الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يناير 2024

الطعن 1136 لسنة 54 ق جلسة 28 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 303 ص 815

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

---------------

(303)
الطعن رقم 1136 لسنة 54 القضائية

(1، 4) تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية". حكم. إعلان.
1 - الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل. مؤداه. وجوب معاملة الأحكام الأجنبية في مصر معاملة الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر. كفاية التبادل التشريعي. وجوب تحقق المحكمة من توافره من تلقاء نفسها. م 296 مرافعات.
2 - عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي. المقصود به الاختصاص المانع أو الانفرادي. اختصاصها في حالة الاختصاص المشترك. شرطه. الفقرتان الأولى والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات.
3 - وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية. صحة إعلان المحكوم عليه وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم مع الاعتداد بمدوناته. النعي عليه على غير أساس. المادتان 298 مرافعات، 22 مدني.
4 - ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره. تخلف المحكوم عليه عن الحضور. بداية ميعاد الطعن في حقه من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي. جريان الميعاد من تاريخ الإعلان. م 192 من قانون المرافعات اليمني. مثال.
(5)  نقض "أسباب الطعن" "السبب المفتقر إلى الدليل".
الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. تخلف ذلك. أثره. نعي بغير دليل. غير مقبول.

--------------
1 - النص في المادة 296 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل وعلى ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر، واكتفى المشرع في هذا الصدد بالتبادل التشريعي ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقية، ويجب على المحكمة أن تحقق من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها.
2 - إذ كان النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري على أنه "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1 - أن المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 2 - ....... 3 - ........
4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية......" يدل على أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية. أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية وهو ما يعرف بالاختصاص المشترك فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثاني من المادة 298 من قانون المرافعات وإذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه - وكان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن لجلسة 20/ 2/ 1977 إلا أنه لم يحضر وأعلن بالطريق الدبلوماسي لجلسة 30/ 6/ 1977 إلا أنه لم يحضر وإذ كانت تلك الإعلانات تحقق الغرض منها وتكفي لإخبار الطاعن بالإحالة وبمراحل الدعوى، وكان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الإعلانات فإن الاعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه - والتي ليست محل نعي من الطاعن - تكون صالحة للاستناد إليها في التحقق من مراقبة الإعلانات ويضحى النعي على غير أساس.
4 - النص في المادة 192 من قانون المرافعات اليمني أنه "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور ونصب عنه أو لم ينصب سواء أكان ذلك في البداية أو بعد وقف السير في الدعوى لأي سبب من الأسباب فلا يبدأ ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي. ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم أيضاً من تاريخ الإعلان". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه والتي لا خلاف عليها من الخصوم أن الطاعن حضر أمام محكمة لواء صنعاء الشرعية قبل الإحالة واعتبر أن الحكم بالإحالة المعلن إلى الطاعن لا يقطع تسلسل الجلسات ورتب على ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذا لم يقدم الطاعن الدليل الذي يؤيد نعيه فإن النعي يكون عارياً عن الدليل ويضحى غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 260/ 1980 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 1976 من محكمة لواء صنعاء الابتدائية بتاريخ 7/ 7/ 79 والذي قضى بأن الطائرة محل النزاع أصبحت ملكاً خاصاً للمطعون ضده، وأن يدفع الطاعن له مبلغ 3593.3 ريالاً. وقال شرحاً لذلك إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 8/ 9/ 1973 استأجر المطعون ضده من الطاعن الطائرة الموضحة بالأوراق وتضمن الاتفاق أن قيمة الطائرة خمسون ألف دولار أمريكي وعندما تسدد المؤسسة العامة للطيران المدني اليمني إيجاراً نحو الشراء مساوياً لهذا المبلغ تصبح الطائرة ملكاً لها وأن محاكم أي من البلدين تكون هي المختصة عند النزاع ولما سددت المطعون ضدها هذا المبلغ أقامت الدعوى رقم 3 لسنة 76 لواء صنعاء التجارية بطلب تثبيت ملكيتها للطائرة واسترداد المبلغ الذي دفع زائداً عن الخمسين ألف دولار. وبتاريخ 7/ 7/ 1979 أصدرت المحكمة اليمنية حكمها المتقدم ولم يطعن عليه وأصبح نهائياً وأقام المطعون ضده الدعوى بطلب الأمر بتنفيذ هذا الحكم. قضت المحكمة للمطعون ضده بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 657 لسنة 58 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 2/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول بأن المادة 296 من قانون المرافعات تشترط حتى يمكن الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي توافر شرط التبادل، وكان هذا لا يتوافر إلا بالتبادل التشريعي والدبلوماسي وإذا كان التبادل الدبلوماسي غير متوافر لعدم إيداع وثائق التصديق على اتفاقية تنفيذ الأحكام والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952 ووقعتها حكومة اليمن في 28/ 11/ 1953 وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالتبادل التشريعي الوارد بالمادة 234 مرافعات دون أن يبين ما يفيد وجود تشريع يمني يجيز تنفيذ الأحكام المصرية على إقليم اليمن فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 296 من قانون المرافعات على أن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه". يدل على أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل وعلى ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفى المشرع في هذا الصدد بالتبادل التشريعي ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقية، ويجب على المحكمة أن تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وتحقق من توافر شرط التبادل المنصوص عليه في المادة 234 من قانون المرافعات اليمني والمادة التالية لها الخاصة بشروط تنفيذ الحكم