الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 أبريل 2024

الطعن 225 لسنة 49 ق جلسة 6 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 340 ص 16

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.

----------------

(340)
الطعن رقم 225 لسنة 49 القضائية

(1) استئناف. إعلان. بطلان.
الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيساً على بطلان إعلانها. عدم التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. رفض المحكمة للدفع ببطلان الصحيفة. لا خطأ. علة ذلك. بطلان الإعلان أمر خارج عن الصحيفة ذاتها. الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام العام.
(2) عمل . تعويض.
العاملون بالجهات النائية استحقاقهم لميزة السفر على نفقة الشركة هم وعائلاتهم مناطه. قيامهم بالسفر فعلاً القضاء بمقابل نقدي لتذاكر السفر كتعويض رغم عدم سفرهم باعتبار هذا المقابل ميزة عينية تلحق بالأجر. خطأ.

-----------------
1 - إذا كان البين من صحيفة الاستئناف أنها استوفت البيانات التي نصت عليها المادتان 230، 63 من قانون المرافعات وأنها أودعت قلم الكتاب في الميعاد المحدد في القانون وكان التمسك ببطلان إعلانهم أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، ولم تدفع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب، وكان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
2 - النص في المادة 44 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المرفقة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها على أنه "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً". يدل على أن مناط استحقاق العامل لهذه الميزة هو سفره أو عائلته فعلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمقابل نقدى لتذاكر السفر كتعويض باعتبار هذا المقابل ميزة عينية تلحق بالأجر وتأخذ حكمه فيستحقها المطعون ضدهم رغم عدم سفرهم فعلاً، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقامو الدعوى رقم 47 لسنة 1975 عمال سوهاج الابتدائية ضد الطاعنة - الشركة الشرقية للدخان - انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لكل منهم وأفرد عائلته قيمة أجره أربع تذاكر سفر بالسكك الحديدية من عمله إلى القاهرة وبالعكس سنوياً اعتباراً من 9/ 12/ 1967 إلى 30/ 6/ 1967، وقالوا بياناً لها أن لائحة بدل السفر المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 والمعمول بها من 9/ 12/ 1967، أعطت الحق للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة في السفر على نفقة الشركة التي يعملون بها هم وأفراد عائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوي، وإذ منعت الطاعنة عنهم حقهم فى الانتفاع بهذه الميزة فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم المتقدمة، وبتاريخ 24/ 4/ 1976 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/ 1/ 1978 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 سنة 53 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 15/ 2/ 1978، وبتاريخ 5/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام الطاعنة بأن تؤدي إلى كل من المطعون ضدهم وفقاً لحالته الاجتماعية قيمة أربع تذاكر بالسكك الحديدية من مقر عمله إلى القاهرة وبالعكس اعتبارا من أول عام 1975 إلى آخر يونيو سنة 1976. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً إلى أن إعلان رئيس مجلس الإدارة ثم مقر إدارة الشركة مخاطباً مع الموظف المختص وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات التى تجيز للمحضر فى حالة عدم وجود المراد إعلانه تسليم الصورة إلى من ينوب عنه دون التحقق من صفته، وأن الطاعنة وقد حضرت بناء على هذا الإعلان فقد تحققت الغاية من الإجراء، فى حين أن الشارع أوجب في المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة له، استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات، تسليم صحيفة الطعن لرئيس مجلس الإدارة بطلاناً لا يزول بالحضور.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه أما كان البين من صحيفة الاستئناف أنها استوفت البيانات التي نصت عليها المادتان 230، 63 من قانون المرافعات وأنها أودعت قلم الكتاب فى الميعاد المحدد في القانون وكان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجا عن الصحيفة ذاته، ولم تدفع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها قلم الكتاب، وكان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. لما كان ذلك، النعى بهذا السبب يكون على غير أساس.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأن تدفع لكل من المطعون ضدهم وأفراد عائلته المبلغ المقضي به استناداً إلى أنه تعويض يقدر بالقيمة النقدية لتذاكر السفر التي لم يحصل المطعون ضدهم عليها وأنها بهذه المثابة تعتبر ميزة عينية تلحق بالأجر وتأخذ حكمه، في حين أنه يلزم للحكم بالتعويض توافر الضرر ولم يدع أي من المطعون ضدهم وقوع ضرر له ولم يقدم ما يدل على أنه تكبد مصاريف سفر هو أو عائلته إلى أية جهة.

ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 44 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المرفقة بقرار رئيس الوزراء رقم 2659 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها على أنه: "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهابا وإيابا من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً". يدل على أن مناط استحقاق العامل لهذه الميزة هو سفره أو عائلته فعلا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمقابل نقدى لتذاكر السفر كتعويض باعتبار هذا المقابل ميزة عينية تلحق بالأجر وتأخذ حكمه فيستحقها المطعون ضدهم رغم عدم سفرهم فعل، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 296 لسنة 49 ق جلسة 28 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 357 ص 99

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، محمد زغلول عبد الحميد زغلول، د. منصور محمود وجيه.

----------------

(357)
الطعن رقم 296 لسنة 49 القضائية

أحوال شخصية. دعوى "الخصوم فيها". ملكية. نيابة عامة. وصية.
دعوى تثبيت ملكية. فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة الخصوم كورثة وصحة الوصية الصادرة من المورثة. مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية. عدم تدخل النيابة في الدعوى. أثره. بطلان الحكم.

