الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 62 لسنة 46 ق جلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 379 ص 220

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم فوده، حسن النسر، صلاح الدين عبد العظيم، ومنير عبد المجيد.

---------------

(379)
الطعن رقم 62 لسنة 46 القضائية

شيوع. قسمة. ملكية.
قسمة المال الشائع رضاء أو فضاء. أثره. اعتبار المتقاسم مالكاً لحصته المفرزة دون غيرها منذ بدء الشيوع. ثبوت ملكية المتقاسمين فيما بينهم ولو لم يكن العقد مسجلاً.

---------------
إذ نصت المادة 843 من القانون المدني على أن "يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص "فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يتملك غيرها في بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق وبوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن مسجلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2299 لسنة 1973 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما بصفتهما بأن يدفعا له مبلغ 1400 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ 22/ 2/ 1968 حتى تمام السداد....... وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليهما قاما بنزع ملكية العقارات 69 شارع.......، 3، 5 شارع الشيخ ........ بالزيتون للمنفعة العامة بالقرار رقم 1748 لسنة 61 في 12/ 11/ 1961 وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقانون 577 لسنة 1954 الخاص بنزع الملكية تبين أن مساحة العقار رقم، شارع...... بخيت المنزوع ملكيته 3042 متراً مربعاً وأن التعويض عن الضرر 15210 جنيه باعتبار ثمن المتر المربع الواحد خمسة جنيهات وأن الطاعن يخصه فيه 22 ط أى أن التعويض المستحق له بعد مبلغ 13142 جنيهاً و500 مليماً صرف له منه 12542 جنيهاً و500 مليماً فيكون الباقي له مبلغ 1400 جنيهاً موضوع المطالبة، وبتاريخ 26/ 3/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2145 لسنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتد بالعقد الصادر للسيدة/.......... المشهر برقم 9650 بتاريخ 15/ 9/ 1960 الذى بمقتضاه اشترت 280 متراً مربعاً في العقار رقم 5 شارع محمد بخيت المنزوع ملكيته من ....... وذلك بتاريخ 20/ 6/ 1966 واعتبرها لذلك شريكة في ملكية ذلك العقار ومن حقها اقتضاء التعويض في مقابل الجزء الذي تمتلكه فيه وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن عقد القسمة الذى تم بين الطاعن وبين...... بتاريخ 8/ 2/ 1957 نافذ في حقهم جميعا من تاريخ حصوله سجل أو لم يسجل وقد جنب نصيبهم في عقار غير العقار محل النزاع فإذا باع أحدهما جزءاً من العقار محل النزاع إلى الآخر فإنه يكون قد باع ما لا يملك.
وحيث إن هذا النعي صحيح - ذلك أن المادة 843 من القانون المدني إذ نصت على أن يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق وبوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن مسجلاً، لما كان ذلك وكان الثابت من اتفاق القسمة - المقدم من الطاعن المؤرخ 8/ 2/ 1957 أن........ و....... وهما من الشركاء على الشيوع المتقاسمين اختصا بالحصة الشائعة في العقار رقم 69 شارع سليم الأول بالزيتون دون باقي العقارات المخلفة عن المورث المرحوم الشيخ ...... ومنها العقار موضوع النزاع ومن ثم تنفذ القسمة ولو لم تسجل في حقهما ويحاجان بها ويمتنع عليهما التعرض للطاعن الذى اختص بعقار النزاع وتكون ملكية........ في هذا العقار قد زالت بأثر رجعى إلى وقت بدء الشيوع لا من وقت القسمة ويكون البيع الصادر منه إلى....... المشهر برقم 1950 بتاريخ 15/ 9/ 1960 وقد انصب على جزء من عقار النزاع بعد عقد القسمة غير نافذ في حق الطاعن المالك. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن ...... قد سبقت إلى اكتساب ملكية هذا العقار المبين وهو 280 متراً في العقار 5 شارع محمد بخيت - بموجب عقد البيع المسجل 15/ 9/ 1960 قبل أن يسجل عقد القسمة في 20/ 6/ 1966 وأن من حقها اقتضاء جزء من التعويض المقرر عن نزع ملكيته دون أن تعمل أسبقية عقد القسمة ولو لم تسجل على عقد البيع المسجل ودون أن تعمل الأثر الرجعى للقسمة منذ أن تملك الطاعن في الشيوع فيعتبر الطاعن مالكاً لحصته فيه منذ بدء الشيوع لا من وقت القسمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن 601 لسنة 46 ق جلسة 18 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 394 ص 304

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشي، وصلاح الدين عبد العظيم.

-------------

(394)
الطعن رقم 601 لسنة 46 القضائية

(1) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". الربط الحكمي.
قانون 55 لسنة 1967. إعمال أحكامه حتى سنة 1967. زيادة أرباح الممول في هذه السنة بنسبة 35% عن أرباح الأساس. وجوب إخطاره بكتاب موصى عليه بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمي. تخلف المأمورية عن الإخطار. أثره. ق 77 سنة 1969 وجوب تقدير أرباح 1968 تقديراً فعلياً.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". شركات.
الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية البسيطة. التزامه بالضريبة دون الشركة. لا يغير من ذلك عدم استيفائها إجراءات الشهر القانوني.
(3) دعوى "مصروفات الدعوى".
إخفاق كل من طرفي الخصومة في بعض طلباته. جواز الحكم بالمصاريف جميعها على أيهما أو تقسيمها بينهما. م 186 مرافعات. إلزام الخصم بالمصاريف جميعها في هذه الحالة. استناد الحكم للمادة 184 مرافعات خطأ.

