الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم (127) لسنة 1980

المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم (127) لسنة 1980


مقدمة تمهيدية:
صدر القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وقد تناوله التعديل عدة مرات لمواجهة ظروف وتطورات القوات المسلحة ولكنه ظل برغم ذلك قاصرا عن مسايرة تطور تلك القوات وتقدم البلاد فى نهضتها المعاصرة، وأصبح من الضرورى وضع قانون جديد للخدمة العسكرية والوطنية يتمشى مع سياسة الدولة فى تطوير القوات المسلحة واعدادها الاعداد الكامل حتى تستطيع أن تؤدى ما تكلف به من مهام بكفاءة ومقدرة تامة فى ظروف دولية معقدة وتطور سريع فى المعدات الحربية العسكرية.

وقد أظهر التطبيق العملى للقانون الحالى ضرورة تغيير نوعية المقاتل عن طريق تدعيم القوات المسلحة بأكبر عدد من حملة المؤهلات العلمية من الذكور، ليكونوا أكثر قدرة على تحمل مشاق التدريب فضلا عن أنهم أقدر على استيعاب الأسلحة المتطورة الحديثة التى تعتمد على التقدم العلمى والتكنولوجى بالقوات المسلحة.

كذلك أظهر التطبيق العملى وجود ثغرات فى نظام الاعفاء والتأجيل لأسباب عائلية، وهذه الثغرات تمثل اخلالا بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتسرب رصيد كبير من ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة فى بقائها وأداء رسالتها. ثم أن التطبيق قد أظهر أيضا ضرورة الافادة من النظم التجنيدية العسكرية التى طبقتها بعض الدول المتقدمة والتى ترتب على تطبيقها اعادة بناء وتطوير قواتها المسلحة أجهزة وأفرادا.

ومن خلال التزاماتنا العسكرية فى الحاضر والمستقبل، والازدياد المطرد فى أجهزة وأفراد القوات المسلحة - رئى وضع قانون خدمة عسكرية ووطنية جديد، يراعى فيه الشمول، وتغطية أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون الحالى مع تحقيق الفكرة الاستراتيجية بضرورة الاستفادة بالطاقة البشرية المتيسرة سنويا فى الدولة.

ومن ثم فقد رئى إعداد مشروع القانون المرافق الذى بنى على الأسس الرئيسية الآتية:

(أولا) فرض الخدمة العسكرية على الذكور فى سن الثامنة عشرة وفرض الخدمة الوطنية على الذكور والاناث فى تلك السن أيضا.

(ثانيا) منح القوات المسلحة الأسبقية الأولى وحق الاختيار المطلق لأصلح العناصر المتيسرة سنويا من القوى البشرية طبيا وثقافيا ومهنيا ونفسيا حتى يمكنها استكمال وبناء قواتها الحديثة بإعداد تتناسب طرديا مع تعداد السكان فى أقصر وقت ليتسنى لها بذلك الوفاء بالتزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.

(ثالثا) أن بناء القوات المسلحة يعتمد على توافر قوات احتياطية كبيرة ترفع كفاءة القوات المسلحة عند التعبئة وأن طبقات الاحتياط لا يمكن بناؤها إلا من خلال القوات العامة مما يحتم وجود علاقة نسبية بين حجم القوات العاملة التى تحتفظ بها الدولة وحجم القوات المسلحة عند التعبئة الكاملة طبقا لاستراتيجية الدولة واتجاهاتها السياسية والتزاماتها العسكرية.

(رابعا) الزام جميع الشباب الذكور بالخدمة العسكرية اعتبارا من سن 18 عاما كما يلتزم الذكور والاناث بالخدمة الوطنية فى تلك السن أيضا بأى شكل من أشكالها حتى من لا يقع عليه اختيار القوات المسلحة للخدمة فى قواتها فانه يلزم بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) التى يحددها مجلس الوزراء تحقيقا للمساواة بين من نال شرف الخدمة العسكرية ومن لم يحظ بهذا الشرف.

(خامسا) أعيد النظر فى بعض حالات قليلة جدا من حالات الأعفاء المؤقت الواردة بالقانون الحالى التى جاءت بها التقاليد الاجتماعية والعادات القديمة الموروثة.

وقد أبقى على جميع حالات الاعفاء النهائى وحالات الاعفاء المؤقت التى تتطلبها مقتضيات الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب أو الأم فى حالة عدم وجود عائل آخر.

أما بالنسبة لتأجيل التجنيد بسبب الدراسة فقد روعى زيادة الحد الأقصى المسموح به بالنسبة لتأجيل التجنيد لطلبة المعاهد فوق المتوسطة مع افساح المجال لاية معاهد أو مدارس أو مراكز تدريب تنشأ مستقبلا بدلا من التقيد بمدرسة أو معهد أو مركز تدريب بعينه وذلك يقضى على تكرار التعديل والتبديل فى نص القانون استنادا إلى شمول النص الجديد واطلاقه بحيث يشمل أية معاهد مستقبلا.

(سادسا) التوسع فى التطوع للاناث حتى يمكن الاستفادة من خدماتهن فى مجالات كثيرة ومتنوعة تحتاجها القوات المسلحة هن اقدر على القيام بها وفى ذلك الوقت يؤدى ذلك إلى توفير جهد المقاتل ليتفرغ لأعمال أخرى يصعب أن توكل إلى سواه.

(سابعا) تدعيم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة وترشيده لأنه بالنص على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة بالمحافظات ومراكز تجنيد تعبئة بأقسام ومراكز الشرطة يكون العمل التجنيدى قد وصل إلى أصغر الوحدات الإدارية فى الدولة مما يسهل معه توعية المواطنين ورفع مستواهم الفكرى من ناحية التجنيد والتعبئة وتوجيههم إلى الخطوات المطلوبة منهم لاداء خدمتهم العسكرية والوطنية على أكمل وجه ومساعدتهم فى استيفاء المستندات المطلوبة منهم فى حالة استحقاقهم لتأجيل التجنيد أو الإعفاء من الخدمة العسكرية وذلك لقرب أجهزة التجنيد من محال إقامة هؤلاء المواطنين، وبذلك يمكن تحقيق السرعة المنشودة فى تلبية مطالب الأفراد وسرعة البت فى شكاواهم هذا علاوة على أنه فى حالة طلب استدعاء أفراد الاحتياط فسيكون لمراكز التجنيد والتعبئة النصيب الاوفر فى استكمال الاعداد المطلوبة وسيقع عليها مسئولية سد احتياجات القوات المسلحة فى التوقيتات المحددة.

(ثامنا) تطوير أسلوب التعبئة وتحديد دور مراكز وأقسام التجنيد والتعبئة ومسئولياتها فى تنفيذ خطط التجنيد والتعبئة.

(تاسعا) وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة الالتزامات المفروضة عليها فى هذا القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ.

هذا وقد قسم مشروع القانون المرافق إلى ثمانية أبواب على النحو التالى:


الباب الأول
(فى فرض الخدمة العسكرية والوطنية)

فرضت المادة 1 الخدمة الوطنية على كل مصرى من الذكور والإناث أتم سن الثامنة عشرة من عمره، وقصرت الخدمة العسكرية على الذكور فى هذه السن حتى يمكن للقوات المسلحة اختيار أصلح العناصر المتيسرة من القوى البشرية فى الدولة لسد احتياجاتها طبقا لمتطلباتها الثقافية والمهنية والنفسية من الذكور والأناث على السواء.

وتناولت المادة 2 الخدمة العسكرية والوطنية وقسمتها إلى خدمة عسكرية تؤدى فى المنظمات المنصوص عليها بها، وخدمة وطنية تؤدى فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة).

ونصت هذه المادة فى البند "أولا" على أن الخدمة العسكرية قاصرة على الذكور فقط وتؤدى فى المنظمات المنصوص عليها فى الفقرات (أ، ب، جـ) وحظرت على ذوى المؤهلات المنصوص عليهم فى المادة (4) بند "أولا" الفقرتين أ، ب الخدمة فى الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى المذكورة فى الفقرة ب.

ثم نصت المادة (2) فى البند "ثانيا" على كيفية أداء الخدمة الوطنية وذلك بإحدى وسيلتين كما يلى:

( أ ) الخدمة العامة ويؤديها الذكور والإناث من ذوى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعالية طبقا لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة.

(ب) الخدمة العامة ويؤديها الذكور فقط من غير الأفراد المذكورين بالفقرة أ وهم المستويات الثقافية الدنيا أو الحاصلون على الشهادات أقل من المتوسطة من بين الزائدين على حاجة القوات المسلحة على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء مبين به الفئات التى تطلب للخدمة ونوع العمل وطريقة تنظيمه وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة فى تلك المنظمات.

والغرض من الخدمة فى المنظمات الوطنية هو إيجاد مساواة بين جميع المواطنين ذكورا واناثا فى خدمة الوطن فألزم الذين لا يقع عليهم اختيار للخدمة فى القوات المسلحة لأى سبب أن يقدموا للدولة ضريبة من وقتهم وكدهم تتعادل مع ما تقدمه الدولة من أمن وطمأنينه وخدمات مختلفة لذلك نص القانون المرافق على أن يستفاد من هؤلاء المواطنين بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) التى يحددها قرار من مجلس الوزراء وبذلك لا يقتصر شرف الخدمة الوطنية على تأدية الخدمة العسكرية فحسب للقادرين عليها ويقع عليه الاختيار لها، بل تصبح فرضا لازما على كل مواطن قادر لا يناله حظ الانخراط فى سلك الخدمة العسكرية، ولهذا السبب أطلق على القانون (قانون الخدمة العسكرية والوطنية).

ثم نصت المادة 3 فى البند "أولا" على اعتبار مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات وفى البند "ثانيا" نصت المادة على أن مدة الخدمة العسكرية فى كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة أو لم يبلغوا المستويات المطلوبة لها والمنصوص عليهم فى المادة (35) بند "أولا" وتنشأ هذه الكتائب بقرار من مجلس الوزراء يبين نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والأيواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة فى تلك الكتائب.

وفى البند "ثالثا" جعلت مدة الخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) سنة واحدة ولم تلزم المادة أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات بالخدمة فى الاحتياط ويخدم بها غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والمعافون نهائيا منها والمستثنون منها المشار إليهم فى البند "رابعا" من المادة (6) والزائدون عن الحاجة بعد انتهاء المدة المقررة لوضعهم تحت الطلب.

ثم نصت المادة (4) بند "أولا" على تخفيض مدة الخدمة العسكرية المنصوص عليها فى البند "أولا" من المادة (3) وذلك على النحو التالى:

(أ) سنة لخريجى كليات الجامعات أو المعاهد العليا فى داخل الجمهورية أو ما يعادلها فى الخارج.

(ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى من الخارج تعتبر معادلة لها طبقا للقوانين واللوائح ونصت على منحهم مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم فى الجهاز الإدارى للدولة وذلك طوال الستة أشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية واعتبار معاملة الفرد تجنيديا من جهة هذا التخفيض على أساس مؤهله الدراسى الحاصل عليه عند بدء خدمته الفعلية التى تنتهى بالنقل على الاحتياط (وينظم وزير الدفاع بقرار منه الطريقة التى يؤدى بها هؤلاء الأفراد الخدمة العسكرية ومواعيد تسريحهم.

(جـ) استحدث القانون حكما جديدا بمعاملة حفظة القرآن الكريم بتمامه معاملة ذوى المؤهلات المتوسطة من ناحية التخفيض على أن يصدر قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص لشئون الأزهر بقواعد وشروط تنظيم ذلك التخفيض وذلك استجابة لنداء المجلس الإسلامى الأعلى وتنفيذ نص الدستور باعتبار الدين الرسمى للدولة هو الإسلام كما يتيح تشجيع حفظ القرآن الكريم باعتباره الدستور السماوى.

وفى البند "ثانيا" خفضت مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها فى البند "أولا" من المادة (3) (مدة الثلاث السنوات) ستة أشهر على الأكثر لأصحاب الحرف أو المهن التى تحتاج إليها القوات المسلحة.

ويتم تحديد هذه الحرف والمهن ومدد الخدمة والشروط الواجب توافرها لاستحقاق هذا التخفيض بقرار من وزير الدفاع.

ثم تناولت المادة (5) الأفراد الملزمين بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) وهم الأفراد السابق وضعهم تحت الطلب ولم يطلبوا خلال مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى المادة (35) - والمستثنون من الخدمة العسكرية المذكورين فى البند (4) من المادة (6) - والمعافون نهائيا من تلك الخدمة.

وقد ألزم هؤلاء الأفراد جميعا بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) المنصوص عليها فى البند (ثانيا) من المادة (2).

ثم تناولت المادة (6) من القانون حالات الاستثناء من الخدمة العسكرية وحددتها بأربع حالات:

(الأولى): المعينين كضباط فى القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى - واشترطت بالنسبة للضباط المكلفين أن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها بصفة نهائية.

(الثانية) طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة أو الهيئات الحكومية المذكورة بشرط أن ينتظم الطالب فى الدراسة حتى تخرجه ومن لم يتم دراسته بنجاح لا تحسب له المدة التى قضاها بالكلية أو المعهد من الخدمة العسكرية بقسميها، وعليهم أن يقدموا أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة خلال ثلاثين يوما من زوال السبب.

