صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 8 أبريل 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - ادعاء بالتزوير
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج / تصفية التركات - المنازعة في الجرد
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج / تصفية التركات - تعديل قائمة الجرد
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج / تصفية التركات - عزل أو استبدال المصفي
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج / تصفية التركات
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج / التركة الشاغرة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / ترخيص - ترخيص بتسيير سيارة
الطعن 1112 لسنة 48 ق جلسة 25/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 76 ص 391
جلسة 25 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد العزيز هيبه.
----------------
(76)
الطعن رقم 1112 لسنة 48 القضائية
(1) حكم. دعوى.
قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية في الجنحة المباشرة لإقامتها بعد الميعاد، لا يعد مانعاً من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء في موضوعها.
(2) حكم. دعوى. مسئولية. "مسئولية تقصيرية".
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. مناطه. مناقضة الحكم في الدعوى المدنية مبررات البراءة في الدعوى الجنائية. إثباته توافر ركن الخطأ رغم نفي الحكم الجنائي له مخالفة لحجية الحكم الأخير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام بالطريق المباشر الجنحة رقم 2778 لسنة 1972 الرمل ضد الطاعنين و.... لأنهم قذفوا في حقه وأبلغوا ضده كذباً بصفته مفتش أغذية بمحافظة الإسكندرية، إذ قدم الطاعن الأول ضده شكوى مكتوبة إلى مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية يتهمه فيها كذباً بأنه طلب منه رشوه قدرها خمسة جنيهات وأبلغ الطاعنان الثاني والثالث ضده كذباً أنه استولى منهما على مبلغ خمسة جنيهات، وقدم.... شكاوى ضده واتهمه فيها بأنه تقاضى منه مبلغ خمسة جنيهات وفي 26/ 11/ 1972 حكمت محكمة جنح الرمل ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية. استأنف المطعون عليه بصفته مدعيا بالحق المدني هذا الحكم وقيد استئنافه رقم 279 لسنة 1973 شرق إسكندرية، وحكم فيه بجلسة 28/ 5/ 1973 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. طعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت في 23/ 2/ 1975 بنقض الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها من جديد، وفي 31/ 5/ 1966 حكمت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وبعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. وكان المطعون عليه قد أقام في 13/ 5/ 1974 الدعوى رقم 1569 لسنة 1974 مدني كلي إسكندرية ضد الطاعنين.... للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 6949 ج قائلاً أنه بعد صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة في 28/ 5/ 1973 بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت أقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض الكامل على ما أصابه من أضرار مادية وأدبية. وفي 25/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا للمطعون عليه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه ورفض الدعوى فيما عدا ذلك. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والقضاء أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها واحتياطياً رفضها، وقيد الاستئناف برقم 540 لسنة 23 ق كما استأنفه المطعون عليه طالباً إلغاءه مما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمستأنف عليه الثالث - .... - وبإلزامه متضامناً مع باقي المستأنف عليهم (الطاعنين) بأن يؤدوا له مبلغ خمسة آلاف جنيه وقيد هذا الاستئناف برقم 558 لسنة 33 ق. وفي 27/ 3/ 1978 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليه مبلغ ألف جنيه وبرفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة المستأنفة رقم 279 لسنة 1973 شرق الإسكندرية المحكوم فيها بتاريخ 31/ 5/ 1979 بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد بما يحول دون إقامة الدعوى المدنية من جديد أمام القضاء المدني لوحدة الخصوم والمحل والسبب، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع قولاً منه أن الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية ليس حكماً صادراً في الموضوع يمنع من إعادة نظر الدعوى وإنما هو حكم بعدم قبولها أمام المحكمة الجنائية لرفعها بالطريق المباشر بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها عملاً بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وفي حين أنه يؤخذ على هذا القول أن اختيار الطريق الجنائي في الدعوى المدنية مانع من الالتجاء إلى الطريق المدني إلا إذا ترك المدعي المدني دعواه أمام المحكمة الجنائية، والمطعون عليه لم يترك دعواه المدنية أمامها بل تمسك بالفصل فيها إلى أن حكم فيها استئنافياً بعدم قبولها بما لا يجوز له بعد ذلك أن يرفع الدعوى المدنية من جديد بطلب التعويض عن ذات الفعل.