الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 سبتمبر 2023

الطعن 981 لسنة 54 ق جلسة 10/6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 184 ص 889

جلسة 10 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

-----------------

(184)
الطعن رقم 981 لسنة 54 القضائية

تأمينات اجتماعية "التأمين على أصحاب الأعمال: معاش الشيخوخة والعجز والوفاة".
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على بعض أصحاب الأعمال. مناطه. المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1973. الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالفئة التي يختارها لأداء الاشتراكات وحساب المستحقات التأمينية على أساسها. عدم تقديم هذا الطلب. أثره. حساب الاشتراكات وصرف المستحقات وفقاً للفئة الدنيا.

-------------------
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمادة الثانية من ذات القانون أن سريان أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقيق الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 وحدها دون غيرها وأن الطالب الذي يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون ليس شرطاً لسريان أحكام التأمين وإنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالفئة التي يختارها لأداء الاشتراكات وحساب المستحقات التأمينية على أساسها. فإذا استوفى المؤمن عليه من أصحاب الأعمال الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون وقدم الطلب إلى الهيئة متضمناً الفئة التي اختارها، وكانت هذه الفئة داخلة في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون تعين سداد الاشتراكات وصرف المستحقات التأمينية وفقاً لها، وإذ لم يقدم هذا الطلب حسبت الاشتراكات وفقاً للفئة الدنيا وصرفت المستحقات طبقاً للمادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التي أحالت إليها المادة 16 من القانون 61 لسنة 1973 ويكون من حق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ترجع على المؤمن عليه أو ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها... و... و... و... و... و... قصر المرحوم...... أقامت على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الدعوى رقم 1593 سنة 1978 عمال كلي إسكندرية، وطلبت الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها معاشاً شهرياً مقداره 110 ج اعتباراً من 18/ 3/ 1977 والتأمين الإضافي ومنحة الوفاة وقالت بياناً لها إن مورثها المرحوم...... كان من بين أرباب الأعمال ومنذ 1/ 11/ 1973 اشترك لدى الهيئة الطاعنة في تأمين أصحاب الأعمال طبقاً لأقصى الفئات، وإذ توفى بتاريخ 18/ 3/ 1977 وامتنعت الطاعنة عن صرف مستحقاتها التأمينية فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان وبتاريخ 13/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1981 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 سنة 38 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة المأمورية إلى الخبير لاستكمالها، وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 18/ 2/ 1984 بأحقية المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها لمعاش شهري مقداره 50 جنيه اعتباراً من 1/ 3/ 1975 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها تأميناً إضافياً قيمته 1500 ج ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان مورث المطعون ضدها المرحوم..... لم يشترك في التأمين عن أصحاب الأعمال عن نشاطه في تصدير الحاصلات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها وإنما اشترك عن نشاطه في النقل والشحن والتفريغ، وكان نشاط النقل والشحن والتفريغ لا تسري عليه أحكام هذا التأمين لعدم خضوعه لشروط القيد في السجل التجاري ومن ثم لا تستحق المطعون ضدها معاشاً أو تأميناً إضافياً بناء على هذا الاشتراك - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لها بالمعاش والتأمين الإضافي طبقاً للفئة التي اشترك بها المورث عن هذا النشاط، وذلك على أساس نشاطه في تصدير الحاصلات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها، ودون التثبت من سداده ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة أو ستة اشتراكات شهرية منقطعة كما توجب ذلك المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التي أحالت إليها المادة العاشرة من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على بعض أصحاب الأعمال، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال - الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه (تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أصحاب الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1 - أن يكونوا ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو في مجال الخدمات ويخضعون لشرط القيد في السجل التجاري... وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن (تستحق الاشتراكات الشهرية بالقيمة المحددة بالجدول رقم (1) المرفق طبقاً للفئات التي يختارها المؤمن عليه لأداء الاشتراك على أساسها لأول مرة بشرط ألا تقل عن الفئة الأولى المبين بهذا الجدول ويقدم طلب المؤمن عليه بهذا الاختيار كتابة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وتؤدى الاشتراكات إلى الهيئة بالشروط والأوضاع وفي المواعيد المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه) وكان مؤدى ذلك أن سريان أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقيق الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 وحدها دون غيرها وأن الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون ليس شرطاً لسريان أحكام التأمين وإنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالفئة التي يختارها لأداء الاشتراكات وحساب المستحقات التأمينية على أساسها فإذا استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون وقدم الطلب إلى الهيئة متضمناً الفئة التي اختارها وكانت هذه الفئة داخلة في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون تعين سداد الاشتراكات وصرف المستحقات التأمينية وفقاً لها، وإذا لم يقدم هذا الطلب حسب الاشتراكات وفقاً للفئة الدنيا وصرفت المستحقات طبقاً للمادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الذي أحالت إليها المادة 16 من القانون 61 لسنة 1973 ويكون من حق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ترجع على المؤمن عليه أو ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن مورث المطعون ضدها المرحوم...... كان يزاول نشاطاً تجارياً خاضعاً لشرط القيد في السجل التجاري هو تصدير الحاصلات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها، واستوفى باقي الشرائط التي تتطلبها المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1973 واختار الفئة القصوى المبينة بالجدول رقم (5) المرفق بهذا القانون، فإنه يكون خاضعاً لأحكام التأمين على أصحاب الأعمال التي انتظمها ويتعين حساب الاشتراكات وصرف المستحقات التأمينية للمطعون ضدها وفقاً لهذه الفئة ولا ينال من ذلك أن الطلب تضمن نشاطاً مغايراً لا يخضع لأحكام التأمين على أصحاب الأعمال لأن الطلب ليس شرطاً لسريان هذه الأحكام وإنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ببعض البيانات عن المؤمن عليه والفئة التي اختارها ليعامل على أساسها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن 888 لسنة 50 ق جلسة 10/6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 183 ص 885