(الثالثة): حالة المصريين الذين أدوا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية إذا ثبت أنهم أقاموا إقامة عادية فى هذه الدولة وأدوا الخدمة العسكرية بمقتضى قانونها وفى مجال تطبيق هذا النص يشترط إقامة الفرد إقامة عادية فى الدولة الأجنبية والتزامه بأداء الخدمة العسكرية فعلا طبقا لقانونها بمعنى أنه لا يستفيد من هذا الحكم من لم يؤد الخدمة فى تلك الدولة الأجنبية فعلا حسب مدتها المقررة بقانونها وكذلك من لم يثبت فى شأنه حق الإقامة العادية مثله كمثل أفراد الدولة المقيم بها.

ويشترط لتوافر حق الإقامة العادية فى حق الفرد أن يثبت أنه غادر البلاد بطريق مشروع وأقام فى الدولة الأجنبية بنية التوطن فيها ومن ثم لا يعد من قبيل الإقامة العادية فى مجال تطبيق هذا النص من غادر الدولة بقصد الزيارة أو السياحة أو الدراسة أو العلاج مثلا ثم تخلف عن العودة إلى أرض الوطن فور انتهاء الأجل الممنوح له وقبل بلوغه الحد الأقصى لسن التجنيد.

(الرابعة): الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع كما ألزمت المادة عمداء ومديرى الكليات والمعاهد بابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن الطلبة المذكورين فى البند "ثانيا" من المادة (6) وذلك فى حالة ترك الطالب الدراسة لأى سبب.

واشترطت المادة فى فقرتها الأخيرة النص على عدم جواز تكليف الأفراد برتبة الضباط الا من بين الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها بصفة نهائية.

ثم وردت المادة (7) ونصت فى البند "أولا" على الأفراد الذين يعفوا من الخدمة العسكرية نهائيا ونصت فى البند "ثانيا" على الأفراد الذين يعفوا من الخدمة العسكرية مؤقتا.

وباستقراء النص الجديد يتلاحظ أنه قد تم الغاء بعض حالات قليلة جدا بشأن الاعفاء المؤقت تتمثل فى العائل لوالدته المتزوجة بزوج غير قادر أو عائل اخواته المتزوجات بأزواج غير قادرين على الكسب وكذا حالة الفرد الذى يبلغ والده سن الستين أثناء تجنيده.

وأخيرا تم قيد الاعفاء بسبب الطلاق باشتراط أن تكون واقعة الطلاق قد تمت قبل بلوغ الابن سن الالزام بثلاث سنوات على الأقل فى الوقت الذى أبقى فيه القانون الجديد على جميع حالات الإعفاء النهائى الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه.

وهذا ويراعى بالنسبة لتطبيق حكم الفقرة ب من البند "ثانيا" بشأن اعفاء عائل اخوته غير القادرين على الكسب ألا يكون الأخ المطلوب اعالته بلغ سن الستين أو له أبناء قادرون يعولونه.

كما نص القانون الجديد على أن الاعفاء النهائى انما هو الاعفاء من الخدمة العسكرية فقط بمعنى أن المعافين نهائيا من أداء الخدمة العسكرية طبقا لهذه المادة ملزمون بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة).

وفى مجال الاعفاء بسبب الاستشهاد أو الوفاة أو الاصابه المنصوص عليها فى الفقرتين جـ, د من البند "أولا" من المادة (7) يراعى أنه تتعدد حالات الاعفاء بتعدد الشهداء أو المتوفين أو المصابين بمعنى أنه يجوز اعفاء أكثر من أخ أو ابن فى حالة تعدد الشهداء أو المصابين أو المتوفين.

وتنص المادة أيضا على معاملة الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

وأنه فى جميع حالات الاعفاء المؤقت يزول الاعفاء بزوال سببه وعلى من زال عنه سبب الاعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

كما نص فى البند ثالثا على أن يعفى مؤقتا الأخ الآخر أو أكبر المستحقين للتجنيد للمجند أو المستدعى للاحتياطى طبقا للمادة 33 وحددت شروط وقواعد هذا الاعفاء ويلاحظ أنه اعفاء من نوع خاص قصد به إعطاء ميزة الأخ المجند أو المستدعى للاحتياط بغض النظر عن سن الأب أو قدرته على الكسب مما يفرق بين تلك الحالة وباقى حالات الاعفاء الواردة بالبندين "أولا" و"ثانيا" من ذات المادة.

واختتمت المادة بالنص بفقرتها الأخيرة على أن يصدر وزير الدفاع قرارا يحدد فيه شروط اللياقة الطبية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائيه والمؤقتة.

وتناولت المادة (8) نظام تأجيل التجنيد بسبب الدراسة، وقد تميزت هذه المادة عن مثيلتها فى القانون 505 لسنة 1955 بالآتى:

استحدثت نصا شاملا للمدارس ومراكز التدريب والمعاهد التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية أو ما يعادلها وكذلك المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتين بعد الثانوية العامة وما يعادلها وجعلت الحد الأقصى للتأجيل لطلبة تلك الجهات خمسا وعشرين عاما.

أما المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها فتحدد أقصى حد لتأجيل تجنيد طلبتها ستة وعشرين عاما.

وذلك يحقق الاقلال على قدر الإمكان من طلب تعديل مواد القانون ليتمشى مع التطوير ويحقق الاستقرار القانونى. هذا بالإضافة إلى التقليل من طلب استصدار قرارات وزارية جديدة لتلك المعاهد.

كما ألزم الطلبة طبقا لهذه المادة أن يتقدم كل منهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل الممنوح له لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيده وبذلك تميز هذا النص عن النص الوارد بالقانون رقم 505 لسنة 1955 الذى كان يكتفى بمجرد الاخطار بزوال السبب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لمنطقة التجنيد المختصة. واشترطت المادة بالنسبة لطلبة جامعة الأزهر الا يجاوز سن الطالب خلال فترة التأجيل ثلاثين عاما وستة أشهر وذلك فى حالة ما إذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه فى المادة.

ثم ألزم النص عمداء الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومن فى حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج بابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو حصوله على المؤهل الدراسى أو بلوغه السن المشار إليها فى الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ) خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب وبذلك ورد الالزام فى هذه المادة محددا بمدة زمنية محددة وهى ثلاثين يوما، بدلا من الالزام الوارد بالقانون 505 لسنة 1955 الذى يرد مطلقا غير محدد بأى مدة وبذلك لا يتيسر تجديد المسئولية فيه.

ونصت المادة (9) على جواز تأجيل تجنيد الخدمة الالزامية بقرار من وزير الدفاع المدد التى يراها للأفراد الآتين:

(أولا) خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسية أو تموين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا من الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول بشرط ألا تزيد سنة خلال فترة التأجيل عن ثمان وعشرين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعات المصرية أو ما يعادلها وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعات الأزهرية فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد.

(ثانيا) خريجو الجامعات والمعاهد العليا والموفدين فى بعثات خارجية أو داخلية من مستحقى الإعفاء المؤقت بشرط أن يكون باق على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وكذا عليهم أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل اتمامهم سن الحادية والثلاثين بستة أشهر على الأقل وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر.

واشترطت المادة أيضا على المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة تقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع وذلك لتسجيل أسمائهم وتجنيدهم كما ألزمت المادة أيضا مديرى الجهات التى يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة.



الباب الثانى
(فى التنظيم والاختصاصات)
المواد من (10 - 18)

قسمت المادة (10) جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية الى منطقة تجنيد وتعبئة تتبع إدارة التجنيد، كما نصت هذه المادة على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة فى كل محافظة، وكذا إنشاء مركز تجنيد وتعبئة لكل قسم أو مركز شرطة. وتكون أفرع التجنيد والتعبئة ومراكز التجنيد والتعبئة تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة فى دائرة اختصاصاتها ويصدر بتشكيل اختصاص المناطق والأفرع والمراكز قرار من وزير الدفاع.

ثم وردت المادة (11) ونصت على اختصاص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالفصل فى طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والإعفاء منها وتأجيلها إذا توافرت الشروط فى أى وقت طبقا لاختصاص كل منها.

والفقرة الثالثة من هذه المادة نصت على الزام كل فرد يطلب استثناء إعفاءه أو تأجيل تجنيده من الخدمة العسكرية الالزامية طبقا لنصوص المواد (6، 7، 8، 9) أن يقدم المستندات المطلوبة لاثبات حقه فى الاستثناء أو الإعفاء أو التأجيل حسب كل حالة كما ألزمت الجهات المختصة باصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبها وعلى وزير الدفاع أن يصدر قرارا يحدد فيه المستندات المطلوبة لكل حالة.

وأضافت هذه المادة أنه يكون لقناصل الدولة فى الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا فى طلب تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة (8) من هذا القانون اذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين فى الخارج واضح وأن هذا النص قد أعطى السلطة فى تأجيل التجنيد بالنسبة للطلبه المقيمين فى الخارج إذا توافرت شروطه على اختلاف مستوياتهم سواء طلبة المرحلة الثانوية أو الجامعية بعكس ما هو وارد بالقانون 505 لسنة 1955 الذى كان يقصر سلطة الفصل فى تأجيل التجنيد على طلبة الجامعات فقط دون باقى المراحل كما ألزم النص القناصل باخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور التصديق على تأجيل التجنيد.

ثم ألزمت الفقرة الأخيرة الأفراد الذين أجلت لهم الخدمة بمعرفة القناصل، ثم زال عنهم التأجيل سواء بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو ترك الدراسة لأى سبب أن يعودوا إلى أرض الوطن ويقدموا أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.

كما تناولت بالمادة (12) الهيئات الطبية التى تقوم بالكشف الطبى عند مرحلة الفحص ومرحلة التجنيد حيث خصص طبقا لهذه المادة مجلسين طبيين بكل منطقة تجنيد وتعبئة على الوجه التالى:

(أولا) مجلس طبى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة ويكون مقره الدائم منطقة التجنيد والتعبئة لإجراء الكشف الطبى عند مرحلة التجنيد على الأفراد المطلوبين للتجنيد.

(ثانيا) كما نص على جواز إنشاء مجلس طبى عسكرى آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظة التابعة للمنطقة لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وينتقل هذا المجلس الطبى العسكرى لأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات طبقا للتوقيتات التى تحدد بقرار من مدير إدارة التجنيد وفقا للبرنامج العام الذى يصدر فى هذا الشأن.

وقد رئى إضافة فقرة خاصة تنص على منح مدير إدارة التجنيد سلطة جواز إعادة الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد اللائقين وغير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية وكذلك الآباء والأخوة غير القادرين على الكسب وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا.

وحددت المادة كيفية تشكيلها وذلك فى حالة الشك أو بناء على شكوى مسببة حتى يرفع الشك ويتم التأكيد من سلامة القرار الصادر من المجلس الطبى واشترطت المادة أن يكون عرض اللائقين طبيا على اللجنة الطبية بناء على اقتراح من رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصه للحالة المطلوب عرضها قبل تسليمها لسلاحهم لضمان عدم التحاق أى فرد بخدمة القوات المسلحة ما لم يكن لائقا طبيا لتلك الخدمة وصالحا تماما لأدائها.

وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة - بعد موافقة مدير إدارة التجنيد - الاستعانة باطباء أخصائيين من إدارة الخدمات الطبية وذلك فى حالة اختلاف الرأى.

ثم وردت المادة (13) وحددت اللجان الفنية الخاصة بإجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية وحددتها بلجنتين كل منطقة تجنيد وتعبئة على الوجه التالى:

( أ ) لجنة فنية تقول باجراء الاختبارات الثقافية والمهنية النفسية أثناء مرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئه بالمحافظات طبقا للتوقيتات التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد فى حدود البرنامج العام.

(ب) ولجنة فنية ويكون مقرها الدائم فى منطقة التجنيد والتعبئة تقوم باجراء الاختبارات الثقافية المهنية النفسية عند مرحلة التجنيد على الأفراد المطلوبين للتجنيد، وتقوم اللجنة بانتقاء الأفراد وتحديد درجة لياقة كل منهم وتوزيع اللائقين منهم للخدمة العسكرية على المنظمات الواردة فى البند "أولا" من المادة (2) ويصدر وزير الدفاع قرار بتنظيم كيفية اعداد السجلات الخاصة بهؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.

وتحدد اختصاصات وإجراءات اللجان الفنية المنصوص عليها فى هذه المادة بقرار من وزير الدفاع.

ثم جاءت المادة (14) فألزمت كل فرد من الذكور بلغ سن الإلزام أى اتمامه سن الثامنة عشر أن يحمل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية، نصت على عدم جواز حصول الفرد على أكثر من بطاقة واحدة، وعليه فى حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال 7 أيام من تاريخ العقد أو التلف لاتخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى.

ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية وكافة البيانات الخاصة بها والجهة التى تصدرها ومدة صلاحيتها وإجراء استخراجها. وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد كما يحدد القرار أيضا مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد والتالف للبطاقة. ونصت هذه المادة على أن تكون منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بمعاملة الفرد تجنيديا، هى المنطقة التى يقع فى دائرة اختصاصها الجهة الإدارية التى استخرجت منها البطاقة لأول مرة. أما بالنسبة لمن استخرج بطاقة إثبات الشخصية الخاصة به من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج فتكون منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المنطقة المختصة بمعاملته تجنيديا.

