الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يناير 2024

الطعن 21 لسنة 39 ق جلسة 9 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 23 ص 123

جلسة 9 من يناير سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان.

---------------

(23)
الطعن رقم 21 لسنة 39 ق "أحوال شخصية"

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي". أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". جنسية. أجانب.
الجنسية المصرية. شرط تمتع الابن بها. الدعوى بثبوت وراثة المدعي في والده المصري الجنسية. إقامتها أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين. صحيح.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي". أحوال شخصية. إحالة. أجانب.
قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب. لا ينطوي على قضاء بعدم الاختصاص. تشكيل دفاتر بنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب. من التنظيم الداخلي لكل محكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي.
(3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". دعوى "طريقة رفع الدعوى".
التزام الإجراءات المقرر لرفع الدعوى في المادتين 869 و870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات. محله. أن تكون الدعوى قد رفعت باعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب.
(4) أحوال شخصية "النسب" "إثبات الإقرار".
النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالإقرار بالبينة. وهو بعد الإقرار لا يحتمل النفي الإقرار بالنسب. ينتفي به كونه من الزنا ولا يصدق الزوجان في إبطاله.
(5) أحوال شخصية "إثبات الدعوى". إثبات "طرق الإثبات".
الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الإثبات الشكلية خضوعها لقانون المرافعات قواعد الإثبات الموضوعية. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.
(6) أحوال شخصية "الديانة".
الولد يتبع خير الأبوين ديناً متى كان صغيراً لم يبلغ. بقاؤه على إسلامه إلى البلوغ. عدم الحاجة بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه.
(7) حكم "إصدار الحكم". دعوى. إعادة دعوى للمرافعة". إثبات "الاستجواب".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو طلب استجواب الخصم.