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن حجية الحكم تقتصر على الشيء المقضى فيه، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 279 لسنة 1973 شرق إسكندرية قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المطعون عليه أقامها أمام المحكمة الجنائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه، ولا تمنع من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء في موضوعها، لأن ذلك الحكم لم يفصل في الموضوع أصلاً. وإذا كان المطعون عليه بعد أن حكم له بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة - وقبل نقض هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية - قد أقام دعواه الحالية للمطالبة بباقي التعويض، فإن ذلك لا يعد جمعاً بين دعويين في وقت واحد ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في فهم الواقع، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 2778 سنة 1972 الرمل والذي قضى ببراءتهم تأسيساً على اطمئنانه إلى صدق دفاعهم وأنهم في الشكاوى التي قدموها ضد المطعون عليه لم يقولوا إلا الصدق دون قصد الإساءة والتشهير مما يرفع عنهم كل صور الخطأ، مما كان يتعين معه الالتزام بهذا القضاء والحكم برفض الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الأساس في الدعويين مختلف بمقولة أنه لا يسوغ لمن باشر حق الإبلاغ عن الجرائم أن ينحرف عما وضع هذا الحق من أجله وأن يستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير وأنه لم يكن للطاعنين من غير حق سوى الاعتداء على شرف المطعون عليه وسمعته وأنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة أن الوقائع التي أدلوا بها بعيداً عن التصديق ولم يقم عليها دليل وبالتالي فهي تتضمن تهماً غير صحيحة وتنطوي على الرعونة والتسرع، وهذا القول من الحكم المطعون فيه يتعارض مع أسباب حكم البراءة التي وصفت دفاع الطاعنين بالصدق والبعد عن الكيد أو قصد الإضرار كما ينطوي هذا القول على قصور من الحكم في فهم الواقع وإقامة لقضائه على أسباب غير صحيحة وغير سائغة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا يكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون "وكانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه" لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً فإن مفاد ذلك أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الجنحة رقم 2778 لسنة 1972 الرمل قد أسس قضاءه ببراءة الطاعنين على قوله "وحيث إن الحاضر مع المتهمين (الطاعنين) وآخر نفى التهمة عنه بقوله أن المتهمين حينما تقدموا بالشكوى ضد المدعي بالحق المدني (المطعون عليه) لم يقصدوا الإضرار والتشهير بشخصه وإنما كانوا يقولون الحقيقة والصدق..
وحيث إنه يشترط لثبوت الاتهام في جريمتي القذف والإبلاغ الكاذب المنسوبتين إلى المتهمين أن يتوافر في حقهم القصد الجنائي الخاص المتطلب لهاتين الجريمتين وهي علم القاذف بأن الأمور التي تضمنها القذف لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه واحتقاره عند أهل وطنه وكذلك العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وأن المبلغ بريء مما نسب إليه وأن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بقصد الإضرار عن المبلغ ضده.... ولما كان الثابت أمام هذه المحكمة أن المتهمين حينما أبلغوا ضد المدعي بالحق المدني إنما أبلغوا ضده مستعملين في ذلك حقهم في الشكوى المكفول للكافة ولم يبتغوا من شكاواهم ضده إلا التضرر من تصرف المدعي بالحق المدني حيالهم ولم يثبت من التحقيقات المنضمة ولا صور الشكاوى المرفقة أنهم قصدوا للكيد له والإضرار بسمعته وإذ كان ذلك فإن التهمتين المنسوبتين إلى المتهمين تكونا قاصرتين عن بلوغ حد الثبوت ضدهم لانتفاء القصد الجنائي المتطلب فيها بالشروط والأوضاع التي سبق بيانها. لما كان ذلك وكان دفاع المتهمين تطمئن إليه هذه المحكمة الأمر الذي يستوجب معه القضاء ببراءتهم...." وكان الحكم المطعون فيه قد أيد أسباب الحكم الابتدائي فيما يتعلق بتوافر ركن الخطأ وأحال عليها وقد ورد بها.. فظروف الدعوى على النحو المتقدم وعلى نحو ما صورته أوراق الجنحة المذكورة (الجنحة رقم 279 لسنة 1973 مستأنف شرق الإسكندرية) تقطع بأنه لم يكن من غرض لهؤلاء المدعي عليهم (الطاعنين) سوى الاعتداء على شرف المدعي (المطعون عليه) وسمعته، ثم أنه قد ثبت من تحقيقات النيابة العامة في الشكوى الإدارية رقم 3334 لسنة 1971 الرمل أن الوقائع التي أدلوا بها بعيدة عن التصديق ولم يقم عليها دليل وبالتالي تكون هذه الشكاوى تضمنت تهماً غير صحيحة وتنطوي على الرعونة والتسرع الذي يتوافر معه ركن الخطأ في حقهم...." فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف حجية الحكم بالبراءة في الجنحة رقم 2778 لسنة 1972 الرمل بمناقشة أسبابه لما أورده الحكم الأخير من مبررات للبراءة، وتأسيسه قضاءه يتوافر ركن الخطأ على ذات ما نفاه هذا الحكم وجعل أسبابه تلك مؤدية إلى قوله أن شكاوى الطاعنين ضد المطعون عليه تنطوي على الرعونة والتسرع، إلى جانب ما يتضمنه هذا القول من استدلال غير سائغ، مما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولأنه لا يوجد دليل في الأوراق على توافر خطأ مدني ما قبل الطاعنين، فقد تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
الطعن 80 لسنة 48 ق جلسة 24/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 72 ص 369
جلسة 24 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.
