والسيد أمين السر / إسلام محمد .
------------------
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
والسيد أمين السر / إسلام محمد .
------------------
" المحكمة "
باسم الشعب
بحضور رئيس النيابة السيد / إسلام الأحمداوى.
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.
----------------
" الوقائع "
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر، عبد المنعم بركة نائبي رئيس المحكمة، الدكتور علي فاضل وطلعت أمين صادق.
---------------
(208)
الطعن رقم 662 لسنة 49 القضائية
(1) نقض. "ما لا يصلح سبباً للطعن".
(1) النعي الوارد على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه، غير مقبول.
(2 - 3) عمل أجر "ملحقات الأجر" عمولة البيع "تسوية: إعانة غلاء المعيشة".
(2) عمولة البيع من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا بتحقق سببها. علة ذلك.
(3) إعانة غلاء المعيشة. احتسابها وفقاً للأجر الأساسي للعامل دون عمولة البيع. علة ذلك. القرار الجمهوري 390 لسنة 1975.
(4) نقض. "أسباب الطعن". "السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن. نعي بغير دليل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم الطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 558 لسنة 1977 عمال جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة.... - بطلب إلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 83 ج و600 م وما يستجد اعتباراً من 1/ 1/ 1977، وقال بياناً للدعوى إنه حين صدور القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة، كان عاملاً لدى المطعون ضدها كرئيس وحدة بيع على الفئة السابعة ووصل أجره إلى مبلغ 35 جنيهاً ومن ثم فإنه يكون مستحقاً لغلاء المعيشة بنسبة 20% من الأجر اعتباراً من أول شهر مايو سنة 1975 إعمالاً لهذا القرار، ولما كان قد حصل على الفئة الخامسة بقواعد الإصلاح الوظيفي اعتباراً من 1/ 7/ 1975 فتكون النسبة 12% من أجر هذه الفئة، ويكون مستحقاً له حتى 31/ 12/ 1976 مبلغ 83 ج و600 م وإذ امتنعت المطعون ضدها عن أدائه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفي 4/ 6/ 1977 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير، وبعد أن أودع الخبير تقريره طلب المطعون ضده الحكم له بما انتهى إليه تقرير الخبير. وبتاريخ 1/ 4/ 1978 قضت المحكمة أولاً: أحقية المطعون ضده في الحصول على إعانة غلاء معيشة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975. ثانياً: إلزام الطاعنة أن تؤدي للطاعن مبلغ 64 جنيهاً جملة الفروق المستحقة له عن المدة من 1/ 5/ 1975 حتى 31/ 10/ 1977 على أن يصرف له مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً كغلاء معيشة اعتباراً من 1/ 1/ 1971. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 777 سنة 95 ق وفي 30/ 1/ 1979 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إن الحكم أيد حكم محكمة الدرجة الأولى بالأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير الذي ندبته في الدعوى وقيدته باحتساب إعانة غلاء المعيشة وفق حكم التحكيم رقم 2703 سنة 1975 القاهرة على أساس الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المطعون ضده دون العمولة وذلك في حين أن هذا الحكم لا يحوز الحجية في النزاع أمامها لاختلاف الخصوم في الدعويين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - وأياً كان وجه الرأي فيه - موجه إلى الحكم الابتدائي السابق على الفصل في الموضوع دون الحكم المطعون فيه الذي أقام قضاءه على أسباب مستقلة ومغايرة لتلك التي اعتنقها الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع بتاريخ 1/ 4/ 1977، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وبياناً لذلك تقول إن الحكم فرق في احتساب إعانة غلاء المعيشة بين أجر الفئة التي يشغلها المطعون ضده وبين العمولة التي يتقاضاها شهرياً مع الأجر، وقضى له بطلبه على أساس الأجر الذي يتقاضاه فقط دون العمولة، في حين أن العمولة جزء لا يتجزأ من الأجر لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها ويتعين إضافتها إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاه - المطعون ضده حين تطبيق أحكام القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975، ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن أجر الفئة التي يشغلها المطعون ضده مبلغ 35 جنيهاً شهرياً وبلغ متوسط العمولة المستحقة له 80 جنيهاً وكان المطعون ضده يتحصل وقت العمل بالقرار المذكور على مبلغ يزيد على الخمسين جنيهاً شهرياً فإنه لا يستفيد من تطبيق أحكام ذلك القرار، وإذ قضى الحكم بأحقيته لإعانة غلاء المعيشة على أساس تقاضيه أجراً يقل عن الخمسين جنيهاً ولم يحتسب العمولة الشهرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أنه لما كان الواقع حسبما سجله الحكم المطعون فيه هو أن الشركة الطاعنة كانت تمنح المطعون ضده عمولة على المبيعات إلى جانب أجره الأصلي الذي كان في 1/ 5/ 1975 - تاريخ تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة هو أول مربوط الفئة السابعة الوظيفية وقدرها 