ثم نصت المادة (15) على الزام كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم فى دائرته خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن وذلك لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا فيها موعد طلبه لمرحلة الفحص، وتطبيقا لهذا النص فقد اعتبر تحديد موعد الفحص فى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إعلانا للفرد بهذا الموعد إذا تخلف عنه فإنه يعتبر متخلفا وتوقع عليه العقوبات الخاصة بالتخلف.

وأوجبت المادة على مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته.

كما ألزمت هذه المادة كل فرد أتم التاسعة عشرة من عمره ولم يتأشر فى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به بما تم نحوه أن يتقدم إلى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرج منه البطاقة خلال الثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية.

أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد نصت على معالجة الحالة التى لا يستخرج فيها الأفراد بطاقاتهم الشخصية والتى يستخرج بناء عليها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ولم يقدموا شهادة ميلادهم أو مستخرج رسمى منها، وحتى لا يتهرب هؤلاء الأفراد من أداء الخدمة العسكرية والوطنية المفروضة عليهم فقد نصت هذه الفقرة على أن يعرض هؤلاء الأفراد على المجالس الطبية العسكرية المنصوص عليها بالمادة (12) وذلك لتقدير سنهم ومعاملتهم تجنيديا طبقا للسن الذى تقدره تلك المجالس الطبية.

ثم وردت المادة (16) فألزمت كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلى أن يتم الحادية والثلاثين من عمره أن يتقدم فى حالة تغيير محل اقامته أو عمله ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى القسم أو المركز الذى انتقلت إليه إقامته وذلك خلال 30 يوما من حدوث التغيير وعلى القسم أو المركز إخطار مندوب التجنيد بالجهة الإدارية التى تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل أقامته.

ثم ألزمت المادة (17) كليات الجامعات المصرية أو الجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية الأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها أو خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها والمدارس الثانوية وما يعادلها إعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء طلبة السنوات النهائية وتقوم بتسليم كشوف بهم كل عام إلى إدارة التجنيد موضحا قرين اسم كل طالب رقم جلوسه.

كما ألزمت ذات المادة الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بإعداد سجلات الخاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين الثامنة عشرة والحادية والثلاثين من عمرهم.

ونصت المادة كذلك على أن يحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب إثباتها وعدد النسخ التى ترسل إلى إدارة التجنيد ومواعيد إرسالها.

أما المادة (18) فقد تناولت تنظيم إجراءات التظلم من قرارات التجنيد أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التجنيد مع عدم اعتبار قرارات اللجنة نهائيا إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع وذلك لضمان مطابقة قرارات هذه اللجنة للقوانين السارية والقرارات الوزارية المنفذة لقانون الخدمة العسكرية والوطنية، ويعتبر التظلم مرفوضا إذا لم يصدر قرار اللجنة خلال ستين يوما كما نص على تشكيل تلك اللجنة وبيان إجراءاتها بقرار يصدر من وزير الدفاع.

كما نصت المادة على عدم قبول الدعاوى أمام القضاء الإدارى بإلغاء القرارات قبل التظلم منها على الوجه المتقدم.

الباب الثالث
فى الطلب للخدمة العسكرية الوطنية
(المادة 19)

نصت المادة (19) على أن يطلب سنويا عدد من تثبت لياقتهم طبيا طبقا للمادة 12 أو ممن تحددت لهم درجة (ثقافية، مهنية، نفسية) طبقا للمادة (13) من هذا القانون بمعرفة منطقة التجنيد والتعبئة، والأفراد المتخلفين عن مرحلة الفحص وذلك لالحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها فى البند "أولا" من المادة (2) لتمكين الخطط بالجهة المختصة بالقوات المسلحة من إعداد طلبيات التجنيد الشهرية من بين الأفراد الذين حددت لهم درجة ثقافية، ومهنية، ونفسية دون اشتراط تحديد درجة طبية لهم.

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يصدر وزير الدفاع قرار تنظيم كيفية طلب وإعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.

ثم نصت الفقرة الأخيرة على أن تبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة لمن يجند إعتبارا من تاريخ صدور موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها.


الباب الرابع
فى التطوع
المواد (20، 21، 22)

نصت المادة (20) على وضع مبدأ عام للتطوع بالنسبة للشرطة أو إحدى المصالح ذات النظام العسكرى حيث اشتراطت أن يكون التطوع أساسا بعد أداء ألخدمة العسكرية المفروضة على طالب التطوع.

وحددت الفقرة الأولى والفقرة الثانية من ذات المادة حكم التطوع العادى.

ثم نصت الفقرة الثالثة على أن التطوع فى الشرطة أو المصالح ذات النظام العسكرى لا يتم إلا بعد أداء الخدمة العسكرية وتحتسب مدة التطوع فى هذه الحالة من مدة الخدمة فى الاحتياط.

ثم نص فى البند "رابعا" على حكم خاص بالنسبة للقوات المسلحة فقط. حيث أجيز لأى فرد من الذكور بلغ سن الإلزام أو لم يبلغها ولم يؤد الخدمة العسكرية أن يتطوع للخدمة فى القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب المهن أو الحرف أو المؤهلات التى تحتاج إليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه.

والحكمة من هذا النص هى سد احتياجات القوات المسلحة بأفراد معينين من أصحاب الحرف أو المهن أو المؤهلات التى يحددها وزير الدفاع تكون الوحدات العسكرية فى مسيس الحاجة اليهم لاستكمال تدريبهم على حرف أو مهن معينة والاستفادة من خبراتهم فى أعمال معينة خاصة بالتقدم العلمى والتكنولوجى الذى تعتمد عليه القوات المسلحة فى بنائها الجديد.

كما نصت المادة على أنه إذا أنهيت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاما المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العامة المقررة عليه فاذا زادت مدة تطوعه عن تلك المدة تحتسب المدة الزائدة من خدمته فى الاحتياط.

كما نصت المادة أيضا على عدم سريان هذا الحكم على حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع.

واشترطت المادة بالنسبة لقبول تطوع من بلغ سن الإلزام بالخدمة إلا يكون قد سبق اعفاؤه من الخدمة العسكرية لأسباب طبيه وإلا أعتبر مجندا الزاميا من تاريخ التصديق على تطوعه.

كما أشترطت أيضا موافقة الوالد أو ولى الأمر على تطوع من لم يبلغ سن الإلزام ونصت المادة (21) على أن يجوز بقرار من وزير الدفاع إعتبار أى فرد جند بطريق الإلزام، متطوعا من تاريخ التصديق على تطوعه بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو المؤهلات المنصوص عليهم فى المادة (20) وتسرى عليهم أحكامها وفى مجال تطبيق هذا النص يشترط موافقة المتطوع على ذلك.

كما نصت هذه المادة أيضا على أنه إذا أنهيت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما بأداء الخدمة العسكرية يتم تجنيده المدة المقررة لخدمته الإلزامية العاملة طبقا للقانون وفى هذه الحالة لا تحسب المدة الدراسية من خدمته العسكرية بقسميها.

ثم وردت المادة (22) فنصت على جواز تطوع الاناث فى بعض وحدات القوات المسلحة أو كتائب الأعمال الوطنية بالشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه, مع عدم الزامهن فى هذه الحالة بالخدمة فى المنظمات الوطنية وذلك أخذا بمبدأ التوسع فى الاستفادة من خدمة الاناث فى القوات المسلحة فى أعمال معينة تحتاجها تلك القوات بإعتبار أنهن يمثلن 50% تقريبا من تعداد القوى العاملة فى الدولة.

الباب الخامس
فى الاحتياط
المواد من (23 إلى 33)

نصت المادة (23) على أن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تنتهى بالنقل إلى الاحتياط ويتم هذا النقل على دفعات يقررها وزير الدفاع ويلاحظ أن هذا النص يشمل الأفراد المجندين لذمة الشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى أسوة بالمجندين لذمة القوات المسلحة فيما يتعلق بالنقل إلى الاحتياط.

ونصت الفقرة الثانية من المادة على أن كل مجند ينقل إلى الاحتياط فى أول دفعة يحل موعدها بعد انتهاء مده الخدمة الإلزامية المفروضة عليه.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على أن يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الحالات والشروط التى تجيز انهاء الخدمة الإلزامية أو الخدمة فى الاحتياط على أن يكون انهاء الخدمة طبقا لأحكام قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

ثم وردت المادة (24) فنصت على أنه يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين إلى الاحتياط بقرار منه فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وذلك لأن القوات المسلحة فى مثل هذه الظروف تحتاج إلى جميع قواتها حتى الاحتياطى منهم فتقوم باستدعائهم فمن باب أولى يوقف النقل إلى الاحتياط بالنسبة لمن أنهيت خدمته الإلزامية وحتى لا يضار هؤلاء المجندون باستبقائهم فى الخدمة فقد نصت هذه المادة على أن يطبق عليهم جميع الأحكام والقوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط إعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط.

ثم أجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لوزير الدفاع أن يقرر عند الاقتضاء نقل دفعة مجندين إلى الاحتياط قبل حلول موعدها.

ونصت المادة (35) على أن مدة الخدمة فى الاحتياط تسع سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدفاع بما يتناسب مع حجم القوات المسلحة.

أما المادة (26) فنصت على أن تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط فى حدود التخطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

واختتمت هذه المادة بفقرة أخيرة تنص على أن يصدر وزير الدفاع قرارا بتنظيم إجراءات التجنيد والتعبئة.

ونصت المادة (27) على جواز توقيع الكشف الطبى على أفراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة وذلك بمعرفة المجلس الطبى العسكرى بمنطقة التجنيد والتعبئة فى الحالات التى تستدعى ذلك.

كما حددت المادة (28) الحالات التى تستدعى فيها بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع طبقا للحالات المحددة بالنص.

ثم نصت المادة (29) على أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الإعفاء من الاستدعاء للخدمة بالاحتياط بالنسبة إلى الأفراد الذين تقتضى أعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الإعفاء فى هذه الحالة بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب من الوزير المختص.

ثم ألزمت المادة (30) رؤساء ومديرى الجهات الإدارية إخلاء طرف المستدعين للاحتياط فور صدور أمر الاستدعاء وعدم السماح لهم بالاستمرار فى عملهم أو العودة إليه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد انتهاء الاستدعاء.

ونصت المادة (31) على الزام كل فرد مدرج بكشوف الاحتياط أن يبين محل إقامته وعنوان عمله والاخطار عن أى تغيير يطرأ عليهما خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير وفى حالة عدم الاخطار يعتبر إعلانه بجهته الأصلية صحيحا.

ثم ألزمت المادة (32) المسئولين بجهات العمل على أن يقوموا بإعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وإخطار مراكز التجنيد والتعبئة المختصة عن أى تغيير يطرأ فى هذه البيانات فور حدوثه، والمقصود بذلك أن تكون كشوف الاحتياط وسجلاته الموجودة بمراكز التجنيد والتعبئة صورة ناطقة للحالة الفعلية لأفراد الاحتياط والبيانات الموضحة قرين كل منهم هى أحدث البيانات بالنسبة لهم مما يستوجب تعديل أى بيان فور حدوث أى تغيير ليتسنى لمراكز التجنيد والتعبئة استدعاء الأفراد المطلوبين فى أسرع وقت ممكن طبقا للتوقيتات المحددة.

أما المادة (33) فنصت على الأحكام التى يجب اتباعها عند استدعاء أفراد الاحتياط ففى البند "أولا" اعتبرت مدة الاستدعاء للاحتياط اجازة استثنائية يستحق عنها الفرد المستدعى مرتبه كاملا مع كافة الحقوق والمزايا المادية والمعنوية بما فيها البدلات والعلاوات والترقيات والمكافآت وحوافز الإنتاج التى يحصل عليها زملاؤهم فى العمل وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء.

اما بالبند "ثانيا" فينص على أن يتحمل الجهاز الإدارى للدالة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات ووحدات القطاع العام بكامل الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين بين العاملين بها طول مدة استدعائهم.

ثم جاء البند "ثالثا" وهو خاص بالشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال، حيث نص على أنه إذا كان عدد عمال هذه الجهات خمسون عاملا فأكثر فإنها تحتمل بكامل الأجور والمرتبات والمزايا والحقوق الخاصة بالمستدعين للاحتياط طوال مدة استدعائهم أما إذا كان عدد العاملين بها أقل من خمسين عاملا فتتحمل تلك الجهات بأجور ومرتبات ومزايا وحقوق المستدعين للاحتياط لمدة إثنى عشر شهرا فقط، ثم تتحمل وزارة الدفاع استحقاقاتهم كاملة عن المدة التى تزيد عن ذلك.

والبند "رابعا" نص على أن المستدعى للاحتياط من غير المنصوص عليهم فى البندين "ثانيا" و"ثالثا" من هذه المادة، فإن وزارة الدفاع تقوم بصرف مكافآت شهرية لكل منهم طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكرية ذوى الرواتب العالية مضافا إليهم التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لهؤلاء الأفراد فيما عدا مكافآت الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها.

ويمنح العاملون المستدعون للاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين "ثانيا" و"ثالثا" من هذه المادة مكافآت وحوافز الإنتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الإنتاج بصفة فعلية.

