الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن 14850 لسنة 91 ق جلسة 11 / 1 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / أحمد الصيرفي .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 18 جمادى الآخرة سنة 1444 ه الموافق 11 من يناير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتى :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14850 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من

- ……………

ضد

- ……………

---------------

الوقائع

في يوم 24/8/2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف " مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 28/6/2021 في الاستئناف رقم …. لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

وفي 26/9/2021 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 7/3/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ".… " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم … لسنة 2020 أمام محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدها - ……. - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها معاش الشيخوخة المقرر بقانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى في 8/12/2020 ، وقالت بيانًا لها إنها من مواليد 11/8/1950 وكانت تعمل بالزراعة وبلغت سن الخامسة والستين في 11/8/2015 وأضحى من حقها صرف معاش الشيخوخة المقرر بالقانون المشار إليه وإذ رفضت الهيئة المطعون ضدها منحها هذا المعاش، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، وبتاريخ 14/2/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 57 ق بني سويف " مأمورية المنيا " ، وبتاريخ 28/6/2021 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض دعواها بأحقيتها في صرف معاش الشيخوخة المقرر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ۱۹۸۰ بشأن التأمين الشامل على أساس إنها رفعت الدعوى في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 الذي ألغى قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة ١٩٨٠ وبالتالي فلا تستحق المعاش ، رغم أن هذا القانون لم يتضمن النص على سريانه بأثر رجعي ورغم أنها من مواليد 11/8/1950 وتحققت الواقعة المنشأة لحقها في هذا المعاش ببلوغها سن الخامسة والستين بتاریخ 11/8/2015 في ظل العمل بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ - المشار إليه - الذي نص في المادة ١٨ منه علي أنه " في حالة عدم الاشتراك في نظام التأمين الشامل وعدم سداد الاشتراكات يصرف المعاش من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف ، وتخصم الاشتراكات المستحقة من هذا المعاش بالقدر المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) من ذات القانون " ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا في ظل قانون معين تخضع - كأصل عام - من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر علي ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في ذلك هي بوقت حصول الواقعة المنشئة للحق أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة بهذا الحق ، ولما كان النص في المادة ( 2 ) من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ والمعمول به اعتبارًا من 1/7/1980 علي أنه " يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بهذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة " ، والنص في المادة ( 3 ) علي أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسري أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقًا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات " ، والنص في المادة ( ۹ ) علي أنه " يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية :- 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۲۰ شهرًا علي الأقل . 2- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزًا كاملًا مستديمًا . ٣- وفاة المؤمن عليه ، ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين ( 2 ، ٣ ) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة"، والنص في المادة ( ١٨ ) منه على أن " يصرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق ، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة ( ۲۲ ) " ، والنص في المادة ٢ من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ٢٥٠ لسنة ۱۹۸۰ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل على أن " تحدد فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ وفقًا للآتي : (۱) العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع .... " يدل على أن هذا القانون يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ويسري على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 250 لسنة ۱۹۸۰ - المشار إليه آنفًا - ومنهم فئة العاملون المؤقتون بالزراعة ، وأن الواقعة المنشئة للحق في المعاش المقرر بهذا القانون تتحقق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين أو ثبوت عجزه عجزًا كاملًا مستديمًا أو حدوث وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن ۱۲۰ شهرًا في الحالة الأولى أو ستة أشهر في الحالتين الثانية والثالثة ، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر للحالتين الثانية والثالثة متى كان قد اتخذ إجراءات الاشتراك في التأمين ، ويصرف المعاش من أول الشهر الذي تحققت فيه أيًا من حالات الاستحقاق السالفة إذا كان المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين ، أما إذا لم يكن قد اشترك في التأمين حتى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للحق في المعاش يكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف ، ويكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في هذه الحالة الحق في خصم الاشتراكات المستحقة بما لا يجاوز ربع قيمة هذا المعاش على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ٢٢ ) من هذا القانون. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة من العاملين المؤقتين بالزراعة ، وإنها من مواليد 11/8/1950 وتحققت الواقعة المنشئة لحقها في معاش الشيخوخة ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 11/8/2015 في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ - سالف الذكر - ، ومن ثم فإنها تكون مستحقة لمعاش الشيخوخة المقرر بهذا القانون ، ولا يغير من ذلك عدم اتخاذها إجراءات الاشتراك في التأمين وفقًا لهذا القانون حتى بلوغها سن الخامسة والستين ، إذ يقتصر حقها في هذه الحالة على صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدمت فيه بطلب الصرف دون المدة السابقة على ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة بمقولة إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤۸ لسنة ۲۰۱۹ المعمول به اعتبارًا من 1/1/2020 هو القانون - الواجب تطبيقه على واقعة النزاع - ويشترط لصرف معاش الشيخوخة وفقًا لأحكامه أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ۱۲۰ شهر ، رغم إن هذا القانون لم يتضمن النص علي سريانه بأثر رجعي ، وأن الواقعة المنشئة لاستحقاق الطاعنة لمعاش الشيخوخة تحققت في ظل العمل بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ علي نحو ما سلف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكانت الطاعنة حددت طلباتها في الدعوى بطلب الحكم بصرف المعاش اعتبارًا من 8/12/2020 ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ……. لسنة 57 ق بني سويف " مأمورية المنيا " بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة معاش الشيخوخة المقرر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 اعتبارًا من 8/12/2020 مع خصم المستحق عليها من اشتراكات بالقدر المنصوص عليه بالمادة 22 من ذات القانون .

لذلك

نقضت المحكمة : - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم ….. لسنة 57 ق بني سويف "مأمورية المنيا" بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام الهيئة المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة معاش الشيخوخة المقرر بالقانون 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الشامل اعتبارًا من 8/12/2020 مع خصم الاشتراكات المستحقة عليها بالقدر المنصوص عليه بالمادة (22) من ذات القانون ، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتها من الرسوم القضائية .

الطعن 11774 لسنة 91 ق جلسة 19 / 3 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
دائرة الأحد (أ) العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف ، بهاء صالح ، وليد رستم ، محمد العبد نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / أسامة محمد الحسيني.

وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 27 من شعبان عام 1444 ه الموافق 19 من مارس عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11774 لسنة 91 قضائية عمال.

المرفوع من
..........المقيم ......... - محافظة المنيا.
لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة.
ضد
- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته.
مقرها 3 شارع الألفي - محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة.

------------

" الوقائع "

في يوم 29/6/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا الصادر بتاريخ 10/5/2021 في الاستئناف رقم 2536 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد العبد نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ١٥٧٦ لسنة ۲۰۲۰ مدنى محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدها -الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاش الشيخوخة طبقاً للقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، وقالت بياناً لها إنها من العاملات بالزراعة، و بلغت الخامسة والستين عاماً مستوفاة لشروط استحقاق هذا المعاش وإذ امتنعت المطعون ضدها عن صرف المعاش لها فأقامت الدعوى. قضت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف بني سويف -مأمورية المنيا- بالاستئناف رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٧ ق. وبتاريخ 10/5/2021 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن واقعه استحقاقها معاش الشيخوخة قد وقعت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم ١١٢ لسنة ۱۹۸۰ ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 1/1/2008 قبل العمل بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن التأمين الاجتماعي والمعاشات المعمول به اعتباراً من 1/1/2020 والذي لم يتضمن النص على تطبيقه بأثر رجعي، ومن ثم فلا تسري عليها أحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع -كأصل عام- من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون - وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة فى هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست وقت المطالبة. وكان النص في المادة الثانية من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ والمعدل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٢ على أن: يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ... والنص في المادة التاسعة منه على أنه يستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية: 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين ... والنص في المادة ۱۸ من ذات القانون على أن يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف، 000 يدل على أن هذا القانون لا يسرى إلا على الفئات التى لا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات ويشترط لاستحقاق المعاش للمؤمن عليه الخاضع لأحكامه بلوغه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين أو خضوعه لأحكامه ۱۲۰ شهراً على الأقل. أما في حالة عدم الاشتراك حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فلا يستحق المعاش سواء للمؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة من مواليد 1/1/1943 وبلغت بتاريخ 1/1/2008 سن الخامسة والستين، الموجب لاستحقاق معاش الشيخوخة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، فإن واقعة استحقاقها لهذا المعاش تكون قد نشأت واكتملت فى ظل العمل بأحكام هذا القانون -الذي خلاً من النص على وجوب عرض المنازعات الناشئة عنه على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها بقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة- ويكون هذا القانون هو واجب التطبيق على واقعة النزاع دون القانون رقم ۱4۸ لسنة ۲۰۱۹، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى وفقا للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ رغم عدم انطباقه على الواقعة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى استيفاء الطاعنة شروط صرف معاش الشيخوخة، وفقا لأحكام قانون التأمين الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل فى الدعوى ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتصدى للموضوع وكان يتعين عليها أن تعيده إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٧ ق استئناف بني سويف -مأمورية المنيا- بإعادة الدعوى إلى محكمة المنيا الابتدائية العمالية للفصل في موضوعها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت فى الاستئناف رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٧ ق استئناف بني سويف مأمورية المنيا بإعادة الدعوى إلى محكمة المنيا الابتدائية العمالية للفصل فى موضوعها وألزمت المطعون ضدها المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية.

الطعن 1822 لسنة 58 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 88 ص 543

جلسة 27 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

-----------------

(88)
الطعن رقم 1822 لسنة 58 القضائية

(1) سب وقذف. إهانة موظف عام. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. مناط تحققه؟
(2) سب وقذف. إهانة موظف عام. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة في جريمة إهانة موظف عام. وجوب اشتماله على بيان ألفاظ الإهانة.
إغفال حكم الإدانة في جريمة إهانة موظف عام بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة. قصور.

