عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (170)
إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما
من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة
الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 95 / 1 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة
١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا لم يتوصل
الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق
المفاوضة الجماعية جاز لأي منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس
المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من
وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".
وتقابلها المواد 189 ، 191 – 194 من قانون العمل رقم
٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/ ٤ /١٩٥٩ وقد نصت المادة 189على انه : "
إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه المادة السابقة ولم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى
تسويته جاز لكل منهما أن يقدم بنفسه أو بواسطة ممثليه طلبا إلى الجهة الإدارية
المختصة الواقع في دائرتها محل العمل للسعي في حسم النزاع بالطرق الودية ويبين في
هذا الطلب أسماء طرفي النزاع أو ممثليهما ومحال إقامتهم وموضوع النزاع.".
مادة 191 : " إذا كان صاحب العمل
الطرف في النزاع يستخدم 50 عاملا فأكثر تعين على الجهة الإدارية المختصة إحالة
الطلب مباشرة في مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه إلى لجنة التوفيق،
ويجوز إحالة أوراق الموضوع إلى هيئة التحكيم مباشرة إذا اتفق الطرفان كتابة على ذلك.
أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من
خمسين عاملا كان على الجهة الإدارية المختصة أن تعمل على تسوية النزاع بالطرق
الودية مسترشدة في ذلك بما يقدمه الطرفان المتنازعان من بيانات وذلك في مدة لا
تجاوز أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.".
مادة 192 : " إذا تمكنت الجهة
الإدارية المختصة من تسوية النزاع وديا أثبتت ما يتم الاتفاق عليه في محضر يحرر من
أربع نسخ يوقعها مديرها أو من ينوب عنه وممثلو الطرفين وتسلم نسخة لكل منهما وتحفظ
النسخة الثالثة في الجهة المذكورة للرجوع إليها عند الاقتضاء وترسل النسخة الرابعة
إلى الوزارة لقيدها في سجل خاص وإيداعها محفوظاتها.
وتعطي الوزارة مستخرجا منها لذوي الشأن.
ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية
(المبرمة) بعد وضع الصيغة التنفيذية من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقعة في
دائرتها الجهة الإدارية المختصة.".
مادة 193 : " إذا لم تتمكن الجهة
الإدارية المختصة من تسوية النزاع بالطرق الودية في حدود المدة المذكورة في المادة
191 رفعت تقريرا مفصلا بنتيجة سعيها وأسباب إخفاقه إلى هيئة التحكيم المختصة
مصحوبا بجميع أوراق الموضوع وترسل صورة من هذا التقرير إلى وزارة الشئون
الاجتماعية والعمل.".
مادة 194 : " تؤلف لجنة التوفيق في
كل مديرية أو محافظة على الوجه الآتي:
(1) رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها
تندبه الجمعية العمومية للمحكمة سنويا...... رئيسا.
(2) مدير الجهة الإدارية المختصة أو من
ينوب عنه...
(3) صاحب العمل أو من ينوب عنه....
(4) ممثل للنقابة العامة أو أحد العمال
المتنازعين يختاره العمال....
(5) مندوب عن منظمات أصحاب الأعمال المختصة
متى وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ولا تكون له علاقة مباشرة
بالنزاع ويحضره صاحب العمل بالجلسة.......
(6) مندوب عن نقابة أخرى للعمال على ألا
يكون لها علاقة مباشرة بالنزاع ويحضره ممثل النقابة أو العمال في الجلسة......
أعضاء.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر
الاجتماع أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس ومدير الجهة الإدارية المختصة أو من
ينوب عنه.
وللجنة أن تستعين برأي من تختاره من
الأخصائيين أو من أصحاب الأعمال أو العمال بدائرتها.
ويكون انعقادها في مقر المحكمة الابتدائية
المختصة ما لم ير رئيس اللجنة عقدها في مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها
النزاع.".
الأعمال التحضيرية : ()
المقرر: " مادة ١٧٠ - إذا لم تتم تسوية
النزاع كلياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما
التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات
الوساطة."
رئيس المجلس: السيد العضو خالد
محيى الدين، يقترح استبدال كلمة " أسبوع" بدلا من عبارة " ثلاثين يوما" التي وردت
في صدر المادة، فما رأي الحكومة في هذا الاقتراح
؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، هذه تسوية نزاع، وأعتقد أن الأسبوع لا يكفي ويجب أن يأخذ الطرفان وقتهما حتى يمكن التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق، فالأسبوع مدة قليلة جدًا.
رئيس المجلس: السادة الأعضاء،
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على
هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم
من السيد العضو خالد محيي الدين ويقضي باستبدال كلمة "أسبوع" بعبارة " ثلاثين يومًا " الواردة في المادة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس : إذن الموافق من
حضراتكم على المادة ١٧٠ كما أقرتها
اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
لما
كانت الفقرة الأولى من المادة 209 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة
1959 - الواردة بالباب الخامس الخاص بالتوفيق والتحكيم في منازعات العمل، قد نصت
على أنه "يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا
ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام
الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم" فإنها بذلك تكون قد
دلت - وبمفهوم المخالفة - على أن جريمة الإضراب عن العمل لا تتحقق إذا ما وقع
الإضراب دون أن يقدم طلب التوفيق.
( الطعن 1535 لسنة 45 ق جلسة 18 / 01 / 1976 -
مكتب فني 27 ج 1 ص 70 - تم رفض هذا الطعن]
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
إن
العبرة في الطلب الذي بدون تقديمه لا تتحقق جريمة الإضراب ليست بمطلق الشكاوى وإنما
هي بطلب التوفيق الذي يقدم، من الأشخاص وبالأوضاع المبينة في المادتين 189 و190 من
قانون العمل السالف الإشارة إليه، إلى الجهة الإدارية المختصة للسعي في حل النزاع
بالطرق الودية.
( الطعن 1535 لسنة 45 ق جلسة 18 / 01 / 1976 -
مكتب فني 27 ج 1 ص 70 - تم رفض هذا الطعن]
(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن
دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه
الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.