الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الطعن 74 لسنة 50 ق جلسة 27 /10 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 197 ص 953

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم بركة نائب رئيس المحكمة، الدكتور علي فاضل، طلعت أمين صادق ومحمد السيد الحواش.

------------------

(197)
الطعن رقم 74 لسنة 50 القضائية

عمل "أجر: تجنيد".
الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. الاستثناء. حالات محددة على سبيل الحصر ليس منها تجنيد العامل. الحكم الوارد بالمادة 51 من القانون 505 لسنة 1955 قاصر على حالة الاستدعاء من الاحتياط. علة ذلك.

---------------
لما كان الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل، وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وكان النص في المادة 41 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - والمطبق على واقعة النزاع - مقصوراً على مدة الاستدعاء من الاحتياط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعدها من ذات القانون لاختلاف كل من نوعي الخدمة العسكرية في أحكامه ومبناه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة...... - الدعوى رقم 4443 سنة 1977 كلي المنصورة طالباً الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 345 ج و900 م، قال بياناً لها إنه عمل لديها منذ 1/ 8/ 1961 بقسم التجهيزات بمصنع ميت غمر واستدعي للخدمة العسكرية في 7/ 11/ 1963 وبقى مجند سنتان وأحد عشر شهراً وأربعة وعشرين يوماً حتى 1/ 11/ 1966 إذ تم تسريحه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية، ولما كان يستحق أجره كاملاً عن مدة التجنيد المذكورة وامتنعت الطاعنة عن أدائه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبعد أن حكمت المحكمة بندب خبير قضت في 25/ 4/ 1979 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 334 ج و812 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد أمامها برقم 509 سنة 31 ق. وبتاريخ 12/ 11/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول إن الأجر مقابل العمل ولم يرد في قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955 أو في قوانين العمل نص يلزم صاحب العمل بأداء أجر العامل في خلال مدة تجنيده الإلزامية والتي حالت بين المطعون ضده وبين أداء العمل لدى الطاعنة ومن ثم فإنها لا تلزم بأداء أجره عن مدة تجنيده التي انتهت لعدم لياقته الطبية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعنة بأداء أجر المطعون ضده عن مدة تجنيده على سند من القول بأن القانون رقم 505 لسنة 1955 ألزم جهة العمل بأداء أجر العامل وبدل طبيعة العمل مدة استدعائه للاحتياط في حالة الحرب أو الطوارئ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل، وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وكان النص في المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - والمطبق على واقعة النزاع - على أن: "أولا - تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانياً وثالثاً من هذه المادة إجازة استثنائية بمرتب أو بأجر كامل.." مقصوراً على مدة الاستدعاء من الاحتياط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون، فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعدها من ذات القانون لاختلاف كل من نوعي الخدمة العسكرية في أحكامه ومبناه، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد استدعي لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ابتداءً من 7/ 11/ 1963 حتى صدور قرار المجلس الطبي العسكري في 1/ 11/ 1966 بعدم لياقته طبياً وهي المدة المطالب بالأجر عنها، فإن ذلك لا ينفي عنه صفة المجند عن الفترة التي قضاها بالتجنيد الإلزامي، وطبقاً للمادتين 122، 123 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرطة والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ومن ثم لا يستحق أجراً خلال فترة تجنيده، وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة أجر المطعون ضده عن الفترة التي تغيب فيها عن العمل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بمقولة إنه كان تحت تصرف سلطات التجنيد كحالة الاستدعاء للاحتياط، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 509 سنة 31 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده.

الطعن 260 لسنة 52 ق جلسة 24 /10 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 196 ص 949

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد أحمد نصر الجندي، ود. محمد بهاء الدين باشات.

-----------------

(196)
الطعن رقم 260 لسنة 52 القضائية

(1) دعوى "الدفاع في الدعوى". إثبات "إجراءات الإثبات".
تنازل الخصم عن دفاع له في الدعوى. أثره. عدم زوال دليل الإثبات الذي اتخذته المحكمة تحقيقاً لهذا الدفاع.
(2) تزوير "الادعاء بالتزوير".
ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها. كفايته لرفض هذا الادعاء أياً كان الأمر في مدى صحة باقي التوقيعات.
(3) تزوير. إثبات "اليمين الحاسمة". حكم "تسبيبه" "الفساد في الاستدلال".
عدم جواز الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً. م 44 إثبات. علة ذلك. جواز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير استدلال الحكم على التعسف في توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير. فساد في الاستدلال.

------------------
1 - تنازل الخصم عن دفاع له في الدعوى لا يزول به الدليل المستمد من إجراءات الإثبات الذي اتخذته المحكمة تحقيقاً لذلك الدفاع بل يظل هذا الدليل قائماً.
2 - ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفي وحده لرفض هذا الادعاء أياً كان الأمر في مدى صحة باقي التوقيعات.
3 - لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً، وألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها، ومن ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه إذا استدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2612/ 1979 مدني كلي دمنهور على الطاعن طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1978 والمتضمن بيع الطاعن له 14 ط (أرضاً زراعية) المبينة بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 8400 ج. بتاريخ 28/ 1/ 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 665/ 36 ق طالباً إلغاءه والحكم بطلباته.
دفع الطاعن بالإنكار على بصمتي الختم والأصبع المنسوبتين له على عقد البيع ندبت المحكمة قسم تحقيق الشخصية لمضاهاة بصمة الإصبع، وبعد أن قدم تقريره، تنازل الطاعن عن دفعه بالإنكار، وادعى بتزوير العقد صلباً وتوقيعات. بتاريخ 27/ 6/ 1981 قضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة بصمة الإصبع الواردة على العقد. وجه الطاعن اليمين الحاسمة للمطعون ضده. بتاريخ 27/ 12/ 1981 رفضت المحكمة توجيه اليمين وقضت بصحة العقد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
أودعت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه ادعى بتزوير بصمتي الختم والأصبع الواردتين على عقد البيع وأورد بشواهد التزوير أن العقد موقع عليه ببصمتين للإصبع، وقد أقام الحكم قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما أسفرت عنه مناظرة المحكمة للمحرر من أنه يحمل بصمة إصبع واحدة، وما خلص إليه الخبير الذي ندب تحقيقاً للدفع بالإنكار - بتقريره من صحة هذه البصمة، وإذ كان هذا التقرير لا يجوز الاستناد إليه لسقوطه بالتنازل عن الدفع بالإنكار، وكان ما انتهت إليه المحكمة من مناظرتها للمحرر من وحدة بصمة الإصبع لا يصلح دليلاً على صحتها، كما لا يكفي رداً على ادعائه بتزوير بصمة الختم فإن الحكم المطعون فيه - فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان تنازل الخصم عن دفاع له في الدعوى لا يزول به الدليل المستمد من إجراءات الإثبات الذي اتخذته المحكمة تحقيقاً لذلك الدفاع بل يظل هذا الدليل قائماً، وكان ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفي وحده لرفض هذا الادعاء أياً كان الأمر في مدى صحة باقي التوقيعات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير قسم تحقيق الشخصية من صحة بصمة الإصبع المنسوبة إلى الطاعن، وهو ما يكفي وحده لحمل قضائه برفض الادعاء بالتزوير، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة رفضت طلبه توجيه اليمين الحاسمة قولاً بكيديتها لمجرد إبدائها بعد رفضها لادعائه بالتزوير وهو منها استخلاص فاسد يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً، وألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها، ومن ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير ورتب على ذلك وحده - قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 190 لسنة 51 ق جلسة 23 /10 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 195 ص 945

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

----------------

(195)
الطعن رقم 190 لسنة 51 القضائية

(1) دعوى "تقديم المستندات والمذكرات". بطلان "بطلان الأحكام".
قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. غير جائز. م 168 مرافعات. عدم إقامة الحكم قضاءه على شيء منها. لا بطلان.
(2) تقسيم. شيوع. قسمة.
اعتبار تجزئة الأرض المعدة للبناء تقسيماً. شرطه. أن يكون بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير. المادتان 1 و10 ق 52 لسنة 1940. تجزئة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم مسكناً عليها أو ليقيم مالكيها عدة مبان عليها. لا يعد تقسيماً. مثال. في إنهاء حالة الشيوع بالقسمة.