-------------
1 - مفاد نص المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به في 7/ 12/ 1967. والمادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 28/ 8/ 1969 أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 وكان نشاطه سابقاً على سنة 1967 ولا يجاوز ربحه 500 جنيه في سنة الأساس وكان نشاطه فردياً، أن تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية بشرط أن يكون الممول قد حقق فى سنة الأساس ربحاً، وانقضاء تلك السنوات الأربع تتخذ السنة التالية لها سنة أساس جديدة لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية، كل ذلك ما لم يثبت أن أرباح الممول الحقيقية في السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس ففي هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتربط الضريبة على أرباحه الحقيقية ويقتصر إعمال حكم القانون رقم 55 لسنة 1967 لغاية سنة 1967 ويلغى كل ربط حكمى لاحق على هذه السنة فيقدر ربح سنة 1968 تقديراً فعلياً ويعتبر أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها وذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1969. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتخذ أرباح الطاعن عن سنة 1966 - التي قدرتها المأمورية بمبلغ 360 ج - أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1967 استناداً إلى أن أرباحه الحقيقية قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس مع أن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وبالأسباب التي بنت عليها هذا العدول فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - من المقرر أن الالتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء المتضامنين في شركة التضامن والتوصية البسيطة لا على ذات الشركة ويثبت في ذمتهم هم لا في ذمتها ولا يهم في نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة التوصية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوف إذ الشركة رغم عدم استيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على مساءلة الطاعن وحده عن الضريبة ولم يعتد بقيام الشركة إذ لم تستوف إجراءات الشهر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون(1).
3 - النص في المادة 186 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(2) - يدل على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما، إلا أنه لا يكفى حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف وإنما العبرة بما أسست المحكمة قضاءها عليه، لما كان ذلك وكان حكم محكمة الدرجة الأولى قد استند في إلزام الطاعن بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه كسب جانباً من طلباته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قاصر البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه الفردي في أعمال المقاولات في سنتي 1967 و1968 بمبلغ 1050 ج و3000 ج وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 6 يناير سنة 1972 بتخفيض التقدير إلى مبلغ 550 جنيهاً و1900 جنيهاً فقد أقام الدعوى رقم 46 لسنة 1972 ضرائب المنيا الابتدائية بالطعن في هذا القرار وبتاريخ 28 يناير سنة 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير صافى أرباح الطاعن في سنتي النزاع وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 12 مايو سنة 1974 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغي 534 ج و953 م و1888 ج و160 م استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 11 ق. بنى سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 8 أبريل سنة 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
ومن حيث إن الطاعن ينفى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم لم يتخذ أرباح سنة 1966 أساساً للربط عليه عن سنتي 67 و1968 بمقولة أن أرباحه فيهما زادت 25% عن أرباح سنة الأساس في حين أنه كان يتعين على مأمورية الضرائب وقد رفضت تطبيق الربط الحكمي أن تخطره بالأسباب التي بنت عليها رفضها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ومن حيث إن هذا النعي في محله فيما يتعلق بأرباح سنة 1967 ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به في 7/ 12/ 1967 - على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساساً لربط الضريبة على الأربع السنوات التالية. وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذى لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه ويشترط في سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً، فإذا كانت السنة المنتهية بخسارة، اتخذت سنة الأساس أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً. ويعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساسا لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية لها وهكذا..."، وفى الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات القانون على أنه "استثناء من حكم المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس 250 جنيهاً عن أية سنة من السنوات المقيسة في الحالتين الآتيتين: 1 - ..... 2 - إذا ثبت لمصلحة الضرائب أن أرباح الممول الحقيقية في السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس وفي هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول....." وفى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 28/ 8/ 1969 على أن "يلغى العمل بالقانون 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبية 1967 ويلغى كل ربط حكمي قد تم بالتطبيق لأحكامه عن أية سنة ضريبية لاحقة لسنة 1967 وتتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط عن السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية" يدل على أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 وكان نشاطه سابقاً على سنة 1967 ولا يتجاوز ربحه 500 جنيهاً فى سنة الأساس وكان نشاطه فردياً، أن تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية بشرط أن يكون الممول قد حقق فى سنة الأساس ربحاً وبانقضاء تلك السنوات الأربع تتخذ السنة التالية لها سنة أساس جديدة لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية كل ذلك ما لم يثبت أن أرباح الممول الحقيقية في السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس ففي هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتربط الضريبة على أرباحه الحقيقية ويقتصر أعمال حكم القانون رقم 55 لسنة 1967 لغاية سنة 1967 ويلغى كل ربط حكمي لاحق على هذه السنة فيقدر ربح سنة 1968 تقديراً فعلياً وتعتبر أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها وذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتخذ أرباح الطاعن في سنة 1966 التي قدرتها المأمورية بمبلغ 360 جنيهاً - أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1967 استناداً إلى أن أرباحه الحقيقية في سنة 1967 قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن الأرباح سنة الأساس مع أن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وبالأسباب التي بنت عليها هذا العدول فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم رفض اعتماد شركة التضامن بينه وبين آخرين ابتداء من 1/ 1/ 1968 استناداً إلى عدم استيفائها إجراءات الشهر في حين أنه لا يشترط لكى يتمتع الشركاء المتضامنون في شركات التضامن والتوصية البسيطة بالإعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر بل يكفى أن تكون موجودة فعلاً.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن الالتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية البسيطة لا على ذات الشركة ويثبت في ذمتهم هم لا فى ذمتها ولا يهم في نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة التوصية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوف إذ الشركة رغم عدم استيفاء هذا الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فيحتسب عليهم الضريبة بسببه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على مساءلة الطاعن وحده عن الضريبة ولم يعتد بقيام الشركة إذ لم تستوف إجراءات الشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم لم يرد على ما تمسك به الطاعن من خطأ محكمة أول درجة بإلزامه بكامل المصاريف رغم الحكم لمصلحته بتعديل قرار لجنة الطعن.
ومن حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 186 من قانون المرافعات على أنه "إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يحق لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما، إلا أنه لا يكفى حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف وإنما العبرة بما أسست المحكمة قضاءها عليه، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى قد استند في إلزام الطاعن بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه كسب جانبا من طلباته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون فضلا عن خطئه في القانون قاصر البيان بما يوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


(1) نقض 671 لسنة 43 من جلسة 6/ 12/ 1977 مجموعة المكتب الفني لسنة 28.
(2) نقض رقم 4 لسنة 48 ق جلسة 5/ 6/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 صـ 971.

الطعن 101 لسنة 46 ق جلسة 19 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 399 ص 328

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا، ومحمد زغلول عبد الحميد، ومنصور وجيه.

----------------

(399)
الطعن رقم 101 لسنة 46 القضائية

(1) نقض "إعلان الطعن". بطلان.
إعلان صحيفة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم في المحل المختار. الدفع ببطلان الطعن. لا محل له طالما علموا بالطعن وقدموا مذكراتهم بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني. م 20 مرافعات.
(2) استئناف "الخصوم فيه". دعوى.
إقامة الدعوى في سنة 1971 ضد الإدارة العامة للأملاك رغم أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي التي تمثلها قانونا. أثره. عدم انعقاد الخصومة قبلها ولو حضر مندوب الإدارة أمام الخبير. اختصام الهيئة لأول مرة في الاستئناف والحكم عليها مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين.