----------------
إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 88/ 3 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية، مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية، ولئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعاً دار بين الطرفين حول إعلام الوراثة وصفة المطعون ضدهم كورثة وصحة الوصية الصادر من المورث وهي من المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم وفصل فيها مما كان يتعين فيه أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية، وإذ كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 6077 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بصحيفة الدعوى وكف منازعة الطاعنين تأسيساً على أن هذا العقار قد آل إليهم بطريق الميراث عن المرحوم الأمير......، غير أن الطاعنين ينازعونهم في الملكية بمقولة أنها انتقلت إلى حكومة الجمهورية العربية اليمنية بناء على قرار مصادرة فأقاموا هذه الدعوى بالطلبات السابقة، وقدموا ضمن مستنداتهم إعلام وراثة صادراًًًًً من المحكمة الشرعية بالمملكة العربية السعودية، دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وطعنوا بالتزوير على إعلام الوراثة وقدموا صورة رسمية من المحكمة الشرعية بصنعاء لوصية منسوب صدورها إلى ..... بجميع أملاكه وأمواله لبيت المال - قضت المحكمة فى 12/ 5/ 1975 بعدم قبول الادعاء بالتزوير ثم حكمت في 29/ 11/ 1977 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبثبوت ملكية المطعون ضدهم للعقار محل النزاع، واستندت في قضائها إلى إعلام الوراثة وسند ملكية المورث وإلى أن الطاعنين لم يقدموا أصل الوصية ولم يثبت صدور حكم بصحتها واجب التنفيذ في مصر، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 17 سنة 65 قضائية طالبين إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً برفضها، وبتاريخ 17/ 12/ 1978 - حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لعدم تدخل النيابة العامة فى الدعوى مع قيام النزاع حول تعيين الورثة إذ يجب وفقاً للمادة الأولى من القانون 628 سنة 1955 تدخل النيابة فى الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية بمقتضى القانون 462 سنة 1955 وإلا كان الحكم باطلاً وذلك سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أم أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية ورغم ما أثير فى الدعوى من نزاع حول أصل استحقاق الإرث وتعيين الورثة والجهة المختصة بذلك وثبوت الوراثة للمطعون ضدهم فإن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها باطلاً بطلاناً مطلقاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أنه إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 88/ 3 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية، ولئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعاً دار بين الطرفين حول إعلام الوراثة وصفة المطعون ضدهم كورثة وصحة الوصية الصادر من المورث وهى من المسائل التى تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم وفصل فيها مما كان يتعين أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية، وإذ كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.


(1) نقض جلسة 6/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفنى لسنة 13 صـ 324.

الطعن 305 لسنة 49 ق جلسة 1 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 363 ص 132

جلسة أول ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ دكتور إبراهيم على صالح، عبد العزيز عبد العاطي، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.

-------------

(363)
الطعن رقم 305 لسنة 49 القضائية

(1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن".
(1) تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحا أو ضمنيا. لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بأداء الأجرة.
(2) قيام المستأجر الأصلي بتأجير العين المؤجرة له من الباطن بموافقة المؤجر، لا يعد تخلياً عن إقامته فيها. للمستأجر الحق في تركها لمن يقيم معه من أولاده.

---------------
1 - تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة. كما قد يكون صريحاً يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بأداء أجرته.
2 - التأجير من الباطن عقد يؤجر المستأجر بموجبه منفعة الشيء المؤجر المخولة له بوصفه مستأجراً إلى آخر مقابل أجرة يحصل عليها منه فإن الإيجار من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالشيء المؤجر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخلاء الشقة مثار النزاع ورفض دعوى الطاعنة الثالثة - بتحرير عقد إيجار لها عن ذات العين - على أساس تأجير الشقة من الباطن وإقامة المستأجر وأولاده في شقة أخرى يعتبر تخلياً عن الإقامة فيها ويمتنع معه عليه تركها إلى أحد أولاده بعد انتهاء ذلك التأجير هو نظر في القانون خاطئ إذ ليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين المؤجرة إثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها ويكون من حق المستأنف تركها لمن يقيم معه من أولاده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 339 سنة 1975 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنين الأول والثاني للحكم بإخلائهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لذلك أن أولهما المستأجر منه تلك العين لسكناه بعقد مؤرخ 23/ 7/ 1962 ولكنه تنازل عنها إلى الطاعن الثاني بالمخالفة لعقد الإيجار فأقام عليهما دعواه. وأقامت الطاعنة الثالثة - ابنة الطاعن الأول وزوجة الثاني - الدعوى رقم 318 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يحرر لها عقد إيجار عن تلك العين قولاً منها بأنها كانت تقيم فيها مع أبيها منذ استئجاره لها ومن ثم تعتبر مستأجرة أصلية لها. أمرت المحكمة الابتدائية بضم هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى للارتباط وليصدر فيها حكم واحد ثم قضت برفض الدعوى الأولى وبإلزام المطعون عليه بأن يحرر للطاعنة الثالثة عقد إيجار عن عين النزاع. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 4093 سنة 95 قضائية القاهرة. وبتاريخ 28/ 1/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من العين وبرفض دعوى الطاعنة الثالثة. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتبر أن مجرد قيام الطاعن الأول بتأجير العين موضوع النزاع مفروشة تركاً لها ورتب على ذلك اعتباره هو وابنته الطاعنة الثالثة غير مقيمين بها عنه تركه لهم لتقيم فيها مع زوجها الطاعن الثاني مما يمتنع من تطبيق حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، في حين أن إجارة العين مفروشة بإذن المؤجر ومبارحة المستأجر لها خلال ذلك لا أثر له على امتداد الإجارة الأصلية، بل أن تلك الإجارة المأذون بها والملزمة للمؤجر إنما هي تأكيد لاستمرار حيازة المستأجر الأصلي والمقيمين معه من أفراد أسرته للعين المؤجرة، وإذ كان الطاعن الأول لم ينقطع عن الإقامة وابنته الطاعنة الثالثة في عين النزاع ولم يتركها إلا بمناسبة زواج هذه الابنة فإنها تستفيد من حكم المادة 21 آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة كما قد يكون صريحا، يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، كما أنه وإن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بأداء أجرته. وكان التأجير من الباطن عقداًًًًً يؤجر المستأجر بموجبه منفعة الشيء المؤجر المخولة له بوصفه مستأجراً إلى آخر مقابل أجرة يحصل عليها منه، فإن الإيجار من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالشيء المؤجر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع ورفض دعوى الطاعنة الثالثة على الطاعنة الأولى اتفق مع المطعون عليه على تأجيرها مفروشة فترة من الزمن انتهت سنة 1974 وأقام الطاعن الأول وأولاده في شقة أخرى حتى استقدم الطاعن الأول منقولات ابنته الطاعنة الثالثة زوجة الطاعن الثاني، إلى شقة النزاع وأن الطاعن الأول لم يكن هو وابنته الطاعنة الثالثة فى هذه الشقة وقت أن تركها لابنته وتخلى عن تأجيرها مفروشة ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون بذلك قد اعتبر تأجير الشقة من الباطن وإقامة المستأجر وأولاده في شقة أخرى تخلياً عن الإقامة فيها يمتنع معه عليه، تركها إلى أحد أولاده بعد انتهاء ذلك التأجير، وهو نظر فى القانون خاطئ، إذ ليس فى التأجير من الباطن أو عدم عودة المستأجر للإقامة الفعلية فى العين المؤجرة أثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها، ويكون من حق المستأجر تركها لمن يقيم معه من أولاده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وكان البين مما سلف عدم استناد دعوى المطعون عليه إلى أساس من القانون، فإن ذلك يستوجب الحكم برفضها كما أنها لما كانت دعوى الطاعنة الثالثة قائمة على أساس صحيح فإنه يتعين الحكم لها بطلباتها فيها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى القضاء بذلك للأسباب السائغة التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة فإنه لذلك يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