---------------
(72)
الطعن رقم 80 لسنة 48 القضائية
(1) إيجار "إيجار الأماكن".
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن. ماهية كل منهما.
(2) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع.
استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". حكم. تسبيب الحكم.
استخلاص الحكم من إقامة المستأجر بالخارج وإقامة أصهاره بالعين المؤجرة تجاوزه نطاق التصريح المخول له بالتأجير من الباطن إلى التنازل عن الإيجار. فساد في الاستدلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1481 لسنة 1973 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن، طالبة الحكم بإخلائه العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها سليمة خالية مما يشغلها، وقالت بياناً لدعواها أنه بعقد مؤرخ 23/ 4/ 1970 استأجر الطاعن منها شقة بالدور الثالث العلوي بالعقار رقم.... محافظة الإسكندرية، وقضى في العقد على التصريح له بالتأجير من الباطن دون التنازل، وإذ هاجر الطاعن إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتنازل عن العين المؤجرة إلى والدته التي تستغلها بتأجيرها للغير، فقد أقام دعواه، وبتاريخ 8/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الطاعن أخل بشروط عقد الإيجار بأن تنازل عن العين المؤجرة للغير، وبعد سماع شهود المطعون عليها حكمت بتاريخ 17/ 11/ 1975 برفض الدعوى - استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 500 لسنة 31 ق الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها. وبتاريخ 10/ 12/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من عين النزاع وتسليمها للمطعون عليها خالية ممن يشغلها - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم - عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استدل على تنازله عن الإيجار والتخلي عن العين المؤجرة للغير، بهجرته للولايات المتحدة الأمريكية وإقامة أصهاره بالعين المؤجرة في حين أن كلا الأمرين لا يؤدي إلى التنازل عن الإيجار سيما أن عقد الإيجار يخوله التأجير من الباطن، ولم يبين الحكم أن إقامة أصهاره بالعين كانت لحسابهم وليست لحسابه كمستأجرين من الباطن أو على سبيل الاستضافة مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل مقابل أو بدون مقابل، أما التأجير من الباطن فلا يعدو أن يكون عقد إيجار يقع على حق المستأجر ذاته - ولئن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً، وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق مؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دلل على تخلي الطاعن عن شقة النزاع والتنازل عن إيجارها للغير بسفره للولايات المتحدة لهجرة نهائية استمرت طوال سبع سنوات انقطع خلالها عن الإقامة بالشقة المؤجرة، التي أحل أصهاره محله فيها يستغلونها في إقامتهم وفي تأجيرها للغير، وكانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تنازل الطاعن عن الشقة لأصهاره، ولا تستقيم مع سبق الترخيص للطاعن بالتأجير من الباطن، واتخاذها دليلاً على تنازله عن الإيجار لمجرد عدم إقامته بالعين المؤجرة، دون أن يبين الحكم كيف أفادت الأوراق أو أقوال شاهدي المطعون عليها التي أوردها هذا المعنى، ودون أن يبين أن إقامة أصهار الطاعن بالعين واستغلالها كانت متجاوزاً نطاق التصريح المخول له بالتأجير من الباطن إلى التنازل عن الإجارة لحسابهم وليست لحسابه. لما كان ما تقدم، وكانت الوقائع التي استخلص منها الحكم تنازل الطاعن عن عقد الإيجار لا تؤدي إلى ما استخلصه منها، وكان التنازل عن الإيجار هو الواقعة التي أقام الحكم عليها قضاءه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن 544 لسنة 48 ق جلسة 25/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 75 ص 385
جلسة 25 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.