-----------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه - برفض الدفع بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين. على أن المدعيين يتمتعان بالجنسية المصرية أخذاً بالقاعدة التي قررها قانون الجنسية المصري من أن من يولد لأب مصري، يكون مصرياً هو الأخر، دون نظر إلى مكان ولادته أو جنسية الأم أو قيام الزوجية وقت الميلاد، ولأنه لم يثبت كما قرر الحكم أنهما اكتسبا الجنسية البريطانية، ولما كانت هذا الدعامة من الحكم ليست محل نعي من الطاعنة، فإنه يكون صحيحاً إقامة الدعوى ابتداءً، بثبوت وراثتهما من والدهما المصري الجنسية أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين.
2 - إذا كان القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب، لا ينطوي على قضاء بعدم الاختصاص، فلا محل للتذرع بحكم المادة 135 من قانون المرافعات السابق معدله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - لإثبات الدفع بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين، ذلك أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها، ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.
3 - إذا كانت الدعوى طبقاً لطلبات المدعيين - بثبوت وراثتهما من المتوفى - من الدعاوى التي كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها، ورفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصريين بطريق التكليف بالحضور وفقاً للإجراءات المقررة في القانون، فإنه لا يكون هناك وجه للدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم رفعها وفقاً للإجراءات المقررة في المادتين 869، 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، إذ محل التزام هذه الإجراءات ومحل البطلان لعدم التزامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الدعوى قد رفعت باعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب، ومن الخلط والتلفيق في إجراءات التقاضي أن ترفع الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصريين، ثم تلتزم فيها وفي الإجراءات، أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات، أما ما أضافه الحكم المطعون فيه من أن هذه الإجراءات قصد بها التيسير على المتقاضين، وأن الشارع لم يرتب جزاء على مخالفتها، فقد أورده الحكم تزيداً بافتراض أن المدعيين أجنبيان.
4 - النسب يثبت في جانب الرجال بالفراش وبالإقرار وبالبينة، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي، لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، والإقرار يتعلق به حق المقر له في أن يثبت نسبة من المقر، وينتفي به كونه من الزنا، ولا يصدق الزوجان في إبطاله. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بثبوت نسب المطعون عليه من المورث إلى البينة وأن المورث أقر ببنوته في شهادة ميلاده، وكان الحكم لم يثبت أن المورث أقر بأن المطعون عليه ابن زنا، وإنما ادعته الطاعنة - الزوجة الأخرى للمورث - استناداً إلى قرائن أوردتها في سبب النعي، ولما كان هذا الإقرار بالبنوة قد تعلق به حق المطعون عليه في أن يثبت نسبه من المورث ولا يبطله أن تاريخ وثيقة زواجه من والدة المطعون عليه لا حق على ولادته بثلاثة أشهر، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.
5 - متى كانت الدعوى بثبوت الورثة - من الدعاوى التي كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها، وكان مفاد المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فاخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق، وسماع الشهود، وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات، على خلاف قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل، كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته، وبيان قوته وأثره القانوني، فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو طبق على واقعة النزاع قواعد الإثبات الموضوعية في الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات.
6 - المنصوص عليه شرعاً، أن الولد يتبع خير الأبوين ديناً، متى كان صغيراً لم يبلغ ويبقى على إسلامه إلى البلوغ، ولا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه، وإذ كان الحكم قد أقام قضاء بإسلام المطعون عليه - مدعي الوراثة - على أنه مسلم تبعاً لإسلام أبيه أخذاً بما سلف وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه وأن هذا لم يثبت إذ لم تأخذ المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة والقرائن التي استندت إليها الطاعنة في أن المطعون عليه كان مرتداً وقت وفاة والده، ولما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائها في هذا الخصوص، دون ما حاجة للاستناد إلى أقوال شهود المطعون عليه أو إلى المستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 - الذي أقر فيه المطعون عليه بعد رفع دعواه بثبوت وراثته بأنه لم يرتد عن دين الإسلام - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال يكون لا محل له.
7 - المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب استجاب خصمه: لأن من الرخص المخولة لها طبقاً لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن.... المطعون عليه وشقيقته أقاما الدعوى رقم 133 لسنة 1962 الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية للمصريين "نفس" ضد الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين يطلبان الحكم بثبوت وفاة المرحوم.... وأنهما من ورثته واستحقاق الأول سبعة قراريط والثانية ثلاثة قراريط ونصف القيراط من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة - وقالا شرحاً لدعوهما إن المرحوم..... توفى بتاريخ 20 من سبتمبر 1958 وخلف تركة من عقارات ومنقولات تقدر قيمتها بحوالي عشرين ألفاً من الجنيهات، وانحصر ميراثه في زوجته الطاعنة ولديه القاصرين منها وفيهما وهما مولودان له من زواج شرعي بأمهما السيدة..... بتاريخ 2 من أغسطس 1933، وإذا نازعتهما الطاعنة في ميراث والدهما واستأثرت بكل التركة. فقد انتهيا إلى طلباتهما سالفة البيان. دفعت الطاعنة الدعوى بعدة دفوع من بينها الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاص دائرة الأحوال الشخصية للأجانب استناداً إلى أن المدعيين أجنبيان، كما دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني المنصوص عليه بالمادة 869 من قانون المرافعات. وبتاريخ 21 من أكتوبر 1963 حكمت المحكمة برفض الدفوع، ثم حكمت في 16 من مارس 1965 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعيان أن المرحوم...... توفى بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1958 وانحصر إرثه الشرعي في زوجته الطاعنة وأولاده... فقط بدون وارث له سواهم، وعدم وجود مانع من الإرث بأحد من الورثة وقت الوفاة، وأنه ليس للمتوفى من يستحق الوصية الواجبة، وأنه ترك تركة تحت يد الطاعنة، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 8 مارس سنة 1966 فحكمت للمدعيين بطلباتهما - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 83 ق القاهرة "أحوال شخصية" طالبة إلغاءه والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني وفي الموضوع برفضه. وبتاريخ 11 من مارس سنة 1967 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر قضايا الأجانب، ثم حكمت بتاريخ 19 من مايو 1969 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفوع، وبإلغائه فيما قضى به من أحقية المدعية الثانية.... لثلاثة قراريط ونصف القيراط من أربعة وعشرين قيراطاً ورفض دعواها وتأييده فيما قضى به من أحقية المطعون عليه لسبعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً من تركة المرحوم.... تنقسم إليها تركته تعصيباً باعتباره أحد أبناء المورث المذكور. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأوجه الثلاثة الأولى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين بنظر الدعوى على سند من القول بأن اختصاص هذه الدائرة بنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب ليس اختصاصاً متعلقاً بالوظيفة، وإنما يعتبر تنظيماً داخلياً بحيث يكون لها أن تفصل فيها أو تحيلها إلى الدائرة المختصة في حين أن دوائر الأحوال الشخصية للأجانب أنشئت بموجب القانون رقم 126 لسنة 1951 أثر إلغاء المحاكم المختلطة، ولوحظ في تشكيلها وفي القانون الذي تطبقه نظام معين بحيث يعد اختصاصها نوعياً وليس مجرد تنظيم داخلي، هذا إلى أن القرار المسبب الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 11 من مارس 1967 بإحالة الدعوى إلى الدائر المختصة بنظر قضايا الأجانب لامتناع نظرها عليها هو في واقع الأمر قضاء بعدم اختصاصها تأسيساً على أن أحد الخصوم أجنبي ومن ثم فما كان لها عملاً بمفهوم المادة 135 من قانون المرافعات السابق أن تحيل القضية إلى دائرة أخرى، بل كان يتعين عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع بعدم الاختصاص، وهو ما كان على الدائرة المختصة بنظر قضايا الأجانب أن تقضي به بعد أن أحيلت إليها القضية، غير أنها قضت برفض الدفع بعدم الاختصاص، علاوة على ذلك فإن الحكم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني استناداً إلى أن ما توجبه المادة 869 من قانون المرافعات من رفع الطلب في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة قصد به التيسير على المتقاضين وتبسيط الإجراءات وأن الشارع لم يرتب جزاء على مخالفته، مع أن الشارع عندما ينص على طريقة معينة لرفع الدعوى يقدر تعلقها بالنظام العام، فتوجب مخالفتها البطلان دون حاجة إلى نص، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي بكافة وجوهه مردود، ذلك أن البين من الاطلاع على حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 21 من أكتوبر 1963 الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص على أن ".... هذا الدفع مردود عليه بما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهوري بالقانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة من أنه (يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة: أولاً: من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية). ولا جدال بين الطرفين المتنازعين في أن المرحوم.... كان قبل وفاته متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، والمدعيان - المطعون عليه وشقيقته - يدعيان أبوته لهما، ولو فرض جدلاً تجنسهما بجنسية أجنبية - وقد خلت الأوراق من دليل يؤيد هذا القول - فإنه يشترط صدور إذن سابق بقرار من السيد وزير الداخلية إذ قبل الحصول على هذا الإذن يظل معتبراً متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وذلك وفق المادة 17 من القانون سالف الذكر؛ وإن استناد المدعى عليها - الطاعنة - في دفعها على ما جاء بحافظة مستندات المدعيين المقدمة بجلسة 10/ 12/ 1962 من تغيير اسم أحد المدعين من... إلى....... لا يكفي ذلك وحده للدلالة على تجنسه بالجنسية البريطانية....." ومفاد ذلك أن الحكم أسس قضاءه في هذا الخصوص على أن المدعيين - المطعون عليه وشقيقته - يتمتعان بالجنسية المصرية أخذاً بالقاعدة التي قررها قانون الجنسية المصري من أن من يولد لأب مصري يكون مصرياً هو الآخر، دون نظر إلى مكان ولادته أو جنسية الأم أو قيام الزوجية وقت الميلاد، ولأنه لم يثبت كما قرر الحكم أنها اكتسبا الجنسية البريطانية، ولما كانت هذه الدعامة من الحكم ليست محل نعي من الطاعنة فإنه يكون صحيحاً إقامة الدعوى ابتداءً أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين، ولا يغير من هذا النظر القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 11 من مارس 1967 بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب إذ هو لا ينطوي على قضاء بعدم الاختصاص مما ينتفي معه التذرع بحكم المادة 135 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962، ذلك أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي. وإذ كانت الدعوى طبقاً لطلبات المطعون وشقيقته من الدعاوى التي كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها ورفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصريين بطريق التكليف بالحضور وفقاً للإجراءات المقررة في القانون فإنه لا يكون هناك وجه الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم رفعها وفقاً للإجراءات المقررة في المادتين 869، 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، إذا محل التزام هذه الإجراءات ومحل البطلان لعدم التزامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الدعوى قد رفعت باعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب، ومن الخلط والتلفيق في إجراءات التقاضي أن ترفع الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصريين ثم تلتزم فيها وفي الإجراءات أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات، أما ما أضافه الحكم المطعون فيه من أن هذه الإجراءات قصد بها التيسير على المتقاضين وأن الشارع لم يرتب جزاءً على مخالفتها فقد أورده الحكم تزيداً بافتراض أن المطعون عليه وشقيقته أجنبيان.
وحيث إن حاصل الوجه الرابع من السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام الشريعة الإسلامية في التوريث، ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون عليه أنه ولد بتاريخ 7 من مايو 1933 وأن المورث تزوج من والدته الإنجليزية بعد ذلك في 2 من أغسطس 1933، أنه هو الذي أبلغ عن ميلاد المطعون عليه، وأطلق على والدته لفظ "الأم" "لا" الزوجة، وثبت أنه يقطن في مسكن مغاير لمسكنها، مما يدل على أن المورث كان على علاقة غير شرعية بوالدة المطعون عليه وأنه أقر بأنه ولده من الزنا، وإذا لا يثبت الزنا نسباً ولا يترتب عليه توريث، وقضى الحكم المطعون فيه بثبوت نسب المطعون عليه من المورث وبأنه يرث في مال أبيه، فإن يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النسب يثبت في جانب الرجال بالفراش وبالإقرار وبالبينة، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، كما أن الإقرار يتعلق به حق المقر له في أن يثبت نسبة من المقر وينتفي به كونه من الزنا ولا يصدق الزوجان في إبطاله، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بثبوت نسب المطعون عليه من المورث إلى البينة وأن المورث أقر ببنوته في شهادة ميلاده، وكان الحكم لم يثبت أن المورث أقر بأن المطعون عليه ابن زنا، وإنما ادعته الطاعنة استناداً إلى قرائن أوردتها في سبب النعي، ولما كان هذا الإقرار بالبنوة قد تعلق به حق المطعون عليه أن يثبت نسبه من المورث ولا يبطله أن تاريخ وثيقة زواجه من والدة المطعون عليه لاحق على ولادته بثلاثة أشهر، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وتقول بياناً لذلك إن الحكم استند في ثبوت نسب المطعون عليه من المورث إلى أنه أقر بذلك في ملف خدمته ونقل عن الحكم الابتدائي أن بهذا الملف إقرارات بحالته الاجتماعية عن السنوات من 1944 إلى 1953 تتضمن أن المطعون عليه ابنه، في حين أن هذا الملف غير موجود بأوراق الدعوى وليس فيها ما يدل على ضمه، ويكون الحكم قد استند إلى وقائع ليس لها أصل ثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أن محكمة أول درجة اطلعت على الإقرارات المقدمة من المورث بحالته الاجتماعية عن السنوات من 1944 حتى 1953 وثبت لها أنه أقر فيها بأن المطعون عليه ابنه، ولم تقدم الطاعنة ما ينفي أن هذه الإقرارات قد ضمت إلى ملف الدعوى.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الخامس والسادس من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بتوريث المطعون عليه وهو مرتد من أبيه المسلم استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليه وإهدار أقوال شهودها قولاً منه بأن واقعة الردة مما لا تقبل فيها الشهادة بالتسامح، وأطرح شهادة أحدهم أخذاً بأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم، واعتبر المطعون عليه مسلماً تبعاً لإسلام والده، كما قرر أن مجرد تغيير المطعون عليه لاسمه لا يصلح دليلاً على ردته لأن الاعتقاد الديني مسألة نفسانية لا يمكن البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأنه طبق قواعد الشريعة الإسلامية في إثبات مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب خلافاً لما تقضي به المادة 868 من قانون المرافعات من تطبيق أحكامه في هذا الخصوص، فيجوز إثبات الردة بكافة الطرق باعتبارها واقعة مادية، كما تقبل شهادة الذمي على المسلم، هذا إلى أن المظاهر الخارجية في الدعوى تقطع بردة المطعون عليه وهي تغيير اسمه الإسلامي إلى اسم مسيحي، وتنصله من نسبته لوالده واتخاذه لقباًًً له اسمه عائلة أمه المسيحية، وتجنسه بجنسيته، وانقطاع صلته بأبيه منذ الطفولة، فضلاً عما شهد به شهود الطاعنة من أنه ارتد عن دين الإسلام وقت وفاة المورث، علاوة على أنه لا محل للاستناد إلى أقوال شاهدي المطعون عليه ذلك أن شهادة أولهما استنتاجية لا عن رؤية أو سماع فلا يعول عليها إذ قرر أن المطعون عليه مسلم لأن أباه مسلم، وشهادة الثاني قاصرة إذا قرر أنه لا يعلم عن ديانة المطعون عليه شيئاً. وليس يسوغ اعتداد الحكم بالمستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 الذي أقر فيه المطعون عليه بأنه لم يرتد عن دين الإسلام لأنه مصطنع لخدمة الدعوى وحرر بعد رفعها، وهو ما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الدعوى قد استقرت - وعلى ما سلف بيانه - على أنها من الدعاوى التي كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها، وكان مفاد المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات على خلاف قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو طبق على واقعة النزاع قواعد الإثبات الموضوعية في الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات، ولما كان المنصوص عليه شرعاً أن الولد يتبع خير الأبوين ديناً متى كان صغيراً لم يبلغ ويبقى على إسلامه إلى البلوغ ولا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه، وكان الحكم قد أقام قضاء بإسلام المطعون عليه على أنه مسلم تبعاً لإسلام أبيه أخذاً بما سلف وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه، وأن هذا لم يثبت إذا لم تأخذ المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة والقرائن التي استندت إليها الطاعنة في أن المطعون عليه كان مرتداً وقت وفاة والده، ولما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائها في هذا الخصوص دون ما حاجة للاستناد إلى أقوال شهود المطعون عليه أو إلى المستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال يكون لا محل له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم رفض إجابتها إلى طلب استجواب المطعون عليه وتوجيه اليمين الحاسمة إليه وقرر حجز الدعوى للحكم، دون أن يستجيب لطلبها بإعادة الدعوى إلى أن المرافعة لتقديم ما يثبت ردة المطعون عليه عن الإسلام وللتحري عن ديانته, وهو ما يعتبر إخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بإجالة طلب فتح باب الرافعة، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب استجواب خصمه لأن من الرخص المخولة لها طبقاً لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء، ولما كان يبين من حكم التحقيق الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 16 من مارس 1965 أن من بين ما كلفت المحكمة المطعون عليه بإثباته أنه لا يوجد به مانع من الإرث وقت وفاة المورث، ويدخل في ذلك إثبات أنه مسلم ولم يرتد عن دين الإسلام وهي الواقعة التي ادعت الطاعنة نقيضها، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الاستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيه، وأنه لم ير محلاً لتوجيه اليمين إلى المطعون عليه على الواقعة التي كلف بإثباتها، وهي اعتبارات لا محل لتعييبها في صورة الواقعة المعروضة، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.


