الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مايو 2024

الدعوى رقم 26 لسنة 42 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 6 / 4 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر  رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري  رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع  أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 42 قضائية "تنازع"

المقامة من

منى محمد عبد المنعم سليمان

ضد

أولًا: سامح محمود سامي عبد الحميد

ثانيًا: ورثة/ فتحية محمد عبد المنعم سليمان، وهم:

صبري أحمد إبراهيم

إسلام صبري أحمد إبراهيم

مروة صبري أحمد إبراهيم

دينا صبري أحمد إبراهيم

ورثة/ قدرية عبد المنعم الشوربجي، وهن:

منى محمد عبد المنعم سليمان

علا محمد عبد المنعم سليمان

يسرية محمد عبد المنعم سليمان

أمل محمد عبد المنعم سليمان

أولاد ابنة/ فتحية محمد عبد المنعم سليمان، وهم:

مروة صبري أحمد إبراهيم

دينا صبري أحمد إبراهيم

إسلام صبري أحمد إبراهيم

ثالثًا: رئيس جهاز القاهرة الجديدة

رابعًا: وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

خامسًا: رئيس مكتب الشهر العقاري، مدينة نصر أول

-----------------

الإجراءات

   بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2020، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاعتداد بالحُكم    الصادر من محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية -، بجلسة 29/4/2018، في الدعوى رقم 5197 لسنة 70 قضائية، المؤيد بالحُكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 12/10/2020، في الطعن رقم 73740 لسنة 64 قضائية "عليا"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة  مأمورية شمال  بجلسة 15/5/2019، في الاستئنافين رقمي 2572 و 2573 لسنة 20 قضائية، المؤيد بالقرار الصادر من محكمة النقض، في غرفة مشورة، بجلسة 10/2/2020، في الطعن رقم 14561 لسنة 89 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه الأول مذكرة، طالبًا الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الأول أقام أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، الدعويين رقمي 8 و 9 لسنة 2015 مدني حكومة، ضد المدعية، ومورثة المدعى عليهم "ثانيًا"، طالبًا الحُكم ببُطلان البيوع التي تمت بين المدعية ومورثة المدعى عليهم السالفة بشأن الشقة وقطعة الأرض المبينتي الحدود والمعالم بصحيفتى الدعويين المشار إليهما، وذلك للغش والصورية، وعدم نفاذها في مواجهته، وإلغاء التوكيلين الرسميين العامين المخصصين الصادرين من المدعية إلى مورثة المدعى عليهم "ثانيًا" – المعينين في طلبه العارض – لبطلانهما وتجاوزهما حدود الوكالة، وعدم نفاذهما في مواجهته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزامهما بأن تؤديا إليه، بالتضامن فيما بينهما، مبلغًا مقداره خمسون ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزام المدعى عليهما الرابع والخامس بإلغاء التوكيل الرسمي العام الصادر من المدعية إلى مورثة المدعى عليهم المار ذكرها. وبجلسة 29/3/2016 حكمت المحكمة في الدعويين برفض الطلب العارض والدعوى الأصلية. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المدعى عليه الأول، فطعن عليهما أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال - بالاستئنافين رقمي 2572 و 2573 لسنة 20 قضائية. كما طعنت عليه مورثة المدعى عليهم "ثانيًا"، أمام المحكمة ذاتها بالاستئنافين رقمي 2991 و2992 لسنة 20 قضائية. وبجلسة 15/5/2019 قضت المحكمة في الاستئنافين المار ذكرهما بانقطاع سير الخصومة لوفاة المُستأنفة - مورثة المدعى عليهم "ثانيًا" - وفي الاستئنافين رقمي 2572 و 2573 لسنة 20 قضائية، بإلغاء التوكيل الرسمي العام رقم 2024 س لسنة 2009 توثيق مدينة نصر أول، والتوكيل الرسمي العام المُخصص رقم 66 ه لسنة 2015، الذي تضمنت سعته بيع الشقة رقم 6/أ بالدور الثاني بالعمارة رقم 102 نموذج (و) -الحي الرابع - المنطقة الأولي - التجمع الخامس، كذلك إلغاء التوكيل الرسمي العام المُخصص رقم 67 ه لسنة 2015، الذي تضمنت سعته، بيع قطعة الأرض رقم (146) منطقة (ز) - حي أبو الهول - القاهرة الجديدة، وذلك لبطلانهما، وعدم نفاذ أية تصرفات بالبيع، تكون قد أبرمت، استنادًا إلى هذين التوكيلين، في حق المُدعى عليه الأول، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتأييد فيما عدا ذلك. لم ترتض المُدعية ذلك القضاء؛ فطعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 14561 لسنة 89 قضائية. وبجلسة 10/2/2020، قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن.

ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الأول أمام محكمة القضاء الإداري

- الدائرة الثانية - الدعوى رقم 5197 لسنة 70 قضائية، ضد المدعية وآخرين، طالبًا الحكم وفق طلباته الختامية: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء التوكيل الرسمي العام رقم 2024 س لسنة 2009 توثيق مدينة نصر أول، والتوكيل الرسمي العام رقم 5263 ب لسنة 2006 توثيق مطروح. وبجلسة 29/4/2018، قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المدعى عليه الأول؛ فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 73740 لسنة 64 قضائية "عليا"، التي قضت برفض الطعن.

وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكمين الصادر أولهُما من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29/4/2018، في الدعوى رقم 5197 لسنة 70 قضائية، المؤيد بقضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 12/10/2020، في الطعن رقم 73740 لسنة 64 قضائية "عليا"، برفض دعوى المدعى عليه الأول إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بشأن التوكيلين السالف بينهما، والصادر ثانيهُما من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال - بجلسة 15/5/2019، في الاستئنافين رقمي 2572 و 2573 لسنة 20 قضائية، المؤيد بقرار محكمة النقض – في غرفة مشورة - الصادر بجلسة 10/2/2020، في الطعن رقم 14561 لسنة 89 قضائية، والقاضي بإلغاء التوكيل الرسمي العام رقم 2024 س لسنة 2009 توثيق مدينة نصر أول، والتوكيلين الرسميين العامين المُخصصين رقمي 66 ه ، و67 ه لسنة 2015؛ فقد أقامت المدعية دعواها المعروضة.

وحيث إن الأحكام النهائية التي تراءى للمدعي تناقضها، قد صدرت عن جهتين مختلفتين من جهات القضاء، وكان من بين ما قضت في شأنه، التوكيل رقم 2024 س لسنة 2009 توثيق مدينة نصر أول، الذي أبقى عليه القضاء الإداري قائمًا، فيما ألغاه القضاء العادي؛ ومن ثم تكون أحكام جهتي القضاء المار بيانهما، قد اتحدت محلًا ونطاقًا في الشأن السالف الذكر، وتناقضت على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، لينعقد الاختصاص لهذه المحكمة، بالفصل في النزاع المعروض، عملًا بنص البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.

متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور الحالي، والمادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص، وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي حتى لو أفرغت الوكالة في صورة رسمية يلزم معها تدخل جهة الإدارة، ما دامت المنازعة الناشئة عنها تدور، أصالة بين أطرافها، وتتحدد أسبابها على ضوء الأحكام العامة أو الخاصة للعقود، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة إلا بوصفها القائمة على إجراء التوثيق اللازم لانعقاد الوكالة أو إلغائها، ما دامت الخصومة لم تستطل إلى عوار شاب إجراءات التوثيق في ذاتها؛ ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة    - مأمورية شمال - بجلسة 15/5/2019، في الاستئنافين رقمي 2572 و2573 لسنة 20 قضائية، المؤيد بقرار محكمة النقض – في غرفة مشورة – الصادر بجلسة 10/2/2020، في الطعن رقم 14561 لسنة 89 قضائية، هو الأَولى بالاعتداد به دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية -، بجلسة 29/4/2018، في الدعوى رقم 5197 لسنة 70 قضائية، المؤيد من المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 12/10/2020، في الطعن رقم 73740 لسنة 64 قضائية "عليا"، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة استئناف القاهرة  مأمورية شمال  الصادر بجلسة 15/5/2019، في الاستئنافين رقمي 2572 و2573 لسنة 20 قضائية، المؤيد بقرار محكمة النقض - في غرفة مشورة - الصادر بجلسة 10/2/2020، في الطعن رقم 14561 لسنة 89 قضائية، دون حكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية - الصادر بجلسة 29/4/2018، في الدعوى رقم 5197 لسنة 70 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 12/10/2020، في الطعن رقم 73740 لسنة 64 قضائية "عليا".

الدعوى رقم 74 لسنة 43 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 4 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندررئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع   أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 43 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض (الدائرة المدنية والعمالية) بحكمها الصادر بجلسة 27/5/2021، ملف الطعن رقم 7 لسنة 89 قضائية