-----------------
(75)
الطعن رقم 544 لسنة 48 القضائية
(1) دعوى. عقد. "فسخ العقد". بيع. التزام.
صحيفة الدعوى بفسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزاماته. شرط اعتبارها إعذاراً له بالفسخ. أن تتضمن الصحيفة تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.
(2) التزام. بيع.
إيداع المشتري باقي الثمن. اشتراطه عدم صرفه للبائع إلا بعد التوقيع على العقد النهائي. لا أثر له على صحة العرض والإيداع. اعتباره مبرئاً للذمة.
(3) عقد. التزام. بيع. مسئولية. "المسئولية العقدية".
رفض دعوى فسخ البيع لقيام المشتري بسداد باقي الثمن في الوقت المناسب. رفض طلب إلزام المشتري بالتعويض المتفق عليه في العقد لانتفاء الخطأ في جانبه. صحيح.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 8/ 9/ 1974 باعت الطاعنة للمطعون ضدها المنزل المبين بالعقد بثمن قدره 35000 ج دفع منه المشتريان عند التوقيع على العقد مبلغ 15000 ج واتفق على سداد الباقي عند التوقيع على العقد النهائي ونص في البند التاسع من العقد على تحديد مدة ثلاثة شهور للتوقيع على العقد النهائي، فإذا امتنع المشتريان عن إتمام العقد بعد انتهاء المدة المذكورة فللبائعة الحق بعد إعذارهما كتابة أما في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بلا حاجة على إنذار أو حكم أو تنبيه مع إلزام المشترين بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه، أو في إتمام العقد برفع دعوى بصحته ونفاذه، وبتاريخ 29/ 12/ 1971 أنذرت الطاعنة المطعون ضدها أنها تعتبر العقد مفسوخاً ثم أقامت عليها في 4/ 1/ 1975 الدعوى رقم 2464 لسنة 1975 كلي شمال القاهرة وطلبت فيها الحكم بفسخ عقد البيع وإلزامهما بمبلغ خمسة آلاف جنيه التعويض المتفق عليه في العقد تأسيساً على عدم تنفيذهما الالتزام بإتمام العقد النهائي خلال المدة المحددة. كما أقام المطعون ضدهما في 17/ 2/ 1975 الدعوى رقم 963 لسنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، استناداً إلى أنهما قاما بإعداد العقد النهائي في أواخر نوفمبر سنة 1974 وأخطرا الطاعنة بذلك في 21/ 12/ 1974 بخطاب موصى عليه بعلم الوصول منبهاً عليها فيه بالحضور أمام مكتب توثيق الجيزة في يوم 28/ 12/ 1974 للتوقيع على العقد النهائي، فلم تحضر، فقاما بعرض باقي الثمن عليها عرضاً حقيقياً في 16/ 1/ 1975 ولما رفضت استلامه أودعه خزانة المحكمة. وبتاريخ 26/ 1/ 1975 حكمت محكمة أول درجة في الدعويين بعد ضمهما بفسخ عقد البيع وإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعة مبلغ 500 ج على سبيل التعويض، وبرفض دعوى المطعون ضدهما. استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 915 سنة 93 ق القاهرة، واستأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 1707 سنة 93 ق القاهرة. وبتاريخ 27/ 2/ 1979 حكمت المحكمة في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع وبرفض دعوى الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة أقامت طعنها على سببين تنعى بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (الأول) أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها بطلب فسخ عقد البيع على أنها لم تقم بإعذار المطعون ضدهما بإتمام العقد النهائي وسداد باقي الثمن عند انقضاء الأجل المحدد لذلك في العقد، وإنما اكتفت بالتنبيه عليهما باعتبارها عقد البيع المذكور مفسوخاً من تلقاء نفسه، كما أنها لم تضمن صحيفة دعواها بطلب الفسخ إعذاراً للمطعون ضدهما بتنفيذ ذلك الالتزام، في حين أن عبارة العقد صريحة في وقوع الفسخ دون إعذار أما الإعذار المنصوص عليه في البند التاسع من العقد، فقد قصد منه تطرفاً، مجرد إبداء رغبة البائعة إما في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه لاتفاقهما على الشرط الصريح الفاسخ أو في طلب الحكم بصحة ونفاذ البيع، وبالإضافة إلى ذلك فإن رفع الدعوى بطلب فسخ العقد يعد بذاته إعذاراً للمطعون ضدهما بتنفيذ التزامهما، ولو لم تشتمل صحيفتها على تكليفهما بالوفاء بهذا الالتزام (والثاني) أن الحكم اعتبر إيداع المطعون ضدهما باقي الثمن في 16/ 1/ 1975 على ذمة الطاعنة بعد عرضه عليها وفاءاً به، مع أن هذا الإيداع حصل بعد انفساخ العقد طبقاً لما اتفق عليه فإنه وفاه، مما يسلب القاضي سلطة تقدير طلب الفسخ، كما أن الإيداع كان مقيداً بشرط التوقيع على العقد النهائي وهو ما لم يتم.