------------------
1 - وإن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه في شأنها وذلك إعمالاً لحكم المادة 168 من قانون المرافعات، إلا أنه متى تبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على شيء مما جاء بهذه المذكرة، فإن قبول المحكمة لها... لا يكون قد أخل بأي حق للطاعن، وبالتالي يكون النعي على الحكم بالبطلان على غير أساس.
2 - مؤدى نص المادتين الأولى والعاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تجزئة الأرض المعدة للبناء إلى عدة قطع لا يعتبر تقسيماً ولا يخضع لأحكام قانون التقسيم إلا إذا كان المقصود منها هو عرض هذه القطع للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير، فإن كانت لغير هذا الغرض خرجت عن نطاق تطبيق هذا القانون، ومن ثم فإنه لا يعد تقسيماً بالمعنى المتقدم بيانه تجزئة قطعة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم سكناً عليها أو ليقيم مالك القطعة عدة مبان عليها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن القصد من عقد القسمة موضوع الدعوى هو إنهاء حالة الشيوع بين مالكي الأرض المقسمة، فإنه لا مجال لتطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 على واقعة النزاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهما الأولين أقاما الدعوى رقم 702 سنة 1977 مدني حلوان ضد الطاعن والمطعون عليها الثالثة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة والمحاسبة والتخالص المؤرخ 31/ 12/ 1958، وقالا بياناً للدعوى إنه بموجب عقد القسمة المذكور تقاسما وخصماهما العقار المبين بالأوراق، وإذا استمرت هذه القسمة نافذة منذ إجرائها ويحق لهما طلب الحكم بصحته ونفاذه فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان وبتاريخ 11/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فقيدت برقم 5160 سنة 1979 مدني. وبتاريخ 10/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد القسمة المذكور. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5386 سنة 96 ق مدني. وبتاريخ 27/ 11/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه، إذ قبلت المحكمة مذكرة المطعون عليهما الأولين خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يطلع عليها الطاعن أو يعلن بها وأقام الحكم عليها قضاءه فشابه البطلان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، وذلك أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه في شأنها وذلك إعمالاً لحكم المادة 168 من قانون المرافعات، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على شيء مما جاء بهذه المذكرة، ومن ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليهما المذكورين لا يكون قد أخل بأي حق للطاعن، وبالتالي يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف برفض الشركة البائعة للعقار اعتماد القسمة موضوع النزاع لمخالفة شروطها لعدم وجود واجهة على الطريق للقطعة الداخلية، كما تمسك بمخالفة العقد للقانون رقم 52 لسنة 1940 لذات السبب سالف الذكر، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الشق الأول من دفاعه، واجتزأ في رده على الشق الثاني منه بأنه تم إعطاء رقم جديد إلى كل قسم من الأرض طبقاً لعقد القسمة ومن ثم لا يكون مخالفاً لهذا القانون، في حين أنه ليس للعقارين سوى مدخل واحد مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى القطع غير متصلة بطريق قائم"، وفي المادة العاشرة منه على أن "يحظر بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور المرسوم المشار إليه في المادة السابقة...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تجزئة الأرض المعدة للبناء إلى عدة قطع لا يعتبر تقسيماً ولا يخضع لأحكام قانون التقسيم إلا إذا كان المقصود منها هو عرض هذه القطع للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير، فإن كانت لغير هذا الغرض خرجت من نطاق تطبيق هذا القانون، ومن ثم فإنه لا يعد تقسيماً بالمعنى المتقدم بيانه تجزئة قطعة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم سكناً عليها أو ليقيم مالك القطعة عدة مبان عليها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن القصد من عقد القسمة موضوع الدعوى هو إنهاء حالة الشيوع بين أطرافه - مالكي العقار على الشيوع - ومن ثم فلا مجال لتطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 على واقعة النزاع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى ما تقدم فإنه لا يكون قد خالف القانون، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن عدم مخالفة شروط الشركة البائعة على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من أن العقد نفذ دون مخالفة لقانون التقسيم فإنه لا يكون مخالفاً لشروط الشركة البائعة وأقام قضاءه على ما يكفي لحمله فإن النعي في هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض ومن ثم يكون هذا النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 370 لسنة 51 ق جلسة 23 /10 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 194 ص 939

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

----------------

(194)
الطعن رقم 370 لسنة 51 القضائية

(1) إصلاح زراعي. قانون "سريانه من حيث الزمان". ضرائب "ضريبة التركات ورسم الأيلولة". تركة. تعويض.
سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي. وفاة المالك قبل صدور القرار بقانون 104 لسنة 1964 الذي آلت بموجبه ملكية هذه الأراضي إلى الدولة دون مقابل. دخول السندات في وعاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة. علة ذلك.
(2) قانون "دستورية القوانين". إصلاح زراعي. دستور.
القرار بقانون 104 لسنة 1964 - بأيلولة القدر الزائد من الأراضي الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل. قضاء المحكمة الدستورية العليا في 25/ 6/ 1983 بعدم دستوريته. مؤداه. عدم جواز تطبيقه من اليوم الثاني لتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية في 7/ 7/ 1983. م 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار ق المحكمة الدستورية العليا. نفاذ هذا القرار بقانون وقت إصدار الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/ 12/ 1980. الحكم بعدم دستوريته في تاريخ لاحق لا أثر له في هذا الخصوص.

------------------
1 - مؤدى ما نصت عليه المواد الأولى والخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي والمادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضي الزراعية المستولى عليها، كانت لها قيمتها في التداول حتى تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ذلك أن هذا القرار بقانون ليس له أثر رجعي فلا يسري إلا من تاريخ نشره في 23/ 3/ 1964، وإذ كانت وفاة مورث الطاعنين قد حدثت بتاريخ 16/ 7/ 1956، وهي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة بتحقيقه، وكانت التركة المخلفة عن المورث في ذلك الوقت تشتمل - فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه التي انتقلت ملكيتها بالميراث إلى الطاعنين فإن قيمة هذه السندات تدخل في وعاء الضريبة ويكون هلاكها عليهم لا على المورث.
2 - لئن كان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - بأيلولة القدر الزائد من الأراضي الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل - قد قضى بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 25 سنة 1 ق دستورية بتاريخ 25/ 6/ 1983 ونشر الحكم الصادر فيها بالعدد رقم 27 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1983 إلا أنه وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، لا يجوز تطبيق نص في قانون أو لائحة قضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية مما مفاده أن القرار بقانون سالف الذكر وقت إصدار الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/ 12/ 1980 كان نافذاً واجب الإعمال، ولا يغير من ذلك الحكم بعدم دستوريته في تاريخ لاحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3382 سنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الثالث بتخصيص سندات قيمتها 3844 ج 685 م من مجموع المستحق لمورثهم المرحوم...... وفاء لضريبة الإيراد العام والأرباح التجارية وفوائد الديون المطلوبة منه وتخصيص عدد آخر منها قيمته 62379 ج و591 م وفاءً للمبلغ الذي كان متبقياً في ذمتهم من ضريبة التركات ورسم الأيلولة ورسوم البلدية المستحقة على تركة مورثهم مع إلزام المطعون عليه الثاني بأن يرد إليهم مبلغ 62379 ج و591 م ووقف الدعوى بالنسبة لمبلغ 38279 ج و950 م المتبقي من قيمة تلك السندات حتى يتم الفصل في الدعوى رقم 7 سنة 7 ق دستورية عليا بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964، وقالوا بياناً للدعوى أن الإصلاح الزراعي أصدر سندات قيمتها 104504 ج و226 م مقابل ما استولى عليه من أطيان مورثهم الزراعية تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، واعتبرت من عناصر تركة مورثهم الذي توفى بتاريخ 16/ 7/ 1956، وقد أوقعت مصلحة الضرائب الحجز على هذه التركة بسبب امتناع الإصلاح الزراعي عن إخطارها بقيمة السندات المستحقة عن الأطيان المستولى عليها مع أن تلك القيمة تزيد عن الضرائب المطلوبة من المورث وما تبقى في ذمتهم من ضريبة التركات ورسم الأيلولة ورسوم البلدية ورغم أن الفتوى الصادرة من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أجازت سداد تلك الضرائب والرسوم من قيمة السندات سالفة الذكر طالما أن وفاة المورث قد حدثت قبل صدور القانون رقم 104 لسنة 1964، وإذ رغبوا في الإفراج عن عناصر التركة للتصرف فيها اضطروا إلى سداد المتبقي في ذمتهم من ضريبة التركات ورسم الأيلولة ورسوم البلدية ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 18/ 11 سنة 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 392 سنة 97 ق مدني وبتاريخ 22/ 12 سنة 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم استحق وفقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تعويضاً عن الأطيان المستولى عليها في صورة سندات على الحكومة بفائدة 3%، وطبقاً لنص المادة السادسة من ذات القانون يجوز سداد ضريبة التركات ورسم الأيلولة من قيمة هذه السندات التي كانت محملة بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 عندما آلت إلى الدولة بالقانون رقم 104 لسنة 1964، مما كان يتعين معه خصم ضريبة التركات ورسم الأيلولة من قيمتها وذلك وفقاً للنظر القانوني الذي تضمنته الفتوى الصادرة من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأكدته تعليمات مصلحة الضرائب بكتابها الدوري الصادر من وزارة المالية، غير أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بهذا النظر برفض الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي على أن "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان..." وفي المادة الخامسة على أن "يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض...." وفي المادة السادسة على أن "يؤدي التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك في خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية، ويقبل أداؤها ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو من ورثته في الوفاء.... وفي أداء ضريبة التركات.." والنص في المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 على أن الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952.... تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل وأن يلغى كل نص يخالف ذلك - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضي الزراعية المستولى عليها كانت لها قيمتها في التداول حتى تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 1964، ذلك أن هذا القرار بقانون ليس له أثر رجعي فلا يسري إلا من تاريخ نشره في 23/ 3/ 1964، لما كان ذلك وكانت وفاة مورث الطاعنين قد حدثت بتاريخ 16/ 7/ 1956 وهي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة بتحقيقه، وكانت التركة المخلفة عن المورث في ذلك الوقت تشتمل - فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه التي انتقلت ملكيتها بالميراث إلى الطاعنين، فإن قيمة هذه السندات تدخل في وعاء الضريبة ويكون هلاكها عليهم لا على المورث، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن القانون رقم 104 لسنة 1964 فيما نص عليه من أيلولة الأطيان المستولى عليها إلى الدولة بغير مقابل - قد جاء متعارضاً مع نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الذي جعل لمن استولت الحكومة على أرضه الحق في تعويض عادل ومع نص المادة 16 من دستور 24/ 3/ 1964 الذي حظر نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، غير أن الحكم المطعون فيه اعتد بمشروعية القانون المذكور أخذ بظاهر نصوصه وخلط بين مفهوم الاشتراكية والشيوعية خلطاً أدى به إلى عدم إعمال أحكامه على النحو الصحيح الذي فسرته به الفتوى الصادرة من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأقرته الحكومة بكتاب مصلحة الضرائب الدوري الصادر من وزارة المالية وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه وإن كان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 قد قضى بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 25 لسنة 1 ق دستورية بتاريخ 25/ 6/ 1983 ونشر الحكم الصادر منها بالعدد رقم 27 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1983 إلا أنه وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا لا يجوز تطبيق نص في قانون أو لائحة قضى بعدم دستوريته من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، مما مفاده أن القرار بقانون سالف الذكر وقت إصدار الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/ 12/ 1980 كان نافذاً واجب الإعمال، ولا يغير من ذلك الحكم بعدم دستوريته في تاريخ لاحق، ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 199 لسنة 50 ق جلسة 30 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 193 ص 931