المقام من

1- أحمد عصام راغب العزبي

2- أيمن محمد أحمد نور الدين

3- عمرو يحيى الشيمي علي حسنين

4- باسم ملاك نجيب

5- سامح حسن نصر أحمد

6- ماجي محب ميخائيل

7- محمد محسن صوفي

8- أحمد عبد اللطيف أبو العزم

9- أحمد السعيد أحمد رمضان

10- صبا سعد زغلول أبو عنيبة

11- باسل مدحت توفيق

12- سلام إبراهيم محمد فرج

13- محمد وجدي عبد المنعم أحمد

15- هناء بدر الدين عمر

14- السعيد محمد السعيد مطاوع

ضد

1- نقيب صيادلة مصر

2- أحمد حنفي محمود

3- سيد محمد عطية نصر

---------------

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من أغسطس سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 7 لسنة 89 قضائية، بعد أن قضت محكمة النقض بجلسة 27/5/2021، بوقف الطعن، وإحالة أوراقه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادتين (51 و57) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصتا عليه من اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن على قرارات التأديب الصادرة من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وقدم الطاعن الأول في الطعن المحال مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم دستورية النصين المحالين.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم الطاعن الأول مذكرة بطلباته السالفة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن مجلس نقابة صيادلة القاهرة أقام أمام هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة الدعوى التأديبية رقم 64 لسنة 2016 ، ضد الطاعنين في الطعن المحال، وآخرين، لمساءلتهم تأديبيًّا عما نسب إليهم من قيام الطاعن الأول صاحب سلسلة صيدليات العزبي، باستعارة أسماء الطاعنين من الثاني حتى الخامسة عشرة، لتمكينه من فتح أكثر من صيدلية، وقيام الباقين ببيع أسمائهم التجارية للطاعن الأول بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وبجلسة 26/2/2017، قررت هيئة التأديب الابتدائية معاقبتهم بإسقاط عضويتهم من النقابة؛ فطعنوا على هذا القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5213 لسنة 134 قضائية. وبجلسة 8/1/2019، قضت الهيئة بتأييد القرار التأديبي رقم 64 لسنة 2016 بالنسبة إلى الطاعن الأول، وتعديله بالنسبة إلى باقي الطاعنين إلى الاكتفاء بوقفهم عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة سنة؛ فطعنوا على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن المقيد برقم 7 لسنة 89 قضائية. وبجلسة 27/5/2021، قررت المحكمة وقف السير في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما نصت عليه المادتان (51 و57) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، من اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الطعن على القرارات الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة، لما تراءى لها من مخالفة هذين النصين للمادة (190) من الدستور، التي أصبح بمقتضاها مجلس الدولة دون غيره، هو القاضي الطبيعي لنظر المنازعات الإدارية، وذلك في ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن النقابات المهنية تُعد من أشخاص القانون العام، وتُعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأي من تشكيلات النقابات المختلفة، وكذا تشكيل مجالس إداراتها أو القرارات الصادرة عنها، من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، دون غيره.

وحيث إن المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة تنص على أن "يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فإذا لم يُعمل الصيدلي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني".

وتنص المادة (57) من القانون ذاته على أنه " لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناءً على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريًّا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيًّا".

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المحالة أو المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية.

وحيث إن إخلال أحد أعضاء نقابة الصيادلة بواجبات مهنته أو خروجه على مقتضياتها يعتبر مخالفة تأديبية مؤاخذًا عليها قانونًا، وإسنادها إليه يتعين أن يكون مسبوقًا بتحقيق متكامل، وكلما استكمل التحقيق عناصره، وكان واشيًا بأن للتهمة معينها من الأوراق، كان عرضه لازمًا على هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون إنشاء النقابة، بحسبانها الجهة التي أولاها المشرع مسئولية الفصل فيه، ونص المشرع في المادة (51) من قانون إنشاء النقابة المشار إليه، على أن يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فإذا لم يُعمل الصيدلي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني.

متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التأديب الاستئنافية المشار إليها، وإن ضمت في تشكليها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، إلا أن غلبة العنصر القضائي على تشكليها، لا يكفي وحده للتقرير بكونها من محاكم جهة القضاء العادي، على ما ذهب إليه حكم الإحالة، ذلك أن جوهر عملها وطبيعة اختصاصها بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وفق قواعد إجرائية وموضوعية محققة للمحاكمة المنصفة، إنما يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، التي ناط بها المشرع – في حدود سلطته التقديرية – نظر أنزعة ودعاوى بعينها، وأسند إليها ولاية الفصل فيها بأحكام نهائية، وناط بالمحكمة الدستورية العليا تعيينها    جهة مختصة بنظر الأنزعة التي تدخل في اختصاصها، إذا نازعتها فيه جهة قضاء أخرى أو سلبتها إياه، والاعتداد بأحكامها إذا ناقضتها أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي أخرى، وذلك على ما جرى به نص المادة (192) من دستور 2014، والفقرتين (ثانيًا) و(ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ ومن ثم يغدو تمحل حكم الإحالة بنص المادة (190) من الدستور، لنزع اختصاص هيئة التأديب الاستئنافية بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، في غير محله، ذلك الفهم الذي أنبته اعتبار هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة ، التابعة لجهة القضاء العادي، بالمخالفة لكونها من الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بحسب التكييف الصحيح لها؛ ومن ثم فإن ما أورده حكم الإحالة المار ذكره، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في دستورية النصين المحالين.

