الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 143 لسنة 57 ق جلسة 7 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 96 ص 576

جلسة 7 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة محمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه ومجدي الجندي.

-----------

(96)
الطعن رقم 143 لسنة 57 القضائية

(1) ضرب "أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. سبق إصرار. مسئولية جنائية.
متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى موت؟
(2) اشتراك. اتفاق. توافق. إثبات "بوجه عام".
الاتفاق. تعريفه؟ وجه الاستدلال به. موضوعي.
مثال.
(3) قتل عمد. اتفاق جنائي. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. المسئولية التضامنية. ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد - واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها. وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك؟ اعتبارهم فاعلين أصليين في الضرب المفضي إلى موت متضامنين في المسئولية سواء عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.
(4) ضرب "ضرب أفضى إلى موت". رابطة السببية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تطبيقها" "عقوبة مبررة" "ظروف مخففة" وصف التهمة. نقض "المصلحة في الطعن".
انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال آلة. مثال:
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(6) إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها. غير جائز.

----------------
1 - من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها.
2 - من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
3 - لما كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.
4 - انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال أداة المنطبقة عليها الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهم بالمادة 17 من هذا القانون ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها - تقضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات على النحو الذي أثاروه في أسباب طعنهم إن هو إلا محض مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
6 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث، فليس لهم بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا.... عمداً بأن ضربوه بآلات حادة (سنج وسكاكين) في مواضع مختلفة من جسده ورأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ادعى كل من والد المجني عليه ووالدته وزوجته عن نفسها وبصفتها وصية عن نجلها القاصر مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات..... قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن التهمة المنسوبة ضرب أفضى إلى الموت وبإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني، في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يقم على توافر الاتفاق فيما بينهم على ضرب المجني عليه، والواقعة كما أوردها الحكم لا توفر سوى التوافق بينهم على ذلك مما كان مقتضاه أخذهم بالقدر المتيقن في حقهم وهو الضرب وحده وفقاً للمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، وأغفلت المحكمة دفاعهم القائم على أن ما ثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث من تعذر رؤية الشهود للواقعة من أماكنهم - عدا...... - يوحي بكذب شهادتهم ولم تجر هي معاينة بنفسها للتحقق من ذلك. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله: "أنه في يوم 17/ 1/ 1986 وأثناء جلوس المتهم الثالث.... على مقهى...... بحي المدبح حدثت مشادة بينه وبين المجني عليه - ...... واعتدى الأخير على المتهم المذكور بالضرب بآلة حادة أصابت رأسه وفر هارباً فتعقبه المتهم وشقيقاه المتهمان الأول والثاني واتفقت إرادتهم جميعاً على ضربه وإذ لحقوه كالوا له الضربات بآلات حادة في عدة مواضع من جسده بقدميه ويديه ووجهه ورأسه ولم يقصدوا من ذلك قتله فأحدثوا به جروحاً وكسوراً بالجمجمة أدت إلى وفاته". ودلل الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعنين بأدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن إقرار المتهم الثالث بمحضر الضبط ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن اتفاق الطاعنين على مقارفة الجريمة في قوله ".... وحيث إن المحكمة تستشف من ظروف الحادث وأن المتهمين قد اعتدوا على المجني عليه قاصدين ضربه بعد الشجار الذي حدث بين المجني عليه والمتهم الثالث وقد نشأ ذلك الاتفاق وجعلوا يتعقبونه عدواً حتى دخل منزله فلحقوا به تحقيقاً لهدف مشترك ورداً على اعتداء سابق بالضرب هو إيذاؤه وضربه جزاء ما اقترف". لما كان ذلك وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي قضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف. فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل. هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال أداة المنطبقة عليها الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهم بالمادة 17 من هذا القانون ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها - تقضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات على النحو الذي أثاروه في أسباب طعنهم إن هو إلا محض مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث، فليس لهم بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 481 لسنة 57 ق جلسة 5 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 93 ص 562