جلسة 10 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابه.

------------------

(183)
الطعن رقم 888 لسنة 50 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام: نقل العامل".
1 - نقل العاملين شاغلوا الوظائف حتى المستوى الأول إلى خارج الشركة. منوط برئيس مجلس الإدارة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين. شرطه. ألا يفوت النقل على العامل دوره في الترقية. الإعفاء من هذا الشرط. مناطه. م 26 ق 61/ 1971.
2 - صدور قرار من الوزير بنقل العامل إلى خارج الشركة في الحالات التي ناط فيها المشرع برئيس مجلس الإدارة سلطة إصداره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين. أثره. اعتبار القرار صادراً ممن لا يملك إصداره. تنفيذ القرار المخالف لا يصحح ما شابه من بطلان عند إصداره.

-----------------
1 - لما كان الشارع قد ناط في المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - برئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام سلطة نقل العاملين بالشركة الذين يشغلون الوظائف حتى المستوى الأول بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين إذا كان النقل إلى خارج الشركة كما ناط بالوزير المختص سلطة نقل العاملين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا إذا كان خارج المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية واشترط لصحة القرار في جميع الحالات ألا يفوت النقل على العامل دوره في الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلب العامل أو بموافقته أو من الحالات التي نص القانون على أن يصدر به قرار من الوزير المختص.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يشغل وظيفة دون وظائف المستوى الأول في الشركة المطعون ضدها الأولى عندما صدر قرار المطعون ضده الثاني بنقله إلى خارج الشركة وكانت هذه الحالة ليست من الحالات التي ناطت فيها المادة 26 من نظام العاملين المشار إليه بالوزير المختص سلطة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الاقتصادية التي يعملون بها وإنما تندرج ضمن الحالات التي عهدت فيها هذه المادة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الاقتصادية بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بالشركة فإن قرار نقل الطاعن يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تنفيذ قرار النقل الصادر بالمخالفة لأحكام المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يصحح ما شابه من بطلان عند إصداره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على قيامه بتنفيذ قرار نقله رغم صدوره ممن لا يملك صلاحية إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 13 سنة 1978 عمال كلي طنطا طالباً الحكم بإلغاء قرار المطعون ضده الثاني الصادر في 3/ 6/ 1975 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وقال بياناً لها إنه كان يعمل بالشركة المطعون ضدها بإحدى وظائف الفئة التاسعة وصدر قرار نقله من وزير الصناعة المطعون ضده الثاني رغم أنه لا يملك صلاحية إصداره فأقام دعواه بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 29/ 5/ 1978 قضت المحكمة بإجابة الطاعن إلى طلبه. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 119 سنة 28 قضائية حيث قضت في 12/ 2/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن المادة 26 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام جعلت أمر نقل العاملين شاغلي الوظائف حتى المستوى الأول من سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة بعد العرض على لجنة شئون العاملين وأنه تمسك في دفاعه بأنه من هؤلاء العاملين وأن وزير الصناعة غير مختص بإصدار قرار نقله إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه استناداً إلى قيامه بتنفيذ هذا القرار مما يكون معه مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الشارع قد ناط في المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى برئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام سلطة نقل العاملين بالشركة الذين يشغلون الوظائف حتى المستوى الأول بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين إذا كان النقل إلى خارج الشركة كما ناط بالوزير المختص سلطة نقل العاملين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا إذا كان النقل إلى خارج المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية واشترط لصحة القرار في جميع الحالات إلا يفوت النقل على العامل دوره في الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلب العامل أو بموافقته أو من الحالات التي نص القانون على أن يصدر به قرار من الوزير المختص - وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يشغل وظيفة دون وظائف المستوى الأول في الشركة المطعون ضدها الأولى عندما صدر قرار المطعون ضده الثاني بنقله إلى خارج الشركة وكانت هذه الحالة ليست من الحالات التي ناطت فيها المادة 26 من نظام العاملين المشار إليه بالوزير المختص سلطة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الاقتصادية التي يعملون بها وإنما تندرج ضمن الحالات التي عهدت فيها هذه المادة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الاقتصادية بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بالشركة فإن قرار نقل الطاعن يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تنفيذ قرار النقل الصادر بالمخالفة لأحكام المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يصحح ما شابه من بطلان عند إصداره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على قيامه بتنفيذ قرار نقله رغم صدوره ممن لا يملك صلاحية إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 751 لسنة 54 ق جلسة 9 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 182 ص 882

جلسة 9 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

----------------

(182)
الطعن رقم 751 لسنة 54 القضائية

تركة. إرث.
الوارث. اعتباره في حكم الغير في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. حقه في الطعن على تصرف المورث وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق. لا يحول دون ذلك أن تكون نصوص التصرف دالة على التنجيز.