[(1)] نقض 13 ديسمبر 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1377.

الطعن 117 لسنة 57 ق جلسة 20 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 265 ص 614

جلسة 20 من يونيو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن نواب رئيس المحكمة وسعيد غرباني.

---------------

(265)
الطعن رقم 117 لسنة 57 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) نقض "السبب غير المقبول".
(1) النعي الوارد على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه غير مقبول.
(2) وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(3) أحوال شخصية "الطلاق: التطليق للضرر. تحكيم".
وجوب الالتجاء إلى التحكيم قبل التطليق. شرطه. أن يتكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن. إثبات ما تتضرر منه. م 6 ق 25/ 1929.
(4) أحوال شخصية "الطلاق" "الطاعة".
دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها ولا ينفي بذاته إدعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق للضرر. لا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تعول على دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة طالما انتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق.
(5) إثبات "إجراءات الإثبات".
تخلف الخصم عن إحضار شاهديه أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لبدء التحقيق رغم إلزامه من المحكمة بذلك. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.
(6) إثبات "الإحالة إلى التحقيق" "استئناف".
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم استجابتها لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهود أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
(7) أحوال شخصية "الطلاق التطليق للضرر، صلح".
الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من ق 25/ 1929. مناطه. أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطاعن ووكيل المطعون عليها ورفض الأخير له. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(8) أحوال شخصية "تدخل النيابة في الدعوى".
النيابة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية. عدم تقيد المحكمة بالرأي الذي تبديه النيابة فلها أن تأخذ به أو تطرحه.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
(10) أحوال شخصية "إثبات الدعوى". إثبات "شهادة الشهود".
 شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته عن الدفع بسقوط الخصومة لانقضاء أكثر من خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها قوله: فإن البادي من مطالعة الأوراق أن المستأنف عليها أقامت دعوى جديدة هي موضوع الاستئناف غير الدعوى السابق إقامتها برقم... أحوال شخصية والتي تم شطبها ولم تجددها المستأنف عليها بل أقامت دعوى جديدة هي الدعوى الماثلة ومن ثم يكون الدفع في غير محله ومحكمة أول درجة فصلت في الدعوى على أسباب تضمنت رفض هذا الدفع وإذ أورد الطاعن نعيه على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون غير مقبول.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بالتفريق على ما أثير في الأوراق من أن الطاعن مسجل خطر وأنه ارتكب العديد من الجرائم، وإنما قضى بالتطليق استناداً إلى ما استقاه من بينتها فإن نعى الطاعن بسقوط حق المطعون عليها في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام الضرر الموجب للتفريق يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
3 - مفاده المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم في دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه، وإذ كان الثابت في الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هي دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين، ومن ثم فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي لم تعول على دلالة الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر بعد أن انتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضي التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.
6 - طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أي حالة كانت عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى للتحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة.
7 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضي عن الإصلاح ولم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء وكان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطاعن ووكيل المطعون عليها ورفضه الأخير وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
8 - لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأي الذي تبديه النيابة على ضوء ما تتبينه من وقائع الدعوى ومدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به وأن تطرحه.
9 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
10 - المقرر في الفقه الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه مما تقبل معها شهادة الشخص لشقيقة زوجته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 46 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت شرحاً لدعواها أن الطاعن تزوجها ودخل بها بصحيح العقد الشرعي في 22/ 3/ 1978 بعد أن أفهمها وأهلها بأنه صاحب مركز مرموق في المجتمع ثم تبين بعد الزواج أنه مسجل خطر وسبق اتهامه في العديد من القضايا كما دأب على التعدي عليها بالضرب والسب مما تضررت منه واستحال معه دوام العشرة بينهما ومن ثم أقامت الدعوى. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى 483 لسنة 1978 كلي أحوال شخصية الإسكندرية وبسقوط الخصومة في الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت في 29/ 12/ 1986 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وبتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 1987 شرعي الإسكندرية وبتاريخ 21/ 5/ 1987 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأبدت النيابة الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من أربعة أوجه. وفي بيان الوجه الأول يقول أنه دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط الخصومة لانقضاء أكثر من خمس سنوات على أخر إجراء صحيح فيها إذ أن المطعون عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 483 لسنة 1978 بذات الطلبات الواردة بالدعوى موضوع هذا الطعن وتركتها للشطب بعد أن تصالحت معه بجلسة 11/ 2/ 1980 ولم تقم برفع دعواها الأخيرة إلا في عام 1985 إلا أن محكمة أول درجة قضت بتطليق الطاعنة دون أن تتناول هذا الدفع بالرد.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته عن هذا الدفع قوله "فإن البادي من مطالعة الأوراق أن المستأنف عليها أقامت دعوى جديدة هي موضوع الاستئناف غير الدعوى السابق إقامتها فيها برقم 483 لسنة 1978 أحوال شخصية والتي تم شطبها ولم تجددها المستأنف عليها بل أقامت دعوى جديدة هي الدعوى الماثلة ومن ثم يكون الدفع في غير محله ومحكمة أول درجة فصلت في الدعوى على أسباب تضمنت رفض هذا الدفع" وإذ أورد الطاعن نعيه على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون غير مقبول.
حيث إنه عن الوجه الثاني يقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 تقضي بسقوط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام الضرر الموجب للتطليق ما لم تكن رضيت به صراحة أو ضمناً إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتطليق المطعون ضدها رغم علمها بحقيقة وضعه الاجتماعي منذ إقامتها الدعوى رقم 483 لسنة 1978 أحوال شخصية ومعاشرتها له بعد ذلك حتى إقامتها الدعوى محل الطعن الماثل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بالتفريق على ما أثير في الأوراق من أن الطاعن مسجل خطر وأنه ارتكب العديد من الجرائم، وإنما قضى بالتطليق استناداً إلى ما استقاه من بينتها الشرعية من أن الطاعن بعد دخوله بالمطعون عليها دأب على الإساءة إليها بالقول والفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وأن المحكمة عجزت عن الإصلاح بينهما فإن النعي يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتطليق المطعون ضدها عليه دون اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحكيم طبقاً لما توجبه المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود ذلك أن النص في المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11" مفاده - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم في دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه، لما كان الثابت في الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هي دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم اتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الرابع أن الطاعن قدم لمحكمة أول درجة صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 954 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية الإسكندرية والذي قضى في 19/ 2/ 1982 باعتبار المطعون عليها ممتنعة عن طاعته إلا أن المحكمة التفتت عن دلالة ذلك الحكم ولم تتناوله بالرد في حكمها المطعون فيه بما يشوبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضاره في دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين، ومن ثم فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي لم تعول على دلالة الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر بعد أن انتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع من ثمانية أوجه في بيان الوجه الأول يقول الطاعن أنه لم يتمكن من حضور جلسة التحقيق التي حددتها محكمة أول درجة بسبب مرضه وإن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها في غيبته وقررت إعادة الدعوى للمرافعة ولم تستجب لطلبه إعادة الدعوى إلى التحقيق وقضت بتطليق المطعون عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق، أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضي التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.
وأنه وإن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة إذ أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها وقائع الإضرار المدعاة بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود صرحت للطاعن بنفيها بذات الطرق ولكنه لم يشهد أحد فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلبه إجراء التحقيق من جديد ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن محكمة أول درجة قضت بتطليق المطعون عليها دون أن تعرض الصلح عليها شخصياً حتى تستوثق من عجزها عن الإصلاح واكتفت بعرضه على وكيلها.
وحيث إن النعي بهذا الوجه في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضي عن الإصلاح ولم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء وكان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطاعن ووكيل المطعون عليها ورفضه الأخير وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بباقي أوجه الطعن أن النيابة العامة طلبت في مذكرتها المؤرخة 21/ 10/ 1985 - بعد سماع أقوال شاهدي المطعون عليها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي عناصرها وهو ما يقطع بأن عناصر الضرر لم تكن قد توافرت في الدعوى ومع ذلك قضت المحكمة بتطليق المطعون عليها وأقامت قضاءها بثبوت الضرر الموجب للتطليق على سند مما شهد به شاهدا المطعون عليها من أنه اعتدى عليها بالضرب والسب رغم تناقض أقوالهما في وجود وعدم وجود محاضر بين طرفي الخصومة وكون الشاهد الأول زوج شقيقة المطعون ضدها والثاني لا يعرفه وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي بباقي الأوجه في غير محله أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأي الذي تبديه النيابة العامة على ما تتبينه من وقائع الدعوى ومدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به وأن تطرحه. وأنه لما كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدي الإثبات من أن الطاعن أضر بالمطعون عليها باعتدائه عليها بالضرب والسب وهو استخلاص سائغ مما له أصله ثابت بالأوراق ولا ينطوي على مسخ لأقوال الشهود ويؤدي إلى ما رتبه الحكم من القضاء بالتطليق. ولا ينال من صحة هذا الاستخلاص تفاوت أقوال شاهدي الإثبات حول بعض التفاصيل التي لا تمس جوهر الوقائع المشهود عليها ولا كون الشاهد الأول قريباً للمطعون ضدها إذ من المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه مما تقبل معها شهادة الشخص لشقيقة زوجته. لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 53 لسنة 56 ق جلسة 29 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 110 ص 554

جلسة 29 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.