جلسة 5 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

--------------

(93)
الطعن رقم 481 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
هتك العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عنده عاطفة الحياء. لا يشترط أن يترك أثراً بالمجني عليه. يكفي أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن بفعل آخر من أفعال الفحش.
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال لخطأ غير مؤثر في عقيدة المحكمة.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يشترط تطابق أقوال الشاهد على الحقيقة بجميع تفاصيلها. كفاية أن تؤدي الشهادة إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى.
(5) إجراءات المحاكمة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليه.
(6) جريمة "أركانها". خطف. إثبات "بوجه عام". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إبعاد الأنثى التي تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها بقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.
مثال.
(7) خطف. إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ركن التحيل أو الإكراه. تقديره. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 7/ 4/ 1986 فقرر المحكوم عليه..... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ...... - في الميعاد - بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
2 - من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً - ويكفي لتوفر تلك الجريمة أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري.
3 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه قيداً ووصفاً واستخلاصاً أن الطاعن الثالث هو الذي كان يحمل المطواة التي استعملها في تهديد المجني عليها فإن ما جاء بالحكم خطأ من أن الطاعن الثاني هو الذي كان يحملها لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تأثير لها في عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه ولا في الصورة التي اعتنقتها لوقوع الحادث، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الشأن.
4 - الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشاهد على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
5 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنان بخصوص اختلاف أوصافهما عن تلك التي أدلى بها شاهدي الإثبات الأول والثاني لا يكون له محل.
6 - لما كانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء ركن الإكراه في الدعوى قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وأثبت أن المتهمين قد اعترضوا طريق المجني عليها والشاهدين الأول والثاني وأشهر المتهم الثالث. مطواة مهدداً بالاعتداء على الأخيرين حتى لاذا بالفرار ثم اقتادوا المجني عليها تحت تهديد السلاح إلى حظيرة الخيل وهتكوا عرضها وقطعوا صلتها بأهلها باحتجازها بحظيرة الخيل إلى أن حضر الضابط وقام بتخليصها منهم لما كان ذلك وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم في قضائه منتجة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه.
7 - من المقرر أن تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً كما هو الحال في هذه الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنان عن انعدام ركن الإكراه أو ما بدت عليه المجني عليها من مظهر رضاء ينحل إلى جدل موضوعي في حق المحكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: خطفوا بطريق الإكراه....... الغير مميزة بأن أمسكوا بها حال سيرها بالطريق العام واقتادوها عنوة إلى حظيرة خيل كائنة بذات الطريق وهددها المتهم الثالث بمطواة "قرن غزال" كان يحملها. ثانياً: هتكوا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد "بمطواة قرن غزال" يحملها المتهم الثالث وذلك بأن جردوها من ملابسها وجثم كل منهم فوقها وحك سوءته في جسدها. ثالثاً: المتهم الثالث أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/ 1، 2، 269/ 2، 290/ 1، من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 194 لسنة 1954 - المعدل بالقوانين 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 195 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول الملحق به مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل متهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 7/ 4/ 1986 فقرر المحكوم عليه..... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ...... - في الميعاد - بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين...... و....... استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الخطف وهتك العرض قد شابه الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم أورد في مدوناته فضلاً عن اعتراف الطاعن الثالث أن الطاعنين الأول والثاني اقتادا المجني عليها إلى داخل الإسطبل وخلعا عنها ملابسها ثم جثم كل منهما فوقها رغم أن أقوال الطاعن الثالث لم تتضمن ذلك بالنسبة للطاعن الثاني وكل ما قرره بشأنه أنه دخل على المجني عليها بعد الطاعن الأول وبعد أن ارتدت ملابسها وأخذ يقبلها ويحتضنها، كما أورد الحكم عند التدليل على توافر جريمة الخطف في حق الطاعن الثاني أنه أشهر مطواة وهدد بها الشاهدين الأول والثاني حتى لاذا بالفرار رغم أن أوراق الدعوى لم تتضمن ذلك، وعول الحكم على أقوال ضابط قسم الجمالية التي نقلها عن المجني عليها رغم أنها لا تنصب إلا على واقعة إدخالها الإسطبل تحت تهديد المطواة التي كان يحملها الطاعن الثالث، دون تحديد لدور واضح للطاعن الثاني. والتفت الحكم إيراداً ورداً عن دفاع الطاعن الثاني من اختلاف أوصاف الطاعنين الأول والثاني عن تلك التي قرر بها الشاهدان رغم جوهرية هذا الدفاع هذا فضلاً عن ذلك الذي أثاره الدفاع من انعدام القصد الجنائي لدى الطاعنين لأن المجني عليها كانت تبدو في حالة رضاء على نحو ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي الذي رجح أنها كانت تعاني من حالة مرضية وتبدو مرحة عندما قابلها المتهمون ومن شأن ذلك عدم توافر ركن الإكراه في حقهما وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وضابط قسم الجمالية ومن اعتراف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة وما أبان عنه التقرير الطبي الشرعي عن حالة المجني عليها وكونها تعاني من اضطراب عقلي وما جاء بتحريات الشرطة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً - ويكفي لتوفر تلك الجريمة أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري، وكان ما أتاه الطاعن من أفعال سواء حسبما أوردها الحكم أو ما أقر به الطاعن في أسباب طعنه ما يكفي لتوافر هذه الجريمة، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه قيداً ووصفاً واستخلاصاً أن الطاعن الثالث هو الذي كان يحمل المطواة التي استعملها في تهديد المجني عليها فإن ما جاء بالحكم الخطأ من أن الطاعن الثاني هو الذي كان يحملها لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تأثير لها في عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه ولا في الصورة التي اعتنقتها لوقوع الحادث، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشاهد على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنان بخصوص اختلاف أوصافهما عن تلك التي أدلى بها شاهدي الإثبات الأول والثاني لا يكون له محل لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء ركن الإكراه في الدعوى قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وأثبت أن المتهمين قد اعترضوا طريق المجني عليها والشاهدين الأول والثاني وأشهر المتهم الثالث. مطواة مهدداً بالاعتداء على الأخيرين حتى لاذا بالفرار ثم اقتادوا المجني عليها تحت تهديد السلاح إلى حظيرة الخيل وهتكوا عرضها وقطعوا صلتها بأهلها باحتجازها بحظيرة الخيل إلى أن حضر الضابط وقام بتخليصها منهم لما كان ذلك وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم في قضائه منتجة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه. وكان من المقرر أن تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً كما هو الحال في هذه الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنان عن انعدام ركن الإكراه أو ما بدت عليه المجني عليها من مظهر رضاء ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

الطعن 482 لسنة 57 ق جلسة 5 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 94 ص 570

جلسة 5 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.

--------------

(94)
الطعن رقم 482 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 عقوبات ركن هام في الجريمة. لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة.
عدم الاعتداد في إثباته إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير.

---------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً.
2 - لما كان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليها وأطلق القول بأن سنها لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - هتك عرض المجني عليها..... التي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أولج سوءته في دبرها حالة كونه من المتولين تربيتها وممن لهم سلطة عليها (شقيق والدها وزوج أمها) وذلك على النحو الموضح بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 2، 269/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن تحصيله لواقعة الدعوى جاء مبتوراً لا يبين منه توافر عناصر الجريمة التي دانه بها - مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد حالة كونه من المتولين تربيتها وممن لهم سلطة عليها طبقاً للمادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. وكان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليها وأطلق القول بأن سنها لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور - الذي يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 109 لسنة 57 ق جلسة 1 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 88 ص 530

جلسة 1 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وفتحي خليفة.

