الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (145) : اَلْمَجْلِسُ اَلِاسْتِشَارِيُّ لِلْعَمَلِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ

المادة (145)

يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدداً من ذوي الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم، ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.

(ب) إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.

(جـ) دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي.

(د) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.

(هـ) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

(و) إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليه الوزارة المختصة.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المواد 76 ، 77 ، 78 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ وقد نصت المادة 76 على انه : " يشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشاري أعلى للعمل برئاسة وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب يضم أعضاء بحكم وظائفهم وعدداً متساوياً من أعضاء يمثلون اتحادات أصحاب الأعمال وأعضاء يمثلون العمال ويحدد القرار اختصاصات هذا المجلس.".

مادة 77 : " تشكل لجان استشارية مشتركة في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر تتكون من ستة أعضاء نصفهم يمثلون المنشآت والنصف الآخر يمثلون العمال، ويكون اختيار ممثلي العمال من بين عمال المنشأة بمعرفة اللجنة النقابية في بداية كل سنة ويراعى تمثيلهم لجميع أقسام العمل على قدر الإمكان.

ويجوز للجنة أو لمندوب العمال أو للمنشأة دعوة مندوب عن الجهة الإدارية المختصة لحضور جلساتها خلال نظر الموضوعات التي يختلف عليها.

وعلى اللجان المذكورة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكوينها أن تضع لائحة داخلية تنظم طريقة اختيار رئيسها على أن يتناوب أصحاب الأعمال والعمال رئاسة اللجنة وفي الحالات التي يدعى فيها مندوب من الجهة الإدارية تكون له الرئاسة كما تبين اللائحة طريقة تنظيم الاجتماعات ومواعيدها ومكان انعقادها، وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة.

فإذا لم تشكل هذه اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون قامت الجهة الإدارية المختصة باختيار أعضائها.".

مادة 78 : " تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في إصدار التوجيهات اللازمة في المسائل الآتية:

1- الاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية.

2- تحسين ظروف العمل.

3- الإشراف على خطط التدريب المهني في حدود المستويات العامة الموضوعية.

4- العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب الأعمال وتهيئة فرص التعاون بينهم بما يحقق مصالحهم المشتركة.

5- تقدير المبالغ اللازمة لإصلاح ما أتلفه العامل طبقا للمادة 68.".

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : الكتاب الرابع علاقات العمل الجماعية الباب الأول التشاور والتعاون" مادة ١٤٥ : يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوي الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي : أ - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل . ب - إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها .ج - دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي . د - اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال . ه - اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي ، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا . و إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليه الوزارة المختصة .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، فالموافق من حضراتكم على المادة ١٤٥ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

)موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (144) : سَرَيَانُ أَحْكَامِ اَلْإِجَازَاتِ وَسَاعَاتِ اَلْعَمَلِ وَفَتَرَاتِ اَلرَّاحَةِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (144)

تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من (47) إلى (55) ومن (80) إلى (87) من هذا القانون.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٤٤ :تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من ٤٧ إلى ٥٥ ومن ٨٠ إلى ٨٧ من هذا القانون " .

رئيس المجلس :هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، فالموافق من حضراتكم على المادة (١٤٤) كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)




(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (143) : إِنَهَاءَ اتَفَاقْ اَلتَّدَرُّجُ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (143)

لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة، كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق.

ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 14 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة، كما يجوز للعامل المتدرج أن ينهي عمله وبشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو إنهائه الطرف الأخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.".

 

وتقابلها المادة 40 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة. كما يجوز للعامل المتدرج أن ينهي عمله وبشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو إنهائه الطرف الأخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٤٣ : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق . ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل . "

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن فالموافق من حضراتكم على المادة ١٤٣ كما اقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

)موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

الطعن 13 لسنة 22 ق جلسة 5/ 5/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 30 ص 1258

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (30)
القضية رقم 13 لسنة 22 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان صادرين عن جهة قضائية واحدة - ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.