الطعن 374 لسنة 49 ق جلسة 15 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 391 ص 287

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسب الله، حسن البكري، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

-------------

(391)
الطعن رقم 374 لسنة 49 القضائية

(1 - 4) عمل. "عمولة التوزيع". "البدل".
(1) عمولة التوزيع من ملحقات الأجرة غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها بقيامه بالتوزيع الفعلي.
(2) البدل. اعتباره جزءاً من الأجر. شرطه.
(3) حق صاحب العمل في تنظيم منشأته. جواز تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا ولو كان أقل ميزة من عمله السابق متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(4) نقل العامل إلى شركة لا تصرف أية عمولات أو بدلات للعاملين بها. أثره. عدم أحقيته في المطالبة بما كان يتقاضاه فيها في عمله السابق.

---------------
1 - الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما العمولة ومنها عمولة التوزيع فهى وإن كانت من ملحقات الأجر لا يجوز لصاحب العمل الاستقلال بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد فيها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي فإذا قام به العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يزاوله فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي لا يشملها الأجر.
2 - البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها (1).
3 - لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك وتكليف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
4 - إذا كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول عمل ابتداء لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وتقاضى منها بالإضافة إلى أجره عمولة توزيع متغيرة القيمة وفق نسب المبيعات لقاء قيامه بتوزيع منتجاتها وعمولة ثابتة المقدار مقابل زياده جهده في عمله كمفتش بها لقيامه بعمل الموزعين من عمالها عند غيابهم، ثم نقل المطعون ضده الأول وبعض زملائه إلى الشركة الطاعنة التي لا تأخذ بنظام التوزيع ولا تصرف أية عمولات للعاملين لديها، فإن المطعون ضده الأول يضحى بعد نقله إلى الشركة الطاعن فاقد الحق في اقتضاء عمولة توزيع والعمولة الثابتة التي صارت بدلا ما دام أنه في مزاولته لعمله لديها لا يقوم بعملية التوزيع ولا يبذل في أدائه لهذا العمل الطاقة التي أوجبت تقرير البدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 384 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة التي قيدت برقم 506 سنة 1975 مدنى كلى بعد إحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية بطلب إلزام الشركة الطاعنة بإضافة مبلغ 5 ج و890 قيمة العمولة الثابتة ومتوسط عمولة التوزيع التي تقاضاها قبل نقله إلى أجره. وقال بياناً للدعوى أنه كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية موزعا لإنتاجها من زجاجات البيبسي كولا بمرتب شهري مقداره 12 ج و660 م مضافاً إليه عمولة التوزيع وعمولة ثابتة مقدارها 5 ج و890 م، ولما سكن على الفئة الخامسة أضيفت كل عمولة منهما إلى أجره الشهري ومقداره 45 جنيهاً ثم نقل فى 9/ 9/ 1973 إلى الشركة الطاعنة التي حرمته من هاتين العمولتين ولذلك فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 10 من يونيو سنة 1975 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 17 من يناير سنة 1978 بإضافة مبلغ 18 ج و872 م إلى مرتب المطعون ضده الأول باعتباره جزءاً من الأجر ابتداء من 1/ 10/ 1973 وإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى له مبلغ 585 ج و32 م. استأنفت الشركة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 81 سنة 11 ق مدني أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها)، فقضت في 25 من ديسمبر سنة 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لأنه لم توجه إليها أية طلبات ولم يقض عليها بشيء وبنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بالنسبة للمطعون ضده الأول لما صح من السبب الأول عن عمولة التوزيع وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 17 من نوفمبر سنة 1979 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للمطعون ضده الأول أية طلبات قبلها، ولم يحكم بشيء عليها، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق بها، فإنه لا يقبل منها اختصامها في الطعن، وينبغي لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله. وتقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بإضافة عمولة التوزيع والعمولة الثابتة إلى أجر المطعون ضده الأول على أنهما جزء لا يتجزأ من أجره ولا يجوز أن يؤدي نقله إلى المساس بمركزه القانوني، في حين أن عمولة التوزيع ترتبط بالإنتاج وجوداً وعدماً كما أن العمولة الثابتة المسماة تارة أخرى بدلاً منحت له مقابل العمل الزائد الذى أسند إليه ثم ألغى سنة 1964 ولم يستهدف النقل الإساءة إليه بل اقتضته مصلحة العمل إذ نقل بناء على قرار وزير الصناعة بتوزيع العمالة الزائدة لدى الشركة المطعون ضدها الثانية على شركات أخرى.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان الأصل فى استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثه من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل، أما العمولة ومنها عمولة التوزيع فهي وإن كانت من ملحقات الأجر لا يجوز لصاحب العمل الاستقلال بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد فيها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي فإذا قام به العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يزاوله فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي لا يشملها الأجر، ولما كان البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ولما كان لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، وتكليف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول عمل ابتداء لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وتقاضى منها بالإضافة إلى أجره عمولة توزيع متغيرة القيمة وفق نسب المبيعات لقاء قيامه بتوزيع منتجاتها وعمولة ثابتة المقدار مقابل زيادة جهده فى عمله كمفتش بها لقيامه بعمل الموزعين من عمالها عند غيابهم، ثم اعتبرت هذه العمولة بمثابة بدل وخفضت بنسبة 25% من قيمتها وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1967 وأنه نفاذا لقرار وزير الصناعة بتوزيع العمالة الزائدة بالشركة المطعون ضدها الثانية على شركات أخرى نقل المطعون ضده الأول وبعض زملائه إلى الشركة الطاعنة التي لا تأخذ بنظام التوزيع ولا تصرف أية عمولات للعاملين لديها فعين بها في وظيفة مراجع حسابات من الفئة الرابعة وتسلم عمله بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1973، لما كان ما تقدم فإن المطعون ضده الأول يضحى بعد نقله إلى الشركة الطاعن فاقد الحق في اقتضاء عمولة توزيع والعمولة الثابتة التي صارت بدلاً ما دام أنه في مزاولته لعمله لديها لا يقوم بعملية التوزيع ولا يبذل في أدائه لهذا العمل الطاقة التي أوجبت تقرير البدل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإضافة هذه العمولة وذلك البدل إلى أجر المطعون ضده الأول كما قضى له بمجموعها عن فترة التداعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


(1) نقض 17/ 6/ 1978 مجموعة المكتب الفنى السنة 29 صـ 665

الطعن 530 لسنة 49 ق جلسة 15 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 392 ص 293

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود حسن رمضان، عبد العزيز إسماعيل، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.