--------------

(88)
الطعن رقم 109 لسنة 57 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "نظر الطعن والحكم فيه".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.
(2) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
(3) اختصاص "اختصاص مكاني" "اختصاص إقليمي". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سريان أحكام قانون العقوبات المصري على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
مكان ارتكاب الجريمة هو الذي يتحقق فيه الركن المادي أو جزء منه. قيامه على ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة وعلاقة السببية فيها. مؤدى ذلك؟
(4) محاماة. قتل عمد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم التزام المحامي بخطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه. وله أن يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه.
لا يصح في مقام الإدانة أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأيه.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

---------------
1 - حق النيابة العامة عرض القضية بمذكرة على المحكمة دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الأربعين يوماً المحدد في المادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.
2 - وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها نقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان.
3 - لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه" ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه"، وكان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر، الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما، وتعتبر الجريمة أنها ارتكبت في المكان الذي وقع فيه الفعل المادي وفي المكان الذي حدثت فيه النتيجة وفي كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتي تتكون منها الحلقات السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة.
4 - لما كان وجود محام بجانب المتهم في المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه، بل له أن يسلك في القيام بهذه المهمة، الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها - أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شيء من أقواله هو في إدانة موكله، إذ لا يصح - في مقام الإدانة - أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه، ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأي الأخير وتقديره وحده، وإذ كان الحكم قد عول في الإدانة - من بين ما عول عليه - على ما ورد على لسان محامي المحكوم عليها - على السياق المتقدم - فإنه يكون قد اعتمد في قضائه على دعامة فاسدة تبطله وتوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليها. ولا يعصم الحكم من البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية بأنها: قتلت كل من..... و ..... و...... ومجهولين عمداً مع سبق الإصرار بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً بأن استحضرت علبة حلاوة طحينية وخلطت بها مبيداً حشرياً من مركبات الكلور العضوية السامة وأرسلتها لزوجها المجني عليه الأول مع........ بدولة العراق قاصدة قتله فتناول منها والمجني عليهم سالفي الذكر فحدثت بهم الإصابات والأعراض الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتي أودت بحياتهم. وأحالتها إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من..... و..... مدنياً قبل المتهمة بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات المنصورة وبإجماع الآراء أحالت أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادتين 231، 233 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقاً وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة - رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها - إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الأربعين يوماً المحدد في المادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك في الميعاد المبين في المادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها ينقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليها استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت على المحكوم عليها بوصف أنها في يوم 16/ 8/ 1984 بدائرة مركز المنصورة قتلت كلاً من......... وآخرين عمداً مع سبق الإصرار بجواهر تسبب عنها الموت بأن استحضرت علبة حلاوة طحينية وخلطت بها مبيداً حشرياً..... وأرسلتها لزوجها المجني عليه الأول إلى دولة العراق قاصدة قتله فتناول منها والمجني عليهم فحدثت بهم الإصابات التي أودت بحياتهم. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه" ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه"، وكان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر، الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما، وتعتبر الجريمة أنها ارتكبت في المكان الذي وقع فيه الفعل المادي وفي المكان الذي حدثت فيه النتيجة وفي كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتي تتكون منها الحلقات السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة. وإذ كانت واقعة الدعوى كما وردت في أمر الإحالة وفي الحكم هي أن المحكوم عليها سلمت علبة الحلوى المسمومة إلى.... ليسلمها بدوره إلى زوجها بالعراق، وأن التسليم قد تم بدائرة مركز المنصورة، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المحكوم عليها تقيم بها وقبض عليها فيها، فإن محكمة جنايات المنصورة تكون مختصة بنظر الدعوى إعمالاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية آنفة الذكر اعتباراً بأنها المحكمة التي أفرغت المحكوم عليها نشاطها الإجرامي كله في دائرتها، ولا يحول دون ذلك أن يكون المجني عليهم قد تناولوا الحلوى المسمومة وقضوا نحبهم في العراق ما دامت واقعة تسليم المادة السامة - وهي حلقة من حلقات النشاط الإجرامي التي أودت بحياة المجني عليهم - قد تمت بدائرة مركز المنصورة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عول - من بين ما عول عليه - في التدليل على علم المحكوم عليها بوجود السم في الحلوى على قوله "رغم اعتراف المتهمة بلسان محاميها بالجلسة بإرسالها علبة الحلاوة لزوجها فلم تحاول تبرير وجود المادة السامة فيها أو حتى تحاول البحث عن فاعل غيرها لهذه الجريمة البشعة ولكل الذي فعلته عن طريق عشيقها....." لما كان ذلك، وكان وجود محام بجانب المتهم في المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه، بل له أن يسلك في القيام بهذه المهمة، الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها - أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شيء من أقواله هو في إدانة موكله، إذ لا يصح - في مقام الإدانة - أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه، ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأي الأخير وتقديره وحده، وإذ كان الحكم قد عول في الإدانة - من بين ما عول عليه - على ما ورد على لسان محامي المحكوم عليها - على السياق المتقدم - فإنه يكون قد اعتمد في قضائه على دعامة فاسدة تبطله وتوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليها. ولا يعصم الحكم من البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد يتعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.

الطعن 469 لسنة 57 ق جلسة 24 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 75 ص 479

جلسة 24 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي، محمد أحمد حسن، محمود رضوان ورضوان عبد العليم.

---------------

(75)
الطعن رقم 469 لسنة 57 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "الحكم في الطعن". محاماة.
اختيار المتهم لمحاميه المدافع عنه. حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له.
إصرار المتهم والمحامي الحاضر على طلب التأجيل. لحضور محاميه الأصيل. التفات المحكمة عن هذا الطلب. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابته. إخلال بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.