20 عشرون جنيهاً شهرياً، وأن هذه العمولة كانت بنسبة معينة على المبيعات التي يحققها المطعون ضده، وأنها متغيرة حسب هذه المبيعات، وأن هذه العمولة ترتبط بالبيع الفعلي وجوداً وعدماً، وإذ كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والمطبق على واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة البيع التي تصرفها الشركة الطاعنة للمطعون ضده والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي، فإذا باشره المطعون ضده استحق العمولة وبمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحقها، وبالتالي فإن هذه العمولة لا يشملها الأجر الذي يتخذ أساساً لمنح إعانة غلاء المعيشة المقررة للعاملين بالدولة وبالقطاع العام بالقرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975 وذلك وفق الجدول المرافق له الذي تضمن الفئات الوظيفية وبداية ربط كل فئة منها شهرياً والنسبة المئوية التي قررها من بداية ربط الفئة، إذ أن النص في المادة الأولى من القرار المذكور على أن "يمنح العاملون بالدولة إعانة غلاء معيشة شهرياً وفقاً للفئات والقواعد المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القرار..."، والنص في البند رقم (3) في الجدول المشار إليه على أن "يجب في جميع الأحوال ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من مرتب أو أجر أساسي بالإضافة إلى إعانة الغلاء عن خمسين جنيهاً شهرياً. "مفاده أن العبرة في استحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة وبالنسبة المقررة في الجدول المرافق للقرار سالف البيان هي بالأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل من جهة العمل حسب الفئة الوظيفية التي يشغلها في تاريخ استفادته بأحكام هذا القرار، وهي من الفئة العاشرة التي بداية ربطها شهرياً 12 ج وحتى الفئة الرابعة وبداية ربطها شهرياً 45 ج، وبشرط ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من هذا الأجر الأساسي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة عن خمسين جنيهاً شهرياً، وذلك كله دون نظر إلى عمولة المبيعات التي قد يتحصل عليها العامل، إذ لو قصد المشرع حسابها حين تقرير الإعانة المنصوص عليها في القرار سالف البيان لنص على ذلك صراحة ولم يقيد الاستحقاق بشرط عدم زيادة ما يتقاضاه العامل من إعانة الغلاء بالإضافة إلى المرتب أو الأجر الأساسي عن الحد المنصوص عليه إذ أن هذا الأجر أو ذلك المرتب الأساسي تضاف إليه جميع استحقاقات العامل وقد يكون منها العمولة أو غير ذلك مما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل سالف البيان. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وتقول بياناً لذلك إن الحكم أغفل تناول دفاعها الوارد بمذكرتها المقدمة بعد حجز الاستئناف للحكم من أن أجر المطعون ضده بلغ 55 ج شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1978 وبدون حساب العمولة البيعية، وهو دفاع جوهري لو عنى ببحثه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت التصريح لها بتقديم مذكرة تكميلية في فترة حجز الدعوى للحكم وأنها قدمتها في الميعاد الذي ضربته لها محكمة الاستئناف واطلع عليها الخصم، مما يكون معه النعي عارياً من دليله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان لقضائه للمطعون ضده بأكثر مما طلبه، وبياناً لذلك تقول إن المطعون ضده أبدل طلباته الختامية المبينة بصحيفة الدعوى طالباً الحكم له بإعانة غلاء المعيشة ابتداء من 1/ 11/ 1977 وحتى الفصل في الدعوى الابتدائية وإذ كانت المحكمة قد أصدرت حكمها بتاريخ 1/ 4/ 1978 فكان يتعين عليها أن تقضي للمطعون ضده بإعانة الغلاء حتى هذا التاريخ إلا أنها لم تلتزم بذلك، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بإلزامها أن تصرف للمطعون ضده مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 11/ 1977.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1/ 4/ 1978 أن الطلبات الختامية للمطعون ضده هي الحكم له بما انتهى إليه تقرير الخبير، وهي التي قضى له بها ابتدائياً وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، ولم يبد المطعون ضده طلبات مغايرة أمامها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم الطلبات المبداة ولم يقض بأكثر مما طلبه المحكوم له، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.
---------------
(207)
الطعن رقم 1823 لسنة 51 القضائية
(1) حراسة "الحراسة الإدارية". إصلاح زراعي.
قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً للقانون رقم 162 لسنة 1958. اعتبارها كأن لم تكن. إزالة الآثار الناشئة عنها. كيفيته. ق 141 لسنة 1981. الأراضي الزراعية المبيعة ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون 69 لسنة 1974 أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين بهذه الصفة. تعويض ذوي الشأن عنها وافقاً للقانون. علة ذلك.
(2) حراسة "الحراسة الإدارية".
الإفراج المؤقت عن المال المفروض عليه الحراسة الإدارية. مؤداه. استمرار هيمنة جهاز التصفية عليه حتى تمام الإفراج النهائي. الخاضع له أعمال الإدارة فقط.
(3) حراسة "الحراسة الإدارية". محكمة القيم. اختصاص.
محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بق 34 لسنة 71. وجوب إحالة ما يكون مطروحاً على المحاكم بجميع درجاتها إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 4477 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يسلموا له الأراضي الزراعية البالغ مساحتها 44 ف و9 س و16 ط المبينة بملف الحراسة رقم 2/ 1 وقال بياناً لها إنه بتاريخ 25/ 10/ 1961 صدر أمر رئيس الجمهورية بالاستناد إلى المادة 2 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بفرض الحراسة على أمواله وممتلكاته ولما كان الأمر المذكور معدوماً لأنه صدر استناداً إلى المادة الثالثة المشار إليها التي لا تجيز الأمر بفرض الحراسة إلا على الأشخاص الاعتبارين دون الأشخاص الطبيعيين فإنه لا يعدو أن يكون عقبة مادية يختص القضاء العادي بإزالتها ولا يؤثر في ذلك صدور - تصرفات من الحارس أو جهاز تصفية الحراسات ببيع هذه الأراضي - إذ تعد هذه التصرفات بدورها معدومة الأثر، فيكون الاستيلاء عليها من قبيل الغصب من حق صاحبها طلب استردادها ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وإذ توفى مورث المطعون ضدهم فقد باشروا السير في الدعوى من
بعده بذات الطلبات - وبتاريخ 16/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بندب خبير فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 10/ 1980 للمطعون ضدهم بطلباتهم. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1746 س 97 ق مدني وبتاريخ 30/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن هذا الحكم إذ خلص إلى انعدام أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال مورث المطعون ضدهم ورتب على ذلك بقاء أرض النزاع على ملكه وقضى للمطعون ضدهم باستردادها مهدراً أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وإذ كانت المادة السابعة منه بعد أن قررت، في صدرها إلغاء العقود الابتدائية الخاصة بالأراضي الزراعية المبرمة بين الحراسة العامة وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي متى طلب مستحقوها استلامها عيناً طبقاً لأحكام المواد السابقة استثنت بعد ذلك من هذا الإلغاء أراض عددتها منها الأراضي التي وزعت بالتمليك على صغار المزارعين بقرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون وأيضاً الأراضي التي ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين بهذه الصفة قبل العمل بذات القانون ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - وكانت أرض النزاع قد وزعت بالتمليك على صغار المزارعين وصدر باعتماد هذا التوزيع قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برقم 40 بتاريخ 2/ 2/ 1964، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إذ خالف هذا النظر ولم يعول إلى أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه يكون قد أخطأ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء النقض وقد جرى على عدم مشروعية قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ فإن المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة جاءت ونصت على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه البين في هذا القانون...." وذلك تقنيناً من المشرع للاتجاه الذي استقر عليه القضاء حسماً للمنازعات القائمة وتجنباً لإثارة منازعات جديدة، وتحقيقاً للمساواة بين من أقاموا دعاوى لإلغاء الحراسات المفروضة عليهم ومن لم يقيموا مثل هذه الدعاوى، إلا أن الأمر يقتضي في الوقت ذاته - وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بتنظيم كيفية إزالة الآثار الناشئة عن فرض تلك الحراسات والتي استمرت نحو عشرين عاماً ترتبت خلالها أوضاع يصعب - بل يستحيل في بعض الأحوال - تعديلها أو إزالتها، الأمر الذي دفع المشرع في المادة الثانية من هذا القانون - بعد أن قضى في صدرها بالرد عيناً لجميع أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى إلى هؤلاء باستثناء، وفي ذات المادة تلك التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور. فيعوض ذوو الشأن فيها وفق أحكام القانون مؤكداً بذلك حكم المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1974 المشار إليه التي استثنت الأراضي الزراعية التي وزعت بالتمليك على صغار المزارعين بقرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور والأراضي التي ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة قبل العمل بهذا القانون ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك من حكم إلغاء العقود الابتدائية الخاصة ببيعها والمبرمة بين الحراسة العامة وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كل هذا تقديراً من المشرع - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه - بأن الأراضي الزراعية التي قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتوزيعها على صغار الفلاحين تنفيذاً لأحكام القانون تعتبر مبيعة إلى المنتفعين بالتوزيع فلا يجوز للهيئة كطرف بائع أن تفسخ عقد البيع أو أن تلغي هذه التوزيعات بإرادتها المنفردة وإلا تعرضت لدعاوى الضمان من المشترين التي تكبدها أموالاً طائلة وذلك فضلاً عن الآثار السياسية والاجتماعية التي ترتبت على فسخ العقود المشار إليها واسترداد الأراضي الزراعية عن صغار الفلاحين. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه ومن تقرير الخبير المودع ملف الطعن أن مورث المطعون ضدهم قد خضع لأحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أمواله التي شملت أرض النزاع ومساحتها 44 ف و9 ط و16 س وأنه بتاريخ 9/ 6/ 1963 تصرفت الحراسة ببيعها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - وبموجب محضر إفراج مؤقت بتاريخ 15/ 11/ 1975 تم الإفراج عن مسطح 2 ف و17 ط و 2 س، وبموجب محضر إفراج مؤقت آخر بتاريخ 15/ 11/ 1975 تم الإفراج عن مسطح 1 ف و5 ط و5 س وباقي المسطح صدر قرار برقم 40 بتاريخ 2/ 12/ 1964 من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد توزيعه بالتمليك على المنتفعين المستأجرين لها بعد إلغاء عقود إيجارهم، وكان من المقرر وعلى ما يبين من نص المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه إنه في حالة الإفراج المؤقت لا يستعيد الخاضع للحراسة حقه المطلق في الملكية على ماله المسلم إليه بل يكون جهاز التصفية وحده هو المهيمن على المال إلى أن يتم الإفراج النهائي وليس للخاضع إلا أعمال الإدارة فقط وذلك بناء على قرار يصدره رئيس الجهاز إعمالاً للسلطة المخولة له في المادة 20 المشار إليها. لما كان ما تقدم. فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وقد قضى بتسليم المطعون ضدهم أرض النزاع دون أن يعتد بطبيعة الإفراج المؤقت على النحو المشار إليه كما لم يعول على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 40 بتاريخ 2/ 12/ 1964 باعتماد توزيع الأراضي الزراعية محل التداعي بالتمليك على المنتفعين المستأجرين يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه - ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه وكانت محكمة النقض وهي تفصل في الموضوع في هذه الحالة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات هو استثناء من الأصل تعتبر فيه محكمة النقض درجة ثانية من درجات التقاضي حلت محل المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المختصة أصلاً بالفصل في الاستئناف، وكان القانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه في المادة السادسة قد نزع الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فيه وكذلك جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها من المحاكم بجميع درجاتها ومنها محاكم الاستئناف وتدخل فيها محكمة النقض في هذه الحالة باعتبارها باستثناء محكمة استئناف تفصل في الموضوع، وأسنده إلى محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها، ومن ثم فإن محكمة القيم تكون هي المختصة دون غيرها بالفصل في موضوع الاستئناف الماثل ويتعين إحالة القضية إليها لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم.
