باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2024م،
الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق
عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد
أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 42
قضائية "تنازع"
المقامة من
منى محمد عبد المنعم سليمان
ضد
أولًا: سامح محمود سامي عبد الحميد
ثانيًا: ورثة/ فتحية محمد عبد المنعم سليمان، وهم:
صبري أحمد إبراهيم
إسلام صبري أحمد إبراهيم
مروة صبري أحمد إبراهيم
دينا صبري أحمد إبراهيم
ورثة/ قدرية عبد المنعم الشوربجي، وهن:
منى محمد عبد المنعم سليمان
علا محمد عبد المنعم سليمان
يسرية محمد عبد المنعم سليمان
أمل محمد عبد المنعم سليمان
أولاد ابنة/ فتحية محمد عبد المنعم سليمان، وهم:
مروة صبري أحمد إبراهيم
دينا صبري أحمد إبراهيم
إسلام صبري أحمد إبراهيم
ثالثًا: رئيس جهاز القاهرة الجديدة
رابعًا: وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري
والتوثيق
خامسًا: رئيس مكتب الشهر العقاري، مدينة نصر أول
-----------------
الإجراءات
بتاريخ
السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2020، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاعتداد بالحُكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري - الدائرة الثانية -، بجلسة 29/4/2018، في الدعوى رقم 5197 لسنة 70
قضائية، المؤيد بالحُكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 12/10/2020، في
الطعن رقم 73740 لسنة 64 قضائية "عليا"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من
محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال بجلسة 15/5/2019، في الاستئنافين رقمي 2572 و 2573
لسنة 20 قضائية، المؤيد بالقرار الصادر من محكمة النقض، في غرفة مشورة، بجلسة
10/2/2020، في الطعن رقم 14561 لسنة 89 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه
الأول مذكرة، طالبًا الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن المدعى عليه الأول أقام أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، الدعويين
رقمي 8 و 9 لسنة 2015 مدني حكومة، ضد المدعية، ومورثة المدعى عليهم
"ثانيًا"، طالبًا الحُكم ببُطلان البيوع التي تمت بين المدعية ومورثة المدعى
عليهم السالفة بشأن الشقة وقطعة الأرض المبينتي الحدود والمعالم بصحيفتى الدعويين
المشار إليهما، وذلك للغش والصورية، وعدم نفاذها في مواجهته، وإلغاء التوكيلين
الرسميين العامين المخصصين الصادرين من المدعية إلى مورثة المدعى عليهم
"ثانيًا" – المعينين في طلبه العارض – لبطلانهما وتجاوزهما حدود
الوكالة، وعدم نفاذهما في مواجهته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزامهما بأن
تؤديا إليه، بالتضامن فيما بينهما، مبلغًا مقداره خمسون ألف جنيه، تعويضًا عن
الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزام المدعى عليهما الرابع والخامس
بإلغاء التوكيل الرسمي العام الصادر من المدعية إلى مورثة المدعى عليهم المار
ذكرها. وبجلسة 29/3/2016 حكمت المحكمة في الدعويين برفض الطلب العارض والدعوى
الأصلية. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المدعى عليه الأول، فطعن عليهما أمام
محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال - بالاستئنافين رقمي 2572 و 2573 لسنة 20
قضائية. كما طعنت عليه مورثة المدعى عليهم "ثانيًا"، أمام المحكمة ذاتها
بالاستئنافين رقمي 2991 و2992 لسنة 20 قضائية. وبجلسة 15/5/2019 قضت المحكمة في
الاستئنافين المار ذكرهما بانقطاع سير الخصومة لوفاة المُستأنفة - مورثة المدعى
عليهم "ثانيًا" - وفي الاستئنافين رقمي 2572 و 2573 لسنة 20 قضائية،
بإلغاء التوكيل الرسمي العام رقم 2024 س لسنة 2009 توثيق مدينة نصر أول، والتوكيل
الرسمي العام المُخصص رقم 66 ه لسنة 2015، الذي تضمنت سعته بيع الشقة رقم 6/أ
بالدور الثاني بالعمارة رقم 102 نموذج (و) -الحي الرابع - المنطقة الأولي - التجمع
الخامس، كذلك إلغاء التوكيل الرسمي العام المُخصص رقم 67 ه لسنة 2015، الذي تضمنت
سعته، بيع قطعة الأرض رقم (146) منطقة (ز) - حي أبو الهول - القاهرة الجديدة، وذلك
لبطلانهما، وعدم نفاذ أية تصرفات بالبيع، تكون قد أبرمت، استنادًا إلى هذين
التوكيلين، في حق المُدعى عليه الأول، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتأييد فيما
عدا ذلك. لم ترتض المُدعية ذلك القضاء؛ فطعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم
14561 لسنة 89 قضائية. وبجلسة 10/2/2020، قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول
الطعن.
ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الأول أمام محكمة القضاء الإداري
- الدائرة الثانية - الدعوى رقم 5197 لسنة 70 قضائية، ضد المدعية
وآخرين، طالبًا الحكم وفق طلباته الختامية: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة
السلبي بالامتناع عن إلغاء التوكيل الرسمي العام رقم 2024 س لسنة 2009 توثيق مدينة
نصر أول، والتوكيل الرسمي العام رقم 5263 ب لسنة 2006 توثيق مطروح. وبجلسة
29/4/2018، قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المدعى
عليه الأول؛ فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 73740 لسنة 64
قضائية "عليا"، التي قضت برفض الطعن.
وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكمين الصادر أولهُما من
محكمة القضاء الإداري بجلسة 29/4/2018، في الدعوى رقم 5197 لسنة 70 قضائية، المؤيد
بقضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 12/10/2020، في الطعن رقم 73740 لسنة
64 قضائية "عليا"، برفض دعوى المدعى عليه الأول إلغاء قرار جهة الإدارة
السلبي بشأن التوكيلين السالف بينهما، والصادر ثانيهُما من محكمة استئناف القاهرة
- مأمورية شمال - بجلسة 15/5/2019، في الاستئنافين رقمي 2572 و 2573 لسنة 20 قضائية،
المؤيد بقرار محكمة النقض – في غرفة مشورة - الصادر بجلسة 10/2/2020، في الطعن رقم
14561 لسنة 89 قضائية، والقاضي بإلغاء التوكيل الرسمي العام رقم 2024 س لسنة 2009
توثيق مدينة نصر أول، والتوكيلين الرسميين العامين المُخصصين رقمي 66 ه ، و67 ه
لسنة 2015؛ فقد أقامت المدعية دعواها المعروضة.
وحيث إن الأحكام النهائية التي تراءى للمدعي تناقضها، قد صدرت عن
جهتين مختلفتين من جهات القضاء، وكان من بين ما قضت في شأنه، التوكيل رقم 2024 س
لسنة 2009 توثيق مدينة نصر أول، الذي أبقى عليه القضاء الإداري قائمًا، فيما ألغاه
القضاء العادي؛ ومن ثم تكون أحكام جهتي القضاء المار بيانهما، قد اتحدت محلًا
ونطاقًا في الشأن السالف الذكر، وتناقضت على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، لينعقد
الاختصاص لهذه المحكمة، بالفصل في النزاع المعروض، عملًا بنص البند
"ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المفاضلة التي
تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق
بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع
الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور الحالي،
والمادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات
والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات
الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص، وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في
القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة
بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي حتى لو أفرغت الوكالة في صورة رسمية يلزم
معها تدخل جهة الإدارة، ما دامت المنازعة الناشئة عنها تدور، أصالة بين أطرافها،
وتتحدد أسبابها على ضوء الأحكام العامة أو الخاصة للعقود، ولا تخاصم فيها جهة
الإدارة إلا بوصفها القائمة على إجراء التوثيق اللازم لانعقاد الوكالة أو إلغائها،
ما دامت الخصومة لم تستطل إلى عوار شاب إجراءات التوثيق في ذاتها؛ ومن ثم يكون
الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال - بجلسة
15/5/2019، في الاستئنافين رقمي 2572 و2573 لسنة 20 قضائية، المؤيد بقرار محكمة
النقض – في غرفة مشورة – الصادر بجلسة 10/2/2020، في الطعن رقم 14561 لسنة 89
قضائية، هو الأَولى بالاعتداد به دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري -
الدائرة الثانية -، بجلسة 29/4/2018، في الدعوى رقم 5197 لسنة 70 قضائية، المؤيد
من المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 12/10/2020، في الطعن رقم 73740
لسنة 64 قضائية "عليا"، وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال الصادر بجلسة 15/5/2019، في الاستئنافين رقمي 2572 و2573 لسنة 20 قضائية، المؤيد بقرار محكمة النقض - في غرفة مشورة - الصادر بجلسة 10/2/2020، في الطعن رقم 14561 لسنة 89 قضائية، دون حكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية - الصادر بجلسة 29/4/2018، في الدعوى رقم 5197 لسنة 70 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 12/10/2020، في الطعن رقم 73740 لسنة 64 قضائية "عليا".