--------------
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل، وأصر هو والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم..... مينا القمح (المقيدة بالجدول الكلي برقم......) بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً (...) عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق به بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع - ذلك بأن الثابت من الأوراق أن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر طلب التأجيل لحضوره، كما تمسك الطاعن بحضور محاميه الأصلي، إلا أن المحكمة لم تجبه وندبت محامياً آخر ترافع في الدعوى واستمرت في نظرها وانتهت إلى إدانته مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل وحضر عنه محام آخر وطلب أجلاً لحضوره، كما أصر الطاعن على طلب حضور محاميه الأصلي غير أن المحكمة استمرت في السير في إجراءات المحاكمة وندبت له محامياً آخر سمعت مرافعته ثم قضت بإدانته. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل، وأصر هو والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة.

الطعن 4321 لسنة 57 ق جلسة 20/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 139 ص 926

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

---------------

(139)
الطعن رقم 4321 لسنة 57 القضائية

شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يكون الشيك موحد التاريخ. وجود تاريخين يفقد الورقة طبيعتها كأداة وفاء.
الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.
تأييد الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. دون تحقيق دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ. قصور.

---------------
من المقرر أن طبيعة الشيك كأداة وفاء تجري مجرى النقود وهذا يقتضي أن يكون موحد التاريخ بحيث يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء، فيكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره، بحيث لو حملت الورقة تاريخين فإنها تفقد بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجري مجرى النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان وخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التي تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً، وكان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ، هو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - خاصة وأن ما قدمه من مستندات يظاهر دفاعه - أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه أما وهي لم تفعل واكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لـ....... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم طالباً إلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأنه من بين ما قام عليه دفاعه أن الشيك مثار الاتهام يحمل تاريخين مما مفاده فقد الشيك لمقوماته بما تنتفي معه التهمة المسندة إليه، وقد أغفل الحكم هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة نظر المعارضة الاستئنافية في 21 نوفمبر سنة 1984 أن الدفاع عن الطاعن قدم حافظة مستندات تبين من الاطلاع على المفردات أنها معلاة بين مفرداتها وحوت صورة رسمية من تحقيقات المدعي العام الاشتراكي التي سئل فيها المدعي بالحق المدني والطاعن، وأقر الأول باستلامه من الطاعن مبالغ من أصل قيمة الشيك مثار الاتهام، وقد أشار الطاعن شرحاً للمستند المقدم منه على واجهة حافظة المستندات أن التسديدات تمت قبل ميعاد استحقاق الشيك ومثبتة على ظهر الشيك مما يفقده مقوماته وطلب من المحكمة تكليف المدعي بالحق المدني بتقديم أصل الشيك فأجابته إلى طلبه إلا أنه بجلسة 6/ 2/ 1985 لم يحضر المدعي بالحقوق المدنية، وحكمت المحكمة في الدعوى بحكمها المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طبيعة الشيك كأداة وفاء تجري مجرى النقود وهذا يقتضي أن يكون موحد التاريخ بحيث يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء، فيكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره، بحيث لو حملت الورقة تاريخين فإنها تفقد بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجري مجرى النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان وخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التي تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً، وكان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ، هو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - خاصة وأن ما قدمه من مستندات يظاهر دفاعه. أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه أما وهي لم تفعل واكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية وثلاثين جنيهاً أتعاب للمحاماة

الطعن 5322 لسنة 57 ق جلسة 25/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 142 ص 944

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الأكيابي وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم.

---------------

(142)
الطعن رقم 5322 لسنة 57 القضائية

(1) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. دعوى مباشرة. سب وقذف.
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفقرة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.
تقدم المدعي بالحقوق المدنية بالشكوى إلى قسم الشرطة قبل إيداع صحيفة دعواه المباشرة في الميعاد المحدد. أثره؟.
(3) دعوى جنائية "تحريكها". وكالة.
اشتراط توكيل خاص في الادعاء المباشر. غير لازم.

---------------
1 - من المقرر أن حضور المعارض جلسة المعارضة وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة تكليفه بالحضور من بطلان فإن منعى الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد عن حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت يوم 25/ 7/ 1983 وأن المدعي بالحقوق المدنية تقدم بشكواه ضد الطاعن إلى قسم الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم....... إداري مصر القديمة لسنة 1983 وذلك قبل إيداع صحيفة الدعوى المباشرة قلم الكتاب في 14/ 9/ 1983 فإن منعى الطاعن يكون غير سديد.
3 - لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحق المدني إلى وكيله إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر فإن منعى الطاعن يكون غير سديد.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة ضد الطاعن بوصف أنه وجه إليه عبارات السب المبينة بالصحيفة وطلب عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن حضور المعارض جلسة المعارضة وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة تكليفه بالحضور من بطلان فإن منعى الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت يوم 25/ 7/ 1983 وأن المدعي بالحقوق المدنية تقدم بشكواه ضد الطاعن إلى قسم الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم....... إداري مصر القديمة لسنة 1983 وذلك قبل إيداع صحيفة الدعوى المباشرة قلم الكتاب في 14/ 9/ 1983 فإن منعى الطاعن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحق المدني إلى وكيله إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر فإن منعى الطاعن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله ومصادرة الكفالة.

الطعن 3693 لسنة 57 ق جلسة 26/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 143 ص 948

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

--------------

(143)
الطعن رقم 3693 لسنة 57 القضائية

تبديد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعي به من شأنه أن يسقط المسئولية الجنائية.
إبداء المدافع عن الطاعن أنه سلم المجني عليها منقولاتها وطلبه تكليفها بتقديم أصل القائمة المثبت بها ذلك. دفاع جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.