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1985
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
---------------
(206)
الطعن رقم 539 لسنة 52 القضائية
إثبات "الدفع بالجهالة". تزوير.
الدفع بالجهالة. انصرافه إلى التوقيع الوارد على المحرر فحسب. تقيد المحكمة في تحقيقه بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه. م 42 إثبات. ثبوت صحة التوقيع. يجعل الورقة حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. تحرير صلبها بخطه أو بخط غيره. لا أثر له. التحلل من نسبتها إليه. سبيله. الطعن على الورقة بالتزوير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً إصدار الأمر بإلزام المطعون عليه وآخرين بأن يؤدوا إليه متضامنين مبلغ 900 ج من تركة مورثتهم المرحومة...... يداينها به بموجب سند مؤرخ 29/ 12/ 1969 وتقاعس ورثتها عن سداده بالرغم من تكليفهم بالوفاء. امتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار الأمر بالأداء وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الأوراق بجدول محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 5952 سنة 1978 مدني، وبتاريخ 10/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه وأخرى بأن يدفعا إلى الطاعن من مال وتركة مورثتهما مبلغ 700 ج، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2628 سنة 96 ق مدني وطعن بالجهالة على التوقيع المنسوب إلى مورثته على السند آنف الذكر، وبتاريخ 31/ 1/ 1980 وجهت إليه المحكمة يمين عدم العلم فحلفها، وبتاريخ 28/ 2/ 1980 ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق صحة التوقيع المنسوب إلى مورثة المطعون عليه على السند موضوع الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 5/ 1981 برد وبطلان صلب ذلك السند، ثم حكمت بتاريخ 31/ 12/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ عول في قضائه برد وبطلان صلب السند المؤرخ 29/ 12/ 1969 على ما انتهى إليه الخبير المنتدب من أن التوقيع المنسوب إلى مورثة المطعون عليه وإن صدر منها إلا أنه كان على بياض وتم تحرير صلب السند في تاريخ لاحق، بالرغم من تحديد مأموريته ببحث صحة التوقيع فحسب ولم يكن أمر تزوير صلب هذا السند مطروحاً على المحكمة، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدفع بالجهالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ينصب على التوقيع الذي يرد على المحرر فحسب، فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضي به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 28/ 2/ 1980 ناط بالخبير المنتدب إجراء المضاهاة بين توقيع مورثة المطعون عليه الثابت على التوكيل رقم 1351 لسنة 1972 مصر الجديدة وبين التوقيع المنسوب إليها على السند المؤرخ 29/ 12/ 1969 لبيان ما إذا كان التوقيع الأخير صحيحاً وصادراً منها من عدمه، وأن الخبير لم يقف عند حدث إثبات صحة توقيع المورثة المذكورة وإنما استطرد إلى أن هذا التوقيع كان على بياض ثم حرر صلب السند بعد ذلك، وكان الحكم الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1981 قد أقام قضاءه بتزوير صلب السند على ما خلص إليه الخبير في تقريره مع أن أمره لم يكن مطروحاً على المحكمة ورغم أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره، ولا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير، فإنه يكون قد أقحم الادعاء بتزوير صلب السند المذكور على واقع الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يعيب ذلك الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 31/ 12/ 1981 قد بني على الحكم سالف الذكر فإنه يتعين نقضه بدوره عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات.
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985
برئاسة السيد المستشار/ جلال الدين عبد العزيز أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس إسحق، د - رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.
---------------
(205)
الطعن رقم 871 لسنة 49 القضائية
(1) تأمين "التأمين عن حوادث السيارات". محكمة الموضوع.
تعين المستفيد في مشارطات التأمين. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها متى استندت إلى أسباب شائعة.
(2) إثبات "حجية الورقة العرفية". تأمين. نقض "السبب الجديد".
خلو ملحق وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له. أثره. لا محل للاحتجاج بها قبله. علة ذلك. تمسك شركة التأمين الطاعنة بأن العرف في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة. دفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) تأمين. مسئولية.. بطلان. عقد.