----------------

(110)
الطعن رقم 53 لسنة 56 ق "أحوال شخصية"

(1) إثبات: "إجراءات الإثبات".
تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة الأخرى رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه الاستشهاد به.
(2) إثبات "طلب الإحالة إلى التحقيق". استئناف.
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
(3 - 4) محكمة الموضوع "تقدير أدلة الدعوى".
(3) محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً، ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
(4) محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضي التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.
2 - وإن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً وأنه لا يعيب حكمها عدم الرد على مستندات قدمت في الدعوى إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله إذ في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
4 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها متى قام الحكم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1217 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة للحكم على المطعون ضده بمتعة لها. وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ طلقها في 2/ 7/ 1980 دون رضاها. ولا بسبب من قبلها مما تستحق معه متعة ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وفي 22/ 3/ 1985 حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 288 لسنة 102 ق القاهرة، وفي 9/ 1/ 1986 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك تقول أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ورفضت طلب التأجيل لإعلان شهودها رغم أن أجل التحقيق كان ممتداً وقضت برفض دعواها على سند من عجزها من إثبات عناصرها. وإذ لم تستجب محكمة الاستئناف كذلك إلى طلبها أحالة الدعوى إلى التحقيق وأيدت الحكم الابتدائي فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضي التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً وأنه وإن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة مثلت بوكيل عنها بجلسة 28/ 3/ 1983 أمام قاضي التحقيق بمحكمة أول درجة الذي منحها أجلاً لجلسة 23/ 5/ 1983 لإحضار شهودها وبها منحها أجلاً ثانياً لجلسة 24/ 10/ 1983 فإنه لا عليه إذا رأى عدم قيام عذر لدى الطاعنة في عدم إعلانها شهودها للجلسة الأخيرة ولم يستجب إلى طلبها التأجيل لمدة ثالثة وأحال الدعوى إلى المرافعة، ولا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن مكنتها محكمة أول درجة من ذلك وتقاعست عن تقديم بينتها ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن طلاقها من المطعون ضده تم دون رضاها ولا بسبب من قبلها وقدمت للتدليل على ذلك صورة رسمية من المحضرين الإداريين رقمي 2140 لسنة 1978، 4897 لسنة 1980 مصر الجديدة، وإذ لم تحقق المحكمة هذا الدفاع ولم تتناول هذين المستندين ودلالتهما ولو أنها تناولتها لتغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم أو الرد عليها استقلالاً وأنه لا يعيب حكمها عدم الرد على مستندات قدمت في الدعوى إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله إذ في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها متى قام الحكم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما استخلصه من عجزها من إثبات عنصرها على قوله "....... أن محكمة أول درجة........ أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وحددت جلسة 28/ 3/ 1983 لبدء التحقيق وبتلك الجلسة طلب الحاضر عن المستأنفة التأجيل لإحضار شهودها وفعلاً تأجلت لجلسة 23/ 5/ 1983 لذلك. وبتلك الجلسة طلب الحاضر عن المستأنفة أجلاً للشهود فلم تستجب المحكمة وأعادت الدعوى للمرافعة الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة أن المستأنفة ما كانت جادة في دعواها بل أنها عجزت عن تقديم البينة المطلوبة منها" وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة ساقتها الطاعنة فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 51 لسنة 50 ق جلسة 26 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 أحوال شخصية ق 38 ص 211

جلسة 26 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمد طه سنجر، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي.

--------------

(38)
الطعن رقم 51 لسنة 50 "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "التطليق".
الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929. مناطه. ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
(2) أحوال شخصية. إثبات "إجراءات الإثبات".
الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون الإثبات. تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة الأخرى رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به. علة ذلك. م 76 من قانون الإثبات.
(3) حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم. نطاقها.
(4) إثبات "تقدير الأدلة". محكمة الموضوع.
تقدير الأدلة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بأسباب حكم قدم إليها ولو لم يعد نهائياً لاقتناعها بصحة النظر الذي ذهب إليه لا باعتبار أن له حجية تلزمها.

------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتطليق للضرر طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذي حل محل قانون المرافعات في تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه "إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به"، ويدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضي عن طريق تعمد استغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتض وأوجب على المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتعذر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.
3 - الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية التي تفصل في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية وكان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تنازع عليه الخصوم حول استمرار العشرة الزوجية بعد وقوع التعدي المدعي به لم يفصل في شيء مما ذكر فإنه لا تثبت له أي حجية.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تقدير الأدلة الجائز الأخذ بها في الدعوى فلها الأخذ بأسباب حكم آخر قدم لها ولو لم يعد نهائياً طالما استندت إليه لا باعتبار أن له حجية تلزمها وإنما لاقتناعها بصحة النظر الذي ذهب إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 8 سنة 79 أحوال شخصية (نفس) أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر وقالت تبياناً لدعواها أنها زوجة الطاعن بمقتضى عقد صحيح شرعي ولا تزال على عصمته وفي طاعته وأنه سامها أنواعاً من المضارة ضرباً وسباً بما يخرج عن حد التأديب الشرعي وقد حوكم جنائياً عن إحدى وقائع التعدي هذه وأدين بسببها في الجنحة رقم 4177 سنة 1977 العجوزة وإذ استحالت العشرة بينهما بسبب ذلك فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين وتمسك الطاعن بانتفاء شرط استحالة العشرة لارتضاء المطعون عليها الإقامة معه ببعض الفنادق في تواريخ لاحقة لوقوع الاعتداء المدعى به. وفي 29/ 4/ 1975 حكمت برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 120 سنة 96 ق أحوال شخصية القاهرة وبتاريخ 6/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون عليها قد قبلت معاشرته وإقامتها معه بعد مراجعته لها إلى عصمته، غير أن هذا الحكم لم ينفذ لعدم تقديم الطاعن شهوده وبتاريخ 16/ 11/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه. الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من القول بأن الطاعن قد عجز عن إثبات واقعة معاشرته للمطعون عليها بعد مراجعته لها في 6/ 7/ 1978 رغم أن المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات هذه الواقعة، وهي واقعة لم يقل بها ولم يوردها إطلاقاً في دفاعه إذ أنه بني على دفاعه على أساس أنه عاشر المطعون عليها قبل حصول الطلاق الذي أوقعه في 9/ 5/ 1978 غير أن المحكمة أخطأت إذ أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة المعاشرة بعد المراجعة وهو ما لم يدع بها ومن ثم تكون المحكمة قد حكمت بما لم يطلبه مخالفة بذلك ما يقضي به قانون الإثبات في هذا الشأن هذا بالإضافة إلى أن المحكمة ما كان لها أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تضمنته فواتير الفندقين التابعين للقطاع العام والتي تعتبر أوراق رسمية وبالتالي تعد حجة على المطعون عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن مذكرات الطاعن المقدمة - لمحكمة الموضوع وما هو ثابت بمحضر جلسة 4/ 10/ 1979، 2/ 12/ 1980 المقدمة صورة رسمية منها أن الطاعن قد أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن العشرة بينه وبين المطعون عليها ليست مستحبة بسبب الضرر المدعي به إذ أن معاشرته لها قد استمرت إلى ما بعد رفع الدعوى الماثلة، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتطليق للضرر طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين فإنه لا على المحكمة إن هي أحالت الدعوى إلى التحقيق لإفساح المجال أمام الطاعن ليثبت ما ادعاه من قبول المطعون عليها الاستمرار في معاشرته بعد وقوع التعدي المدعي به نفياً لشرط عدم الاستطاعة على دوام العشرة بينهما. وإذ كانت المحررات الرسمية التي تثبت لها الحجية قبل الطاعنة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره هي التي يحررها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطة اختصاصه وكان الثابت أن الفواتير المقدمة من الطاعن تدليلاً على إقامته مع زوجته في تواريخ لاحقة لوقوع التعدي المدعي به بفندقين تابعين للقطاع العام لم يحرر بمعرفة موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وخلت من توقيعات للمطعون عليها فإنها لا تكون حجة بما ورد بها قبل المطعون عليها ولا على المحكمة إذا ما كان أطرحتها وأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات ما يدعيه في هذا الخصوص ومن ثم يكون النعي بهذا السبب قائماً على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعن قد عجز عن الإثبات لعدم إعلانه شهوده رغم أن أجل التحقيق لم يكن قد انقضى وقت أن أعلن القاضي المنتدب انتهاء التحقيق وقرر بإحالة الدعوى إلى المرافعة.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذي حل محل قانون المرافعات في تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه "إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به"، يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضي عن طريق تعمد استغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتض فأوجب على المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تقاعس عن إحضار شهوده أو تكليفهم الحضور أمام القاضي المنتدب للإدلاء بشهادتهم رغم إمهاله لذلك أكثر من مرة بناء على طلبه، فإنه لا تثريب على القاضي المنتدب إذا ما قرر أثر ذلك إحالة الدعوى إلى المرافعة ولا على الحكم إذا اعتبره عاجزاً عن تقديم البينة على مدعاة، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة محددة هي استمرار المعاشرة الزوجية بعد طلاقه لها ومراجعته إياها وأوردت بأسباب حكمها أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لتكوين عقيدتها وهو ما يفيد إهدارها للأدلة المقدمة من المطعون عليها وعدم الأخذ بها، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضي قبل المطعون عليها بقبولها تنفيذه فإن الحكم المطعون فيه وقد أقيم على ذات الأدلة التي سبق للمحكمة أن أهدرتها يجئ معيباً بالتناقض، والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية التي تفصل في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية وكان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تنازع عليه الخصوم حول استمرار العشرة الزوجية بعد وقوع التعدي المدعي به لم يفصل في شيء مما ذكر فإنه لا تثبت له أية حجية. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم بأسبابه من أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة إنما يرتبط بالواقعة التي أحيلت الدعوى إلى التحقيق لإثباتها وهي واقعة الاستمرار في المعاشرة الزوجية التي تمسك بها الطاعن دفعاً للدعوى ومن ثم لا ينصرف مدلوله إلا لبيان عدم كفاية الأدلة المقدمة في الدعوى لنفي هذا الإدعاء وهو ما اقتضى إتاحة الفرصة للطاعن لإثباته، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عجز الطاعن عن هذا الإثبات وأن وقائع الإضرار ثابتة من البيانات المقدمة من المطعون عليها لا يشكل تناقضاً مع ما أوردته المحكمة بحكم التحقيق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير عن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الأدلة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه معيبة ذلك أن شاهدي المطعون عليها كاذبان ومما يقطع بذلك ما جاء بمحضر الشرطة إذا الثابت به أنهما لم يشهدا واقعة اعتداء الطاعن على المطعون عليها وإتلاف أثاثها هذا فضلاً عن تناقضهما في أقوالهما هذا بالإضافة إلى أنه يحاج بالحكم الصادر ضده بالغرامة لأن هذا الحكم لم يصبح نهائياً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قرائن متساندة ليس من بينهما أقوال شهود المطعون عليها وهي قرائن في مجموعها تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لما كان ذلك وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تقدير الأدلة الجائز الأخذ بها في الدعوى فلها الأخذ بأسباب حكم آخر قدم لهما ولو لم يعد نهائياً طالما استندت إليه لاعتبار أن له حجية تلزمها وإنما لاقتناعها بصحة للنظر الذي ذهب إليه وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يستند في ثبوت واقعة تعدي الطاعن على زوجته المطعون عليها بالضرب إلى التزامه بحجية الحكم الجنائي غير النهائي المقدم في الدعوى وإنما أقام قضاءه على ثبوت هذه الواقعة التي أدين من أجلها وذلك من واقع صور المحضر الرسمية المقدمة من المطعون عليها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون وارداً على غير مورد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8997 لسنة 91 ق جلسة 25 / 5 / 2022

محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي طارق تميرك و محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 24 من شوال سنة 1443 ه الموافق 25 من مايو سنة 2022 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8997 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
موطنه القانوني / 3 شارع الألفي - القاهرة .
ضد
السيد / ...... .
المقيم / دمياط الجديدة .
السيدة / وزيرة التضامن الاجتماعي .
موطنها القانوني / هيئة قضايا الدولة - شارع سعد زغلول - دمياط .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان مفاد المادة 382 من القانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً . لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون 107 لسنة 1987 على أن يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة 18 بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وفقاً للجدول رقم (8) المرافق ، يعتبر مانعاً قانونياً بالنسبة للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالاستقالة يحول بينه وبين المطالبة بتسوية معاشه بدون إجراء هذا التخفيض حتى 16/11/2017 اليوم التالي لنشر الحكم الصادر منالمحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 65 لسنة 30 ق دستورية - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/11/2017 - القاضي بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 23 سالفة الذكر ، وإذ أقام المطعون ضده الأول الدعوى بتاريخ 8/11/2018 بطلب إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وفقاً للأثر المترتب على حكم الدستورية المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية ، فإن دعواه تكون بمنأى عن التقادم الثنائي المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي، والتقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون المدني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفض الدفع المؤسس على المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي ، والدفع المؤسس على المادة 374 من القانون المدني ، وبأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي بدون إجراء التخفيض المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 23 المقضي بعدم دستوريتها والفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من تاريخ استحقاقه لهذا المعاش لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن على غير أساس صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات ، وأعفتها من الرسوم القضائية

الطعن 7 لسنة 47 ق جلسة 21 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 أحوال شخصية ق 166 ص 897

جلسة 21 من مارس سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر؛ إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(166)
الطعن رقم 7 لسنة 47 "أحوال شخصية"

