الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يناير 2024

الطعن 1256 لسنة 58 ق جلسة 5/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 113 ص 756

جلسة 5 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

---------------

(113)
الطعن رقم 1256 لسنة 58 القضائية

شيك بدون رصيد "تظهيره". جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً.
جريان العادة على أن تظهير المستفيد للشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً.
دفاع المتهم بأن تظهير الشيك على بياض للبنك المدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً. جوهري. أثر ذلك؟.

---------------
لما كان يبين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن تظهير الشيك على بياض للبنك المدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً لتحصيل قيمته وقيدها في حساب المظهر.......، بدلالة أقوال المذكور بالتحقيقات وما أثبته البنك المدعي على ظهر الشيك من أنه يجرى تحصيل قيمة الشيك لحساب المستفيد بالبنك، وكان من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً. وقد جرت العادة على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل فإن دفاع الطاعن يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها لانتفاء الضرر عن الوكيل المدعي، فقد كان لزماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل واكتفت بقولها أن تظهير الشيك على بياض يعد تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت خلاف ذلك، وهو تقرير قانوني - وإن كان صحيحاً - إلا أنه لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أن تظهير الشيك كان تظهيراً توكيلياً للشواهد التي ساقها وليس تظهيراً ناقلاً للملكية، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً بمبلغ 1.130.000 (مليون ومائة وثلاثين ألف جنيه) مسحوباً على بنك..... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً مصرياً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى المدنية وإلزامه بالتعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. ذلك بأن تظهير الشيك على بياض من المستفيد إلى البنك المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تظهيراً توكيلياً في الصرف وليس تظهيراً ناقلاً للملكية، بدلالة ما قرره المستفيد بالتحقيقات المقدم صورتها في الدعوى وما أثبته البنك المدعي على ظهر الشيك من أنه يجرى تحصيل القيمة لحساب المستفيد بالبنك مما ينفي صفة البنك المدعي في طلب التعويض، وقد أطرح الحكم هذا الدفاع لأسباب غير سائغة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وحصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر شيكاً بمبلغ مليون ومائة وثلاثين ألف جنيه مصري مسحوباً على بنك....... لصالح..... الذي قام بتظهيره إلى بنك....... المدعي بالحقوق المدنية وقد أفاد البنك المسحوب عليه بعدم كفاية الرصد.
لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن تظهير الشيك على بياض للبنك المدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً لتحصيل قيمته وقيدها في حساب المظهر....، بدلالة أقوال المذكور بالتحقيقات وما أثبته البنك المدعي على ظهر الشيك من أنه يجرى تحصيل قيمة الشيك لحساب المستفيد بالبنك، وكان من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً. وقد جرت العادة على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل فإن دفاع الطاعن يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها لانتفاء الضرر عن الوكيل المدعى، فقد كان لزماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل واكتفت بقولها أن تظهير الشيك على بياض يعد تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت خلاف ذلك، وهو تقرير قانوني - وإن كان صحيحاً - إلا أنه لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أن تظهير الشيك كان تظهيراً توكيلياً للشواهد التي ساقها وليس تظهيراً ناقلاً للملكية، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 999 لسنة 58 ق جلسة 1/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 110 ص 737

جلسة 1 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.

-------------------

(110)
الطعن رقم 999 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة":
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
(2) نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 عقوبات. مناط توافرها؟
عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات.
وجوب أن يعني حكم الإدانة في جريمة النصب ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله. مخالفة ذلك. قصور.

--------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
2 - من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان يجب على الحكم - في جريمة النصب - أن يعني ببيان واقعة النصب، وما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله، فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى – كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل بطريقة الاحتيال إلى الاستيلاء على السيارة والمبلغ النقدي المبين بالتحقيقات والمملوكة لـ...... وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بواقعة مزورة بأن زعم للغير والمجني عليه بأنه صاحب معرض سيارات وتمكن من الاستيلاء على السيارة والمبلغ النقدي سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قليوب قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي أحاطت بوقوعها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيداً ووصفاً بالأوراق، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما أثبته محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان يجب على الحكم - في جريمة النصب - أن يعني ببيان واقعة النصب، وما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله، فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8247 لسنة 54 ق جلسة 29/ 5/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 109 ص 732

جلسة 29 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال ومحمد عبد الباري.