---------------
1 - تنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات على أنه "لا يحكم بالبطلان بها رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء". وإذ كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن وأودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو في موطنهم يكون قد تحقق ويمتنع الحكم ببطلانه ويكون الدفع - ببطلان الطعن لإعلان صحيفته للمطعون ضدهم في محلهم المختار - غير سديد.
2 - تنص المادة 236 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك" وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بصحيفتها المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة في 23/ 5/ 1971 على وزير الإصلاح الزراعي ومدير عام مصلحة الأملاك الأميرية ووزير الخزانة الطاعنين من الثاني للأخير، وكان قرار رئيس الجمهورية 1586 لسنة 1963 والمعمول به منذ 13/ 8/ 1961 قد نص في مادته الخامسة على أن تدمج الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ويكون لمجلس إدارتها الاختصاصات التي كانت مقررة لمجلس إدارة صندوق طرح النهر وأكله، كما نص قرار رئيس الجمهورية 10587 لسنة 1963 في مادته الحادية عشرة على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها أمام القضاء، وكانت محكمة الاستئناف مع تسليمها بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي وحدها ذات الصفة في النزاع المطروح قد ناطت بالمطعون ضدهم اختصامها لأول مرة أمامها وقضت بإلزامها بالمبلغ المحكوم به، لما كان ذلك وكان مقتضى القرارين سالفي الذكر أيلولة اختصاصات الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وليس مجرد نقل تبعيتها الإدارية لها، فإن رفع الدعوى على تلك الإدارة لا تنعقد به الخصومة قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولو حضر مندوب عن إدارة الأملاك أمام الخبير طالما أن الهيئة الطاعنة التي أصبحت وحدها ذات الصفة في الدعوى لم تختصم أمام محكمة أول درجة ويكون اختصامها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية بما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 731 لسنة 1971 مدنى كلى سوهاج قبل الطاعنين عدا الأول طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بمبلغ يمثل قيمة ريع أطيان مسلمة إليهم من طرح النهر مضافا إليه تعويض عما أصابهم من ضرر من جراء تأخير تسليمها، وبتاريخ 28/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم ببعض ما طلب المدعون، استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف 9 لسنة 48 قضائية سوهاج واستأنفه المحكوم عليهم بالاستئناف 19 لسنة 48 قضائية سوهاج ودفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن صاحب الصفة هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعن الأول، قضت محكمة الاستئناف فى الاستئنافين بعد ضمهما بقبولهما شكلاً وبرفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وناطت بالمطعون ضدهم اختصام الطاعن الأول ثم قضت في 4/ 12/ 1975 في موضوع الاستئناف 9 لسنة 48 قضائية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الهيئة التي يمثلها الطاعن الأول بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ 1887 ج و771 م والمصروفات المناسبة وفي موضوع الاستئناف 19 لسنة 48 قضائية برفضه، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضدهم مذكرة دفعوا فيها ببطلان الطعن لإعلانهم به في محلهم المختار دون موطنهم الأصلي، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن عن الطاعنين من الثاني للأخير ورفض الدفع ببطلان الطعن وبقبوله شكلاً بالنسبة للطاعن الأول ونقض الحكم المطعون فيه، عرض الطلب على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة أقامت دفعها بعدم جواز الطعن من عدا الأول من الطاعنين على أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم على الطاعنين من الثاني للأخير بشيء وإنما قصر قضاؤه على إلزام الطاعن الأول بما حكم به فلا يكون الطعن ممن عداه جائزاً عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن هو بطلان إعلان صحيفته للمطعون ضدهم إذ تم بمحلهم المختار - مكتب الأستاذ...... المحامى - على خلاف ما تقضى به المادة 214 من قانون المرافعات من وجوب إعلانه لأشخاصهم أو فى موطنهم ببلدة المراغة الثابت بصحيفة الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات نصت على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء". وإذ كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن وأودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانوني فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو في موطنهم يكون قد تحقق ويمتنع الحكم ببطلانه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقال في بيان ذلك أنه على الرغم مما انتهت إليه محكمة الاستئناف في حكمها الصادر في 6/ 3/ 1975 من صدور الحكم المستأنف على غير ذي صفة تأسيساً على أن الذى يمثل الإصلاح الزراعي هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الذي لم يختصم أمام محكمة أول درجة، فإنها ناطت بالمطعون ضدهم إعلانه وإدخاله لأول مرة أمامها وقضت في موضوع الاستئناف بإلزامه بما قضت به ففوتت عليه بذلك درجة من درجات التقاضي مما يشوب حكمها بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المادة 236 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك" وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بصحيفتها المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة فى 23/ 5/ 1971 على وزير الإصلاح الزراعي ومدير عام مصلحة الأملاك الأميرية ووزير الخزانة الطاعنين من الثاني للأخير، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1963 والمعمول به منذ 13/ 8/ 1961 قد نص فى مادته الخامسة على أن تدمج الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ويكون لمجلس إدارتها الاختصاصات التى كانت مقررة لمجلس إدارة صندوق طرح النهر وأكله، كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 في مادته الحادية عشرة على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها أمام القضاء، وكانت محكمة الاستئناف مع تسليمها بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي وحدها ذات الصفة في النزاع المطروح قد ناطت بالمطعون ضدهم اختصامها لأول مرة أمامها وقضت بإلزامها بالمبلغ المحكوم به وردت على ما أبداه الحاضر عن الهيئة الطاعنة من أن إدخالها في الاستئناف ينطوي على إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين - بقولها "إن الدعوى رفعت ابتداء على مصلحة الأملاك الأميرية التي آلت تبعيتها الإدارية إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقد باشر مندوب إدارة الأملاك العامة وهي الجهة التي آلت إليها مصلحة الأملاك وهي إحدى إدارات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدعوى أمام الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وما كان إدخال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أمام تلك المحكمة إلا تصحيحاً لشكل الدعوى باعتبار أن تلك الهيئة أصبحت وحدها ذات الصفة في النزاع الراهن" لما كان ذلك، وكان مقتضى القرارين سالفي الذكر أيلولة اختصاصات الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وليس مجرد نقل تبعيتها الإدارية لها، فإن رفع الدعوى على تلك الإدارة لا تنعقد به الخصومة قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولو حضر مندوب عن إدارة الأملاك أمام الخبير طالما أن الهيئة الطاعنة التي أضحت وحدها ذات الصفة في الدعوى لم تختصم أمام محكمة أول درجة ويكون اختصامها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية بما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 541 لسنة 46 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 410 ص 388

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق.

---------------

(410)
الطعن رقم 541 لسنة 46 القضائية

(1، 2) إيجار. "القواعد العامة". مسئولية. قانون.
(1) الحريق بالعين المؤجرة. اعتباره نوعاً من التلف. مسئولية المستأجرين عن أعمال مستخدميه ولو في غير أوقات العمل وفعل زائريه ونزلائه. م 378 من القانون المدني السابق.
(2) حريق العين المؤجرة نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ. طلب المؤجر إخلاء مستأجر المقهى لمخالفته شروط الإيجار المعقولة. رفض الدعوى استناداً إلى مسئولية المستأجر عن فعله وفعل تابعيه فحسب. خطأ في القانون.