----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام مورثه في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث، بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق لأنه في هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة ولا تقف نصوص العقد وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلاً دون هذا الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 3146 سنة 1979 مدني كلي المنيا على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/ 9/ 1979 والمتضمن بيع مورثة طرفي الدعوى إليه بصفته ولياً طبيعياً على بناته منزلاً مساحته 200 متر مربع وقطعة أرض زراعية مساحتها 15 ط و11 س والمبين الحدود بالعقد والصحيفة مقابل ثمن قدره 970 جنيهاً والتسليم وحكمت المحكمة له بطلباته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 18 ق بني سويف - مأمورية المنيا - والتي قضت بتاريخ 12/ 1/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وقالا بياناً لذلك، إنهما قد دفعا ببطلان العقد المطلوب صحته ونفاذه بالنسبة للمنزل لأنه مشوب بالتحايل على أحكام الإرث التي هي من النظام العام لكونه تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وركناً في إثباته إلى كافة طرق الإثبات كما تمسكا في مذكرتهما بندب خبير لتحقيق الصورية واستدلا على ذلك بالإقرار المؤرخ 26/ 10/ 1979 والذي بموجبه تم تقسيم تركة المورثة وإذ حجب الحكم نفسه عن تحقيق هذا الدفاع على مجرد القول بأنه بصدور البيع من المورثة فإن المبيع يكون قد خرج من تركتها وأن عقد القسمة لا يحاج به القصر - المشتريات - لما فيه من ضرر بالنسبة لهن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام مورثه في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث، بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق لأنه في هذه الصورة لا يستمد من المورث حقه وإنما من القانون مباشرة ولا تقف نصوص العقد وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلاً دون هذا الإثبات. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد طعنا أمام محكمة الاستئناف على التصرف الصادر من مورثتهما بتاريخ 13/ 9/ 1979 والتي رفعت الدعوى بطلب صحته ونفاذه بأنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية مضافة إلى ما بعد الموت قصد به التحايل على أحكام الإرث وذلك بالنسبة للمنزل ودللوا على ذلك بالإقرار المؤرخ 26/ 10/ 1979 والذي بموجبه تم تقسيم تركة المورثة على ورثتها وطلبوا ندب خبير فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بصحة ونفاذ العقد المطعون عليه إلى ما حواه من نصوص صريحة دالة على تنجيزه وأي انقسام في التركة من المطعون ضده الأول بصفته الشخصية لا يسري في حق قاصراته المتصرف إليهن رغم أن هذه النصوص الصريحة لا يجوز محاجة الوارث بها إذا ما طعن على العقد بأنه في حقيقته وصية إلا إذا فشل في إثبات صحة هذا الطعن ومتى كان ما يريد الوارث إثباته هو أن هذه النصوص وإن كانت في ظاهرها تدل على تنجيز التصرف إلا أنها لا تعبر عن الحقيقة وأنه إنما قصد بها الاحتيال على أحكام الميراث. متى كان ذلك وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إيراد دفاع الطاعنين سالف الذكر وتمسكهما بندب خبير لتحقيقه رغم أثر ذلك على تكوين الرأي في الدعوى من أن العقد المطلوب صحته ونفاذه قصد به التحايل على أحكام الإرث وطلبا تحقيقاً لذلك ندب خبير فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 309 لسنة 52 ق جلسة 6 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 181 ص 877

جلسة 6 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم.

---------------

(181)
الطعن رقم 309 لسنة 52 القضائية

(1 ، 2) استئناف "ميعاد الاستئناف، شكل الاستئناف". إعلان. نظام عام.
(1) ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. مؤداه. م 228 مرافعات. على المحكمة الاستئنافية التحقق من وقوع الغش وأثره في الحكم ووقت ظهوره للفصل في شكل الاستئناف. لا محل لبحث تزوير الورقة التي قام عليها الحكم المستأنف عند الفصل في شكل الاستئناف عند عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه. علة ذلك.
(2) تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها. من قبيل الغش - متى صدر الحكم على هذا الخصم في غيبته. م 228 مرافعات.

