخمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




القضاء ببطلان عقد البيع على أساس أنه عقد بيع وفائي يستر رهناً. بطلانه بطلاناً مطلقاً لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن ولم يكن للتقادم أثره فيه في ظل القانون المدني الملغي. النص في المادة 141 مدني قائم على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد.الحكم كاملاً




متى كان المطعون ضدها - وارثة المدين - قد تنازلت عن الدفع بالجهالة واقتصرت على التمسك بالدفع بتقادم الدين وانتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة فإن - الدائنة - إذا لم تطلب توجيه اليمين في هذه الحالة وقضت المحكمة بسقوط الديون بالتقادم فلا وجه لتعييب حكمها في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً




المطالبة أمام القضاء المستعجل بتسليم صورة تنفيذية من السند التنفيذي وإن كانت تمهد للتنفيذ إلا أنه لا يستنتج منها المطالبة الصريحة بالحق المهدد بالسقوط ولا تنصب على أصل الحق، إذ هي تعالج صعوبة تقوم في سبيل صاحب الحق الذي فقد سنده التنفيذي فلا أثر لها في انقطاع سير التقادم.الحكم كاملاً




أحكام العمل غير المشروع. انطباقها على أنواع المسئولية الثلاث. النص في المادة 172 مدني على تقادم دعوى التعويض الناشئة من العمل غير المشروع بثلاث سنوات. مفاده، تقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي وعمل الغير وعن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانوناً.الحكم كاملاً




التنازل الذي يتضمن إبراء الدائن مدينه من الالتزام، من وسائل انقضاء الالتزام. لا يرد عليه التقادم المسقط. صدور التنازل نهائياً، أثره، إنشاء مركز قانوني ثابت ولا يتقادم أبداً ويحق للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل.الحكم كاملاً




توقف المنشأة عن العمل وعدم إخطار المصلحة به. عدم بدء سريان مدة التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا بعد مضي شهرين من انتهاء السنة المالية للممول.الحكم كاملاً




نص المادة 172 مدني نص استثنائي. وروده في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع. عدم جواز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة من مصادر أخرى للالتزام.الحكم كاملاً




انتقال الملكية للمشترى من تاريخ تسجيل حكم صحة التعاقد. هذه الملكية لا تسقط أبداً عن المالك. دعوى الاستحقاق التي تحميها لا يرد عليها التقادم المسقط دون المطالبة بالملكية. المالك رفعها ضد أي شخص لاسترداد ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا الملك.الحكم كاملاً




التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته. وليس للورثة منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى العقد إلا إذا تمسكوا بالتقادم المكسب الطويل المدة.الحكم كاملاً




التزام البائع بضمان عدم تعرض للمشتري [(1)]. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته. ليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب الطويل المدة.الحكم كاملاً




يقف التقادم المسقط - م 1 ق 189 لسنة 1950 - لحق الحكومة في المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانونين 14 لسنة 1939 و60 لسنة 1941 المعدلين كضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعة وعلى الأرباح الاستثنائية.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية. الحكم بقبوله قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع. ينبني على استئنافه نقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 تؤول إلى الحكومة ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها. دخولها ضمن الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول الصادرة من أية شركة تجارية أو مدنية. سقوطها بالتقادم مثل كل حق دوري متجدد (كالفوائد) يتقادم بخمس سنوات.الحكم كاملاً




استخلاص النزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




القواعد العامة فى التقادم لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.الحكم كاملاً




التعويض عن الفعل الضار مستحق الأداء من يوم وقوع العمل غير المشروع. تبدأ مدة التقادم (خمس عشرة سنة) بالنسبة لهذا التعويضالحكم كاملاً




التمسك بالدفع بالتقادم المسقط دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. إغفال الرد على الدفع بالتقادم المبدى أمام محكمة الموضوع يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه. لا يمنع من ذلك التمسك أمام محكمة النقض بوقف التقادم أو انقطاعه. دفاع يخالطه واقع لم تنظر فيه محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




نص المادة 172 من القانون المدني نص استثنائي. وروده في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع. عدم جواز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام.الحكم كاملاً