جلسة 30 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-------------------

(193)
الطعن رقم 199 لسنة 50 القضائية

(1 - 4) عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مجال تطبيق القانون: ترقية".
(1) أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - فيما عدا المادتين 1 و3 - سريانها على جميع العاملين بالقطاع العام. علة ذلك.
(2) العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا. وجوب احتساب سنوات خدمته الكلية عند الترقية طبقاً للمادة 20/ د من القانون 11 لسنة 1975.
(3) تطبيق الجدول الأصلح للعامل عند ترقيته. شرطه. م 16/ هـ من القانون 11 لسنة 1975.
(4) طلب ضم مدة الخدمة السابقة وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. شرطه. المادة 19 من القانون المشار إليه.

----------------
1 - مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المشرع لم يستثن من تطبيق أحكام القانون المشار إليه على العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام سوى أحكام المادتين الأولى والثالثة منه على سبيل الحصر ومن ثم تسري عليهم أحكام باقي مواده ومنها المواد من 18 إلى 22 الواردة بالفصل الرابع منه بشأن حساب مدد الخدمة، ومفاد ما تقدم وجوب تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة فيما عدا المادتين 1 و3 اللتين استثنيتا من ذلك بصريح نص المادة 1. ب من قانون الإصدار ومن ثم فلا يصح القول باستبعاد نص المادة 20 فقرة (د) من هذا القانون من التطبيق على حالات حساب مدة الخدمة اللازمة للترقية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام أو قصر سريان أحكامها على من نقل منهم إلى مجموعة الوظائف العالية قبل أغسطس 1966.
2 - مفاد نص الفقرة (د) من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 والمعمول به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأول أن العامل الذي حصل على مؤهل عال وهو في الخدمة ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا ابتداء في الفئة ذات الربط المالي (240 - 780 جنيهاً) قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدميته والتي يعتد بها في الترقية بالقانون المذكور على أساس تطبيق الجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالي ثم اعتباراً من هذا التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة والأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثاني.
3 - مفاد المادة 16/ هـ من القانون رقم 11 لسنة 1975 أن الحكم الوارد بها إنما يسري على الحالات التي تكون فيها مدة الخدمة الكلية للعامل قد قضيت في مجموعة وظيفية واحدة ومع ذلك تسمح بانطباق أكثر من جدول عليه.
4 - مفاد المادتين 18 و19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - أن الالتزام بتقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة الواردة في المادة 19 لا يكون إلا بالنسبة للمدد المنصوص عليها في المادة 18 دون غيرها من المدد التي تكون قد قضيت في جهات تخضع لنظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام والتي تدخل تلقائياً في حساب المدد الكلية للعامل طبقاً للمادة 15 من القانون المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1736 لسنة 1978 مدني كلي بنها على البنك الطاعن طالباً الحكم بأحقيته للفئة السابعة من 1/ 5/ 1967 والسادسة من 1/ 5/ 1971 والخامسة من 1/ 5/ 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً لدعواه أنه عين في 4/ 4/ 1962 بعد حصوله على دبلوم معهد السكرتارية، وفي سنة 1969 حصل على ليسانس الحقوق وأعيد تعيينه بهذا المؤهل في وظيفة من الفئة السابعة اعتباراً من 22/ 11/ 1970 ثم نقل إلى البنك الطاعن في 2/ 11/ 1974 وقام الأخير بتطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته تطبيقاً خاطئاً إذ كان من حقه الترقية إلى الفئات المطالب بها في التواريخ المشار إليها طبقاً للمادة 20 من هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1978 ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27/ 1/ 1979 بأحقية المطعون ضده للفئة السابعة من 1/ 4/ 1967 والسادسة من 1/ 12/ 1973 والخامسة من 9/ 4/ 1975 وبإلزام الطاعن أن يؤدي إليه 306 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 154 سنة 12 قضائية طنطا (مأمورية بنها). وبتاريخ 26/ 11/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الحكم طبق بشأن المطعون ضده المادة 20 فقرة د من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 في حين أن هذا النص لا يطبق بالنسبة للقطاع العام إلا على من كان يعمل به ونقلت فئته إلى وظائف الكادر العالي أو أعيد تعيينه بهذه الوظائف قبل أغسطس سنة 1966 تاريخ صدور لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 عندما كانت القوانين المطبقة وقتئذ تأخذ بنظام تقسيم الوظائف إلى كادر عالي وآخر متوسط، أما القوانين اللاحقة على هذا التاريخ والمنظمة للقطاع العام فلا تعرف التقسيم المذكور والثابت أن المطعون ضده عين بمؤهله العالي في 22/ 11/ 1970 ولم يصدر قرار بنقله إلى مجموعة الوظائف العالية قبل أغسطس سنة 1966 ومن ثم فإن المادة 20 فقرة د سالفة الذكر لا تنطبق على حالته وإنما ينطبق عليها نص المادة 16 فقرة هـ من القانون 11 لسنة 1975 دون سواها والتي توجب إعمال الجدول الأصلح للعامل عند انطباق أكثر من جدول على حالته.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على أن "تسري أحكام القانون المرافق على: ( أ ) العاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 (ب) العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 فيما عدا أحكام المادتين 1 و3 من القانون المرافق" يدل على أن المشرع لم يستثن من تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام سوى أحكام المادتين الأولى والثالثة منه على سبيل الحصر ومن ثم تسري عليهم أحكام باقي مواده ومنها المواد من 18 إلى 22 الواردة بالفصل الرابع منه بشأن حساب مدد الخدمة ومفاد ما تقدم وجوب تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة فيما عدا المادتين 1 و3 اللتين استثنيا من ذلك بصريح نص المادة 1/ ب من قانون الإصدار ومن ثم فلا يصح القول باستبعاد نص المادة 20 فقرة (د) من هذا القانون من التطبيق على حالات حساب مدد الخدمة اللازمة للترقية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام أو قصر سريان أحكامها على من نقل منهم إلى مجموعة الوظائف العالية قبل أغسطس 1966 على نحو ما ذهب إليه الطاعن. وإذ كانت المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 والمعمول به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأول تنص على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية...... (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد البينية في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني" وكان البين مما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في شأن هذه المادة سريان حكمها على العاملين بالقطاع العام الذين أعيد تعيينهم أو نقلت فئتهم إلى مجموعة الوظائف العالية في ظل أنظمة للعاملين لا يجرى فيها تقسيم الوظائف إلى عالية وإدارية وأخرى فنية وكتابية باعتبار أن "مجموعة الوظائف العالية" الواردة في الفقرة (د) من المادة 20 سالفة الذكر يقصد بها مجموعة الوظائف التي تتطلب - في الأصل - من بين شروط شغلها حصول العامل على مؤهل عال ومؤدى ذلك أن العامل الذي حصل على مؤهل عال وهو في الخدمة ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا ابتداء في الفئة ذات الربط المالي (240 - 780 جنيهاً) قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدميته والتي يعتد بها في الترقية بالقانون المذكور على أساس تطبيق الجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالي ثم اعتباراً من هذا التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة والأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثاني - لما كان ذلك وكانت المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر تنص على أن "تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها في المادة السابقة للقواعد الآتية:.... (هـ) تطبيق الجدول الأصلح للعامل في حالة انطباق أكثر من جدول من الجداول المرفقة على حالته" وكانت المادة 15 تنص على أن يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة وفي نفس مجموعته الوظيفية..." فإن مفاد ذلك أن حكم المادة 16/ هـ إنما يسري على الحالات التي تكون فيها مدة الخدمة الكلية للعامل قد قضيت في مجموعة وظيفية واحدة ومع ذلك تسمح بانطباق أكثر من جدول عليه - لما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى أن المطعون ضده حصل على دبلوم معهد السكرتارية سنة 1961 وعين بهذا المؤهل في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوظيفة كاتب في 25/ 3/ 1962 ثم حصل على ليسانس الحقوق سنة 1969 وأعيد تعيينه بهذا المؤهل بنيابة بنها في وظيفة من الفئة السابعة (240 - 480 جنيهاً) بمجموعة الوظائف الإدارية اعتباراً من 22/ 11/ 1970 ثم نقل إلى البنك الطاعن في 2/ 11/ 1974، وكانت هذه المجموعة الوظيفية تتطلب لشغلها أصلاً مؤهلاً دراسياً عالياً وفقاً للقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1965 بشأن إصدار معايير ترتيب الوظائف الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نفاذاً للمادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2067 لسنة 1964 بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف الصادر استناداً للمادة 5 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإن المطعون ضده يدخل في عداد العاملين الذين أعيد تعيينهم بمجموعة الوظائف العالية في حكم المادة 20 فقرة (د) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام سالف الذكر قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر هذا القانون وبالتالي ينطبق عليه حكم هذه الفقرة من المادة المذكورة دون المادة 16/ هـ. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تشترط لحساب مدد الخدمة السابقة صدور قرار بها من لجنة شئون العاملين بناء على طلب يتقدم به العامل، والثابت من إقرار المطعون ضده أنه قصر طلبه على ضم مدة خدمته بالمؤهل العالي ومع ذلك أخذ الحكم المطعون فيه بمدة خدمته السابقة على هذا المؤهل والتي لم يقدم طلباً بشأنها مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت المادة 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي:.... ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون...." وتنص المادة 18 على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: ( أ ) مدة الخدمة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو في المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله الخدمة... (جـ) مدة التطوع والتجنيد والتكليف بالوظائف المدنية أو العسكرية (د) مدة ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية وتحتسب كاملة" مما مفاده أن الالتزام بتقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة الواردة في المادة 19 لا يكون إلا بالنسبة للمدد المنصوص عليها في المادة 18 دون غيرها من المدد التي تكون قد قضيت في جهات تخضع لنظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام والتي تدخل تلقائياً في حساب المدد الكلية للعامل طبقاً للمادة 15، وإذ كان الثابت أن مدة خدمة المطعون ضده السابقة على حصوله على المؤهل العالي قد قضيت بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني فإن حساب هذه المدة ضمن مدة الخدمة الكلية للمطعون ضده لا يلزم له تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة 19 ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 884 لسنة 50 ق جلسة 30 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 192 ص 925