---------------
1 - يدل النص في المادتين 213 و228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع على الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله، فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.
2 - ولئن كان استئناف الحكم في هاتين الحالتين - يطرح حتماً - على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقيق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف إلا أن الفصل في شكل الاستئناف لا يتسع - عند عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه - لإثبات تزوير الورقة التي قام عليها الحكم المستأنف، إذ لا ينتج في إثباته سوى سبق صدور حكم بالتزوير في دعوى أخرى، وهو أمر متعلق بالنظام العام.
3 - تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها، يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات.... متى صدر الحكم الابتدائي على هذا الخصم في غيبته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 8606 سنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 6/ 1977 المتضمن بيع الطاعنة لها كامل أرض وبناء العقار المبين به وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 5147 ج و500 م والتسليم، وقالت بياناً لها إن الطاعنة باعتها هذا العقار بموجب ذلك العقد وأنها لم تنفذ التزامها بنقل الملكية وبالتسليم، بتاريخ 21/ 2/ 1978 قضت المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4279 سنة 95 ق طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وأقامت استئنافها على أن الحكم المستأنف صدر بناء على ورقة مزورة وعلى غش وقع من المطعون ضدها فلا يبدأ ميعاد سقوط الحق في استئنافه إلا من تاريخ ظهور الغش أو ثبوت التزوير، وبتقرير في قلم الكتاب ادعت الطاعنة تزوير بصمة الختم المنسوبة لها على عقد البيع، بتاريخ 26/ 12/ 1979 قضت المحكمة قبل الفصل في شكل الاستئناف بإحالة الادعاء بالتزوير إلى التحقيق وبعد أن سمعت الشهود قضت بتاريخ 31/ 3/ 1981 برفض الادعاء بالتزوير ثم قضت بتاريخ 30/ 11/ 1981 بسقوط الحق في الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيانه تقول إنها أقامت استئنافها على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدها إذ عمدت إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها بها وإعلانها بالحكم المستأنف في موطنها بالقاهرة رغم علمها بغيابها خلال هذه الفترة عن هذا الموطن لوجودها مع زوجها بالخارج فأعلنت بها مع جهة الإدارة لغلق المسكن، وإنها استهدفت بذلك عدم علمها بقيام الدعوى وحرمانها من إبداء دفاعها فيها، وأن الحكم المستأنف صدر بناء على هذا الغش في غيبتها فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم، ولكن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن إعلانها بالحكم المستأنف في موطنها المبين بعقد البيع يبدأ به ميعاد الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً عليه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف على الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته" وفي المادة 228 منه على أن "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة.... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته...." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناءً على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته، ولئن كان استئناف الحكم في هاتين الحالتين يطرح حتماً على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره التحكيم توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف إلا أن الفصل في شكل الاستئناف لا يتسع - عند عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه - لإثبات تزوير الورقة التي قام عليها الحكم المستأنف إذ لا ينتج في إثباته سوى سبق صدور حكم بالتزوير في دعوى أخرى وهو أمر متعلق بالنظام العام، لما كان ذلك وكان تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي على هذا الخصم في غيبته، وكانت الطاعنة قد أقامت استئنافها على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدها بأن استهدفت عدم علمها بقيام الخصومة فعمدت إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف إليها في موطنها بالقاهرة منتهزة فرص غيابها عن هذا الموطن خلال تلك الفترة وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبدائها دفاعها فيها وتمسكت الطاعنة بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم، وهو منها دفاع قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في شكل الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما لا يصلح رداً عليه لمجرد القول برفعه بعد انقضاء ميعاده الذي بدأ سريانه من تاريخ إعلان الطاعنة بالحكم المستأنف في موطنها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه، لما كان ذلك وكان ادعاء الطاعنة تزوير عقد البيع الذي انبنى عليه الحكم المستأنف توصلاً لإثبات تزويره وانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لها تبعاً لذلك هو منها - على ما سلف بيانه - دفاع غير مقبول، فإن ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 26/ 12/ 1979 من قبول الادعاء بالتزوير توصلاً للفصل في شكل الاستئناف رغم أنه دفاع قد يتعلق أيضاً بموضوع الاستئناف، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه واعتبار الحكم الصادر في موضوع الادعاء بالتزوير بتاريخ 31/ 3/ 1981 ملغياً عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن الموجهة إليه.

الطعن 1691 لسنة 52 ق جلسة 6 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 180 ص 874

جلسة 6 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي وريمون فهيم إسكندر.

----------------

(180)
الطعن رقم 1691 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "الوكالة في الطعن". وكالة "التوكيل في الطعن بالنقض". محاماة "التوكيل بالخصومة: في الطعن بالنقض".
وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الموكل في الطعن وإلا كان غير مقبول م 255 مرافعات. إقامة الطاعنة الطعن عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها. لازمه. صدور التوكيل منها، عن نفسها وبصفتها. لا يغني عن ذلك التوكيل الصادر منها شخصياً إلى ذلك المحامي.
(2) ملكية "انتقال الملكية". تسجيل. شهر عقاري. بيع "انتقال الملكية". التصاق.
الملكية في بيع العقارات. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحة ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى. البناء الذي يقيمه مشتري الأرض بعقد غير مسجل. انتقال ملكيته بالالتصاق إلى المشتري الآخر الذي سجل عقده.