--------------
1 - من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
2 - يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان موظفاً عمومياً هي...... المدرسة بمدرسة الهداية الابتدائية أثناء تأدية وظيفتها وبسببها بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم ووزير التربية والتعليم ورئيس مدينة جرجا بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. كما أقام المتهم دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز جرجا ضد المدعية بالحقوق المدنية بوصف أنها أبلغت كذباً في حقه على النحو المبين بصحيفة الدعوى وطلب عقابها بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: في الدعوى بتغريم المتهم 20 جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. ثانياً: وفي الجنحة المباشرة رقم....... بعدم جواز نظرها لرفعها من غير ذي صفة. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة موظف عام أثناء تأديته وظيفته قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دانه رغم انتفاء القصد الجنائي. وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ المهينة التي وجهها الطاعن إلى المجني عليها واكتفى في بيانها بالإحالة على التحقيقات دون أن يورد مضمونها ويبين العبارات التي اعتبرها إهانة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وأنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة على ما تقدم بيانه - فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 2067 لسنة 33 ق جلسة 27 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 40 ص 384

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(40)

الطعن رقم 2067 لسنة 33 القضائية

(أ) جنسية - إثباتها - الحالة الظاهرة دلالتها على ثبوت الجنسية.
المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 28 يونيو سنة 1900، المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية، المادة الأولى من القوانين أرقام 160 لسنة 1950، 391 لسنة 1956، 82 لسنة 1958، 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يشترط لاعتبار الشخص مصرياً أن يتوافر في حقه أي من الشروط الآتية:
1 - التوطن في مصر قبل أول يناير 1848 حتى 10 مارس 1929.
2 - الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة في مصر من 5/ 11/ 1914 حتى 10/ 3/ 1929.
3 - الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد في الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 مارس 1929.
الحالة الظاهرة ليست هي الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية والشهادات المقدمة لإثبات الحالة الظاهرة لا تضفي الجنسية بذاتها لأنها لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما هي مجرد قرائن عليها تزول قيمتها إذا ما أسفر البحث عن عدم توافر أركان وشروط قيام هذه الجنسية في حق صاحب الشأن قانوناً - تطبيق.
(ب) دعوى - التدخل الانضمامي في الدعوى - شروط قبوله.
المادة 126 من قانون المرافعات.
الجنسية علاقة من النظام العام وتتصل بتحديد ركن السكان الأصلاء الأساس في وجود الدولة المصرية - نتيجة ذلك: لكل مصري صفة في التدخل في أية دعوى خاصة بالجنسية المصرية إذا ما توافرت له مصلحة ظاهرة وجدية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين 4/ 5/ 1987 أودع الأستاذ محمد المرصفي المحامي نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 17/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 4073 لسنة 37 المقامة من الطاعن ضد وزير الداخلية والقاضي بقبول تدخل السيدة/ صفاء عبد الفتاح درويش خصماً منضماً إلى جانب المدعى عليه بصفته وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق وقدم الأستاذ المستشار عادل الشربيني مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم أولاً بقبول الطعن شكلاً، ثانياً/ رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب، ثالثاً: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بثبوت الجنسية المصرية للطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة والمتدخلين في الدعوى بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 3/ 10/ 1988 حيث تم نظره بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 19/ 12/ 1988 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة - الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) - وحددت لنظره جلسة 21/ 1/ 1989 وقد تدوول الطعن بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 4/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 11/ 1992 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 27/ 12/ 1992 وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى رقم 4073 لسنة 37 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإثبات الجنسية المصرية للمدعي وإلزام المدعى عليه بصفته بإعطائه شهادة رسمية بذلك وإلغاء القرار السلبي الصادر برفض منحه هذه الشهادة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي بياناً لدعواه أنه مصري الجنسية أباً عن جد متأصلاً في الجنسية منذ أمد بعيد فهو منحدر من أسرة (أبو العينين) في محافظة الشرقية حيث نشأ جدوده مصريين دون أدنى شك وعلى هذا ولد والده وسجل على أنه مصري أسوة بأبيه من قبله (جد المدعي) وقد حدث في سنة 1978 أن اشترى المدعي شقة تمليك من السيدة/ صفاء عبد الفتاح درويش ولما طلب نقل ملكيتها إليه أقام ضدها الدعوى رقم 6205 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وقضت المحكمة بجلسة 28/ 4/ 1980 لصالح المدعي، فقامت البائعة باستئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3868 لسنة 97 ق أمام محكمة استئناف القاهرة واستندت في استئنافها إلى أن العقد المحرر باسم المدعي في حقيقته عقد صوري يخفي وراءه التعاقد لصالح شخص آخر يحمل الجنسية الفلسطينية وزعمت بذلك أن العقد باطل، لكنها شعرت بضعف ادعائها خاصة بعد صدور الحكم الابتدائي فراحت تتقصى عن أي أمر يؤدي بها إلى فسخ العقد بينها وبين المدعي فهداها بحثها إلى أن المدعي يحمل جواز سفر أردني وحصلت على شهادة بأنه أردني الجنسية دون أن تتحرى عن سبب منحه هذا الجواز والذي مرده إلى أحداث نكسة سنة 1967 إذ قامت الأردن بتسليم النازحين من المناطق التي غزاها العدو جوازات سفر أردنية رغم كونهم فلسطينيين أو مصريين كانت تلك ميزة أجرتها المملكة الأردنية الهاشمية لإخفاء جنسيات هؤلاء حتى يفلتوا من عدوان الإسرائيليين عليهم، أضاف المدعي قائلاً أنه تقدم بعديد من الشكاوى عن ذلك الوضع طالباً الاعتراف له بالجنسية المصرية إلا أن إدارة الجوازات والهجرة والجنسية لم تقم بتسليم المدعي شهادة الجنسية المصرية ولا تزال ممتنعة رغم تقديمه لكافة المستندات المثبتة لذلك، فقد قدم شهادة ميلاده على أنه مصري من الشرقية (بندر الزقازيق) وثبت بالشهادة كذلك أن أبوه مصري كما قدم شهادات ميلاد إخوته جميعاً وهي قاطعة في جنسية الجميع المصرية بما فيهم الأب، بل إنه قدم شهادة ميلاد الأب نفسه الذي ثبت منها أنه مصري وأن أباه مصري كذلك، غير أن المدعي لم يتمكن من تقديم شهادة ميلاد جده، ولكن أمكنه الحصول على شهادة وفاته الرسمية في 15/ 1/ 1932 وتضمنت أنه مصري واسمه "حسن" ومتوفى عن (60) عاماً وثبت وثبت بذات الشهادة أن زوجة هذا الجد هي السيدة/ آمنه أحمد شرف الدين، كما قدم المدعي جوازات السفر الخاصة به وبأشقائه ثابت بها أنهم مصريون والبطاقات العائلية والشخصية لهم جميعاً والثابت بها أنهم مصريون كما أن المدعي حاصل على شهاداته الدراسية جميعاً بما فيهم بكالوريوس الهندسة على أنه مصري وقامت الدولة بتسجيله بسجلات التجنيد التي لا يقيد بها إلا المصريون، وعزز المدعي ذلك كله بشهادات رسمية تثبت وجود أملاك زراعية لأفراد من عائلته إلى ما قبل سنة 1923 فضلاً عن أن والدة المدعي ووالده كل منهما مصري كذلك، وانتهى المدعي إلى تأسيس إثبات تمتعه بالجنسية المصرية على ما يأتي:
1 - أنه مصري مولود لأب مصري استناداً إلى ما في حوزته من مستندات كشهادة الميلاد والشهادات الدراسية وجواز السفر المصري والبطاقة العائلية ومن ثم ينطبق عليه حكم المادة الثانية فقرة (1) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
2 - كما أنه يعتبر من الجنسية المصرية بالحالة الظاهرة التي تعتبر وسيلة لإثبات الجنسية بعد توافر عناصرها "الاسم والشهرة والمعاملة" وأضاف أن هذه العناصر متوافرة في حقه وخلص المدعي إلى طلباته سالفة الذكر.
وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى على النحو الموضح بجلسات التحضير وأودعت خلالها هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على ملف جنسية المدعي وملف إقامته وملف إقامة إبراهيم محمد حسن شقيق المدعي، وملف إقامة شقيقته عزيزة، كما قدم المدعي حافظة مستندات طويت على بعض المستندات المؤيدة لدعواه وطلب الحاضر عن السيدة/ صفاء عبد الفتاح درويش التدخل إلى جانب المدعى عليه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول تدخل السيدة/ صفاء عبد الفتاح درويش وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات، وقد تدوولت الدعوى بعد ذلك بجلسات محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بالمحاضر، قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على ما يأتي:
1 - صورة شهادة وفاة جد المدعي حسين محمد أبو العينين 15/ 1/ 1932 بقرية تلا منوفية ثابت بها أنه مزارع مصري الجنسية.
2 - صورة لاستمارة الثانوية العامة الخاصة بالمدعي صادرة من مصر.
3 - صورة من شهادة المعاملة العسكرية الخاصة بالمدعي.
4 - صورة خمسة عقود شراء ومختومة بخاتم الدولة والمشتري فيها جد المدعي، وصور لإيصالات بتوريد أموال أميرية من الجد المذكور.
5 - صور كشوف رسمية من إدارة الضرائب العقارية تثبت حيازة ورثة أبو العينين وملكيتهم.
6 - صور لخطابات صادرة من إدارة الهجرة والجوازات بتاريخ 24/ 12/ 1985 تفيد أن كل من إبراهيم وحسن شقيقي المدعي مصري الجنسية منذ المولد طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1929 وأن زوجة كل منهما اكتسبت الجنسية تبعاً لجنسية زوجها، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة برد وزارة الداخلية على الدعوى ضمنتها أن المدعي حصل على إقامة في البلاد بوصفه أردني الجنسية (ملف رقم 3608/ 215) ولم يستدل على ما يفيد اكتسابه الجنسية المصرية وأنه يحمل جواز سفر أردني رقم 17244 صادر بتاريخ 7/ 10/ 1968 حضر به إلى البلاد في 15/ 8/ 1969 للدراسة وقرر أن والده فلسطيني وقد أقام بغزة سنة 1959 ثم غادرها والأسرة إلى الأردن عقب عدوان 1967 كما تبين أن المذكور كان يحمل وثيقة سفر فلسطينية وردت إلى المصلحة رفق كتاب القنصلية المصرية بعمان رقم 1800 بتاريخ 6/ 2/ 1969 لتجنسه بالجنسية الأردنية وقد سلمت هذه الوثيقة بعد إلغائها إلى إدارة الحاكم العام بقطاع غزة، وأن الملف يحوي العديد من المستندات التي تفيد أن المدعي أردني الجنسية وقد خلا مما يفيد توطن جد المدعي لوالده في البلاد خلال أي من الفترات المتطلبة قانوناً لاعتبار الشخص مصرياً بحكم القانون ومن ثم فلا يعتبر المدعي ووالده مصريان وعليه وحده (المدعي) إثبات تمتع جده بهذه الجنسية عملاً بحكم المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 وانتهت المذكرة إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات والأتعاب.