لا يغير من ذلك أن تكون المنشأة قد توقفت عن العمل ولم تخطر المصلحة بذلك بدء سريان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة من هذا التاريخ. عدم الاعتداد في تحديد بدء التقادم - في حالة التوقف بسبب وفاة الشريك المتضامن - بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة ما دامت لم تخطر به المصلحة.الحكم كاملاً




المطالبة الجزئية: اعتبارها قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الدين ما دام أنها قد دلت في ذاتها على قصد الدائن في التمسك بحقه في الباقي وكان الثابت أن الحقين غير متغايرين ويجمعهما في ذلك مصدر واحد.الحكم كاملاً




حساب التقادم فيما قبل القانون المدني الجديد بالتقويم الهجري ما لم ينص على خلاف ذلك. سقوط حق الخزانة في المطالبة برسوم الدمغة والتعويض المدني بخمس سنوات هجرية لعدم ذكر الم 24 ق 44/ 39 أنها ميلادية.الحكم كاملاً




عدم قيامه على قرينة الوفاء وإنما على عدم إرهاق المدين بتراكم الديون عليه.الحكم كاملاً




التنبيه الذي يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفي فيه أن يكون بخطاب عادي بطريق البريد. الأمر العالي سنة 1880 المعدل سنة 1885، الم 25 ق 44/ 39. جواز انقطاع المطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مع علم وصول. الم 23 ق 224/ 1951.الحكم كاملاً




من الحقوق الدورية المتجددة التي يستحق دفعها سنوياً. سقوط الحق في المطالبة بها طبقاً لنص م 211 مدني قديم و375 مدني جديد. الحكم بفوائد تستحق الأداء في تاريخ لاحق لصدور الحكم سنة فسنة. لا مبلغ معين. لا يحيل مدة التقادم الخاص بها من 5 سنوات إلى 15 سنة.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالفوائد من الدفوع المتعلقة بالموضوع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة .الحكم كاملاً




غرامة محكوم بها فى جريمة إحراز مواد مخدرة. عقوبة أصلية. خضوعها لأحكام التقادم المنصوص عليها فى المادة 277 تحقيق جنايات التى تحكم النزاع.الحكم كاملاً




مدة سقوط الضريبة العقارية هي ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من أخر السنة التي استحقت فيها هذه الضريبة.الحكم كاملاً




إنه بناءً على المادتين 205 و82 من القانون المدني ينقطع التقادم المسقط بالتكليف بالحضور للمرافعة أمام المحكمة. ومن المقرر أن الانقطاع الحاصل بهذا السبب يمتد طول الوقت الذي يستغرقه سير الدعوى.الحكم كاملاً


























































الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - تقادم طويل




تملك بالتقادم بالمدة الطويلة. هو واقعة مادية. تحري المحكمة لها من الأوراق التي بين يديها. لا مخالفة في ذلك لقواعد الإثبات.الحكم كاملاً




وضع يد المدة الطويلة. إحالة الدعوى على التحقيق لإثباته. ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابته في جميع الأحوال.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - تقادم صرفي



التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




استهلال الطاعن دعواه بالتمسك بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة.الحكم كاملاً




الدفاع بالتقادم الصرفي دفع موضوعي يدفع به المدين في الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئة هذه الورقة، فلا يقبل من الطاعن وهو المستفيد - وليس المدين - أن يتمسك بهذا الدفع.الحكم كاملاً




القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة دون توجيه اليمين. لا خطأ.الحكم كاملاً




اليمين التي أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفي إلى المدين المتمسك بالتقادم هي يمين حاسمة، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التي يرتكز عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في هذه المادة.الحكم كاملاً




خلو السند الإذني من بيان ميعاد الاستحقاق. فقده صفته كورقة تجارية وصيرورته سنداً عادياً لا تسري عليه أحكام قانون الصرف. إصلاح العيب في بيان منفصل. غير جائز. لا يدخل هذا السند المعيب في مدلول عبارة "الأوراق المحررة لأعمال تجارية" الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




التقادم المصرفي المنصوص عليه في المادة 194 تجاري. بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة. تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




متى كان المطعون ضدها - وارثة المدين - قد تنازلت عن الدفع بالجهالة واقتصرت على التمسك بالدفع بتقادم الدين وانتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة فإن - الدائنة - إذا لم تطلب توجيه اليمين في هذه الحالة وقضت المحكمة بسقوط الديون بالتقادم فلا وجه لتعييب حكمها في هذا الخصوص.الحكم كاملاً