ثم نصت فى البند "خامسا" على عدم استحقاق أفراد الاحتياط للأجور والمرتبات الموضحة فى هذه المادة عن مدة غيابهم أثناء فترات الاستدعاء.


الباب السادس
أحكام عامة
المواد من (34 - 37)

بينت المادة (34) أحكام التخلف عن مرحلة الفحص أو من طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه بعد زوال سبب الإعفاء أو تأجيل خلال المدة المقررة وكذلك من يخفى مؤهله الدراسى أو درجة إلمامه بالقراءة والكتابة وذلك على النحو التالى:

(أولا) من يتخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد والتعبئة المختصة بعد زوال سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف سنة زيادة عند التحاقه بالخدمة العسكرية ويعفى من خدمة تلك السنة إذا كان التحاقه قد تم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الإعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مده تجنيده.

وذلك طبقا لأحكام قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

(ثانيا) كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة إلمامه بالقراءة والكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته وبالنسبة للتجنيد على خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنه إلى مدة تجنيده وهذه السنة لا يجوز رفعها.

أما إذا ترتب على الفعل المخالف أن الشاب تمت معاملته طبقا لأحكام المادة (35) بند "أولا" من القانون مثال عدم طلبه خلال سنة تجنيده أو وضعه تحت طلب زيادة عن حاجة القوات المسلحة أو لم يطلب بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادة المشار إليها فهنا يكون الفرد قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة (50) من القانون ومن ثم تنطبق عليه عقوبتها.

ونظمت المادة (35) كيفية معاملة الأفراد الزائدين عن حاجة القوات المسلحة وكذا الأفراد الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائى وامتد لها التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) على الوجه التالى:

1 - الأفراد الذين لم يطلبوا خلال سنة التجنيد لاستكمال حاجة المنظمات المذكورة فى البند "أولا" من المادة (2).

2 - الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد وعند حضورهم وضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة نصت المادة فى البند "أولا" على أن أفراد هاتين الفئتين يوضعون تحت الطلب لذمة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ وضعهم تحت الطلب ولا يجوز تجنيد أى منهم بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها إلا فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية.

والغرض من هذا النص هو عدم حرمان القوات المسلحة من فئات معينة من الأفراد الذين قد لا تحتاجهم فى سنة ما ولكنها تكون فى مسيس الحاجة إليهم فى سنة تالية وحتى يستقر وضع هؤلاء الأفراد الذين يوضعون تحت الطلب لذمة القوات المسلحة فى ظل القانون 505 لسنة 1955 لحين بلوغهم سن الخامسة والثلاثين لذلك رئى الاكتفاء بوضعهم طبقا لهذا القانون تحت الطلب لذمة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات فقط حتى تنتظم أمورهم وتستقر مراكزهم القانونية وبعد انقضاء تلك المدة هى الثلاث السنوات لا يجوز طلب هؤلاء الأفراد للتجنيد إلا فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية.

وفى البند "ثانيا" تولت المادة تنظيم معاملة الأفراد الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائية مد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) وذلك بالنص على وضعهم تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من ذات العام الذى يحصلون فيه على المؤهل هذا وفى مجال تطبيق حكم هذه المادة فإن لإدارة التجنيد الحق فى طلب الأفراد الموضوعين تحت الطلب المشار إليهم بالبندين "أولا وثانيا" من هذه المادة وذلك فى أى وقت خلال فترة وضعهم تحت الطلب بخدمة القوات المسلحة.

ونصت المادة (36) على أنه لا يجوز تجنيد من يتم الحادية الثلاثين من عمره إلا فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ ويكون ذلك بناء على قرار من رئيس الجمهورية والحكمة من هذا النص هى اعتبار سن الحادية والثلاثين الحد الأقصى للتجنيد بالقوات المسلحة وحتى يكون الإلزام بالخدمة العسكرية محدد بوقت معين وغير مطلق إلى ما لا نهاية.

أما المادة (37) فقد نصت على حظر الترخيص لأى مصرى من الذكور بمغادرة البلاد فيما بين التاسعة عشرة والحادية والثلاثين من عمره ما لم يحصل على إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى الشهادات المحددة بنص المادة.

كما نصت الفقرة الأخيرة على عدم سريان حكم هذه المادة على كل من غادر البلاد بقصد الهجرة فقط وتسرى عليه أحكامها فى حالة عودته نهائيا من الهجرة.

ونصت المادة (38) على عدم جواز الالتحاق أو الانتساب أو البقاء بالكليات أو المعاهد أو المدارس بالجمهورية بعد سن الثامنة عشرة من عمر الطالب إلا بموجب بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.

وكذلك يسرى الحظر على الطلبة بين سن العشرين والحادية والثلاثين ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة (45)

ونصت المادة على أنه لا يجوز قيد أى طالب منتظما أو منتسبا بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنه الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه فى الفقرات أ، ب، جـ، د من المادة (8) حسب كل حالة وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة (45) عدا النموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8) ثم أجازت المادة التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة فقط بالنسبة للطلبة المعاد قيدهم أو المحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلى أخرى مماثلة أو غير مماثلة وكذلك يشترط فى مجال تطبيق هذا النص ألا يكون الطالب قد فصل من الدراسة لاستنفاد مرات الرسوب قبل تحويله على أساس أنه فى هذه الحالة يعتبر قيدا جديدا يستتبع تطبيق حكم المادة والحكمة التى تغياها المشرع من وراء معاملة خريجى المدارس الثانوية الفنية بخريجى الثانوية العامة كذلك السماح لخريجى دور المعلمين والمعاهد فوق المتوسطة الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا مع مراعاة الحكم الخاص بمعاملة الطلبة الذين يبلغوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى بالفرق النهائية ويمتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (58) هى تحقيق المساواة والعدالة بين تلك الفئات وحرصا على مستقبلهم وتمكينهم من مواصلة الدراسة بالمرحلة العالية طالما أن نبوغها وتفوقها فى الدراسة والمجاميع الحاصلين عليها يسمح لها ذلك يتفق وحكم المادة (8) من القانون.

ويسرى ذلك على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد بالخارج ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس بعد موافقة الجهة المختصة على ذلك.

ولا يعتد قبل إدارة التجنيد بأى قيد يخالف حكم هذه المادة.

ونصت المادة (39) على حظر استخدام أى فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أو بقائه فى وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا فى مزاولة أى مهنة حرة أو قيده فى جداول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية وواضح أن هذا الحظر يسرى على الأفراد عند طلبهم أى ترخيص سواء للحصول على رخصة قيادة سيارة خاصة أو حيازة سلاح أسوة بطالبى ترخيص لمزاولة مهنة حرة.

كما لا يجوز ذلك لأى منهم فيما بين الحادية والعشرون والحادية والثلاثون من عمره ما لم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة (45) من هذا القانون أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية والوطنية (الخدمة العامة) أو نموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين فيما عدا أنموذج تأجيل تجنيد الدراسة طبقا لأحكام المادة (8) ونصت المادة على أنه يتحتم ايقاف العامل الذى لا يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة (45) لمدة ستين يوما يصدر قرار بفصله من الخدمة.

واستثناء من شرطى التفرغ للدراسة المنصوص عنه فى المادة (8) أجيز للطلبة المؤجل تجنيدهم أو من تحتم طبيعة دراستهم العمل وذلك بصفة مؤقتة وأثناء العطلات الصيفية فقط على أن يتم تنظيم ذلك بقرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص وذلك بقصد الاستفادة من طاقتهم وتحقيق التوازن بين الصالح العام والصالح الخاص.

والغرض من حكم هذه المادة هو منع التخلف عن اداء الخدمة العسكرية والوطنية وذلك بحظر الاستخدام أو البقاء فى الوظيفة أو منح أية تراخيص خاصة أو مهنية ما لم يحدد موقف الفرد من ناحية قانون الخدمة العسكرية والوطنية تحديدا كافيا.

وحتى لا يسئ بعض ذوى السلطة استغلال نص المادة (39) فقد حرص المشروع أن ينص فى المادة (40) على عدم جواز الامتناع عن التعيين فى الوظائف إذا بلغ الفرد سن التجنيد بحجة أن الموقف التجنيدى لم يحدد نهائيا بعد.

والحكمة من ايراد هذا النص هو الحرص على مصلحة الأفراد الذين لم يبلغوا سن التجنيد بعد والنص صراحة على حقهم فى التعيين بالوظائف وكذلك الذين بلغوا سن التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن حاجة القوات المسلحة طالما حصلوا على نموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين ويعمل به كأحد مسوغات التعيين فى الوظائف العامة وكذلك المعافون مؤقتا ثم وردت المادة (41) فنصت على حقوق ومزايا معينة للأفراد المجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية، ومن اتم منهم مدة الخدمة الالزامية.

فنصت على أحقية المجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات ووحدات القطاع العام واعتبار هؤلاء بعد التعيين فى الوظيفة فى حكم المعارين.

كما أجيز لهؤلاء الأفراد التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وأعمالهم بعد التعيين طبقا لأحكام المادة (43) من هذا القانون على أن يكون للجند ولمن أتم الخدمة الالزامية الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين فى ذات مرتبة النجاح. وفى حالة كون التعيين بمسابقة فيكون له الأولوية على زملائه الناجحين فى ذات الامتحان المتساوين معه فى درجات أو نسبة النجاح فى الامتحان، ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة اخلاق لا تقل عن جيدة أو تقارير سرية مرضية وفى حالة إذا ما تعدد المرشحون الناجحون لشغل هذه الوظائف فتكون الاسبقية بينهم حسب درجة الاسبقية فى الامتحان وقد استثنيت فئة منهم من امتحان المسابقة وهم الأفراد الحاصلون على المؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ثم قررت المادة (42) ميزة للمجندين والمستبقين والمستدعين الذين يبلون بلاء حسنا فنصت على تعيينهم بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة متى كانوا مستوفين شروط التعيين فى الوظيفة ويجوز اعفاؤهم من بعض هذه الشروط عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بشرط أن يتم ذلك فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر خدمة أبلوا خلالها بلاء حسنا فى العمليات الحربية.

ويتم تعيين المرشحين بمكافأة إذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها بالفقرة الأولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة وعلى الجهات المشار إليها أن تخطر الجهة التى يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر وفى حالة عدم ترشيح القوات المسلحة للأفراد الذين يشغلون هذه الوظائف خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة المختصة بوزارة الدفاع فإن لهذه الجهات الحق فى شغل هذه الوظائف.

وبعد ذلك تناولت المادة (43) تنظيم احتفاظ الموظفين والعمال الذين يتم تجنيدهم بوظائفهم وأعمالهم التى كانوا يشغلونها قبل التجنيد وذلك لحين الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية فالزمت الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمل مماثل إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية والوطنية على أن يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة نهائية خلال هذه المدة.

واستحدثت المادة حكما جديدا بالنص على سريان حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم والزمت المادة تلك الجهات بتثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلو بها أثناء تجنيدهم أو استبقائهم كما الزمتها بإخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل.

كما نظمت المواعيد التى يتقدم خلالها الموظف أو العامل بطلبه للعودة لوظيفته وكذلك حددت للجهة الإدارية الحد الأقصى الذى يجب أن يعاد فيه هذا الموظف أو العامل لوظيفته.

ونصت المادة أيضا على مراعاة مستوى الوظيفة والأقدمية والمرتب فى حالة الموظف الذى أصبح غير لائق بسبب عجز اصابه أثناء الخدمة العسكرية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر.

ثم نصت المادة على أنه إذا لم يراع الموظف أو العامل المواعيد المحددة فى الفقرة السابقة عند التقدم بطلب اعادته لعمله وكذلك إذا لم يتسلم عمله خلال ثلاثون يوما من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.

ولما كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملا وطنيا لا يجوز أن يضار بسببه الموظف أو العامل فقد نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أحقية المجندين فيما يستحقونه من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا مع ضم مدة خدمتهم الالزامية لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة وتعتبر هذه المدة قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار، ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الانتاج التى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء.

ثم نصت المادة (44) على احتساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والوحدات الاقتصادية التابعة لها كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية كما تحسب كمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة وتشترطها عند التعيين أو الترقية.

وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

ويقصد بالخدمة الحسنة فى مجال تطبيق هذه المادة هى الخدمة التى لا يدخل فى حسابها المدد الفاقدة لأى سبب.

واختتمت المادة فى فقرتها الأخيرة النص على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدميه أو مدد زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى الجهة ذاتها.

ثم حددت المادة (45) الشهادات التى تعطيها وزارة الدفاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون بعد أداء الرسوم المقررة ولا تصرف هذه الشهادات والنموذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية الوطنية ويعمل بالشهادات النماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد لها.

أما المادة (49) فقد استحدثت نصا جديد الزمت بها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية بتقديم كافة البيانات المطلوبة لتنفيذ هذا القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع كما الزمت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بإحضار الشبان المطلوبين للتجنيد وكذلك الأفراد المستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم.

وقد اختتم هذا الباب بالمادة (47) حيث نصت على أن يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق باحكام هذا القانون.