وبجلسة 17/ 3/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول تدخل السيدة/ صفاء عبد الفتاح درويش خصماً منضماً إلى جانب المدعى عليه بصفته وبقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وشيدت قضائها - بعد أن عرضت للتشريعات المتعاقبة في شأن الجنسية المصرية بدءاً من الأمر العالي الصادر في 29/ 6/ 1900، والمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية وانتهاءً بالقانون رقم 26 لسنة 1975 على أن المشرع المصري تطلب لاعتبار الشخص مصرياً أن يتوافر في حقه أي من الشروط الآتية: -
1 - التوطن في مصر قبل أول يناير 1848 حتى 10 مارس 1929.
2 - الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة في مصر من 5/ 11/ 1914 حتى 10/ 3/ 1929.
3 - الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد في الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 مارس 1929.
وأنه لم يثبت من الأوراق توافر أي من الشروط أو الأحكام التي نص عليها المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 للدخول في الجنسية المصرية بحكم القانون في حق جد المدعي، ومن ثم فإن والد المدعي لا يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وتبعاً لذلك لا يكون ابنه وهو المدعي متمتعاً بهذه الجنسية مما تكون معه الدعوى متعينة الرفض وأن شهادات الميلاد والوفاة والشهادات الدراسية وجوازات السفر والبطاقات الشخصية والعائلية التي قدمها المدعي لا تضفي بذاتها الجنسية سواء على المدعي أو أشقائه لأنها مستندات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما هي مجرد قرائن تزول قيمتها إذا ما أسفر البحث عن عدم توافر قيام هذه الجنسية في حق صاحب الشأن قانوناً، كما وأن الثابت من الأوراق أن المدعي يعامل في البلاد بوصفه أردني الجنسية ومشهود بهذه الصفة، وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه برفض الدعوى.
ومن حيث إن الطعن في هذا الحكم يقوم على أنه قد خالف روح التشريع والقواعد العامة وأخطأ في تطبيق القانون لعدة أسباب حاصلها:
أولاً: لم تتدخل المتدخلة إلا لمحاولة الإفلات من عقد البيع الذي صدر منها للمدعي، وهذا السبب غير كاف لقبول تدخلها في الدعوى الماثلة لأن الجنسية من الحقوق الدستورية للشخص ولا يجوز أن تكون محلاً للتعامل ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول تدخل المتدخلة أو رفضه.
ثانياً: ما ورد في الحكم من أنه لم يثبت توطن جد المدعي في مصر خلال المدة من 5/ 11/ 1914 حتى 10/ 3/ 1923 غير صحيح ومخالف للقانون فالعقود التي أبرمها جد المدعي وشهادة ميلاد والد المدعي تفيد توطن الجد في مصر من عام 1912 حتى 1932 تاريخ وفاته في مصر بالإضافة إلى الإيصالات التي تفيد سداد الضرائب العقارية والكشوف التي تضمنت ربط بعض الأطيان باسم هذا الجد، وأن شقيقة المدعي تقدمت إلى جهة الإدارة بذات المستندات فأقرتها واستخلصت منها أن جدها "وهو جد المدعي" قد استقر في مصر خلال الفترة المشترطة قانوناً ووافقت على منحها الجنسية المصرية تبعاً لذلك.
ثالثاً: أن من حقه - بفرض أن جنسية والده مجهولة أو محل شك - أن يكتسب الجنسية المصرية وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
رابعاً: أن من حقه (المدعي) اكتساب الجنسية المصرية على الأقل بالوضع الظاهر، وذلك حسبما يبين من الأرض التي خلفها أباءه وأجداده وشهادة ميلاده. وشهادة ميلاد والده وميلاد المدعي في مصر وخضوعه لقانون الخدمة العسكرية ووالدته المصرية وإخوته جميعاً المصريين. وأنه لم يعامل على أنه أردني بل على أنه مصري، وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن علاقة الجنسية بين المواطن والدولة وهي علاقة دستورية وقانونية تنظمها أحكام الدساتير والقوانين المنظمة لتحديد المواطنين الذين ينتمون إلى جنسية الدولة ويتمتعون بحمايتها ورعايتها ويخضعون بالتالي للالتزامات التي تفرضها صفة المواطنة عليهم ومن أبرزها الانخراط في سلك الخدمة العسكرية دفاعاً عنها والتمتع بمزايا المشاركة في الحياة السياسية لهذه الدولة بمباشرة حق الترشيح والتصويت في الانتخابات العامة والمحلية وتولي الوظائف العامة بمستوياتها المختلفة، ولذلك فقد عنيت دساتير مصر المتعاقبة في موادها الأساسية المنظمة للأركان الأساسية للدولة منذ دستور سنة 1923 على النص على أن الجنسية ينظمها القانون وبالتالي فإن المركز القانوني للمدعي الأصيل وفقاً للتنظيمات القانونية المتعاقبة لها مركز مستمد مباشرة من أحكام الدستور والقانون ويتعلق بالنظام العام الدستوري للدولة ولا محل فيه للمنع أو للمنح وهو بالتالي لا ينشأ من قرار إداري من السلطة الإدارية المختصة ولا تستطيع أيضاً الحرمان منه لو توفرت للمواطن المصري الأصيل شروطه.
ومن حيث إنه عن تدخل السيدة/ صفاء عبد الفتاح درويش خصماً منضماً إلى جانب المدعى عليه بصفته فإنه طبقاً لنص المادة (126) من قانون المرافعات وما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة من طبيعة علاقة الجنسية بالنسبة للمصريين الأصلاء واعتبارها مستمدة من أحكام الدستور والقانون ومن النظام العام لتعلقها بتحديد من هم هؤلاء المصريين الأصلاء بما يرتبه ذلك من مراكز قانونية ومن ثم فإن طالبة التدخل لها مصلحة ظاهرة في هذا التدخل إذ أن المدعي قد اشترى منها شقة تمليك وفي حالة الحكم برفض دعوى المدعي بثبوت جنسيته المصرية سيمكنها فسخ عقد بيع الشقة المبرم معه باعتباره غير مصري الجنسية وهو ما ترنو إليه المتدخلة وباعتبار الجنسية علاقة من النظام العام وتتصل بتحديد ركن السكان الأصلاء في وجود الدولة المصرية وبالتالي فإن لكل مصري صفة في التدخل في أية دعوى خاصة بالجنسية المصرية إذا ما توفرت له مصلحة ظاهرية وجدية ومن ثم ثبوت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول تدخلها خصماً منضماً إلى جانب جهة الإدارة قد التزم صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون غير قائم على سند صحيح متعين الرفض.
ومن حيث إن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ينص في المادة (1) منه على أن "المصريون هم أولاً: المتوطنون في مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1913 ومن غير رعايا الدولة الأجنبية المحافظين على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
ثانياً: من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعاً بالجنسية المصرية طبقاً لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية ولما كانت المادة (1) من القانون رقم 82 لسنة 1958 تنص على أن "تثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان في 22/ 2/ 1958 متمتعاً بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956" ولما كانت المادة (1) من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية تنص على أن "المصريون هم أولاً: المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير 1900 والمحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية، ثانياً: من ذكروا في المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 "ولما كانت المادة (1) من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية تنص على أن "يعتبر مصرياً الرعايا العثمانيون الذين يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس 1929 سواء كانوا بالغين أم قصر "ونصت المادة (1) ثانياً وثالثاً من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية على أن يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون..... ثانياً: كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 28 يونيو 1900، ثالثاً: من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون. وكانت المادة الأولى من الأمر العالي المذكور تنص على ما يأتي: عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول مايو سنة 1883 يعتبر حتماً من المصريين الأشخاص الآتي بيانهم وهم أولاً: المتوطنون في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على إقامتهم فيه، ثانياً: رعايا الدولة العالية المولودون في القطر المصري من أبوين مقيمين فيه متى حافظ الرعايا المذكورين على محل إقامتهم فيه، ثالثاً: رعايا الدولة العالية المولودون والمقيمون في القطر المصري الذين يقبلون المعاملة بموجب قانون القرعة العسكرية المصري سواء بأدائهم الخدمة العسكرية أو بدفع البدلية.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أنه يشترط لاعتبار الشخص مصرياً أن يتوافر في حقه أي من الشروط الآتية:
1 - التوطن في مصر قبل أول يناير 1848 حتى 10 مارس 1929.
2 - الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة في مصر من 5/ 11/ 1914 حتى 10/ 3/ 1929.
3 - الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد في الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 مارس 1929.
ومن حيث إن الثابت أن والد الطاعن من مواليد الصالحية في 2/ 3/ 1925 ومقيد بسجلات المواليد في ذات التاريخ، فإن ذلك يعني أن والد الطاعن وقت العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الذي كان سارياً وقت ميلاد والد الطاعن كان عمره حوالي أربع سنوات وترتيباً على ذلك فإن والد الطاعن لا يتمتع بالجنسية المصرية إلا إذا كان والده أي جد الطاعن متمتعاً بهذه الجنسية طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون المذكور.
ومن حيث إن الأوراق قد أجدبت عن إثبات توافر أي من الشروط والأحكام التي تطلبها القانون للدخول في الجنسية المصرية بحكم القانون في حق جد الطاعن، فمن ثم فإن والد الطاعن لا يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وتبعاً لذلك لا يكون ابنه وهو الطاعن متمتعاً بالجنسية الأمر الذي يضحى معه طلب الطاعن إثبات الجنسية المصرية له مفتقر إلى السند الصحيح من الواقع والقانون متعين الرفض ويكون مسلك الجهة الإدارية بامتناعها عن إعطائه شهادة تفيد ثبوت جنسيته المصرية مسلكاً يتفق وصحيح حكم القانون.
ولا اعتداد في هذا الشأن بما أثاره الطاعن من أن حالته وحالة أبيه الظاهرة تعتبر دليلاً كافياً على جنسيتهما المصرية من واقع المستندات المقدمة والتي تمثلت في شهادات مصلحة الضرائب العقارية وشهادات الميلاد والشهادات الدراسية وجوازات السفر والبطاقات الشخصية والعائلية لأنه لا اعتداد بكل ذلك لعدم إثبات هذه الشهادات قانوناً للجنسية المصرية ولأن الحالة الظاهرة ليست هي الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية والشهادات المتقدمة لإثبات الحالة الظاهرة لا تضفي الجنسية بذاتها لأنها لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما هي مجرد قرائن عليها، تزول قيمتها إذا ما أسفر البحث عن عدم توافر أركان وشروط قيام هذه الجنسية في حق صاحب الشأن قانوناً.
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم وقد عجز الطاعن عن إثبات توافر الشروط اللازمة لدخوله في الجنسية المصرية بقوة القانون على النحو المتقدم، فإنه والحالة هذه يكون مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن الاعتراف بثبوت الجنسية المصرية للطاعن قد جاء متفقاً مع أحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى صدر صحيحاً مستظهراً صحيح حكم القانون بعد التحديد السليم للواقع ويكون الطعن الماثل قد أقيم فاقداً لما يسانده خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها ومن ثم يتعين إلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الطعن 1448 لسنة 33 ق جلسة 27 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 39 ص 375