جلسة 30 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

----------------

(192)
الطعن رقم 884 لسنة 50 القضائية

(1 - 2) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية، مدة خبرة، ضباط احتياط".
(1) فترة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة السابقة واللاحقة لتعيينهم بالقطاع العام، احتسابها ضمن مدة خدمتهم. علة ذلك.
(2) ترقية العاملين بالقطاع العام. شرطها. توافر شروط شغل الوظيفة فيمن يرشح للترقية لها.

---------------
1 - مفاد نصوص المواد 66 و67 و68 من القانون 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون 136 لسنة 1964 والمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1971 والقانون رقم 69 لسنة 1965 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 أن المشرع استهدف توفير أوفى قدر من الضمانات لاطمئنان ضباط الاحتياط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية والحفاظ على الحقوق والمزايا المادية والأدبية التي يتمتع بها الضابط الاحتياط في وظيفته المدنية، وبقصد تحقيق هذه الطمأنينة، أوجب اعتبار فترة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في وظائف القطاع العام مدة خبرة تحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها، كما أوجب على تلك الجهة أن تحتفظ لمن يستدعى منهم بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم، ولا يتأتى الاحتفاظ لهؤلاء بعلاواتهم وترقياتهم إلا باحتساب فترة استدعائهم الذي يحصل بعد التعيين ضمن مدة خبرتهم كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، والقول بعدم احتساب مدة الاستدعاء اللاحقة للتعيين وقصر ذلك على المدة السابقة عليه من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة تتعارض مع ما استهدفه المشرع من ضمانات إذ يجعل من يستدعى منهم قبل التعيين في وضع أفضل ممن يستدعى بعده وذلك باحتساب مدة خبرة لمن لم يعين بعد في الوظيفة في حين لا تحتسب لمن سبق تعيينه فيها، كما أن من شأنه أن يجعل ما تقضي به المادتان 67 و68 سالفتي البيان من الاحتفاظ لضباط الاحتياط المستدعين بعد التعيين بعلاواتهم وترقياتهم وأفضليتهم عند الترقية بالاختيار إذا تساووا مع المرشحين من غيرهم لغواً لا طائل منه وهو ما ينأى عنه المشرع.
2 - مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971، أن المشرع استلزم فيمن يرشح للترقية أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يرشح إليها، وهو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2636 لسنة 1978 عمال كلي دمنهور على البنك المطعون ضده طالباً الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 وإرجاع أقدميته فيها إلى هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وما يستجد، وإلزام المطعون ضده أن يدفع له تعويضاً قدره 500 ج، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى المطعون ضده منذ 1/ 3/ 1967 وتدرج في وظائفه حتى رقى إلى الفئة الخامسة بتاريخ 1/ 3/ 1975، وإذ كان قد جند بالقوات المسلحة كضابط احتياط بتاريخ 9/ 1/ 1968 واستبقي بها في 1/ 3/ 1969 حتى تم تسريحه في 1/ 6/ 1974 وكان المطعون ضده قد أجرى بتاريخ 21/ 12/ 1972 حركة ترقيات إلى الفئة الخامسة لم تشمله وقام بترقية من هم أقل منه في الكفاية والأقدمية والخبرة، كما أصيب من جراء عدم ترقيته إلى هذه الفئة في ميعادها بأضرار أدبية يستحق أن يعوض عنها فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 17/ 11/ 1979 بأحقية الطاعن في الترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من31/ 12/ 1982 وألزمت المطعون ضده أن يدفع له مبلغ 304 ج و500 م، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 772 لسنة 35 ق، وبتاريخ 18/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه لم يكن مستوفياً مدة الخبرة العملية اللازمة لشغل الفئة الخامسة في 31/ 12/ 1973 لانتدابه موجهاً سياسياً بالاتحاد الاشتراكي ثم استدعائه بالقوات المسلحة كضابط احتياط في المدة من 9/ 1/ 1968 حتى 1/ 6/ 1974، في حين أن الفترة التي قضاها بالقوات المسلحة تحتسب كخبرة عملية في الوظائف المدنية وتخوله الأفضلية عند الترقية بالاختيار إعمالاً لأحكام المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل والمادتين 62 و63 من القانون رقم 505 لسنة 1955، كما أن الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 - المقابلة لنص المادة 10 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - تكون بالاختيار على أساس الكفاية على أن يرقى الأقدم في الفئة المرقى منها إذا تساوت مرتبة الكفاية، وقد ثبت من تقرير الخبير أنه يفوق المقارن به..... في الخبرة النظرية لحصوله على المؤهل الأعلى، ويفوقه أيضاً في أقدمية الدرجة السابعة، فضلاً عن تفوقه على المقارن بهما معاً في التقرير الدوري عن سنتي 1971 و1972 مما يجعله أحق منهما في الترقية.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية لا ينطبق على ضباط الاحتياط، وكان النص في المادة 66 من القانون رقم 334 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على أن "تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف، وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم". وفي المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1971 على أن "تضاف إلى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فقرة جديدة نصها الآتي "وإذا كان التعيين في وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها" وفي المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على أن "تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الأخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم كما لا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى أثناء فترات استدعائهم..." وفي المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1965 على أنه "استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط... وتسري هذه الأحكام على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة "وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 من أن المشرع استهدف به "توفير أو في قدر من الضمانات لاطمئنان هؤلاء الضباط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية والحفاظ على الحقوق والمزايا المادية والأدبية التي يتمتع بها الضابط الاحتياط في وظيفته المدنية حتى يلبي الدعوى إلى الخدمة العسكرية بنفس مطمئنة راضية" يدل على أن المشرع - بقصد تحقيق هذه الطمأنينة لضباط الاحتياط - أوجب اعتبار فترة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في وظائف القطاع العام مدة خبرة تحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها، كما أوجب على تلك الجهة أن تحتفظ لمن يستدعى منهم بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم، ولا يتأتى الاحتفاظ لهؤلاء بعلاواتهم وترقياتهم إلا باحتساب فترة استدعائهم الذي يحصل بعد التعيين ضمن مدة خبرتهم كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، والقول بعدم احتساب مدة الاستدعاء اللاحقة للتعيين وقصر ذلك على المدة السابقة عليه من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة تتعارض مع ما استهدفه المشرع من ضمانات إذ يجعل من يستدعى منهم قبل التعيين في وضع أفضل ممن يستدعى بعده وذلك باحتساب مدة خبرة لمن لم يعين بعد في الوظيفة في حين لا تحتسب لمن سبق تعيينه فيها، كما أن من شأنه أن يجعل ما تقضي به المادتان 67 و68 سالفتي البيان من الاحتفاظ لضباط المستدعين بعد التعيين بعلاواتهم وترقياتهم وأفضليتهم عند الترقية بالاختيار إذا تساووا مع المرشحين من غيرهم لغواً لا طائل منه و هو ما ينأى عنه المشرع، ولئن كان ذلك، إلا أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 تنص على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية... وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة" مما مؤداه أن المشرع استلزم فيمن يرشح للترقية أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يرشح للترقية إليها، وهو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف، وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن وظيفة مراجع تعاوني (ب) من الفئة الخامسة والتي يطالب الطاعن بترقيته إليها تتطلب لشغلها خمس سنوات خبرة في مجال العمل، وأن الطاعن منذ تعيينه لدى المطعون ضده في 1/ 3/ 1967 كان منتدباً موجهاً سياسياً بالاتحاد الاشتراكي ثم استدعي بالقوات المسلحة كضابط احتياط في المدة من 9/ 1/ 1968 حتى 1/ 6/ 1974 فإن مدة الخبرة التي يتعين احتسابها له اعتباراً من تاريخ استدعائه في 9/ 1/ 1968 عملاً بمقتضى المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 واستهداء بما استهدفه المشرع من المادتين 66 و68 منه وحتى 21/ 12/ 1972 تاريخ المطالبة بالترقية - وهي تقل عن خمس سنوات - لا تخوله الحق فيها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً بأن قضى برفض دعواه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا وجه بعد ذلك لما يتمسك به من أفضليته على المقارن بهما في الترقية استناداً إلى نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 سالفة الذكر، ما دام لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة المطالب بها إذ لا يجوز التحدي بنص هذه المادة لمناهضة أحكام المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أنه لا محل لمقارنته بزميليه لأن ترقيتهما تمت بالاختيار وبعد أداء الامتحان الذي أعلن عنه المطعون ضده ولم يتقدم له الطاعن، في حين أن الثابت بتقرير الخبير أن هذا الامتحان لم يكن شرطاً من شروط الترقية بدليل أن زميليه اللذين رقيا أحدهما لم يتقدم له والآخر رسب فيه، كما لم يتحقق الحكم من إعلانه بالامتحان وعلمه بموعده خاصة أنه كان مجنداً بالقوات المسلحة وخلت الأوراق من الدليل على حصول هذا الإعلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الرد على النعي السابق إلى أن الطاعن لم يكن مستوفياً مدة الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة المطالب بالترقية إليها، فإن النعي على ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن كيفية ترقية المقارن بهما يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 841 لسنة 51 ق جلسة 30 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 191 ص 922