الباب السابع
فى العقوبات
المواد من (48 - 56)

تكلمت المواد من (48 - 56) فى هذا الباب عن العقوبات التى توقع عند مخالفة أحكام هذا القانون وقد رئى فيها تشديد العقوبة وذلك للقضاء على أحوال التخلف عن الخدمة العسكرية التى يتسبب عنها عرقلة إمداد القوات المسلحة بالأفراد وتعطيل امداد التزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.

هذا وقد نصت المادة (48) على اخضاع أفراد معينين اعتبارا من وقت معين لقانون الأحكام العسكرية وبذلك تكون هذه المادة قد حددت الجهات القضائية التى تختص بالنظر فى أمر الفئات المحددة بهذه المادة وهم من تقرر منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك إلى حين تسريحهم، وكذلك الأفراد المستدعين للاحتياط وتخلفوا عن التاريخ المحدد لاستدعائهم وكذلك الأفراد الذين يطلبون لمرحلة الفحص أو التجنيد ويتخلفون بدون عذر مقبول بمعنى أنه ما دام ثبت فى حق الفرد أنه متخلف سواء كان ذلك فى مرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد أو عند الاستدعاء للاحتياط فإن الفرد فى جميع تلك الأحوال يكون خاضعا لقانون الأحكام العسكرية وبالتالى يكون القضاء العسكرى هو المختص بمحاكمته باعتبار أن القضاء العسكرى هو القاضى الطبيعى فى هذه الحالات.

ثم تناولت المادة (49) حالة التخلف عن التجنيد إذا تجاوزت السن الحادية والثلاثين فنصت على أن تكون العقوبة فى هذه الحالة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويراعى أن حكم المادة (49) قد تم إيضاحه بقانون الإصدار حيث قد نص فى المادة (1) منه على العمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من 1/ 10/ 1980 على أن يلغى القانون 505 لسنة 1955 اعتبارا من هذا التاريخ وجاء فى المادة (2) من قانون الإصدار أيضا النص الزام كل فرد متخلف واتم الحادية والثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولم يبلغ الخامسة والثلاثين فى 1/ 10/ 1980 ولم يبلغ الحادية والثلاثين حتى هذا التاريخ أيضا أن يتقدم إلى منطقة التجنيد المختصة حتى 30/ 9/ 1980 لمعاملته تجنيديا طبقا لأحكام هذا القانون 505 لسنة 1955.

كما نصت المادة (3) من قانون الإصدار على معاقبة كل متخلف عن تقديم نفسه فى المواعيد المحددة بالعقوبة المقررة فى المادة (49) وذلك اعتبارا من 1/ 10/ 1980 واختتم قانون الإصدار بالمادة (4) التى نصت على العمل بأحكام المادتين 2 و3 من تاريخ نشره.

ونخلص من كل ما سلف أنه اعتبارا من 1/ 10/ 1986 ستطبق العقوبة الواردة بالمادة (49) على المتخلفين الذين أتموا الحادية والثلاثين قبل هذا التاريخ وتخلفوا عن تقديم أنفسهم حتى 30/ 9/ 1980 أسوة بالمتخلفين الذين سيتمون سن الحادية والثلاثين بعد 1/ 10/ 1980 تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بقصد اخضاعهم لعقوبة واحدة وهى الأشد فى هذا القانون علاوة على القضاء على أى تفرقة فى المعاملة بين أفراد تجمعهم صفة واحدة وهى التخلف الأمر الذى يستتبع إخضاعهم لعقوبة واحدة.

وتشديد العقوبة فى هذه المادة له ما يبرره لأن المتخلف عن التجنيد أستمر فى تخلفه حتى أمتنع تجنيده لبلوغه أقصى السن المحدده للتجنيد وبذلك يكون قد جنب نفسه الخدمة العسكرية عن قصد حيث سيمتنع طلبه للتجنيد بعد هذه السن طبقا لأحكام المادة (36).

وجاءت المادة (50) فنصت على أن تكون العقوبة هى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وذلك بالنسبة للفرد الملزم بالخدمة العسكرية الذى يتخلف أو يحاول التخلص من هذه الخدمة بطريقة الغش أو تقديم مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة دون وجه حق، على أن يصدر قرار بتجنيد هذا الفرد إذا كان لائقا للخدمة العسكرية قبل إحالته للمحاكمة.

ونصت الفقرة الثانية على أن تطبق ذات العقوبة على كل شخص جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد آخر الخدمة العسكرية أو استثناء أو إعفاء أو تأجيل تجنيده بغير وجه حق وقد تضمنت هذه الفقرة بعض الصور التى تتم فيها المساعدة، وخوفا من اغفال أى صورة ستظهر مستقبلا أو استثناء تطبيق هذا القانون فقد نصت على عبارة (أو بغير ذلك من الطرق).

ونصت الفقرة الثالثة على أن تطبق العقوبة على كل شخص أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية واستثنى من تطبيق هذه العقوبة الأم والزوجه.

أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد تم تشديد العقوبة فيها وتحديدها بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وذلك فى حالة العود أو إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

والحكمة من ذلك لا تغيب عن أحد، وبذلك يرتدع بعض الأفراد الذين اعتادوا أرتكاب مثل هذه الجرائم.

ونصت المادة (51) على أن تكون العقوبة هى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بالنسبة لكل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو إصابة أو عاهة إذا ترتب على ذلك عدم لياقته للخدمة العسكرية نهائيا ومفهوم هذه المادة هى محاولة الفرد بتر أو تشوية أى عضو من جسمه بقصد التخلص من أداء الخدمة العسكرية.

ثم جاءت المادة (52) فحدد عقوبة التخلف عن استدعاء الاحتياط دون عذر مقبول بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثم نصت المادة (53) على أن يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بعقوبة الجريمة التامة وذلك تشديد من المشرع مقصود به أن مجرد الشروع يعتبر جريمة حتى يبتعد الأفراد عن مجرد المحاولة فى ارتكاب أى جريمة من الجرائم السابق ذكرها ثم نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز الأمر بوقف التنفيذ الصادر طبقا لأحكام هذا القانون وبذلك تكون جميع العقوبات واجبة النفاذ وأضافت هذه الفقرة بأن المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية الوطنية لا تبدأ الا اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الثالثة والأربعين.

والحكمة من النص على بداية المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية وجعلها اعتبارا من بلوغ الفرد لسن 43 هو أنه بإستعراض النصوص المتقدمة يتبين أن الفرد يكون فى شرف الخدمة بالقوات المسلحة لمدة اثنتى عشرة سنة منها ثلاث سنوات فى الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا لنصوص البند "أولا" من المادة (2) والباقى فى خدمة الاحتياط وباحتساب هذه المدة بالنسبة إلى الفرد الذى يبدأ هذه الخدمة قبل بلوغه الحادية والثلاثين من عمره مباشرة فأنه سيبقى فى خدمة القوات المسلحة (خدمة عسكرية إلزامية وخدمة احتياط) حتى يبلغ الثالثة والأربعين من عمره تقريبا ولهذا رئى ألا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ تلك السن.

ثم وردت المادة (54) حيث نصت على عقاب كل من يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون بعقوبة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمقصود بهذا النص هو أن يتضمن هذا القانون عقوبة محددة على كل مخالفة لم يسبق ذكرها فى المواد السابقة ولم يرد بشأنها أى نص.

كما نصت المادة (55) على أنه لا تخل العقوبات المحددة فى هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون العقوبات وأى قانون آخر للفعل المرتكب.
والحكمة من إيراد هذا النص هو أن العقوبة الواجبة التطبيق فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون هى العقوبة الأشد سواء نص عليها فى هذا القانون أو فى قانون آخر.
أما المادة (56) فحددت الوظائف التى يكون لشاغلها صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
واستحدثت فقرة جديدة أدخلت على هذه المادة ونصت على أحقية أعضاء جهاز التفتيش سواء بإدارة التجنيد أو مناطق التجنيد والتعبئة أو بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات فى التفتيش على سجلات التجنيد وملفات العاملين والطلاب للتأكيد من تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وكذلك ضباط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة وضباط فرع الشئون الشخصية بتلك الهيئة لهم صفة رجال الضبط القضائى كل فى اختصاصه على الوجه المبين بالنص.

الباب الثامن
أحكام وقتية
المادتان (57 - 58)
ولما كان الأصل هو تطبيق القانون على الكافة بمجرد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية وذلك اعمالا للأثر الحال المباشر للقانون، فقد ورد استثناء على هذا المبدأ إقرارا للعدالة وحفظا لمراكز قانونية سبق استقرارها أو لظروف استدعتها طبيعة العمل بهذا القانون.

لذلك فقد نصت المادة (57) على عدم سريان أحكام هذا القانون على من سبق استثناؤه أو إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لأحكام المادة (12) وذلك النص اقتضته العدالة حتى لا يضار من تحدد موقفه من التجنيد بصفة نهائية طبقا لأحكام القانون الذى عومل بمقتضاه على أن يستثنى من هذه الفئة الأفراد الذين يشتبه فى نتيجة الكشف الطبى عليهم وبإعادة الكشف الطبى عليهم طبقا لحكم المادة (12) يتضح عدم أحقيتهم فى الإعفاء النهائى وتطبق عليهم أحكام القانون لمحاولتهم التخلص من الخدمة بطريق الغش.
كما نصت المادة أيضا على أن كل من سبق اعفاؤه بصفة مؤقتة أو أجل تجنيده، فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون إلا من تاريخ زوال سبب الإعفاء أو التأجيل طبقا لنص القانون الذى عومل بمقتضاه، وذلك استقرارا لمراكز قانونية سبق أن تحددت فى ظل قانون سابق.
كما ألزمت المادة (58) الوزراء المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون كل فيما يخصه ونصت على أن يصدر وزير الدفاع القرارات المنفذة لهذا القانون وكذلك نصت على ان تظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى.
هذا ويتشرف وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعرض مشروع القرار الجمهورى بمشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 10/ 1/ 1980
رجاء فى حالة الموافقة التفضل باتخاذ اجراءات استصداره.


فريق أول/ كمال الدين حسن على
وزير الدفاع والإنتاج الحربى

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1980

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1980

ورد إلى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 12 من مايو سنة 1980

وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 13 من مايو سنة 1980 إلى اللجنة لبحثه، واعداد تقرير عنه فقعدت اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض أيام 25، 26، 27، 28 من مايو سنة 1980، بحضور السادة لواء/ محمد فؤاد فرغلى، عميد/ محمد سامى عبد الحميد والمستشار محمود السكرى مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

صدر القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية منذ نحو خمسة وعشرين عاما، وقد خاضت قواتنا المسلحة خلال تلك الفترة ثلاث حروب وتغيرت الظروف التى تم فيها إصدار القانون فقد حدثت تطورات ضخمة فى القوات المسلحة منذ ذلك الوقت الأمر الذى اقتضى إلغاء الكثير من مواده وإدخال تعديلات متتالية على العديد منها بقصد أن يظل التشريع قادرا على أن يحقق لكل مرحلة مرت بها قواتنا المسلحة حاجتها من القوى البشرية بقدر المستطاع.

ولكن التطبيق العملى أظهر وجود الكثير من الثغرات وأوجه القصور فى هذا القانون لعل أبرزها ما يتعلق بنظام الإعفاء وتأجيل التجنيد لأسباب عائلية والتطوع وخدمة الاحتياط وللاستدعاء للتعبئة. وقد ترتب على ذلك كله تسرب أعداد كبيرة من ذوى المؤهلات العليا والمتوسطة وأصحاب المهن والتخصصات التى كانت قواتنا المسلحة فى مسيس الحاجة إليها، وقد أثر ذلك كله فى القدرة على استخدام الأسلحة المتطورة والمعقدة.

كما لاحظت اللجنة أن بعض التشكيلات العسكرية الواردة ذكرها فى القانون الحالى قد ألغيت مثل الحرس الوطنى وجيش التحرير.

كما أن الخدمة الوطنية أصبحت مفروضة على الإناث أسوة بالذكور أصبح النص على ذلك فى مشروع القانون المعروض أمرا ضروريا.

وتمشيا مع السياسة العامة للدولة فى دعم سلطات المحليات والأخذ بمبدأ اللامركزية فى الخدمات والمرافق أصبح من الضرورى تعديل القانون بالنص على اللامركزية فى كل ما يتعلق بالامور التجنيدية وذلك بإنشاء أفرع للتجنيد والتعبئة فى المحافظات والمراكز وأقسام الشرطة تسهيلا على الافراد وتيسيرا على ضبط المخالفات. والمتخلفين مع تشديد العقوبة فى بعض الحالات التى تتطلب ذلك سواء على الأجهزة المسئولة من التجنيد والتعبئة أو المعاونة لها فى التنفيذ أو على الافراد الذين يتخلفون عنها أو يحاولون التهرب من أدائها فى التوقيتات المحددة لهم.

لكل هذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد المعروض على المجلس الموقر ويمكن تلخيص أهم المزايا التى يحققها المشروع بعد تعديله بمعرفة اللجنة فى الآتى:

1 - ضمان توفير احتياجات القوات المسلحة من القوى البشرية كما ونوعا طبقا للحجم المنتظر للقوات المسلحة خلال السنوات المقبلة وبما يضمن كفاءة عالية، لموقف الأفراد فى القوات المسلحة العامة وبالتالى رصيدا احتياطيا كافيا عند التعبئة.