بطلان الشرط الوارد بوثيقة التأمين. شرطه. م 750/ 3 مدني. الاتفاق في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين جائز. متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً في شرط خاص ولو كان ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما الأولين، أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابعة الدعوى رقم 885 لسنة 1973 مدني كلي المنصورة، طلب فيها إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضده الثالث تسبب بخطئه حال قيادته سيارة الشركة المطعون ضدها الرابعة في إصابته، وحكم نهائياً بإدانته في الجنحة رقم 752 لسنة 1970 مركز بنها، وإلزامه مع متبوعته المطعون ضدها الرابعة متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت وإذ كانت الشركة الطاعنة هي المؤمن لديها عن مسئولية مالكة السيارة وقت حصول الحادث، ولحقت به من جرائه أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوى - وبتاريخ 20/ 12/ 1975 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابعة بالتضامن فيما بينهما وبتضامن الطاعنة بأن يدفعوا لمورث المطعون ضدهما الأولين مبلغ ثمانية آلاف جنيه، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 14 لسنة 28 ق. وبتاريخ 27/ 2/ 1979 حكمت المحكمة في موضوع هذا الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف قبل الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على الحكم في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه، وفي بيانه الوجه الأول تقول إنه على الرغم مما اشترط في وثيقة التأمين من عدم مسئوليتها عن تعويض ما يتسبب عن السيارة من ضرر بالعاملين لدى الشركة المؤمن لها أثناء تأدية عملهم أو بسببه، وما هو ثابت من أن المضرور عامل لدى هذه الشركة وأصيب أثناء عمله، إلا أن الحكم لم يعمل هذا الشرط وأقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن تعويض الضرر على سند من أن ذلك الشرط من الشروط المطبوعة ولم يبرز بشكل ظاهر في الوثيقة بما يترتب عليه بطلانه طبقاً لنص المادة 750/ 3 من القانون المدني، وهو من الحكم تطبيق خاطئ للقانون، ذلك أن الشرط المذكور ليس من الشروط التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط بعد استحقاق التأمين وإنما هو شرط محدد للخطر المؤمن منه، يجب إعماله.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير منتج، ذلك أنه لما كان تعين المستفيد في مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تحديد المستفيد من وثيقة التأمين قد أورد في مدوناته أنه "... ومن الثابت أن الشركة المستأنفة تتقاضى تأميناً لركاب السيارة بواقع قسط قدره خمسة جنيهات" وأن السيارة مملوكة لإحدى شركات القطاع العام، وهي شركة.... والتي يتعين وفقاً للقانون ألا تستغل السيارة إلا في خدمة الشركة لركوب ما لها، إذ لا يتصور عملاً ومنطقاً أن تكون السيارة الملاكي المؤمن عليها المملوكة لشركة قطاع عام معدة لركوب الغير، ومن ثم يضحى الشرط بعدم سريان التأمين على عمال الشركة تعسفاً مناقضاً لحقيقة العقد...." وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم في هذا الخصوص، وإذ كانت هذه الدعامة ليست محل نعى من الطاعنة، فإن النعي على ما قرره الحكم المطعون فيه من بطلان الشرط المذكور لأنه من الشروط المطبوعة ولم يبرز بشكل ظاهر يكون - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أطرح ملحق وثيقة التأميم الذي وضع حداً معيناً للتعويض قدره ألف جنيه في حالة وفاة أحد المؤمن عليهم مستنداً في ذلك إلى أن المؤمن له لم يوقع على هذا الملحق، في حين أن هذا التوقيع غير لازم قانوناً للاحتجاج به عليه، بل يكفي في شأنه توقيع المؤمن وحده طبقاً للعرف الجاري بالنسبة لمشرطات التأمين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده، وكان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها، فلا محل للاحتجاج به قبلها، وإذ كان ما تثيره الطاعنة من أن العرف الساري في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة للاحتجاج به عليه هو دفاع يقوم على واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن، أن الحكم المطعون لم يعمل ما اتفق عليه الطرفان في وثيقة التأمين من وجوب اتخاذ المؤمن له - الشركة المطعون ضدها الرابعة - كافة الاحتياطات المقبولة للمحافظة على السيارة المؤمن عليها وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، بمقولة أن هذا الشرط باطل لأنه من الشروط المطبوعة ولم يبرز بشكل ظاهر في وثيقة التأمين، وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه تطبيق خاطئ لنص المادة 750/ 3 من القانون المدني إذ أن مجاله أن يكون الشرط تعسفياً أما حيث يكون الشرط مقبولاً كما هو الحال في اشتراط صلاحية السيارة للاستعمال لتحقق مسئولية الشركة الطاعنة قبل الشركة المؤمن لها فإنه يلزم إعمال هذا الشرط، مما مؤداه انتفاء مسئولية الطاعنة تغطية الخطر المؤمن منه لما ثبت من تحقيق الحادث أن عجلة قيادة السيارة كانت معطلة تماماً بحيث أفلت زمام السيارة من يد قائدها وأدى إلى ارتطامها بشجرة وإصابة ركابها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 750 من القانون المدني على أنه "يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية... (3) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط" يدل على أن البطلان لا يلحق إلا الشرط الذي يؤدي - متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه، أما إذا اتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة في شرط خاص، ولما كان هذا الشرط المحدد لنطاق الخطر المؤمن منه لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط فإنه يصح وروده ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة، ولا يسري في شأنه حكم النص المشار إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أبدته الشركة الطاعنة في دفاعها من انتفاء مسئوليتها عن تغطية الخطر المؤمن منه، لعدم تنفيذ الشركة المؤمن لها لما التزمت به في البند الثالث من وثيقة التأمين من الإبقاء على السيارة المؤمن عليها بحالة صالحة للاستعمال، فأطرح هذا الدفاع على سند من أن هذا الشرط وقد ورد في الوثيقة مطبوعاً ولم يبرز بشكل ظاهر يعد شرطاً باطلاً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص خطأ حجب به نفسه عن بحث ما أثارته الشركة الطاعنة في دفاعها من أن وقوع الحادث يرجع إلى عدم صلاحية السيارة للاستعمال.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم لهذا الوجه من سبب الطعن.
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.
---------------
(204)
الطعن رقم 1058 لسنة 51 القضائية
(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
(2) ملكية "أسباب كسب الملكية". تقادم "التقادم المكسب".
استطراق الأرض المملوكة للأفراد المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل. أثره. كسب الدولة لملكيتها بالتقادم.
(3) إثبات "القرائن القضائية". حكم.
