الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان الشركات



إعلان صُحف الدعاوى للشركات ومنها شركات القطاع العام . وجوب تمامه بمركز إدارتها . مخالفة ذلك . أثره . عدم الاعتداد به .الحكم كاملاً




إعلان الشركات التجارية. وجوب تسليم صور الإعلانات بمركز إدارتها الرئيسي. م 13/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان الشركات التجارية. تسليمه في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهم. م 13 مرافعات. صحيح .الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. الدعوى المرفوعة ضد إحدى شركات القطاع العام. إعلان صحيفتها إلى إدارة قضايا الحكومة. أثره عدم انعقاد الخصومة.الحكم كاملاً




إعلان الشركات التجارية جواز تسليم صورة الإعلان إلى من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير.الحكم كاملاً




جواز تسليم صورة الإعلان - في الحالات المبينة بالمادة 14 مرافعات سابق - إلى من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير فيما يتعلق بإعلان الشركات التجارية.الحكم كاملاً




جواز إعلان الشركات الأجنبية لدى فرعها أو وكيلها في مصر. لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي بالخارج.الحكم كاملاً




جواز تسليم صورة الإعلان - في الحالات المبينة بالمادة 14 مرافعات - إلى من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير فيما يتعلق بإعلان الشركات التجارية.الحكم كاملاً




تعيين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل. توجيه الإعلان إلى البنك. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثله.الحكم كاملاً




جواز تسليم صورة الإعلان في الحالات المبينة في المادة 14 مرافعات إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها. توجيه الاستئناف إلى ممثل الشركة وتسليم صورة الإعلان في مركز الشركة إلى أحد موظفيها بوصفة نائباً عنه. صحة الإعلان.الحكم كاملاً




اختصام الشركة في شخص مديرها وتوجيه الإعلان إليها في مركز إدارتها وتسليم صورته لأحد موظفيها بوصفه نائباً عن ممثل الشركة. صحة الإعلان. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في الاسم الحقيقي لممثل الشركة.الحكم كاملاً




المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه على ما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتي تقابل المادة 8 من قانون المرافعات الأهلي الملغي هو المركز الرئيسي للشركة. بطلان الإعلان إذا لم يتم في المركز الرئيسي.الحكم كاملاً




صحة الطعن الموجه إلى شركة باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها. المادة 14/ 4 مرافعات. لا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان الشخص المقيم بالخارج



إعلان صحف الدعاوى والطعون للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج . تمامه بتسليم الصورة للنيابة .الحكم كاملاً




عدم جواز تسليم صورة الإعلان إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه فلم يجده. مادتان 11، 12 مرافعات سابق. وجوب تسليم صورة إعلان المقيم بالخارج للنيابة.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على أنه بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج يتم إعلانهم بصحف الدعاوى وبأوراق التكليف بالحضور بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة.الحكم كاملاً




إعلان الشخص المعلوم موطنه بالخارج بتسليم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية .الحكم كاملاً




تسليم صورة الإعلان للنيابة قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 405 مرافعات عملاً بالمادة 14/ 10 من القانون المذكور. اعتبار الحكم أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد مخالف للقانون.الحكم كاملاً




الأصل جواز تسليم صورة الإعلان بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج إلى النيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيلها بالطرق السياسية.الحكم كاملاً




يتم إعلان من له محل إقامة معلوم في الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحف الدعاوى أو الطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان السند التنفيذي



وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات.الحكم كاملاً




القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.الحكم كاملاً




وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً




القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.الحكم كاملاً




وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. علة ذلك.الحكم كاملاً




إعلان مضمون عقد فتح الاعتماد الرسمي مع مستخرج بحساب المدين تضمين الإعلان التكليف بالوفاء. قاطع للتقادم.الحكم كاملاً




هدف المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين. إعلامه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذي غير متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




وجوب إعلان سند التنفيذ - وفقاً للمادة 384 من قانون المرافعات الملغي - إلى نفس الخصم أو في موطنه الأصلي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان الأوراق الإدارية



حق المحضر في التحقق من صفة مستلم الإعلان دون التحقق من وصف العين التي يجرى الإعلان عليها أو استظهار الغرض من استعمالها. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم صحة إعلان الحكم الابتدائي للمطعون عليه بعين النزاع استناداً إلى تقرير المحضر في صحيفة الإعلان من استخدامها كعيادة على خلاف الثابت بالعقد. خطأ وقصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان الأحكام



إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد 10، 11، 13 مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه.الحكم كاملاً




ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم. انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. لا يغير من ذلك علم الأخير به. علة ذلك. لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه وجه إليه في عين النزاع التي نص في عقد الإيجار على أنها مؤجره مخزناً للكتب ولم يوجه إليه مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف معتداً بهذا الإعلان. خطأ.الحكم كاملاً




إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة 213/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان الحكم الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز إدارتها الرئيسي لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما. مؤداه. بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها. م 13/ 3، 19 مرافعات.الحكم كاملاً




تمسك الشركة الطاعنة بأن استئنافها رفع في الميعاد محسوباً من إعلانها بالحكم الابتدائي في مركز إدارتها الرئيسي. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف معتداً في بدء الميعاد بإعلان الحكم الابتدائي إليها في أحد فروعها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم. بدؤه من تاريخ صدوره. الاستثناء. من تاريخ إعلانه، م 213 مرافعات. وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.الحكم كاملاً




إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين. وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. مؤداه. تسليم المحضر صورة إعلان الحكم في موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 10/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




إثبات المحضر بورقة إعلان الحكم تسليمه صورة الإعلان إلى ابن عم المعلن إليه. تحريره باقي البيانات بخط غير مقروء لا يبين منه إثباته بيان عدم وجود المعلن إليه. أثره. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




بطلان إعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليه. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.الحكم كاملاً




إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة م 213/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




تقديم الخصم جواز سفره أمام محكمة الموضوع ليدلل على أنه كان خارج البلاد فترة إعلانه بالحكم على النيابة العامة وعدم علمه بواقعة الإعلان. التفات الحكم المطعون فيه عن التحدث عن دلالة هذا المستند. قصور.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه.الحكم كاملاً




إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي م 213/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




إعلان الأحكام القضائية للمحكوم عليه م 213 مرافعات. وجوبه. لشخصه أو في موطنه الأصلي ومنه ميعاد الطعن في الحكم. العلم الحكمي. عدم كفايته لسريان ميعاد الطعن في الأحكام. علة ذلك. امتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال يتحقق بالعلم الظني. أثره.الحكم كاملاً




إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ماهيته م 213 مرافعات. عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار. علة ذلك.الحكم كاملاً




وجوب إعلان الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. علة ذلك. م 213 مرافعات.الحكم كاملاً




الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار م 10 مرافعات.الحكم كاملاً




الإعلان تمامه صحيحاً من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المتضمن إليه له.الحكم كاملاً




عدم اعتداد المحكمة الاستئنافية بالموطن الذي تم فيه إعلان الحكم الابتدائي. استناد المحكمة في ذلك إلى شهادة صادرة من مصلحة الهجرة والجنسية بأن المحكوم عليها وزوجها مهاجرين للخارج منذ أخر سنة 1970 ولم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 التي تم خلالها الإعلان. لا خطأ.الحكم كاملاً




الموطن الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. هذا الوصف لا ينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامة الشخص المراد إعلانه فيه .الحكم كاملاً




الأصل جواز تسليم صورة الإعلان بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج إلى النيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيلها بالطرق السياسية.الحكم كاملاً




يجب فى الإعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم أن يكون لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى (م 379 مدنى).الحكم كاملاً




وجوب حصوله بالطريق الذي رسمه القانون. علم المحكوم عليه بالحكم باطلاعه عليه في قضية أخرى كان مختصماً فيما لا يغني عن وجوب إعلانه إليه .الحكم كاملاً




إن مجرّد إعلان الحكم، بناءً على طلب قلم الكتاب وفقاً للمنشور الوزاري المؤرّخ في 16 من أكتوبر سنة 1917 بتخويل أقلام الكتاب القيام بتنفيذ الأحكام التي يكون القضاء فيها للحكومة مقصوراً على الرسوم وأتعاب المحاماة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان أفراد القوات المسلحة



أفراد القوات المسلحة. وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان .الحكم كاملاً




أفراد القوات المسلحة وجوب إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة.الحكم كاملاً




الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها. الأصل أن يكون تسليم صورها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار.الحكم كاملاً




إعلان أفراد القوات المسلحة. تمام الإعلان بتسليم الصورة للإدارة القضائية المختصة. لا عبرة بوصول الصورة للمعلن إليه شخصياً من عدمه.الحكم كاملاً




مفاد المادة 13/ 6 من قانون المرافعات أن إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يكون باستلام الإدارة القضائية المختصة صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة.الحكم كاملاً




إعلان رجال الجيش. وجوب تسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة تسليم الإعلانات للنيابة دون ثبوت استلام الإدارة المذكورة له. أثره. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إعلان رجال القوات المسلحة يكون باستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان. إعلانهم بتقرير الطعن بالنقض. تسليم صورته للنيابة. لا يعتبر إعلاناً صحيحاً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعادة الإعلان



وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعوى غير المستعجلة. م 84/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إجراءات الإعلان / بطلانها