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(39)

الطعن رقم 1448 لسنة 33 القضائية

دعوى - ندب خبير - عدول المحكمة عن الحاجة إلى خبير - إغفال المحكمة ذكر أسباب هذا العدول.
المادة 69 من الدستور وأحكام قوانين تنظيم مجلس الدولة وقانون المرافعات والإثبات.
إغفال ذكر أسباب عدول المحكمة عن الحاجة إلى خبير وبيان أسانيدها في شأن ثبوت الوقائع التي كانت تحتاج إلى تحقيق الخبير أو تحقيق فيها ذاتها دون إجراء أية تحقيقات تمثل خروجاً على أصول النظام العام القضائي لما شابه من نقص وقصور جسيم في تسبيب الحكم وغموض شديد في سند عدول المحكمة عن التحقق بواسطة أهل الخبرة ويمثل ذلك إهداراً لحق الدفاع حرماناً للخصوم من تقديم ما لديهم من أدلة ومستندات تمكن المحكمة من التحقق من وقائع الدعوى وتحقيقها ما دام أن وقائع الدعوى قد عدلت المحكمة عن تحقيقها بمعرفة الخبراء وارتأت أن تتولى البحث والتحقق والتيقن منها بذاتها - عدم ذكر هذه الأسباب يتضمن تعويقاً للمحكمة الإدارية العليا من أن تعمل رقابتها على أحكام محاكم أول درجة على نحو ميسر وسليم من واقع ما تحدده المحكمة التي تصدر الحكم من أسباب واضحة وصريحة وكافية تستند إليه فيما قضت به في منطوق حكمها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 22/ 3/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 22/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 21 لسنة 38 ق المقامة من المطعون ضدهما ضد الطاعنين والذي قضى بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيتين تعويضاً مؤقتاً قدره قرش صاغ واحد وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً، وقدم السيد الأستاذ المستشار محمد محمد متولي صبحي مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة خلص فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وتحدد لنظر جلسة 4/ 12/ 1989 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث تدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/ 6/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فتحددت جلسة 19/ 7/ 1992 لنظره وبجلسة 18/ 10/ 1992 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 13/ 12/ 1992 مع التصريح لمن يشاء بمذكرات خلال أسبوعين ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 12/ 1992 لإتمام المداولة.
وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/ 10/ 1983 أقامت المدعيتان الدعوى رقم 21 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وطلبتا في ختام صحيفتها الحكم أولاً/ بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية بجلسته المنعقدة في 10/ 12/ 1982 وقرار المجلس التنفيذي للمحافظة في 4/ 5/ 1982 بتخصيص قطعتي أرض المدعيتين لإقامة مشروع سنترال عليهما بناحية العجمي بالها نوفيل وثانياً: بإلغاء القرارين المطعون فيهما وثالثاً: بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليهما مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت عما لحق بهما من خسارة وما فاتهما من كسب.
وقالا شرحاً لدعواهما أنهما تمتلكان قطعتي أرض (بحوض السوق بناحية العجمي البحرية قسم الدخيلة محافظة الإسكندرية) وذلك بموجب العقد المسجل برقم 781 في 25/ 10/ 1976 ويحوزانهما حيازة فعلية بوضع اليد عليهما وهما محاطتان بسور من جميع الجهات كما قامتا ببناء عدة قواطع مباني داخلية تمهيداً لاستغلالهما إلا أنهما فوجئتا بمهندسي الحي يقومون بمعاينة الأرض، وعندما استطلعتا الأمر علمتا بصدور القرارين المطعون فيهما، ونهضت الجهة الإدارية في تنفيذ مشروع السنترال بالاتفاق مع الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة طومسون الفرنسية مما ألحق بهما عديداً من الأضرار تتمثل في حرمانهما من استغلال قطعة الأرض المزمع إنشاء المشروع عليها فضلاً عن إحجام المشترين عن الشراء بسبب وجود منازعة بينهما وبين الجهة الإدارية.
وقدمت المدعيتان صورة العقد المسجل ورد به مساحة الأرض وحدودها وذلك على النحو المبين بعريضة الدعوى.
وبجلسة 24/ 4/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المدعيتين بمصروفات هذا الطلب ثانياً: وقبل الفصل في موضوع طلب التعويض إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب من بين أعضائه خبيراً لأداء المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم (وهي ما إذا كانت الأرض محل القرار المطالب بالتعويض عنها هي ذات الأرض التي تدعي المدعيتان ملكيتها أم لا ومقدار ما أصابهما من ضرر وعلى أن تودع المدعيتان خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم)، وحددت المحكمة جلسة 29/ 5/ 1986 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 26/ 6/ 1986 في حالة إيداعها، ولم تودع المدعيتان أمانة الخبير، وقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذي قضى بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيتين تعويضاً مؤقتاً قدره قرش صاغ واحد وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات. وأسست المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة تنكبت أحكام القانون بإصدارها القرارين المطعون فيهما بتخصيص الأرض التي أقامت عليها مشروع سنترال العجمي ضمن المساحة السكنية التي اشترت المدعيتان منها قطعتي الأرض بالعقد المسجل وذلك قبل استكمال الإجراءات اللازمة للاستيلاء على نصيب الحكومة من تلك المساحة الكلية إذ بدون هذه الإجراءات لا تعتبر الدولة مالكة للأرض التي أجرت فرزها تمهيداً للاستيلاء النهائي عليها مما أضر بالمدعيتين بوصفهما مشتريتين للمساحة الواردة بالعقد المسجل الخاص بهما وعلى هذا استطردت المحكمة بأن يكون القرار الصادر بتخصيص الأرض المذكورة لإقامة المشروع عليها مخالفاً للقانون ويتوافر بذلك عنصر الخطأ في جانب الإدارة، وبعد أن أبانت المحكمة الضرر الذي لحق بالمدعيتين نتيجة لصدور القرار المطعون فيه مما يجعل رابطة السببية بين الخطأ والضرر انتهت إلى مسئولية الإدارة عن تعويض المدعيتين.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله على أساس أن الحكم بني على إجراءات باطلة، ذلك أن المحكمة أصدرت حكمها التمهيدي بجلسة 24/ 4/ 1986 بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كانت الأرض التي تم بناء السنترال عليها مملوكة للمدعيتين من عدمه وبيان الأضرار التي لحقت بهما، إلا أن المدعيتين قد امتنعتا عن أداء أمانة الخبير، وقررت المحكمة إصدار الحكم دون أن تفصح عن عدولها عن حكمها التمهيدي وأسباب ذلك عملاً بنص المادة التاسعة من قانون الإثبات، خاصة وأنه لا وجود لأي دليل على ادعاء المدعيتين، كان حرياً بالمحكمة وقد امتنعت المدعيتان.
ومن حيث إن هذا بذاته يجعل الحكم معيباً لما شابه من قصور وغموض شديد في التسبيب وإهداره لحق الدفاع الذي كفله الدستور ويقوم عليه النظام العام القضائي من أسس ومبادئ عامة أوردتها نصوص الدستور وأحكام قانوني المرافعات والإثبات وقانون تنظيم مجلس الدولة، كما أن عدم ذكر هذه الأسباب يتضمن تعويقاً للمحكمة الإدارية العليا عن أن تعمل رقابتها على أحكام محاكم أول درجة على نحو ميسر وسليم من واقع ما تحدده المحكمة التي تصدر الحكم من أسباب واضحة وصريحة وكافية تستند إليه فيما قضت به في منطوق حكمها.
ومن حيث إنه فضلاً عما سلف بيانه فإن الثابت من الأوراق أن المجلس الشعبي بمحافظة الإسكندرية كان قد قرر بتاريخ 15/ 12/ 1982 تخصيص موقع بطريق الهانوفيل بالعجمي لإقامة مشروع سنترال عليه وقد وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على ذلك، وهما القراران المطعون فيهما من المدعيتين، على أساس أن الأرض التي صدر القراران بتخصيصها مملوكة لهما بعقد مسجل بالشهر العقاري إلا أن الجهة الإدارية حينما قامت بالبحث الدقيق إزاء اعتراض بعض المواطنين على إجراءات التنفيذ على الأرض التي سيقام عليها المشروع تبين لها أن جزء من الأرض مسجل (برقم 4007/ 1978) وجزء استيلاء أراضي إصلاح زراعي وعليه إفراج مؤقت لصالح ورثة فاطمة محمد بالو (الطرف الأول البائع للطرف الثاني المدعيتين حسبما هو وارد بالعقد المسجل المثبت لملكية المدعيتين) وأنه لذلك رؤي تحريك الموقع جهة الشرق لتفادي ملكية الأهالي ووضع اليد واستقر الرأي على تسليم الموقع بعد التعديل بالحدود الواردة بمحضر التسليم، بعد أن تبين أن المساحة التي تم اختيارها خالية وصالحة لتنفيذ المشروع ولا توجد بها إشغالات بناء وأنه لذلك تم تحرير محضر استلام مؤرخ في 29/ 11/ 1983 بمعرفة لجنة مشكلة من مدير عام إسكان العامرية ومهندسي المباني بالحي وبعض المسئولين بجهاز حماية أملاك الدولة والأملاك الأميرية ومديرية المساحة ومديرية الزراعة وأملاك الهيئة القومية للاتصالات السلكية ويفيد المحضر بأنه "تم تسليم الموقع الجديد على أن يوضع في الاعتبار إلغاء محضر التسليم المؤرخ في 23/ 8/ 1983 الخاص بالموقع السابق تخصيصه بموافقة المجلس التنفيذي في 4/ 5/ 1982 وموافقة المجلس المحلي في 15/ 12/ 1982 والذي اتضح فيما بعد أنه من الأملاك الخاصة المسجلة".
(تراجع حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 3/ 12/ 1992).
ومن حيث إن الثابت حسبما يبين من كل ما تقدم أن الجهة الإدارية وإن كانت بمقتضى القرارين المؤرخين 4/ 5، 15/ 12/ 1982 قد اختارت الموقع الذي تقع فيه أرض مملوكة للمدعيتين بعقد مسجل - لإقامة مشروع السنترال إلا أن الثابت من الأوراق أنه قبل مضي شهرين على تاريخ إقامة المدعيتين لدعواهما أمام محكمة القضاء الإداري في 3/ 10/ 1983 فإن الجهة الإدارية قد عدلت عن قراريها المشار إليهما بأن قامت بتعديل محلهما باختيار موقع آخر بديل للموقع السابق ولا تدخل فيه أرض المدعيتين وقد تم تسليم الموقع البديل فعلاً في 29/ 11/ 1983 بعد أن تأكدت الجهة الإدارية أن الموقع الجديد لا توجد عليه تعاملات وأنه من أملاك الدولة، (تراجع حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 5/ 2/ 1990).
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيتين لم يحرما من الأرض المملوكة لهما بعد أن تداركت الجهة الإدارية الأمر، ولم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد وضعت يدها على الأرض المشار إليها قبل اختيار الموقع البديل ومن ثم فلم تحجب الأرض عن ملاكها، وعلى هذا النحو فإن ضرراً ما (غير رفع الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين) لم يثبت أنه قد يلحق بالمدعيتين نتيجة صدور القرارين المطعون فيهما بعد أن عدلت الإدارة عن الموقع الذي صدر به القرارين المطعون فيهما والذي كانت به أراضي المطعون ضدهما ولما كان الضرر عنصر من العناصر اللازم توافرها للحكم بالتعويض عن القرارات أو التصرفات الإدارية فإن عدم توافره يجعل طلب التعويض غير مستقيم على أساس من الواقع أو صحيح حكم القانون كما هو الحال الماثل - ويكون من المتعين رفض دعوى التعويض وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا القضاء فإنه يكون قدر على أساس غير سليم من القانون مستوجباً الإلغاء فضلاً عن الحكم برفض دعوى المطعون ضدهما.
ومن حيث إنه ولئن كانت الطاعنتان قد خسرتا دعواهما، إلا أنه فيما يتعلق بالمصروفات التي أوجب قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يتضمن الحكم المنهي للخصومة تحديد الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات، ومن حيث إن الثابت أن الجهة الإدارية حينما أصدرت القرارين المطعون فيهما واللذان هما محل طلب التعويض المقدم من المدعيتين فإن القرارين المشار إليهما قد صدرا على أساس غير صحيح من الواقع أدى إلى مخالفة صحيح أحكام القانون ذلك أنهما وردا على أملاك خاصة بالمدعيتين وقرار تخصيصها لإقامة سنترال عليها على غير النحو الذي رسمه الدستور والقانون وبدون مراعاة الإجراءات المقررة قانوناً سواء بطريق التعاقد مع المدعيتين لشراء هذه المساحات أو بالاستيلاء، وهو ما حدا بالمدعيتين إلى إقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم لهما بالتعويض جبراً للأضرار التي لحقتهما من جراء القرارين المطعون فيهما وهي الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإذا ما كانت الجهة الإدارية هي التي عدلت عن محل قراريها - بعد رفع الدعوى - حيث عدلت من الموقع الذي سوف يقام عليه مشروع السنترال إلى موقع آخر بعيداً عن ملكية الأهالي - ومن بينها ملكية المدعيتين ومن ثم فإن الجهة الإدارية تكون هي التي ألجأت بقراريها آنفي الذكر المدعيتين إلى إقامة دعواهما دفاعاً عن ملكيتهما وحقوقهما ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدهما وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

الطعن 2016 لسنة 58 ق جلسة 26 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 87 ص 540

جلسة 26 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(87)
الطعن رقم 2016 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلب لإعادة نظرها. أثره: سقوط الحكم الصادر في غيبته ووجوب إعادة نظر الدعوى في حضوره. مخالفة ذلك خطأ في القانون. أساس ذلك؟

-----------------
لما كانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره" مما مفاده أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى، مما يسقط الحكم الذي صدر في غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه، أما وأنها قد رفضت هذا الطلب، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح باب الشعرية قضت غيابياً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه بطلان، ذلك بأنه حضر قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى ليبدي دفاعه فيها، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن الطاعن حضر بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وتأشر عليه بالإرفاق، لما كان ذلك، وكانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره" مما مفاده أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى وصدر فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذي صدر في غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه، أما وأنها قد رفضت هذا الطلب، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 2049 لسنة 37 ق جلسة 26 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 38 ص 363

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عزت إبراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(38)