----------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاًً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة هي محكمة استئناف القاهرة، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2000، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكمين الصادر أولهما في الاستئنافين رقمي 3653 و4123 لسنة 116 قضائية القاهرة والصادر ثانيهما في الاستئنافات أرقام 2377 و2451 و2526 لسنة 115 قضائية القاهرة، لحين الفصل في التنازع؛ وفي الموضوع بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2377 لسنة 115 قضائية القاهرة، دون غيره.
وبتاريخ 16/ 7/ 2000 أمر السيد المستشار/ رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثي المدعى عليهما الأولى والثاني كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3461 لسنة 1984 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة ضد مورث المدعى عليهم ثالثاً بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 11/ 12/ 1980 وارداً على مكان خال وخضوعه لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، كما أقام مورث المدعى عليهم ثالثاً الدعوى رقم 12198 لسنة 1987 ضد مورثي المدعى عليهما أولاً وثانياً؛ بطلب الحكم بطردهم من العين المؤجرة لانتهاء العقد، وإذ قضت تلك المحكمة - بعد ضم الدعويين - بالطلبات في الدعوى الثانية ورفض الدعوى الأولى، فقد استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 3653 و4123 لسنة 116 قضائية القاهرة. فقضت تلك المحكمة برفضهما، كما كان المدعى عليهم "ثالثاً" قد أقاموا الدعوى رقم 4503 لسنة 1997 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الأولى والثاني والمدعيان بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهم وبين مورث المدعى عليهما الأولى والثاني وطردهما من العين المؤجرة لتأجيرها من الباطن دون تصريح أو إذن كتابي منهم، وإذ قضت تلك المحكمة - بالطلبات فقد استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 2377 و2451 و2526 لسنة 115 قضائية القاهرة، فقضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 3653 و4123 لسنة 116 قضائية القاهرة وبين الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2377 لسنة 115 قضائية القاهرة بما يتعذر معه تنفيذهما معاً. فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لم يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة هي محكمة استئناف القاهرة، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 16 لسنة 21 ق جلسة 5/ 5/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 29 ص 1253

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (29)
القضية رقم 16 لسنة 21 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "الصفة".
ينبغي فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوي الشأن؛ أي له صفة في رفعها؛ مؤدى ذلك: إذا لم يكن المدعي طرفاً في أي من الدعويين فإنه لا يعد من ذوي الشأن الذين يحق لهم رفع هذه الدعوى.
2 - طلب التفسير "اتصاله: عدم قبوله".
يقتصر الحق في تقديم طلب تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين على الجهات المحددة في المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا عن طريق وزير العدل - تقديم طلب التفسير مباشرة من المدعي لا يؤدي إلى اتصاله بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً؛ أثره: عدم قبول هذا الطلب.

------------------
(1) تنص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 في فقرتها الأولى على أنه "لكل ذوي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين...."، ومؤدى ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ينبغي فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوي الشأن، أي له صفة في رفع الدعوى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في المنازعات التي صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة التي صدر بشأنها حكم محكمة النقض في الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية، كانت مرددة بين وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات وبين السيد/ جورج خيري ميخائيل، أما الخصومة التي صد بشأنها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية فقد قامت بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وآخرين وبين وزير المالية وآخر؛ ولم يكن المدعي طرفاً في أي من الدعويين المشار إليهما، فإنه لا يعد من ذوي الشأن الذي يحق لهم رفع طلب الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين.
(2) بيّن قانون المحكمة الدستورية العليا في المادة 26 منه الحالات التي تتولى فيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية ثم نص في المادة 33 على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية..." ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به فضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصر الحق في تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة في المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل، لما كان ذلك، فإن ما يطلبه المدعي بصحيفة دعواه الماثلة من تفسير أحكام القانونين رقم 11 لسنة 1991 و2 لسنة 1997 بشأن مدى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات لا يكون قد اتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب.


الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من أغسطس سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية، وتفسير أحكام القانونين رقمي 11 لسنة 1991 و2 لسنة 1997 في شأن مدى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات، وإزاء ما ثار بشأنها من خلاف في التطبيق.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 8812 لسنة 1999 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد السيد/ وزير المالية طالباً الحكم ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المطالب بها عن نشاطه في أعمال المقاولات وإلزام المدعى عليه السادس بأدائها لمصلحة الضرائب على المبيعات إعمالاً لقضاء محكمة النقض في الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية، وأثناء نظر الدعوى، تقدم المدعى عليه السادس بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية، والذي قضى بعدم خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات، وإذ ارتأى المدعي أن هذين الحكمين الصادر أحدهما من جهة القضاء الإداري والآخر من جهة القضاء العادي قد تناقضا بما يجعل تنفيذهما معاً متعذراً، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية.
وحيث إن المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 في فقرتها الأولى على أنه "لكل ذوي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين...."، ومؤدى ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ينبغي فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوي الشأن، أي له صفة في رفع الدعوى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في المنازعات التي صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة التي صدر بشأنها حكم محكمة النقض في الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية، كانت مرددة بين وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات وبين السيد/ جورج خيري ميخائيل، أما الخصومة التي صدر بشأنها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية فقد قامت بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وآخرين وبين وزير المالية وآخر؛ ولم يكن المدعي طرفاً في أي من الدعويين المشار إليهما، فإنه لا يعد من ذوي الشأن الذي يحق لهم رفع طلب الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن بين في المادة 26 منه الحالات التي تتولى فيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، ثم نص في المادة 33 على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية...." ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به فضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصر الحق في تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة في المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل، لما كان ذلك فإن ما يطلبه المدعي بصحيفة دعواه الماثلة من تفسير أحكام القانونين رقمي 11 لسنة 1991 و2 لسنة 1997 بشأن مدى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات لا يكون قد اتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير - بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 22 لسنة 21 ق جلسة 7/ 4/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 28 ص 1250

جلسة 7 إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (28)
القضية رقم 22 لسنة 21 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص السلبي "مناط قبوله: تعدد الجهات القضائية".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي أن تكون الدعوى قد طُرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت كلتاهما عن نظرها - عدم عرض موضوع الدعوى إلا على جهة القضاء الإداري التي قضت بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة؛ مؤداه: انتفاء التنازع السلبي علي الاختصاص.

-----------------
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتخلت كلتاهما من نظرها، ولما كانت محكمة القضاء الإداري هي الجهة الوحيدة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعيين وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضابط القوات المسلحة، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائي وتسلبت من اختصاصها بنظره؛ فإنه لا يكون ثمة تنازع سلبي على الاختصاص في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعيان هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً لتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في مدى أحقيتهما في الاحتفاظ بالمعاش المستحق لهما عن مدة خدمتهما بالقوات المسلحة بعد تعيينهما بوظيفة مدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2170 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلباً للحكم بأحقيتهما في صرف معاشيهما عن مدة خدمتهما بالقوات المسلحة الذي أوقف صرفه إثر التحاقهما بوظيفة مدنية، وبجلسة 25/ 10/ 1999 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضابط القوات المسلحة. وقرر المدعيان أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إحالة مثل هذه الدعاوى إلى اللجنة النقابية لضباط القوات المسلحة؛ في حين أن محكمة استئناف القاهرة قد اتجهت إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر مثل هذه الدعاوى. وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذه القضايا. فقد أقاما الدعوى الماثلة طالبين تعيين الجهة المختصة بنظرها.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتخلت كلتاهما من نظرها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري هي الجهة الوحيدة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعيين وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائي وتسلبت من اختصاصها بنظره؛ فإنه لا يكون ثمة تنازع سلبي على الاختصاص في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 21 لسنة 21 ق جلسة 7/ 4/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 27 ص 1247

جلسة 7 إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (27)

القضية رقم 21 لسنة 21 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها: تعدد الجهات القضائية".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها - عرض موضوع الدعوى على جهة قضائية واحدة؛ مؤداه: انتفاء التنازع على الاختصاص.