----------------

(109)
الطعن رقم 8247 لسنة 54 القضائية

خلو رجل. إيجار أماكن. قانون "قانون أصلح" محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صدور القانون 136 لسنة 1981 بعد وقوع جريمة تقاضي مقدم إيجار وقبل الفصل فيها بحكم بات. اعتباره أصلح للمتهم. أساس ذلك؟
تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون 49 لسنة 1977 رغم صدور القانون 136 لسنة 1981 خطأ في تطبيق القانون. يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون.
إغفال حكم الإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار بيان الأجرة الشهرية رغم اتصالها بحكم القانون على الواقعة. يعيبه. علة ذلك؟

-----------------
لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة. وبما نص عليه أيضاً في المادة السادسة منه على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية.... ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء" يعتبر القانون 136 لسنة 1981 قانوناً أصلح للمتهم، وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء عقوبة الحبس، ومن جواز تقاضي مقدم إيجار في حدود وبشروط معينة، ومن ثم فقد أصبح هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى وإذ طبق الحكم المطعون فيه القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يستوجب بحسب الأصل تدخل محكمة النقض من تلقاء نفسها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح إعمالاً لنص المادتين 35، 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه ولما كان الحكم قد خلا من بيان الأجرة الشهرية السارية، للتحقق مما إذا كان المقدم المدفوع يجاوز أجرة السنتين فيكون الفعل مؤثماً أو لا يجاوزه فلا يكون كذلك، وكذا التحقيق من كيفية حساب الغرامة المقضى بها. والمبلغ الذي حكم برده، وكانت الأجرة الشهرية بهذه المثابة، تتصل بحكم القانون على الواقعة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون بإنزال عقوبة الحبس على الطاعن - مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وبتغريمه أربعة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ ألفي جنيه إلى المجني عليه وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مقدم إيجار قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه طبق على الواقعة القانون رقم 49 لسنة 1977 في حين أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ألغى عقوبة الحبس بالنسبة للجريمة التي دين بها فضلاً عن أنه أجاز تقاضي مقدم إيجار في الحدود وبالشروط الواردة بالمادة السادسة منه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم..... بدائرة قسم...... تقاضى مقدم إيجار وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 وإذ قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بحبس الطاعن سنة مع الشغل وغرامة أربعة آلاف جنيه وإلزامه برد ألفي جنيه فقد استأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك فطعن الطاعن على ذلك الحكم بالطعن الماثل. ولما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة". وبما نص عليه أيضاً في المادة السادسة منه على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية...... ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء" يعتبر القانون 136 العقوبات 1981 قانوناً أصلح للمتهم، وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء عقوبة الحبس، ومن جواز تقاضي مقدم إيجار في حدود وبشروط معينة، ومن ثم فقد أصبح هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى وإذ طبق الحكم المطعون فيه القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يستوجب بحسب الأصل تدخل محكمة النقض من تلقاء نفسها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح إعمالاً لنص المادتين 35، 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه ولما كان الحكم قد خلا من بيان الأجرة الشهرية السارية للتحقق مما إذا كان المقدم المدفوع يجاوز أجرة السنتين فيكون الفعل مؤثماً أو لا يجاوزه فلا يكون كذلك، وكذا التحقق من كيفية حساب الغرامة المقضى بها والمبلغ الذي حكم برده، وكانت الأجرة الشهرية بهذه المثابة، تتصل بحكم القانون على الواقعة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون بإنزال عقوبة الحبس على الطاعن - مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الاثنين، 8 يناير 2024

الطعن رقم 20 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 2 / 12 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 ه.
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 44 قضائية تنازع

المقامة من
نبيل كمال فرج سيد، بصفته القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي بالقاهرة.
ضد
1- علاء عز الدين عبد السلام
2- رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية
3- وزير النقل والمواصلات، بصفته الرئيس الأعلى للهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
4- وزير الشباب والرياضة
5- الهيئة القومية لسكك حديد مصر
6- الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

----------------

" الإجراءات "
بتاريخ التاسع من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في الدعوى رقم 23920 لسنة 76 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، في الدعوى التحكيمية رقم 1 لسنة 6 قضائية لعام 2022، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر النزاع الموضوعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه الثاني مذكرة، بطلباته السالف بيانها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الأول أقام أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الدعوى التحكيمية رقم 1 لسنة 6 قضائية لعام 2022، ضد المدعى عليهم من الثاني إلى الأخير، طالبًا الحكم بإلزام رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، باعتماد محضر الجمعية العمومية لنادي السكة الحديد بالقاهرة، التي عقدت بتاريخ 3/12/2021، بإعلان فوزه برئاسة مجلس إدارة النادي. وأثناء نظر تلك الدعوى، تم إدخال المدعي بصفته خصمًا فيها. كما أقام المدعى عليه الأول، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى رقم 23920 لسنة 76 قضائية، ضد المدعى عليهم، وآخرين، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة، بالامتناع عن التدخل واتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية لنادي هيئة السكة الحديد بالقاهرة، بالموافقة على فوز المدعى عليه الأول بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية 2021/2025، وما يترتب على ذلك من آثار. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي، بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأن النزاع لايزال مرددًا أمام كل منهما؛ فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها وفقًا لقواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/1/2023، في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية، أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه. ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (ه) بتاريخ 17/1/2023.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية -يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن مقتضى ذلك ولازمه؛ انعدام السند التشريعي لمباشرة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري - بدرجتيه - اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر؛ ومن ثم زوال الدعوى التحكيمية رقم 1 لسنة 6 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي. وتبعًا لما تقدم؛ ينتفي مناط قيام التنازع الإيجابي الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن السلع الاستراتيجية المحظور حبسـها عن التداول