الأجنبي على إقليم اليمن وكانت هي ذات الشروط الواردة بالمادة 298 من قانون المرافعات المصري والتي تكفي لتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر فإن الحكم المطعون فيه ويكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بأن الفقرة الأولى من المادة 298 من قانون المرافعات المصري اشترطت لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي ألا يكون النزاع داخلاً في الاختصاص الدولي للقضاء المصري وإذا كانت المنازعة التي صدر فيها الحكم الأجنبي تدخل في اختصاص القضاء المصري وفقاً للمادتين 28، 32 من قانون المرافعات المصري فضلاً عن أن الطاعن استعمل الخيار الوارد بعقد الاتفاق الذي جعل لمحاكم أي من البلدين نظر المنازعات الناشئة عنه وذلك بإقامته الدعوى رقم 220 سنة 1976 تجاري كلي جنوب القاهرة مما يجعل القضاء الوطني المختص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأخذ بنظرية الاختصاص المشترك واعتبر أن مثول الطاعن أمام القضاء المصري كان اضطرارياً ولا يسقط حقه في اللجوء إلى القضاء اليمني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري على أنه "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 2- ....... 3 - ........ 4 - .............. - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية،........" يدل على أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة بجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية. أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية وهو ما يعرف بالاختصاص المشترك فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية. لما كان ذلك وكانت المحاكم اليمنية مختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة 42 من قانون المرافعات اليمنى باعتبارها البلد الذي أبرم فيه العقد، كما أن المحاكم الوطنية مختصة أيضاً بنظر النزاع عملاً بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون المرافعات المصري باعتبارها بلد التنفيذ فإن ذلك لا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من المحاكم اليمنية طالما أنه لا يتعارض مع حكم آخر صدر من المحاكم الوطنية، ولما كان لجوء الطاعن إلى المحاكم الوطنية كان استناداً إلى النص الوارد في العقد موضوع النزاع الذي يجعل الاختصاص لأي من محاكم البلدين فإنه لا يسلب حق المطعون ضده في خيار اللجوء إلى محكمة بلده. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إن المادة 298 من قانون المرافعات اشترطت التحقق من صحة تكليف الخصوم بالحضور وصحة تمثيلهم في الخصومة وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلان الطاعن بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إعلاناً صحيحاً وأن الإعلانات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسات 17/ 11/ 76، 22/ 7/ 78، 16/ 12/ 1978 باطلة عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات اليمني لخلوها من البيانات وعدم مراعاة مواعيد المسافة على النحو المنصوص عليه في المواد 15، 16، 18، 21 من ذات القانون ولا يجوز الاعتماد على مدونات الحكم الأجنبي وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الإعلانات رغم بطلانها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو ما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية ذلك عملاً بالبند الثاني من المادة 298 من قانون المرافعات المصري، وإذا كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص على إنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه - وكان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات - وكان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن لجلسة 30/ 6/ 1977 إلا أنه لم يحضر وإذا كانت تلك الإعلانات ليست محل نعي من الطاعن وكانت هذه الإعلانات تحقق الغرض منها وتكفي لإخبار الطاعن بالإحالة وبمراحل الدعوى، وكان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الإعلانات فإن الاعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه والتي ليست محل نعي من الطاعن تكون صالحة للاستناد إليها في التحقق من مراقبة الإعلانات ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول بأن مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري أن يكون الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته ويتعين على المحكمة أن تتحقق من صيرورة الحكم نهائياً ولا يكفي في هذا الصدد أن يكون الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية وإذا كان الطاعن لم يحضر أمام المحكمة بعد الإحالة وكان لا يعتد بحضور المحامي الذي نصبته المحكمة فإن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات اليمني - إذ كان الحكم المطعون فيه اعتد بحضور المحامي الذي نصبته المحكمة واعتبرته بمثابة حضور عن الطاعن شخصياً وانتهى إلى أن المادة 192 من القانون سالف الذكر لا تستلزم إعلان الحكم إلا في حالة التخلف عن حضور جميع الجلسات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 192 من قانون المرافعات اليمني أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور ونصب عنه أو لم ينصب سواء أكان ذلك من البداية أو بعد وقف السير في الدعوى لأي سبب من الأسباب فلا يبدأ ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي. ويجرى الميعاد في حقه من أعلن الحكم أيضاً من تاريخ الإعلان". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه والتي لا خلاف عليها من الخصوم أن الطاعن حضر أمام محكمة لواء صنعاء الشرعية قبل الإحالة وكان إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لا يتحقق به انقطاع تسلسل الجلسات لا سيما وقد أعلن بها على النحو الثابت من مدونات الحكم وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بحضور الطاعن قبل الإحالة واعتبر أن الحكم بالإحالة المعلن إلى الطاعن لا يقطع تسلسل الجلسات ورتب على ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع مخالفة القانون الخطأ في تفسيره وفي بيان ذلك يقول بأن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه رفعت من مصفي المؤسسة بعد انقضاء شخصيتها الاعتبارية فتكون إجراءات الدعوى باطلة ومعدومة لانعدام أهلية المدعى فيها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذا لم يقدم الطاعن الدليل الذي يؤيد نعيه من أن الدعوى أقيمت من المصفي بعد انقضاء الشخصية الاعتبارية للمؤسسة المطعون ضدها وتمام تصفيتها وأيلولة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة الخطوط الجوية اليمنية فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل ويضحى غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 11175 لسنة 89 ق جلسة 23 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 83 ص 692

