عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة
100 (1)
القبول
في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة
فيها.
التقنين
المدني السابق :
لا
مقابل لها .
المشروع
التمهيدي
المادة
١٤٥ – القبول في عقود الإذعان يكون مقصوراً على التسليم بشروط مقررة ، يضعها
الموجب ، ولا يقبل مناقشة فيها. (2)
الشريعة
الإسلامية :
البدائع
ج ٥ ص ۲۳۲ و ۲۳۳ (بيع
الحاضر للبادي - بيع متلقى السلع - الاحتكار )
مذكرة
المشروع التمهيدي :
1 -
من حق عقود الإذعان ، وهي ثمرة التطور الاقتصادي في العهد الحاضر أن يفرد لها مكان
في تقنين يتطلع إلى مسايرة التقدم الاجتماعي ، الذي أسفرت عنه الظروف الاقتصادية ،
وقد بلغ من أمر هذه العقود أن أصبحت ، في رأي بعض الفقهاء ، سمة بارزة من سمات
التطور العميق الذي أصاب النظرية التقليدية للعقد ، على أن المشروع لم ير مجاراة
هذا الرأي إلى غايته ، بل اجتزأ بذكر هذه العقود، واعتبر تسليم العاقد بالشروط
المقررة فيها ضرباً من ضروب القبول ، فثمة قبول حقيقي تتوافر به حقيقة التعاقد .
ومع ذلك ، فليس ينبغي عند تفسير هذه العقود إغفال ما هو ملحوظ في إذعان العاقد ،
فهو أقرب إلى معنى التسليم منه إلى معنى المشيئة . ويقتضي هذا وضع قاعدة خاصة
لتفسير هذه العقود ، تختلف عن القواعد التي تسري على عقود التراضي ، وقد أفرد
المشروع لهذه القاعدة نصاً خاصاً بين النصوص المتعلقة بتنفيذ العقود وتفسيرها.
۲ - وتتميز عقود الإذعان عن غيرها باجتماع
مشخصات ثلاثة : أولها تعلق العمد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات الأولى بالنسبة
المستهلكين أو المنتفعين . والثاني احتكار هذه السلع أو المرافق ، احتكاراً قانونياً
أو فعلياً ، أو قيام منافسة محدودة النطاف بشأنها . والثالث توجيه عرض الانتفاع
بهذه السلع أو المرافق إلى الجمهور بشروط متماثلة على وجه الدوام بالنسبة لكل فئة
منها . وعلى هذا النحو يعتبر من قبيل عقود الإذعان ، تلك العقود التي يعقدها
الأفراد مع شركات الكهرباء والغاز والمياه والسكك الحديدية ، أو مع مصالح البريد
والتليفونات والتلغرافات أو مع شركات التأمين .
٣ -
وقد ذهب القضاء في مصر إلى أن عقود الإذعان تتوافر على حقيقة التعاقد ، وترتب جميع
آثاره . ومع ذلك فقد جنح ، في نطاق معين ، للتخفيف من نتائج بعض الشروط الجائرة
فيها . وقد حكم ، فيما يتعلق بحقيقة هذه العقود ، بأن كل تاجر يقوم بإيداع بضائعه
في مخازن شركة البوندد ، يفرض فيه العلم بأحكام اللائحة الداخلية ، التي قامت
الشركة بنشرها ووضعها تحت تصرف الجمهور ( استئناف مختلط ٧ ديسمبر سنة ١٩٢١ ب ٣٤ ص
٤٤ ) ، وأن الشروط المطبوعة في عقود التأمين لها من قوة الإلزام ما للشروط
المخطوطة بالنسبة للمؤمن ( استئناف مختلط ٢٩ يناير سنة ١٨٩٠ ب ٢ ص ٣٦٠ ) وأنه لا
يجوز المؤمن إزاء ذلك أن ينازع في سقوط اشتراط في عقد التأمين بدعوى أن الاشتراط
كان مطبوعاً ( استئناف مختلط ١٥ أبريل سنة ۱۹٠٥
ب ۱۸ ص ۱۸۸ ) وقضي
كذلك بأن الشروط الواردة في تذكرة الشحن يجب أن تطبق بوصفها شريعة المتعاقدين ،
متى خلت بما يتعارض مع النظام العام (استئناف مختلط ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٧ ب ٣٩ ص ٤٠٥)
.
المشروع
في لجنة المراجعة
تليت
المادة ١٤٥ من المشروع .
وأدخلت
تعديلات لفظية عليها ، وأصبح النص كما يأتي :
«
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل
مناقشة فيها » .
وأصبح
رقم المادة ١٠٢ في المشروع النهائي .
المشروع
في مجلس النواب
وافق
المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٢ .
المشروع
في مجلس الشيوخ
مناقشات
لجنة القانون المدني :
محضر
الجلسة الرابعة
تليت
المادة وهي الخاصة بالقبول في عقود الإذعان فوافقت اللجنة عليها .
وأصبح
رقم المادة ١٠٠ .
محضر
الجلسة الثانية والستين
يقترح
حضرات مستشاري محكمة النقض أن تصاغ المادة ١٠٠ كما يأتي : « عقد الإذعان هو الذي
يقتصر موقف المتعاقد فيه على مجرد التسليم بشروط مقررة وضعها المتعاقد الآخر غير
قابل للمناقشة فيها ».