(1، 2) حكم "الأحكام القابلة للطعن". وصية. تنفيذ.
(1) الأحكام غير المنهية للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة. الاستثناء. م 212 مرافعات. الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. المقصود بها.
(2) الحكم بصحة ونفاذ الوصية وندب خبير لتحديد الأعيان التي ينفذ فيها. حكم غير منه للخصومة كلها أو قابلاً للتنفيذ الجبري. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة.
(3، 4) وصية. دعوى. "سماع الدعوى". أوراق. "أوراق رسمية".
(3) الوصية. انعقادها بإرادة الموصي المنفردة دون اشتراط شكل خاص. ما أوجبته المادة 2 ق 71 لسنة 1946 من شكل خاص للوصايا الواقعة بعد سنة 1911. هو شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار.
(4) دعوى الوصية. شرط سماعها. وجود أوراق رسمية تدل عليها. كفاية الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي دون استلزام وجود ورقة الوصية ذاتها.
(5) وصية. دعوى. "سماع الدعوى". أوراق. "أوراق رسمية". إثبات.
الشهادة الصادرة من واقع دفاتر الشهر العقاري. إيرادها إقرار الموصى بالإيصاء بثلث تركته وتوقيعه بالدفتر. صلاحيتها كمسوغ لسماع دعوى الوصية. كفايتها في إثبات صحة صدور الوصية منه.
(6) محكمة الموضوع. إثبات. "مبدأ الثبوت بالكتابة".
مبدأ الثبوت بالكتابة. استقلال محكمة الموضوع بتعدد ما إذا كانت الورقة المراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل المراد إثباته قريب الاحتمال من عدمه.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي لها جميعها، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، ولئن استثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر ولو لم تنته بها الخصومة كلها، من بينها الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، فإنه قصد بها تلك التي تصدر في طلب موضوعي متضمنة إلزام المحكوم عليه أداء معيناً يقوم فيه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له يمكن للسلطة العامة في حالة نكوله عن أدائه إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، فيخرج من عدادها الأحكام التي تقتصر على تقرير حق "مركز قانوني أو واقعة قانونية" ولا تتضمن التزاماً بأداء معين.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى مكونة من شقين أولهما صحة ونفاذ الوصية وثانيهما تحديد الأعيان التي تنفذ فيها من تركة المورث، وكان مؤدى ذلك أن هدفها الأصيل والوحيد من الشق الأول من الطلبات هو تقرير صحة الوصية وصولاً إلى تثبيت ملكيتها لتلك الأعيان سالفة البيان، وإذ اقتصر الحكم الصادر في... على القضاء بصحة ونفاذ إقرار الوصية دون تحديد للأعيان التي ينفذ فيها، فهو بهذه المثابة لا يعد منهياً للخصومة كلها، كما لا يعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبري وليس من بين الأحكام الأخرى التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلال، فيكون الطعن عليه غير جائز إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة برمتها.
3 - مؤدى نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 إن المشرع فرق بين انعقاد الوصية وبين شرط سماع الدعوى بها، فاعتبرها تصرفاً ينشأ بإرادة منفردة، تنعقد بتحقق وجود ما يدل على إرادة الشخص لتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق. ولا يشترط في الإيجاب ألفاظاً مخصوصة بل يصح بكل ما يفصح عنه، سواء كانت صيغته بالعبارة الملفوظة أو بالكتابة أو بالإشارة الدالة عليه. وما شرعه النص من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلاً معيناً بأن تحرر بها ورقة رسمية أو تحرر بها ورقة عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصي أو ختمه، أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه، مطلوب لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار، وليس ركناً في الوصية ولا صلة له بانعقادها.
4 - يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبئ عن صحتها، درءاً لافتراء الوصايا وتحرزاً من شبهة تزويرها، ومفاد تطلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها، يكفي فيه مجرد ذكرها عرضاً في محرر رسمي، أو الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي أدلى فيه الموصي بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك، ومن ثم فإنه لا يلزم وجود ورقة الوصية ذاتها حتى تسمع الدعوى.
5 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها قدمت شهادة صادرة من محفوظات التوثيق بمصلحة الشهر العقاري تفيد أنه اثبت بدفاترها حضور الموصي مورث الطاعنة، وطلب التصديق على توقيعه على محرر موضوعه إقرار منه بأن يوصي بعد وفاته بثلث تركته من منقول وعقار إلى بنت شقيقه المطعون عليها وأنه وقع بإمضائه في نهاية ما أثبت بالدفتر عن موضوع المحرر بالإضافة إلى توقيع شاهدين، فإن هذه الشهادة، وهي ورقة رسمية لم تنازع الطاعنة في مطابقتها للأصل تصلح مسوغاً لسماع الدعوى بها. لما كان ما تقدم، وكان القانون لم يشترط لانعقاد الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمي من الموصي وإنما اعتبر الكتابة من صيغ الوصية مسوياً بين أن تكون بخط الموصي أو خط سواه، وكانت الشهادة الرسمية المشار إليها والصيغة الواردة بها تظهر إرادة الموصي وبين مقصوده منها وتوضح الموصى إليه والموصى به وقدره، فإن الحكم إذ خلص إلى أنها كما تكفي مسوغاً لسماع الدعوى تقوم سنداً أيضاً على صحة صدور الوصية، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
6 - تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها - مبدأ ثبوت بالكتابة - من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال، هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 10258 سنة 1970 - أحوال شخصية أمام محكمة القاهرة الابتدائية - والتي أحيلت إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت برقم... - ضد الطاعنة عن نفسها وبصفتها، بطلب صحة ونفاذ إقرار الوصية الصادر من مورث الطاعنة بالإيصاء لها بثلث الأعيان المبينة بالصحيفة، وقالت شرحاً للدعوى أنه بموجب إقرار مصدق عليه بمكتب توثيق القاهرة في 26/ 5/ 1957 أوصى مورث الطاعنة لها بثلث تركته من عقار ومنقولات، وإذ توفى الموصي بتاريخ 22/ 10/ 1968 مصراً على وصيته ودون أن يعدل عنها، وخلف تركة موضحة بالصحيفة تملك ثلثها طبقاً للوصية قد أقامت الدعوى، دفعت الطاعنة بعدم سماع الدعوى. وبتاريخ 29/ 4/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم السماع وبندب مكتب الخبراء لبيان الأعيان التي خلفها المورث - وقيمتها وسبب ملكيتها، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 19/ 10/ 1972 بصحة ونفاذ إقرار الوصية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... القاهرة بطلب بطلانه والقضاء أصلياً بعدم سماع الدعوى واحتياطياً برفضها، وبتاريخ 18/ 5/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم سماع الدعوى، وسماعها، وبصحة ونفاذ إقرار الوصية الصادر من مورث الطاعنة وبإحالة الأوراق إلى الدائرة المدنية المختصة بنظر دعوى المال، وحكم بتاريخ 20/ 12/ 1976 باعتبار تركة المورث التي ينفذ في ثلثها إقرار وصيته الصادرة إلى المطعون عليها هي الأعيان الموضحة في تقرير الخبير. طعنت الطاعنة على هذين الحكمين بطريق النقض، دفعت المطعون عليها بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي موضوع الطعن برفضه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها، إن الدعوى رفعت بطلب صحة ونفاذ إقرار الوصية محل المنازعة وأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 18/ 5/ 1975 بصحته ونفاذه يعتبر قضاء منهياً للخصومة وقابلاً للتنفيذ الجبري، ومن ثم كان يتعين الطعن عليه على استقلال وإذ تقاعست الطاعنة عن ذلك فإنه لا يجوز أن يشمله الطعن الماثل.
وحيث إن الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي لها جميعها، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية، فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، ولئن استثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر ولو لم تنته بها الخصومة كلها، من بينها الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، فإنه يقصد بها تلك التي تصدر في طلب موضوعي متضمنة إلزام المحكوم عليه أداء معيناً يقوم فيه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له يمكن للسلطة العامة في حالة نكوله عن أدائه إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية فيخرج من عدادها الأحكام التي تقتصر على تقرير حق "مركز قانوني" ولا تتضمن التزاماً بأداء معين. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى مكونة من شقين أولهما صحة ونفاذ الوصية وثانيهما تحديد الأعيان، التي تنفذ فيها من تركة المورث، وكان مؤدى ذلك أن هدفها الأصيل والوحيد من الشق الأول من الطلبات هو تعزيز صحة الوصية وصولاً إلى تثبيت ملكيتها لثلث الأعيان سالفة البيان، وإذ اقتصر الحكم الصادر في 18/ 5/ 1975 على القضاء بصحة ونفاذ إقرار الوصية دون تحديد للأعيان التي ينفذ فيها، فهو بهذه المثابة لا يعد منهياً للخصومة كلها، كما لا يعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبري، وليس من بين الأحكام الأخرى التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلال، فيكون الطعن عليه غير جائز إلا مع الطعن مع الحكم المنهي للخصومة برمتها، ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/ 5/ 1975 مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى على سند من أن المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 لا تجعل تقديم أصل سند الوصية ذاته مسوغاً لسماع الدعوى، ويكتفي بكونه متضمناً مجرد وجود ما ينبئ عن صحتها في أحد الأشكال الثلاثة التي حددتها المادة، وأن المقصود باشتراط المسوغ هو خلو الدعوى من شبهة التزوير، وإن الشهادة الرسمية المحررة من واقع دفتر التصديق تقوم سنداً أيضاً على صحة صدور الوصية لأنها دالة دلالة نسبية على الموصي والموصى به والموصى له الوصية بما يؤكد انعقادها وتحقق ركنها. في حين أن الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها صريحة في أن ورقة الوصية المصدق على توقيع الموصى عليها من بين الأشكال الثلاثة التي حددتها المادة وأنها هي المسوغ لسماع الدعوى بها. هذا إلى أن الحكم انتهى إلى صحة ونفاذ الوصية دون أن يقدم إليه محررها أو تطلع عليه للتحقيق من توافر شروطها أو ما عساه يكون قد اقترن بها أو علقت عليه من شروط تهدرها بالإضافة إلى أن الشهادة الصادرة من مكتب التوثيق لا تعدو أن تكون مصادقة على الإمضاء والاستيثاق من شخصية من يراد التصديق على إمضائه ولا شأن له بصلب المحرر وموضوعه ومحتوياته وما يكون قد انطوى عليه من أوضاع وشروط تتطلبه وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه "تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته. ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية... وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر الإفرنجية فلا تسمح فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك علاوة على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها "يدل على أن المشرع فرق بين انعقاد الوصية وبين شرط سماع الدعوى بها فاعتبرها تصرفاً ينشأ بإرادة منفردة، تنعقد بتحقق وجود ما يدل على إرادة شخص لتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق. ولا يشترط في الإيجاب ألفاظ مخصوصة، بل يصح بكل ما يفصح عنه، سواء كانت صيغته بالعبارة الملفوظة أو بالكتابة أو بالإشارة الدالة عليه. وما شرعه النص من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلاً معيناً، بأن تحرر بها ورقة رسمية أو تحرر بها ورقة عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصي أو ختمه، أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه، مطلوبة لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار ليس ركناً في الوصية ولا صلة له بانعقادها. ولما كان يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبئ عن صحتها، درءاً لافتراء الوصايا وتحرزاً من شبهة تزويرها، وكان مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها، يكفي فيه مجرد ذكرها عرضاً في محرر رسمي، أو الإشارة إلى وجودها في تحقق رسمي أدلى فيه الموصي بقوله على يد موظف مختص، أو نحو ذلك، فإن ذلك لا يستلزم وجود ورقة الوصية ذاتها حتى تسمع الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها قدمت شهادة صادرة من محفوظات التوثيق بمصلحة الشهر العقاري تفيد أنه أثبت بدفاترها بتاريخ 26/ 5/ 1957 حضور الموصي مورث الطاعنة، وطلبه التصديق على توقيعه على محرر موضوعه إقرار منه بأنه يوصي بعد وفاته بثلث تركته من منقول وعقار إلى بنت شقيقه المطعون عليها، وأنه وقع بإمضائه في نهاية ما أثبت بالدفتر عن موضوع المحرر بالإضافة إلى توقيع شاهدين، فإن هذه الشهادة، وهي ورقة رسمية لم تنازع الطاعنة في مطابقتها للأصل تصلح مسوغاً لسماع الدعوى بها، لما كان ما تقدم، وكان القانون لم يشترط لانعقاد الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمي من الموصي، وإنما اعتبر الكتابة - وعلى ما سلف بيانه - من صيغ الوصية مسوياً بين أن تكون بخط الموصي أو خط سواه، وكانت الشهادة الرسمية المشار إليها والصيغة الواردة بها تظهر إرادة الموصي وتبين مقصوده منها وتوضح الموصى إليه والموصى به وقدره، فإن الحكم إذ خلص إلى أنها كما تكفي مسوغاً لسماع الدعوى تقوم سنداً أيضاً على صحة صدور الوصية فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها تمسكت بأن الموصي باع قبل وفاته جزءاً من ملكه لابنتيه القاصرتين، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات التصرف باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة لتحريره بخط البائع، مما ترتب عليه صدور حكم في 9/ 2/ 1976 باستجواب الخصوم، إلا أن المحكمة عدلت عن تنفيذه بغير بيان لأسباب العدول بالمخالفة لنص المادة التاسعة من قانون الإثبات، بالإضافة إلى أن الحكم أهدر دلالة العقد بمقولة أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك به، وأنه غير مسجل وغير موقع عليه من المورث، مع أن التراخي في إبداء الدفاع لا يبرر إطراحه، وخلو الورقة من توقيع من تشهد عليه لا يمنع من اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة متى كانت مكتوبة بخطه، والتصرف العرضي ببيع المورث عقاراً حجة على الوارث والموصى له بغير حاجة إلى تسجيل، مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود بأنه لما كانت الطاعنة لم تودع ملف الطعن صورة من حكم الاستجواب المنوه عنه، فإن النعي أياً كان وجه الرأي فيه يكون عارياً عن الدليل. وهو مردود في شقه الثاني بأن البين من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/ 12/ 1976 أنه حصل في منطق سليم له مأخذه من أوراق الدعوى أن التعاقد المشار إليه بسبب النعي لم يتم، وأن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع قد عدل عنه، وكان تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً فإن هذا كاف لحمل قضاء الحكم، ويكون ما تزيد فيه بشأن التسجيل. وأياً كان وجه الرأي فيه غير مؤثر على جوهر قضائه، فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 24 يناير 2024

الطعن 79 لسنة 54 ق جلسة 26 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 172

جلسة 26 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.