----------------
1 - أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيله محامية الموكل في الطعن، وإلا كان الطعن غير مقبول. ولما كان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها، بما لازمه، أن يكون التوكيل صادراً منها عن نفسها وبصفتها إلى محاميها، ولا يغني عن ذلك تقديمها توكيلاً صادراً منها شخصياً إلى ذلك المحامي.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الملكية في بيع العقارات لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى. وإذ كان الثابت... أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها - دون المطعون ضده الذي لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته ونفاذه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى ومن ثم لم يتملكها، فإن البناء الذي أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الالتصاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصياً على أولادها... و... و... و... و... قصر المرحوم...... وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1764/ 1976 مدني كلي بنها على المطعون ضده طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم للمباني المقامة على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وتعويض مقداره خمسة آلاف جنيه. وقالوا شرحاً لدعواهم إن مورثهم قد اشترى تلك الأرض بعقد صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 213 لسنة 1962 مدني كلي مصر وتأشر به على هامش تسجيل الصحيفة وقد أقام المطعون ضده على الأرض البناء محل الدعوى على سند من شرائه لها بعقد آخر صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 246/ 1978 وسجل صحيفتها. ولما كانت الملكية لهم دون المطعون ضده فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم. بتاريخ 10/ 11/ 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 457 لسنة 13 ق طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها. بتاريخ 7/ 4/ 1982 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها ورفضه موضوعاً. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها وصياً على أولادها قصر المرحوم...... فهو في محله ذلك أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها، بما لازمه أن يكون التوكيل صادراً منها عن نفسها وبصفتها إلى محاميها، ولا يغني عن ذلك تقديمها توكيلاً صادراً منها شخصياً إلى ذلك المحامي، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم وحتى قفل باب المرافعة في الطعن سوى توكيلاً صادراً منها شخصياً دون صفتها المذكورة إلى المحامي الذي أودع صحيفة الطعن فإن الطعن منها بصفتها وصية يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - بالنسبة للطاعنة شخصياً - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحقوق العينية لا تنتقل إلا بالتسجيل، وإذ سجل مورثها عقد شرائه للأرض، دون أن يسجل المطعون ضده سند شرائه فإنه لا يكون ثمة مفاضلة بين العقدين، ويكون البناء الذي أقامه المطعون ضده ملكاً للطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى برفض دعواها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الملكية في بيع العقارات لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها - دون المطعون ضده الذي لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته ونفاذه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى ومن ثم لم يتملكها، فإن البناء الذي أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الالتصاق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2267 لسنة 52 ق جلسة 6 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 179 ص 870

جلسة 6 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمد نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

-----------------

(179)
الطعن رقم 2267 لسنة 52 القضائية

(1) إعلان "الإعلان للنيابة". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. مرجعه ظروف كل واقعة على حده. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(2) مسئولية "المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع". تعويض التزام "انتقال الالتزام".
وفاء المتبوع بالتعويض للمضرور. مؤداه. حلوله محل الأخير في حقه وانتقاله إليه بما يرد عليه من دفوع. أثره. للتابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التي كانت له قبل المضرور طالما لم يكن خصماً في دعوى المضرور على المتبوع.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتبوع حين يوفي بالتعويض للمضرور إنما يحل محل هذا الأخير في نفس حقه فينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع، ومن ثم يكون للتابع - في حالة الرجوع عليه - أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور طالما لم يكن خصماً في الدعوى التي أقامها هذا المضرور على المتبوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضدها - شركة...... - أقامت الدعوى رقم 1129 لسنة 1980 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وقالت بياناً لها إن الطاعن يعمل ملاحظاً بمحطة خدمة السيارات التابعة لها. وبتاريخ 24/ 11/ 1978 كلف المرحوم...... أحد العاملين تحت رئاسته بإصلاح سيارته الخاصة، وأثناء إصلاحها اشتعلت فيها النار وأمسكت بذلك العامل الذي أصيب بعدة حروق أدت إلى وفاته فأقامت والدته دعوى التعويض رقم 866 لسنة 1979 كلي الإسكندرية التي قضي فيها بإلزامها بمبلغ ألفي جنيه باعتبارها مسئولة عن خطأ تابعها. وإذ كان الطاعن هو المتسبب في وقوع الحادث فقد أقامت الدعوى للحكم عليه بهذا المبلغ. بتاريخ 12/ 1/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 174 لسنة 37 ق طلبت إلغاءه والحكم بطلباتها. بتاريخ 7/ 6/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 2078 ج و720 م. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة وأبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيانه يقول إن التحري الجاد عن موطن المعلن إليه الذي ينتهي بعدم الاستدلال عليه ويجيز الإعلان للنيابة ليس من عمل المحضر وإنما هو من إرشاد طالب الإعلان وبحثه الدقيق فلا يعتبر رد المحضر ورقة الإعلان لعدم بيان اسم الشارع ورقم المنزل من قبيل التحري عن الموطن ولا يجيز إعلانها للنيابة. وإذ قضى الحكم برفع الدفع المبدى منه ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى للنيابة لعدم القيام بتحريات كافية عن موطنه على سند من مجرد القول بأن سبق عدم استدلال المحضر على منزله وعدم وجود من يرشد عنه يعتبر تحرياً كافياً عن موطنه ويجيز إعلانه بتلك الصحيفة للنيابة، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حدة ويخضع لتقدير محكمة المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى على سند من ثبوت إقامته بذات العنوان الذي أوردته الشركة المطعون ضدها بتلك الصحيفة وأن إفادة المحضر في الإعلان السابق بعدم استطاعته الاستدلال على هذا العنوان وعدم وجود من يرشد عنه تعتبر بمثابة تحريات كافية تخول للشركة توجيه الإعلان للنيابة وهي أسباب سائغة تكفي رداً على الدفع، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعدم وقوع خطأ منه وبالتالي انتفاء مسئوليته عن الحادث، إلا أن الحكم قضى عليه بالمبلغ المحكوم به على سند من أن الشركة المطعون ضدها التزمت به باعتبارها متبوعة له ومسئولة عنه بموجب الحكم الصادر عليها في الدعوى رقم 866 لسنة 1979 كلي الإسكندرية. وإذ لم يكن هو طرفاً في الخصومة الصادر فيها ذلك الحكم. ولم يبين الحكم المطعون فيه ماهية الخطأ الذي ارتكبه فإنه، فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتبوع حين يوفي بالتعويض للمضرور إنما يحل محل هذا الأخير في نفس حقه فينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ومن ثم يكون - للتابع - في حالة الرجوع عليه - أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور طالما لم يكن خصماً في الدعوى التي أقامها هذا المضرور على المتبوع وإذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم وقوع خطأ منه وبالتالي انتفاء مسئوليته عن الحادث فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع - رغم أنه جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى وقضى على الطاعن بالمبلغ الذي سبق الحكم به للمضرور على الشركة المطعون ضدها على سند من مجرد القول بأنه يحق للشركة أن ترجع على تابعها طالما أنها أوفت بكامل التعويض المقضى به يكون معيباً بمخالفة القانون الذي جره إلى القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 889 لسنة 52 ق جلسة 6 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 178 ص 867