الدعوى رقم 29 لسنة 43 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 6 / 4 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع   أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 43 قضائية "تنازع"

المقامة من

1- محمد أحمد يوسف الطويل

2- نادية أحمد يوسف الطويل

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات ( جهاز إدارة    والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها - حاليًّا )

4- النائب العام

5- وزير العدل

6- وزير الأوقاف

7- وزير الداخلية

---------------

الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 2021، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات دمياط في القضية رقم 7520 لسنة 2016 جنايات قسم أول دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي دمياط، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 20932 لسنة 89 قضائية،    والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القيم في الدعويين رقمي 556 لسنة 2 و100 لسنة 6 قضائية قيم، المؤيد بحكم المحكمة العليا للقيم الصادر في الطعنين رقمي 68 و69 لسنة 17 قضائية قيم عليا، وبحكم محكمة النقض الصادر في الطعنين رقمي 3635 و3737 لسنة 69 قضائية، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 5107 لسنة 55 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 3782 لسنة 48 قضائية "عليا"، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 2770 لسنة 57 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 13989 لسنة 49 قضائية "عليا".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم الحاضر عن المدعيين مذكرة، صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة هذه الدعوى، وقدم صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 24/6/2003، في الدعوى رقم 2770 لسنة 57 قضائية، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن ورثة أحمد يوسف الطويل، ومنهم المدعيان، أقاموا أمام محكمة القيم الدعويين رقمي 556 لسنة 2 قضائية قيم و100 لسنة 6 قضائية قيم، ضد المدعى عليه الثالث، وآخرين، طالبين الحكم بإلزامهم برد العقارات والأطيان المملوكة لمورثهم، ومن بينها العقار الكائن برقم (4) شارع المدابغ بمدينة دمياط، عينًا أو أداء قيمتها الحقيقية عند استحالة الرد العيني، والتعويض، وفوائد بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق حتي تمام السداد، ومحو كافة ما جرى عليها من تسجيلات بالشهر العقاري، والتي سبق أن فُرضت عليها الحراسة استنادًا إلى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وبجلسة 5/7/1997، حكمت المحكمة بإلغاء عقود البيع المُشهرة بمكاتب توثيق الشهر العقاري المختصة، فيما تضمنته من بيع المُدعى عليه الثالث لعدد من العقارات المملوكة لمورث المدعيين، ومن بينها العقار الكائن برقم (4) شارع المدابغ بمدينة دمياط، وبتسليم هذه العقارات إلى المُدعيين، وآخرين، وعقود الإيجار الخاصة بها، والتأشير بذلك الإلغاء في سجلات الشهر العقاري بغير رسوم والتعويض والفوائد القانونية، وتأيد هذا القضاء بحكم المحكمة العليا للقيم الصادر بجلسة 12/6/1999، في الطعنين رقمي 68 و69 لسنة 17 قيم عليا. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولًا لدى المدعى عليه الثالث؛ فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 3635 لسنة 69 قضائية، كما طعن عليه المدعيان وآخرون، بالطعن رقم 3737 لسنة 69 قضائية. وبجلسة 9/6/2012، قضت المحكمة، أولًا: في الطعن رقم 3635 لسنة 69 قضائية، بنقض الحُكم المطعون فيه الصادر في الطعن رقم 68 لسنة 16 قضائية قيم عليا، جزئيًّا، فيما قضى به – بأسبابه - من تعديل الحُكم الابتدائي باحتساب 7٪ سنويًّا كريع استثماري وليست فائدة اعتبارًا من 1/9/1981، وبتعديله بجعلها 4٪ سنويًّا اعتبارًا من 1/9/1981، والتأييد فيما عدا ذلك، ثانيًا: في الطعن رقم 3737 لسنة 69 قضائية برفضه.