وحيث إنه عما أبداه الطاعن الأول في الدعوى الموضوعية، أمام هذه المحكمة، من طلب الحكم بعدم دستورية النصين المحالين، فمردود بأن ولاية هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها، بطريقين لا يلتقيان، أولهما: إحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية المحالة، وثانيهما: برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، ورخصت له في رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام، باعتباره شكلًّا جوهريًّا في التقاضي، تغيَّا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية. فإذا اتصلت الدعوى بهذه المحكمة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع التي تراءى لها من وجهة مبدئية عدم دستورية نص قانوني، فأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا - وفقًا للبند (أ) من المادة (29) من قانونها – لتقول كلمتها الفاصلة في شأن دستورية النص المحال، في النطاق الذي حدده، فإن الطعن الذي يوجهه أحد خصوم الدعوى الموضوعية إلى النص المحال، الذي قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى الدستورية المحالة طعنًا عليه، ينحل إلى دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه الالتفات عنه؛ ومن ثم تكون الدعوى برمتها جديرة بعدم القبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 1162 لسنة 12 ق جلسة 27 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 392 ص 648

جلسة 27 إبريل سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

--------------

(392)
القضية رقم 1162 سنة 12 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه. 

تعدّد المتهمين. حكم ببراءة أحدهم. متى يستفيد منه الآخرون؟ علة الاستفادة. نظام المحاكمة الجنائية. حكم ببراءة الفاعل الأصلي. يمنع من معاقبة الشريك.

(المادة 42 عقوبات)

---------------

إنه إذا كانت الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضي لهم بالبراءة فيها أو لسواهم ممن ينسب إليهم، ولو في إجراءات لاحقة، المساهمة في تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء - إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك فالعلة إنما هي وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل متهم ارتباطاً غير قابل بطبيعته لأية تجزئة ومقتضياً انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين في صوالحهم المستمدّة من ذلك العامل المشترك بينهم، وهو الواقعة المتهمون هم فيها، بل مقتضياً حتماً أن تكون تلك الصوالح متحدة اتحاداً يستوجب أن يستفيد كل متهم من أي دفاع مشترك. وهذه العلة أساسها ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أي تناقض في الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحرّيات الأمر الذي يقتضي اعتبار تلك الأحكام، وهذا شأنها، حجة في حق الناس كافة ما دام ذلك لا يكون فيه مساس بما هو مقرّر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق في الدفاع. وهذا هو الذي حدا بالشارع إلى أن يسنّ للمحاكم التي تصدر هذه الأحكام نظاماً خاصاً يغاير ما وضعه للمحاكم المدنية إذ يسر لها السبيل لأن تتحرّى الحقائق مجرّدة بغض النظر عن أشخاص الخصوم الماثلين أمامها دون تقيد بأقوالهم أو طلباتهم التي يدلون بها إليها. وإذن فلا يصح عند محاكمة أني متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوبة محاكمته أيضاً بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت في دعوى واحدة لرمي الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الآخر. وهذا هو الشأن في أحكام البراءة التي يكون أساسها عدم صحة الواقعة أو عدم العقاب عليها في حدّ ذاتها مهما كانت أشخاص المتهمين بها. أما الأحوال الأخرى التي يمكن أن يتصور فيها قانوناً براءة متهم وإدانة آخر في ذات الواقعة فإنه لانعدام التناقض فيها يكون حكم البراءة مقصوراً أثره على من قضي له بها دون غيره. ومن ذلك القبيل الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الجنائي لديه، فهي لا تصلح لأن يحتج بها بالنسبة للشريك المقدّم للمحاكمة على أساس توافر القصد الجنائي عنده، إذ أن المادة 42 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا كان الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به فذلك لا يمنع من معاقبة الشريك. وهذا صريح في أن القانون نفسه لا يعتبر الإدانة متعارضة مع البراءة في هذه الحالة، وناطق بأن الشارع لا يجيز أن يتعدّى أثر الحكم ببراءة الفاعل إلى الشريك، إذ التعدية يلزم عنها حتماً تعطيل مقتضى ذلك النص بمنع النيابة العمومية بصفة مطلقة من تقديم الدليل على ثبوت نية الإجرام لدى الشريك في واقعة ارتكبها الفاعل دون أن يكون عنده القصد الجنائي كما يتطلبه القانون.