----------------
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1989 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، ولما كانت محكمة القضاء الإداري لم تفصل بعد في الدعوى رقم 1471 لسنة 51 قضائية التي أقامها المدعون، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائي وتمسكت باختصاصها بنظره أو تسلبت منه؛ فإنه لا يكون ثمة تنازع على الاختصاص سلبياً كان أو إيجابياً في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في مدى أحقيتهم في الاحتفاظ بالمعاش المستحق عن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد التعيين في وظائف مدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين الأول والثاني والرابع ومورث الثالث كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1471 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ابتغاء الحكم بأحقيتهم في صرف معاشاتهم المستحقة لهم عن مدة خدمتهم بالقوات المسلحة التي أوقفت بعد التحاقهم بوظائف مدنية؛ وقرر المدعون أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إحالة مثل هذه الدعاوى إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة؛ في حين اتجهت محكمة استئناف القاهرة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر مثل هذه الدعاوى. وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذه القضايا، فقد أقاموا الدعوى الماثلة طالبين تعيين الجهة المختصة بنظرها.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1989 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري لم تفصل بعد في الدعوى رقم 1471 لسنة 51 قضائية التي أقامها المدعون، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائي وتمسكت باختصاصها بنظره أو تسلبت منه؛ فإنه لا يكون ثمة تنازع على الاختصاص سلبياً كان أو إيجابياً في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 19 لسنة 21 ق جلسة 7/ 4/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 26 ص 1244

جلسة 7 إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (26)
القضية رقم 19 لسنة 21 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها: تعدد الجهات القضائية".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها - تبعية المحكمتين لجهة قضائية واحدة: مؤداه: ولاية هذه الجهة وحدها بالفصل في النزاع.

---------------
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1989 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، أما إذا كان النزاع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في مدى أحقيته في الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه في وظيفة مدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1446 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأحقيته في متجمد المعاش المستحق له عن مدة خدمته العسكرية الذي أو قف صرفه بعد تعيينه بوظيفة مدنية، وبجلسة 10/ 3/ 1997 قضت تلك المحكمة بأحقيته في متجمد معاشه العسكري الموقوف مع مراعاة قواعد التقادم الخمسي. وقد طُعن على هذا الحكم بالطعن رقم 3009 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، فقضت بجلسة 30/ 3/ 1998 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر النزاع الماثل، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين الجهة المختصة منها بنظرها.
وحيث إن مناط قبول الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، أما إذا كان النزاع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه المحكمة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث إن التنازع المدعى بوجوده لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ أن موضوع النزاع قد طُرح على جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء الإداري، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 17 لسنة 21 ق جلسة 7/ 4/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 25 ص 1240

جلسة 7 إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (25)
القضية رقم 17 لسنة 21 قضائية "تنازع"

1 - دعوى تنازع الاختصاص السلبي "مناط قبولها: تعدد الجهات القضائية".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي أن تكون الدعوى قد طُرحت عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت جميعاً عن نظرها.
2 - دعوى تنازع الاختصاص السلبي "فض التنازع - هدفه: لكل خصومة قاضي".
يتوخى فض تنازع الاختصاص السلبي أن يكون لكل خصومة قاض يمحص جوانبها إنهاءً للنزاع في موضوعها - عدم عرض موضوع الدعويين المدنية والإدارية على اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، وبالتالي عدم تسلبها من الفصل فيه؛ مؤداه: انتفاء التنازع السلبي على الاختصاص.