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / رمضان السيد عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض ، منير محمد أمين أحمد سيد يوسف نواب رئيس المحكمة و هشام زناتي

وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد فتحي.

وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 22 من شوال سنة 1443 الموافق 23 من مايو سنة 2022.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11175 لسنة 89 ق.

المرفوع من
1-...........
حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعنين.
ضد
..........المقيم في ...... قسم المعادي - القاهرة.
حضر الأستاذ / ...... المحامي عن المطعون ضده.

---------------

" الوقائع "
فى يوم 25 / 5 / 2019 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26 / 3 / 2019 فى الاستئناف رقم 1050 لسنة 135 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 17 /6 /2019 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 1 /7 /2019 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/2/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين والمطعون ضده والنيابة العامة كلٌ على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ د. أحمد فاروق عوض نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعنين الدعوى رقم 1488 لسنة ۲۰۱۷ کلي جنوب القاهرة بطلب تذييل الحكم رقم 4۷۹ لسنة ۲۰۱۳ الصادر من محكمة استئناف قطر بالصيغة التنفيذية. وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 28/12/2015 صدر لصالحه ذلك الحكم بإلزامهما بمبلغ خمسة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين الفا وستمائة وتسعة وأربعون ريال قطري. وإذ يرغب في تنفيذه على أموالهما الكائنة بجمهورية مصر العربية، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1050 لسنة 135 ق فقضت بتاريخ 26 /3/ 2019 بإلغاء الحكم المستأنف، وبالطلبات. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأی برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم تحققه من صحة اتصالهما بالخصومة الصادر فيها الحكم المطالب بتذييله بالصيغة التنفيذية رغم صدوره غيابياً بالنسبة لهما دون إعلانها بالدعوي الصادر فيها واستئنافها إعلاناً قانونياً صحيحاً لتعمد المطعون ضده إعلانهما على مقر شركته وهو ليس بموطن لهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب على المحكمة التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن تصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية وذلك عملاً بما نصت عليه المادة ۲۹۸ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثلاً صحيحاً وهو ما يتفق وما نصت عليه اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة (ب) منها ، وما نصت عليه المادة ۳۰ من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الدولي التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۸ لسنة ۲۰۱4 من رفض الإعتراف بالحكم الصادر من الدولة المتعاقدة في حالة ما إذا كان غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً ، وإذ كانت القاعدة الواردة بالمادة ۲۲ من القانون المدني تنص على أن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه فإن إعلان الخصوم بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون الدولة التي صدر فها الحكم هو مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات ، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آیات صحته وينطق بعدالته . لما كان ما تقدم ، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ۲۹۰۳ لسنة ۲۰۱۱ مدنی کلی أمام محكمة حولى الابتدائية بدولة قطر والتي ثبت بأسباب حكمها عدم حضورهما أمامها وقضت برفض الدعوى بحالتها، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4۷۹ لسنة ۲۰۱۳ قطر - المطالب بتذييل الحكم الصادر فيه بالصيغة التنفيذية وقد خلت أسباب هذا الحكم من بيان حضور الطاعنين أمام المحكمة ، وإذ تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بصدور الحكم الأجنبي في غيبتهما وخلت أسباب الحكم المطعون عليه من رد سائغ على ذلك أو بيان ما يدل على اطلاع المحكمة على ما تم من إجراءات إعلانهما بالدعوى الصادر فيها الحكم الغيابي المراد تنفيذه والتحقق من إعلانهما إعلانا صحيحاً وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.


اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 103 : اَلْعُرْبُونُ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 103 (1)

1 - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

2 - فإذا عدل من دفع العربون ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها

المشروع التمهيدي

المادة ١٥٢ :

1 - يكون العربون المدفوع وقت إبرام العقد دليلاً على أن العقد أصبح باتاً ، لا على أنه يجوز العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك

2 - فإذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد ، فللمتعاقد الآخر أن يختار بين التنفيذ والفسخ ، وله في حالة الفسخ ، أن يحتفظ بالعربون الذي قبضه أو أن يطالب بضعف العربون الذي دفعه ، حتى لو لم يلحق به الفسخ أي ضرر ، هذا مع عدم الإخلال بحقه في استكمال التعويض إن اقتضى الأمر ذلك .

3 - ويسري حكم هذه المادة أيا كانت الألفاظ التي عبر بها المتعاقدان عن العربون . (2)

مذكرة المشروع التمهيدي :

۱ - تعرض نصوص هذه المواد ١٥٢ - ١٥٤ لأحكام العربون في جملتها ، وينبغي التفريق في هذا الصدد بين فروض عدة .

فإذا اتفق المتعاقدان على خيار العدول جاز لكل منهما أن يستقل بنقض العقد ، فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه ، وإن عدل من قبضه رد ضعفه ، على أن خيار العدول هذا ، لا يفترض ، بل يجب الاتفاق عليه صراحة . وقد جعلت التقنينات اللاتينية القديمة ، ولا سيما التقنين الفرنسي من العربون قرينة على ثبوت الخيار ، ولكن المشروع آثر على نقيض ذلك ، أن يتبع مذهب التقنينات الجرمانية وغيرها من التقنينات الحديثة .

أما إذا لم يتفق المتعاقدان على خيار فلا يجوز لأيهما أن يستقل بالعدول عن العقد ، ما لم يقض العرف بغير ذلك . ويجب رد العربون ، إذا اتفق الطرفان على الإلغاء أو الإقالة ، أو فسخ العقد بخطتهما ، أو وقع الفسخ لاستحالة التنفيذ بسبب ظروف لا دخل لها فيها . على أن لكل من المتعاقدين في غير هذه الأحوال أن يطلب تنفيذ العقد.

(أ) وفي حالة التخلف الاختياري عن الوفاء ، يكون للعاقد الآخر أن يختار بين التنفيذ الجبري وبين الفسخ مع اقتضاء العربون على سبيل التعويض – بأن يحتفظ بالعربون الذي قبضه ، أو بأن يطالب بضعف العربون الذي دفعه . ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك . ويكون لاشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه من حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء ، فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الإطلاق . أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر ، وفقاً للمبادئ العامة .

(ب) وفي حالة تنفيذ الالتزام اختيارياً يخصم العربون من قيمة الالتزام ، فإذا استحال الخصم وجب رده إلى من أداه .