--------------
من المقرر أن رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل التاريخ الذي تدعي بحصول تبديدها فيه من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية، وكان الثابت بمحضر جلسة المعارضة الابتدائية بتاريخ........ أن المدافع عن الطاعن أبدى أنه سلم المجني عليها منقولاتها وطلب إعلانها لتقديم أصل قائمة المنقولات المثبت لذلك. إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، ولم يشر الحكم إلى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهرياً - في صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذي تدعي المجني عليها حصول التبديد فيه انتفاء مسئوليته، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بمالكتها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل، وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفاعه أنه سلم المجني عليها منقولاتها وأثبت ذلك على ظهر أصل القائمة التي لم تقدم إلا صورتها، ولم تستجب المحكمة لطلبه تكليفها بتقديم ذلك الأصل المثبت لبراءته. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم بمحضر الشرطة من أنه بدد المنقولات المملوكة لزوجته كما هو مبين بالأوراق مما يجعل المحكمة تطمئن إليه وتقضي بمعاقبته بمواد الاتهام فضلاً عن تطبيق المادة 304/ 2 أ ج". لما كان ذلك، وكان رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل التاريخ الذي تدعي بحصول تبديدها فيه من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية، وكان الثابت بمحضر المعارضة الابتدائية بتاريخ ..... أن المدافع عن الطاعن أبدى أنه سلم المجني عليها منقولاتها وطلب إعلانها لتقديم أصل قائمة المنقولات المثبت لذلك. إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، ولم يشر الحكم إلى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهرياً - في صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذي تدعي المجني عليها حصول التبديد فيه انتفاء مسئوليته، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3888 لسنة 57 ق جلسة 26/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 144 ص 951

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(144)
الطعن رقم 3888 لسنة 57 القضائية

نقض "التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن. ترك للخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. م 143 مرافعات.

--------------
لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن - المدعى عليه في الدعوى المدنية - تنازل عن طعنه بموجب إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب توثيق الجيزة بتاريخ 8 من مارس سنة 1987، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه وإلزامه المصاريف المدنية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة ضد الطاعن بوصف أنه: 1 - قذف علناً في حقها بأن أسند إليها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عن أهل وطنها وذلك بسوء قصد مع علمه بذلك 2 - سبها علناً بأقوال تخدش الشرف والاعتبار وطعن في عرضها بسوء قصد مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الرابعة مدني مستأنف جنوب القاهرة لنظرها.
فطعن المدعى عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
ثم تنازل الطاعن عن طعنه بإقرار موثق بالشهر العقاري بتاريخ.......


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن - المدعى عليه في الدعوى المدنية - تنازع عن طعنه بموجب إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب توثيق الجيزة بتاريخ 8 من مارس سنة 1987، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك الخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه وإلزامه المصاريف المدنية.

الطعن 3897 لسنة 57 ق جلسة 26/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 145 ص 954

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفه وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

-------------

(145)
الطعن رقم 3897 لسنة 57 القضائية

استئناف "التقرير بالاستئناف". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها بصدد إثبات بياناته ومنها التاريخ. ثبوت مخالفة ما أثبت بها للواقع سواء عن طريق السهو أو الخطأ أو العمد. أثره: أن تكون العبرة بحقيقة الواقع.

---------------
لما كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومنها تاريخ التقرير به، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به، وتكون العبرة بحقيقة الواقع، لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة، أنه مرفق بها صورة ضوئية لتقريري استئناف - أورنيك 5 "س" نيابة - الأول يحمل رقم تتابع 64 محرر بتاريخ 19 - 6 - 1984 وخاص بالاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1984 والثاني يحمل رقم تتابع 65 محرر بتاريخ 21/ 3/ 1984 خاص أيضاً باستئناف مرفوع من النيابة العامة، مما مفاده أن التاريخ الحقيقي الذي قررت النيابة بالاستئناف فيه 19/ 3/ 1984 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر في التاريخ المار بيانه، بقالة أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد، يكون مخالفاً للواقع من التقرير باستئنافها في الميعاد، بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وإعادة الدعوى لنظر موضوع الاستئناف.|


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أقامت بناء على أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها. وطلبت عقابها بالمواد 11، 12، 16، 25، 67/ 2 - 4 من القانون رقم 3 لسنة 1982. ومحكمة جنح مركز بني مزار قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 150 جنيهاً (مائة وخمسين جنيهاً) والإزالة. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بني مزار الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.|


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في استئنافها بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن التاريخ الحقيقي الذي قررت بالاستئناف فيه هو 19/ 3/ 1984، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومنها تاريخ التقرير به، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به، وتكون العبرة بحقيقة الواقعة، لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة، أنه مرفق بها صورة ضوئية لتقريري استئناف - أورنيك 5 "س" نيابة - الأول يحمل رقم تتابع 64 محرر بتاريخ 19/ 6/ 1984 وخاص بالاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1984 والثاني يحمل رقم تتابع 65 محرر بتاريخ 21/ 3/ 1984 خاص أيضاً باستئناف مرفوع من النيابة العامة، مما مفاده أن التاريخ الحقيقي الذي قررت النيابة بالاستئناف فيه 19/ 3/ 1984، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر في التاريخ المار بيانه، بقالة أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد يكون مخالفاً للواقع من التقرير باستئنافها في الميعاد، بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وإعادة الدعوى لنظر موضوع الاستئناف.

الطعن 3722 لسنة 58 ق جلسة 20/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 141 ص 938

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.

---------------

(141)
الطعن رقم 3722 لسنة 58 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
قبول عرض النيابة العامة في قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
(2) إعدام. محكمة النقض "وظيفتها في شأن أحكام الإعدام".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
(3) دستور. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. المادة 67 من الدستور.
حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. ليكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً. علة ذلك؟
ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن يقصر عن بلوغ الغرض منه. يبطل إجراءات المحاكمة.
مثال في عدم ترافع الدفاع عن المتهم أو تقديم معاونة إيجابية.