----------------
1 - لئن كان القانون المدني القديم الذى يحكم واقعة الدعوى، لم يرد به نص خاص بحالة الحريق، إلا أنه لما كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 من القانون المذكور، والتي تقضى بمسئوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثاني، وهذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير مؤداها أن يسأل المستأجر لا عن الحريق الحاصل بفعله فحسب بل عن الحريق الحاصل بفعل تابعيه ولو وقع منهم في غير أوقات تأدية وظائفهم، وعن فعل زائريه، وأصدقائه ونزلائه الذين يستقبلهم في العين المؤجرة أو يتيح لهم استعمالها.
2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحريق وقع نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا تبغ، فإن المطعون عليه يكون مسؤولا عنه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحصر مسئولية المطعون عليه في حالتي حصول الحريق بفعله أو بفعل أحد تابعيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا عن بحث مدى توافر شروط المادة 23/ ج من القانون 52 لسنة 1969 والتي يستند إليها الطاعن في دعواه، والتي تجيز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 33 لسنة 1974 مدني كلي أسوان بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/ 5/ 1936 وإخلاء المطعون عليه من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له بحالتها الراهنة، تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ 10/ 5/ 1976 استأجر منه المطعون عليه العين المبينة بالصحيفة لاستعمالها مقهى، وقد أهمل في المحافظة عليها فشب بها حريق أتلفها وكان أن يهلكها مما يعد إخلالاً بشرط العقد الجوهرية، يجيز له طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المطعون عليه منها، وبتاريخ 19/ 2/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 107 لسنة 50 ق أسيوط "مأمورية أسوان" وبتاريخ 9/ 3/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بمسئولية المطعون عليه عن الحريق المحرر عنه المحضر رقم 3096 لسنة 1973 جنح قسم أسوان، لما ثبت منه أن الحريق يرجع إلى إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ، غير أن الحكم المطعون فيه أهدر دلالة ذلك بمقولة أن الطاعن لم يثبت ولم يطلب إثبات أن الحريق وقع بفعل المستأجر أو أحد تابعيه، مع أن من المقرر أن صاحب المحل التجاري يعد مسئولاً عن الحريق الحاصل بفعل أحد النازلين فيه إعمالاً لحكم المادة 378 من القانون المدني القديم المنطبقة على واقعة الدعوى.
وحيث إنه هذا النعي في محله، ذلك ولئن كان القانون المدني القديم الذى يحكم واقعة الدعوى، لم يرد به نص خاص بحالة الحريق، إلا أنه لما كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 من القانون المذكور، والتي تقضى بمسؤوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثاني وهذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير مؤداها أن يسأل المستأجر لا عن الحريق الحاصل بفعله فحسب بل عن الحريق الحاصل بفعل تابعيه ولو وقع منهم في غير أوقات تأدية وظائفهم، وعن فعل زائريه وأصدقائه ونزلائه الذين يستقبلهم في العين المؤجرة أو يتيح لهم استعمالها، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحريق المحرر عنه المحضر رقم 3096 لسنة 1973 جنح قسم أسوان وقع نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ فإن المطعون عليه يكون مسؤولا عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحصر مسئولية المطعون عليه في حالتي حصول الحريق بفعله أو بفعل أحد تابعيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر شروط المادة 23/ ج من القانون 52 لسنة 1969 والتي يستند إليها الطاعن في دعواه. والتي تجيز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر.
مما يتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 672 لسنة 46 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 411 ص 391

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، وإبراهيم هاشم، ومحمد طه سنجر وصبحى رزق.

--------------

(411)
الطعن رقم 672 لسنة 46 القضائية

(1 و2) استئناف. اختصاص. "الاختصاص القيمي". إيجار. دعوى.
(1) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. الطعن في أحكامها خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.
(2) المنازعة بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه ومدى التزام المستأجر بسدادها في عقود إيجار الأماكن. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.

-----------------
1 - المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وإن كانت تقضى بأن تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيقه، ولو كانت قيمتها تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً، ولم يرد به نص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات مهما كانت قيمتها، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
2 - عقود إيجار الأماكن المشار إليها تعتبر ممتدة تلقائياً لمدة غير محددة بحكم التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن التي منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار. وكان النزاع في الدعوى يدور حول تحديد قيمة استهلاك المياه وما إذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة استهلاكهم الفعلي للمياه كما جاء بعقد الإيجار فتقدر قيمتها بقيمة الاستهلاك الحاصل في المدد المطالب عنها، أو أن عقد الإيجار تعدل في هذا الخصوص باتفاق لاحق يحدد مقابل استهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للأجرة أخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم، فتعتبر قيمتها غير محددة باعتبار أن هذا المبلغ يستحق طالما استمر عقد الإيجار لمدة غير معلومة تلقائياً طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مما يجعل قيمة هذا الاتفاق غير قابلة التقدير، وإذ كان الفصل في الدعوى يقتضى بحث قيام هذا الاتفاق ونفاذه من عدمه، فإن قيمتها تكون غير قابلة للتقدير، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، طبقاً للمادتين 40، 41 من قانون المرافعات ويكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة اختصمت المطعون ضدهم فى الدعوى رقم 2434 لسنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم بإلزام كل منهم بأن يؤدى إليها مبلغ 4 ج و675 م فرق قيمة استهلاك المياه للعين المؤجرة إلى كل منهم، وقالت بيانا لها، أن المطعون ضدهم يستأجرون شققاً فى العقار المملوك لها والمبين بصحيفة الدعوى، ولما كانوا ملزمين بقيمة استهلاك المياه البالغة 70 جنيها و952 مليما فى المدة من 1/ 6/ 1970 إلى 31/ 12/ 1972 بواقع 9 ج و675 م لكل مستأجر وذلك عملاً بالقانون رقم 52 سنة 1969 وإذ لم يدفع كل منهم إلا مبلغ خمسة جنيهات فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة، وبتاريخ 11/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بإلزام كل من المطعون ضدهم بأن يدفع إلى الطاعنة مبلغ 3 ج و495 م قيمة فرق استهلاك المياه، عن المدة من 1/ 6/ 1970 إلى 31/ 12/ 1972 استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 3361 لسنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 4/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وبجوازه وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وفى بيان ذلك تقول، أن الحكم إذ رفض الدفع المبدى منها بعدم جواز نظر استئناف الحكم الابتدائى الصادر فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية لصدوره فى دعوى قيمتها أقل من مبلغ 250 جنيهاً، وذلك قولاً منه بأن الدعوى تعتبر غير مقدرة القيمة ما دامت تختص المحكمة بنظرها تطبيقاً للمادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى حين أن الاختصاص الاستثنائى لا يغير من القواعد العامة للاختصاص المبينة بقانون المرافعات، ويكون الحكم المستأنف وقد صدر فى دعوى قيمتها أقل من 250 جنيهاً غير جائز استئنافه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وإن كانت تقضى بأن تختص المحكمة الابتدائية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيقه وإن كانت قيمتها تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً، ولم يرد به نص يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما كانت قيمتها، وكان مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات، إلا أنه لما كانت عقود إيجار الأماكن المشار إليها تعتبر ممتدة تلقائياً لمدة غير محدودة بحكم التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن التى منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وكان النزاع فى الدعوى يدور حول تحديد قيمة استهلاك المياه وما إذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة استهلاكهم الفعلى للمياه كما جاء بعقد الإيجار فتقدر قيمتها بقيمة الاستهلاك الحاصل فى المدة المطالب عنها، أو أن عقد الايجار تعدل فى هذا الخصوص باتفاق لاحق يحدد مقابل استهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للأجرة، أخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم، فتعتبر قيمتها غير محددة باعتبار هذا المبلغ يستحق طالما استمر عقد الإيجار لمدة غير معلومة تلقائياً طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مما يجعل قيمة هذا الاتفاق غير قابلة للتقدير، وإذ كان الفصل فى الدعوى يقتضى بحث قيام هذا الاتفاق ونفاذه من عدمه، فإن قيمتها تكون غير قابلة للتقدير، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، طبقاً للمادتين 40، 41 من قانون المرافعات، ويكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وإن أخطأ فى تقريراته القانونية من أن الأحكام التى تصدر فى جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969 قابلة للاستئناف باعتبارها غير مقدرة القيمة، ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة مما يجعل هذا الخطأ غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه أنه لما كان البند السابع عشر من عقود إيجار المطعون ضدهم ينص على أن قيمة استهلاك المياه يتحمل بها المستأجرون وكانت الأوراق خلواً من أى دليل على انصراف إرادة المتعاقدين عن اعمال هذا النص، فإن الحكم المطعون فيه بتقديره قيمة أجرى لاستهلاك المياه غير القيمة المتفق عليها فى العقد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى بتقدير قيمة استهلاك المياه استنادا إلى اتفاق تم بين المؤجر والمستأجرين بتعديل نص البند السابع عشر من عقود الإيجار والتزام المطعون ضدهم بقيمة الاستهلاك بواقع عشرين قرشاً شهرياً وكان لهذا الاتفاق أصل فى الأوراق، فإن الحكم إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم بقيمة استهلاك المياه طبقاً لهذا الاتفاق لا يكون قد حاد عن تطبيق العقود المحررة بين الطرفين، ولا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب غير سليم.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 878 لسنة 46 ق جلسة 29 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 416 ص 412

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. إبراهيم على صالح، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، حسن عثمان عمار، رابح لطفى جمعة.