----------------
(1) و(2) إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتتخلى جميعاً عن نظرها: ولما كان فض هذا التنازع يتوخى أن يكون لكل خصومة قضائية قاضي يمحص جوانبها إنهاءً للنزاع في موضوعها، فلا يبقي معلقاً إلى غير حد بما يُعرِّض للضياع الحقوق المدعي الإخلال بها، ويُقَّوض الأغراض التي يتوخاها حق التقاضي باعتباره مدخلاً للفصل إنصافاً في الحقوق المتنازع عليها، وكان البين من وقائع الدعوى أن المدعي كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأحقيته في المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وإذ طعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقد قضت بعدم اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، ومن جهة أخرى فقد تقدم المدعي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات طلباته أمام جهة القضاء الإداري حيث قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وتأيد هذا الحكم استئنافياً، وإذ لا يبين من الأوراق أن موضوع الدعويين المدنية والإدارية قد عُرض على اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة وتسلبت من الفصل فيه، فإنه لا يكون هناك تنازع سلبي على الاختصاص في حكم البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في مدى أحقيته في الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه في وظيفة مدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 631 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بأحقيته في المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة، وبجلسة 5/ 9/ 1996 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فأقام الطعن رقم 6900 لسنة 42 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بجلسة 10/ 4/ 1999 بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، ومن جهة أخرى أقام المدعي الدعوى رقم 1098 لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات طلباته أمام جهة القضاء الإداري، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فطعن على هذا القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 23/ 9/ 1998 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعاً سلبياً على الاختصاص بنظر النزاع الماثل بين جهة القضاء الإداري من ناحية، وجهة القضاء العادي من ناحية أخرى، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظره.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتتخلى جميعاً عن نظرها: ولما كان فض هذا التنازع يتوخى أن يكون لكل خصومة قضائية قاضي يمحص جوانبها إنهاءً للنزاع في موضوعها، فلا يبقى معلقاً إلى غير حد بما يُعرِّض للضياع الحقوق المدعي الإخلال بها، ويُقَّوض الأغراض التي يتوخاها حق التقاضي باعتباره مدخلاً للفصل إنصافاً في الحقوق المتنازع عليها، وكان البين من وقائع الدعوى أن المدعي كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأحقيته في المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وإذ طعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقد قضت بعدم اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، ومن جهة أخرى فقد تقدم المدعي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات طلباته أمام جهة القضاء الإداري حيث قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وتأيد هذا الحكم استئنافياً، وإذ لا يبين من الأوراق أن موضوع الدعويين المدنية والإدارية قد عُرض على اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة وتسلبت من الفصل فيه، فإنه لا يكون هناك تنازع سلبي على الاختصاص في حكم البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة لا تكون مستوفية لشرائط قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

اَلْمَادَّة (142) : كَنَابِهِ اِتِّفَاقَ اَلتَّدَرُّجِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (142)

يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 12 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب أن يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها.".

 

وتقابلها المادة 38 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب أن يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٤٢ : يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها. "

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن فالموافق من حضراتكم على المادة ١٤٢ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

)موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

الطعن 2 لسنة 21 ق جلسة 2/ 12/ 2000 دستورية عليا مكتب فني 9 منازعة تنفيذ ق 23 ص 1233

جلسة 2 ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (23)
القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "منازعة تنفيذ"

1 - دعوى "تكييفها".
المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم.
2 - منازعة التنفيذ "اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في منازعات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها دون غيرها".
منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا، وفقاً للمادة 50 من قانونها، هي تلك المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها؛ مؤدى ذلك: عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى.

---------------
(1) و(2) المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلي معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعباراتها، ولما كانت صحيفة الدعوى تنطق بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون استشكالاً في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق، وأن المدعين إنما يهدفون بدعواهم إلى وقف تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التي تنص على أن [تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.....]، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر سنة 1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم: أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999 جنح بولاق. ثانياً: بوقف ولاية محكمة النقض بنظر الطعن المقام أمامها عن ذات الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبتاريخ 12/ 3/ 2000 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين قدموا للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في الجنحة رقم 5260 لسنة 1999 بولاق، لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و307 من قانون العقوبات، والمواد 21 و22 و44 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية مواد الاتهام، وقدموا شهادة تفيد تدخلهم انضمامياً في القضيتين رقمي 25 و83 لسنة 21 قضائية "دستورية" المنظورتين أمام المحكمة الدستورية العليا، وطلبوا وقف الدعوى الجنائية إلى حين الفصل في المسألة الدستورية، إلا أن تلك المحكمة لم تستجب للدفع والطلب ومضت في نظر الدعوى ثم أصدرت حكمها بحبس كل منهم سنتين وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، مما حدا بهم إلى الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض بمقولة صدوره منعدماً لما انطوى عليه من عدوان على اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ثم أقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم آنفة البيان.
وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلي معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعباراتها، ولما كانت صحيفة الدعوى تنطق بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون استشكالاً في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق، وأن المدعين إنما يهدفون بدعواهم إلى وقف تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التي تنص على أن [تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.....]، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.