----------------
1 - إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض بتاريخ ........ مشفوعة مذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز هذا الميعاد على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام وتفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
2 - إن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم إذ كان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام.
3 - لما كانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن من دفاع - على السياق المتقدم - لا يحقق الغرض الذي استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة "حجر أسمنتي كبير" وانتظر حتى استغرق في النوم وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بالأداة سالفة البيان على رأسه وأجزاء متفرقة من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت جريمة القتل بقصد تسهيله لسرقة النقود المبينة قدراً بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً حال كونه يحمل سلاحاً مخبأ "مطواة قرن غزال". ثانياً: حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت حضورياً بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبجلسة...... قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 232، 316 مكرراً ثالثاً/ 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته والبند 10 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32، من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض بتاريخ...... مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز هذا الميعاد على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام وتفصل فيها لتستبين - من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك في أقواله بالجلسة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس تأسيساً على أنه قتل المجني عليه ليمنعه من الاعتداء على عرضه ونفى قيامه بسرقته. واقتصر المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عنه في مرافعته على طلب استعمال الرأفة معه لحداثة سنه وكونه طالباً ولما أسماه "ظروف الأقوال التي أدلى بها المتهم اليوم" وكونه قد اعترف في النيابة وهو في سن الحدث، وإذ كانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن من دفاع - على السياق المتقدم - لا يحقق الغرض الذي استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً، وذلك دون حاجة لبحث ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.

الطعن 3055 لسنة 58 ق جلسة 20/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 140 ص 930

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل ومحمد علي منصور.

---------------

(140)
الطعن رقم 3055 لسنة 58 القضائية

(1) جمارك. تهريب جمركي. جلب. مواد مخدرة. تفتيش "التفتيش بغير إذن". قبض. مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
حق موظفي الجمارك في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية. شرطه؟
عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. حد ذلك؟
(2) قبض. تفتيش. دستور.
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة.
الحرية الشخصية. حق طبيعي. عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته في غير حالة التلبس. إلا بإذن القاضي المختص أو النيابة العامة. المادة 41 من الدستور.
(3) تلبس. قبض. تفتيش. مأمور الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التلبس. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
المادة 34 إجراءات بعد تعديلها. لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس.
إثبات الحكم أن التفتيش الذي أجراه مأمور الجمرك كان نفاذاً لطلب ضابط مكافحة المخدرات. دون أن تقوم في نفسه هو مظنة التهريب. يعيبه.

--------------
1 - إن البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير - وأنه وإن كان لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة للقانون المذكور إلا أن الواضح من نصوصه أنه يتطلب أن يقوم لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في تلك المناطق، هو نفسه مظنة التهريب - لا تلقي نبأها عن الغير - فيمن يوجدون داخلها وهي حالة تتم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه - على السياق المتقدم - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها وضبطها.
2 - لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بغير حق وقد كفل الدستور بوصفه القانون الأسمى صاحب الصدارة هذه الحرية باعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يمس إلا في الحالات التي نص عليها في المادة 41 منه في قوله أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون.
3 - من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذي أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي - دون أن تقوم لديه أية شبهة في توافر التهريب الجمركي في حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائي لتوافر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً: جلبت لداخل جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (هيروين) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: - شرعت في تهريب البضائع المبينة الوصف بالأوراق بأن أدخلتها للبلاد بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للنظم والقواعد الخاصة بها باعتبارها من البضائع الأجنبية الممنوع استيرادها بأن أخفتها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو ضبطها والجريمة متلبس بها. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 103 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 5، 13، 28، 30، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له والمادتين رقمي 45، 47 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/ 1، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها عشرة آلاف جنيه عما أسند إليها وبمصادرة المخدر المضبوط وبتغريمها مبلغ 39600.720 جنيهاً فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة جلب جوهر مخدر قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه رد على دفاعها ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه، بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الرائد..... علم من أحد مصادرة السرية أن الطاعنة قد جلبت من بيروت كمية من المواد المخدرة فقام بمتابعتها وطلب من السلطات الجمركية تفتيشها تفتيشاً دقيقاً ولم يسفر تفتيش أمتعتها عن ضبط أية ممنوعات فقام...... مأمور جمرك تفتيش الركاب بتكليف...... المساعدة الإدارية بالجمرك بتفتيش المتهمة تفتيشاً ذاتياً بداخل غرفة التفتيش الخاصة بذلك. فأسفر تفتيشها عن ضبط لفافة من القماش الدمور داخل سروالها، فقامت بتسليمها إلى مأمور الجمارك الذي فض اللفافة وتبين أن بداخلها كيس من البلاستيك به مسحوق مخدر الهيروين، وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي أقام عليها قضاءه، عرض لما دفعت بها الطاعنة من بطلان التفتيش لأنه أجرى عقب قبض باطل ورد عليه في قوله "كما تطرح ما تنعاه أيضاً من بطلان القبض عليها لقيام هذا النعي على ما لا يستقيم مع ما ثبت لدى المحكمة من صورة صحيحة لواقعة الدعوى وما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت السابق بيانها وهي أدلة قوية سديدة مؤداها أن المتهمة قارفت الجرم المسند إليها" لما كان ذلك وكان البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير - وأنه وإن كان لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة للقانون المذكور إلا أن الواضح من نصوصه أنه يتطلب أن يقوم لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في تلك المناطق، هو نفسه مظنة التهريب - لا تلقي نبأها عن الغير - فيمن يوجدون داخلها، وهي حالة تتم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه - على السياق المتقدم - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها وضبطها، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر أن الموظف القائم بالمراقبة والتفتيش - وهو مأمور الجمرك قد قامت لديه أية شبهة في توافر مظنة التهريب الجمركي في حق الطاعنة بل أثبت فحسب أن أحد الضباط اقتاد الطاعنة إليه وكلفه بتفتيشها بحثاً عن مخدر فنفذ ذلك - على ما سلف بيانه - لما كان ذلك وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بغير حق وقد كفل الدستور بوصفه القانون الأسمى صاحب الصدارة هذه الحرية باعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يمس إلا في الحالات التي نص عليها في المادة 41 منه في قوله أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون" لما كان ذلك وكان من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذي أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي - دون أن تقوم لديه أية شبهة في توافر التهريب الجمركي في حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائي لتوافر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 3045 لسنة 58 ق جلسة 16/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 137 ص 914

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وحسام عبد الرحيم.