---------------

(416)
الطعن رقم 878 لسنة 46 القضائية

(1، 2) وكالة "الوكالة الظاهرة".
(1) عقد الوكالة. جواز تلاقى إرادة طرفيه على عناصر الوكالة وحدودها صراحة أو ضمنا. خضوع العلاقة بينهما لأحكام هذا الاتفاق.
(2) الوكالة الظاهرة. ماهيتها. تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية. نفاذها قبل الموكل. علة ذلك.
(3) إيجار. إثبات. وكالة. "الوكالة الظاهرة".
قيام محام بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع وتسليمها إلى المستأجرين وتحصيل الأجرة منهم واعتباره وكيلاً ظاهراً عن المؤجر. لا خطأ. جواز إثبات الوكالة الظاهرة بالقرائن.

---------------
1 - الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصل بإبرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه وفى غير الأحوال التي نص فيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً باتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما - وهو النائب - محل الآخر - وهو الأصيل فى إجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه - وتقتضى - تلك النيابة الاتفاقية ممثلة فى عقد الوكالة تلاقى إرادة طرفيها - الأصيل والنائب - على عناصر الوكالة وحدودها، وهو ما يجيز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه. وتخضع العلاقة - بين الموكل والوكيل فى هذا الصدد من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة.
2 - الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل والموكل - مما يوجب عليه في الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصل ومن انصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير. إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى إنابته لسواه في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذورا في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما، إذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - أن يتمسك بانصراف أثر التعامل - الذى أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - وهى غير موجودة في الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ويحمله على التعاقد معه بهذه الصفة وهو ما يستوجب من ثم إلزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه، ولما كان الأصل فى التعويض أن يكون عينياً. كلما كان ممكناً. فإن سبيله فى هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذى أجراه الغير حسن النية نافذاً فى حق الأصيل - وإذ كان ذلك وكان مؤداه أنه يترتب على قيام الوكالة الظاهرة ما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل والغير، بحيث ينصرف - إلى الموكل - أثر - التصرف الذى عقده وكيله الظاهر مع الغير.
3 - إذ يبين من مطالعة أوراق الطعن - أن محكمة الموضوع قد استخلصت من الوقائع الثابتة بالأوراق ومن القرائن المقدمة إليها وظروف الأحوال أن عقد الإيجار المحرر للمطعون عليه عن شقة النزاع صادر له من محام كان هو الوكيل عن الطاعن فى التأجير وأنه هو الذى قام فعلاً بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع إلى مستأجريها وتحصيل أجرتها - ورتبت المحكمة على ذلك أن المحامي المذكور هو وكيل ظاهر عن الطاعن في تأجير شقة النزاع إلى المطعون عليه ومن ثم ينصرف أثر العقد إلى الطاعن - وكان قيام الوكالة الظاهرة في هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن. ولما كان ما استخلصته محكمة الموضوع من ذلك وعلى نحو ما سلف بيانه - قيام مظهر خارجي منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون عليه وجعله معذوراً في اعتقاده بأن هناك وكالة قائمه بين المؤجر له وبين الطاعن، وكان هذا الاستخلاص منها وفي حدود سلطتها الموضوعية - سائغاً ومؤدياً لما انتهت إليه وكافياً لحمل قضائها. فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1348 سنة 1975 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المطعون عليه للحكم بطرده من العين المبينة بصحيفة الدعوى بمقولة أنه يضع يده عليها دون سند بأن اقتحمها دون علم الطاعن وهو ما حرر عنه المحضر رقم 274 سنة 1975 إدارى مصر القديمة الذى قرر فيه المطعون عليه أنه استأجر عين النزاع من وكيل عن الطاعن، ولما كان الطاعن ينكر هذه الوكالة ولم يقر ذلك التعاقد فإن يد المطعون عليه تضحى غاصبة ومن ثم فقد أقام دعواه. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 2948 سنة 92 ق القاهرة. وبتاريخ 8/ 6/ 1976 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المؤجر المطعون عليه يعتبر وكيلاً ظاهراً عن الطاعن له حق التأجير، ومن ثم فإن العقد الذى أبرمه ينصرف أثره إلى الموكل كما لو كانت هناك وكالة حقيقية فى حين أن الوكالة - وعلى ما جرى به نص المادة 699 من القانون المدنى - عقد يلتزم فيه الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل مما مقتضاه وجود عقد بين الموكل والوكيل تتلاقى فيه إرادتهما، هذا فضلاًًًًً عما يشترط بالنسبة لعقود ايجار الأماكن التى أضحت غير محددة المدة بحكم قوانين الإيجارات - من أن تكون الوكالة فيها وكالة خاصة على نحو ما تقضى به المادة 702 من القانون المدنى، ولما كان المؤجر للمطعون عليه لم يصدر له أى توكيل من الطاعن، فإن عقد الإيجار الصادر منه لا يعدو أن يكون إيجاراً لملك الغير ومن ثم غير نافذ فى حق الطاعن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المؤجر المذكور وكيلاً عن الطاعن فى التأجير مفترضاً قيام وكالة بينهما تشابه الوكالة الحقيقية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فى إبرام التصرف، إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه، وفى غير الأحوال التى نص فيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً باتفاق إرادتى طرفيها على أن يحل أحدهما، وهو النائب - محل الآخر - وهو الأصيل - فى إجراء العمل القانونى لحسابه وأنه وإن كانت تلك النيابة الاتفاقية - ممثلة فى عقد الوكالة - تقتضى تلاقى إرادة طرفيها - الأصيل والنائب - على عناصر الوكالة وحدودها - وهو ما يجيز التعبير عنه صراحة أو ضمناً -بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتصرف آثاره إليه. وكانت العلاقة بين الموكل والوكيل فى هذا الصدد خاضعة من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما - وهو عقد الوكالة - وكان الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبيا عن تلك العلاقة مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصل ومن انصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبئ فى ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى إنابته لسواه فى التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذوراً فى اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما، إذ يكون من حق الغير حسن النية فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك بانصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - وهى غير موجودة فى الواقع - بل على أساس الوكالة الظاهرة، ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير حسن النية فى نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ويحمله على التعاقد معه بهذه الصفة وهو ما يستوجب من ثم إلزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه، ولما كان الأصل فى التعويض أن يكون عينياً كلما كان ممكناً. فإن سبيله فى هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذى أجراه الغير حسن النية نافذاً فى حق الأصيل، وإذ كان ذلك وكان مؤداه أنه يترتب على قيام الوكالة ما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل والغير، بحيث ينصرف - إلى الموكل - أثر التصرف الذى عقده وكيله الظاهر - مع الغير. لما كان ما تقدم، وكان يبين من مطالعة أوراق الطعن أن محكمة الموضوع قد استخلصت من الوقائع الثابتة بالأوراق ومن القرائن المقدمة اليها وظروف الأحوال أن عقد الإيجار المحرر للمطعون عليه عن شقة النزاع صادر له من محام كان هو الوكيل عن الطاعن فى التأجير وأنه هو الذى قام فعلاً بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع إلى مستأجريها وتحصيل أجرتها منهم. ورتبت المحكمة على ذلك أن المحامى المذكور هو وكيل ظاهر عن الطاعن فى تأجير شقة النزاع إلى المطعون عليه ومن ثم ينصرف أثر العقد إلى الطاعن. ولما كان قيام الوكالة الظاهرة فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن، وكان ما استخلصته محكمة الموضوع من ذلك وعلى نحو ما سلف بيانه قيام مظهر خارجى منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون عليه وجعله معذوراً فى اعتقاده بأن هناك وكالة قائمة بين المؤجر له وبين الطاعن، وكان هذا الاستخلاص منها وفى حدود سلطتها الموضوعية سائغاً ومؤدياً لما انتهت إليه وكافياً لحمل قضائها، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 22/ 11/ 1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 26 صـ 1462.