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، والأصل في هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام، ومن ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشتري بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام. إذ كان ذلك، وكان عقد البيع المؤرخ 15/ 9/ 1974 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما قد نص بالبند التاسع منه على أن ".... كما إذا امتنع الطرف الثاني عن إتمام العقد بعد انتهاء المدة سابقة التحديد فللطرف الأول الحق بعد إعذار الطرف الثاني كتابة إما باعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى إنذار أو حكم أو تنبيه مع إلزام الطرف الثاني بأن يدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويض غير خاضع لتقدير المحكمة وإما إتمام الصفقة برفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، "وكانت محكمة الموضوع قد فسرت هذا الشرط بأن العاقدين قد اتفقا على وجوب إعذار المشترين بإتمام العقد النهائي كي يتحقق الشرط الفاسخ الصريح، وهو تفسير تحتمله عبارة العقد فإنه لا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس. والنعي في الوجه الثاني مردود ذلك أن الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه، ومن ثم فإن إيداع المطعون ضدهما (المشتريين) باقي الثمن مع اشتراط عدم صرفه للطاعنة (البائعة) إلا بعد التوقيع على العقد النهائي طبقاً لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض والإيداع ويبرئ ذمتهما من باقي الثمن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق وعلى ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول - إلى أن الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ في هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقي الثمن المناسب إذ عرضاه على الطاعنة عرضاً حقيقياً وأودعاه وذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر دعوى الفسخ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحاصل السبب الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها على أثر تعاقدها مع المطعون ضدهما اشترت عقاراً بالإسكندرية معتمدة سداد ثمنه على قيام المطعون ضدهما بدفع باقي الثمن المستحق عليهما. وكان من شأن إخلالهما بهذا الالتزام ضياع الصفقة الأخرى عليها مما يحق لها مطالبتهما بالتعويض وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب دون أن يورد أسباباً لذلك ولم يناقش المستندات المقدمة منها تأييداً لطلبها. مما أدى إلى خطأ الحكم إذ رفض القضاء للطاعنة بالتعويض المقدر في عقد البيع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه مما يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه، وجود خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدرا في العقد، لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق في التعويض من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى فسخ عقد البيع المرفوعة من الطاعنة على المطعون ضدهما استناداً إلى أنهما قاما بدفع باقي الثمن في الوقت المناسب، مما مؤداه انتفاء الخطأ في حقهما، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم برفض طلب التعويض ولو كان مقدراً في العقد، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 121 لسنة 48 ق جلسة 29/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 84 ص 433
جلسة 29 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.
---------------
(84)
الطعن رقم 121 لسنة 48 القضائية
(1، 2) حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض.
(1) الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سنة 1967 يندب خبير. فصله في أسبابه بمسئولية أصحاب المنشأة المؤممة عن ديونها فيما زاد على أصولها. تأييد هذا الحكم استئنافياً في سنة 1971. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا.ً علة ذلك. م 212 مرافعات.
(2) منازعة الطاعنين في أسباب الطعن بالنقض في مسئوليتهم عن ديون الشركة المؤممة التي فصل فيها الحكم الصادر بندب خبير. الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. اعتبار الحكم السابق مطعوناً فيه أيضاً.
(3، 4) تأميم.
(3) تأميم بعض المنشآت بالقانون 117 لسنة 1961. أثره. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المنشأة للدولة مع تحديد مسئوليتها في حدود ما آل إليها. علة ذلك.
(4) مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما جاوز أصولها الآيلة للدولة. تحققها عند تصفيتها. استمرار الشركة في مزاولة نشاطها. مسئوليتها وحدها عن كافة ديونها السابقة على التأميم.
(5) شركات. "إدماج الشركات".