جلسة 30 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

----------------

(191)
الطعن رقم 841 لسنة 51 القضائية

(1) بيع. بطلان. تقادم.
بطلان بيع ملك الغير نسبي مقرر لمصلحة المشتري. م 466/ 1، 485 مدني. سريانه على المقايضة. الحق في طلب الإبطال. لنقض الأهلية والغلط والتدليس والإكراه سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات. مدة تقادم الحق في إبطال العقد في الحالات الأخرى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد. م 140 مدني.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتماله على أسباب قانونية خاطئة.

----------------
1 - الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، وأن المادة 485 من القانون المدني تنص على أنه يسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه، كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهي حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد.
2 - من غير المنتج تعييب الحكم فيما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة ما دام قد انتهى في قضائه إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 4327 سنة 1978 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البدل المحرر مع المطعون ضدهم بتاريخ 14/ 2/ 1970 وقال شرحاً لذلك أنه تعاقد مع المطعون ضدهم بموجب هذا العقد على استبدال مساحة 525 م مملوكة لهم بمساحة 45460 م مملوكة لمجلس المدينة - الطاعن - وقد أقام دعواه لإمكان تسجيل العقد ونقل الملكية، قضت المحكمة للطاعن بطلباته، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 459 س 31 ق، قضت محكمة استئناف المنصورة بندب خبير وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 10/ 2/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى منه لقصور أحد المطعون ضدهم والتمسك بإبطال عقد البدل لعدم ملكية الطاعن للأرض التي أجري البدل عليها بالتقادم الثلاثي يكون قد خالف القانون لمخالفة هذا القضاء لنص المادة 485 من القانون المدني التي تنص على أن يسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي يسمح به طبيعة المقايضة وأن المطعون ضدهم علموا بواقعة عدم ملكية الطاعن للأرض موضوع البدل ولم يطلبوا إبطال العقد إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من العلم فكان يتعين على محكمة الاستئناف القضاء بقبول الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في التمسك بالإبطال إعمالاً لنص المادة 140 من القانون المدني وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع وأن المادة 485 من القانون المدني تنص على أنه يسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهي حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات، أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد، لما كان ذلك وكان من غير الممكن تعييب الحكم فيما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة ما دام قد انتهى في قضائه إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون، وكانت مدة الخمس عشر سنة التي يتعين انقضاؤها لسقوط الحق في التمسك بالبطلان على نحو ما سلف بيانه لم تنقض فإن رفض الحكم المطعون فيه للدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في طلب إبطال العقد يكون متفقاً مع صحيح القانون أياً كان وجه الرأي فيما أقام عليه قضاءه في هذا الشأن ومن ثم يكون النعي عليه بسبب النعي غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1717 لسنة 52 ق جلسة 25 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 190 ص 917

جلسة 25 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.

----------------

(190)
الطعن رقم 1717 لسنة 52 القضائية

(1 - 3) شفعة "دعوى الشفعة".
(1) إيداع الثمن والملحقات خزينة المحكمة. إجراء أوجبه القانون على الشفيع قبل رفع دعوى الشفعة. عدم لزوم إتمامه بطريق العرض والإيداع.
(2) الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع المشفوع فيه. له إثبات ما يخالف البيع بكافة طرق الإثبات.
(3) حق الارتفاق على أرض الجار. كفايته لإثبات الحق في الشفعة. م 936/ 5 مدني.

----------------
1 - النص في المادة 942/ 2 من القانون المدني. على أن المشرع أوجب على الشفيع أن يقوم قبل رفع دعوى الشفعة بإيداع الثمن والملحقات وعلى أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، مما مفاده أن القانون لم يشترط سوى إجراء إيداع الثمن بخزينة المحكمة دون أن يستلزم إتمام هذا الإجراء بطريق العرض والإيداع المنصوص عليه بالمادة 488/ 1 من قانون المرافعات.
2 - الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع المشفوع فيه بحيث لا يحاج بما ورد فيه، ويجوز له إثبات ما يخالفه بكافة طرق الإثبات القانونية، إلا أنه يجوز للشفيع مع هذا أن يتمسك إذا شاء قبل طرفي البيع بما ورد فيه، ولا يكون لهما في هذه الحالة أن يحتجا قبله بصورتيه أو أن يتمسكا قبله بعقد آخر خلاف ذلك إلا إذا أثبت أنه كان سيء النية بأنه كان يعلم بحقيقة العقد المستتر وبصورية العقد الظاهر المشفوع فيه.
3 - النص في المادة 936/ 5 من القانون المدني - يدل على أن حق الارتفاق يكفي بذاته لثبوت حق الشفعة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الشفيع استند في طلبه الأخير بالشفعة إلى قيام حق ارتفاق بالري لأرضه على الأرض المشفوع فيها، وكان الثابت من تقرير الخبير قيام هذا الحق فعلاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة يكون قد صادف صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 161 لسنة 1979 مدني كلي السويس بطلب الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة مساحة 14 ط 3 س أطياناً زراعية المبيعة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن نظير ثمن قدره 293 ج و348 م بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 11/ 4/ 1970 وقال بياناً لدعواه إنه يملك أطياناً زراعية ملاصقة للقدر المبيع تروى بمسقاة تمر بالقدر المذكور ومن ثم فقد اتخذ إجراءات الشفعة وأقام دعواه. قضت محكمة الدرجة الأولى للمطعون ضده الأول لطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 48 س 3 ق الإسماعيلية (مأمورية السويس) ندبت محكمة الاستئناف خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة 20/ 4/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول قام بتاريخ 17/ 4/ 1979 بإيداع الثمن وأعلنه بهذا الإيداع بتاريخ 25/ 4/ 1979 وإذ تم الإيداع باطلاً لعدم إعلانه به خلال مدة الثلاثة أيام التالية له إعمالاً للمادة 488/ 1 من قانون المرافعات مما يبطل الأعمال اللاحقة له والمرتبطة به وهو ما يسقط الحق في الشفعة وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 942/ 2 من القانون المدني على أنه "وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان - إعلان الرغبة - يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة" يدل على أن المشرع أوجب على الشفيع أن يقوم قبل رفع دعوى الشفعة بإيداع الثمن والملحقات وعلى أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة مما مفاده أن القانون لم يشترط سوى إجراء إيداع الثمن بخزينة المحكمة دون أن يستلزم إتمام هذا الإجراء بطريق العرض والإيداع المنصوص عليه بالمادة 488/ 1 من قانون المرافعات وهو ما يضحى معه القول بمخالفة الإيداع لنص المادة المذكورة في غير محله وبالتالي يكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائي في قضائه بالشفعة رغم أن قيمة العقار المبيع تزيد كثيراً عن الثمن المدون بعقد البيع مما مفاده صورية الثمن الوارد به وبالتالي فإن ما أودعه الشفيع يكون دون الثمن الحقيقي وهو ما أكده تقرير الخبير وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع المشفوع فيه بحيث لا يحاج بما ورد فيه ويجوز له إثبات ما يخالفه بكافة طرق الإثبات القانونية إلا أنه يجوز للشفيع مع هذا أن يتمسك إذا شاء قبل طرفي البيع بما ورد فيه ولا يكون لهما في هذه الحالة أن يحتجا قبله بصوريته أو أن يتمسكا قبله بعقد آخر إلا إذا أثبت أنه كان سيء النية بأنه كان يعلم بحقيقة العقد المستتر وبصورية العقد الظاهر المشفوع فيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى بالعقد. ولم يقدم لمحكمة الموضوع أي دليل على ما يدعيه في هذا الصدد أو بطلب منها تمكينه من إثباته فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع المرسل ولا يعيبه عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منه فيكون النعي بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بتقرير الخبير أن العقار المشفوع به ملاصق للعقار المبيع من جهة واحدة بما كان لازمه القضاء برفض الدعوى لعدم تحقق سبب الأخذ بالشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه رغم ذلك بأحقية الشفيع في الشفعة بمقولة قيام حق ارتفاق بالري ودون أن يواجه الطاعن بذلك حتى يدلى بما لديه من دفاع من شأنه لو أبدى لتغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 936/ 5 من القانون المدني على أن يثبت الحق في الشفعة للجار المالك (إذ كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة) يدل على أن قيام حق الارتفاق على الوجه المبين بالنعي يكفي بذاته لثبوت حق الشفعة وإذ كان الثابت في الأوراق أن الشفيع استند في طلبه الأخير بالشفعة إلى قيام حق ارتفاق بالري لأرضه على الأرض المشفوع فيها وكان الثابت في تقرير الخبير قيام هذا الحق فعلاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة لهذا السبب استناداً إلى تقرير الخبير السالف فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون النعي عليه بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 992 لسنة 51 ق جلسة 23 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 189 ص 912