المحكمة

وحيث إن النيابة العمومية تنعى بوجوه الطعن المقدّمة منها على الحكم المطعون فيه أنه إذا اعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنح المختلطة ببراءة الفاعل الأصلي تيودور كوتسيكا من تهمة الشروع في الرشوة الموجهة إليه حجة قاطعة بالنسبة لـ....... المتهم بالاشتراك في هذه الجريمة، وقضي له هو الآخر بالبراءة بناءً على ذلك بمقولة إن أسباب البراءة تلك ليست متعلقة بشخص تيودور كوتسيكا بل هي تنصب على ذات الواقعة الجنائية لأنه حكم بعدم صحتها - إذ اعتبر ذلك يكون قد أخطأ خطأ يعيبه بما يستوجب نقضه، فحكم البراءة المذكور إنما أقيم على عدم ثبوت القصد الجنائي في الجريمة لدى تيودور كوتسيكا لا على عدم صحة الواقعة. وبمقتضى المادة 42 من قانون العقوبات إذا كان الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به فذلك لا يمنع من معاقبة الشريك. ولما كان المتهم....... مركزه يختلف عن مركز تيودور كوتسيكا من عدّة وجوه واضحة في نفس الحكم الصادر من المحكمة المختلطة، وفي الحكم الابتدائي الذي قضى الحكم المطعون فيه استئنافياً بإلغائه، فقد كان ينبغي على المحكمة أن تعرض لكل هذه الوجوه والاعتبارات وتقدّرها، وأن لا تأخذ - كما فعلت - الحكم ببراءة تيودور كوتسيكا قضية مسلمة، ثم تحكم على موجبة ببراءة...... على اعتبار أن لذلك الحكم حجية تستلزم براءة كل من ساهم في الجريمة على أساس ما قاله من أن عرض تيودور كوتسيكا مبلغ الألف جنيه على الدكتور محمد ذو الفقار لم يكن الغرض منه أداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه مع صدور الحكم ابتدائياً واستئنافياً برفض الدفع الفرعي المقدّم من الدفاع عن المتهم بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة له بعد أن حكم من المحكمة المختلطة ببراءة الفاعل الأصلي - مع ذلك ما كان يجوز للمحكمة أن تعود إلى الموضوع نفسه السابق الحكم فيه وتقضي في الدعوى بالبراءة استناداً إلى حكم المحكمة المختلطة، فإن ذلك منها يعد قضاءً بما يخالف الحكم السابق، وفيه إهدار لما للأحكام النهائية من حجية واحترام.
وحيث إنه إذا كانت الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناءً على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة فيها أو لسواهم ممن ينسب إليهم، ولو في إجراءات لاحقة، المساهمة في تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء - إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك فالعلة إنما هي وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة للمتهمين بها ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ولا يتسع بذاته لأية تفرقة بين صوالحهم المستمدّة من ذلك العامل المشترك بينهم وهو الواقعة المتهمون هم بها بل يقتضي حتماً أن تكون تلك الصوالح واحدة بحيث يستفيد كل منهم من أي دفاع مشترك. وهذه العلة أساسها ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أي تناقض في الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحرّيات الأمر الذي يقتضي اعتبار الأحكام التي هذا شأنها حجة في حق الناس كافة ما دام ذلك لا يكون فيه مساس بما هو مقرّر لكل متهم عند محاكمته من حقه الكامل في الدفاع، وما دام الشارع قد أعدّ المحاكم التي تصدر هذه الأحكام لتحقيق هذا الغرض الاجتماعي بأن سنّ لها نظاماً خاصاً يغاير ما وضعه للمحاكم المدنية فيسر لها السبيل لأن تتحرّى الحقائق مجرّدة بغض النظر عن أشخاص الخصوم الماثلين أمامها وغير متقيدة بأقوالهم ولا بطلباتهم التي يدلون بها إليها.
وحيث إنه لما كانت العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً فإنه لا يصح أن يحتج عند محاكمة أي متهم عن واقعة بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التي أقيمت عليها البراءة تؤدّي أيضاً بذاتها إلى براءة المتهم المطلوبة محاكمته بحيث لو كانت محاكمة المتهمين الاثنين قد حصلت في دعوى واحدة لرمي الحكم فيها بالتناقض البين إذا ما هو أدان واحداً وبرأ الآخر. وهذا هو الشأن في أحكام البراءة التي يكون الأساس فيها عدم صحة الواقعة أو عدم العقاب عليها في حدّ ذاتها مهما كانت أشخاص المتهمين بها. أما في الأحوال الأخرى التي يتصوّر قانوناً فيها براءة متهم وإدانة آخر في الواقعة الواحدة فإن التناقض يكون منعدماً ويكون حكم البراءة إذن مقصوراً أثره على من قضى له بها دون غيره، ومن قبيل ذلك الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لعدم وجود القصد الجنائي لديه فإنها لا تصلح أن يحتج بها بالنسبة للشريك المقدّم للمحاكمة على أساس توافر القصد الجنائي في الجريمة عنده. فإن المادة 42 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا كان الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به فذلك لا يمنع من معاقبة الشريك. وهذا صريح في أن القانون نفسه لا يعتبر الإدانة متعارضة مع البراءة في هذه الحالة، وناطق بأن الشارع لا يجيز أن يتعدّى أثر الحكم ببراءة الفاعل إلى الشريك، لأن التعدية يلزم عنها حتماً تعطيل مقتضى ذلك النص بمنع النيابة العمومية بصفة مطلقة من تقديم الدليل على ثبوت نية الإجرام لدى الشريك في الواقعة التي ارتكبها الفاعل دون أن يكون عنده القصد الجنائي كما يتطلبه القانون.