الجريدة الرسمية - العدد 52 (مكرر) - في 30 ديسمبر سنة 2023 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع ؛
وبعد أخذ رأى جهاز حماية المستهلك ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه ، ويحظر حبسـها عن التداول سـواء من خـلال إخفـائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى .
ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع ، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية .



مادة رقم 2

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (71) من قانون حماية المستهلك المشار إليه .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ستة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الآخرة سنة 1445ھ
( المـوافق 30 ديسمبر سنـة ٢٠٢٣م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى



جدول بأنواع وأصناف السلع الاستراتيجية
م نوع السلعة وصف السلعة
1 زيت الخليط زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام
2 الفول الفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
3 الأرز الأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
4 اللبن اللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
5 السكر السكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
6 المكرونة المكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
7 الجبن الأبيض جبنة بيضاء طرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان


الطعن 6823 لسنة 91 ق جلسة 8 / 2 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور نواب رئيس المحكمة ومحمد إبراهيم هيبه

ورئيس النيابة السيد / محمد بسيوني النمر .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 17 رجب سنة 1444 ه الموافق 8 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6823 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من
السيد/ شركة الملاحة الوطنية .
موطنه القانوني /4 شارع الحجاز - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة .
حضر الأستاذ / ...... المحامي عن الطاعنة .
ضد
السيد/ ...... .
المقيم/ أمام فندق ديزورت هوم - كينج مريوط - الإسكندرية .
السيد/ ...... .
المقيم/ ..... - العطارين - الإسكندرية .
السيد/ الممثل القانوني للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
موطنه القانوني / باب 1 الجمرك - الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .

--------------
" الوقائع "
في يوم 14/4/2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/2/2021 في الاستئناف رقم 5758 لسنة 23 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 28/4/2021 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن .
وفي 6/5/2021 أعلنت المطعون ضدها الثالثة بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : أولاً : عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة لرفعه على غير ذي صفة . ثانياً : عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ما لم تقدم الطاعنة أصل سند الوكالة منها للمحامي رافع الطعن قبل إقفال باب المرافعة وكان يبيح الطعن بالنقض فإنه يكون مقبول شكلاً، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 9/11/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد إبراهيم هيبه نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنة - شركة الملاحة الوطنية ، والمطعون ضدها الثالثة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - الدعوى رقم ٤٦٨٩ لسنة ٢٠١٣ عمال محكمة شمال القاهرة الإبتدائية إنتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما مكافأة الإبحار بحد أدنى 200% من الأجر الأساسي خلال مدة الرحلة ، و بدل ساعات العمل الإضافية بحد أقصى 50% من الأجر الأساسي والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات وأيام العطلات الرسمية طوال مدة خدمتهما ، وأن تسلم لكل منهما شهادة بمدة عمله ورد مسوغات التعيين بدون مقابل بتاريخ التحاقهما بالعمل لديها وانتهاؤه ونوع العمل ، وقالا بياناً لها إنهما كانا من العاملين لدى الطاعنة على الباخرة التابعة لها الأول من تاريخ 1/4/1996 والثاني من تاريخ 5/8/2004 وإذ أنهت الطاعنة خدمة أولهما في ١٥ / ٤ / ٢٠١٣ ، وثانيهما في 26/6/2013 دون الحصول على مستحقاتهما المالية المشار إليها ، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ۲۹ / ۱۰ / ۲۰۱۹ بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الثانى مبلغ ٣٤١٥٥,٨٧ دولار أمريكي قيمة مكافأة الإبحار ، ومبلغ ٥٠١١,٦٧ دولار أمريكي قيمة أجر ساعات العمل الإضافية ، وأن تؤدي للمطعون ضده الأول مكافأة الإبحار بواقع 170 % من راتبه الأساسي عن الفترة من 23/11/2006 حتى تاريخ انتهاء خدمته في ١٥ / ٤ / ۲۰۱۳ وذلك بعد خصم ما يخص هذه الفترة مما صرف كمكافأة إبحار بواقع مبلغ 6933,45 دولار أمريكي عن الفترة من ۲ / ١٠ / ٢٠٠٤ حتى نهاية خدمته ، واحتساب ما يستحقه من أجر ساعات العمل الإضافية اعتباراً من ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٦ حتى نهاية خدمته في ١٥ / ٤ / ۲۰۱۳ ، مع إلزامها بأن تسلم لكل منهما شهادة الخبرة عن عملهما لديها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٧٥٨ لسنة ٢٣ ق القاهرة ، وبتاريخ ۱۷ / ۲ / ۲۰۲۱ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما كانا يعملان لديها بعقود محددة بالرحلة الواحدة ، ومن ثم فلا يستحقان مكافأة الإبحار المنصوص عليها بقرار وزير النقل رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٠٦ لأنه لا يسري إلا على العمالة الدائمة ، كما أن دعوتهما بالمستحقات الناشئة عن عقود العمل المؤقتة التي مضى على انتهائها سنة قبل رفع الدعوى قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة ١٣٥ من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة ۱۹۹۰ ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مفاد المادة ۳۲ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ والمقابلة للمادة ٣٠ من قانون العمل السابق رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ - المنطبق على واقعة النزاع- إعمالاً للمادة ۱۱٤ من قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ١٩٩٠ إنه لا يجوز لصاحب العمل إثبات عقد العمل إلا بالكتابة . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع ثمة دليل كتابي على إنها أبرمت مع المطعون ضدهما الأول والثاني عقود عمل مؤقتة ، وأنها قدمت أمام الخبير المنتدب إفادتين صادرتين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإخطارين بإنهاء الخدمة ثابت منهما أن المطعون ضدهما مؤمناً عليهما لدى هذه الهيئة باعتبارهما من العاملين لديها اعتباراً من 29/3/2000 بالنسبة للمطعون ضده الأول حتى انتهاء خدمته في ١٥ / ٤ / ۲۰۱۳ بوظيفة بحري عادي، واعتبارًا من ٢ / ٤ / ۲۰۰۷ بالنسبة للمطعون ضده الثاني بوظيفة بحري ممتاز حتى انتهاء خدمته في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٣ بما ينبئ بأن علاقة العمل بينها وبين المطعون ضدهما الأول والثاني كانت في حقيقتها علاقة دائمة وليست مؤقتة ، ولما كان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى بتاريخ ١٧ / ٩ / ۲۰۱۳ قبل مضي سنة على انتهاء خدمة كل منهما لديها فإن دعوتهما تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة ١٣٥ من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة ۱۹۹۰ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إنه وبفرض صحة استحقاق المطعون ضدهما الأول والثاني لمكافأة الإبحار وأجر ساعات العمل الإضافية فإنه يتعين احتسابها على أساس الأجر بالعملة الوطنية ومقداره بالنسبة للمطعون ضده الأول ( 25,2313 جنيه) والمطعون ضده الثاني مبلغ مقداره (۲۲۹۳,۷۹ جنيه) ويكون المستحق للمطعون ضده الأول مبلغ مقداره (١٥٧٥٠ جنيه) قيمة مكافأة الإبحار