إدماج الشركات بطريق الضم. أثره. حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في حقوقها والتزاماتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4090 لسنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 3786 ج و557 م وفوائده القانونية وإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 4151 ج و968 م وفوائده القانونية وقال شرحاً لدعواه أنه كان يداين شركة مصانع عوف للغزل والنسيج وهي شركة توصية بالأسهم في مبلغ 8500 ج بموجب سندات إذنية وقد أممت الشركة المدينة بالقانون رقم 72 لسنة 1963 ثم أدمجت بعد ذلك في شركة القاهرة للملبوسات والتريكو (المطعون ضدها الرابعة وكانت نتيجة تقييم الشركة المؤممة قد أسفرت عن تجاوز خصومها قيمة أصولها، وإذ كانت الدولة لا تسأل عن ديون المنشأة المؤممة إلا في حدود ما آل إليها من أصولها وكان الطاعنون وهم أصحاب هذه المنشأة يسألون وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 من ديونها الزائدة عن قيمة أصولها فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة. دفع الطاعنون بعدم مسئوليتهم عن الدين المطالب به تأسيساً على أن الشركة المؤممة استمرت تزاول نشاطها بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المعنوية ومن ثم تظل مسئولة عن كافة ديونها وأن مسئولية أصحابها السابقين لا تتحقق إلا عند تصفيتها بعد التأميم وهو ما لم يحدث حتى الآن وبتاريخ 13/ 12/ 1967 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق الديون المشكوك فيها ومقدار ما حصل منها بعد قرار التقييم وإذ تضمنت أسباب هذا الحكم قضاء قطعياً بزوال شخصية الشركة المؤممة ومسئولية أصحابها السابقين عن ديونها الزائدة عن قيمة أصولها التي آلت إلى الدولة فقد استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 94/ 85 ق وبتاريخ 25/ 1/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 25/ 2/ 1976 بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول بالتضامن فيما بينهم مبلغ 3486 ج و557 وفوائده القانونية وإلزام شركة النصر للملابس والمنسوجات المندمجة فيها شركة القاهرة للملبوسات والتريكو "المطعون ضدها الرابعة" بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 4151 ج و968 م وفوائده القانونية فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 217 سنة 93 ق - 222 سنة 93 ق كما استأنفته المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 201 سنة 93 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم هذه الاستئنافات قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل استحقاق الفوائد بالنسبة للطاعنين وجعله اعتباراً من 1/ 2/ 1972 وإلغاء التضامم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وطلب المطعون ضده الأول برفض الطعن تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 13/ 12/ 1967 قطع في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بمسئولية الطاعنين عن ديون شركتهم المؤممة فيما زاد على أصولها وأن هذا الحكم تأيد استئنافياً في 25/ 1/ 1971 فحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه على الطاعنين المجادلة في هذه المسئولية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهم بالمبلغ المقضى به تأسيساً على مسئولية أصحاب المنشأة المؤممة وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 عن الديون السابقة على التأميم فيما زاد عن أصول هذه المنشأة التي آلت إلى الدولة في حين أن هذه المسئولية لا تتحقق إلا عن تصفية المنشأة بعد تأميمها فتسأل الدولة عن الديون السابقة في حدود ما آل إليها من أصولها ويسأل أصحاب المنشأة السابقون فيما زاد عن هذه الأصول، ولما كان الثابت أن الشركة المؤممة استمرت تزاول نشاطها بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المعنوية فإنها تظل مسئولة عن ديونها كاملة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام أصحاب الشركة المؤممة السابقين بدينها رغم عدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الصادر في 13/ 12/ 1967 بندب خبير قد قطع في أسبابه بمسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة فيما زاد على أصولها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 85 ق في 25/ 1/ 1971 فإن هذا الحكم الصادر في الاستئناف يخضع من حيث جواز الطعن فيه بالنقض لأحكام قانون المرافعات الحالي رقم 13 سنة 1968 الذي صدر في ظله، وإذ كان النص في المادة 212 من القانون المشار إليه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وكان الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1971 قد صدر في شأن مدى مسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة السابقة على التأميم دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي المطالبة بالدين الذي أحيل إلى الخبير لتحديد مقداره كما أنه ليس من الأحكام المستثناة والواردة على سبيل الحصر في المادة 212 سالفة الذكر فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها، وإذ كان النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "إذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة) وكان الطاعنون قد أبدوا بين أسباب طعنهم نعياً على مبدأ المسئولية الذي فصل فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 13/ 12/ 1967 وتأيد استئنافياً في 25/ 1/ 1971 بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 94 سنة 85 ق ولم يقبل الطاعنون هذا الحكم صراحة بل نازعوا في أسباب هذا الطعن بالنقض في مسئوليتهم ومن ثم يعتبر طعنهم شاملاً للحكم المشار إليه، لما كان ذلك. وكان مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللاحقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يشأ انقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانوني واستمرارها في ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التي يرى إلحاقها بها وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التي كانت لها قبل التأميم وذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيتها المعنوية ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم لما كان ما تقدم فإن مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما زاد على أصولها التي آلت إلى الدولة لا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية الدولة ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت مستمرة في مزاولة نشاطها بعد التأميم ولم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم ولا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها في شركة القاهرة للملبوسات والتريكو ذلك إن إدماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المقضى به على سند من المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 - التي تنص على مسئولية أصحاب الشركة أو المنشآت المؤممة السابقين عما زاد عن ديونها السابقة على التأميم عن قيمة أصولها التي آلت إلى الدولة بالرغم من ثبوت استمرار الشركة المؤممة في مزاولة نشاطها وعدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه وقد ثبت عدم تصفية الشركة المؤممة فإنها تظل وحدها دون أصحابها السابقين مسئولة عن كافة ديونها ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده الأول بالنسبة للطاعنين.