الحكم الصادر في دعوى أخرى لم يكن الخصوم طرفاً فيها. قرينة قضائية بسيطة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع. عدم التزامها - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها استقلالاً ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 412 سنة 1977 مدني كلي أسوان على رئيس وحدة الحكم المحلي بإدفو بصفته ومحافظ أسوان بصفته ووزير الحكم المحلي بصفته - المطعون ضدهم - طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 42672 ج و800 م وقال بياناً لها إنه يمتلك أرضاً مساحتها 19 ط و14.5 س نزعت منها ملكية مساحة 9 ط و13.7 س وقضى له بالتعويض عنها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 139 سنة 1974 مدني كلي أسوان، وقد استولى مجلس مدينة ادفو على الباقي ومساحته 10 ط و8/ 15 س دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وإذ كان يقدر ثمن هذه المساحة ومقابل الانتفاع بها بالمبالغ المطالب به فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29/ 12/ 1979 برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 31 س 55 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته بتاريخ 7/ 3/ 1981 قضت المحكمة بتأييده، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على الاعتداد بحجية الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط في الاستئناف رقم 66 س 49 ق، وإذ كانت الدعوى الصادر فيها هذا الحكم قد أقيمت منه بطلب الريع عن الأرض المملوكة له كلها وقد قصر الحكم قضاءه له بالريع على مساحة 12 ط و20 س منها استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن القدر الباقي قد استطرق منذ أكثر من ثلاثين سنة وكانت حجية هذا الحكم قاصرة على عدم استحقاقه للريع عن هذا القدر دون الفصل في ملكيته، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم السابق قد فصل في الملكية باعتبارها مسألة أساسية بما يحول دون العود إلى بحثها ورتب على اعتداده بحجية هذا الحكم قضاءه برفض الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها وكان من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن استطراق الأرض المملوكة للأفراد المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط في الاستئناف رقم 66 س 49 ق أن الطاعن كان قد أقام الدعوى ليحكم له على المطعون ضدهم بريع أرضه البالغ مساحتها 19 ط و14.5 س لغصبهم لها وقد قضى فيها نهائياً برفض دعواه فيما جاوز مساحة 12 ط و20 س على سند من استطراق هذا القدر الزائد مدة ثلاثين سنة، وكان الطاعن قد أقام دعواه الماثلة بطلب التعويض والريع عن مساحة 10 ط و8/ 10 س الباقي من أرضه والذي يدخل ضمنه القدر المستطرق، لما كان ذلك وكانت ملكية الطاعن للأرض محل النزاع هي مسألة أساسية لازمة للفصل في الدعويين، وكان قضاء الحكم السابق باستطراق جزء من أرض الطاعن مدة ثلاثين سنة هو قضاء كاشف عن ملكية الدولة لهذا القدر وانحسارها عن الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بحجية هذا الحكم السابق في قضائه برفض الدعوى بالنسبة للقدر المستطرق يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور وفي بيانه يقول إنه والمطعون ضدهم أقاموا الدعويين 139، 176 سنة 1974 مدني كلي أسوان طعناً في قرار لجنة معارضات نزع الملكية بتقدير التعويض المستحق عن مساحة 9 ط و13.7 س التي نزعت ملكيتها من أرضه، وتمسك المطعون ضدهم بوجوب خصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي أرضه، وقد جاء القضاء في الدعويين له بالتعويض محمولاً على أن هذا التعويض لا يتأثر بما عاد على باقي أرضه من تحسين وهو ما يصلح دليلاً على أن الباقي من الأرض - وهو بذاته محل النزاع - مملوك له، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدليل رغم تمسكه به لديها يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن ما يقضى به في دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعد سوى قرينة قضائية بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها استقلالاً طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لها، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعويين 139، 176 سنة 1974 مدني كلي أسوان أن المطعون ضدهم بصفاتهم لم يكونوا خصوماً في هاتين الدعويين وأن اختصام محافظ أسوان فيها كان بوصفه ممثلاً للجهة التي نزعت الملكية وهي تغاير مجلس مدينة ادفو التي اختصم ممثلاً له في الدعوى الماثلة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما خلص إليه من ثبوت عدم ملكيته للأرض محل النزاع أخذاً بما ورد بتقرير الخبير وبالحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط في الاستئناف رقم 66 س 49 ق من كسب الدولة لملكيتها باستطراق 5 ط و26.5 س منها ونزع ملكية الباقي وهو ما يكفي رداً على دفاع الطاعن مثار النعي بهذا السبب فإن النعي به يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في الإسناد وفي بيانه يقول إن ما نزعت ملكيته من أرضه مساحته 9 ط و13.7 س ومن الثابت بالحكم الصادر في الدعويين 139، 176 سنة 1974 مدني كلي أسوان وإذ أورد الحكم أن نزع الملكية شمل مساحة 12 ط و20 س أخذاً بما أورده الحكم الصادر من محكمة أسيوط في الاستئناف رقم 66 س 46 ق واعتبر الباقي قد خرج عن ملكه بالاستطراق ثم حدد مساحة هذا الباقي بقدر 5 ط و16 س حال أن مساحته 6 ط و18 س مما أدى إلى إغفاله القضاء بالتعويض عن القدر الزائد يكون فضلاً عن قصوره معيباً بالخطأ في الإسناد.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعول في بيان ما نزعت ملكيته وما استطرق من أرض الطاعن إلا على تقرير الخبير في الدعوى الماثلة الذي كان قد أثبت أن ما نزعت ملكيته من أرض الطاعن مساحته 13 ط و22 س وأن ما استطرق منها مساحته 5 ط و16.5 س وإذ كانت هاتان المساحتان تمثلان كاملاً الأرض التي ادعى الطاعن ملكيته لها ومساحتها 19 ط و14.5 س، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة، محمد نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.
------------------
(202)
الطعن رقم 2206 لسنة 52 القضائية
تأمين. مسئولية. تعويض. قانون.