۲ - والظاهر أن القضاء المصري لا يشذ كثيراً عن اتباع القواعد التي تقدم بيانها ، فقد ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة إلى أن العربون يعتبر ، عند الشك ، مخصصاً لتعويض الضرر الذي ينشأ عن تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد ، ولا يعتبر خياراً للعدول . بيد أن هذا الضرب من التعويض يعجل تحديد مقداره ، فلا يجوز تخفيضه . ولا الزيادة فيه على ما يظهر. وعلى هذا الأساس قضت محكمة الاستئناف بأن اشتراط « العربون » ليست دلالته إثبات خيار تحكمي للعدول يحتفظ به للعاقدين، بل إثبات حق الفسخ مع تعجيل تحديد التعويض الواجب عند التخلف عن الوفاء (١٧ إبريل سنة ۱۹۰۲ ب ١٤ ص ٢٥٤). وقضت كذلك فيما يتعلق بالتقدير الجزافي للعربون، بأن الشرط الذى يقضي بأن يكون العربون من حق البائع دون حاجة إلى إعذار، إذا تخلف المشتري عن تسلم البضاعة في الميعاد المتفق عليه ، ينطوي على تقدير جزافي لما يستحق عند التخلف عن التنفيذ. وعلى هذا الأساس، لا يجوز للبائع أن يطالب فوق ذلك بالفرق بين السعر الذي اتفق عليه، والسعر الجاري في التاريخ المحدد للتسليم (٢٧ مارس سنة ١٩٠٢ ب ١٤ ص ٢٤٢) وإذا كانت محكمة الاستئناف المختلطة قد ذهبت، في بعض أحكامها إلى أن العربون يثبت خيار العدول ، فقد بنى قضاؤها هذا على ما يستخلص من الرجوع لإرادة المتعاقدين . وقد جاء في أحد أحكامها أنه إذا نص في اتفاق تمهيدي على البيع ، على أن امتناع أحد المتعاقدين عن توقيع العقد النهائي يستتبع التزام البائع برد العربون الذي قبضه - إذا كان هو الممتنع - وسقوط حق المشتري فيه ، ودفع مبلغ معادل له على سبيل التعويض - إذا وقع الامتناع منه - فمثل هذا الاتفاق لا يخول المشتري حق الملك ولا حق المطالبة بتنفيذ البيع ، بل يخوله حق المطالبة برد العربون فحسب . وهو بذلك يكون مجرد دائن بالتزام ، فلا يجوز له أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ أي إجراء تحفظي على الأموال ذاتها . (۱۷ ديسمبر سنة ١٩١٩ ب ٣٢ ص ٧٤).

أما فيما يتعلق بخصم العربون فقد حكمت محكمة الاستئناف المختلطة ، بأن المبلغ الذي يدفع بوصفه عربوناً ، في بيع بات لا يعتبر إلا جزءاً معجلا من الثمن . (۳۰ أكتوبر سنة ۱۹۱٦ ب ۲۹ ص ۲۲ . و ۷ فبراير سنة ١٩١٧ ب ٢٩ ص ٢٠٤ . و ١١ إبريل سنة ۱۹۱۷ ب ۲۹ ص ٣٥٢ . و ٤ نوفمبر سنة ۱۹۲٥ ب ۳۸ ص ۱۱) .

وقد حكم فيما يتعلق بترك العربون ورد ضعفه بأنه لا يكون للمشترى إذا تخلف عن الوفاء في الميعاد أن يطالب بالمبلغ الذي أداه كعربون يخصم من الثمن . كما أن البائع إذا تأخر ، تعين عليه أن يرد المبلغ الذي قبضه ومبلغاً معادلا له على سبيل التعويض . (۱۷ إبريل سنة ١٩٠٢ ب ١٤ ص ٢٥٤ ) . ولا يتطلب القضاء إثبات الضرر لترتيب حكم الالتزام بالترك أو الرد . فقد حكم بأن المشتري يفقد العربون بمجرد التخلف عن تنفيذ العقد ، دون أن يكون له حق في إقامة الدليل على أن البائع لم يصبه ضرر من جراء ذلك ، على نقيض ما يجري بشأن الشروط الجزائية (١٦ نوفمبر سنة ۱٩١٥ ب ۲۸ ص ۲۲ ، و ۱ فبراير سنة ١٩٢٢ ب ٣٤ ص ١٤٢ )

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٢ من المشروع .

وأقرتها اللجنة على أصلها بعد أن استبدلت عبارة ( أن العقد أصبح باتاً ) بعبارة ( أن العقد بات ) . وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم ١٠٥ بعد إبدال نص الفقرة الأولى بالنص الآتي :

۱ - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن العقد بات لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٥ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة

تليت المادة ۱۰5 وهي خاصة بالعربون وأحكامه . فقال عبده بك محرم إن المقصود بهذه المادة أن يكون البيع مثلا بالعربون باتاً . ولزيادة إيضاح ما ترمي إليه المادة تلا الدكتور بغدادي من المذكرة الإيضاحية المطولة للمشروع الأصلي ما يأتي : « تعرض نصوص هذه المادة وما تليها لأحكام العربون في جملتها وينبغي التفريق في هذا الصدد بين فروض عدة.

فاذا اتفق المتعاقدان على خيار العدول جاز لكل منهما أن يستقل بنقض العقد فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وإن عدل من قبضه رد ضعفه على أن خيار العدول هذا لا يفترض بل يجب الاتفاق عليه صراحة وقد جعلت التقنينات اللاتينية القديمة ولاسيما التقنين الفرنسي من العربون قرينة على ثبوت الخيار ولكن المشروع آثر على نقيض ذلك أن يتبع مذهب التقنينات الجرمانية وغيرها من التقنينات الحديثة .

أما إذا لم يتفق المتعاقدان على خيار فلا يجوز لأيهما أن يستقل بالعدول عن العقد ما لم يقض العرف بغير ذلك ويجب رد العربون إذا اتفق الطرفان على الإلغاء أو الإقالة أو فسخ العقد بخطئهما أو وقع الفسخ لاستحالة التنفيذ بسبب ظروف لا دخل لها فيها على أن لكل من المتعاقدين في غير هذه الأحوال أن يطلب تنفيذ العقد.

وفي حالة التخلف الاختياري عن الوفاء يكون للعاقد الآخر أن يختار بين التنفيذ الجبري وبين الفسخ مع اقتضاء العربون على سبيل التعويض – بأن يحتفظ بالعربون الذي قبضه أو بأن يطالب بضعف العربون الذي دفعه - ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك ويكون لاشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه من حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الإطلاق أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بعربون أكبر وفقاً للمبادئ العامة .

وفي حالة تنفيذ الالتزام اختيارياً يخصم العربون من قيمة الالتزام فإذا استحال الخصم وجب رده إلى من أداه » .

مع وبعد ذلك استطرد حضرته قائلا إن الخلاف العملي محدود وبسيط لأنه مع وجود النص لا شبهة في عدم التقيد به بشرط الاتفاق على ذلك بين المتعاقدين .