2 - الإبقاء على مدة التجنيد لذوى المؤهلات العليا كما هى سنة واحدة، مع زيادتها بالنسبة لذوى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة لمدة ستة أشهر لتصبح سنتين على أن يمنحوا خلال الستة الأشهر الأخيرة من خدمتهم التى زيدت مكافأة شاملة تعادل أول مربوط أقرانهم فى نفس المؤهل عند التعيين فى الحكومة حتى لا يضاروا ماديا نتيجة زيادة مدة الخدمة، مع الإبقاء على مدة الخدمة الالزامية للمجندين العاديين ثلاث سنوات كما هى تخفض إلى سنتين فقط بالنسبة لحفظة القرآن الكريم كاملا، ومنح الحرفيين من ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة من بين المجندين العاديين تخفيضا فى مدة الخدمة الإلزامية لا تجاوز الستة الأشهر.

3 - خفض الحد الأقصى لسن التجنيد ليكون ثلاثين عاما بدلا من خمسة وثلاثين مع الإبقاء على الحدود الحالية لتأجيل التجنيد للمراحل الدراسية المختلفة بما فيها الجامعة الأزهرية حتى الثلاثين، كما أضاف المشروع الجديد تحديد مدة الحد الأقصى للتأجيل لباقى المراحل التى لم تكن محددة من قبل وذلك بما يحقق الاقلال من القرارات الوزارية بتأجيل تجنيد طلبة المدارس التى تنشأ حديثا، بمعنى أن التأجيل أصبح غير مقصور على مدرسة أو معهد معين بالذات بل هو خاص بمدة الدراسة لكل مرحلة دراسية.

4 - منح الطلبة فى جميع مراحل الدراسة تيسيرات للعمل فى الحكومة والقطاع العام أو أى مشروعات خاصة والسفر للخارج أثناء الإجازات الصيفية واعتبار شهادة التأجيل الحاصل عليها الطالب مسوغا للتعيين المؤقت خلال تلك الفترة.

5 - الإبقاء على جميع حالات الإعفاء النهائى ومعظم حالات الإعفاء المؤقت المعمول بها حاليا مع وضع ضوابط لضمان حصول من يستحق فعلا هذا الإعفاء بما يضمن سد الثغرات الحالية.

6 - تنظيم أداء الشبان من المستويات الثقافية الدنيا والفائضين عن حاجة القوات المسلحة سنويا للخدمة الوطنية والتى سينظم مجالات العمل فيها بقرار من مجلس الوزراء ومدة الخدمة فيها ثلاث سنوات.

7 - دعم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة وترشيده بالنص على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة بالمحافظات ومراكز تجنيد وتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة وإعطائها كافة الصلاحيات مما يسهل معه توعية المواطنين ورفع مستواهم الفكرى من ناحية التجنيد والتعبئة وتوجيههم إلى الخطوات الصحيحة المطلوبة لأداء خدمتهم العسكرية والوطنية على أكمل وجه وكذلك التمشى مع اتجاه الدولة فى توفير اللامركزية والاعتماد على المحليات.

8 - الاهتمام بخدمة الاحتياط والاستدعاء للتعبئة مع تنظيم ذلك تشريعيا بما يكفل الأقلال من حالات التخلف عند الاستدعاء.

9 - وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية والمعاونة لها كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة أحكام القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ.

10 - تحديد فترة انتقالية لإعطاء الفرص للمتخلفين حاليا عن التجنيد لتصحيح موقفهم التجنيدى قبل وقوعهم تحت طائلة القانون الجديد بما يحويه من عقوبات مشددة.

وتوضح اللجنة أهم التعديلات التى أدخلتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة سواء فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية أو بالصياغة وأسباب ذلك.

وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على هذه التعديلات.

أولا: التعديلات الخاصة بمواد الإصدار:

1 - عدلت التواريخ المحددة فى المادتين (1)، (2) من قانون الإصدار بحيث تصبح الفترة الانتقالية ستة أشهر تقريبا، كما كان مقدرا من الأصل فى التواريخ المذكورة بهاتين المادتين لولا التأخير فى صدور هذا القانون وتعتبر فترة الستة الأشهر مدة مناسبة لتصحيح أوضاع جميع المتخلفين عن التجنيد داخل وخارج الجمهورية من تاريخ نشر هذا القانون.

2 - رئى تعديل المادة (2) بعد حذف المادة (3) وإدماجها فى المادة (2) المعدلة بحيث يصبح النص الجديد للمادة (2) كالآتى:

مادة 2 - على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين فى أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد المختصة فى موعد غايته 30 من نوفمبر 1980 لمعاملته على النحو التالى:

( أ ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة.

(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفين من الجنيهات.

(جـ) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين فى الفقرتين أ، ب سالفتى الذكر حتى 30 نوفمبر 1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق.

3 - عدل رقم المادة (4) ليكون مادة (3) بسبب حذف المادة (3) وإدماجها فى المادة (2) مع تعديل صياغتها ليكون النص كالآتى:

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة (2) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وقد عدلت اللجنة المادتين (2)، (3) من قانون الإصدار للأسباب التالية:

1 - تخفيض السن التى لا يجوز عند إتمامها طلب الأفراد للخدمة العسكرية والوطنية إلى ثلاثين عاما بدلا من واحد وثلاثين عاما تمشيا مع ما تقرر فى التعديل الذى أدخل على نص المادة (36) من القانون المرفق.

2 - تحديد المعاملة التجنيدية للأفراد المتخلفين عن التجنيد خلال المرحلة الانتقالية ولا يجاوزون الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 أو يتمون سن الثلاثين خلال تلك المرحلة تحديدا واضحا بما يقضى على أى لبس أو غموض فى تفسير النصوص وخاصة أنه سيعامل كل مواطن بأحكام القانون الجديد اعتبارا من أول ديسمبر 1980

3 - روعى تشجيع الأفراد المتخلفين عن التجنيد على تقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد المختصة خلال الفترة الانتقالية والتى تنتهى فى 30 نوفمبر 1980 لمعاملتهم تجنيديا بمنحهم التيسيرات الآتية:

( أ ) الملزمون بأداء الخدمة العسكرية حتى 30 نوفمبر 1980 طبقا للقانون رقم 505 لسنة 1955 يتم تجنيدهم المدة المقررة عليهم فى هذا القانون مع إعفائهم من إضافة سنة إلى مدة تجنيدهم

(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980، اكتفى بالنسبة لهم بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس مع مضاعفة قيمة الغرامة.

4 - نص فى الفقرة "جـ" من المادة (2) على سريان أحكام القانون المرفق على من يستمر فى التخلف عن التقدم لمعاملته تجنيديا خلال الفترة الانتقالية أى حتى 30 نوفمبر 1980، وذلك اعتبارا من أول ديسمبر 1980 حتى لا يفلت أحد من تطبيق القانون عليه.

ثانيا: التعديلات الخاصة بمواد مشروع قانون الخدمة العسكرية والوطنية:

مادة (5):

كان نص المادة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة كما يلى:

"يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد من الذكور الآتى بيانهم:

( أ ) المعافون نهائيا من الخدمة العسكرية.

(ب) المستثنون من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام البند (رابعا) من المادة (6).

(جـ) الزائدون عن حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون".

وقد رأت اللجنة حذف البندين أ، ب من هذه المادة للأسباب التالية:

1 - الذين يعفون من الخدمة العسكرية نهائيا فئات محدودة تم إعفاؤهم نهائيا لمبررات قوية لا يمكن أن تزول أسبابها بحيث يمكن أن يطلبون لأداء الخدمة الوطنية.

2 - المستثنون من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام البند (رابعا) من المادة (6) وهم الأفراد الذين يستثنون من تطبيق حكم المادة (1) من هذا القانون والخاصة بفرض الخدمة العسكرية والوطنية لدواعى المصلحة العامة أو أمن الدولة، ومن الطبيعى أن هذه الفئات يلزم أيضا عدم طلبها لأداء الخدمة الوطنية.

وقد عدلت اللجنة هذه المادة ليصبح نصها كالآتى:

"مادة 5 - يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة ب من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد من الذكور الزائدين على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون".

مادة (7):

1 - عدلت اللجنة صدر البند (أولا) من المادة (7)، وكان نصه:

"يعفى من الخدمة العسكرية نهائيا" ليصبح:

"يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية"، ليتمشى ذلك مع التعديل الذى أدخل على المادة (5) بحذف البند ( أ ) منها.

2 - عدلت صياغة الفقرة ( أ ) من البند (أولا) لتكون كالآتى:

"من لا تتوافر فيهم شروط اللياقة الطبية لتلك الخدمة".

حيث إن صدر البند (أولا) أصبح يشمل الخدمة الوطنية أيضا وهى ليست مقصورة على الذكور فقط بل تفرض على الإناث أيضا.

3 - عدلت اللجنة الفقرة (جـ) من البند ثانيا: بحذف الشرط الذى ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بأن تكون واقعة الطلاق قد تمت قبل بلوغ الابن سن الإلزام بالخدمة العسكرية بثلاث سنوات على الأقل.

وقد رأت اللجنة حذف هذا الشرط لأنه شرط مجحف سيضار منه العدد الأكبر من الأبناء أزاء قلة لا يمكن أن يحدد النص ليشملهم علما بأن هذا الشرط أيضا غير ضرورى لأن الإعفاء المؤقت الذى يتم بسبب واقعة الطلاق يزول بمجرد مراجعة الزوج لزوجته ولكى يستمر الإعفاء المؤقت حتى يتحول إلى إعفاء نهائى يجب أن يستمر ذلك حتى يبلغ الابن العائل الوحيد لأمه المطلقة طلاقا بائنا الثلاثين من عمره وفى هذا الضمان الكافى لجدية الطلاق.

مادة (36):

خفضت اللجنة السن التى لا يجوز أن يطلب فيها الفرد للخدمة العسكرية من 31 عاما - كما وردت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة - إلى 30 عاما، وذلك عودا إلى السن التى كان معمولا بها أصلا فى القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1971 الذى قضى برفع تلك السن إلى 35 سنة.

وقد أقرت اللجنة هذا التعديل الذى جاء محققا لمطلب شعبى وجماهيرى عام، بعد دراسة متأنية اطمأنت بعدها إلى الآتى:

أولا: إن تخفيض السن إلى ثلاثين عاما لن يؤثر على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وذلك للأسباب الآتية:

1 - تم منح القوات المسلحة الأسبقية الأولى وحق الاختيار المطلق لأصلح العناصر المتاحة سنويا من القوى البشرية طبيا وثقافيا ومهنيا ونفسيا، الأمر الذى سوف يمكنها من استكمال بناء قواتها الحديثة بأعداد تتناسب طرديا مع تعداد السكان فى أقصر وقت والوفاء بالتزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.

2 - زاد الاعتماد بدرجة أكبر على توافر قوات احتياطية كبيرة ترفع كفاءة القوات المسلحة عند التعبئة.

3 - تم دعم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة مع ترشيده.

4 - تم التوسع فى التطوع للإناث الأمر الذى يمكن معه الإفادة من خدماتهن فى مجالات كثيرة ومتنوعة تحتاجها القوات المسلحة.

5 - تم وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية، كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة الالتزامات المفروضة عليها فى مشروع القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ والسيطرة على رصيد القوى البشرية المتاحة للقوات المسلحة.

ثانيا: تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن جميعا مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى استقرت والخاصة بتأجيل التجنيد بسبب الدراسة لبعض فئات الدارسين لسن معينة للحصول على المؤهل الجامعى أو العالى ذلك إن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية يبدأ لكل من أتم الثامنة عشرة من عمره من الذكور، ومن المعلوم أن 97% من هؤلاء تقريبا يؤدونها فى سن مبكرة ولما كان الحد الأقصى لتأجيل التجنيد بسبب الدراسة هو الثامنة والعشرين بالنسبة لطلبة الجامعات والمعاهد العليا (باستثناء طلبة كليات الجامعة الأزهرية) فيرفع هذا الحد إلى ثلاثين عاما.

ولما كانت الفقرتان الثانية والثالثة من البند هـ من المادة (8) تقضيان بأن يسمح لطلبة كليات الجامعة الأزهرية بتأجيل التجنيد لهم بشرط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما كما سبق بيانه فإذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية هذا الحد الأقصى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى بشرط ألا تتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر.

فقد رئى حتى لا يضار طلبة كليات الجامعة الأزهرية بتخفيض حد التأجيل المشار إليه بقرار بتخفيض السن التى لا يجوز لمن يتمها أن يطلب للخدمة العسكرية بأن ينص فى المادة (36) على الاستثناء الذى يسمح لهؤلاء الطلبة بالاستمرار فى الدراسة فتم تعديل نص المادة (36) ليصبح كالآتى:

"لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المشار إليهم فى الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين".

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية".