الطعن 1468 لسنة 57 ق جلسة 19 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 184 ص 1015

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة, عوض جادو نائب رئيس المحكمة, عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(184)
الطعن رقم 1468 لسنة 57 القضائية

(1) قانون "تفسيره" "تطبيقه". اختصاص "اختصاص القضاء العسكري".
خضوع ضابط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية. مقصور على الجرائم النظامية البحتة أساس ذلك؟
(2) قانون "تفسيره" "التفويض التشريعي". قرارات وزارية. لوائح.
صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.
تطبيق نص القانون. عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار. واجب. مؤدى ذلك؟
(3) قانون "إلغاؤه". اختصاص "الاختصاص الولائي". محاكم عسكرية. محاكم عادية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني للقانون؟
اختصاص المحاكم العادية بجرائم القانون العام. التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة. أساس ذلك؟
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" إثبات. "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع.
صحة أخذ المحكمة باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة. ولو عدل عنه.
(5) دعوى مدنية "الصفة فيها". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق ابنة المجني عليه في المطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر شخصي من جراء وفاة أبيها. بصرف النظر عن حقها في الميراث.
(6) ضرب "أفضى إلى موت". عقوبة "تطبيقها" نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها" "الحكم في الطعن".
إنزال الحكم بالطاعن عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة. خطأ في القانون. كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.

---------------
1 - إن المادة 99 من القانون رقم 109 سنة 1971 في شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه "يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة". فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص. أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقيع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة 11 من المادة 80 التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة، والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى، وكذلك الفقرة 11 من المادة 69 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين.
2 - من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة، ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر - الذي يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له في القانون - لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972، ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص.
3 - من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر استثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام، فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى القرار الوزاري سالف الذكر والقرارات المعدلة له، غير جائز، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتبع هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفته غير سديد.
4 - إن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، ولا يغير من ذلك عدول الطاعن عن اعترافه وإنكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليه، إذ أنه من المقرر أنه لا على الحكم أن يأخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه واطمئناناً من المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
5 - لما كان الحكم قد أثبت أن المدعية بالحقوق المدنية هي ابنة المجني عليه - على ما يبين من الاطلاع على بطاقتها الشخصية التي أوردها الحكم بمدوناته - وهو ما لم يجحده الطاعن، وكان ثبوت الإرث لها أو عدم ثبوته لا يقدح في صفتها كابنة المجني عليه، وكونها قد أصابها ضرر من جراء فقد والدها نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابها من ضرر مباشر لا على انتصابها مقام والدها المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح.
6 - لما كانت عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق إصرار أو ترصد - كنص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وذلك بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات فضلاً عن التعويض المدني والمصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة المقضى بها، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب... عمداً بمطواة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلاًًًًًً ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت... مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدفاع عن الطاعن أثار دفعاً مؤداه عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بالتحقيق مع الطاعن ومحاكمته وأن الاختصاص بذلك منعقد للقضاء العسكري طبقاً لأحكام القانون رقم 109 سنة 1971 في شأن هيئة الشرطة باعتبار أن الطاعن جندي من أفراد تلك الهيئة، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع ورد عليه بما لا يصلح رداً وبالمخالفة لصريح نصوص القانون والقرارات الوزارية المنفذة له. كما أن الحكم اطرح أيضاً دفاع الطاعن ببطلان الاعتراف المعزو إليه لأنه وليد إكراه مادي بما لا يسوغه وأخيراً، فإن الحكم فصل في الدعوى المدنية وقضى بالتعويض للمدعية بالحق المدني رغم الدفع بعدم قبولها لعدم توافر الدليل على صفة المدعية فيها ودون أن يستظهر انحصار الإرث فيها استناداً إلى الإعلام الشرعي. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 99 من القانون رقم 109 سنة 1971 في شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه "يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة". فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص. أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقيع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه في الفقرة 11 من المادة 80 التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة، والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى، وكذلك الفقرة 11 من المادة 69 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين. ولا يقدح في ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه ".... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي..." ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 سنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام - وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 من القانون المذكور والتي لا لبس فيها ولا غموض بل وهو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية, وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها "اختصت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الواردة في المادة 1 من القانون رقم 61 سنة 1964 من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية, فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليس جهازاً عسكرياً، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته". وإذن فمتى كان ذلك، وكانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة، فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون رقم 992 سنة 1973 بتاريخ 24 من إبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري، متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري "النيابة العسكرية اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 سنة 1966 وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقاً للقانون العام، فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعي في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة، ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر - الذي يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له في القانون - لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972، ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص. وإذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر استثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام، فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى القرار الوزاري سالف الذكر والقرارات المعدلة له، غير جائز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتبع هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفته غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه بالتحقيقات، وما ورد بتحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن في التحقيقات لأنه وليد إكراه واطرحه في قوله: "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم الذي أخلد إليه أمامها وتطمئن إلى اعترافه في التحقيقات لما بان لها من ظروف الحال أنه اعتراف سليم صدر منه طواعية واختياراً أمام سلطة التحقيق المختصة بغير ما تعارض مع ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية ومن ثم تأخذه بمدلوله مؤيداً بباقي ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت وتطرح ما أثاره المدافع عنه من قول جاء مرسلاً بلا سند صحيح من أوراق الدعوى وتحقيقاتها". وهذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، ولا يغير من ذلك عدول الطاعن عن اعترافه وإنكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليه، إذ أنه من المقرر أنه لا على الحكم أن يأخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه واطمئناناً من المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن المدعية بالحقوق المدنية هي ابنة المجني عليه - على ما يبين من الاطلاع على بطاقتها الشخصية التي أوردها الحكم بمدوناته - وهو ما لم يجحده الطاعن، وكان ثبوت الإرث لها أو عدم ثبوته لا يقدح في صفتها كابنة المجني عليه، وكونها قد أصابها ضرر من جراء فقد والدها نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابها من ضرر مباشر لا على انتصابها مقام والدها المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت - بغير سبق إصرار أو ترصد - كنص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات هي الأشغال أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وذلك بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات فضلاً عن التعويض المدني والمصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة المقضى بها، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.