ثم أقام المُدعيان، وآخرون، أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 5107 لسنة 55 قضائية، ضد كلٍ من: المُدعى عليهما السادس والسابع، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، طالبين الحُكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس هيئة الأوقاف المصرية رقم 360 لسنة 2001، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع من أحد ورثة أحمد يوسف الطويل، وآخرين، على العقار الكائن برقم (4) شارع المدابغ بدمياط، وأضاف المُدعون طلبًا جديدًا، بوقف تنفيذ القرار رقم 424 لسنة 2001 الصادر من رئيس هيئة الأوقاف المصرية عن عقار التداعي المشار إليه. وبجلسة 15/1/2002، قضت المحكمة، أولًا: بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار رقم 424 لسنة 2001 شكلًا، ثانيًا: بقبول طلب وقف تنفيذ القرار رقم 360 لسنة 2001 شكلًا، وبوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالة هذا الطلب إلى هيئة مُفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

لم يرتض المُدعى عليهما السادس والسابع، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ذلك القضاء؛ فطعنوا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 3782 لسنة 48 قضائية عليا، وبجلسة 28/3/2007، قضت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا.

ثم أصدر رئيس هيئة الأوقاف المصرية، قرارًا آخر برقم 581 لسنة 2002، بإزالة التعدي الواقع من ورثة أحمد يوسف الطويل على عقار التداعِي المُشار إليه في الدعوى السالف بيانها، فبادر المُدعيان، وآخرون، بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 2770 لسنة 57 قضائية، مخاصمين المُدعى عليهما السادس والسابع ورئيس هيئة الأوقاف المصرية. وبجلسة 24/6/2003، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مُفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. طعن المُدعى عليهما السادس والسابع ورئيس هيئة الأوقاف، على ذلك القضاء أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 13989 لسنة 49 قضائية عليا، وبجلسة 22/6/2010، قضت المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكُن.

ومن جهة أخرى، أحالت النيابة العامة كلًّا من المدعي الأول في الدعوى المعروضة، وآخر، إلى محكمة جنايات دمياط في الدعوى رقم 7520 لسنة 2016 قسم أول دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي دمياط، متهمة إياهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على العقار الكائن برقم (4) شارع المدابغ بمدينة دمياط، حال كون هذا العقار وقفًا خيريًّا خاضعًا لإدارة هيئة الأوقاف، وارتبطت تلك الجناية بجنايتي تزوير في محرر رسمي واستعمال هذا المحرر فيما زُوّر من أجله. وبجلسة 25/8/2019، حكمت المحكمة حضوريًّا بتوكيل: بمُعاقبة المدعي الأول، وآخر، بالسجن المُشدد لمُدة عشر سنوات، وبالغرامة وبرد مبلغ مساوٍ لقيمة الغرامة، وبمُصادرة المُحررات المُزورة المضبوطة، وتأيَّد هذا القضاء بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 5/9/2021، في الطعن رقم 20932 لسنة 89 قضائية.

وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة جنايات دمياط في الدعوى رقم 7520 لسنة 2016 جنايات قسم أول دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي دمياط، والمؤيد بحكم محكمة النقض في الطعن رقم 20932 لسنة 89 قضائية، وبين حكم محكمة القيم في الدعويين رقمي 556 لسنة 2 قضائية قيم و100 لسنة 6 قضائية قيم، المؤيد بحكم محكمة القيم العليا في الطعنين رقمي 68 و69 لسنة 17 قضائية قيم عليا، المؤيد بحكم محكمة النقض في الطعنين رقمي 3635 و3737 لسنة 69 قضائية، وكذلك تناقضه مع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5107 لسنة 55 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3782 لسنة 48 قضائية "عليا"، وتناقضه - أيضًا - مع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2770 لسنة 57 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13989 لسنة 49 قضائية "عليا"، وذلك فيما فصلت فيه هذه الأحكام بشأن ملكية المدعيين، وآخرين، للعقار الكائن (4) شارع المدابغ مدينة دمياط؛ ومن ثم أقاما الدعوى المعروضة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة (192) من الدستور والبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أحدهما صادر من أيَّة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، ويتعين على كل ذي شأن – عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه المحكمة – أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين. وكان المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – بما لا تجهيل فيه – بأبعاد النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته، على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتَّم في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كلٍ من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيَّا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكامه.

متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعيين أرفقا بصحيفة الدعوى المعروضة صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 24/6/2003، في الدعوى رقم 2770 لسنة 57 قضائية – الشق الأول من أحد حدي التناقض – فإن ذلك مما ينحسر معه أحد شروط قبول الدعوى المعروضة في هذا الشق منها.