الطعن رقم 2049 لسنة 37 القضائية

(أ) طوائف خاصة من العاملين - ممثلو وزارة المالية - تأديبهم.
المادة 33 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة - المادة 26 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
التحقيق مع ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية ينعقد لجهاز التحقيق التابع لوزارة المالية وليس لجهات التحقيق بالجهات الإدارية التي يعملون بها - مساءلتهم تأديبياً من اختصاص وزارة المالية - لا يخل ذلك باختصاص النيابة الإدارية في التحقيق معهم باعتبارهم من العاملين المدنيين بالدولة - اختصاص الإدارات القانونية بالوزارات المختلفة لا يقيد سلطة النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية - محاكمة ممثلي وزارة المالية تكون أمام المحاكم التأديبية - تطبيق.
(ب) مناقصات ومزايدات - مناط قبول العطاء الوحيد.
المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.
من شروط قبول العطاء الوحيد أن يكون سعره مناسباً - لا يتحقق هذا الشرط إلا إذا اطلعت لجنة البت على الأسعار الأخيرة السابق التعامل بها واسترشدت بأسعار السوق - عدم مراعاة تلك الإجراءات يمثل مخالفة تأديبية في حق لجنة البت - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 24/ 4/ 1991 أودع السيد الأستاذ/ محمد ميرغني خيري المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2049/ 37 ق عليا، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بجلسة 23/ 2/ 1992 في الدعوى رقم 142/ 37 والذي قضى بمجازاة الطاعن الأول - بخفض أجره بمقدار علاوة - ومجازاة الطاعن الثاني والثالث والرابع والخامس بخصم أجر شهرين من راتب كل منهم، ومجازاة الطاعن السادس والسابع والثامن بخصم شهر واحد من راتب كل منهم، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع الطاعنين وإعلان براءتهم مما نسب إليهم، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ العقوبات الموقعة بالحكم - وإلزام جهة الإدارة الأتعاب.
وبعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده في 9/ 5/ 1991 قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت فيه - للأسباب المبينة به - إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنين مما نسب إليهم من مخالفات.
ويعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة قررت بجلسة 24/ 6/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 18/ 7/ 1992 التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/ 11/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 1/ 12/ 1992 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات اللازمة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة به - أن إدارة الورش ومعدات النقل بألماظة بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني طرحت عملية توريد قطع غير مطلوبة لتشغيل سيارات الهيئة في مناقصة محدودة بين الشركات الوكيلة والمتخصصة في نوعية قطع الغيار المطلوبة وحسب المواصفات المحددة وبتاريخ 20/ 7/ 1988 قدمت الإدارة العامة للأمن بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني مذكرة تفيد وجود بعض المخالفات في تنفيذ الممارسة المذكورة لذلك أحيل الموضوع إلى الشئون القانونية للتحقيق، والذي أحالته بدورها إلى النيابة الإدارية بالكتاب رقم 53 المؤرخ 3/ 8/ 1958 لإجراء التحقيق في الموضوع، حيث أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها التي خلصت منها إلى مسئولية الطاعنين وإحالتهم إلى المحكمة التأديبية لأنهم في الفترة من 13/ 1/ 1988 وحتى 29/ 5/ 1988 بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني وبوصفهم السالف قد خالفوا القانون ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات وأتوا ما من شأنه الإضرار بمصالح الهيئة المالية ونسبت النيابة الإدارية إلى:
أولاً: الأول..... مدير إدارة العقود والمشتريات المحلية بالهيئة (الطاعن الأول) – أنه:
1 - لم ينفذ كافة الإجراءات المطلوبة وفقاً لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 بصفته رئيساً للجنة فتح المظاريف.
2 - لم يقم بعرض الأثمان الأخيرة السابق التعامل بها وكذا لم يحصل على أسعار السوق وعرضها على أعضاء لجنة البت في المناقصة محل التحقيق وأعضاء لجنة الممارسة قبل البت في العروض المقدمة لها بالمخالفة لحكم المادة 29 من اللائحة المشار إليها من قبل.
3 - لم يقم بإخطار عضو اللجنة "أ" بميعاد ومكان اجتماع لجنة الممارسة محل التحقيق رغم ورود اسمه ضمن أعضاء هذه اللجنة بقرار التشكيل مما أدى إلى عدم حضوره أعمال هذه اللجنة.
ثانياً: من الأول حتى السابع (وهم الطاعنين من الأول حتى السابع) بصفتهم أعضاء لجنة البت في المناقصة محل التحقيق نسب إليهم:
1 - لم يسترشدوا بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها وبأسعار السوق عند البت في العطاءات المقدمة من الشركات مما أدى إلى توريد بعض الأصناف بأسعار تزيد عن سعر السوق وألحق ضرراً مالياً بالهيئة وذلك بالمخالفة لنص المادة 29 من اللائحة.
2 - أرسوا المناقصة عن بعض الأصناف على شركات كانت عروضها وحيدة رغم عدم مناسبتها من حيث السعر بالمخالفة لنص المادة 33 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
3 - انتهوا في المناقصة إلى إعادة طرح بعض الأصناف في ممارسة بدعوى أنها لم يقدم عنها عطاءات رغم عدم وجود حاجة عاجلة مخالفين بذلك حكم المادة 5/ 6 من القانون رقم 9/ 1983.
4 - انتهوا في المناقصة إلى إعادة طرح بعض الأصناف في الممارسة بدعوى أن أسعارها تزيد على سعر السوق رغم عدم الحصول على سعر السوق فضلاً عن عدم وجود حالة عاجلة مخالفين بذلك حكم المادة 5/ 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983، مما يترتب عليه شراء ذات الأصناف بالممارسة بأسعار تزيد على الأسعار التي كانت معروضة في المناقصة.
ثالثاً: من الأول حتى الخامس والثامن (الطاعنين من الأول إلى الخامس وكذلك الثامن) بوصفهم أعضاء لجنة الممارسة محل التحقيق نسب إليهم أنهم لم يسترشدوا بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها وبأسعار السوق قبل إرساء العطاءات على الشركات مما أدى إلى توريد أصناف بأسعار تزيد عن سعر السوق وتحميل الهيئة مبالغ مالية زيادة عن الأسعار الحقيقية للأصناف بدون مبرر مما ألحق بالهيئة ضرراً مالياً وبالمخالفة للمادة 29.
وبجلسة 23/ 2/ 1991 قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول (الطاعن الأول)..... بخفض أجره بمقدار علاوة - وبمجازاة المحالين الثاني - .... والثالث..... - والرابع..... والخامس.... بخصم أجر شهرين من راتب كل منهم ومجازاة كل من السادس والسابع.....، والثامن...... بخصم شهر واحد من راتب كل منهم، وأسست المحكمة قضاءها على ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين فقد ثبت الاتهام المنسوب إلى الأول مما قررته موظفة الحسابات في الهيئة - من عدم تدوين أثمان الأسعار الأخيرة المتعامل بها للاسترشاد بها بمحضر اللجنة وما قرره باقي المتهمين من عدم عرض تلك الأسعار على اللجنة بصفته مدير إدارة المشتروات ورئيس اللجنة، كما أنه لم يخطر عضو اللجنة "أ" بميعاد ومكان اجتماع لجنة الممارسة مما أدى إلى عدم حضوره اللجنة فلم يقدم الدليل على ما ادعاه من إخطاره عضو اللجنة.
وبالنسبة لأعضاء لجنة البت في المناقصة فإن ما نسب إليهم ثبت في حقهم جميعاً وباعترافهم وما ثبت من الأوراق والتحقيقات ومن أقوال عضو لجنة الأمن والتقرير المعد لذلك وأن ما دفع به بعض المتهمين من أن عملهم مالي أو فني لا دخل له بالاسترشاد بالأسعار السابقة أو أسعار السوق لأن ذلك مسئولية اللجنة ككل إعمالاً لحكم المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/ 1983.