الطعن 3252 لسنة 57 ق جلسة 19 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 185 ص 1025

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة، عوض جادو نائب رئيس المحكمة، عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.

-----------------

(185)
الطعن رقم 3252 لسنة 57 القضائية

(1) قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". دعارة. إثبات "بوجه عام".
القانون رقم 10 لسنة 1961 لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تصلح سبباً للطعن.
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. مثال.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". استدلالات
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى اطمأنت إليها.
(4) دعارة. جريمة "أركانها" "اعتياد". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إدارة منزل للدعارة. من جرائم العادة. تقاضي أجر عنها. ليس ركناً من أركانها.
ما يشترط لتوافر جريمة إدارة منزل للدعارة وجريمة استغلال بغاء امرأة؟

---------------
1 - من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.
2 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر ما ينعاه من إغفال محضر الشرطة ضبط وسؤال شخص كان متواجداً في المسكن عند الضبط ولم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً لإجراءات الضبط مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها.
4 - لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه استغل بغاء امرأة وأيضاً إدارة مكان للدعارة، وأدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لاختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الاعتياد ولا يستوجب القانون تقاضي أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع في جريمة استغلال بغاء امرأة توافر ركن الاعتياد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - استغل بغاء أخرى على النحو المبين بالأوراق. 2 - أدار الشقة محل الضبط في أعمال الدعارة علي النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الآداب ...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والغلق والمصادرة عن التهمة الثانية وببراءته عن التهمة الأولى. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إدارة محل للدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك لعدم توافر ركن الاعتياد في الجريمة المسندة إليه وأن أقوال المتهمين الثانية والثالث لا تنهض دليلاً على توافره كما اعتمدت المحكمة في قضائها بالإدانة على ما هو ثابت بمحضر الشرطة على الرغم مما شابه من عيب إغفال محرره ضبط وسؤال شخص كان متواجداً في المسكن عند الضبط فضلاً عن تناقض هذا القضاء في تبرئته من جريمة استغلال بغاء المتهمة الثانية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على إقرار المتهم الثالث في محضر ضبط الواقعة من أن الطاعن أسكنه في مسكنه مشاركة، وأحضر إليه فيه أكثر من مرة بعض النسوة لممارسة الجنس معهن مقابل مبلغ من المال وأيضاً على إقرار الطاعن ذاته في محضر الشرطة من أنه دأب على استحضار بعض النسوة الساقطات لمن يؤجر إليه المسكن. فإنه بحسب الحكم ذلك تدليلاً على توافر ركن الاعتياد ويكون منعى الطاعن لذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر ما ينعاه من إغفال محضر الشرطة ضبط وسؤال شخص كان متواجداً في المسكن عند الضبط ولم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً لإجراءات الضبط مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها فإنه لا على الحكم إن هو اعتمد على شهادة الشاهد - المتهم الثالث - ضمن ما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة - ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه استغل بغاء امرأة وأيضاً إدارة مكان للدعارة، وأدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لاختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الاعتياد ولا يستوجب القانون تقاضي أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع في جريمة استغلال بغاء امرأة توافر ركن الاعتياد. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1511 لسنة 57 ق جلسة 8 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 193 ص 1065

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.

----------------

(193)
الطعن رقم 1511 لسنة 57 القضائية

(1) تزوير. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها بمجرد إعطاء الورقة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو نسبت زوراً إلى موظف للإيهام برسميتها. كفاية أن يتدخل الموظف في تحريرها بها يوهم أنه باشر إجراءاته في حدود سلطته.
(2) تزوير "أوراق رسمية". أحوال مدنية.
تغيير الحقيقة في السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960. تزوير في أوراق رسمية.
أساس ذلك؟
(3) تزوير. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التزوير المعاقب عليه. استلزامه دراية خاصة لكشفه. غير لازم. يستوي أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن. ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. مثال:
(4) اشتراك. جريمة. عقوبة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لا جدوى من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها. ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك. المادة 41 عقوبات.
(5) تزوير. إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام" "اعتراف"
حق القاضي أن يأخذ بأقوال متهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها فيما بعد.
(8) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

----------------
1 - لما كان لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960.
3 - لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذه القواعد القانونية واطرح، دفاع الطاعن في شأن تكييف الواقعة وما دفع به من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى للأسباب السائغة التي أوردها، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
4 - لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات.
5 - لما كانت المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وكان ما يسوقه الطاعن من مطاعن على تقرير أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
7 - لما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن من حق القاضي أن يأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك فإن كل ما نعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة والتي لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطأ في الإسناد فيما أورده بشأن ضبط أحبار وأختام بمنزله إذ أنه بغرض قيام هذا الخطأ فإنه لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو ليس من أرباب الوظائف العموميين ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم 85554 سجل مدني الدرب الأحمر وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار البطاقة الشخصية الصحيحة وأثبت بها بيانات لمتهم آخر. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات..... قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد، ذلك بأن الحكم ساءل الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في واقعة اصطناع البطاقة محل الدعوى طبقاً لنص المادة 211 من قانون العقوبات مع أن الأفعال التي دلل الحكم على إسنادها إليه لا تعدو الاشتراك في جنحة ينطبق عليها نص المادتين 217، 224 من قانون العقوبات والمادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وقد دفع لهذا السبب بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظرها. كما أن التغيير الذي حدث بالبطاقة الشخصية وقع مفضوحاً وبطريقة ظاهرة لا ينخدع فيها أحد مما ينتفي معه قيام جريمة التزوير. هذا بالإضافة إلى أن المحكمة دانت الطاعن أخذاً بنتيجة تقرير المعمل الجنائي بالرغم من أنه بني على الاستنتاج ولم تستجب لما طلبه المدافع عنه من إعادة القضية لقسم أبحاث التزييف والتزوير لإعادة إجراء المضاهاة. هذا فضلاً عن أن الحكم عول على أقوال الشهود على الرغم من عدم معرفتهم بالطاعن وعلى المتهم الثاني بالرغم من عدوله عنه بتحقيقات النيابة. وأخيراً فقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة في حقه من ضبط أختام وأحبار وهو ما لا أصل له في الأوراق. وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى وتدليلاً عليها مما محصلة أنه لدى سؤال...... بقسم الشرطة عن موقفه من التجنيد قدم للضابط الذي يسأله بطاقة شخصية تحمل رقم 85554 فاشتبه في صحة البيانات المدونة بها واتضح مما أفاد به السجل المدني المختص أن هذه البطاقة لم تصدر عنه وأن التوقيعات المدونة عليها لا تخص أياً من موظفيه - وأن الرقم المدون عليها خاص ببطاقة لـ....... وإذ سئل عن مصدرها أقر بأن...... استخرجها له لقاء مبلغ ثلاثين جنيهاً أعطاه له دون أن يحرر أية استمارات وقد اعترف المتهم....... بالتحقيقات بأن المتهم الآخر شكا إليه عدم استطاعته استخراج بطاقة شخصية فطلب منه مبلغ ثلاثين جنيهاً وبياناته وصورة شخصية واحدة وأنه سلم ذلك كله إلى الطاعن الذي سلمه البطاقة المزورة فسلمها بدوره لمن ضبطت معه - وثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الطاعن هو المحرر للبيانات الثابتة بالبطاقة باسم ......، وقد دلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية بجريمة التزوير التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 ولا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم في قضائه هذه القواعد القانونية واطرح، دفاع الطاعن في شأن تكييف الواقعة وما دفع به من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى للأسباب السائغة التي أوردها، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً - هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وكان ما يسوقه الطاعن من مطاعن على تقرير أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن من حق القاضي أن يأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك فإن كل ما نعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطئه في الإسناد فيما أورده بشأن ضبط أحبار وأختام بمنزله إذ أنه بغرض قيام هذا الخطأ فإنه لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 782 لسنة 57 ق جلسة 10 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 194 ص 1072

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعمار إبراهيم.