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. ق 652 لسنة 1955، وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له. عدم شمول ركاب الجرارات الزراعية. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم...... أقامت الدعوى رقم 4649 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة على باقي المطعون ضدهم والشركة الطاعنة طالبة الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه وقالت بياناً لها إنه بتاريخ 23/ 1/ 1976 تسبب...... بخطئه - أثناء قيادته للجرار الزراعي ومقطورته رقم 163 كفر الشيخ - في وفاة مورثهم وقد ضبط عن هذه الواقعة المحضر رقم 1279 لسنة 1976 جنح كفر الشيخ، وقدم المتهم إلى المحكمة الجنائية التي قضت بإدانته وأصبح قضاؤها باتاً وإذ أصابها وأولادها القصر ضرر نتيجة وفاة مورثهم يستحقون تعويضاً عنه من باقي المطعون ضدهم ملاك الجرار متضامنين وبالتضامم مع شركة التأمين الطاعنة المؤمن لديها تأميناً إجبارياً عن حوادث الجرار فقد أقامت الدعوى للحكم بطلباتها. بتاريخ 22/ 12/ 1980 قضت محكمة أول درجة بإلزام باقي المطعون ضدهم بالتضامم مع الطاعنة بأن يدفعوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ أربعة آلاف جنيه. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 228 لسنة 98 ق طالبة الحكم لها بكل طلباتها. واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 719 لسنة 98 ق طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى.
ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول وبتاريخ 8/ 6/ 1982 حكمت فيها بإثبات ترك المطعون ضدها الأولى للخصومة بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ أربعة آلاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات لا يؤمن إلا من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات التي تقع للغير ولركاب بعض أنواع السيارات ورد بيانها على سبيل الحصر في القانون وليس من بينها الجرارات وإذ كان الثابت أن المجني عليه كان يستقل الجرار وقت الحادث فلا يعتبر من الغير، وكانت نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 وبنود وثيقة التأمين على الجرار قد خلت من التزامها بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث فإن الحكم إذ قضى بالتزامها بتغطية المسئولية عن الحادث وبتعويض المطعون ضدها الأولى - يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المشرع وإن كان قد اشترط في المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور أن يؤمن من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرارات للترخيص بتسييرها، إلا أن نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبنود الواردة بنموذج وثيقة التأمين الملحقة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له قد بينت على سبيل الحصر الركاب الذين يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية عن وفاتهم أو إصابتهم وحددت أنهم ركاب السيارات الأجرة وتحت الطلب ونقل الموتى وسيارات النقل العام والمركبات المقطورة الملحقة بها، وسيارات النقل الخاص للركاب وسيارات الإسعاف والمستشفيات وسيارات النقل فيما يختص بالركاب المصرح بركوبهم طبقاً للقانون وإذ لم يشمل هذا البيان ركاب الجرارات الزراعية فإن التأمين الإجباري على هذه الجرارات لا يغطي المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة ركابها في الحوادث التي تقع منها وإذ كان الثابت أن المجني عليه كان يجلس بجوار قائد الجرار الزراعي الذي وقع منه الحادث الذي أدى إلى و فاته، فإن الشركة الطاعنة - المؤمن لديها تأميناً إجبارياً عن حوادث هذا الجرار - لا تكون مسئولة عن تعويض ورثته وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من التزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم.......
وحيث إن موضوع الاستئنافين، فيما نقضت المحكمة - صالح للفصل فيه.
ولما سلف بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بالتعويض ورفض الدعوى بالنسبة لها.
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
------------------
(201)
الطعن رقم 702 لسنة 51 القضائية
(1) التزام "تنفيذ الالتزام: الدفع بعدم التنفيذ". عقد. دفوع "الدفع بعدم التنفيذ".
الدفع بعدم التنفيذ. اقتصاره على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد. العبرة فيه بإرادتهما. لمحكمة الموضوع حق استظهارها. م 161 مدني.
(2) قسمة. شيوع "قسمة المال الشائع". أحوال شخصية "الولاية على المال". ولاية.
للولي قسمة المال الشائع بالتراضي نيابة عن أولاده القصر. لا حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو موافقتها. علة ذلك. المواد 835 مدني و4 و40 مرسوم بق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول ومورث الباقين أقاموا الدعوى رقم 888 سنة 1964 مدني طنطا الابتدائية ضد الطاعنين ومورثهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 12/ 5/ 1961، وقالوا بياناً للدعوى إنهم بموجب العقد المذكور تقاسموا الأطيان الزراعية المبينة بالأوراق طبقاً لاقتراع تم بينهم بتاريخ 23/ 9/ 1975 ووضع كل متقاسم يده على نصيبه، وإذ تخلف المتقاسمون معهم عن مباشرة إجراءات تسجيل عقد القسمة فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. وبتاريخ 7/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المذكور. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 195 سنة 19 ق مدني. وبتاريخ 25/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم تنفيذ المطعون عليهم التزاماتهم الواردة بعقد القسمة ومن ثم يحق لهم بدورهم الامتناع عن تنفيذ التزاماتهم وفقاً لنص المادة 161 من القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى خروج هذه الالتزامات عن نطاق الدعوى فأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن مجال إعمال الدفع بعدم التنفيذ وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من القانون المدني، مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد، ومناط ذلك ما اتجهت إليه إرادتهما، وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد القسمة موضوع النزاع، على ما خلص إليه من أن هذه القسمة قد تمت بالفعل منذ سنة 1957 ووضع كل متقاسم يده على ما اختص به وأفرغا اتفاقهما في العقد المذكور، وأن قصد المطعون عليهم من الدعوى هو شهر عقد القسمة للاحتجاج به قبل الغير وإذ تقدموا بطلب لشهر العقد وتخلف الطاعنون عن تقديم مستنداتهم لإتمام إجراء الشهر فيكون للمطعون عليهم أن يحكم لهم بصحة ونفاذ عقدهم ليقوم الحكم مقام التنفيذ العيني تطبيقاً للمادة 210 من القانون المدني وأن ما تضمنه العقد من التزامات أخرى يخرج عن نطاق هذه الدعوى، مما مفاده أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى لم تجد تقابلاً بين تلك الالتزامات والتزام الطاعنين بإجراءات الشهر، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما يكفي لحمله، والنعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في فهم محكمة الموضوع للواقع في الدعوى واستظهار نية المتعاقدين، وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن مورثهم المرحوم...... كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أجرى القسمة بصفته ولياً طبيعياً على بناته القاصرات، وإذ كان لا يملك إجراء القسمة عنهن إلا بموافقة محكمة الأحوال الشخصية فقد عرض المشروع على تلك المحكمة التي أقرت القسمة على أن تعطى القاصرات أرضاً بدلاً من تلك التي استولى عليها الإصلاح الزراعي مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ألا يقضي بصحة ونفاذ عقد القسمة إلا وفقاً لما قررته المحكمة المذكورة، وإذ لم يلتزم بذلك فقد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 835 من القانون المدني على أنه "للشركاء، إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون" وفي المادة الرابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن "يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون" وفي المادة 40 منه على أن "على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي..." يدل، مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولي في مجال القسمة، على أن للولي أن يجري القسمة بالتراضي عن أولاده القصر دون حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تلك القسمة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.