وبالنسبة لما نسب لأعضاء لجنة الممارسة فقد أسست المحكمة قضاءها بأن ما نسب إليهم ثابت في حقهم مما قرره عضوي لجنة الأمن وما تأيد بالدليل من عروض الأسعار التي حصلت عليها لجنة الأمن وباعترافهم وأنه كان يتعين على اللجنة أن تسترشد بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على الأسباب الآتية: -
1 - أن العروض المقدمة من رئيس مكتب الأمن وهمية وليست إلا كلمات مرسلة ولم تقدم بالطريقة القانونية وبعد دفع التأمين اللازم.
2 - أن تقدير وجود الحاجة العاجلة هو سلطة تقديرية لأعضاء اللجان وأن الرئاسات الإدارية العليا قد اعتمدت أعمال اللجنة.
3 - بطلان قرار الإحالة للمحال الرابع (الطاعن الرابع) لأنه من موظفي وزارة المالية وأنه وفقاً للمادة 33 من قانون الموازنة العامة رقم 53/ 1973 المعدل بالقانون رقم 11/ 1979، تختص وزارة المالية والاقتصاد وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من أخطاء فنية أو مخالفات مالية مع إخطار الوزير المختص بنتيجة المساءلة - وكذا نص المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127/ 1981 بشأن المحاسبة الحكومية التي تنص على أنه بمراعاة اختصاص المحاكم التأديبية تتولى وزارة المالية مساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء مالية وإدارية أو مخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية.
4 - أن أعضاء اللجنة (لجنة فتح المظاريف) وإن لم يوقعوا على العطاءات ومظاريفها إلا أنها مسألة تنظيمية وتعد مخالفة تافهة، وأنه من المسلمات أن الإنسان لا يؤاخذ على الأخطاء اليسيرة أو التافهة.
5 - أن عدم عرض الأسعار السابقة فهي في الواقع مسئولية إدارة المشتريات وليس رئيسها بنص القانون.
6 - وبالنسبة - لفكرة الأسعار السابقة، فإن معظم البنود المشتراة في الصفقة لم يكن قد سبق شراءها من قبل أو لم يتم شراءها من فترة قريبة، كما أن الصفقة كانت تشمل 740 بنداً مختلفاً - وأن الأسعار بالنسبة لقطع غيار السيارات تختلف من تاجر لآخر وسريعة التغيير.
7 - أنه ليس صحيحاً أنه لم توجه الدعوى إلى عضو اللجنة "أ" فقد وجهت له فعلاً.
ومن حيث إنه عن سبب الطعن الخاص بأن الطاعن الرابع ليس من العاملين بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني وأنه من موظفي وزارة المالية ومن ثم فإن مساءلته تأديبياً تكون لوزارة المالية وفقاً لنص المادة 33 من قانون الموازنة العامة رقم 53/ 1973 المعدل بالقانون رقم 11/ 1979 والمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127/ 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، فإن المادة 33 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة تنص على أنه "وتختص وزارة المالية.... وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من أخطاء فنية أو مخالفات مالية مع إخطار الوزير المختص بنتيجة المساءلة وتنص المادة 26 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء ومخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية، كما نصت على مثل هذا الحكم المادة 46 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، كما نصت المادة 47 من اللائحة على أن "تختص إدارة التحقيقات بكل من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمديرية المالية بإجراء التحقيق مع العاملين بجهاز حسابات الحكومة والمديريات المالية عن المخالفات المالية والإدارية.
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أنها وإن ناطت بوزارة المالية الاختصاص بمساءلة ممثليها التابعين لها في الجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات للقواعد واللوائح المالية واختصاص إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمديرية المالية بإجراء التحقيق مع العاملين بجهاز حسابات الحكومة والمديريات المالية، عن المخالفات المالية والإدارية، إلا أن مفاد ما تقدم هو أن يكون التحقيق معهم لجهاز التحقيق التابع لوزارة المالية وليس لجهات التحقيق بالوزارات المختلفة أو أجهزة الحكم المحلي التي يعملون بها، كما أن مساءلتهم تأديبياً من اختصاص وزارة المالية أيضاً دون الوزارات التي يعملون بها - فيما إذا انتهى التحقيق إلى مجازاتهم إدارياً - من خلال جهة الإدارة في حدود اختصاصها القانوني، ودون أن يخل ذلك باختصاص النيابة الإدارية في التحقيق معهم باعتبارهم من العاملين المدنيين في الدولة وباعتبار أن النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص العام في التحقيق الإداري مع العاملين المدنيين في الدولة فيما عدا من ينظم تأديبهم والتحقيق معهم قوانين خاصة - فإن اختصاص الإدارات القانونية بالوزارات المختلفة لا يقيد سلطة النيابة الإدارية، ولا يغل يدها في التحقيق مع العاملين بتلك الوزارات ومنهم العاملين بوزارة المالية إعمالاً لاختصاصها العام الوارد في المادة 3/ 3 في إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها، كما تختص بمحاكمتهم أيضاً المحاكم التأديبية وقد أشارت إلى ذلك صراحة نص المادتين 26 من القانون رقم 27/ 1981 والمادة 46 من لائحته التنفيذية، فقد بدأت كل منها بعبارة - مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم التأديبية مما يعني أن محاكمتهما تأديبياً تكون من اختصاص المحكمة التأديبية وهو ما يؤكد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم والتي تمثل الادعاء أمام المحاكم التأديبية.
ومن ثم فإن القول بعدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المذكور وصولاً إلى بطلان قرار إحالته إلى المحكمة يكون في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والذي قال فيه الطاعن، أن العروض المقدمة من رئيس مكتب الأمن وهمية وليست إلا كلمات مرسلة ولم تقدم بالطريقة القانونية وبعد دفع التأمين اللازم، وهذا السبب مرتبط بالسبب الخامس والسادس من أسباب الطعن على النحو المبين في هذا الحكم بشأن عدم عرض الأسعار السابقة وأسعار السوق وأن ذلك مسئولية إدارة المشتريات وليس رئيسها، كما أن معظم البنود المشتراة في الصفقة لم يكن قد سبق شراءها من قبل أو لم يتم شراءها من فترة قريبة كما أن الصفقة كانت تشمل 740 بنداً مختلفاً وأن الأسعار تختلف من تاجر لآخر وسريعة التغير، فإن المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات القانون رقم 9 لسنة 1983، أوجبت عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها ويجب بيان هذه الأثمان بكشف التفريع مع ذكر تاريخ التعامل كما يجب الاسترشاد أيضاً بأسعار السوق ويقع على عاتق إدارة المشتريات مسئولية الحصول على هذه الأسعار. ومن ثم فإن المشرع وضع التزاماً على لجنة البت عند البت في العطاءات المقدمة في المناقصة مؤداه الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها ويجب بيان هذه الأسعار بكشف التفريغ مع ذكر تاريخ التعامل، مع الاسترشاد أيضاً بأسعار السوق التي تتولاها إدارة المشتريات، فإذا لم تلتزم لجنة البت بهذا الإجراء فإن ذلك ينطوي على مخالفة لنص المادة 29 سالفة الذكر تستوجب المساءلة التأديبية فالمشرع إذ نص في قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على وجوب اتباع إجراءات معينة في إجراء المناقصة أو الممارسة، فإنه، بلا شك يكون قد قصد بها حماية المال العام وضرورة الحصول على أفضل الشروط والأسعار لصالح الجهة الإدارية ومن ثم يتعين على القائمين على تطبيق تلك الأحكام وتنفيذها الالتزام الدقيق بتلك الإجراءات والتي لا بد أن يكون المشرع وهو يقررها رآها تحقق هدفاً معيناً يقصده، ومن ثم لا يصح الخروج على تلك الإجراءات أو عدم الالتزام