وحيث إنه يتضح من مراجعة الحكم الصادر من محكمة مصر المختلطة بتاريخ 13 مارس سنة 1941 ببراءة تيودور كوتسيكا من التهمة التي وجهت عليه وهي أنه في يوم 5 أغسطس سنة 1940 شرع في إعطاء مبلغ ألف جنيه رشوة لم تقبل منه إلى الدكتور محمد ذو الفقار لأداء عمل من أعمال وظيفته وهو تقديم تقرير لمصلحته أن هذا الحكم بعد أن أورد الأدلة القائمة في الدعوى، وذكر في ذلك أن الدكتور ذو الفقار قرّر أن الدكتور.... - الذي قالت عنه المحكمة إنه في نظرها عامل السوء في المأساة التي وقعت، ولولاه لما فكر الدكتور ذو الفقار في أن يطلب أو يتسلم نقوداً من كوتسيكا، ولما فكر الثاني في أن يعرض نقوداً على الأوّل - طلب إليه قبل يوم الواقعة أن يحرّر تقريره في مصلحة كوتسيكا وأفهمه أن كوتسيكا سخي وسوف يستفيد منه إن هو أدّى له خدمة - بعد ذلك أخذ الحكم يوازن بين أدلة الثبوت والنفي. ومما قاله في ذلك أن الدكتور..... حين اتصل بالدكتور ذو الفقار وطلب إليه أن يراعي في تقريره مصلحة كوتسيكا إنما فعل ذلك من تلقاء نفسه بغير علم كوتسيكا. ثم انتهى إلى القول بأن كوتسيكا حين قبل بناءً على طلب الدكتور........ تكليف الدكتور ذو الفقار مأمورية تنظيم حساب محاله لا تثريب عليه، لأن هذه المأمورية التي كان الدكتور ذو الفقار سيؤدّيها في غير أوقات عمله لا تتعارض مع تأدية واجباته الرسمية، وأن كوتسيكا في الحقيقة كما يتضح من مجموع عناصر الإثبات في الدعوى وقت أن دفع المبلغ لم يكن يرمي إلى غرض سيئ.
وحيث إنه يبين مما تقدّم أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضي في الدعوى بالبراءة دون أن يخوض في موضوعها ويناقش أدلتها لمجرّد القول منه بأن الحكم الصادر من المحكمة المختلطة ببراءة الفاعل في الجريمة يجب أن يكون بذاته حجة قاطعة بالنسبة للمتهم بصفته شريكاً له فيها. ووجوه خطئه في ذلك هي: (أوّلاً) أن الحكم المختلط لم يبنِ البراءة التي انتهى إليها على عدم صحة الواقعة، كما قال الحكم المطعون فيه، بل أسسها - كما هو ظاهر من مطالعته - على عدم توفر القصد الجنائي لدى المتهم بالجريمة التي رفعت بها الدعوى عليه. (وثانياً) أنه مع التسليم بأن الأحكام الصادرة من المحاكم المختلطة في المواد الجنائية التي من اختصاصها قانوناً الفصل فيها لها حجية ملزمة أمام القضاء الأهلي أسوة بأحكام المحاكم الأهلية فإن الحكم المختلط المذكور - وقد اعتمد في براءة الفاعل على انعدام القصد الجنائي لديه - ليس من شأنه قانوناً - كما مر القول - أن يحول دون محاكمة الشريك في ارتكاب الفعل إذا كان القصد الجنائي متوافراً في حقه هو. ولذلك فإنه كان ينبغي على المحكمة أن تسمع الدعوى المرفوعة على المتهم بالاشتراك وتحقق أدلتها المقدّمة فيها والوارد ذكرها بالحكم المستأنف ثم تقضي في موضوعها على حسب ما تستظهره هي وفقاً لما تطمئن إليه عقيدتها. أما وهي لم تفعل بل اكتفت باعتبارها الحكم المختلط قرينة قانونية ملزمة ودليلاً قاطعاً لا يقبل المناقشة والتفنيد على انعدام نية الإجرام، لا في حق الفاعل المحكوم له بذلك وحده بل أيضاً في حق شريكه الذي لم يدخل معه في المحاكمة والذي تدعى النيابة العمومية برفعها الدعوى عليه لطلب معاقبته بناءً على أدلة الثبوت التي تقدّمها للمحكمة، أنه فيما وقع منه إنما كان يقصد ارتكاب فعل جنائي - أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. (وثالثاً) إنه بعد صدور الحكم ابتدائياً برفض الدفع المقدّم من المتهم وبجواز محاكمته رغم الحكم الصادر ببراءة المتهم الآخر، وبعد صيرورة هذا الحكم نهائياً بتأييده استئنافياً - بعد ذلك ما كان يجوز للمحكمة أن تضرب صفحاً عن حجيته وتهمل أمره وتقضي بما يخالفه على نحو ما فعلت استناداً إلى أسباب لا تتفق والقانون. على أن ذلك منها ما كان يقتضي نقض حكمها لو كان الحكم في الدفع غير صحيح في القانون. أما إذا كان صحيحاً، وهو صحيح، ولا خطأ فيه فيما انتهى إليه كما سبق البيان فإن النقض يكون متعيناً.