وعقب على ذلك سعادة العشماوي باشا فقال بأن نص هذه المادة مأخوذ من القانون البولوني ويحسن بنا الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية المطولة للمشروع الأصلي لتفهم الأحكام المختلفة فتلا سعادته منها ما يأتي :

«والظاهر أن القضاء المصري لا يشذ كثيراً عن اتباع القواعد المقررة في هذه المواد فقد ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة إلى أن العربون يعتبر عند الشك مخصصاً لتعويض الضرر الذي ينشأ عن تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد ولا يعتبر خياراً للعدول بيد أن هذا الضرب من التعويض يعجل تحديد مقداره فلا يجوز تخفيضه ولا الزيادة فيه على ما يظهر وعلى هذا الأساس قضت محكمة الاستئناف بأن اشتراط العربون ليست دلالته إثبات خيار تحكمي للعدول يحتفظ به للعاقدين بل إثبات حق الفسخ مع تعجيل تحديد التعويض الواجب عند التخلف عن الوفاء . وقضت كذلك فيما يتعلق بالتقدير الجزافي للعربون بأن الشرط الذي يقضي بأن يكون العربون من حق البائع دون حاجة إلى إعذار إذا تخلف المشترى عن تسلم البضاعة في الميعاد المتفق عليه ينطوي على تقدير جزا فى لما يستحق عند التخلف عن التنفيذ وعلى هذا الأساس لا يجوز للبائع أن يطالب فوق ذلك بالفرق بين السعر الذي اتفق عليه والسعر الجاري في التاريخ المحدد للتسليم .

وإذا كانت محكمة الاستئناف المختلطة قد ذهبت في بعض أحكامها إلى أن العربون يثبت خيار العدول فقد بني قضاؤها على ما يستخلص من الرجوع الإرادة المتعاقدين وقد جاء في أحد أحكامها أنه إذا نص في اتفاق تمهيدي على البيع على أن امتناع أحد المتعاقدين عن توقيع العقد النهائي يستتبع التزام البائع برد العربون الذي قبضه - إذا كان هو الممتنع - وسقوط حق المشتري فيه ودفع مبلغ معادل له على سبيل التعويض - إذا وقع الامتناع منه - فمثل هذا الاتفاق لا يخول للمشتري حق الملك ولا حق المطالبة بتنفيذ البيع بل يخوله حق المطالبة برد العربون فحسب . وهو بذلك يكون مجرد دائن بالتزام فلا يجوز له أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ أي إجراء تحفظي على الأموال ذاتها . .

وخرج سعادته من ذلك إلى أنه يجب إرجاء البت في هذه المادة حتى يتمكن حضرات الأعضاء من دراسة مصادرها ومدى اتفاقها مع أحكام القضاء المصري .

وقد لاحظ سعادة الرئيس على المادة أنها تحدث بلبلة في الأحكام لأنها ترجع بتات العقد إلى العرف وهو متغير ومختلف عليه في البيئات المختلفة .

فرد عبده محرم بك على تلك الملاحظة بقوله إن العرف هو ما تواضع عليه القضاء بمعنى أن أحكام القضاء إذا أطردت في مسألة معينة فرضت على الناس إقراراً لما تعارفه الناس - ثم أجلت المناقشة للجلسة المقبلة .

محضر الجلسة الخامسة

طلب سعادة الرئيس من الدكتور بغدادي أن يدل اللجنة وهي بصدد بحث المادة ١٠٥ الخاصة بالعربون على نظائرها في القانون الفرنسي وفي الشريعة الإسلامية .

فأجابه الدكتور بغدادي بأن المادة ۱۰۵ لها نظير في القانون الفرنسي ولا نظير لها في كتاب مرشد الحيران ومن الجائز أن يكون لها مثيل في مجلة الأحكام العدلية .

وقد حدثت مناقشة اشترك فيها سعادة الرئيس وصاحبا السعادة علوبة باشا والعشماوي باشا حول العرف في تقرير أحكام العربون ومن المستحسن تعديل نص المادة ١٠٥ تعديلا يتفق مع العرف والقضاء في مصر .

وانتهت المناقشة إلى اقتراح النص الآتي المادة ١٠٥ :

«دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك » .

«فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ولو لم يترتب على العدول ضرر » .

قرار اللجنة :

وافقت أغلبية اللجنة على هذا النص المقترح ما عدا سعادة الرئيس وحضرة الشيخ المحترم جمال الدين أباظة بك فإنهما يؤيدان النص الأصلي .

وانبنى على ذلك حذف المادة ١٠٦ لأن النص المقترح تضمن أحكام المادتين 105 ، 106 .

تقرير اللجنة :

رأت اللجنة أن تأخذ بحكم يخالف ما قررته المادة تمشياً مع العرف . فعدلت الفقرة الأولى بإبدال عبارة ( لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ) بعبارة (العقد بات لا يجوز العدول عنه ) وحذف عبارة ( أو العرف ) لزوال وجه الحاجة إليها بعد التعديل واستعاضت عن الفقرة الثانية بالنص الآتي ( فإذا عدل من دفع العربون فقده . وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ولو لم يترتب على العدول ضرر) . وقد صدرت اللجنة في هذه الإضافة عن وجوب التمشي مع العرف . ولم تر محلاً للإبقاء على الفقرة الثالثة فحذفتها تاركة أمر تفسير نية المتعاقدين لتقدير القاضي .

وأصبح النص كالآتي :

ا - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .

2 - فإذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر .

وأصبح رقم المادة ١٠٣ .

محضر الجلسة الثانية والستين

يقترح حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام تعديل المادة ١٠٣ على الوجه الآتي :

« دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا تبين أن نيتهما كانت منصرفة إلى غير ذلك».

لأن العبرة بالقصد الحقيقي لا بألفاظ الاتفاق .

وقال حضرة مندوب الحكومة رداً على ذلك الاقتراح إنه وسط بين نص مشروع الحكومة ونص اللجنة وترك الخيار للجنة .

قرار اللجنة :

لم تر اللجنة الأخذ بالاقتراح إذ أن نص اللجنة يفضله لأن اصطلاح « الاتفاق » الوارد في نص اللجنة لم يصرف النص إلى ألفاظ العقد بل قصد به التصرف القانوني نفسه وقوامه إرادة المتعاقدين.