---------------

(39)
الطعن رقم 79 لسنة 54 ق "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" تطليق للضرر. إثبات "قرائن".
اقتران الزوج بأخرى بغير رضاء الزوجة الأولى التي في عصمته. اعتباره ضرراً بها تعفى من إثباته متى طلبت التفريق لأجله. م 6 مكرر فقرة ثانية وثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. جواز نقض الزوج لهذه القرينة بإثبات رضا زوجته بالزواج الجديد.
(2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: تطليق للضرر".
اقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه. مؤدى ذلك. عدم جدوى محاولة الإصلاح التي تقتضي إزالة أسباب الضرر ولو انتهت الزيجة الجديدة بالطلاق.
(3) دفوع "دفع بعدم الدستورية". نظام عام.
الدفع بعدم الدستورية. غير متعلق بالنظام العام. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي رفعت الدعوى على سند منه أن المشرع أقام قرينة قانونية لصالح الزوجة التي هي في عصمة زوجها مؤداها اقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها ويعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله وإذ لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينة فإن للزوج إسقاط دلالتها عليه بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد.
2 - الهدف من إلزام القاضي بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما وعودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء وسكينة وحسن معاشرة وكان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون والمضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أن اقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى ولو انتهت الزيجة الجديدة بالطلاق فإن محاولة الإصلاح التي تقتضي إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية في هذه الحالة التي أفرد لها المشرع باعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً وخصها بقواعد مغايرة لتلك التي تحكم صورة الضرر الأخرى والواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان ويكون النعي على غير أساس.
(3) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وأن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن أبداه أمام محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 164 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد المؤرخ 12/ 5/ 1980 وإذ تزوج بأخرى بغير رضاها في 2/ 2/ 1983 ما يعتبر إضراراً بها فقد أقامت الدعوى. وفي 9/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 399 لسنة 100 ق القاهرة. وفي 9/ 5/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها عليه لزواجه بأخرى على سند من القول بأن طلبها الطلاق في الدعوى دليل على عدم رضاها بالزواج الجديد وأنه لم يقدم دليلاً على رضاها به وهو من الحكم استخلاص غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الصدد لأن طلب المطعون عليها ابتداء كان التطليق للضرر - وليس لزواجه بأخرى مما يدل على عدم اعتراضها عليه هذا إلى أن الحكم لم يرد على دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليها كانت راضية باقترانه بأخرى ولم يتح له فرصة إثبات ذلك عن طريق التحقيق. مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كما أن الحكم قضى بالطلاق دون التثبت من حصول الضرر ومحاولة التوفيق بين الطرفين مخالفاً بذلك نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929.
وحيث إن النعي مردود ذلك بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي رفعت الدعوى على سند منه - مفاده أن المشرع أقام قرينة قانونية لصالح الزوجة التي هي في عصمة زوجها مؤداها أن اقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها ويعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله وإذ لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينة فإن للزوج إسقاط دلالتها عليه بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد وكان الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة بالتطليق على ما أورده بأسبابه بقوله....... فإن الحكم المستأنف في محله ولم يأت المستأنف بما يغير وجه الرأي فيه أو يوهن من أسبابه........ ومن ثم فإن على الزوج عبء إثبات الزوجة برضاها عن الزواج الجديد ولم يدع المستأنف أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة أن الزواج الجديد تم برضا المستأنف عليها بل قرر أنها لم تعترض على هذا الزواج بعد إخطارها وهذا الكلام تناقضه الأوراق الرسمية...... يكون الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون ويكون الاستئناف قائماً على غير أساس سليم متعين الرفض وتأييد الحكم المستأنف...." وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويكفي لحمل قضائه فإنه لا عليه إن هو لم ير داعياً لإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يناقض الحقيقة التي استخلصها وأورد الدليل الصحيح على قيامها، لما كان ذلك وكان الهدف من إلزام القاضي بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما وعودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء وسكينة وحسن معاشرة وكان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون والمضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أن اقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى ولو انتهت الزيجة الجديدة بالطلاق فإن محاولة الإصلاح التي تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية في هذه الحالة التي أفرد لها المشرع باعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً وخصها بقواعد مغايرة لتلك التي تحكم صور الضرر الأخرى والواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالتطليق على سند من نص المادة السادسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي يعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها وهو نص غير دستوري لأن أحكام الشريعة الإسلامية وهي المصدر الرئيسي للتشريع أباحت للزوج أن يجمع في عصمته بين أربع زوجات مما كان يوجب وقف الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المطروحة عليها بعدم دستورية هذا القانون.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة دون غيرها بالفصل في دستورية القانون واللوائح وأن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة السادسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - والمضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما تضمنه من أنه يعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها فإن النعي على الحكم تطبيقه على الدعوى نصاً مخالفاً للدستور - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 77 ، 78 لسنة 55 ق جلسة 22 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 أحوال شخصية ق 200 ص 1188

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.

---------------

(200)
الطعنان رقما 77، 78 لسنة 55 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". إثبات "طرق الإثبات: الاستجواب". "الإحالة إلى التحقيق" "القرائن".
(1) الاستجواب. طريق من طرق تحقيق الدعوى. لجوء المحكمة إليه لا ينم عن إهدارها وسائل الإثبات الأخرى طالما لم تفصح عن ذلك صراحة. حقها في العدول عنه متى وجدت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(2) جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك عند تخلف الخصم عن الحضور في الاستجواب بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر. 113 إثبات. شرطه. أن يكون حكم الاستجواب قائماً. عدول المحكمة عنه مؤداه. عدم التزامها بإحالة الدعوى إلى التحقيق.
(3) دعوى "دعوى الأحوال الشخصية". حكم "بطلان الحكم". "نيابة عامة".
عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة. شرطه. أن تطالب النيابة الكلمة الأخيرة ويحال بينها وبين ما أرادت.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
(5) أحوال شخصية. حكم "الطعن في الحكم". نقض. "إجراءات الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م 881، 882 مرافعات. رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ووروده إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر. أثره. بطلان الطعن.