جلسة 6 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.

-----------------

(178)
الطعن رقم 889 لسنة 52 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي". أمر الأداء.
صدور أمر الأداء من رئيس المحكمة بصفته قاضي الأمور الوقتية وقاضي التنفيذ.
اعتباره صادراً ممن لا يملك إصداره. م 202 مرافعات.
(2) استئناف "الحكم في الاستئناف". دفوع "الدفع الشكلي".
الفصل في الدفع الشكلي. لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع. وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثاني درجة حكمها.

----------------
1 - إذا كان رئيس المحكمة الذي أصدر أمر الأداء قد حدد في ديباجة الأمر الصفة التي استند إليها في إصداره وهي "قاضي الأمور الوقتية وقاضي التنفيذ" فقد دل على أنه لم يذكر هذه الصفة على سبيل الإضافات أو التزيد، وإنما تحديداً للصفة التي استند إليها في إصدار الأمر، وبذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة طبقاً للمادة 202 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون أمر الأداء قد صدر ممن لا يملك إصداره.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفذت ولايتها في الموضوع، فإذا ألغى حكمها فإنه يجب على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام التظلم رقم 6944 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده طالباً الحكم بإلغاء أمر الأداء رقم 3028 لسنة 1980 جنوب القاهرة الذي ألزمه بأن يؤدي مبلغ 5520 جنيه للمطعون ضده وذلك على سند من بطلان أمر الأداء لصدوره من قاضي غير مختص. بتاريخ 23/ 12/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الأمر. استأنف المطعون ضده الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 391 لسنة 98 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض التظلم. بتاريخ 24/ 1/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم وتأييد أمر الأداء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من أمر الأداء أنه صدر من رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور الوقتية وقاضياً للتنفيذ، ولم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة طبقاً للقانون، فيكون قد صدر من قاضي غير مختص، وإذ اعتبره الحكم المطعون فيه صحيحاً على سند من صدوره من رئيس بالمحكمة، وأن ذكر الصفات من قبيل التزيد يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان رئيس المحكمة الذي أصدر أمر الأداء قد حدد في ديباجة الأمر الصفة التي استند إليها في إصداره وهي "قاضي الأمور الوقتية وقاضي التنفيذ" فقد دل على أنه لم يذكر هذه الصفات على سبيل الإضافة أو التزيد، وإنما تحديداً للصفة التي استند إليها في إصدار الأمر، وبذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة طبقاً للمادة 202 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون أمر الأداء قد صدر ممن لا يملك إصداره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن قضاء محكمة أول درجة قد اقتصر على الحكم ببطلان أمر الأداء وهو ما لا تستنفذ به المحكمة ولايتها بالنسبة للموضوع، فإذا ألغى في الاستئناف يتعين إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الموضوع يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفذت ولايتها في الموضوع، فإذا ألغي حكمها فإنه يجب على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع، وإذ كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تنظر موضوع التظلم، وإنما وقفت عند إلغاء أمر الأداء لصدوره من قاضي غير مختص وهو قضاء منها في شكل هذا الأمر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا الحكم وتصدى للفصل في الموضوع دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها يكون قد خالف القانون.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه، فإنه يتعين الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء أمر الأداء وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الطعن 373 لسنة 54 ق جلسة 5 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 177 ص 862