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح تعديل صيغة الاستثناء الوارد على حكم العربون في المادة ١٠٣ على الوجه الآتي : « إلا إذا تبين أن نيتهما كانت منصرفة إلى غير ذلك » وأريد بهذه العبارة أن تكون بديلا من عبارة « إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك » الواردة في نص المشروع لأن «العبرة بالقصد الحقيقي لا بألفاظ الاتفاق » ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن اصطلاح الاتفاق لم يصرف في النص إلى ألفاظ العقد بل قصد به التصرف القانوني نفسه وقوامه إرادة المتعاقدين .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 80 – ص 89 .

(2) مادتان محذوفتان :

المادة ١٥٣ :

1 - إذا نفذ الالتزام الذي من أجله دفع العربون خصم العربون من قيمة هذا الالتزام ، فإذا استحال الخصم استرد العربون من دفعه .

2 - ويتعين كذلك رد العربون إذا استحال تنفيذ العقد لظروف لا يكون أحد من المتعاقدين مسئولاً عنها ، أو إذا فسخ العقد بخطأ من المتعاقدين أو باتفاق بينهما .

مذكرة المشروع التمهيدي :

( يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٥٢ من المشروع المقابلة للمادة ١٠٣ من القانون ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٣ من المشروع .

واقترح معالي السنهوري باشا حذفها لإمكان الاستغناء عنها .

فوافقت اللجنة على ذلك

المادة ١٥٤ - إذا اتفق المتعاقدان على أن العربون دليل على جواز العدول عن العقد ، كان لكل منهما حق العدول ، ، فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه ، وإن عدل من قبضه رد ضعفه .

مذكرة المشروع التمهيدي :

( يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ۱5۲ من المشروع المقابلة للمادة ١٠٣ من القانون ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٤ من المشروع .

فأقرتها اللجنة بعد إضافة بعض العبارات وأصبحت كالآتي :

« إذا اتفق المتعاقدان أو جرى العرف على أن العربون دليل على جواز العدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وإن عدل من قبضه رد ضعفه هذا حتى ولو لم يترتب على العدول أي ضرر » .

ثم قدمت المادة بالنص الآتي :

إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على أن العربون يفيد جواز العدول عن العقد كان لكل من المتعاقدين حق العدول فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وإن عدل من قبضه رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر .

وأصبح رقم المادة ١٠٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٦ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة

طلب سعادة الرئيس من الدكتور بغدادي أن يدل اللجنة وهي بصدد بحث المادة ١٠٥ الخاصة بالعربون على نظائرها في القانون الفرنسي وفي الشريعة الإسلامية .

فأجابه الدكتور بغدادي بأن المادة ۱۰5 لها نظير في القانون الفرنسي ولا نظير لها في كتاب مرشد الحيران ومن الجائز أن يكون لها مثيل في مجلة الأحكام العدلية.

وقد حدثت مناقشة اشترك فيها سعادة الرئيس وصاحبا السعادة علوبة باشا والعشماوي باشا حول العرف في تقرير أحكام العربون ومن المستحسن تعديل نص المادة ۱۰5 تعديلاً يتفق مع العرف والقضاء في مصر .

وانتهت المناقشة إلى اقتراح النص الآتي للمادة ١٠٥ :

« دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك ».

« فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ولو لم يترتب على العدول ضرر».

قرار اللجنة :

وافقت أغلبية اللجنة على هذا النص المقترح ما عدا سعادة الرئيس وحضرة الشيخ المحترم جمال الدين أباظة بك فإنهما يؤيدان النص الأصلي .

وانبنى على ذلك حذف المادة ١٠٦ لأن النص المقترح تضمن أحكام المادتين ١٠٥ و ١٠٦

تقرير اللجنة :

حذفت المادة بناء على تعديل المادة ۱۰۳ من القانون على الوجه السابق .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 102 : تَنْفِيذُ اَلْوَعْدِ بِالتَّعَاقُدِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 102 (1)

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم - متي حاز قوة الشيء المقضي به - مقام العقد.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٥١ - إذا وعد شخص بإبرام عقد ، وامتنع عن تنفيذ وعده جاز للمحكمة أن تحدد له أجلاً للتنفيذ إن طلب المتعاقد الآخر ذلك ، وكانت الشروط اللازمة لصحة العقد ، وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل ، متوافرة . فإذا لم يتم إبرام العقد في الأجل المحدد ، يقوم الحكم ، متى حاز قوة الشيء المحكوم فيه ، مقام العقد .

مذكرة المشروع التمهيدي :

( يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٥٠ من المشروع المقابلة المادة ١٠١ من القانون )

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥١ من المشروع ، وذكر معالي السنهوري باشا أن هذه المادة لا تعرض للحالة التي فيها يوجد عقد يسمى خطأ بالعقد الابتدائي وهو في الواقع عقد نهائي لأن هذه الحالة منصوص عليها في المادة ۲۸۷ وإنما يعرض النص في حالة ما إذا وجد عقد ابتدائي بالمعنى الصحيح يتلوه عقد نهائي لاسيما إذا كان العقد من العقود الشكلية كالرهن الرسمي فمتى وجد وعد برهن رسمي مثلاً وكان هذا الوعد قد استوفى الشروط الشكلية جاز إذا لم ينفذ الواعد وعده أن يجبر على ذلك ويقوم الحكم مقام العقد النهائي وهذا الحكم ليس مقطوعا به في القانون الحالي فوجب النص حتى يزول كل شك .

فأثير اعتراض على تحديد أجل التنفيذ واستقر الرأي بعد المناقشة على حذف هذا الشرط وأصبحت المادة في نصها النهائي كما يأتي :

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وطلب المتعاقد الآخر تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لصحة العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.

ثم قدم النص بعد استبدال عبارة ( وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد ) بعبارة ( وطلب المتعاقد الآخر تنفيذ الوعد ) .

وأصبح رقم المادة ١٠٤ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٤ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانوني المدني :

الجلسة الرابعة

تليت المادة ١٠٤ .

فرأى سعادة العشماوي باشا حذف عبارة « وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل » لأن المادة ١٠٣ تغني عنها .