جلسة 23 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

----------------

(189)
الطعن رقم 992 لسنة 51 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
الوزير. تمثيله الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والمنفذ لسياسة الحكومة فيها. الطعن المقام ممن يتبعه. غير مقبول.
(2) استئناف. حكم. قانون.
أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية. القانون 91 لسنة 1980 بتعديل نصاب استئنافها. عدم سريانه على ما كان صادراً منها في الدعاوى المرفوعة قبل العمل به.

-----------------
1 - حيث إن الوزير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وعلى ذلك فإن الطعن المقام من الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما وهما تابعين لوزير الري - الطاعن الأول بصفته - يكون غير مقبول.
2 - ولئن كان المشرع قد عدل نصاب استئناف أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية المقرر في المادة 277/ 1 من قانون المرافعات والتي كانت تنص على أنه "تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيهاً ولم تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك" فأصدر القانون رقم 91 لسنة 1980 والذي عمل به ابتداء من يوم 25/ 4/ 1980 وقضي في مادته الأولى بأن تستبدل عبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة مائتين وخمسين جنيهاً المنصوص عليها بالمادة 277 من قانون المرافعات إلا أن النص في المادة الثانية من هذا القانون جرى على أنه "لا تسري أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا على الأحكام الصادرة أو التي تصدر من المحاكم المذكورة في هذه الدعاوى" يدل على أن المشرع لاعتبارات قدرها رأى خروجاً على قاعدة الأثر الفوري لسريان قوانين المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقاً من قواعد وقت رفعها فلا يسري على الأحكام الصادرة في الدعاوى التي من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1980 المشار إليه - وإنما يبقى نصاب استئنافها - سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون - على نحو ما هو محدد أصلاً في المادة 277/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 686 سنة 1979 مدني طلخا على الطاعنين بطلب الحكم بوقف السير في إجراءات الحجز الإداري والبيع المحدد له يوم 13/ 12/ 1979، وقال بياناً لدعواه إن مندوب الحجز بتفتيش النيل أوقع بتاريخ 2/ 11/ 1979 حجزاً إدارياً تنفيذياً على مال له وفاء لمبلغ 320 جنيهاً بزعم ارتكابه مخالفة لأحكام قانون الري والصرف تحرر عنها المحضر رقم 424 سنة 1979 دقهلية، قضت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية بوقف السير في إجراءات الحجز الإداري الموقع ضد المطعون ضده في 29/ 11/ 1979 والمحدد للبيع فيه يوم 13/ 12/ 1979 فيما جاوز مبلغ عشرون جنيهاً - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 471 لسنة 32 ق المنصورة. وبتاريخ 9/ 2/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة المنصورة الابتدائية لنظره بهيئة استئنافية، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وبالنسبة للطاعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الوزير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، وعلى ذلك فإن الطعن من الطاعنين الثاني والثالث مفتش النيل فرع دمياط ومندوب الحجز بتفتيش النيل بصفتيهما - وهما تابعين لوزير الري - الطاعن الأول بصفته - يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الطعن تأسيساً على أن الدعوى منازعة تنفيذ موضوعة قيمتها ثلاثمائة وثلاثون جنيهاً فإن المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر فيها وفقاً لما هو مقرر في المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة له بالقانون رقم 91 لسنة 1980، في حين أن ما أدخله المشرع من تعديل على المادة 277 من قانون المرافعات وتضمنه القانون رقم 91 سنة 1980 لا يسري إلا على الأحكام التي تصدر في الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور دون الدعاوى التي كانت مرفوعة وقت صدوره، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون 91 سنة 1980 فمن ثم تكون محكمة الاستئناف دون المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر استئناف الحكم الذي يصدر فيها على نحو ما تقضي به المادة 277 من قانون المرافعات قبل تعديلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان المشرع قد عدل نصاب استئناف أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية المقررة في المادة 277/ 1 من قانون المرافعات والتي كانت تنص على أنه "تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيهاً ولم تجاوز مائتين وخمسين وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك" فأصدر القانون رقم 91 سنة 1980 والذي عمل به ابتداء من يوم 25/ 4/ 1980 وقضى في مادته الأولى بأن "تستبدل عبارة خمسمائة جنيه بعبارة مائتين وخمسين جنيهاً" المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات، إلا أن النص في المادة الثانية من هذا القانون جرى على أنه "لا تسري أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا على الأحكام الصادرة أو التي تصدر من المحاكم المذكورة في هذه الدعاوى" يدل على أن المشرع لاعتبارات قد رأى خروجاً على قاعدة الأثر الفوري لسريان قوانين المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقاً من قواعد وقت رفعها فلا يسري على الأحكام الصادرة في الدعاوى التي من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم 91 سنة 1980 المشار إليه، وإنما يبقى نصاب استئنافها - سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون - على نحو ما هو محدد أصلاً في المادة 277/ 1 من قانون المرافعات وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضده هي منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ قيمتها ثلاثمائة وثلاثون جنيهاً وأنها أقيمت في 9/ 12/ 1979 وهو تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون 91 سنة 1980 فمن ثم تكون محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر فيها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 277/ 1 من قانون المرافعات قبل تعديلها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق المادة 277/ 1 من قانون المرافعات بعد تعديلها وانتهى إلى أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص والإحالة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 2027 لسنة 54 ق جلسة 23 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 188 ص 907

جلسة 23 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش ود. محمد فتحي نجيب.

----------------------

(188)
الطعن رقم 2027 لسنة 54 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة".
(1) عدم استفادة المستأجر من رخصة سداد الأجرة مع المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة. أثره. امتداد حقه في الاستفادة حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف.
(2) قضاء محكمة أول درجة بإخلاء المستأجر، رغم سداده الأجرة حتى قفل باب المرافعة خطأ في القانون. عدم التزام المستأجر بموالاة السداد في مرحلة الاستئناف لتوقي الحكم بالإخلاء. علة ذلك.