الطعن 24 لسنة 43 ق جلسة 29/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 83 ص 428
جلسة 29 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي؛ محمود حسن حسين، د. سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.
---------------
(83)
الطعن رقم 24 لسنة 43 القضائية
(1، 2) مسئولية. جمارك.
(1) مسئولية ربان السفينة عن العجز في البضاعة قبل مصلحة الجمارك. نفاذها لحين حصول المطابقة بعد إتمام القيد والمراجعة. اختلافها عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة.
(2) وجود عجز في البضاعة. أثره. التزام الربان بالغرامة والرسوم الجمركية المستحقة. جواز إثبات الربان بمستندات حقيقية أسباب هذا النقص بما يلغي مظنة التهريب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1820 سنة 1966 تجاري كلي إسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 1702.075 ج وفوائده القانونية تأسيساً على أنه بتاريخ 31/ 5/ 1962 وصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة "ليفانوس جرافيكوس" التابعة للشركة المطعون ضدها وعليها رسالة من السكر، تبين لدى تفريغها وجود نقص بها مقداره 291 جوالاً عما هو مبين بمانيفستو الباخرة، عجز الربان عن تقديم المستندات المبررة له، الأمر الذي يفترض معه أن الربان قد هربه ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بسداد الرسم المستحق عنه فأقامت الطاعنة الدعوى الحالية للمطالبة به. وبتاريخ 9/ 12/ 1967 ندبت المحكمة خبيراً لتحديد العجز والرسوم الجمركية المستحقة عنه. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 19/ 12/ 1970 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 27 ق تجاري. وبتاريخ 16/ 11/ 1973 قضت محكمة استئناف إسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق - وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الثابت في تقرير الخبير أن الرسالة قد فرغت بالكامل وبذلك انتهت مسئولية الشركة الناقلة المطعون ضدها التي لا تسأل عن العجز الذي يتراخى اكتشافه إلى حين الإفراج عن البضاعة المشحونة تحت نظام تسليم صاحبه إلا إذا أثبت من ادعى العجز حصوله أثناء الرحلة البحرية وقبل التفريغ ولما كان إذن الإفراج والاستمارة رقم 50 ك. م. لا ينهضان دليلاً كافياً على إثبات حدوث العجز إبان وجود البضاعة في حوزة الشركة المطعون ضدها - الناقلة - ولم تقدم الطاعنة دليلاً على ذلك فإن الشركة لا تكون مسئولة عن هذا العجز وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه واتخذه دعامة لقضائه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الشركة الناقلة تظل مسئولة قبل مصلحة الجمارك عن تفريغ الشحنة كاملة والتأشير بما يفيد ذلك من مندوب الجمارك على إحدى صور "المانيفستو" سواء عند استلام الجمارك للشحنة من السفينة أو عند الإفراج عن الشحنة في حالة تسليمها للمرسل إليه في نظام "تسليم صاحبة" فإذا أسفرت عملية تسديد البضاعة على إحدى صور "المانيفستو" عن وجود عجز في الشحنة افترض المشرع في المادة 17 من اللائحة الجمركية أن هذا العجز قد هربه الربان فألزمه بدفع غرامة والرسوم الجمركية المستحقة على العجز، إلا إذا أثبت الربان أن البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ - أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة إليها. ولما كان الثابت من تقرير الخبير أنه عند الإفراج عن الرسالة تبين من "كارتات" صرفها - التي قدمتها الطاعنة إلى الخبير واطلع عليها - وجود عجز في الرسالة قدره 291 جوالاً عما هو مدرج في "المانيفستو" فتم إفراغ هذا العجز في الاستمارة 50 ك. م. فإنه يقع على الشركة المطعون ضدها عبء إثبات أسباب