بها تحت أي عذر أو أي مبرر لا يسمح به القانون لأن في ذلك إهمال النصوص التي وضعها المشرع وقصد بها تحقيق الصالح العام، وإذ لم يستند الطاعن في أسباب طعنه إلى أن اللجنة قامت بهذين الإجراءين بالنسبة لإثبات الأسعار السابقة بكشف التفريغ أو الاسترشاد بالأسعار السابقة كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك فإن المخالفة تكون ثابتة في حقهم ولا يغير من ذلك ما ورد النص من اختصاص إدارة المشتريات الحصول على أسعار السوق - فهذا التكليف مجرد عمل مادي أما الالتزام القانوني - فإنه يقع على اللجنة بحكم عملها بأن تستوثق من هذين الإجراءين كالتزام قانوني عليها قبل البت في المناقصة وتطالب به إدارة المشتريات إذا لم تقدمه وإذ لم تفعل.... اللجنة ذلك فإنها تكون قد أخطأت في أداء عملها بما يوجب مسئولية أعضائها ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه، ولا يغير من ذلك ما ورد بالطعن من أن هناك بنود لم يسبق شراءها من قبل أو لم يتم شراءها منذ فترة قريبة مما يتعذر معه الحصول على الأسعار السابقة لذات النوع، فلو كان ذلك صحيحاً لوجب إدراج هذه المعلومة في كشف التفريغ أو إثباته في محضر الجلسة ومناقشته وإثبات أن هناك مواد لم يسبق شراءها من قبل أو من فترة قريبة كسبب مبرر لعدم وجود أسعار سابقة وإذ لم تفعل اللجنة ذلك فإن الخطأ يكون ثابتاً.
وحيث إنه عما أثاره الطاعن بشأن التوقيع على العطاءات ومظاريفها وأنها مجرد مسألة تنظيمية وتعد مخالفة تافهة، وأن الإنسان لا يؤاخذ على المسائل اليسيرة فإن الواضح مما تقدم أن الطاعنين لم ينكروا هذه المخالفة - وهي التزام يقع على عاتق رئيس لجنة فتح المظاريف وفقاً لنص المادة 20/ 7 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي أوجبت على رئيس اللجنة التوقيع منه ومن أعضاء اللجنة على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه وأن يثبت هذه البيانات في السجل المعد لذلك ومع ذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه عما أثاره الطاعن من أنه ليس صحيحاً أنه لم يوجه الدعوى إلى عضو اللجنة "أ". فقد ثبت من التحقيق أن المذكور ربما يكون قد أخطر بالميعاد ومكان الاجتماع لجنة الممارسة وأنه هو الذي نسى الميعاد ولم يحضر، ومن ثم فإن هذه المخالفة غير ثابتة في حق الطاعن الأول الذي يتعين تبرئته من هذه المخالفة.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن في أسباب طعنه من أن تقدير وجود الحاجة العاجلة هو سلطة تقديرية لأعضاء اللجان وأن الرئاسة الإدارية العليا هي التي تعتمد أعمال اللجان رداً على الاتهام بأن أعضاء لجنة البت أعادوا طرح بعض الأصناف في ممارسة رغم عدم وجود حاجة عاجلة بالمخالفة لنص المادة "5/ 6" من قانون المناقصات، فإن مؤدى نص المادة "5/ 6" المشار إليها أن يتم التعاقد بطريق الممارسة في المناقصات التي لم تقدم عنها أية عطاءات أو قدمت عنها عطاءات تزيد على أسعار السوق وكانت الجهة في حاجة عاجلة لا تسمح بإعادة طرحها في المناقصة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن إدارة الورش بالهيئة سبق لها أن أعدت مذكرة مؤرخة في 28/ 11/ 1987 ورد بها أنه في الأعوام السابقة قامت الهيئة بطرح مناقصات عامة لتوريد قطع غيار مطلوبة لتشغيل سيارات الهيئة وآخرها في العام الماضي حيث لم يتم توريد أغلب قطع الغيار المطلوبة لعدة أسباب منها أن الشركات التي رسى عليها العطاءات لم تقم بتوريد قطع الغيار المطلوبة لنوعية السيارات ويقوم بتسليم قطع غيار غير مطابقة - الأمر الذي أدى إلى عدم استلامها وكذلك تعطل بعض السيارات عن التشغيل وانتهت المذكرة إلى طلب طرح هذه العملية في مناقصة محدودة مع تقصير الإجراءات للحاجة الماسة والضرورية لتوريد هذه الأصناف لتشغيل سيارات الهيئة، كما جاء أيضاً في مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 6/ 12/ 1988 بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بشراء قطع الغيار اللازمة لإصلاح السيارات المعطلة التي يرجع بعضها إلى عام 1984 وأفادتها بما يتم في هذا الشأن. حيث إن ترك هذه السيارات دون إصلاح يعرضها للتلف نتيجة عدم الاستعمال والقدم بمرور الوقت.
ومن حيث إنه مما تقدم يبين أنه كانت هناك حاجة ماسة لتوريد قطع غيار السيارات المعطلة، وإذ قررت لجنة البت طرح بنود قطع الغيار في ممارسة لعدم تقديم عطاءات عنها ووجود حاجة عاجلة لتوريدها فإنها لا تكون قد أخطأت ويكون مساءلتها عن هذه الواقعة في غير محله وعلى غير سند من القانون.
وحيث إنه يرتبط بذلك ما نسب إلى لجنة البت من إرساء المناقصة عن بعض الأصناف على شركات كانت عروضها وحيدة رغم عدم مناسبتها من حيث السعر بالمخالفة لنص المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 (المخالفة رقم 2)، فإن المادة 33 المشار إليها أجازت بموافقة السلطة المختصة قبول العطاء الوحيد إذا كانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة أولاً يكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها وأن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر ومن ثم فإن مناط قبول العرض الوحيد - أن يكون مناسباً من حيث السعر - فضلاً عن الشروط الأخرى وإذ كان سبق للمحكمة أن تبين لها أن حاجة العمل لم تكن تسمح بإعادة طرح المناقصة فإن الشرط الثاني لقبول العرض الوحيد وهي شرط مناسبة السعر، أمر لا يتحقق إلا إذا وقعت اللجنة على الأسعار الأخيرة السابق التعامل بها والاسترشاد أيضاً بأسعار السوق، كما نصت بذلك المادة 29 من اللائحة وهو ما لم تفعله اللجنة، ومن ثم فإن قبول اللجنة العرض الوحيد لبعض الأصناف، بدعوى مناسبة السعر مع الحاجة العاجلة لها، غير صحيح وليس له سنده ويكون الاتهام ثابتاً في حق اللجنة، هذا الحكم يسري أيضاً على الاتهام الرابع المنسوب إلى اللجنة، بأنها انتهت إلى إعادة طرح بعض الأصناف في ممارسة بدعوى أن أسعارها تزيد عن سعر السوق. رغم أن الثابت على النحو المتقدم أنها لم تسترشد بأسعار السوق أو بالأسعار المماثلة السابق التعامل بها، مما يتعذر عليها تقييم ما إذا كان السعر مناسباً من عدمه أو أنه أزيد من سعر السوق وهو ما يشكل خطأً ثابتاً في حق اللجنة.
ومن حيث إن لجنة الممارسة، لم تسترشد هي أيضاً بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها وبأسعار السوق قبل الترسية طبقاً لنص المادة 29 من اللائحة والفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التي نصت على أن تسري على الممارسة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون - ومن بين الأحكام التي تسري على الممارسة نص المادة 29 المشار إليها - ومن ثم فإن تصرف اللجنة بالمخالفة لنص المادة 29 ينطوي على خطأ يوجب مسئولية أعضائها عنه وتطبيقاً لنص المادة 77/ 3 من نظام العاملين المدنيين بالدولة التي تحظر مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات.
وحيث ثبت على النحو المتقدم ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعن الأول منفرداً في قرار الاتهام ما عدا المخالفة الثالثة وثبوت المخالفات المنسوبة للأول حتى السابع (الطاعن) بصفتهم أعضاء لجنة البت - فيما عدا المخالفة الثالثة - وكذلك ثبوت المخالفة المنسوبة للجنة الممارسة وهم من الأول حتى الخامس ومعهم الثامن.
وحيث إنه رغم عدم ثبوت مخالفتين من المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين على النحو المتقدم، إلا أن باقي المخالفات الثابتة في حقهم كافية لجمل الجزاءات التي تمت مجازاتهم بها ومتناسبة معها الأمر الذي يكون معه الطعن في غير محله متعيناً رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 1562 لسنة 37 ق جلسة 26 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 37 ص 358