-----------------

(392)
الطعن رقم 530 لسنة 49 القضائية

(1، 2) تزوير. دعوى "وقف الدعوى".
(1) الاحتجاج بالمحرر في دعوى. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير فيها. رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر في الدعوى. أثره. عدم التزام الطاعن بإعادة الادعاء بالتزوير فيها.
(2) إقامة دعوى تزوير أصلية وجنحة مباشرة بالتزوير قبل رفع الدعوى التي احتج فيها الخصم بالمحرر المطعون فيه. أثره. وجوب وقف الدعوى الموضوعية لحين الفصل في أمر تزوير المحرر.
(3) حكم "الإعادة للمرافعة". دعوى.
رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. عدم الإخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - من المقرر وفقاً لحكم المادتين 49، 59 من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير على المحررات إما أن يكون بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر - وفي أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر وعلى أن تتبع في الحالين ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها في مجال إبدائه مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما في هذا الصدد بمعنى أنه إذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلاً في دعوى مقامة استناداً إليه والتقرير به في قلم الكتاب، كما أن رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوى الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك ودون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عارض فيها.
2 - إبداء الادعاء بالتزوير - بطريق الطلب العارض أو بطريق الدعوى الأصلية - كاف لقيام الادعاء وتحقق آثاره لحين الفصل فيه ومقتضى ذلك هو عدم جواز البت في موضوع المحرر ووجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت في أمر تزويره، ذلك أنه وإن كان المشرع لم ير في صدد تناوله لنصوص الادعاء التزوير في قانون الإثبات داعياًًًًً للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء فيها بالتزوير باعتبار أنه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى وأن السير في تحقيقه هو من قبيل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية شأنه في ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة في واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكم، إلا أن وقف الفصل في الموضوع الذى يجرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاًًًًً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" ذلك أن الفصل في الادعاء يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم في الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين في هذه الأحوال وقف دعوى الاحتجاج بالمحرر لحين الفصل فى أمر تزويره. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه إنه تمسك في دفاعه بصحيفة الاستئناف وأمام المحكمة الاستئنافية بسبق ادعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة وذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم..... وبدعوى التزوير الأصلية رقم.... المرفوعتين منه في هذا الشأن ضد المطعون عليه - المستأجر - قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة وأن هذا الادعاء ما زال منظوراً ولم يفصل فيه بعد بأي من الدعويين السالفتين وكان من مقتضى ذلك الدفاع لو صح - وجوب وقف الاستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التي تنظره.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة في الدعوى أمر موضوعي، مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وانتهت إليه في هذا الشأن سائغاً ومتفقاً مع القانون، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه وما استند إليه في أسبابه تبريراً لالتفاته عن طلب فتح باب المرافعة في الاستئناف يتنافى مع صحيح القانون في هذا الصدد فإن الحكم يكون قد أخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 5406 سنة 1977 مدنى كلى الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بتمكينه من العين المؤجرة والمبينة بصحيفة الدعوى بمقولة أنه استأجرها من الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/ 6/ 1979 غير أنه امتنع عن تسليمها إليه فتقدم ضده بالشكوى رقم 4658 سنة 1976 إداري العطارين وفيها ادعى الطاعن أن عقد الإيجار مزور عليه فأقام دعواه. قضت المحكمة للمطعون عليه بطلباته. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 347 سنة 34 ق إسكندرية. وبتاريخ 16/ 1/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة الاستئناف وأمام محكمة الدرجة الثانية - بسبق ادعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى كما قدم لها المستندات الدالة على إقامته دعوى الجنحة المباشرة رقم 68 سنة 1976 العطارين ودعوى التزوير الأصلية رقم 2068 سنة 1977 مدني كلي الإسكندرية من قبل رفع دعوى التمكين الماثلة وهو ما طلب من أجله فتح باب المرافعة في الاستئناف إلا أن المحكمة لم تأبه لذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف بمقولة عدم جدية الطاعن في ادعائه بتزوير العقد لعدم تقريره بذلك أمامها خلال الأجل الممنوح له، وأن دعوى التزوير الأصلية المرفوعة منه لا تقيدها بشيء ما دام أنه لم يسلك أمامها طريق الطعن بالتقرير به في قلم الكتاب، وهو ما يعيب الحكم إذ أن في قيام كل من دعوى - الجنحة المباشرة بتزوير العقد ودعوى التزوير الأصلية ما يكفى بذاته لقيام الادعاء بتزوير العقد دون حاجة لإعادة التقرير به من جديد بقلم كتاب محكمة الاستئناف بما كان يستوجب من تلك المحكمة وطبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن تقضى بوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى التزوير الأصلية أو دعوى الجنحة المباشرة باعتبار أن الفصل في تزوير العقد مسألة أولية سابقة على الفصل في دعوى التمكين، وإذ هي لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - وفقاً لحكم المادتين 49، 59 من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير على المحررات إما أن يكون بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر - وفى أية حالة كانت عليها - وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها، أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر، وعلى أن تتبع - في الحالين - ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه، مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها في مجال إبدائه - بما يمتنع معه وجه الجمع بينهما فى هذا الصدد بمعنى أنه إذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلاً فى دعوى مقامة استناداً إليه فإن الادعاء بتزويره يكون عن طريق إبدائه كطلب عارض أثناء نظرها والتقرير به في قلم الكتاب، كما أن رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفى لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوى الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك ودون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عارض فيها. وإذ كان إبداء الادعاء بالتزوير - بأي من الطريقين السالفين ووفقاً لشروطه - كافياً بذاته لقيام الادعاء وتحقق آثاره لحين الفصل فيه، فإن مقتضى ذلك عدم جواز البت في موضوع المحرر ووجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت في أمر تزويره، ذلك أنه وإن كان المشرع لم ير - في صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير في قانون الإثبات - داعياًًًًً للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء فيها بالتزوير باعتبار أنه - وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى وأن السير في تحقيقه هو من قبيل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية شأنه في ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة فى واقعة من وقائعهما يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكم، إلا أن وقف الفصل في الموضوع الذى يجرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التي تقضى بأنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. ذلك أن الفصل في الادعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم في الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين في هذه الأحوال وقف دعوى الاحتجاج بالمحرر لحين الفصل في أمر تزويره. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه - أنه تمسك في دفاعه بصحيفة الاستئناف وأمام المحكمة الاستئنافية بسبق ادعائه بتزوير عقد الإيجار - سند الدعوى الماثلة - وذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم 68 سنة 1976 العطارين وبدعوى التزوير الأصلية رقم 2068 سنة 1977 مدنى كلى إسكندرية المرفوعتين منه فى هذا الشأن ضد المطعون عليه قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة وأن هذا الادعاء ما زال منظوراً ولم يفصل فيه بعد بأى من الدعويين السالفتين، وكان من مقتضى ذلك الدفاع - لو صح - وجوب وقف الاستئناف لحين الفصل في أمر التزوير من المحكمة التي تنظره، وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الاستئناف المستندات المؤيدة لهذا الدفاع رفق الطلب المقدم منه في 19/ 12/ 1978 لإعادة الاستئناف إلى المرافعة، أثر قرار المحكمة بحجزه للحكم لجلسة 16/ 1/ 1979، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه - رغم تحصيله لذلك الدفاع وهذا الطلب لم ينزل على مقتضاه بل مضى دونه إلى الفصل في موضوع الاستئناف مستنداً في ذلك إلى قوله "...... والقاعدة في هذا الشأن أنه إذا احتج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فإنه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة أن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الطعن الذى رسمه القانون، وإن كان المستأنف قد سلك طريق الدعوى المبتدأة برفع دعوى تزوير أصلية على عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة فإن هذا المسلك لا يقيد هذه المحكمة بشيء طالما أنها قد أفسحت له الطريق لاتخاذ طريق الطعن بالتزوير على العقد المذكور دون جدوى وبذا تلتفت المحكمة عن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لهذا السبب لكونه على غير سند من القانون إذ أن الادعاء بتزوير ورقة في الدعوى هو دفاع موضوعي يتعين طرحه أمام محكمة النزاع مباشرة..." ثم تناول الحكم بعد ذلك موضوع الاستئناف بقوله "...... وحيث إن باقي ما ردده المستأنف من أسباب لا يخرج عن القول بأن عقد الإيجار سند الدعوى هو عقد مزور عليه، وكان هذا القول منه لا ينال من العقد المذكور طالما أنه لم يتخذ طريق الطعن بالتزوير عليه أمام هذه المحكمة وبذا يكون حجة عليه.، لما كان ذلك وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - 
أنه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة في الدعوى أمراً موضوعياً  مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وانتهت إليه في هذا الشأن سائغا ومتفقا مع القانون، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه وما استند إليه في أسبابه السالفة - تبريراً لالتفاته عن طلب فتح باب المرافعة في الاستئناف - يتنافى مع صحيح القانون فى هذا الصدد فإن الحكم يكون قد أخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.

ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 468 لسنة 49 ق جلسة 19 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 398 ص 324

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا، محمد زغلول عبد الحميد.

--------------

(398)
الطعن رقم 468 لسنة 49 القضائية

إثبات. "الإحالة إلى التحقيق". استئناف.
إحالة الدعوى إلى التحقيق. قبول الخصم الحكم بإعلان شهوده وسماعهم دون اعتراض منه حتى صدور الحكم في الموضوع. اعتباره نزولا عن حقه في التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة. عدم جواز التمسك به أمام محكمة الاستئناف.

----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد ارتضى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من المحكمة الابتدائية ونفذه بإعلان شهوده وسماعهم وليس في الأوراق ما يدل على اعتراضه عليه حتى صدور الحكم في الموضوع، فإن ذلك يعد نزولاً منه عن حقه في التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة، فلا يجوز له إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول استصدر أمر أداء قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 651 ج والفوائد بواقع 7% تأسيساً على أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب سندين إذنيين مؤرخين في 18/ 5/ 1969، 1/ 6/ 1969 أولهما بمبلغ 351 ج والثاني - محال إليه من المطعون ضدها الثانية - بمبلغ 300 ج، تظلمت الطاعنة من هذا الأمر في الدعوى 2863 سنة 1971 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب إلغائه، وأقامت تظلمها على أساس أن ابنتها المطعون ضدها الثانية - ووكيلتها بتوكيل رسمي - استغلت مرضها وضعف بصرها فاختلست توقيعها على بياض على عدة أوراق منها سندا أمر الأداء المتظلم منه وأنها لذلك تطعن عليهما بالتزوير، وقالت أنها أبلغت النيابة العامة عن هذه الواقعة وتحر عنها المحضر 446 سنة 1970 إداري السيدة زينب، ونسبت للمطعون ضدها تواطأهما بعد أن خطب الأول ابنة الثانية، وبتاريخ 17/ 12/ 1970 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى أن المطعون ضدها الثانية استوقعت الطاعنة على سندى أمر الأداء دون أن تعلم بمضمونها، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت فى 25/ 4/ 1972 برد وبطلان هذين السندين ثم قضت بتاريخ 14/ 6/ 1972 فى موضوع التظلم بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه، استأنف المطعون ضده الأول بالاستئناف 3875 سنة 87 قضائية القاهرة طالباً إلغاء هذا الحكم والقضاء برفض دعوى التزوير الفرعية وبرفض التظلم وبتأييد أمر الأداء، واستند في استئنافه إلى أن الحكم الصادر فى 17/ 12/ 1970 بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد جانب الصواب ذلك أن تغيير الحقيقة في الورقة على بياض - حسبما تدعى الطاعنة - هو نوع من خيانة الأمانة يخضع في إثباته للقواعد العامة ومؤداها أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت في سندي أمر الأداء إلا بالكتابة، وأنه اعترض على إجراء التحقيق غير أن هذا الاعتراض لم يثبت بمحضر الجلسة، وإذ عول الحكم المستأنف في قضائه بإلغاء أمر الأداء على أقوال الشهود ويكون قد خالف القانون، بينما تمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم إبدائه قبل البدء في سماع الشهود مما يفيد تنازله عن هذا الحق، وبتاريخ 9/ 3/ 1975 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر الأداء، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بثانيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول لم يدفع أمام محكمة أول درجة بعدم جواز الإثبات بالبينة سواء قبل صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو قبل سماع الشهود مما يعد نزولا منه عن حقه فى طلب إثبات ادعائها بالكتابة، ورغم تمسكها بسقوط الحق في إبداء هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على سند من القول "بأن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة من الدفوع التي يجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وأن مجرد حضور المطعون ضده التحقيق وإحضار شهود وسماع أقوالهم نفاذاً للحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لا يحرمه من التمسك بهذا الدفع وقد خلت الأوراق مما يفيد تنازله عنه....." وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه مخالف للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد ارتضى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من المحكمة الابتدائية ونفذه بإعلان شهوده وسماعهم وليس في الأوراق ما يدل على اعتراضه عليه حتى صدور الحكم في الموضوع، فإن ذلك يعد نزولاً منه عن حقه في التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة، فلا يجوز له إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كانت المحكمة ترى في وقائع الدعوى ومستنداتها المقدمة من الطاعنة وأخصها تحقيقات الشكوى 446 سنة 1970 إداري السيدة ..... ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن ثبوت صحة ادعاء الطاعنة بأن ابنتها المطعون ضدها الثانية قد استغلت وكالتها عنها ومرضها وضعف بصرها فاستوقعتها على سندي أمر الأداء على بياض دون أن تعلم بمضمونها، فإنه من ثم يكون الحكم المستأنف قد أصاب وجه الحق فيما انتهت إليه من إلغاء أمر الأداء المتظلم منه ويتعين لذلك القضاء بتأييده.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل - الأثر المترتب على التسجيل