ويلاحظ أن هذا النص يحقق المزايا التالية:

1 - إذا كان طالب الجامعة الأزهرية يتمتع بإعفاء مؤقت طبقا لسبب من الأسباب المحددة فى البندين ثانيا وثالثا من المادة (7) وزال عنه سبب الإعفاء المؤقت فلا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية كل من أتم الثلاثين من عمره وقت زوال سبب الإعفاء المؤقت إذ أنه فى هذه الحالة سيطبق عليه الحكم العام الوارد فى صدر المادة (36) والذى يقضى بعدم جواز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين وفى هذا عدالة مطلقة ومساواة تامة بينه وبين اقرانه من طلبة الكليات الجامعية أو المعاهد العليا الأخرى الذين تزول عنهم أسباب الإعفاء المؤقت فيمتنع تجنيدهم إذا كانوا قد أتموا الثلاثين أيضا.

2 - أما إذا كان قد تأجل التجنيد بسبب الدراسة أى لكونه طالبا فى الجامعة الأزهرية، ففى هذه الحالة فقط وحرصا على مستقبله ولإتاحة الفرصة له للحصول على المؤهل الدراسى الجامعى ترفع سن الامتناع عن الطلب للخدمة العسكرية لحين إتمامه الحادية والثلاثين.

مادة (53):

رأت اللجنة حذف النص الخاص بعدم جواز إيقاف العقوبات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون حيث إنه قد يحدث ما يستوجب إيقاف أى عقوبة أو تخفيفها وفى هذا ضمان أكثر للعدالة.

كما رئى من حيث الصياغة أن يعكس ترتيب الفقرات بحيث تأتى الفقرة الثانية أولا ليستقيم المعنى المقصود من المادة.

واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة

كمال هنرى بادير

القانون 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل قانون الطفل 12 لسنة 1996

 الجريدة الرسمية - العدد 46 ( تابع ) - في 16 نوفمبر سنة 2023


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة رقم 1 إصدار
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة .


المادة رقم 2 إصدار
يحل المجلس القومى للطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس القومى للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته ، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل
جميع التزاماته .
كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل المشار إليه وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .
ويستمر أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة بتشكيله الحالى وأمينه العام فى أداء عملهم لتسيير شئونه إلى حين تشكيل مجلس جديد .
وينقل العاملون بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وصندوق رعاية الطفولة والأمومة إلى المجلس والصندوق الجديدين بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .

 

المادة رقم 3 إصدار
يضع المجلس القومى للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد وإلى حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

 

المادة رقم 4 إصدار
تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة 97 والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

 

المادة رقم 5 إصدار
يبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس القومى للطفولة والأمومة وفق أحكام المادتين 3 ، 4 من القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة رقم 6 إصدار

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1445 ه
الموافق 16 نوفمبر سنة 2023 م
عبد الفتاح السيسى

 

 

مادة رقم 1
المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس قومى مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون ب «المجلس».
ويجوز بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس إنشاء فروع له فى المحافظات.

مادة رقم 2
يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، وفقًا لأحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر.

 

مادة رقم 3
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

 

مادة رقم 4
يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وغيرها من الجهات.
وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه .
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس .


مادة رقم 5
يشترط فى كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، ما يأتي :
1 - أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
3 - ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
5 - ألا يكون عضوًا فى الحكومة أو عضوًا فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب المحافظ أو أى من نوابه، أو عضوًا فى الجهات أو الهيئات القضائية.



مادة رقم 6

تلتزم الجهات والهيئات التى يعمل بها أعضاء المجلس، بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس .


مادة رقم 7

لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيًا، أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية، بسبب ما يبدونه من آراء، أو مشاركتهم فى أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات .


مادة رقم 8

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء، وفى صلاته بالغير، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء، فى القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس حال غيابه أوإذا قام به مانع من أداء مهامه .
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

 

مادة رقم 9

يعتبر المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتولى اقتراح السياسات العامة فى مجال الطفولة والأمومة، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذى قام من أجله، وله على الأخص ما يلي :
1- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فى إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات، وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية .
۲- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات فى هذا الشأن.
3 - جمع المعلومات، والإحصاءات، والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها ، والنتائج التى توصل إليها ، وتحديد مجالات الاستفادة منها.
4- اقتراح برامج التدريب التى ترتقى بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.
5 - اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأى العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما ، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة .
6- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التى تخص الطفولة والأمومة.
7 - تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة، دوريا، وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
9 - تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.
10- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
۱۱- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما ، وفقًا للمستجدات التى تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التى تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
١٢- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد أخذ رأى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
۱۳- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.
14- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلى المحلية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
15- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقًا للقواعد والنظم المعمول بها.
16- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي.


مادة رقم 10

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب دعوته للاجتماع أربعة أعضاء على الأقل.
ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ستة أعضاء والرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

مادة رقم 11

لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأى فيها.
ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 

مادة رقم 12

ينشأ بالمجلس إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أوخطر أو إهمال. وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والصحة والسكان يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم رئيس المجلس، ومن يرى الرئيس الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .

 

مادة رقم 13

ينشأ بالمجلس إدارة عامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

مادة رقم 14

يشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان، واختصاصاتها، ونظام وإجراءات العمل بها .
ويجوز لها الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين عند بحث أى من الموضوعات التى تدخل فى نطاق عملها.
كما يجوز لرئيس المجلس، بعد العرض على المجلس، أن يشكل لجانًا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها.

 

مادة رقم 15

يعاون المجلس فى القيام بمهامه، وتحقيق أغراضه :
1- لجنة فنية استشارية.
۲- الأمانة العامة.

 

مادة رقم 16

تشكل اللجنة الفنية الاستشارية، على أساس تطوعي، من عدد من الشخصيات العامة فى مجال الخدمة العامة، ومن ذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

 

مادة رقم 17

تقوم اللجنة الفنية الاستشارية بالمعاونة فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها فى سبيل ذلك، على الأخص ممارسة ما يأتي :
1- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس، فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة، والخطة القومية للطفولة والأمومة.
۲- تقديم المشورة فى تصحيح مسار المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مجال الطفولة والأمومة، على ضوء التقييم الذى يتم بشكل دورى للنتائج .
3 - إجراء البحوث والدراسات اللازمة فى مجال الطفولة والأمومة، ودراسة التجارب الرائدة فى هذا الشأن، والمنفذة فى المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.
4- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التى تتناول الطفولة والأمومة.
5 - دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها ، وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
6- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التى تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
7 - تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
8 - المشاركة فى المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية، المتعلقة بالطفولة والأمومة بعد موافقة المجلس.
9- إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرًا على التطبيق السليم لعمله.
وللجنة الفنية الاستشارية أن تستعين فى تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية، وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، من غير أعضائها.
وتباشر اللجنة الفنية الاستشارية أعمالها ، إلى جانب اجتماعاتها، من خلال لجان تشكل فى ضوء برنامج عملها.

 

مادة رقم 18

يكون للمجلس أمانة عامة تتولى معاونة المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه، وتتولى إبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.
ويرأس الأمانة العامة أمين عام متفرغ، من غير أعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من المجلس، لمدة أربع سنوات، أو للفترة المتبقية من مدة المجلس ، ولا يجوز تعيين أمين عام للمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة العامة، والموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقًا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
ويجب أن تتوافر فى الأمين العام ذات شروط العضوية المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومساءلته.

 

مادة رقم 19

يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.
وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتى :
1- الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
۲- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بالأغلبية، طبقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
3- عوائد استغلال أمواله فى البنوك، من غير الاعتمادات التى تخصص له من الموازنة العامة.
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى، تودع فيه حصيلة موارده.
ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب، فى نهاية كل سنة مالية، إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

 

مادة رقم 20

أموال المجلس أموال عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية.
ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة عن الأنشطة التى يمارسها ، أيا كان نوعها أو تسميتها ، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

 

مادة رقم 21

يعرض المجلس تقريرًا كل ستة أشهر، عن جهوده ونشاطه وما يتحقق منها ، على رئيس الجمهورية.
ويصدر المجلس تقريرًا سنويًا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويرفع إلى رئيس الجمهورية، ويعرض على مجلس النواب، كما ينشر على الرأى العام.


مادة رقم 22

يباشر رئيس المجلس، ونائبه، والأعضاء، والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس .
ويلتزم رئيس المجلس ونائبه وجميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض .


مادة رقم 23

يعد رئيس المجلس ونائبه، والأعضاء، والأمين العام، وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين، وعند انتهاء مدة الرئاسة والعضوية أو التعيين، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس.

 

مادة رقم 24

تنتهى عضوية رئيس المجلس أونائبه أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية :
1- الوفاة.
۲- فقد شرطًا من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون.
3- الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة.
4- الغياب، دون عذر يقبله المجلس، عن حضور ثلاث جلسات متتالية.
ويصدر بإنهاء العضوية فى الحالات السابقة عدا الأولى منها قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

 

مادة رقم 25

فى غير حالات التلبس بالجريمة، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أوأى من أعضائه، مع بيان واف بالواقعة.

 

مادة رقم 26

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات، وإحصاءات تتعلق بعمله، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية العمل على تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعاونة له.

 

مادة رقم 27

يعفى المجلس من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، وأنواعها ، بسبب تطبيق أحكام قانون الطفل المشار إليه، أو أى قانون آخر يتعلق بحماية الطفولة والأمومة.

 

مادة رقم 28

يتبع المجلس صندوقًا يسمى «صندوق رعاية الطفولة والأمومة»، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

 

مادة رقم 29

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويهدف الصندوق إلى القيام بأى أعمال من شأنها دعم الطفولة والأمومة، وعلى الأخص منها :
1- دعم إنشاء دورإيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل والأم.
2 - إقامة مشروعات خدمية، وإنتاجية، وحفلات، وأسواق خيرية، ومعارض، ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس.
3 - تقديم الدعم والمساعدات للجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .

 

مادة رقم 30

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
٢- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل المشار إليه .
3- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التى تخصص له أو تؤول إليه.
4- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها فى حدود القوانين، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.

القانون 184 لسنة 2023 بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020

 الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر ( ب ) - في 4 ديسمبر سنة 2023


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


مادة رقم 1

تستبدل عبارة «المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020» بعبارة المواد من 102 إلى 105 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003» والواردة فى المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020
كما تستبدل عبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي» بعبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد» والواردة فى المادة 103 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 ه
الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى

القانون 158 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحري.

الجريدة الرسمية - العدد 125 مكرر - في 20 يونيو سنة 1959 

 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون المدني,
وعلى قانون التجارة البحري,
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1959 بشأن المحافظة على النظام والتأديب في البواخر,
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1944 بتعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب,
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية,
وعلى القانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد طاقم السفن التجارية المصرية,
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1955 الخاص بالجوازات البحرية,
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل,
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,



مادة رقم 1

تسري أحكام هذا القانون على كل عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يعمل - لقاء أجر - تحت إدارة أو إشراف ربان سفينة تجارية بحرية من سفن الجمهورية العربية المتحدة.
وكذلك تسري على كل عقد يلتزم ربان بمقتضاه بأن يعمل في سفينة مما تقدم.

 

مادة رقم 2

لا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تقل حمولتها الكلية عن خمسمائة طن.
ومع ذلك يجوز لوزير الحربية بالأنفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارات بسريان كل أو بعض أحكام هذا القانون على السفن التي تزيد حمولتها الكلية على مائة وخمسين طنا ولا تبلغ خمسمائة طن.


مادة رقم 3

في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الملتزم بالعمل ملاحا ويعتبر المتعاقد معه رب عمل.
غير أنه في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى يعتبر الربان ملاحا في العلاقة بينه وبين مالك السفينة أو مستغلها أو مستأجرها أو مجهزها.


مادة رقم 4

يحظر رب العمل أن يستخدم ملاحا دون عقد مكتوب باللغة العربية من ثلاث نسخ تسلم إحداها للربان وتودع الثانية إدارة التفتيش البحري وتسلم الأخيرة إلى الملاح إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للملاح في هذه الحالة أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.
ويجب أن يبين بالعقد تاريخ ومكان إبرامه واسم الملاح ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم به وأجره والجواز البحري أو التذكرة الشخصية البحرية وتاريخ ومكان السفر.
فإذا لم يحرر عقد جاز للملاح إثباته بكافة الطرق.
على رب العمل أن يسلم الملاح إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق وشهادات.


مادة رقم 5

يشترط فيمن يعمل ملاحا:
(أ‌) ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
(ب‌) أن يكون حاصلا على جواز بحري أو على تذكرة شخصية بحرية.
ومع ذلك يجوز إلحاق من تتراوح سنه بين الثانية عشرة والثامنة عشرة للعمل أو للتمرين على العمل بالسفن طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.



مادة رقم 6

تسري على الملاحين كافة الأحكام الواردة في القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
وكذلك تسري كافة الأحكام المذكورة على الملاحين الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تبلغ حمولتها الكلية مائة وخمسين طنا فأقل وفي السفن التي تزيد حمولتها الكلية على ذلك ولا تبلغ خمسمائة طن والتي لا تسري عليها أحكام هذا القانون بمقتضي المادة الثانية

 

مادة رقم 7

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للملاح بالعملة الوطنية، غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية جاز أداؤها بالعملة الأجنبية بشرط قبول الملاح ذلك كتابة.


مادة رقم 8

للملاح أن يطلب من رب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي كله أو بعضه لمن يعينه.