وذلك
ليكون النص مطابقاً لمرجعه ( المادة ١٧٢ لبناني ) .
وقد
حبذ سعادة دوس باشا الأخذ بالاقتراح لأنه يورد تعريفاً لعقد الإذعان.
ولكن
حضرة مندوب الحكومة اعترض على الاقتراح بقوله إن الصيغة المقترحة ليست مطابقة
لمرجع النص ثم أنها لا تتضمن تعريفاً يبرز جميع خصائص عقود الإذعان بل ولو كملت
مقومات التعريف لكان من الأنسب إغفاله لوجوب تجنب التعريفات في نصوص التقنين ما
أمكن . وخلص حضرته من ذلك إلى أن نص المشروع أفضل من حيث الصياغة التشريعية
ومناسبة السياق فهو يقتصر على إيراد حكم لا تعريف وهو يورد الحكم في معرض بيان صور
خاصة للقبول .
قرار
اللجنة :
قررت
الأغلبية عدم الأخذ بالاقتراح . أما معالى حلمي باشا فإنه يؤيد تعريف عقد الإذعان
.
ملحق
تقرير اللجنة :
اقترح
تعديل المادة ۱۰۰ بأن تستهل بعبارة ( عقد الإذعان هو
الذي يقتصر موقف المتعاقد فيه على مجرد التسليم ) وبذلك تتمحض عبارتها لتعريف عقد
الإذعان نفسه لا لوصف القبول في عقود الإذعان على نحو ما فعل المشروع ، ليكون النص
في صيغته المقترحة ، مطابقاً لمرجعه ، وهو المادة ۱۷۲
من التقنين اللبناني . ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن الصيغة المقترحة
ليست مطابقة لمرجع النص . ولم يكن في الوسع أن تطابقه لأنه فقهي النزعة بصورة غير
مألوفة في التقنين . ثم أن هذه الصيغة لا تتضمن تعريفاً يبرز جميع خصائص عقود
الإذعان ، بل ولو كملت مقومات التعريف لكان من الأنسب إغفاله لوجوب تجنب التعريفات
في نصوص التقنين ما أمكن. هذا إلى أن نص المشروع أفضل من حيث الصياغة التشريعية
ومناسبة السياق . فهو يقتصر على إيراد حكم لا تعريف وهو يورد الحكم في معرض بيان
صور خاصة للقبول .
مناقشات
المجلس :
وافق
المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
(1) مجموعة
الأعمال التحضيرية ج 2 ص 67 – ص 71 .
(2) مادتان محذوفتان :
المادة ١٤٦ - في عقود الجماعة يتم القبول برضاء الأغلبية
، وترتبط الأقلية بهذا القبول .
مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة
١٤٧ من المشروع المحذوفة .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ١٤٦ من المشروع ، فاقترح حذفها لأن مكانها
يحسن أن يكون في تشريع خاص فوافقت اللجنة على ذلك .
المادة ١٤٧ - إذا وضعت السلطة العامة أو أية هيئة نظامية
أخرى نموذجاً لأحد العقود فإن من يبرم هذا العقد ويحيل على النموذج يتقيد بالشروط
الواردة فيه .
مذكرة المشروع التمهيدي :
لا يطرأ على القبول في عقود الجماعة مجرد عرض يغير من
أوصافه بل يجاوز أمره ذلك ، فيصبح القبول معدوماً على وجه الإطلاق والحق أن هذه
العقود وهي من أبرز مظاهر النشاط الاقتصادي الحديث لا تنطوي على حقيقة التعاقد
وأظهر ما يكون هذا المعنى بالنسبة للأقلية التي ترتبط بقبول الغالبية دون أن ترتضي
ذلك وقد بلغ من أمر الثغرة التي أصابت مبدأ سلطان الإرادة من جراء هذا الوضع أن
أصبح اصطلاح « الارتباطات النظامية » أغلب على الألسنة في هذا المقام من اصطلاح «
عقود الجماعة » . وقديما وعت قوانين التجارة في نظام الصلح في الإفلاس صورة من صور
هذه العقود ، بيد أن صورة أخرى أعظم أهمية وأبلغ أثرا قد أخذت بظهور عقد العمل
الجماعي مكانها في الحياة الاقتصادية الحديثة تحت ضغط حركات العمال والنقابات .
فقد يتفق أرباب العمل والعمال على قواعد خاصة بشروط العمل وبهذا يتكون عقد جماعة
يرتبط به أولئك وهؤلاء جميعاً سواء فيهم من قبل أو من لم يقبل . ويترتب على ذلك
بطلان كل حكم في عقود العمل الفردية يتعارض مع نصوص هذا العقد .
ويجب التفريق بين عقود الجماعة والعقود النموذجية ،
فللأخيرة حقيقة التعاقد . وإحالة الطرفين إلى النموذج الذي تولت وضعه أو إقراره
السلطات العامة أو الهيئات النظامية (كالنقابات مثلاً) تفترض قبولهما للشروط
الواردة فيه .
المشروع في لجنة
المراجعة
تليت المادة ١٤٧ من المشروع ، واقترح حذفها لوضوح الحكم الوارد فيها فوافقت اللجنة على ذلك .