الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يناير 2024

اَلْمَادَّة (172) : مَا يُشْتَرَطُ فِي اَلْوَسِيطِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (172)

يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء.

(أ) أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع.

(ب) ألا يكون له مصلحة في النزاع.

(جـ) ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته.

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة، والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته، بحد أقصى خمسة وأربعون يوما.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/ ٤/ ١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٢ - يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء: أ أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع. ب- ألا يكون له مصلحة في النزاع . ج ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته. وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى خمسة وأربعين يومًا."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات) .

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.


اَلْمَادَّة (171) : قَائِمَةُ اَلْوُسَطَاءِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (171)

تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال.

ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧١ - تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال. ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص."

رئيس المجلس: وليتفضل السيد العضو على لبن بشرح اقتراحه.

(أصوات من بعض السادة الأعضاء: غير موجود بقاعة الجلسة الآن)

رئيس المجلس: هل لأحد ملاحظات أخرى ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (170) : طَلَبُ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلْوَسَاطَةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (170)

إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 95 / 1 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأي منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".


وتقابلها المواد 189 ، 191 – 194 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/ ٤ /١٩٥٩ وقد نصت المادة 189على انه : " إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه المادة السابقة ولم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى تسويته جاز لكل منهما أن يقدم بنفسه أو بواسطة ممثليه طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرتها محل العمل للسعي في حسم النزاع بالطرق الودية ويبين في هذا الطلب أسماء طرفي النزاع أو ممثليهما ومحال إقامتهم وموضوع النزاع.".

مادة 191 : " إذا كان صاحب العمل الطرف في النزاع يستخدم 50 عاملا فأكثر تعين على الجهة الإدارية المختصة إحالة الطلب مباشرة في مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه إلى لجنة التوفيق، ويجوز إحالة أوراق الموضوع إلى هيئة التحكيم مباشرة إذا اتفق الطرفان كتابة على ذلك.

أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملا كان على الجهة الإدارية المختصة أن تعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية مسترشدة في ذلك بما يقدمه الطرفان المتنازعان من بيانات وذلك في مدة لا تجاوز أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.".

مادة 192 : " إذا تمكنت الجهة الإدارية المختصة من تسوية النزاع وديا أثبتت ما يتم الاتفاق عليه في محضر يحرر من أربع نسخ يوقعها مديرها أو من ينوب عنه وممثلو الطرفين وتسلم نسخة لكل منهما وتحفظ النسخة الثالثة في الجهة المذكورة للرجوع إليها عند الاقتضاء وترسل النسخة الرابعة إلى الوزارة لقيدها في سجل خاص وإيداعها محفوظاتها.

وتعطي الوزارة مستخرجا منها لذوي الشأن.

ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية (المبرمة) بعد وضع الصيغة التنفيذية من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها الجهة الإدارية المختصة.".

مادة 193 : " إذا لم تتمكن الجهة الإدارية المختصة من تسوية النزاع بالطرق الودية في حدود المدة المذكورة في المادة 191 رفعت تقريرا مفصلا بنتيجة سعيها وأسباب إخفاقه إلى هيئة التحكيم المختصة مصحوبا بجميع أوراق الموضوع وترسل صورة من هذا التقرير إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.".

مادة 194 : " تؤلف لجنة التوفيق في كل مديرية أو محافظة على الوجه الآتي:

(1) رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها تندبه الجمعية العمومية للمحكمة سنويا...... رئيسا.

(2) مدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه...

(3) صاحب العمل أو من ينوب عنه....

(4) ممثل للنقابة العامة أو أحد العمال المتنازعين يختاره العمال....

(5) مندوب عن منظمات أصحاب الأعمال المختصة متى وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ولا تكون له علاقة مباشرة بالنزاع ويحضره صاحب العمل بالجلسة.......

(6) مندوب عن نقابة أخرى للعمال على ألا يكون لها علاقة مباشرة بالنزاع ويحضره ممثل النقابة أو العمال في الجلسة...... أعضاء.

ويكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس ومدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه.

وللجنة أن تستعين برأي من تختاره من الأخصائيين أو من أصحاب الأعمال أو العمال بدائرتها.

ويكون انعقادها في مقر المحكمة الابتدائية المختصة ما لم ير رئيس اللجنة عقدها في مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٠ - إذا لم تتم تسوية النزاع كلياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة."

رئيس المجلس: السيد العضو خالد محيى الدين، يقترح استبدال كلمة " أسبوع" بدلا من عبارة " ثلاثين يوما" التي وردت في صدر المادة، فما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، هذه تسوية نزاع، وأعتقد أن الأسبوع لا يكفي ويجب أن يأخذ الطرفان وقتهما حتى يمكن التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق، فالأسبوع مدة قليلة جدًا.