جلسة 5 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلاده واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

-----------------

(177)
الطعن رقم 373 لسنة 54 القضائية

(1 - 2) عقد. "العقود الإدارية". حكم "الحكم بعدم الاختصاص".
(1) العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. مناط اعتبارها عقوداً إدارية. تضمين العقد المبرم بين مديرية التربية والتعليم وبين المطعون ضده الأول شروطاً استثنائية غير مألوفة أثره. اعتباره عقداً إدارياً ينعقد الاختصاص لنظره لجهة القضاء الإداري.
(2) القضاء ينقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص - عدم صحة الإحالة في هذه الحالة والاقتصار فقط على الفصل في مسألة الاختصاص. (م 269/ 1 مرافعات).

------------------
1 - لئن كان القانون لم يعرف العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود التي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها. لما كان ذلك وكانت العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص، أو تحيل. فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها.
2 - لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ومن ثم فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة إعمالاً لصحيح نص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 4021 سنة 79 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 2072 ج والفوائد القانونية، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 1/ 10/ 1972 تحرر بينه وبين الطاعن الأول بصفته اتفاقاً شغل بمقتضاه الأخير بصفته عدداً من الفصول الدراسية كاملة التجهيز، بمباني المدرستين الخاصتين المملوكتين له مقابل 25% من قيمة المعونة السنوية المقررة للفصول وبعد أن قام الطاعن الأول بصفته بتنفيذ هذا الاتفاق بدفع جزء من هذه المبالغ توقف عن دفع الباقي دون سند من القانون فأقام الدعوى، قضت محكمة الدرجة الأولى بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 2016 ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 465 سنة 100 ق القاهرة ودفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبتاريخ 15/ 12/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن العقد موضوع الدعوى من العقود الإدارية لتضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة تكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام من ذلك ما جاء بمقدمته من أنه عقد اتفاق تنفيذاً للنشرة العامة رقم 181 سنة 68 بما يعني أن مديرية التربية والتعليم قد أحالت في شروط ذلك العقد إلى اللوائح الخاصة بها فضلاً عما تضمنه البند الرابع منه من أن للطرف الثاني - الطاعن الأول - الحق في الاستغناء عن شغل المدرستين في أي وقت دون إبداء أية أسباب وما تضمنه البند الخاص من أنه ليس للطرف الأول - المطعون ضده الأول - الرجوع على الطرف الثاني في حالة الاستغناء عن هذه الفصول بأية صورة من الصور ومن ثم فإن دعوى المطعون ضده الأول تعد من المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد وبالتالي تخرج عن ولاية جهة القضاء العادي وتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري فإذا خلص الحكم المطعون فيه إلى أن العقد موضوع الدعوى من عقود القانون الخاص لخلوه من الشروط الاستثنائية الغير مألوفة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما تجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها، لما كان ذلك وكانت العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق بشأن العقد المؤرخ 1/ 10/ 1972 موضوع الدعوى المبرم بين مديرية التربية والتعليم "الطاعنة" - وهي إحدى أشخاص القانون العام - وبين المطعون ضده الأول قد تعلق بتسيير مرفق عام هو مرفق التعليم وقد أظهرت جهة الإدارة منه نيتها في الأخذ في شأنه بأسلوب القانون العام وأحكامه وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة تنأى عن أسلوب القانون الخاص بأن نص فيه على أن لتلك المديرية حق الاستغناء عن شغل المدرستين في أي وقت ودون إبداء أسباب، وعلى أنه ليس للمتعاقد معها الرجوع عليها في حالة الاستغناء عن تلك الفصول بأية صورة من الصور كما عنون هذا العقد بأنه تنفيذاً للنشرة العامة رقم 181 سنة 1968 مما مفاده أن مديرية التربية والتعليم قد أحالت في تنفيذ شروط هذا العقد إلى اللوائح الخاصة بها والتي تغاير القواعد المتعارف عليها في أحكام القانون الخاص ويترتب على ذلك اعتبار العقد موضوع الدعوى عقداً إدارياً تخضع لأحكام القانون العام فيكون المنازعة المطروحة هي من المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري، لما كان ذلك، كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي على سند من خلو هذا العقد من الشروط الاستثنائية غير المألوفة التي تنبئ عن استغلال جهة الإدارة لسلطتها العامة وأنه في حقيقته عقد انتفاع بمقابل يخضع للقانون الخاص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ومن ثم فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص - على النحو الذي سلف بيانه - دون الإحالة إعمالاً لصحيح نص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات.