هذا العجز لتنفي عن الربان قرينة تهريبه ولا تلزم الطاعنة بإثبات حدوث هذا العجز أثناء الرحلة البحرية وقبل التفريغ ذلك أن مسئولية الشركة الناقلة قبل مصلحة الجمارك تختلف عن مسئوليتها قبل المرسل إليه فلا تبدأ إلا من وقت تفريغ البضاعة ولا شأن لها بالرحلة البحرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون أخطأ في تطبيقه وخالف الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببه سديد ذلك أن ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة السفينة وهي مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التي تنتهي في ظل نظام "تسليم صاحبه" بمجرد تسليمها إليه في ميناء الوصول المتفق عليه، بينما تبقى مسئولية الربان قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد إتمام إجراءات القيد والمراجعة على النحو الذي رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من إبريل سنة 1884 التي تحكم واقعة الدعوى، فإذا أسفرت مراجعة مندوب الجمارك عن وجود عجز في الشحنة عما هو مدون في قائمة الشحن "المانيفستو" فإن المشرع افترض أن الربان قد هربه وألزمه بالغرامة التي قررتها المادة 37 من هذه اللائحة فضلاً عن التزامه بأداء الرسوم الجمركية المستحقة على هذا العجز إلا أنه يجوز للربان إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 17 من تلك اللائحة أن ينفي هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن بمستندات حقيقية أسباب هذا النقص كما لو كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله: "لما كان من مقتضى نظام تسليم صاحبه - الذي لا ينازع أحد في توافره في الاستئناف المرفوع - السماح لأصحاب البضاعة باستلامها من الرصيف مباشرة إلا إذا طلبت الشركات الملاحية المختصة أو أصحاب الشأن استلامها تحت مسئوليتهم وكان من مقتضى ذلك أيضاً أنه إذا كان اكتشاف النقص قد تراخى إلى حين إصدار إذن الإفراج فعلى من ادعى وجود النقص إثبات حصوله أثناء الرحلة البحرية وقبل التفريغ وأنه ولو أن الأوراق قد خلت مما ينهض قانوناً دليلاً على تمام التسليم إلا أن الثابت منها ومن تقرير الخبير نفسه أن الرسالة قد فرغت بالكامل، كما أن ما ركنت إليه مصلحة الجمارك من أدلة لا ترقى إلى مرتبه الدليل على نسبة العجز إلى السفينة والناقل البحري ذلك أن الاستمارة 50 ك. م. لم تعد لإثبات العجز بل أعدت ليطلب بها مدير الجمرك من شركات الملاحة تقديم البيانات عما يظهر من فرق بين الطرود المدرجة في "مانيفستو" السفينة والطرود المسلمة فعلاً هذا بالإضافة عن قصور تلك الاستمارة في نسبة العجز المكتشف إلى السفينة والناقل البحري.. كما وأن إذن الإفراج لا يحرر إلا بعد أن تستوفي الإجراءات الجمركية على البضاعة ولا يحرر في وقت سابق على التفريغ أو معاصر له أو حتى عند الانتهاء منه مما لا يصلح معه القول بأنه ينهض دليلاً كافياً على إثبات حدوث العجز أو التلف المدعى به في وقت تكون البضاعة لا زالت في حوزة الناقل حتى يمكن مساءلته عن ذلك.... فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ خلص إلى انتهاء مسئولية الشركة الناقلة قبل مصلحة الجمارك بمجرد تفريغ الرسالة وقبل أن يقوم مأمور الجمرك بالمراجعة وبنقله عبء الإثبات من على الناقل إلى مصلحة الجمارك فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق بتقريره خلو الأوراق من الدليل على وجود العجز في حين أنه يبين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه أثبت فيه أنه باطلاعه على إذن الإفراج عن شحنه السكر موضوع التداعي "وكارتات" صرفها يتضح أن هناك عجزاً في الشحنة قدره 221 جوال سكر مكرر، 70 جوال سكر خام، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.