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو خالد محيي الدين ويقضي باستبدال كلمة "أسبوع" بعبارة " ثلاثين يومًا " الواردة في المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن الموافق من حضراتكم على المادة ١٧٠ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 209 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الواردة بالباب الخامس الخاص بالتوفيق والتحكيم في منازعات العمل، قد نصت على أنه "يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم" فإنها بذلك تكون قد دلت - وبمفهوم المخالفة - على أن جريمة الإضراب عن العمل لا تتحقق إذا ما وقع الإضراب دون أن يقدم طلب التوفيق.

 ( الطعن 1535 لسنة 45 ق جلسة 18 / 01 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 70 - تم رفض هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي

إن العبرة في الطلب الذي بدون تقديمه لا تتحقق جريمة الإضراب ليست بمطلق الشكاوى وإنما هي بطلب التوفيق الذي يقدم، من الأشخاص وبالأوضاع المبينة في المادتين 189 و190 من قانون العمل السالف الإشارة إليه، إلى الجهة الإدارية المختصة للسعي في حل النزاع بالطرق الودية.

 ( الطعن 1535 لسنة 45 ق جلسة 18 / 01 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 70 - تم رفض هذا الطعن]

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (169) : وُجُوبُ اَلْمُفَاوَضَةِ اَلْجَمَاعِيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (169)

إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 94 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا ثار خلاف مما ينطبق عليه حكم المادة السابقة كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعي لحله وديا عن طريق المفاوضات الجماعية.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٦٩ - إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديًا."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: سيادة الرئيس، هذه المادة تتحدث عما إذا حدث نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً ، ومن الممكن أن يحدث أي نزاع وبالفعل يلتقى الطر فان لحل هذا النزاع ودياً أو قد يرفض أحد الطرفين التسوية ودياً، ولذلك أريد إضافة عبارة " دون أن يخل ذلك بحق كل طرف في اللجوء إلى القضاء" في نهاية المادة، على أساس أنه إذا لم يسو النزاع ودياً، يلجأ أي منهما للقضاء إذا كان له مصلحة في النزاع المعروض.

رئيس المجلس: ما التعديل بالضبط؟

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: التعديل يقتضى إضافة عبارة " دون أن يخل ذلك بحق أي من الطرفين في اللجوء إلى القضاء".

المقرر: المادة ١٦٨ أوردت هذا الكلام يا أستاذ محمد.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: كما ذكر السيد العضو عبدالعزيز مصطفى رئيس اللجنة المشتركة ومقررها، ورد في صدر المادة (١٦٨) عبارة " مع عدم الإخلال بحق التقاضي"، فهذا موجود بالنسبة لكل المواد كمبدأ عام ولن نكرره في كل مادة لأنه يشمل كل المواد.

المقرر: يشمل كل أحكام هذا الباب.

رئيس المجلس: مادام أن هذا المبدأ موجودا، هل لديك مانع من النزول عن هذا الاقتراح اكتفاء بوجود هذا المبدأ؟

(صوت من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: نزلت عنه يا ريس)

رئيس المجلس: والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل ـ وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون ـ في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ؛ وكان الأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون ، هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية وكان مؤدى نص المادة 95 منه هو أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان الى تسوية النزاع او جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلبات وجب إحالة الأوراق الى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية ؛ متى كان ذلك وكانت هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة السابقة تتكون ـ على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار اليه ـ من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ومن مندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ومندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه وزيرها ومندوب عن الوزراة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ؛ متى كان ذلك فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تعتبر تابعة لجهة القضاء العادي وجزءاً من تنظيماتها وتكون الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة وهو ما يتعين الحكم به .

 ( الطعن 8 لسنة 17 ق جلسة 2 / 9 / 1995  مكتب فني 7 ج 1 ص 862)

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية ، وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتي تتمثل - وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون - في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم . والأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم ، كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعي لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية ، وكان مؤدى نص المادة 95 أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية ، جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها ، وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية .

 ( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 4 / 7 / 1992 مكتب فني 5 ج 2 ص 444)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (168) : مَضْمُونُ مُنَازَعَةِ اَلْعَمَلِ اَلْجَمَاعِيَّةِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (168)

مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 93 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨ /١٩٨١ والتي نصت على انه : " تسري أحكام هذا الفصل على كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم.".

 

وتقابلها المادة 188 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " الباب الرابع في منازعات العمل الجماعية مادة ١٦٨ - مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة.

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

 

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية ، وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل - وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون - في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم . والأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم ، كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية ، وكان مؤدى نص المادة 95 أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية ، جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها ، وبيان إختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية .

 ( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 4 / 7 / 1992 مكتب فني 5 ج 2 ص 444)

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ، مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال وعمالهم وأن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هي أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة .

 ( الطعن 2013 لسنة 54 ق جلسة 19 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ص 129  )


جمهورية مصر العربية - النقض المدني

مفاد نص المادة 383 من التقنين المدني أن التقادم إنما ينقطع بالمطالبة القضائية التي يقصد بها مطالبة الدائن بحقه أمام القضاء إن لم يكن بيده سند تنفيذي ويستوي أن ترفع الدعوى إلى محكمة قضائية بالمعنى المفهوم لهذا - الإصطلاح أو أن تكون جهة إدارية خصها القانون بالفصل في النزاع. وكان البين من نصوص المواد 188 وما بعدها من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أن مكتب العمل جهة إدارية ليست مختصة بالفصل في النزاع أو الحق المطالب به بل تقتصر مهمته على محاولة تسوية هذا النزاع بما مؤداه أن الشكوى المقدمة من العامل إلى ذلك المكتب لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذي أفصح عنه المشرع.

( الطعن 755 لسنة 46 ق جلسة 08 / 11 / 1981 - مكتب فني 32 ج 2 ص 2002  )


جمهورية مصر العربية - النقض المدني

إذ كان مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ، وكانت النقابة المطعون ضدها الأولى قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق العاملين بالشركات التى أفصحت عنها في حساب مدد إشتراكهم لدى الهيئة الطاعنة مضاعفة عند حساب المعاش أو المكافأة عن الفترة من 5 يونيه 1967 حتى تاريخ إنتهاء حالة الحرب أيهما أسبق ، ولما كان النزاع على هذا الوضع غير قائم بين أصحاب العمل وعمالهم ولا يتعلق بشروط العمل ، فإنه يكون بمنأى عن إختصاص هيئة التحكيم وتختص المحاكم العادية بنظره .

( الطعن 1123 لسنة 47 ق جلسة 11 / 01 / 1981 - مكتب فني 32 ج 1 ص 158  )


جمهورية مصر العربية - النقض المدني

متى كانت المطعون ضدها " النقابة العامة لعمال البناء " قد طلبت أحقية عمال السد العالى وخطوط الكهرباء بأسوان الذين منحوا علاوتهم الدورية في سنتى 1964 ، 1965 في احتساب الأجر الإضافى وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلى مضافاً إليه العلاوة الدورية وإذ ثبت أن هذا الطلب يتصل بحق جماعة من العمال ويتأثر به مركزها ليس فردياً يقوم على حق ذاتى بل يدور حول الأحقية في إحتساب الأجور الإضافية وأجور أيام الراحة في الفترة محل النعى على الأجر الأصلى بإضافة العلاوة الدورية وهو نزاع جماعى يتعلق بصميم علاقة العمل ولا غموض فيه . وإذ كان مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ، وكان النزاع المطروح قد أقيم من النقابة المطعون ضدها بطلب يتصل بحق مجموعة من العمال وتتأثر به مصلحتهم وقد أقام القرار المطعون فيه على ما إقتنعت به الهيئة من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق وجاء محمولاً على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا يلزم بعد ذلك أن يتعقب الخصوم في مناحى دفاعهم وتفنيد حججهم فإن النعى يكون على غير أساس .

 ( الطعن 472 لسنة 40 ق جلسة 22 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ص 483 )

 

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم. وإذ كانت النقابة المطعون ضدها قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق فريق من عمال الشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع خلال أجازاتهم مستندة في ذلك إلى أحكام القانون المدني وقانون العمل وإلى ما جرى عليه العمل في الشركة، وكان النزاع على هذا الوضع نزاعاً جماعياً ويتعلق بشروط العمل، فإنه يكون للنقابة صفة في رفعه وتختص هيئة التحكيم بنظره.

 ( الطعن 155 لسنة 37 ق جلسة 14 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ص 602  )



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (167) : وَحْدَةُ شُئُونِ اَلْمُفَاوَضَاتِ وَالِاتِّفَاقِيَّاتِ اَلْجَمَاعِيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (167)

تقوم الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال قرارا يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه على المستويين القومي والإقليمي والمستويات الأدنى.

ويصدر الوزير المختص قرارا يتضمن عقد عمل جماعي نموذجي يسترشد به أطراف المفاوضة.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٦٧ - تقوم الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها. ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال قرارًا يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه على المستويين القومي والإقليمي والمستويات الأدنى. ويصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن عقد عمل جماعي نموذجي يسترشد به أطراف المفاوضة."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

 )صوت من السيد العضو اكرم الشاعر: تقدمنا بتعديلات ولم تعرض ونحن موضوعيون يا ريس(

رئيس المجلس: لن يصدقك أحد اذا لم تكن موضوعيا ً، الأمور السلسة توافقون عليها، وغير ذلك لا توافقون عليه، وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٦٨ لأخذ الرأي عليها.




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.