الاثنين، 6 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - تقادم خمسي



انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان العقد لعدم إجازة الحكومة له لأنه سُجِّل في ظل هذا القانون الذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالشهر العقاري أو السجل العيني. استخلاص سائغ. النعي على الحكم في هذا الشأن. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . عدم سبق تمسك الطاعنين بتملكهما الأرض بالتقادم الخمسي أمام محكمة الموضوع . سبب جديد .الحكم كاملاً




تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك. م 969 مدني.الحكم كاملاً




خضوع الحق للتقادم الخمسي. مناطه. هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخرالحكم كاملاً




يشترط في السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسي عملاً بالمادة 269/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




حسن النية يفترض دائماً لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس . سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي . مناطه .الحكم كاملاً




الحقوق الخاضعة للتقادم الخمسي. م 375/ 1 مدني. مناطها الدورية والتجديد. يستوي ثبات مقدارها أو تغيره من وقت لآخر .الحكم كاملاً




المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني .الحكم كاملاً




تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك. حسن النية. ماهيته. م 969 مدني.الحكم كاملاً




مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر .الحكم كاملاً




علم هيئة التأمينات الاجتماعية بالتحاق عمال بالمنشأة. مستحقاتها قبل رب العمل سقوطها بالتقادم الخمسي.الحكم كاملاً




إذ كانت الضرائب العقارية التى لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة، وكانت يتبع الأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الالتزامات الملحقة بها .الحكم كاملاً




تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. تمسك الطاعنين بتملكهم أرض النزاع بالتقادم الخمسي. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري. قصور.الحكم كاملاً




سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي. مناطه، ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بعدم ملكية المتصرف لما يتصرف فيه. عدم ذكر سند ملكية البائع وتعهده بتقديم سند الملكية للمشتري ليس من شأن أيهما أن يؤدي عقلاً إلى ثبوت علم المشتري بأن البائع له غير مالك.الحكم كاملاً




الالتزامات التي تنشأ عن السند الأذني أو تتفرع عليه يسري في شأنها التقادم الخمسي أو العادي تبعاً لطبيعته.الحكم كاملاً




المقصود بالسبب الصحيح هو التصرف الصادر من غير مالك. ثبوت أن المقدار المدعي تملكه بالتقادم الخمسي لا يدخل في سند تملك الحائز. لا يجيز تملكه بهذا النوع من التقادم. اعتباره مغتصباً من وضع يده يجري في حقه بشأنه أحكام التقادم الطويل.الحكم كاملاً




الحكم الصادر ضد المدين المنزوع ملكيته قبل تسجيل حكم مرسى المزاد. يعتبر حجة على الراسي عليه المزاد. هو خلف خاص للمدين. اعتباره ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى المقامة ضده باستحقاق آخر لجزء من العين. لا عبرة بعدم تسجيل صحيفة الدعوى أو الحكم أو كونه ابتدائياً.الحكم كاملاً




لا يكفى لاستفادة نازع الملكية الذى رسا عليه مزاد العقار المنزوعة ملكيته من التقادم الخمسى تذرعه بجهله حقيقة هذه الملكيةالحكم كاملاً




شرط التمسك بكسب الملك بالتقادم الخمسى. أن يكون التصرف صادرا من غير مالك.الحكم كاملاً




حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا سليما تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيهالحكم كاملاً




لا يصح اعتبار عقد القسمة سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي، ذلك أن القسمة وفقاً للمادة 457 من القانون المدني القديم والمادة 843 من القانون المدني الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له، وبشرط في السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقي لا تقريره.الحكم كاملاً




إقرار تعهد فيه المستأجر بدفع دين الإيجار الذي تجمد بانتهاء مدة الإجارة وأصبح مبلغاً ثابتاً في الذمة. اتفاق الطرفين في هذا الإقرار على نفي الاستبدال واستبقاء وصف الدين كدين إيجار. خضوع هذا الدين لأحكام التقادم الخمسي.الحكم كاملاً




إذا كان يبين من الحكم الابتدائي أن الطاعنين أخلا بالاتفاق المشار إليه فأنذرتهما المطعون عليها في 6 من أكتوبر سنة 1934 بإلغاء التقسيط ودخلت في التوزيع الحاصل بالمحكمة المختلطة بكامل دينها في سنة 1937 وظلت إجراءات التوزيع حتى ديسمبر سنة 1939 ثم أوقعت حجزاً على الطاعنين في 5 من أكتوبر سنة 1940 وأعلنتهما بتنبيه عقاري في 4 من يوليو سنة 1945.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه. وإذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لا يحق لمورث الفريق الثاني من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسي .الحكم كاملاً




تقريره أن حسن النية مفترض دائماً في التقادم الخمسي وأنه لا يشترط لدى واضع اليد إلا عندالتعاقد.استخلاصه لحسن نية واضع اليد عند التعاقد وعدم تعويله على دفاع الطاعن في إثبات سوء النية بأسباب سائغة. لا خطأ في القانون ولا قصور.الحكم كاملاً