مادة رقم 9

على رب العمل أن يودع خزانة التفتيش البحري الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للملاح المتوفي أو المفقود أو الذي يتعذر عليه الاستلام.


مادة رقم 10

يلتزم الملاح بتنظيف مكانه وملحقاته في غير ساعات العمل وبأدوات يقدمها رب العمل.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على ربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية ومن في حكم هؤلاء من أطباء وضباط لاسلكي وكتبة.


مادة رقم 11

غذاء الملاحين ونومهم على نفقة رب العمل دون أن يلتزم بأداء بدل نقدي عن ذلك، ويكون تنظيم غذائهم ونومهم بقرارات يصدرها وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.


مادة رقم 12

لكل ملاح ساهم في مساعدة أو إنقاذ سفينة أخرى نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها أيا كان نوع أجره.


مادة رقم 13

إذا كان العقد غير محدد المدة ولم يكن على أساس الرحلة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثين يوما، فإذا لم يراع أحدهما هذه المهلة التزم أن يؤدي إلى الآخر تعويضا مساويا لأجر الملاح عن مدة المهلة أو عن الجزء الباقي منها.
ومع ذلك يجوز للربان استبقاء الملاح في العمل حتى تبلغ السفينة الميناء المشار إليه في المادة 15 إذا دعت الضرورة لذلك.


مادة رقم 14

يجوز لرب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان الملاح وبغير مكافأة أو تعويض إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت، وكذلك إذا أبطل السفر قبل بدئه لسبب أجنبي غير متوقع لا يد لرب العمل فيه وكان الأجر على أساس الرحلة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.


مادة رقم 15

إذا انقضى العقد أو فسخ وجب على رب العمل:
(أ‌) إعادة الملاح إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
(ب‌) التكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.


مادة رقم 16

يقع باطلا كل شرط في العقد يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولو كان سابقا على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للملاح.


مادة رقم 17

يكون لمندوبي إدارة التفتيش البحري والإدارة العامة للعمل، كل فيما يخصه، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وكذا التشريعات المشار إليها في المادة السادسة ولهم في سبيل ذلك حق دخول السفن والإطلاع على السجلات والمحررات وطلب البيانات اللازمة عن العمال وأرباب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويجب أن يكون كل منهم حاملا بطاقة رسمية صادرة من الجهة التي يتبعها تثبت شخصيته وصفته.


مادة رقم 18

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد الملاحين الذين وقعت في شأنهم المخالفة.


مادة رقم 19

يباشر وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير المواصلات في كافة القوانين المتعلقة بالسفن التجارية.


مادة رقم 20

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,

الطعن 1590 لسنة 35 ق جلسة 5 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 19 ص 204

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(19)

الطعن رقم 1590 لسنة 35 القضائية

إدارة محلية - تأديب أعضاء المجالس الشعبية المحلية - اختصاص المحكمة التأديبية القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية.
اختصاص لجنة القيم ينحصر في المخالفات المتصلة بعضوية المجلس الشعبي المحلي - تختص المحاكم التأديبية بالمخالفات غير المتصلة بعضوية المجلس الشعبي المحلي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 6/ 4/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد عبد العزيز سيف المحامي والوكيل عن الطاعنين بالتوكيلات الرسمية أرقام 599 أ / 1989، 1172 ب لسنة 1989، 682 لسنة 1989 مكتب توثيق بنها النموذجي، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 590/ 35 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 159 لسنة 16 ق بمجازاة الطاعنين بخصم شهر من أجر كل منهم وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن أولاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثانياً: إلغاء هذا الحكم والقضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وبعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما - قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ وفي الموضوع برفض الطعن.
كما أنه أيضاً في يوم الخميس 6/ 4/ 1989 أودع الأستاذ/ عطية طه سليمان المحامي نائباً عن الأستاذ/ فايز محمد علي المحامي وكيل الطاعن ( أ ) بالتوكيل الخاص رقم 158/ 1989 توثيق بنها، تقرير طعن قلم كتاب المحكمة قيد بجدولها برقم 1591 لسنة 35 ق في ذات الحكم موضوع الطعن رقم 1590 لسنة 35 ق، طلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد إعلان الطعن للمطعون ضده، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً - بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبعرض الطعنين على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 22/ 4/ 1992 ضم الطعنين رقمي 1590، 1599/ 35 ق ليصدر فيهما حكم واحد وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/ 11/ 1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً وبالتالي يكونا مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة - في أن مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أبلغت النيابة الإدارية بكتابها المؤرخ 5/ 2/ 1987 للتحقيق وتحديد المسئولية، فيما أسفر عنه فحص وجرد مستندات المعونة الأجنبية من المخلوط باللبن وزيت الطعام واللبن الجاف المنصرف للوحدة الصحية بميت راضي مركز بنها خلال الفترة من 30/ 8/ 1981 حتى 2/ 7/ 1985 من وجود مخالفات في التوزيع وهو الفحص الذي قامت به لجنه شكلت من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية وبناءً على ذلك أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها انتهت منها إلى مسئولية الطاعنين عن تلك المخالفات وطلبت محاكمتهم تأديبياً وأقامت ضدهم الدعوى التأديبية رقم 159/ 16 ق أمام المحكمة التأديبية بمدينة طنطا ونسبت إلى الطاعنين في الطعنين 1590/ 1599/ 35 ق أنهم قاموا بتوزيع كميات من المعونة الأجنبية أقل من المستحق.
وبجلسة 5/ 2/ 1989 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة....... (ب)....... بخفض أجره بمقدار علاوة ومجازاة باقي المحالين (الطاعنين) بخصم شهر من أجر كل منهم وأقامت قضاءها على أن ما نسب إلى المتهمين ثابت في حقهم بشهادة كل من سالم علي علي بسيوني ومدحت حسن يوسف المفتشين بإدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة القليوبية وعضوي لجنة الفحص وأن ما أتاه المتهمون يعد خروجاً منهم على مقتضيات وظائفهم وإخلالاً بكرامتها وما تفرضه عليهم من التحلي بصفة الأمانة الأمر الذي يستوجب مساءلتهم تأديبياً.
ومن حيث إن الطعن رقم 1590/ 35 ق يقوم على الأسباب التالية:
1 - الخطأ في تطبيق القانون للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين الذي قدموا مذكرة تضمنت دفاعهم أنكروا فيها ما نسب إليهم وفندوه فيها فضلاً عن أن الحكم لم يرد على دفع المتهم (ج) بدفعه بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى بحسبان أن اشتراكه في التوزيع كان بوصفه عضواً منتخباً بالمجلس الشعبي المحلي لقرية جمحرة الذي يتبعه قرية ميت راضي وأنه وفقاً للمادة 107/ 2 من قانون نظام الحكم رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته التي تنص على تشكيل لجنة تقيم تقوم بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب، واقتصر الحكم في إقامة عقيدته على شهادة لجنة الفحص ومن جانب واحد فقط.
ثانياً: عدم صحة الواقعة وعدم ثبوت الاتهام في حق المتهمين - إذ استند الحكم على دليل إدانة المتهمين من شهادة المفتشين الماليين والإداريين وأن هذه الشهادة محل نظر كبير كما أن ما قالا به لا يعتبر شهادة لأنهما قاما بعملهما بالفحص والجرد بناءً على أوامر صدرت من قيادات المحافظة كما أن شهادة الأول قامت على افتراضات وتخمينات ظنية.
وأقيم الطعن رقم 1599 لسنة 35 ق على أساس أن الطاعن ( أ ) طلب التحقيق في واقعة تزوير توقيعه التي قام بها أمين المخزن المحال الأول وهي ثابتة وواضحة في واقعة التوزيع الخامس لسنة 1984 والأولى لسنة 1985 والتي قام بها أمين المخزن لأنه المسئول عن عملية التوزيع دون غيره ولم يوقع الطاعن على هاتين الواقعتين وطلب الإحالة إلى مصلحة التزييف للتحقيق في الواقعة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب الطاعن للتأكد من صحة التزوير.
وقدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن من أنه أخطأ في تطبيق القانون مع قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع فمردود عليه بأن الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية لا يعني أن تستأنف المحكمة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ولا نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وأن رقابة هذه المحكمة لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها بهذا الدليل غير سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه أقام قضاءه على ما جاء بأقوال وتقرير أعضاء لجنة الفحص والجرد التي شكلت لفحص عملية توزيع المعونات الأجنبية المنصرفة للوحدة الصحية بميت راضي والذي ثبت فيه عدم توزيع المعونة بالكامل على مستحقيها بما يقدر بمبلغ 4427.533 جنيهاً فإن النتيجة التي وصل إليها الحكم بها أصلها الثابت من الأوراق ومستخلصة استخلاصاً سليماً ومقبولاً وبناءً على أدلة تؤدي إليه كما أنه لا إلزام على المحكمة بتتبع دفاع من المحال في دقائقه وجزئياته والرد على كل منهما تفصيلاً وحسبها أنها أوردت إجمالاً الحجج والأدلة التي أقامت عليها قضاءها وكونت منها عقيدتها وطرحه بذلك ضمنا الأسانيد التي قام عليها الدفاع فوزن أقوال الشهود متروك لتقدير المحكمة دون أن يكون هناك وجه للمجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا طالما أن الاستخلاص لا يتجافى مع المنطق أو القانون فقد أثبت تقرير لجنة الفحص قيام اللجنة المشكلة لتوزيع الدفعتين الخامسة لعام 1984، والأولى لعام 1985 بالإضافة إلى عمليات التوزيعات السابقة منذ عام 1980 بتوزيع كميات أقل من المستحق لأن عدد المنتفعين بالكشوف كان 360 فرداً وعدد البصمات في خانة التوقيع بالاستلام 291 فرداً فقط وبذلك يكون هناك 69 فرداً لم يتسلموا مستحقاتهم وبذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إنه عما أثير في الطعن بشأن (ج) عضو المجلس الشعبي المحلي وأنه دفع أمام المحكمة بعدم اختصاص ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة له لأنه اشترك في التوزيع بصفته عضواً منتخباً بالمجلس المحلي لقرية جمحرة وفقاً للمادة 107/ 2 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والتي تقضي بتشكيل لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي تتخذه عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين.
فإن مؤدى هذا النص هو إعطاء لجنة القيم المشكلة وفقاً له حق محاسبة عضو المجلس المحلي عن الإخلال بالسلوك الواجب أثناء ممارسته لعمله كعضو في المجلس الشعبي المحلي دون المخالفات الوظيفية أو المتصلة بها التي تختص بها المحاكم التأديبية ذات الولاية العامة في محاكم موظفي الدولة المدنيين تأديبياً في حالة خروجه على مقتضيات واجبه الوظيفي أو سلوكه مسلكاً مؤثر على وضعه الوظيفي وذلك واضح من أن نص المادة 107/ 2 سالفة الذكر وردت في الفصل الثاني الخاص بنظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية ومنها ما ورد في المادة 106 من أنه لأعضاء المجلس الشعبي المحلي توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المحلية المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية.... وورد في تقرير لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية أن القرار بالقانون رقم 43/ 1979 بإصدار نظام الحكم المحلي أن المشرع حرص على الإبقاء على حق أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها في توجيه الأسئلة إلى الرؤساء التنفيذيين في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم وورد في التقرير أن القرار بالقانون استحدث تشكيل لجنة القيم بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة يختص بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها بالمحافظة واقتراح الإجراء الذي ينجز عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون على أن المشرع حرص على تشكيل لجنة للقيم بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لضمان التزام الأعضاء بمقتضيات السلوك الواجبة، وإذ كانت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن (ج) لم تكن تتصل بممارسة عمله كعضو بالمجلس الشعبي المحلي ومن ثم تختص بمساءلته عنها تأديبياً المحاكم التأديبية ويكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1591/ 35 ق أن الحكم المطعون فيه لم يحقق فيما طلبه الطاعن ( أ ) في واقعة تزوير توقيعه التي قام بها أمين المخزن في التوزيع الخاص لسنة 1984 والتوزيع الأولى سنة 1985 وطلب إحالته إلى مصلحة التزييف إلا أن المحكمة لم تستجب له فإن هذا السبب مردود بأن مخالفات توزيع المعونات الأجنبية لم يكن قاصراً على الدفعتين الخامسة لعام 1984 والأولى لعام 1985 بل شملت أيضاً - حسبما ثبت من تقرير الفحص على دفعات التوزيع الأولى والثانية والثالثة والرابعة من عام 1984 التي اشترك فيها الطاعن واعترف به في التحقيق - وأثبت تقرير الفحص وهمية كشوف الصرف بالنسبة لهذه الدفعات (البند العاشر من التقرير ص 9، 10) ومن ثم فإذا كان الرأي حول صحة توقيعه على الدفعتين الخامسة لعام 1984، والأولى لعام 1985، فإن توقيعه غير مذكور بالنسبة لباقي محاضر التوزيع السابقة في عام 1984. ومن ثم تكون مسئوليته قائمة ويكون هذا السبب من أسباب الطعن غير مؤثر في مسئوليته عما نسب إليه.
وحيث إنه بناءً على ما تقدم يكون الطعنان غير قائمين على سند صحيح في القانون الأمر الذي يتعين معه رفضهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.