---------------
1- الاستجواب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى ولا يتم لجوء المحكمة إليه عن إهدار وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة، ويحق للمحكمة أن تعدل عن حكم الاستجواب إذا رأت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. وإذا لم تفصح محكمة الاستئناف بمناسبة إصدارها حكم الاستجواب عن إهدارها لأقوال شهود الطرفين وأوردت في حكمها المطعون فيه أنها عدلت عن حكم الاستجواب الصادر من هيئة أخرى لأنها رأت في أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، فإنها لا تكون قد أقدمت على إجراء باطل في هذا الخصوص.
2- إذ نصت المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 على أنه "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك". فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الاستجواب قائماً، وإذ عدلت محكمة الاستئناف عن حكم الاستجواب فلا محل لإعمال حكم النص ولا عليها إن هي لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه.
3- المقرر في هذه المحكمة - أن القانون لا يوجب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى، إذ يحمل سكوتها إنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذي سبق أن أبدته، وإن بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة لا يصادف محله إلا إذا طلبت النيابة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبينت ما أرادت. وهو ما لم يحصل في الدعوى، هذا إلى أن طلب النيابة أن تبدي رأيها بتنفيذ حكم الاستجواب وعلى ضوء ما يسفر عنه يضحى ولا محل له بعد أن عدلت المحكمة عن هذا الحكم، ولا على المحكمة في هذه الحالة إن هي اكتفت في حكمها المطعون فيه برأي النيابة الذي سبق أن أبدته في الدعوى.
4- المقرر في قضاء المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة لها وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً.
5- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يجب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض طبقاً للمادتين 881، 882 من قانون المرافعات، وأن رفعه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض في خلال الميعاد المحدد للطعن وهو ما يتحقق به الغرض من الإجراء، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7/ 4/ 1985 وأن الطاعن طعن فيه بالطعن المذكور بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ووصلتها في 10/ 6/ 1985 أي بعد انقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقررة بالمادة 16 مرافعات وقدره يومان وهو ما لا تتحقق به الغاية من الإجراء فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 118 لسنة 1977 كلي أحوال شخصية طنطا ضد الطاعن للحكم بثبوت وفاة المرحوم........ واستحقاقه الثلث في تركته مع إلزام الطاعن بتسليمه نصيبه فيها. تأسيساً على أن المرحوم....... توفى بتاريخ 3/ 10/ 1973 وانحصر إرثه في المطعون ضده وفي شقيقته باعتبارهم أولاد عمه ويخص كل منهم الثلث في تركته، وإذ كان الطاعن يضع اليد على المنزل الذي خلفه المورث وينازعه في استحقاقه في التركة ومن ثم أقام الدعوى.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 27/ 2/ 1979 برفضها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 29 ق أحوال شخصية طنطا. أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 7/ 4/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت وفاة المرحوم....... في 3/ 10/ 1973 وأن المطعون ضده من ورثته باعتباره ابن عمه ويستحق في تركته الثلث تعصيباً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 77، 78 لسنة 55 ق، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن رقم 77 لسنة 55 ق، وبطلان الطعن رقم 78 لسنة 55 ق، عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الأول للفصل فيهما بحكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن رقم 77 لسنة 55 ق استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل الأول والثاني منهما النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان من وجوه (أولها) أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 24/ 5/ 1983 باستجواب الخصوم شخصياً في صدد تسلسل القرابة فيما بين كل منهما وبين المورث في ضوء ما قرره شهود كل من الطرفين. وإذا كان مبنى هذا الحكم هو عدم كفاية أقوال الشهود في إثبات أو نفي ما صدر به الحكم بالاستجواب فإن المحكمة تكون قد أخطأت في عدولها عن هذا الحكم على سند من أن شهادة الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها فيها (والثاني) أن محكمة الاستئناف بعد أن تخلف المطعون ضده عن حضور الجلسة المحددة للاستجواب كان عليها أن تحيل الدعوى إلى التحقيق مرة ثانية لإثبات السبب الذي من أجله قضت بالاستجواب وذلك عملاً بنص المادة 113 من قانون الإثبات ولكنها لم تتخذ هذا الإجراء مخالفة حكم هذا النص (والثالث) أن المحكمة قضت في الدعوى دون سماع رأي النيابة العامة باعتبارها آخر من يتكلم بنص المادة 15 من قانون المرافعات ذلك أن النيابة قدمت مذكرة رأت فيها إبداء رأيها في الدعوى إلى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر باستجواب الخصوم ولكن المحكمة بعد أن عدلت عن حكم الاستجواب لم تطلب من النيابة إبداء رأيها وعولت على أنها سبق وأن أبدت الرأي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه لقيامه على إجراءات باطلة.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول بأن الاستجواب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى ولا يتم لجوء المحكمة إليه عن إهدار وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة، ويحق للمحكمة أن تعدل من حكم الاستجواب إذا رأت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. وإذا لم تفصح محكمة الاستئناف بمناسبة إصدارها حكم الاستجواب عن إهدارها لأقوال شهود الطرفين وأوردت في حكمها المطعون فيه أنها عدلت عن حكم الاستجواب الصادر من هيئة أخرى لأنها رأت في أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، فإنها لا تكون قد أقدمت على إجراء باطل في هذا الخصوص ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس والنعي مردود في وجهه الثاني، ذلك أن المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 إذ نصت على أنه "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك" فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الاستجواب قائماً وإذ عدلت محكمة الاستئناف عن حكم الاستجواب على نحو ما ورد في الوجه الأول فلا محل لإعمال حكم النص ولا عليها إن هي لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه، والنعي في وجهه الثالث مردود كذلك بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القانون لا يوجب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى إذ يحمل سكوتها أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذي سبق أن أبدته، وأن بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة لا يصادف محله إلا إذا طلبت النيابة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت وهو ما لم يحصل في الدعوى. هذا إلى أن طلب النيابة أن تبدي رأيها بتنفيذ حكم الاستجواب وعلى ضوء ما يسفر عنه ولا محل له بعد أن عدلت المحكمة عن هذا الحكم، ولا على المحكمة في هذه الحالة إن هي اكتفت في حكمها المطعون فيه برأي النيابة الذي سبق أن أبدته في الدعوى.
وحيث إن الطعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أهدر دلالة المستندات الرسمية التي قدمها الثابت فيها أن اسم والد المطعون ضده..... "وعول على مستند قدمه الأخير مشكوك في صحته يتضمن أن اسم والده"......... "وهو ما كان يستوجب تنفيذ حكم الاستجواب تحديداً لتسلسل القرابة بينهما وبين المورث، هذا إلى أنه أهدر إقرارات صادرة من المطعون ضده تتضمن أن اسمه" ......... وليس ".........." مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة لها وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت الصلة الموجبة للتوريث بين المطعون ضده والمورث على سند من قوله........ وحيث إنه في حالة الأخذ بالمستندات المقدمة من المستأنف (المطعون ضده) ويكون فيه اسمه...... واسم المتوفى....... فإنه يكون الجد الجامع لكلا الاسمين هو........ وبالتالي يكون المستأنف هو ابن عم للمتوفى وترى المحكمة أن المستندات المقدمة من المستأنف أمام محكمة أول درجة المشار إليها أقوى في الحجية من تلك المستندات المقدمة من المستأنف صادرة من وزارة الدفاع وسجلات الحفظ ومصلحة الأموال المقررة أما المستندات المقدمة من المستأنف عليه فيجوز أن تؤخذ فيها البيانات من واقع إملاء الطالب كما في وثيقة زواج....... المقدمة إذ كان وقتها لا يطالب الزوج بشهادات ميلاد أو بطاقة شخصية أو عائلية وإن هذا الزواج كان في سنة 1928 ويؤيد مستندات المستأنف التي تأخذ بها هذه المحكمة بأقوال شاهدي المستأنف تنفيذاً لحكم التحقيق الصادر من هذه المحكمة في 31/ 3/ 1982 حيث قررا أن المستأنف ابن عم شقيق المورث........ وأنهما يجتمعان على جدهما....... وأيضاً أقوال شاهديه تنفيذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة في 25/ 4/ 1981....... والمحكمة تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود حيث شهدوا بعناصر الدعوى كما وردت فضلاً عن تأييدها بالمستندات المشار إليها....... وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق ومؤدى إلى ما رتبه عليه من القضاء بأن المطعون ضده ابن عم المورث....... ويستحق الثلث في تركته تعصيباً، فإن ما يثيره الطاعن بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إنه عن الطعن رقم 78 لسنة 55 ق "أحوال شخصية" فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يجب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض طبقاً للمادتين 81، 82 من قانون المرافعات وأن رفعه بتقرير من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض في خلال الميعاد المحدد للطعن وهو ما يتحقق الغرض به من الإجراء. وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7/ 4/ 1985 وأن الطاعن طعن بالطعن المذكور بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف طنطا التي أصدرته والتي أرسلت الأوراق إلى محكمة النقض ووصلتها في 10/ 6/ 1985 أي بعد انقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقررة بالمادة 16 مرافعات وقدره يومان وهو ما لا تتحقق به الغاية من الإجراء فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً.
ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان الطعن.

الطعن 89 لسنة 58 ق جلسة 15 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 35 ص 194

جلسة 15 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

----------------

(35)
الطعن رقم 89 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

(1) دعوى الأحوال الشخصية "الحكم في الدعوى".
القانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. م 7 منه. شرطه. عدم صدور أحكام بتقريرها حائزة لقوة الأمر المقضي.
(2، 3) دعوى الأحوال الشخصية "الإثبات: القرائن".
(2) القرائن. ماهيتها. استنباطها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءها.
(3) القضاء بفرض متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه الحكم من أن إيقاع الطاعن طلاقاً غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وعدم إقامة الطاعن الدليل على ما استخلصه الحكم. سائغ.
(4، 5) دعوى الأحوال الشخصية "الطعن في الحكم: الاستئناف".
(4) استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعه للأحكام الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات.
(5) الاستئناف. اعتباره مرفوعاً بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وقيده في الجدول في الميعادين المحددين في المادتين 307 و314 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إعلان الصحيفة للخصم. لم يحدد له القانون موعداً. مؤدى ذلك. لا محل لتطبيق أحكام المادة 70 مرافعات.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وأخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسري على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما استنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة اعتباراً بأن القضاء فهم وأن استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استنباطها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءها.
3 - إقامة الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع - الدليل على خلاف ما استخلصه الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الذي يجب التزامه ويتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته.
5 - الاستئناف يعتبر مرفوعاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وتتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب في الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة وبقيده في الجدول في الميعاد المحدد في المادة 314 منها، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها انطباق في شأن إعلان صحيفة استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ولا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويكون النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 428 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضد الطاعن للحكم عليه بفرض متعة لها. وقالت بياناً لذلك أن الطاعن تزوجها بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ طلقها غيابياً في 19/ 4/ 1981 بدون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت في 30/ 12/ 1986 غيابياً برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 16 لسنة 1987 وبتاريخ 22/ 3/ 1988 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 2880 جنيه متعة للمطعون عليها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 في حين أنه لا يسري عليها لأن واقعة الطلاق المنشئة للحق في المتعة تمت بتاريخ 19/ 4/ 1981 قبل تاريخ العمل بهذا القانون الذي قصرت المادة السابعة منه سريانه على الماضي إلى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 5/ 1985 ومن ثم لا تمتد رجعية أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 إلى ما قبل هذا التاريخ مما مؤداه عدم سريانه على واقعة الدعوى وامتناع تطبيق القرار بقانون 44 لسنة 1979 ومن ثم عدم استحقاق المطعون ضدها للمتعة عملاً بأحكام القانونين رقمي 25 لسنة 1929 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وأخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسري على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 الذي حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالمتعة للمطعون عليها استناداً لأحكام القانون 100 لسنة 1985 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما فيه الرد الكافي على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك فيما قدمه من مذكرات أمام محكمة الموضوع بأن طلاق المطعون عليها كان بسببها لما ارتكبته من حماقات وتصرفات سيئة إلا أن الحكم قضى بإلزامه بالمتعة على ما استخلصه من إيقاع الطلاق غيابياً أن المطعون عليها غير راضية بالطلاق ولا يعود إلى سبب من قبلها وعلى أن الطاعن لم يتمسك في دفاعه بأن الطلاق تم برضاها أو بسببها مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما استنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة اعتباراً بأن القضاء فهم، لما كان ذلك وكان استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استنباطها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم - أمام محكمة الموضوع - الدليل على خلاف ما استخلصه الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته بفعل المطعون ضدها خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداعها قلم الكتاب إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته وكان الاستئناف يعتبر مرفوعاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وتتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب في الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة وبقيده في الجدول في الميعاد المحدد في المادة 314 منها، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى. لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها انطباق في شأن إعلان صحيفة الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ولا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن في هذا القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.