الأثر المترتب على التسجيل الأصل فيه أن يكون من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية عدم انسحابه إلى الماضى.الحكم كاملاً




الملكية في المواد العقارية عدم انتقالها سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. مؤدى عدم التسجيل بقاء الملكية على ذمة المتصرف م 9 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.الحكم كاملاً




النص في القانون 230 لسنة 1951 على بناء منازل تمنح دون مقابل لأصحاب المسكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس. لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم. مؤدى ذلك لزوم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن.الحكم كاملاً




القضاء بعدم اعتبار الطاعنة شريكة على الشيوع في العقار المشفوع فيه. استناده في ذلك إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع سبب الشفعة. لا خطأ.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار - ولا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق.الحكم كاملاً




التراخي في تسجيل التصرف لا يخرجه عن طبيعته ولا يغير من تنجيزه.الحكم كاملاً




الأصل أن أثر التسجيل لا يترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى عقارى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، أو الذى من شأنه تقرير هذه الحقوق، وأن هذا الأثر لا ينسحب على الماضى.الحكم كاملاً




إن قانون التسجيل الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين، وإنما هو فقط قد عدّل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم، فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرّد العقد، بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل، وترك لعقد البيع معناه وباقى آثاره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل - الأثر الرجعي للتسجيل



تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو تسجيل الحكم. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً




التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد أو تسجيله كاملاً. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. حق المشتري في الاحتجاج قبل كل من ترتب له حق عيني على العقار المبيع رضاء أو قضاء منذ تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - مضاهاة



استناد الحكم في قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها إلى أن التوقيع مقلد. دعامة سائغة تكفي لحمله. النعي على ما تزيد إليه من أسباب لتأكيد قضائه. غير منتج.الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها إلى أن التوقيع مقلد. دعامة سائغة تكفي لحمله. النعي على ما تزيد إليه من أسباب لتأكيد قضائه. غير منتج.الحكم كاملاً




رسمية الورقة. المادتان 10، 11 إثبات. مناطها. حجيتها. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص. العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين. اعتبار الحكم عقد التأمين المختلط الصادر من إحدى شركات القطاع العام محرراً عرفياً لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم.الحكم كاملاً




ليس في نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الاستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة وإلا كان الاستكتاب باطلاً. بل إن نص المادة 269/ 3 من قانون المرافعات صريح في أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذي يكتب أمام القاضي يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم ولم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الاستكتاب.الحكم كاملاً




الأوراق التي تصلح للمضاهاة عليها في التزوير هي الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو التي تم استكتابها أمام القاضي. صدور أمر الأداء لا يضفي على السند الصادر بموجبه الأمر صفة الرسمية ولا يعد عدم الطعن على الأمر اعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - القصد الجنائي



الصورة الضوئية للورقة. كفايتها للفصل في الادعاء بالتزوير المعنوي طالما لم ينازع الخصوم في مطابقتها للأصل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - غرامة التزوير



يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء به في أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة النزاع .الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات سابق. جزاء مدني يحكم به على من فشل في ادعائه بالتزوير. عدم تعددها بتعدد الطاعنين متى كان ادعاؤهم بالتزوير واحداً وحاصلاً بتقرير واحد ومنصباً على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها.الحكم كاملاً




ثبوت أن الادعاء بالتزوير غير منتج. الحكم بعدم قبوله. عدم جواز توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات.الحكم كاملاً




شرط إعفاء مدعي التزوير من الغرامة. ثبوت بعض ما ادعاه من تزوير لا ما يكون قد أبداه على سبيل الاحتياط من دفاع موضوعي آخر.الحكم كاملاً




عدم إلزام المدعي بالتزوير بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات في حالة النزول عن الادعاء بالتزوير. لا يحكم بهذه الغرامة إلا في حالة الحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه.الحكم كاملاً




غرامة التزوير. هى جزاء يحددها القانون السارى وقت التقرير بالتزوير. تحديد هذه الغرامة هو من النظام العام.الحكم كاملاً




غرامة التزوير. هى جزاء يحدده القانون السارى وقت تقرير الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




جزاء يحدده القانون الذي كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير. مثال. خصم قرر بالطعن بالتزوير في ظل قانون المرافعات القديم. الغرامة الواجب توقيعها هي التي حددتها المادة 291 من هذا القانون بمبلغ عشرين جنيهاً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - الطعن بالتزوير



العبرة بالثابت بالحكم عند التعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة. لا يجوز للخصم جحد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع تمحيصه والتيقن منه. قابليته لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الحكم بقبول بعض شواهد التزوير والأمر بتحقيقها دون البعض. مؤداه. إرجاء الفصل إلى ما بعد انتهاء التحقيق في موضوع الادعاء بالتزوير على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى وما يستجد نتيجة للتحقيق.الحكم كاملاً