------------------
1 - النص في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية...، وإذ جاءت عبارة المادة مطلقة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه في الاستفادة فيها يظل حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف.
2 - إذا استعمل - المستأجر - هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً فإذا حكمت محكمة أول درجة مع ذلك بالإخلاء مما حدى بالمستأجر إلى استئناف الحكم، فإن الأخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجر التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للحكم بالإخلاء، طالما أن التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 2217 سنة 1980 مدني كلي أسيوط بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1978 وإخلاء الشقتين المبينتين بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت شرحاً لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجرت منها الطاعنة الشقتين المشار إليهما لاستعمالهما مكتباً لموظفيها مقابل أجرة شهرية قدرها عشرون جنيهاً وذلك لحين تقدير أجرتهما القانونية - وقد قامت لجنة الإيجارات بتقدير هذه الأجرة بمبلغ 20 ج و250 م تضاف إليها علاوة بنسبة 50% مقابل استغلال المكان المؤجر في غير أغراض السكن عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وأصبح هذا التقدير نهائياً، وبلغت الأجرة الشهرية للشقتين 30 ج و375 م، وقد امتنعت الطاعنة عن سداد العلاوة المشار إليها منذ بدء الإجارة حتى شهر إبريل سنة 1980، كما لم تقم بالوفاء بالأجرة الأصلية عن الشهور من يناير حتى إبريل سنة 1980 رغم التنبيه عليها بموجب إنذار مؤرخ 1/ 5/ 1980، فأقامت الدعوى. وبتاريخ 23/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بالفسخ والإخلاء. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 لسنة 56 ق أسيوط استناداً إلى سدادها الأجرة المستحقة بموجب شيك أرسل إلى المطعون ضدها في 5/ 5/ 1980 وأن زيادة الأجرة المطالب بها غير قانونية إذ هي لا تستحق إلا في حالة تغيير استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكن بينما استأجرت الطاعنة العين منذ البداية لاستعمالها لها مكتباً وبتاريخ 7/ 4/ 1983 أصدرت المحكمة حكماً بقبول الاستئناف شكلاً، وقضت في أسبابه بعدم قانونية المطالبة بزيادة الأجرة المشار إليها، وفي 9/ 5/ 1984 قضت بتأييد الحكم المستأنف لعدم شمول السداد الحاصل من الطاعنة الأجرة المستحقة عن الشهور حتى أكتوبر سنة 1983. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت المطعون ضدها قد أسست طلب الإخلاء على عدم وفاء الطاعنة بالأجرة المستحقة عن المدة من يناير حتى إبريل سنة 1980 بالإضافة إلى الزيادة المقررة مقابل تغيير الانتفاع بالعين المؤجرة إلى غير أغراض السكن، فقضت محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء لهذا السبب رغم تمسك الطاعنة بسدادها الأجرة القانونية عن الشهور المطالب بها بموجب شيك أرسل للمطعون ضدها في 5/ 5/ 1980، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 7/ 4/ 1983 بعدم أحقية المطعون ضدها في زيادة الأجرة المطالب بها، فإن النزاع أمامها يبقى منحصراً في واقعة سداد أجرة الشهور الأربعة التي أقامت فيها المطعون ضدها طلب الإخلاء، وأسست الطاعنة استئنافها على براءة ذمتها منها، إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى تقاعس الطاعنة عن سداد الأجرة المستحقة عن الشهور التالية لمدة التداعي، والتي استحقت أثناء نظر الاستئناف، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 232، 233 من قانون المرافعات باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، مما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أن المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية...."، وإذ جاءت عبارة المادة مطلقة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه في الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف، إلا أنه استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً. فإذا حكمت محكمة أول درجة مع ذلك بالإخلاء مما حدى بالمستأجر إلى استئناف الحكم، فإن الأخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للحكم بالإخلاء، طالما أن التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب الإخلاء على سند من تخلف الطاعنة عن سداد الأجرة المستحقة عن الشهور من يناير حتى إبريل سنة 1980 فضلاً عن الزيادة الواردة على الأجرة مقابل تغيير استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكن، وتمسكت الطاعنة ببراءة ذمتها من الأجرة المطالب بها بموجب الشيك رقم 21400 المرسل ضدها بتاريخ 5/ 5/ 1980 - وطلبت أجلاً لتقديم دليله، إلا أن المحكمة قضت بالإخلاء فاستأنفت الطاعنة الحكم استناداً إلى سبق سدادها الأجرة المطالب بها وعدم استحقاق المطعون ضدها الزيادة المشار إليها باعتبار أنها استأجرت العين مثار النزاع - منذ البداية - لاستعمالها مكتباً لموظفيها، وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً في 7/ 4/ 1983 قضت - في أسبابه - بعدم أحقية المطعون ضدها في المطالبة بهذه الزيادة، ومن ثم فإن سلطتها تقف - من بعد - عند حد مراقبة التحقق من السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة بشروط توقي الإخلاء، وما قد يثار أمامها من المطعون ضدها في هذا الخصوص - دون حاجة لرفع استئناف فرعي، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الهيئة الطاعنة قد توقت الحكم بالإخلاء أمام محكمة الدرجة الأولى بسدادها الأجرة المستحقة قبل الحكم في الدعوى بموجب شيكات تمت إضافتها لحساب المطعون ضدها حسبما جاء بخطاب البنك المركزي الأمر الذي يمتنع معه الحكم بالإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه للقانون بما يوجب نقضه. ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 418 لسنة 50 ق جلسة 17/ 6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 187 ص 902

جلسة 17 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وشمس ماهر.

-----------------

(187)
الطعن رقم 418 لسنة 50 القضائية

(1) عمل "انتهاء العقد". تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة". قانون "سريانه من حيث الزمان".
قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959. عدم سريانه إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث أو تنشأ في ظله. انتهاء عقد عمل الطاعن لدى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قبل مضي سنتين على تاريخ العمل به وقبل صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بتطبيق أحكامه على هذه الشركة - أثره - اعتبار مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها بمنأى عن نطاق تطبيق أحكام ذلك القانون.
(2) حكم "حجيته". تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة".
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا حجية لها فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. مثال. الحكم الصادر بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب إلزام الشركة التي يعمل بها بأن تؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة لا حجية له قبل هيئة التأمينات الاجتماعية لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة التي فصل فيها هذا الحكم.

---------------
1 - لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أن (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه. ويعمل به في... الجمهورية العربية المتحدة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على نشره. ويكون تطبيقه تدريجياً بالنسبة للمؤسسات والجهات التي يصدر بتعيينها تباعاً قرارات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر..., وكان عقد عمل الطاعن لدى شركة...... قد انتهى في 2/ 12/ 1960 قبل مضي سنتين على تاريخ العمل بهذا القانون في 1/ 8/ 1959 ولما يصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بتطبيق أحكامه على هذه الشركة، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم سريان القانون بوجه عام إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث أو تنشأ في ظله فإن مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها تكون بمنأى عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
2 - لما كان الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة إلى العامل يقع على عاتق صاحب العمل طبقاً لما يقضي به نص المادة 73 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل سواء أكان عقد العمل المحدد المدة قد انتهى بانتهاء مدته أم ألغي من جانب صاحب العمل في العقود غير المحدد المدة، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم... بعدم قبول دعوى إلزام الشركة التي كان يعمل بها الطاعن بأن تؤدى إليه مكافأة نهاية الخدمة لا حجية له قبل الهيئة المطعون ضدها لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة التي فصل هذا الحكم إذ المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الدعوى رقم 28 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 6043 ج و333 م والفوائد القانونية، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بشركة سكك حديد مصر الجديدة الكهربائية وواحات عين شمس التي أصبحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وفي 13/ 12/ 1960 أخطر بفصله من عمله اعتباراً من 2/ 12/ 1960، وإذ كان يستحق مكافأة نهاية خدمة مقدارها 6043 ج و333 م تلزم بها المطعون ضدها فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وفي 20/ 6/ 1977 حكمت المحكمة... بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 6043 ج و333 م، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1077 سنة 94 ق القاهرة، وفي 23/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد قضى بعدم قبول الدعوى على أساس أن الهيئة المطعون ضدها غير ملزمة بأداء مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها لعدم صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 على الشركة التي كان يعمل بها الطاعن، في حين أن هذا القانون أصبح واجب التطبيق على جميع الشركات بمضي سنتين على تاريخ صدوره طبقاً لما نص عليه في المادة السابعة ولا حاجة لصدور قرار بذلك من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي، كما أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3064 سنة 91 ق القاهرة قضى بعدم التزام تلك الشركة بالمكافأة على أساس أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الملزمة بها، فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أن (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه. ويعمل به في... الجمهورية العربية المتحدة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على نشره. ويكون تطبيقه تدريجياً بالنسبة للمؤسسات والجهات التي يصدر بتعيينها تباعاً قرارات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر...) وكان عقد عمل الطاعن لدى شركة...... قد انتهى في 2/ 12/ 1960 قبل مضي سنتين على تاريخ العمل بهذا القانون في 1/ 8/ 1959 ولما يصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بتطبيق أحكامه على هذه الشركة، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم سريان القانون بوجه عام إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث أو تنشأ في ظله، فإن مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها تكون بمنأى عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ولما كان الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة إلى العامل يقع على عاتق صاحب العمل طبقاً لما يقضي به نص المادة 73 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل سواء كان عقد العمل المحدد المدة قد انتهى بانتهاء مدته أم ألغي من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3064 سنة 91 ق القاهرة بعدم قبول دعوى إلزام الشركة التي كان يعمل بها الطاعن بأن تؤدى إليه مكافأة نهاية الخدمة لا حجية له قبل الهيئة المطعون ضدها لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة التي فصل فيها هذا الحكم إذ المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، فإن المطعون ضدها تكون غير ملزمة بأداء تلك المكافأة إلى الطاعن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 191 لسنة 50 ق جلسة 17/ 6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 186 ص 899

جلسة 17 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابه.