ومبلغ (٧٨٧٥ جنيه) قيمة الأجر الإضافي ، والمستحق للمطعون ضده الثاني مبلغ مقداره (١٦٥۰۰ جنيه) قيمة مكافأة الإبحار ومبلغ (٨٢٥٠ جنيه) قيمة الأجر الإضافي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب هذه المستحقات على أساس أجرهما بالدولار الأمريكي وقضى بإلزامهما بما يجاوز المبالغ سالفة الذكر وأن تؤديها إليهما بالدولار الأمريكي بالمخالفة للمادة (۹) من قرار وزير النقل رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٠٦ التي قضى بأداء الأجور بالعملة الوطنية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النص في المادة (٤) من قرار وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري رقم ١١٨ لسنة ۱٩٨٤ المنشور بتاريخ ۱ / ۱ / ۱۹۸5 نفاذاً للقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٩ بشأن عقد العمل البحري على أن يمنح العاملون بالبحر مكافأة عمل في البحر في حدود الموازنة بحد أقصى 150% (مائة وخمسون في المائة) من بداية ربط الوظيفة وذلك أثناء عملهم على السفن خلال فترة الرحلة البحرية ، ويعتبر يومًا الإبحار والوصول إلى ميناء التسجيل ضمن فترة الإبحار ، والنص في الفقرة الثالثة من المادة (1) من قرار وزير النقل رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٠٦ الصادر نفاذاً للمادة (۱۱۹) من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ بإصدار قانون التجارة البحرية على أن أفراد أطقم السفن التجارية المصرية المقيدين على عقود تشغيلها يصرف لهم بخلاف الأجر الأساسي مكافأة إبحار بحد أدنى 200 % من الأجر الأساسي خلال مدة الرحلة البحرية ، ويعتبر يومًا الإبحار والوصول إلى ميناء التسجيل ضمن فترة الإبحار ، والنص في المادة (۹) من ذات القرار على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية ، غير إنها إذا استحقت أثناء تواجد السفينة خارج المياه الإقليمية جاز لرب العمل أدائها بالعملة الأجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة ...... ، والنص في مادته (19) على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، وإذ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد ۱۳۷ بتاريخ ١٨ / ٦ / ۲۰۰۷ فإن مفاد ذلك أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار أضحى من حق البحارة العاملين على السفن التجارية المصرية الحق في تقاضي مكافأة إبحار بحد أدنى ۲۰۰ % من الأجر الأساسي ، أما في الفترة السابقة على العمل بهذا القرار فإن المشرع وإن كان قد وضع حد أقصى لهذه المكافأة مقداره 150 % من بداية ربط الدرجة المالية للوظيفية التي يشغلها البحار ، إلا أنه لم يحدد حداً أدنى لهذه المكافأة ، بما لازمه أن تحديد صاحب العمل لقيمة هذه المكافأة قبل العمل بالقرار ۳۹٣ لسنة ٢٠٠٦ ملزماً له وللعامل على حدٍ سواء ، وفي جميع الأحوال يتعين الوفاء بهذه المستحقات للعامل بالعملة الوطنية مقومة بسعر الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم عشرين من شهر الاستحقاق إهتداءً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱5۳۱ لسنة ۱۹۸۹ . هذا ، ولما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد العمل من العقود الرضائية ، يحدد الطرفان الأجر فيه باتفاقهما ، ومتى حدد الطرفين الأجر فلا يجوز تعديله أو تعديل طريقة حسابه إلا باتفاقهما . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف الطعن أن الطاعنة قدمت أمام الخبير بيان بمفردات مرتب المطعون ضدهما الأول والثاني وإفادتين ثابت بهما أنها صرفت للمطعون ضده الأول مكافأة إبحار بواقع 30% من الأجر الأساسي بمبلغ إجمالي مقداره (6٩٣٣,٤٥ دولار أمريكي) عن مدة عمله الفترة من ۲/ ۱۰ / ۲۰۰٤ حتى إنهاء خدمته في ١٥ / ٤ / ۲۰۱۳ ، وصرفت للمطعون ضده الثاني مكافأة إبحار بواقع 30% من الأجر الأساسي بمبلغ إجمالي مقداره (٥٦٦٤,٧٥ دولار أمريكي) عن مدة عمله الفترة من ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤ حتى إنهاء خدمته في ٢٩ / ٦ / ۲۰۱۳ بما يقطع بأن الطاعنة كانت تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثاني الأجر بالدولار ، وبالتالي لا يجوز لها تعديل هذا الأجر بإرادتها المنفردة إلا أن وفائها للمطعون ضدهما بمكافأة الإبحار في الفترة السابقة عن ١٨ / ٦ / ۲۰۰۷ تاريخ العمل بقرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦ بنسبة 30% من الأجر الأساسي لكل منهما في ظل العمل بالقرار السابق ۱۱۸ لسنة ١٩٨٤ الذي لم يحدد حد أدنى لهذه المكافأة يكون صحيحاً ولا يجوز إجبارها على صرف مكافأة لهما تزيد عن هذا القدر ، أما مكافأة الإبحار المستحقة لكل منهما اعتبارًا من ١٨ / ٦ / ۲۰۰۷ فإنه يتعين ألا تقل عن 200% من الأجر الأساسي عن مدة الرحلة ، وإذ سددت الطاعنة هذه المكافأة لكل منهما وعلى النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى بنسبة 30% من الأجر الأساسي عن مدة كل رحلة فإنها تكون مدينة لهما بباقي هذه المكافأة بمقدار (170 %) والذي يقدر على النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بمبلغ مقداره ( ٢٣٤٩٨,٢٦ دولار أمريكي ) عن الرحلات البحرية في الفترة من 9/3/2008 حتى إنتهاء خدمته في 28/6/2013 ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت وفائها للمطعون ضده الثاني بهذا المبلغ ، ومن ثم يتعين القضاء بإلزامها بأن تؤديه إليه محسوباً على أساس سعر صرف الدولار المعلن عنه في اليوم العشرين من شهر يونية سنة ۲۰۱۳ باعتبار شهر الاستحقاق ، وأن تؤدي للمطعون ضده