فاعترض الدكتور بغدادي على ذلك بأنه يحسن الإبقاء على هذه العبارة رفعاً للشبهة التي قامت عند بحث المادة ۱۰۳ في أن الشكل قد لا يكون لازماً فقيل على لسان سعادة الرئيس إننا لو قلنا « الشروط اللازمة لتمام العقد » بدلا من « الشروط اللازمة لصحة العقد » لأغنتنا العبارة الأولى عن عبارة « وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل » لأن العقود المشروط لتمامها شكل معين لا تتم إلا بتوافر هذا الشكل لها ، ولأن صحة العقد تتطلب مراعاة الشكل والموضوع . وبذلك يكون نص المادة كما يأتي :

مادة ١٠٤ - إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد .

وقد أضاف سعادة الرئيس إلى ذلك أنه يقترح أيضاً حذف « متى حاز قوة الشيء المقضي به » من المادة لأنه إذا صدر لشخص حكم ابتدائي بصحة البيع ، ولم يتمكن المشتري من تسجيله فيمكن للمحكوم عليه أن يتصرف لآخر في الشيء المبيع .

فأجاب الدكتور بغدادي على هذا الاقتراح بأن الأثر الرجعي يكون من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة معدلة بالصيغة التي اقترحها سعادة الرئيس أولاً .

محضر الجلسة الخامسة والأربعين

المادة ١٠٤ - كانت اللجنة قد حذفت منها عبارة « وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل » ثم عادت ورفعت هذا الحذف بناء على طلب الحكومة لأن هذه العبارة أساسية في المادة إذ توجب أن يكون الوعد بإبرام عقد متوافراً فيه الشروط الشكلية الخاصة بالعقد الأصلي

تقرير اللجنة :

استبدال عبارة « لتمام العقد » بعبارة « لصحة العقد » .

وأصبح رقم المادة ١٠٢ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) ‏مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 77 – ص 79.

السبت، 6 يناير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 101 : حُكْمُ اَلْوَعْدِ بِالتَّعَاقُدِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 101 (1)

1 - الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي يجب إبرامه فيها.

2 - وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها

المشروع التمهيدي (2)

المادة ١٥٠ :

1 - الاتفاق الابتدائي الذي يعد بموجبه المتعاقدان أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحاً إلا إذا حددت المسائل الأساسية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب أن يتم فيها هذا العقد .

۲ - إذا اشترط القانون لصحة العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعداً بإبرام هذا العقد .

الشريعة الإسلامية :

الشيخ أحمد إبراهيم بك ، التزام التبرعات ، مجلة القانون والاقتصاد س ٣ ص ٥١ وما بعدها .

مذكرة المشروع التمهيدي :

۱ - يتناول النص حكم الوعد بالتعاقد سواء فيما يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد . ويشترط لصحة مثل هذا الاتفاق التمهيدي تحديد المسائل الأساسية في التعاقد ، والمدة التي يتم فيها . أما فيما يتعلق بالشكل فلا يشترط وضع خاص - على نقيض التقنين البولوني فهو يشترط الكتابة إطلاقاً ، في المادة ٦٢ فقرة ٢ - إلا إذا كان القانون يعلق صحة العقد المقصود إبرامه على وجوب استيفاء شكل معين . ففي هذه الحالة ينسحب الحكم الخاص باشتراط الشكل على الاتفاق التمهيدي نفسه . ويوجه هذا النظر إلى أن إغفال هذا الاحتياط يعين على الإفلات من قيود الشكل الذي يفرضه القانون ، ما دام أن الوعد قد يؤدي إلى إتمام التعاقد المراد عقده ، فيما إذا حكم القضاء بذلك . ويكفي لبلوغ هذه الغاية أن يعدل المتعاقدان عن إبرام العقد الذي يرغب في الإفلات من القيود الخاصة بشكله ، ويعمدا إلى عقد اتفاق تمهيدي أو وعد بإتمام هذا العقد ، لا يستوفى فيه الشكل المفروض ، ثم يستصدرا حكماً يقرر إتمام التعاقد بينهما ، وبذلك يتاح لهما أن يصلا من طريق غير مباشر إلى عدم مراعاة القيود المتقدم ذكرها .

2 - ومع ذلك ، فالوعد بإبرام عقد رسمي لا يكون خلواً من أي أثر قانوني ، إذا لم يستوف ركن الرسمية . فإذا صح أن مثل هذا الوعد لا يؤدي إلى إتمام التعاقد المقصود فعلاً ، فهو بذاته تعاقد كامل يرتب التزامات شخصية ، طبقا لمبدأ سلطان الإرادة . وهو بهذه المثابة قد ينتهي عند المطالبة بالتنفيذ إلى إتمام عقد الرهن ، أو على الأقل إلى قيام دعوى بالتعويض ، بل وإلى سقوط أجل القرض الذي يراد ترتيب الرهن لضمان الوفاء به .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٠ من المشروع .

وأدخلت تعديلات لفظية وأصبح نصها النهائي ما يأتي :

1 - الاتفاق الابتدائي الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها .

٢ - وإذا اشترط القانون تمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .

وأصبح رقم المادة ١٠٣ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ۱۰۳ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة

تليت المادة ١٠٣ .

فتساءل سعادة الرئيس عما هو مقصود بالشكل المعين .

فأجابه الدكتور بغدادي أن المقصود بالشكل - الرسمية في عرف الفقه والقضاء فمثلاً مادام عقد الهبة لا يتم إلا إذا عمل رسمياً طبقاً للأوضاع المقررة له فالوعد بالهبة لا يصح إلا إذا عمل رسمياً أيضاً وهذا هو مدلول الفقرة الثانية من المادة ١٠٣ .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة وأصبح رقمها ١٠١ .

محضر الجلسة السادسة والستين

اعترض الدكتور حامد زكي بك على كلمة ( ابتدائي ) الواردة في المادة ١٠١ قائلا إنها قد تحدث لبساً لأن العمل قد جرى على اعتبار العقود الابتدائية عقوداً نهائية .

وبعد مناقشة قصيرة وافقت اللجنة على هذا الاقتراح ..

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على حذف كلمة ( الابتدائي ) الواردة بعد كلمة ( الاتفاق ) في المادة ١٠١ دفعاً للبس.