حسن النية الذى يقضتيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية. وحسن النية مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.الحكم كاملاً




وضع المشتري المشتاع يده على جزء مفرز بالقسمة مع البائع. اعتبار عقد البيع مع عقد القسمة سبباً صحيحاً لتملك ذلك الجزء بالتقادم الخمسي فيما لا يزيد على القدر المبيع.الحكم كاملاً




الحقوق التي تسقط المطالبة بها بمضي خمس سنوات مبينة في المادة 211 من القانون المدني وهي المرتبات والفوائد والمعاشات والأجر. فما يجنيه الغاصب من غلة العين المغصوبة مما يعتبر إلزامه بردّه في مقام التعويض عن حرمان صاحبها منها لا تسقط المطالبة به بمضي هذه المدّة.الحكم كاملاً




إن سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي مناطه ثبوت علم المشتري وقت الشراء بأن البائع إليه غير مالك لما باعه.الحكم كاملاً




المراد بالسبب فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانونى يستند إليه واضع اليد فى حيازته للعقار، ويجعل وضع يده عليه حلالا سليما من شبهة الغصب فى نظره واعتقاده هو.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - تقادم حولي



الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد.الحكم كاملاً



ثبوت أن منشأ التزام الطاعن بالمبلغ المطالب به هو عقد العمل الذي تلقى بموجبه ذلك المبلغ وليس إقراره بالدين السابق على انتهاء العقد . مؤداه . بقاء الإقرار دليلاً على الدين وعدم تغييره لطبيعته أو اعتباره سبباً له. أثره. سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 مدني على دعوى المطالبة به .الحكم كاملاً




دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




دعوى مطالبة العامل بمصاريف البعثة التدريبية من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل علة ذلك. أثره خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 مدنى.الحكم كاملاً




التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698/ 1 مدني. اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. عدم سريانه على دعاوى التعويض عن إصابات العمل.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر في العقد. خضوعها للتقادم الحولي. بدء سريانه من وقت التسليم الفعلي للعين المؤجرة. المواد 433، 434، 566 مدني.الحكم كاملاً




دعوى إثبات علاقة العمل - لا تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. عدم خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




التقادم الحولى المنصوص عليه فى الماده 698 مدنى. قاصر على الدعوى الناشئة عن عقد العمل. عدم سريانه على دعاوى التعويض عن إصابات العمل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - تقادم ثلاثي





دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثىالحكم كاملاً




علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا العلم الظني.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني.الحكم كاملاً




للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الغيابي بالإدانة في مواد الجنح. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها المادتان 15، 17 أ. ج. عدم إعلانه أو اتخاذ إجراء تالٍ له قاطع للتقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائي الذي استند عليه الطاعن في طلب التعويض دون حكم النقض الخاص به.الحكم كاملاً




المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. القضاء ببدء سريان التقادم من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر. خطأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - بدء التقادم



تقادم الحق في اقتضاء أرباح الشركة. بدءه من تاريخ الأحقية في الحصول عليه حتى تاريخ إيداع صحيفة دعوى المطالبة به.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنتين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي العسكري بإدانة تابع المطعون ضده. عدم تمثيل الطاعنتين في هذه الجنحة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي برغم عدم التلازم بين الأمرين. خطأ.الحكم كاملاً




الالتزام. ماهيته. الالتزامات التي مصدرها القانون. خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 مدني. علة ذلك. بدء سريان التقادم من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك. توقف ميعاد الاستحقاق على إرادة الدائن. أثره. سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.الحكم كاملاً




الدعوى بفسخ عقد الإيجار. ماهيتها. تقادمها بمضي خمسة عشرة سنة. سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها.الحكم كاملاً




النص في المادة 125 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن التقادم - مهما اختلف نوعه - لا يسري في مواجهة الهيئة المختصة لمصلحة صاحب العمل الذي تخلف عن التأمين عن كل أو بعض عماله .الحكم كاملاً




بدء مدة تقادم الضريبة - وفقاً للقانون المدني - من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. نص المادة 97 مكرر أ من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 244 سنة 1955 من أن مدة التقادم في حالات المادة 47 مكررة تبدأ من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.الحكم كاملاً




الدعوى ضد أمين النقل بسبب تلف البضاعة. تقادمها بمضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسليم البضاعة. سريان هذا التقادم في حالة رفض المرسل إليه استلام البضاعة من تاريخ عرضها عليه للاستلام وهو ما يفيده النص الفرنسي للمادة 104 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




لا يصح وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن إذ أن مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة كما تبدأ من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه وهو ما لا يتصور في هذه الحالة إلا عند عدم التسليم الكلي.الحكم كاملاً




النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم. عدم سريانها على ما اكتمل من التقادم وفقاً للنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة.الحكم كاملاً