--------------

(194)
الطعن رقم 782 لسنة 57 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن الحكم"
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم قبل إصدار حكمها.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "ميعاد الطعن".
صدور أول قرار بتأجيل الدعوى في حضرة المتهم. يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى - دون إعلان - ما دامت متلاحقة. احتساب ميعاد الطعن في هذه الحالة من يوم صدور الحكم.

---------------
1 - من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة.... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من... حتى... كما هو ثابت من إفادة النيابة العامة المؤرخة.... مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة.......
2 - لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة - كما هو الحال في هذه الدعوى - ويكون الطاعن إذ قرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدوره، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بأنهما أحدثا عمداً بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوماً. وطلبت معاقبتهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه (الطاعن) ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ. وبتاريخ..... قضت المحكمة بسقوط الطعن وبجلسة اليوم قررت المحكمة العدول عن الحكم الصادر - بجلسة ......


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة...... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من... حتى... - كما هو ثابت من إفادة النيابة العامة المؤرخة.... مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة.......
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في معارضة الطاعن الاستئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً بتاريخ...... ولم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ...... كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ.... متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم أنه حال دون حضوره تلك الجلسة وبالتالي دون علمه بالحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم الدليل عليه. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة.... ثم تأجلت في حضور الطاعن ومحاميه لجلسة...... وفيها لم يحضر الطاعن, فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة، ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن في مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة - كما هو الحال في هذه الدعوى - ويكون الطاعن إذ قرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدوره، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.

الطعن 230 لسنة 57 ق جلسة 22 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 107 ص 632

جلسة 22 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وفتحي خليفة.

--------------

(107)
الطعن رقم 230 لسنة 57 القضائية

(1) إثبات "معاينة". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة.
الطلب الذي تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه - ماهيته؟
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله. عدم التزام المحكمة بإجابته.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يعيبه.
لمحكمة الموضوع الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها. عدم إيراد الحكم تلك التفصيلات يفيد اطراحه إياها.
(3) تفتيش "إذن التفتيش" "إصداره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(4) تفتيش "إجراءاته". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تحقيق قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مجال إعمال المادة 51 إجراءات. مقصور على الحالات التي يجيز فيها القانون لمأمور الضبط دخول المنازل وتفتيشها بغير ندب من سلطة التحقيق.
- التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بناء على ندب من النيابة العامة. خضوعه للمواد 92، 199، 200 إجراءات.
(5) نقض "أسباب الطعن. ميعاده".
عدم جواز استكمال ما عرى من أسباب الطعن من نقض أو تحديد ما أجمل منها أو جلاء ما أبهم منها إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.

-----------------
1 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع الثاني عن الطاعن ولئن أبدى في مستهل مرافعته طلب إجراء معاينة الطابق الذي ضبط المخدر فيه لمعرفة شاغله، إلا أنه لم يصر عليه في ختام مرافعته ولم يضمنه طلباته الختامية، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفت عنه دون أن ترد عليه، ومع هذا فإن طلب المعاينة في صورة الدعوى لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
2 - من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها، وإذ كانت المحكمة قد حصلت ضبط المخدر بصيوان بحجرة نوم الطاعن ودللت على ذلك بأقوال ابنه والضابط بما لا تناقض فيه، ولم تعن بتحديد طابق العقار الذي تم تفتيشه، فإن الحكم يكون قد أطرح أمر هذا التحديد باعتبار أنه لا أثر له في جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا في منطقه واستدلاله.
3 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
4 - من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا يجب أن يكون بحضور شاهدين، هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم فيها القانون ذلك، أما التفتيش الذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من ذلك القانون والخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق، فتكون له السلطة من ندبه ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسري في غير أحوال الندب.
5 - لا يجوز للطاعن استكمال ما عرى من أسباب طعنه من نقض، أو تحديد ما أجمل منها، أو جلاء ما أبهم منها، إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول الأول المرفق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة لم تستجب إلى طلب الدفاع معاينة مكان الضبط للتدليل على أنه تم في غير مسكنه وعولت في ذلك شهادة ابنه والضابط رغم تناقضهما في تحديد الطابق الذي جرى تفتيشه، واستندت إلى ما أسفرت عنه عملية الضبط في اطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات مع أنه لا يصلح لاطراحه وأخذت بنتيجة التفتيش الذي تم في غيبة الطاعن رغم خلو محضر الضبط مما يفيد حصوله بحضور شاهدين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع الثاني عن الطاعن ولئن أبدى في مستهل مرافعته طلب إجراء معاينة الطابق الذي ضبط المخدر فيه لمعرفة شاغله، إلا أنه لم يصر عليه في ختام مرافعته ولم يضمنه طلباته الختامية، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفت عنه دون أن ترد عليه، ومع هذا فإن طلب المعاينة في صورة الدعوى لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها، وإذ كانت المحكمة قد حصلت ضبط المخدر بصيوان بحجرة نوم الطاعن ودللت على ذلك بأقوال ابنه والضابط بما لا تناقض فيه، ولم تعن بتحديد طابق العقار الذي تم تفتيشه، فإن الحكم يكون قد أطرح أمر هذا التحديد باعتبار أنه لا أثر له في جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا في منطقه واستدلاله، ويضحى تعيبيه في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وما استطرت إليه المحكمة من قولها "فضبط بمسكن المتهم مادة ثبت أنها لمخدر الحشيش بناء على تلك التحريات وذلك الإذن" إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة - في تحصيلها للواقعة - عن اطمئنانها لجدية التحريات التي ابتنى عليها إذن التفتيش وشهادة من أجراها ولا يتأدى منه ما يذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها، فإن نعيه في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا يجب أن يكون بحضور شاهدين، هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم فيها القانون ذلك، أما التفتيش الذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من ذلك القانون والخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق، فتكون له السلطة من ندبه ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسري في غير أحوال الندب. ومن ثم فإن منعى الطاعن ببطلان التفتيش لحصوله في غيابه بغير حضور شاهدين، يكون غير مقبول، وما أورده في المذكرة المقدمة في الجلسة المحددة لنظر طعنه - بعد فوات الميعاد المحدد لتقديم أسباب الطعن المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - فإنه بدوره غير مقبول، ذلك أنه لا يجوز له استكمال ما عرى أسباب طعنه من نقض، أو تحديد ما أجمل منها، أو جلاء ما أبهم منها، إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 سالف الذكر. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.