---------------
(198)
الطعن رقم 1382 لسنة 51 القضائية
(1، 2) جمارك. اختصاص "اختصاص ولائي".
(1) فرض الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت عن البضائع. منوط بمدير الجمرك المختص. التظلم من قراره لمدير عام الجمارك الذي له تأييد أو تعديل أو إلغاء الغرامة. قابلية قرار المدير العام للطعن فيه أمام المحكمة المختصة وهي محكمة القضاء الإداري. م 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. مؤدى ذلك. ليس للمحكمة المختصة سلطة فرض الغرامة ابتداء.
(2) دعوى مصلحة الجمارك بالمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارة المفرج عنها لمخالفة شروط الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات. ق 9 لسنة 1959 الخاص بالاستيراد، قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، اختصاص المحاكم العادية بنظرها. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 4238 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤدياً له مبلغ 983 ج و500 مليم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 4/ 12/ 1969 أفرج للمطعون ضده الأول عن سيارة تحت نظام الموقوفات وذلك بضمان المطعون ضده الثاني ولما كانت السيارة المذكورة لم تصدر للخارج بعد انتهاء مدة صلاحية سيرها بالبلاد في 30/ 9/ 1973 فإنه يستحق عليها رسوماً جمركية قدرها 894 جنيهاً بالإضافة إلى مبلغ 89 ج و500 م قيمة الغرامة الجمركية وهو ما رفعت الدعوى للمطالبة به. وبتاريخ 27/ 3/ 1980 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3193 سنة 97 ق وبتاريخ 31/ 3/ 1981 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك من وجهين حاصل ثانيهما أن مناط فرض الغرامة الجمركية الواردة بالمادة 118 من قانون الجمارك بقرار من مدير الجمرك المختص أن تكون السيارة قد ضبطت حتى تحصل الغرامة بالحجز عليها أما إذا لم تضبط السيارة فإنه يتعذر تنفيذ قرار مدير الجمرك ويكون لمصلحة الجمارك الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بتحصيل الغرامة وإذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بمقولة أن الاختصاص معقود لمدير الجمرك بشأن فرض الغرامة الجمركية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة الذي أوجب في قراره رقم 45 لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها وإلا استحقت الضرائب والرسوم فضلاً عن الغرامة، وكانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور وذلك بقرار منه - ومن بينها الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت - وأوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول وأجازت لذوي الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذي له في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيه كما أجازت المادة ذاتها الطعن في قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم في المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة في المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار قرارات بفرض هذه الغرامات وأجاز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذي خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها، أما المحكمة المختصة وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإداري باعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك في مواد التهريب الجمركي قرارات إدارية - فلا تختص إلا بنظر ما يقدم إليها من طعون في قرارات مدير عام الجمارك بشأن الغرامات المشار إليها ومن ثم فليس للمحكمة المختصة طبقاً للمادة 119 من قانون الجمارك سلطة فرض الغرامة ابتداءً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب فرض الغرامة لاختصاص مدير الجمارك بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الرسوم الجمركية المطالب بها تعتبر دينا مستحقاً لمصلحة الجمارك طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة 26 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت لمركبات النقل الخاص الموقعة في نيويورك بتاريخ 4/ 6/ 1954 والتي انضمت لها مصر بالقانون رقم 199 لسنة 1959 مما يحق معه لمصلحة الجمارك وعملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه الرسوم بصرف النظر عن عدم وجود نص في قانون الجمارك يبيح لها ذلك، وإذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى في شقها الخاص بالرسوم الجمركية بمقولة أن الاختصاص معقود لمدير الجمارك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه إذا كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً وهو فرض الغرامات الجمركية الواردة في المواد من 114 إلى 118، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارة المفرج عنها - بالإضافة إلى مبلغ الغرامة - وذلك استناداً إلى القانون رقم 9 لسنة 1959 الخاص بالاستيراد وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وإلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك في 4/ 6/ 1954 والتي انضمت مصر إليها بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956، وكانت هذه الاتفاقية لم تنص على استثناء المناعات المترتبة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة في التقاضي، وإذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هي المختصة بنظر دعوى الطاعن بالنسبة لطلب الضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المناعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لهذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.