الخطأ أو النقص في أحد بيانات الإعلان التي ذكرتها المادة التاسعة مرافعات. لا يترتب عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفي الجهالة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إجراءات الإعلان



الإعلانات الموجهة إلى الشركة التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة. تسليم صورتها للنيابة العامة. حالاته. رفض المراد إعلانه أو من ينوب عنه الاستلام أو التوقيع على الأصل. م 13/ 3، 4 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان إعلان أوراق المحضرين، لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، إفادة من صح إعلانه بهذا البطلان. شرطه. أن يتمسك به من تعيب إعلانه وتقض به المحكمة.الحكم كاملاً




المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 10 مرافعات.الحكم كاملاً




المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه.الحكم كاملاً




إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن تختلف عن إجراءات قانون المرافعات. لائحة البريد تقضي بتسليم الرسائل المسجلة إلى شخص المرسل إليه أو نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره الساكنين معه عند غيابه. امتناع أحدهم عن تسلم المراسلات لا أثر له في صحة الإعلان.الحكم كاملاً




توجيه الإعلان إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة وتسليم صورته في مركزها بما لا يدع مجالاً للشك في أن المقصود به هو الشركة ممثلة في العضو المنتدب. اعتباره مستوفياً لبيانات الم 10 مرافعات من جهة اشتماله على اسم الشركة المعلن إليها. لا اعتداد بالخطأ في اسم ممثل الشركة.الحكم كاملاً




ثبوت غياب المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى من ورد ذكرهم بالم 12 مرافعات وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته. يتم إذا كان الإعلان موجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي.الحكم كاملاً




إغفال المحضر - عند عدم وجود المطلوب إعلانه وتسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو صهر - إثبات أنه ساكن معه. يبطل الورقة. الم 12، 24 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم مراعاة ما أوجبته الم 12 مرافعات من بيان صفة من تسلم الإعلان يبطله.الم 24 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم مراعاة ما توجيه الم 14/ 4 مرافعات - فيما يتعلق بالشركات التجارية - من تسليم صورة الإعلان في مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فإن لم يكن لها مركز فتسلم لأحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. يبطل الإعلان.الحكم كاملاً




عدم مراعاة ما أوجبته الم 12 مرافعات من بيان ما يفيد غياب الشخص المطلوب إعلانه وأن المخاطب يقيم معه يبطل الإعلان. الم 24 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم إيجاب الم 12 مرافعات على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان. غاية ما تطلبته إرسال المحضر الإخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وإثباته في محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد. إغفال إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها.الحكم كاملاً




الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجده المحضر في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه.الحكم كاملاً




م 14 مرافعات. صحف الطعون تسلم إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم. عدم مراعاة ذلك. بطلان الإعلان. م 24 مرافعات.الحكم كاملاً




م 11 مرافعات. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه. عدم وجود المعلن إليه. تسليم الورقة إلى من ذكروا بالمادة 12 مرافعات. إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه بطلان ورقة الإعلان. م 24 مرافعات.الحكم كاملاً




المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في م 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه. إتمام الإعلان على هذه الصورة. لا محل معه للتمسك بعدم وصوله ولو مع ادعاء أن صفة مستلم الإعلان غير صحيحة.الحكم كاملاً




انتقال المحضر إلى مكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً لإعلان الخصم في ساعة يجوز الإعلان خلالها ووجوده مغلقاً يجيز الإعلان إلى جهة الإدارة. م 8، 12، 380 مرافعات.الحكم كاملاً




إذا كان قرار تقصير أجل ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف دعوى المخاصمة قد أعلن إلى الخصوم قبل الجلسة المحددة لنظرها بأكثر من ثلاثة أيام فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً قانوناً طبقاً للمادة 72 مرافعات متى كان لم ينع هذا التقصير أنه لم يكن لضرورة تقتضيه.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان وصفة هذا الشخص واسمه إن وجد.الحكم كاملاً




إن المادة السابعة من قانون المرافعات قد بينت ما يتوخاه المحضر في إعلان الأوراق، فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده سلمه الإعلان وإلا سلمه إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه، فإن لم يجد أحداً منهم أو وجد أحداً وامتنع من التسلم قام بتسليم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها.الحكم كاملاً




إن المادة السابعة من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التي يجب على المحضر أن يتبعها في إعلان الأوراق فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده فيه سلمه الإعلان وإلا سلمه إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه.الحكم كاملاً




إن المادة 7 من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التي يجب على المحضر اتباعها في إعلان الأوراق، فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه، فإن وجده سلمه الإعلان وإن لم يجده فيسلم الإعلان إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلام شرعي - مدي حجيته



المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تُدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع - إذا احتج لديها بحكم شرعي نهائي - أن تبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر في حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له الحجية أو لم يصدر في حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية.الحكم كاملاً