وجوب بيان كل مواضع التزوير في تقرير الادعاء بالتزوير. عدم جواز إضافة مواضع أخرى في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاع الطاعن أمام المحكمة .الحكم كاملاً




ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب فى الأهلية بعد الإخفاق فى الادعاء بتزوير التصرف ذاته.الحكم كاملاً




إذا طعن فى عقد التزوير ثم أخفق الطاعن، فذلك لا يمنعه من أن يطعن فى ذات العقد بأنه وصية لأن الطعن فى العقد بأنه وصية لا ينافى صدوره ممن أسند إليه.الحكم كاملاً




يجب على منكر التوقيع مع اعترافه بالختم أن يسلك في دعواه طريق الطعن بالتزوير وأن يقيم الدليل عليه.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في العقد الرسمي لا يكون إلا في البيانات التي دوّنها به الموظف المختص بتحريره عن الوقائع أو الحالات التي شاهد حصولها أو تلقاها عن العاقدين.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير فى ورقة مّا بدعوى أن مورّث الطاعن المنسوب له التوقيع على هذه الورقة لا ختم له مطلقا إذا اقتصر القضاء فيه على التقرير بأن المورّث كان له ختم وأن بصمته هى الموقع بها على الورقة المطعون فيها وأن هذه الورقة صحيحة من هذه الناحية.الحكم كاملاً




إن الطعن بتزوير تاريخ ورقة مّا لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته وإلا كان ضربا من العبث. ومدّعى التزوير فى الدعوى الحالية إنما يرمى إلى ما يستفيده - بثبوت تزوير التاريخ.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الادعاء بالتزوير حاصلا فى أثناء الخصومة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - طرقه التي نص عليها القانون





تغيير المحررات واصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها في المادتين 211 و217 من قانون العقوبات ويتسع لكل ما له تأثير مادي يظهر على المحرر بأي سبيل بعد تحريره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - دعوى التزوير / دعوى التزوير الأصلية




لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها من بيده المحرر ومن يفيد منه. مناط ذلك. عدم الاحتجاج بالمحرر المدعي بتزويره في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية. وجوب رفعها قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به. م 59 إثبات. اختلافها عن دعوى التزوير الفرعية. مؤداه. عدم جواز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً في الدعوى الأخيرة.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية. ليس لمحكمة الموضوع بحث التزوير المدعى به فيها إلا إذا كانت الدعوى مقبولة.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية والادعاء الفرعي بالتزوير. الالتجاء إلى كل منها - مناطه. قيام الخصومة في مرحلة الاستئناف وتوقف الفصل فيها على الفصل في الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة.الحكم كاملاً




مبدأ شخصية العقوبة. ماهيته. الاستنابة في المحاكمة الجنائية أو العقاب. غير جائز. الحكم بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية المقامة من الطاعنة بتزوير تحقيقات جنائية أجريت مع ابنها. صحيح في القانون . علة ذلك .الحكم كاملاً




الاحتجاج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى. الادعاء بتزويرها. وجوب إبدائه بالطريق القانوني في ذات الدعوى. عدم جواز رفع دعوى تزوير أصلية .الحكم كاملاً




الاحتجاج بورقة في نزاع قائم. ادعاء الخصم بتزويرها في دعوى أصلية غير جائز. للمحكمة المعروض عليها النزاع الموضوعي أن تعتبر الورقة صحيحة ما دام لم يدع أمامها بالتزوير بالطريق القانوني.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية. القصد منها. درء الاحتجاج بمحرر مزور. الاحتجاج بالفعل بمحرر فى نزاع قائم. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير فى ذات الدعوى.الحكم كاملاً




قبول دعوى التزوير الأصلية. شرطه. مجرد إقامة دعوى صحة ونفاذ الإقرار دون تقديم المحرر المثبت له والاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف. غير مانع من إقامة دعوى مستقلة بتزوير ذلك المحرر. طالما أنه لم يكن قد قدم بعد في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً




عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. الاحتجاج بالورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير فيها. عدم جواز رفع دعوى تزوير أصلية.الحكم كاملاً




المصلحة في الدعوى شرط لقبولها. لا يلزم ثبوت الحق لتوافر المصلحة. يكفي أن تكون له شبهة حق. جواز رفع دعوى التزوير الأصلية ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة قبل التمسك بها.الحكم كاملاً




عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد، الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. في حالة الاحتجاج بالورقة يتعين على من احتج عليه بها أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير كوسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




إنه إذا كان قانون المرافعات لم ينص في المواد 273 وما بعدها إلا على إجراءات دعوى التزوير التي ترفع بصفة فرعية فما ذلك إلا لأن الادعاء بالتزوير بهذه الطريقة هو المفترض شيوعه في العمل لا لأن الشارع أراد أن يمنع رفع دعوى التزوير بصفة أصلية أمام المحاكم المدنية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - دعوى التزوير / دعوى التزوير الفرعية - مناط قبولها



لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون للادعاء بالتزوير من أثر في الدعوى الأصلية، فإذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - دعوى التزوير / دعوى التزوير الفرعية




الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية. غير منهي للخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً




لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر في النزاع المطروح، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها.الحكم كاملاً




إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد وبطلان أية ورقة متى تحقق لها أنها مزوّرة. وذلك على الإطلاق في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل ولم تستوف الدعوى به شروط صحتها.الحكم كاملاً




لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للادّعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجا قبلت دعوى التزوير وبحثت أدلتها.الحكم كاملاً