-------------

(137)
الطعن رقم 3045 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى جنائية "القيود التي ترد على تحريكها". نيابة عامة "اختصاصها". جريمة "أركانها". تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. زنا.
الأصل أن حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق. القيد على حريتها في هذا الشأن أمر استثنائي. ينبغي عدم التوسع في تفسيره.
جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج. مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا. لا ضير على النيابة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج. رجوعاً إلى حكم الأصل وما يسفر عنه من جريمة الزنا التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى. ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفع دعوى الزنا إلى جهة الحكم. علة ذلك؟
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه. شرطه؟
(3) إثبات "بوجه عام" "أوراق" "شهود". زنا. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
جريمة الزنا. ركن العلم فيها بأن من زنى بها متزوجة. أمر مفترض في حق الشريك ينفيه. إثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
خصومة الشاهد للمتهم. لا تمنع من الأخذ بشهادته.
قرابة الشاهد للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بأقواله.

--------------
1 - إن الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الاستثناء من نص الشارع، ومن ثم فإن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها، أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى، ولما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج - التي دين الطاعن بها - مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، ويكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الاشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي تقديم شكوى الأمر الذي تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - من المقرر أنه في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده فإذا كان عارياً عن دليله، وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه أو تناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه قصوراً في حكمها.
3 - إن كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التي زنى بها متزوجة، كما هو الحال في هذه الدعوى، وليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض. وكان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه وهو ما لم يقم به.
4 - من المقرر أن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا يمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: اشترك وأخرى حدث بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو....... المأذون الشرعي بالمنيا في تزوير محرر رسمي هو وثيقة الزواج رقم...... المؤرخة...... وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أدليا أمام الموظف العمومي سالف الذكر على غير الحقيقة بأن المتهمة الحدث خالية من الموانع الشرعية للزواج فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: اشترك مع المتهمة الحدث المتزوجة في زناها. ثالثاً: هتك عرض...... والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمة طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 211، 212، 269/ 1، 274، 275 من قانون العقوبات المعدل مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها قبل تقديم الشكوى وأثار - كذلك - أن الزواج السابق وقع باطلاً فأغفل الحكم دفع الطاعن ودفاعه ولم يدلل على علم الأخير بعدم خلو الزوجة من الموانع الشرعية وهي التي أقرت أمام المأذون بخلوها من هذه الموانع، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه عول - في الإدانة - على أقوال مدعي الزواج السابق وشهود شهدوا مجاملة له، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض - على خلاف ما ذهب إليه الطاعن في طعنه - للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا لتحريكها قبل تقديم الشكوى وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية - الاشتراك في الزنا - فهو في غير محله إذ النيابة باشرت التحقيق بمجرد الإبلاغ وهذا حق لها ولم تقم دعوى الزنا إلا بعد شكوى الزوج ومن ثم ترفض المحكمة الدفع" وهو رد سائغ ذلك أن الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الاستثناء من نص الشارع، ومن ثم فإن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها، أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى، ولما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج - التي دين الطاعن بها - مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، ويكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الاشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي تقديم شكوى الأمر الذي تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن ببطلان عقد الزواج الأول لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عارياً من دليله، يكذبه واقع ما اشتملت عليه وثيقة هذا الزواج من بيانات تشهد بصحتها - حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - ومن ثم يكون دفاع الطاعن - في هذا الصدد - غير متسم بطابع الجدية وعارياً من دليله إذ يدحضه الواقع ولا يسانده وتكون المحكمة في حل من الالتفات إليه دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيباً في حكمها، لما هو مقرر من أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده فإذا كان عارياً من دليله، وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه أو تناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه قصوراً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن بدوره يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من عدم علمه بسبق زواج...... وأطرحه بقوله: "وحيث إن المحكمة تطمئن لأدلة الثبوت المتحدة من شهادة..... والد الزوجة..... و....... مأذون قسم المنيا و....... و....... و......... و........ و....... ومطالعة النيابة لوثيقتي الزواج واعتراف المتهم بعقد قرانه على........ ومعاشرتها معاشرة الأزواج على النحو السالف بيانه والتي جاءت متطابقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض قاطعة بعلم المتهم...... بأن....... متزوجة من....... وأن الأخير لم يدخل بها ورغم ذلك أدلى أمام الموظف المختص - المأذون - بأنها خالية من الموانع الشرعية وبذا يكون قد هتك عرضها برضاها وهي التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقد زنا بها إذ هي متزوجة وعلى ذمة آخر". وهو تدليل سائغة ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، ذلك أن كل ما يستوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التي زنى بها متزوجة، كما هو الحال في هذه الدعوى، وليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض وكان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه وهو ما لم يقم به، وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على هذا العلم على النحو المتقدم، فإنه يكون بريئاً من حالة القصور في هذا الصدد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة بالنقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3702 لسنة 58 ق جلسة 13/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 135 ص 905

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل ومحمد علي منصور.