الأول باقي مكافأة الإبحار بواقع 170% من أجره الأساسي البالغ ٥٧٥ دولار أمريكي عن الرحلات البحرية في المدة من ١٨ / ٦ / ۲۰۰۷ حتى إنتهاء خدمته في 15/4/2013 محسوباً على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر إبريل سنة ۲۰۱۳ باعتباره شهر الاستحقاق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بمكافأة الإبحار بنسبة 200% من الأجر الأساسي عن الفترة السابقة على 18/6/2007 وأن تؤدي لهما باقي مستحقاتهما التي استحقت بعد هذا التاريخ بالدولار الأمريكي ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، إذ قضى للمطعون ضدهما الأول والثاني بالأجر الإضافي عن مدة عملهما أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم أن الخبير لم يبين الدليل على اشتغالهما ساعات عمل إضافية باعتبار أن ثبوت العمل الإضافي هو شرط الحصول على الأجر المستحق عنه ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة (٥) من قرار وزير النقل رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه آنفاً على أن يمنح العاملون على السفن الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة عن الساعات المقررة بحد أقصى 40% من المرتب ، والمادة ( ۱۰ ) من قرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦ على أن 1- ساعات العمل : يكون عدد ساعات العمل العادية على ظهر السفينة ثماني ساعات يومياً ....... ، ولا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل : (أ) ١٤ ساعة في فترة ٢٤ ساعة (ب) ۷۲ ساعة في فترة سبعة أيام ....... ، والنص في المادة (۱۱) من ذات القرار على أن 1- يمنح العاملون في السفن البحرية التجارية المصرية أجر الساعات الإضافية عما زاد على ساعات العمل المقررة بالمادة (١٠) من هذا القرار بواقع ساعة ونصف عن كل ساعة عمل وبحد أقصى ( 50% ) من المرتب الشهري ، على أن يتم صرف الأجر الإضافي باعتماد ربانية السفن على كشوف الصرف المعدة لذلك ....... يدل على أن المشرع حدد ساعات العمل الأصلية للبحارة على ظهر السفينة بثماني ساعات ، فإذا أدى البحار عملاً زائداً عن ساعات العمل الأصلية استحق عنها أجرًا إضافياً بحد أقصى 40% من راتبه في الفترة السابقة على ١٨ / ٦ / ۲۰۰۷ وبواقع أجر ساعة ونصف من عمله الأصلي عن كل ساعة عمل إضافية ، وبحد أقصى 50% من مرتبه الشهري عن المدة اعتباراً من ١٨ / ٦ / ٢٠٠٧ تاريخ العمل بالقرار ۳۹٣ لسنة ٢٠٠٦ شريطة أن يعتمد ربان السفينة العمل الإضافي والأجر المتعين صرفه . لما كان ذلك ، وكان تقرير الخبير المقدم في الدعوى - المرفق بملف الطعن - قد جاء خلواً من ثمة دليل على قيام المطعون ضدهما الأول والثاني بأعمال إضافية زائدة عن ساعات العمل الأصلية أو ما يثبت أن ربان السفينة التي يعملان عليها قد اعتمد هذا العمل الإضافي والأجر المقرر له ، فإن دعواهما بطلب أجر ساعات العمل الإضافية تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الثانى مبلغ ٥۰۱۱,۱۱ دولار أمريكي قيمة الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية وإلزامها باحتساب هذا الأجر للمطعون ضده الأول وفقاً لقرار وزير النقل رقم 393 لسنة ۲۰۰٦ عن المدة من ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۰٦ حتى ١٥ / ٤ / ۲۰۱۳ أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم أن الخبير المنتدب لم يفصح بمحاضر أعماله عن الدليل الذي استمد منه الدليل على اشتغال المطعون ضدهما ساعات عمل إضافية ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ٥٧٥٨ لسنة ٢٣ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به للمطعون ضدهما من أجر عن ساعات العمل الإضافية ، وتعديله بخصوص ما قضى به لهما من مكافأة إبحار إلى القضاء بإلزام الطاعنة باحتساب باقي مكافأة الإبحار المستحقة للمطعون ضده الأول عن الرحلات البحرية بواقع 170 % من أجره البالغ ٥٧٥ دولار عن المدة من ١٨ / ٦ / ۲۰۰۷ حتى إنتهاء خدمته في 15/4/2013 وصرفه إليه بالجنيه المصري على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر أبريل سنة ٢٠١٣ وأن تؤدي للمطعون ضده الثاني بالجنية المصري ما قيمته (٢٣٤٩٨,٢٦ دولار أمريكي ) محسوباً على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر يونية سنة ۲۰۱۳ وتأييده فيما عدا ذلك .
لذلك
نقضت المحكمة : - نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به للمطعون ضدهما الأول والثاني من أجر عن ساعات العمل الإضافية ومكافأة إبحار عن المدة السابقة على 18/6/2007 وصرف المستحق منها بعد هذا التاريخ بالدولار الأمريكي ، وحكمت في الاستئناف رقم ٥٧٥٨ لسنة ٢٣ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به للمطعون ضدهما الأول والثاني من أجر عن ساعات العمل الإضافية وتعديله بخصوص ما قضى به لهما من مكافأة إبحار إلى القضاء بإلزام الطاعنة باحتساب باقي مكافأة الإبحار المستحقة للمطعون ضده الأول عن الرحلات البحرية بواقع170% من أجره البالغ ٥٧٥ دولار أمريكي عن المدة من 18/6/2007 حتى إنتهاء خدمته في 15/4/2013 وصرفه إليه بالجنيه المصري على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر أبريل سنة ۲۰۱۳ ، وأن تؤدي للمطعون ضده الثاني بالجنيه المصرى ما قيمته ٢٣٤٩٨,٢٦ دولار أمريكي محسوباً على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر يونية سنة ۲۰۱۳ وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمتهما بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتهما من الرسوم القضائية .