---------------

(186)
الطعن رقم 191 لسنة 50 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: البدلات: بدل التفرغ". محاماة "محامو القطاع العام" "إدارات قانونية".
العاملون الفنيون بالإدارات القانونية التي تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الإدارات. أحقيتهم دون غيرهم في بدل التفرغ.

---------------
مفاد نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن المستفيدين من بدل التفرغ هم وحدهم العاملون الفنيون بالإدارات القانونية والتي تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الإدارات، ومن ثم لا يستحقه غيرهم حتى ولو كانت طبيعة أعمالهم لها اتصال ببعض الاختصاصات المحددة للإدارات القانونية ما داموا منفصلين عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة العامة للبطاريات الدعوى رقم 40 سنة 1973 عمال كلي شمال القاهرة طالباً الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 16 ج و500 م والفوائد حتى تاريخ السداد، وقال في بيانها إنه يعمل محامياً لدى الطاعنة وأنها كانت تصرف له بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 - بواقع ستة جنيهات شهرياً مع أنه يستحق مبلغ 10 ج و125 م وتجمد له المبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1979 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 704 سنة 96 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 74 ج و250 م طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده لبدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 على أنه كان يتقاضى هذا البدل باعتباره عضواً فنياً بالإدارة القانونية وأن نقله إلى وظيفة رئيس مكتب الشكاوى لا يسقط عنه صفته لأن أعمال وظيفته الجديدة وهي أعمال منوطة قانوناً بشاغلي وظائف الإدارة القانونية، في حين أن المطعون ضده لم يكن يتقاضى بدل التفرغ المقرر بالقانون المشار إليه وإنما كان يتقاضى مبلغ 6 ج شهرياً كبدل طاقة ذرية نفاذاً للحكم رقم 232/ 306 لسنة 91 ق القاهرة وأن وظيفته كرئيس لمكتب الشكاوى لا تدخل ضمن أقسام الإدارة القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتي حددت الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية. مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 47 لسنة 73 الخاص بالإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قد بين طبيعة تلك الإدارات واختصاصاتها ووظائفها الفنية والشروط اللازمة للتعيين في إحداها، كما بين القواعد الخاصة بترقية أعضائها ونقلهم وتأديبهم، ونص على استقلال تلك الإدارات في ممارستها لاختصاصاتها بحيث لا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذي رسمه القانون وبين في المادة 11 منه الوظائف الفنية في تلك الإدارات وحدد لها بجدول مرفق بالقانون المرتبات الخاصة بهذه الوظائف ونص على أن (يمنح شاغلوا الوظائف المبينة بهذا الجدول بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية، ويسري عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب ولا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر) ومفاد ذلك أن المستفيدين من هذا البدل هم وحدهم العاملون الفنيون بالإدارات القانونية التي تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الإدارات، ومن ثم فلا يستحقه غيرهم حتى ولو كانت طبيعة أعمالهم لها اتصال ببعض الاختصاصات المحددة للإدارات القانونية ما داموا منفصلين عنها، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده ليس من بين الأعضاء الفنيين بالإدارة القانونية للشركة الطاعنة وفقاً للتحديد الذي بينه القانون رقم 47 لسنة 1973 فإنه لا يكون له الحق في البدل المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 214 لسنة 50 ق جلسة 11/6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 أحوال شخصية ق 185 ص 894

جلسة 11 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

---------------

(185)
الطعن رقم 214 لسنة 50 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 2) وقف "تدخل النيابة في قضايا الوقف" "هيئة الأوقاف".
(1) وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف. م 1/ 2 ق 628 لسنة 1955. رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتغير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت.
(2) مجلس إدارة هيئة الأوقاف له أن يفوض رئيس الهيئة في بعض اختصاصاته بشأن بدل واستبدال واستثمار الأعيان الموقوفة. م 3 ق 80 لسنة 1971.

----------------
1 - تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا في الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانوني للوقف.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1963 تجيز - كأصل عام - لمجلس إدارة الهيئة العامة أن يعهد إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيسه أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 لا تحظر على مجلس إدارة هذه الهيئة - خلافاً لذلك الأصل أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته بالنسبة للبدل والاستبدال والاستثمار، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة بيع العقار المستبدل بالمزاد العلني للمطعون عليهما على سند مما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المفوضة في اعتماد إجراءات البيع طبقاً للمادة 14 من لائحة الاستبدال والاستثمار لأعيان الوقف التي وافق عليها مجلس الإدارة قد اعتمد مرسى مزاد بيع ذلك العقار على المطعون عليهما واتبعت بعد ذلك باقي الإجراءات من مطالبة المطعون عليهما بدفع باقي الثمن واستخرج كشف المساحة لتقديمه إلى الشهر العقاري، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً لاعتماد الجهة المختصة بهيئة الأوقاف لمرسى مزاد بيع العقار المستبدل. وتطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 2393 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين للحكم بصحة ونفاذ محضر مرسى المزاد المؤرخ 20/ 5/ 1974 المتضمن رسو مزاد بيع المنزل المبين بصحيفة الدعوى عليهما والتسليم، وقالا بياناً لدعواهما إن هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة الأولى) أشهرت عن بيع بالمزاد العلني لاستبدال بعض العقارات الموقوفة وقفاً خيرياً ومنها منزل النزاع بثمن أساسي قدره 4 جنيهاً للمتر الواحد وعقدت جلسة المزاد في 10/ 5/ 1974 وفيها رسا المزاد عليهما بواقع 17 جنيهاً للمتر الواحد ووافقت الهيئة في 21/ 5/ 1974 على اعتماد هذا البدل وأخطرتهما بذلك في 8/ 6/ 1974 وإذ امتنعت والطاعن الثاني عن تسليمها العقار وتسهيل إجراءات شهر ملكيته بمقولة أنها قررت في 3/ 2/ 1975 عدم الموافقة على رسو المزاد عليهما لضآلة السعر الذي رسا به فقد أقاما الدعوى. وبتاريخ 26/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بصحة عقد مرسى المزاد المؤرخ 20/ 5/ 1974 والمصدق عليه بتاريخ 21/ 5/ 1974 الراسي على المدعيين (المطعون عليهما) والمتضمن رسو مزاد بيع المنزل الكائن بدائرة قسم الوايلي الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى على أساس ثمن المتر 17 جنيهاً وتسليمه لها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3138 للسنة 93 ق القاهرة. ندبت محكمة الاستئناف خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/ 11/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولان إن النزاع في الدعوى إذ دار حول مسألة أولية تتعلق بصحة استبدال عين موقوفة مما كانت تختص به دوائر التصرفات بالمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 فقد كان يتعين على النيابة العامة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أن تتدخل في النزاع لتبدي رأيها فيه، وإذ حكمت المحكمة في الدعوى دون حصول هذا التدخل فإن حكمها يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجباً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا في الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت مما يعتبر من المسائل الأولية المتعلقة بالوجود القانوني للوقف، وكان الواقع في الدعوى أن النزاع فيها لا يتصل بذات القرار الصادر باستبدال العين الموقوفة بطريق بيعها بالمزاد العلني وإنما بصحة رسو مزاد بيعها على المطعون عليهما تنفيذاً لذلك القرار، فإن النزاع لا يكون بذلك متعلقاً بمسألة من تلك المسائل التي يوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم اعتبر اعتماد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف للسعر الراسي به المزاد على المطعون عليهما كافياً لتحقق موافقة الهيئة - وفقاً للائحتها الداخلية - على إتمام الاستبدال ورتب على ذلك قضاءه بصحة مرسى المزاد في حين أن هذه الموافقة منوطة بمجلس إدارة الهيئة وحده طبقاً للمادة الثالثة من قانون إنشائها رقم 80 لسنة 1971 مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1963 تجيز كأصل عام - لمجلس إدارة الهيئة العامة أن يعهد إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيسه أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 لا تحظر على مجلس إدارة هذه الهيئة - خلافاً لذلك الأصل - أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته بالنسبة للبدل والاستبدال والاستثمار، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة بيع العقار والاستبدال بالمزاد العلني إلى المطعون عليهما على سند مما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف والمفوض في اعتماد إجراءات البيع طبقاً للمادة 14 من لائحة الاستبدال والاستثمار لأعيان الوقف التي وافق عليها مجلس الإدارة قد اعتمد مرسى مزاد بيع ذلك العقار على المطعون عليهما واتبعت بعد ذلك باقي الإجراءات من مطالبة المطعون عليهما بدفع باقي الثمن واستخرج كشف المساحة لتقديمه إلى الشهر العقاري، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً لاعتماد الجهة المختصة بهيئة الأوقاف لمرسى مزاد بيع العقار المستبدل وتطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى، فإن النعي يكون على غير أساس.