ولا ينال من ذلك، تقديم المدعيين صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإداري المار ذكره، بعد إيداع صحيفة هذه الدعوى، لما أوجبته المادة (34) من قانون هذه المحكمة أن يرفق بطلب الفصل في التنازع صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وإلا كان الطلب غير مقبول.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - إعمالًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتتوافر شروط قبول دعواه أمام هذه المحكمة – هو النزاع الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا يشمل ذلك التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها؛ لكون الإجراءات القضائية في تلك الجهة القضائية كفيلة بفض مثل هذا التناقض إذا صدر حكمان متناقضان من محاكمها.

وحيث إن المشرع بمقتضى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 1997، قد وسد إلى محكمة النقض ولاية الفصل في الطعون في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من قراره بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، كما أسند إليها بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 194 لسنة 2008 الاختصاص بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب، لتصير بذلك محكمة النقض، قمة جهة القضاء العادي، هي محكمة الطعن بالنسبة إلى الأحكام المشار إليها الصادرة من المحكمة العليا للقيم، لتندرج بذلك محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم ضمن محاكم جهة القضاء العادي.

متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة القيم الصادر في الدعويين رقمي 556 لسنة 2 قضائية قيم و100 لسنة 6 قضائية قيم، المؤيد بحكم المحكمة العليا للقيم    الصادر في الطعنين رقمي 68 و69 لسنة 17 قضائية قيم عليا، يعتبر- في ضوء ما تقدم - صادرًا من جهة القضاء العادي شأنه شأن الحكم الصادر من محكمة جنايات دمياط في الدعوى رقم 7520 لسنة 2016 جنايات قسم أول دمياط؛ ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم – التي تمثل الشق الثاني من أحد حدي التناقض – وحكم محكمة الجنايات – الحد الآخر للتناقض - تكون قد صدرت من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي؛ مما ينحسر معه شرط قبول الدعوى المعروضة في هذا الشق منها .

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.

وحيث إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 15/1/2002، في الشق العاجل من الدعوى رقم 5107 لسنة 55 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس هيئة الأوقاف المصرية رقم 360 لسنة 2001، فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع على العقار محل التداعي الكائن برقم (4) شارع المدابغ بدمياط، لم يحسم موضوع الدعوى الأصلي، ولا يمس أصل النزاع أو يتعرض لموضوعه – ولا يقيد المحكمة عند نظر هذا الموضوع – إذ تقيمه المحكمة على ما بدا لنظرتها العابرة، وما استبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها، ليكون حكمها مؤقتًا بطبيعته، مرتبطًا ببقاء الظروف التي اتصل بها دون تغيير فيها، فلا يكون لعناصره من قوام يكفل ثباتها ولا تثبت له سوى حجية مؤقتة تزول دومًا بصدور حكم في الموضوع، وذلك خلافًا للحكم الصادر من محكمة جنايات دمياط، الصادر بجلسة 25/8/2019، في الدعوى رقم 7520 لسنة 2016 جنايات قسم أول دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي دمياط، القاضي بإدانة المدعي الأول في الدعوى المعروضة، وآخر، عما نسب إليهما من الاستيلاء على العقار محل التداعي الكائن برقم (4) شارع المدابغ بدمياط، الذي انحسم به النزاع المعروض على المحكمة، وأنهى الدعوى الجنائية من خلال الفصل في موضوعها، بما لازمه انتفاء التناقض بينه وبين حكم محكمة القضاء الإداري في الشق العاجل- المار ذكره -، وبالمعنى الذي قصده المشرع في البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه – وعلى ما جرى به قضاؤها لا يثور – بين قضائين أحدهما صادر في موضوع النزاع والآخر في الشق المستعجل منه، باعتبار أن ثانيهما لا يعرض إلا لهذا الشق على ضوء ظاهر الأوراق ودون قضاء قاطع في شأن مضمونها، وذلك خلافًا لإنهاء أولهما للخصومة المرددة بين أطرافها من خلال الفصل في موضوعها، وبذلك يتخلف أيضًا شرط قبول الدعوى المعروضة في هذا الشق؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات دمياط في الدعوى رقم 7520 لسنة 2016 جنايات قسم أول دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي دمياط، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، الذي انتهت هذه المحكمة - فيما تقدم - إلى عدم قبوله؛ فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.