الطعن 4160 لسنة 92 ق حلسة 5 / 7 / 2023

باسم الشعب

محكمــة النقـــض

الدائــرة الجنائيــة

الإثنين ( د )

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمـد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيــم ، عبــد الحميد دياب،  ياسـر الهمشري  محمـد أنيس نواب رئيــس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن.

وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 17 من ذي الحجة سنة 1444 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2023م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4160 لسنة 92 القضائية.

المرفوع مـــــن:

...........                                  " محكوم عليهما "

ضــــــــــد

النيابـــــــــــــة العامـــــــــــة     

------------------------

الوقائـــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ٧٣٨٦ لسنه ۲۰۲۱ قسم شرطة كرموز )المقيدة بالجدول الكلى برقم ١٤٢٤ لسنة ٢٠٢١ غرب الإسكندرية )

بأنهما في يوم 2 من أبريل سنة ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة كرموز – محافظة الإسكندرية :

- حازا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة ٢٠٢١ عملاً بالمواد ١، ٢، ٣٧/1 ، ٤٢/ 1 من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977،  122 لسنة 1989، والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات وتغريمهما عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطى.

وقرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في10 من فبراير سنة ۲۰۲۲،

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 29 من يناير سنة ۲۰۲۲ موقعاً عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

-------------------

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين بقصد التعاطي، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ دفعهما القائم على بطلان الاستيقاف لإنتفاء مبرراته، وبطلان القبض والتفتيش الواقع عليهما لإنتفاء حالة التلبس، ولعدم مشاهدة الجريمة، وأن مكان الواقعة خارج نطاق الموانىء والدوائر الجمركية، فضلاً عن أن القائم بالتفتيش ليس من مفتشي الجمارك، بما يبطل التفتيش الواقع عليهما لكونه ليس بتفتيش اداري للمسافرين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "حيث إن وجيز الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها تتحصل في ان المقدم / محمود فاروق الصاوى الضابط بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ حال مروره الأمنى استوقف المتهمين داخل الميناء البرى -الموقف الجديد - وذلك لمحاولتهما الفرار، وبمناقشة المتهم الأول أقر له بحيازته لمواد مخدره داخل حقيبته بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتبين أن بداخلها قطعتين لمخدر الهيروين على شكل أسطواني، فضبطهما وأقر المتهمان بإحرازهما وحيازتهما للمخدر المضبوط"، ثم عرض للدفع ببطلان الاستيقاف لعدم توافر حالة التلبس واطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف لعدم توافر حاله التلبس، فأنه من المقرر قانوناً أن تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الموانئ ومنها -الميناء البرى- مكان ضبط الجريمة وفي نطاقه، أنه إذا قامت دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون داخل تلك المناطق، فإن التفتيش والضبط يتما وفقاً للقانون، ذلك وأن القانون لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش في إحدى الحالات المبررة له، وأنه يكفي أن يقوم مأمور الضبط القضائي بالضبط والتفتيش في أية حاله تنم عن الشبهة، وأن مفاد ذلك أن الضبط والتفتيش في تلك الموانئ ومنها ميناء الإسكندرية البرى الذي لا يخضع للقواعد المنظمة لذلك، بل يكفى وجود الشبهة لدى المتواجدين في هذه الأماكن، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به المقدم/ محمود فاروق الصاوى بالإدارة العامة لشرطة النقل، من أنه حال مروره الأمني بميناء الإسكندرية البري، اشتبه فى المتهمين واستوقفهما، لمحاولتهما ترك الأمتعة والفرار، وأنهما بذلك وضعا نفسهما في موضع الشبهة التي تبيح له، وقد قامت دواعي الشك في المتهمين لتركهما الحقيبة التي كانت جوارهما، هذا فضلاً عن أن المتهم الأول أقر له بحيازته لمواد مخدرة داخل الحقيبة، وأن ذلك الإقرار تطمئن المحكمة إلى صدوره من المتهم، وهو ما يسقط القيود الإجرائية للضبط والتفتيش في حاله إقرار المتهم نفسه بوجود جريمة، وأن التفتيش جاء لاحقاً لتوافر تلك الشبهة وعلى إقرار المتهم بإحراز المخدر، ويضحى ذلك الدفع غير سديد". لما كان ذلك، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الإفتئات على حقوق الناس، والقبض عليهم دون وجه حق، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان، بما نص عليه في المادة ٥٤ منه من أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً الأحكام القانون".           لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعنين شوهدا في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أن " لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية"، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية، وأنه تفتيش من نوع خاص لا يقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبما توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس، كما لم يتطلب المشرع صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك. لما كان ذلك، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى، على غِرار النص في المادة ۲۹ من ذات القانون على أن" لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة، ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية، ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون، ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك". لما كان ذلك، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يُخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۳- المتعلقة بضمان حريات المواطنين؛ لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي؛ إعمالاً للمادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه، ومن الإفادة الواردة من نيابة غرب الإسكندرية الكلية؛ بناء على استعلام نيابة النقض الجنائي أن ميناء الإسكندرية البرى " موقف محرم بك" مكان الضبط يخرج عن نطاق الموانئ والدوائر الجمركية، وأنه مشروع محطات لركاب الانتظار التابع لديوان عام محافظة الإسكندرية التابعة لوزارة التنمية المحلية، والذي يكون الاختصاص فيه لنقل الركاب من الإسكندرية إلى محافظة أخرى وداخل الإسكندرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، إذ اعتبر مكان الضبط منطقة جمركية، وأن القانون يُخول لضابط الواقعة تفتيش الأفراد به، وانتهى إلى صحة الإجراء، ورفض الدفع ببطلان الاستيقاف والضبط وما أسفر عنه التفتيش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ۱۹٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

 حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهما ومصادرة المخدر المضبوط.

الطعن رقم 11 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 2 / 12 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 44 قضائية تنازع

المقامة من
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- وزير العدل
5- رئيس مجلس الدولة
6- وزير الشباب والرياضة
7- رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية
8- أحمد صلاح الدين رشدي

---------------

" الإجراءات "
بتاريخ العاشر من مارس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، من بين محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، التي تنظر الدعوى رقم 467 لسنة 2020 عمال القاهرة الجديدة، ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، التي تنظر الدعوى رقم 36149 لسنة 74 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه الثامن مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه السابع مذكرة، طالبًا الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدم المدعى عليه الثامن حافظة مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الثامن أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 36149 لسنة 74 قضائية، مختصمًا المدعي وآخرين، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 15/ 1/ 2020، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي، وكذا الالتحاق بالعمل بأي هيئة رياضية تحت أي صفة، لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثين ألف جنيه، مع إلزام جهة الإدارة بتسليمه منصبه وكامل مستحقاته من تاريخ الوقف، وأحقيته في الرجوع بالتعويض عن الأضرار التي أصابته جراء هذا القرار، كما أقام أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية الدعوى رقم 467 لسنة 2020 عمال، مختصمًا المدعي، طالبًا الحكم باعتبار قرار فصله كأن لم يكن، مع إلزام المدعي بصرف جميع الرواتب والمستحقات المالية والزيادات الدورية المستحقة وساعات العمل الإضافية وفوائدها القانونية، وكذا إلزامه قيمة ثلاثة أشهر من راتبه الشامل مقابل عدم التزامه مهلة الإخطار، وصرف جميع متأخرات مرتبه من شهر أبريل 2019 حتى الحكم في الدعوى، بالإضافة إلى الحوافز، مع إلزامه بتعويض مادي وأدبي مقداره خمسمائة ألف جنيه لإنهاء علاقة العمل تعسفيًّا.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية؛ أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة حتى الفصل فيه. ومن ثم، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتي القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعي لم يرفق بدعواه المعروضة - عملاً بنص المادتين (31 و34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - ما يدل على أن أيًّا من جهتي القضاء قد قضت باختصاصها بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري. ولا ينال مما تقدم، إرفاق المدعي بصحيفة دعواه شهادة صادرة من محكمة القضاء الإداري تفيد إقامته للدعوى رقم 36149 لسنة 74 قضائية، ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة لا يعني أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية - خلا نظر الشق العاجل منها - عملاً بنص المادتين (27 و28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضيرها، وتهيئتها للمرافعة، بما يحيط بوقائعها، ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى أن تعد تقريرًا مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع، ورأيها فيها مسببًا، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة، ليحدد للدعوى تاريخًا لنظرها. متى كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد أجدبت عن دليل على تمسك جهة القضاء الإداري بنظر النزاع المطروح أمامها؛ الأمر الذي ينتفي معه قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص، الذى يستنهض ولاية المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.