--------------

(135)
الطعن رقم 3702 لسنة 58 القضائية

استئناف "سقوطه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم بسقوط الاستئناف. شرطه؟
عدم جواز الحكم بسقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. متى تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها. ولو لم يتقدم للتنفيذ في جلسة سابقة. مخالفة ذلك: خطأ في تأويل القانون.

--------------
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". قد جعلت سقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ رهناً بعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر الاستئناف فيها. لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فلا يصح في القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه في تلك الجلسة وهي إذا أجلت نظر الاستئناف لجلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هي وحدها التي يصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجراً تقاضى من...... مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابه بالمواد 1، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه ستة آلاف جنيه تؤول إلى صندوق تحويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وإلزامه بأن يرد للمجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية المؤرخ 5/ 11/ 1985 أنه رغم مثول الطاعن بالجلسة المذكورة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فقد قضت المحكمة بسقوط الاستئناف. لما كان ذلك وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". قد جعلت سقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ رهناً بعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر الاستئناف فيها. لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فلا يصح في القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه في تلك الجلسة وهي إذا أجلت نظر الاستئناف لجلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هي وحدها التي يصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه. ولما كانت المحكمة بسبب هذا الحكم قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين مع نقض الحكم إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.

الطعن 3695 لسنة 58 ق جلسة 12/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 134 ص 898

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(134)
الطعن رقم 3695 لسنة 58 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سكر.
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.
نعي الطاعن عدم جواز إثبات حالة السكر البين بغير تحليل للدم. جدل موضوعي إثارته أمام النقض. غير جائزة.
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(2) محال عامة. كحول. قانون "تطبيقه". سكر.
مناط التأثيم في الجريمة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976. تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن والمحال العامة.
الجريمة المبينة بالمادة السابعة من ذلك القانون مناط التأثيم فيها هو وجود الجاني في حالة سكر بين في مكان أو محل عام.
الاستثناء الوارد في عجز المادة الثانية سالفة الذكر. قصره على الأفعال المكونة للجريمة الواردة فيها. عدم امتداده إلى حالة السكر. أساس ذلك؟
(3) ارتباط. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سكر.
تقدير توافر الارتباط. موضوعي. حد ذلك؟
مثال.

--------------
1 - لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى، فالجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين، فإن منعى الطاعن عدم جواز إثبات حالة السكر البين بغير تحليل للدم لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن محاضر جلسات المحاكمة خلت من طلب للطاعن في هذا الخصوص فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، بعد أن اطمأنت إلى أقوال الشهود والتقرير الطبي من أن الطاعن كان في "حالة سكر بين، ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2 - لما كان القانون رقم 63 سنة 1976 بحظر شرب الخمر بعد أن نص في المادة الثانية منه على أن: "يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ويستثنى من هذا الحكم: ( أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية. (ب) الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة....". وأورد في المادة الخامسة عقوبة مخالفة ذلك الحظر وهي الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص في المادة السابعة على أن "يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه". مما مفاده أن مناط التأثيم في جريمة المادة الثانية هو تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن والمحال العامة، بينما هو في جريمة المادة السابعة وجود الجاني في حالة سكر بيّن في مكان أو محل عام، ولا ينصرف الاستثناء الوارد في عجز المادة الثانية إلا إلى الأفعال المكونة للجريمة الواردة فيها وهي تقديم أو تناول تلك المشروبات فلا يمتد إلى حالة السكر ما دام أن الشارع قد قصر هذا الاستثناء صراحة على الأولى دون الثانية، هذا فضلاً عن أن نص المادة السابعة جاء عاماً مطلقاً يشمل كل الأماكن والمحال العامة دون تخصيص بما ينصرف معه حكمها حتى إلى الفنادق والمنشآت السياحية والأندية، إذ أن لكل من الجريمتين المذكورتين كيانها المستقل عن الأخرى وأركانها التي تتميز بها.
3 - من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما، ويكون نعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ضبط في محل عام " كافتيريا ...... " بفندق ....... في حالة سكر بين ثانياً: تناول الشراب المنوه عنه بالمحضر في محل معد لذلك مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 324 مكرراً من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 والمادتين 1، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1967. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل عن كل تهمة وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للتهمة الثانية.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى، فالجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين، فإن منعى الطاعن عدم جواز إثبات حالة السكر البين بغير تحليل للدم لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن محاضر جلسات المحاكمة خلت من طلب للطاعن في هذا الخصوص فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها بإجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، بعد أن اطمأنت إلى أقوال الشهود والتقرير الطبي من أن الطاعن كان في حالة سكر بين، ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك وكان القانون رقم 63 سنة 1976 بحظر شرب الخمر بعد أن نص في المادة الثانية منه على أن: "يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ويستثنى من هذا الحكم ( أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية. (ب) الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة......". وأورد في المادة الخامسة عقوبة مخالفة ذلك الحظر وهي الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص في المادة السابعة على أن "يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه". مما مفاده أن مناط التأثيم في جريمة المادة الثانية هو تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن والمحال العامة، بينما هو في جريمة المادة السابعة وجود الجاني في حالة سكر بين في مكان أو محل عام، ولا ينصرف الاستثناء الوارد في عجز المادة الثانية إلا إلى الأفعال المكونة للجريمة الواردة فيها وهي تقديم أو تناول تلك المشروبات فلا يمتد إلى حالة السكر ما دام أن الشارع قد قصر هذا الاستثناء صراحة على الأولى دون الثانية، هذا فضلاً عن أن نص المادة السابعة جاء عاماً مطلقاً يشمل كل الأماكن والمحال العامة دون تخصيص بما ينصرف معه حكمها حتى إلى الفنادق والمنشآت السياحية والأندية، إذ أن لكل من الجريمتين المذكورتين كيانها المستقل عن الأخرى وأركانها التي تتميز بها، مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة في كل منهما، ويكون نعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.