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد عزت إبراهيم وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(37)

الطعن رقم 1562 لسنة 37 القضائية

عاملون بالمحاكم – المحضرون - تأديب 

- ضابط الأعذار المخففة للمسئولية التأديبية. كثرة العمل ليست من الأعذار التي تنفي المسئولية التأديبية لكنها قد تصلح عذراً مخففاً إذا ثبت أن الأعباء التي يقوم بها الموظف فوق قدراته وأنه قد أحاطت به ظروف لم يستطع السيطرة عليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 25 من شهر مارس سنة 1991 أودع السيد الأستاذ/ صلاح المصري المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن......، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1562 لسنة 37 القضائية في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 27 من شهر يناير سنة 1991 في الدعوى رقم 11 لسنة 1990 تأديب ابتدائي والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبتاريخ 27/ 3/ 1991 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 6/ 1991 وتوالى التأجيل للجلسات اللاحقة لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيف الجزاء المحكوم به على الطاعن، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها تعقيباً على تقرير هيئة مفوضي الدولة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 11/ 11/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - بجلسة 28/ 11/ 1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم في الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة الراهنة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن...... ويعمل محضراً بمحكمة الإسكندرية الابتدائية أحيل إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بقرار صدر من السيد رئيس المحكمة بتاريخ 15/ 8/ 1990 إثر تحقيقات إدارية أجريت مع الطاعن نسبت إليه عدة مخالفات تخلص في أنه تغيب عن عمله دون إذن سابق يوم 21/ 1/ 1990 وتسبب بإهماله في سقوط جلسة الورقة 2626 جنائي بتأخره في تنفيذها عن المدة المسموح بها وتقاعس في رد الورقتين رقمي 22083 و22088 جنائي متجاوزاً في ذلك المواعيد المقررة مما ترتب عليه سقوط جلستهما وتقاعس في تحرير خط السير اليومي وتسلم الإعلان رقم 12342 المحدد له جلسة 8/ 1/ 1990 ولم يرده إلا في 4/ 2/ 1990 دون تنفيذ وتسبب بإهماله في فقد الإعلانات أرقام 14967 و15019 و15020 كما تقاعس في تنفيذ الإعلان الجنائي رقم 205 ورده يوم الجلسة المحددة له دون تنفيذ وأعاد الورقة رقم 2077 دون إعلان وتقاعس في الإعلان رقم 7 مدني جهات ولم يرده إلا أثناء التحقيق معه ودون تنفيذ وأهمل في إعلان الورقة رقم 2123 جهات ولم يرد الورقة رقم 1580 جنائي، وبسؤاله فيما نسب إليه علل ذلك بضغط العمل وكثرته وتداخل الأوراق مع بعضها فضلاً عن حالته المرضية التي يعانيها وأحيلت الأوراق إلى وزارة العدل لمجازاة الطاعن إلا أنها أعيدت من الوزارة لتقديم الطاعن للمحاكمة التأديبية فقيدت ضده الدعوى رقم 11 لسنة 1990 تأديب ابتدائي الإسكندرية التي نظرها مجلس التأديب على النحو الموضح بمحاضر جلساته، وفي 27/ 1/ 1991 أصدر المجلس قراره قاضياً بفصل الطاعن من الخدمة، وشيد قضاءه على الثابت من الأوراق أن المخالف قد أهمل في القيام بواجباته الوظيفية المكلف بها ولم يراع الدقة في عمله فضلاً عن عدم مواظبته في الحضور لعمله حسبما هو وارد بقرار الإحالة مما يرى معه المجلس أن الجزاء المناسب له هو فصله من الخدمة إعمالاً لنصوص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الذي يوجب على العامل أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ويحظر عليه مخالفة القواعد والأحكام والنظم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها كما يحظر عليه الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع الحقوق.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لأسباب حاصلها أن مجلس التأديب لم يوضح عناصر إدانة الطاعن في المخالفات التي نسبت إليه واكتفى بتقرير أنه أهمل في القيام بواجبات وظيفته المكلف بها ولم يراع الدقة في عمله فضلاً عن عدم مواظبته ولم يوضح كيفية حدوث تلك المخالفات والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوتها في حق الطاعن كما عول مجلس التأديب على مجرد ما نسب للطاعن في التحقيقات الإدارية والمذكرات التي قدمت ضده بطريقة تعسفية فأوقع به أقصى عقوبة ولم يتدرج معه في العقاب وأسند إليه المخالفات دفعة واحدة فلم يؤخذ بكل منها على حده فجاءت العقوبة غير متناسبة مع المخالفات المنسوبة إلى الطاعن على فرض صحتها، ورغم إبداء الطاعن دليل عذره وهو المرض الثابت بالمستندات إلا أن المجلس لم يلتفت إلى دفاعه من هذه الزاوية.
ومن حيث إنه ولئن كانت المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه بإقراره بها في الأوراق فإنه لا يدرؤها عنه ما تعلل به من ضغط العمل الملقى على عاتقه وكثرته فضلاً عن حالته المرضية، ذلك أن الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون أو الإخلال الذي يقع منه حال تأديته الأعمال الموكولة إليه ولأن كثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسئولية الإدارية ولو أخذ بها كذريعة لكل من يخل بواجبات وظيفته لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له، لكنها قد تكون عذراً مخففاً إذا ثبت أن الأعباء التي يقوم بها الموظف فوق قدراته، وأحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً، كما أن القانون قد رسم طريقاً لمواجهة المرض الذي يجتاح الموظف بما يحول بينه وبين التهاون في العمل.
ومن حيث إنه ولئن كان للسلطات التأديبية، ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب ويعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوباً بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التي يخضع لرقابتها أيضاً تعيين الحد الفاصل بين النطاقين، ومن هذا جاء تدرج القانون بالعقوبات التأديبية المقررة للذنوب الإدارة بدءاً بالإنذار وانتهاءً بالفصل من الخدمة وعلى نحو يحقق بالتعدد في الجزاءات هدف العقاب ومشروعيته بزجر مرتكب الفعل وغيره وتأمين سير المرافق العامة.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الجزاء الذي أنزل بالطاعن قد جاء مسرفاً في الشدة غير متلائم مع المخالفات الإدارية التي وقرت في حقه وعلقت بمسلكه بعد إذ كان الثابت أنها جميعها لا تمس نزاهته ولا تنال من ذمته، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه وقد جاء مسرفاً في الشدة في توقيع العقاب بما يزحزحه عن دائرة المشروعية إلى خارج نطاقها، ويتعين من ثم القضاء بإلغاء ذلك القرار فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وبمجازاته بخصم شهرين من راتبه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بالخصم من راتبه لمدة شهرين.