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح في الفقرة الأولى من المادة ۱۰۱ حذف كلمة ( الابتدائي ) الواردة بعد كلمة ( الاتفاق ) . وقد أخذت اللجنة بهذا الاقتراح دفعاً لكل لبس .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 72 – ص 76.

(2) مادتان محذوفتان :

المادة ١٤٨ :

إذا فرض القانون شكلاً معيناً لعقد من العقود ، فلا يكون العقد صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل ، ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك .

2 - إذا قرر القانون للعقد شكلاً معيناً ، فيجب استيفاء هذا الشكل أيضا فيما يدخل على العقد من تعديل ، لا فيما يضاف إليه من شروط تكميلية أو تفصيلية لا تتعارض مع ما جاء فيه .

المادة ١٤٩ - إذا اتفق المتعاقدان على أن يستوفى العقد شرطاً خاصاً لم يشترطه القانون ، فالمفروض عند الشك أنهما لم يقصدا أن يلتزما إلا من الوقت الذي يستوفى فيه العقد الشكل المتفق عليه .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يقضي التقنين الألماني ( المادة ۱۲5) والتقنين السويسري (المادتان ۱۱ و ۱۲ التزامات) والتقنين البرازيلي ( المادة ۱۳۰) بأن عدم استيفاء عقد من العقود للشكل الذي يفرضه القانون له يستتبع البطلان أصلاً ، مالم ينص على خلاف ذلك.

وقد آثر المشروع اتباع هذا المذهب مخالفاً مذهب التقنين البولوني (المادة ۱۱۰) في هذا الشأن. فإذا تطلب القانون شكلاً خاصاً وأطلق الحكم بغير تعقيب فمن الطبيعي أن يكون استيفاء هذا الشكل شرطاً لوجود العقد . أما إذا كان الشكل قد فرض لتهيئة طريق الإثبات فحسب ، فمن واجب القانون أن ينص صراحة على ذلك.

٢ - كل تعديل يدخل على عقد لا يتم إلا بالكتابة يعتبر باطلاً إذا لم يستوف فيه هذا الشرط ، إلا أن يكون القانون قد قضى بغير ذلك . ويلاحظ أن معنى التعديل يتحقق في الشروط التي تتعارض مع مضمون العقد الأول ، لا في الشروط التفصيلية ، أو التكميلية التي لا تنطوي على مثل هذا التعارض . فالاتفاق على ترميم منزل بيع بمقتضى عقد تم بالكتابة ، ليس إلا شرطاً تفصيلياً لا ضرورة للكتابة فيه . ويختلف عن ذلك حكم ما يضاف إلى التعاقد الأول من شروط أو نصوص جديدة . ( فيك ومورلا ، تعليقات على تقنين الالتزامات السويسري ، ج 1 ، المادة ١٢ نبذة ٤ و ٥) .

3 - إذا اتفق المتعاقدان على وجوب استيفاء شكل معين ، سواء أكان ذلك بمقتضى عقد تمهيدي أم كان بمقتضى شرط معين في عقد أصلي - كما هو الشأن في اشتراط الكتابة في التنبيه بالإخلاء في عقود الإيجار - فيفرض أن نيتهما قد انصرفت إلى ترتيب البطلان على عدم مراعاة هذا الشكل . وهذه هي دلالة القرينة التي تقيمها المادة ١٤٩ من المشروع . على أن الأمر لا يعدو مجرد قرينة بسيطة ، يجوز إسقاط حكمها بإثبات العكس ( التقنين الألماني تعليقات ، ج ١ ص ١٣٦) .

٤ - وقد ذهب القضاء المصري إلى أنه إذا أريد تعديل عقد تم بالكتابة ، تعديلا ينطوي على تكليف جديد ، فيشترط أن يتفق ذوو الشأن على ذلك كتابة ، عن بينة منهم ( استئناف مختلط ٢٣ أبريل سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٢٦٣) . أما فيما يتعلق بالشكل الذي يتفق عليه المتعاقدان فلم يستقر القضاء على رأي بشأن دلالة الاتفاق عند الشك : فهل يستتبع إغفال الشكل في هذه الحالة بطلان العقد ، أم يعتبر الشكل مشروطا لتهيئة طريق للإثبات فحسب ؟ قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه لا يجوز لسمسار أن يتمسك بحصول الاتفاق بين المتعاقدين ليتأدى من ذلك إلى المطالبة بالسمسرة المتفق عليها ، إذا كان البيع قد علق على شروط عدة ، وأرجأ المتعاقدان ارتباطهما النهائي إلى وقت التوقيع على عقد يحرره محاموهما ، مادام أن التوقيع لم يحصل ( ١٤ يناير سنة ١٩٣٠ ب ٤٢ ص ۱۸۱ ) وعلى هذا النحو اعتبرت المحكمة أن إغفال الشكل الذي اتفق عليه يستتبع البطلان دون أن ينص صراحة على ذلك . على أن هذه المحكمة نفسها قد حكمت في قضية أخرى « بأن العقود الرضائية تتم بمجرد التراضي ، ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على التعاقد بعقد رسمي مع النص صراحة على انصراف نيتهما إلى تعليق الارتباط على إتمام العقد من طريق التوقيع عليه أمام موثق العقود » (۱۸ مايو سنة ۱۹۳۳ ب ٤٥ ص ۲۹۱) . ويلوح أن المحكمة قد جنحت في هذا الحكم الأخير لاشتراط الاتفاق صراحة على أن إغفال الشكل المتفق عليه يستتبع البطلان . ومن المحقق أن النص الذي اختاره المشروع في المادة ١٤٩ ، من شأنه أن يضع حداً لتردد القضاء في هذا الصدد .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٨ من المشروع .

وبعد المناقشة -- رأت اللجنة حذفها استناداً إلى أنه في الحالة التي يصرح فيها المشرع بالمهمة التي يريدها للشكل الذي قرره للعقد لا تقوم أية صعوبة وفي الحالة التي لا يصرح فيها بذلك ترك الأمر لتقدير القاضي دون الأخذ بقرينة أخرى .

وتليت المادة ١٤٩ من المشروع، واقترح حذفها لإمكان الاستغناء عنها ، فوافقت اللجنة على ذلك .