الطعن 53 لسنة 54 ق جلسة 4 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 أحوال شخصية ق 176 ص 856

جلسة 4 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

----------------

(176)
الطعن رقم 53 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "نسب: دعوى النسب".
قبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما. شرطه.

---------------

يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى الحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين الأولى والثانية و..... أقاموا الدعوى رقم 215 لسنة 1979 كلي أحوال شخصية دمنهور ضد المطعون عليهما للحكم بثبوت نسب أبيهم المرحوم...... لأمه المرحومة...... واستحقاقهم ميراثاً عنه الأعيان التي وقفتها المرحومة...... بمقتضى حجة الوقف الصادرة 5 شعبان سنة 1282هـ أمام محكمة مديرية البحيرة الشرعية وقالوا بياناً لدعواهم إن الواقفة المذكورة جعلت وقفها هذا على نفسها ثم من بعدها على معتوقتها..... ثم من بعدها على ذريتها نسلاً بعد نسل ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم، وتوفيت الواقفة والوقف على حاله فآل إلى معتوقتها المذكورة، وبوفاتها عن ابنها الوحيد وهو والدهم...... انحصر استحقاق الوقف فيه، إلا أن وزارة الأوقاف نازعته في الاستحقاق بدعوى عدم ثبوت نسبه لأمه.... كما نازعتهم بعد وفاته في استحقاقهم للوقف بالميراث عنه ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 27/ 5/ 1980 حكمت المحكمة غيابياً أولاً: بثبوت نسب المرحوم..... إلى والدته المرحومة..... ثانياً: وقبل الفصل في الموضوع باستجواب الخصوم. تدخل باقي الطاعنين وآخرون في الدعوى منضمين إلى المدعيين في طلباتهم. وفي 6/ 1/ 1981 حكمت المحكمة غيابياً بقبول ذلك التدخل وبأحقية المدعين لأعيان وقف المرحومة...... استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم (1) لسنة 1981 أحوال شخصية الإسكندرية (مأمورية دمنهور). وفي 26/ 4/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأوجه الأول والثالث والرابع من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض، ويقولون في بيان ذلك إن الدعوى تضمنت طلبين أولهما من الطاعنتين الأولى والثانية وأخيهما...... بثبوت نسب مورثهم...... لأمه المرحومة...... والثاني بأحقيتهم ومن تدخل في الدعوى منضماً إليهم لأعيان الوقف موضوع النزاع، وقد قضت محكمة أول درجة في الطلب الأول على استقلال بحكمها الصادر في 27/ 5/ 1980 غيابياً بثبوت النسب ثم مضت في نظر الدعوى بالنسبة للطلب الثاني حتى قضت فيه بتاريخ 6/ 1/ 1981 بأحقيتهم لأعيان الوقف، وإذ أعلن الحكم الأول للمطعون عليهما في 12/ 10/ 1980 ولم يستأنفاه إلا في 12/ 4/ 1981 بعد فوات ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو ثلاثون يوماً مضافاً إليه ثلاثة أيام ميعاد المعارضة فإن الاستئناف يكون غير مقبول لرفعه بعد سقوط الحق فيه، مما يمتنع معه بعد أن أصبح الحكم بذلك نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي مناقشة ما قضى به من ثبوت النسب ويقتضي بالتالي وبطريق اللزوم الحكم بأحقية ورثة المرحوم...... لأعيان الوقف التي آل استحقاقها إليه بعد وفاة والدته طبقاً لشرط الواقفة، وإذ قبل الحكم المطعون فيه الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم شكلاً ولم يلتزم حجيته وما قام عليه من تحقيق في شأن ثبوت النسب وانتهى إلى رفض طلب الأحقية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. هذا إلى أنه إذ كان طلب استحقاق أعيان الوقف مستقلاً عن طلب ثبوت النسب السابق القضاء به بالحكم السالف البيان ويختلف عنه في الخصوم فإن قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه برفض دعوى المستأنف عليهم إنما ينصرف بذلك إلى الدعوى فيما يختص بطلب الاستحقاق وحده دون ثبوت النسب الذي سبق القضاء به ويكون الحكم إذ قضى برفض دعوى الاستحقاق رغم سابقة الحكم بثبوت النسب معيباً بالتناقض.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى الحق، وكانت الطاعنتان الأولى والثانية والمدعى الثالث معهما بعد أن رفعوا الدعوى ابتداء طالبين ثبوت نسب أبيهم ومورثهم...... من والدته...... المستحقة للوقف مجرداً عن أي حق آخر قد أضافوا إلى طلباتهم طلب الحكم باستحقاقهم لأعيان الوقف تأسيساً على ثبوت نسب مورثهم منها وأيلولة استحقاقها إليه طبقاً لشرط الواقفة ثم إليهم ميراثاً عنه، وكان أمر هذا النسب يعد بذلك مسألة أولية تقتضي من المحكمة الفصل فيها للتعرف على استحقاق المورث للوقف من عدمه مما يعتبر معه الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 27/ 5/ 1980 بثبوت نسبه من...... من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى والتي تعتبر مستأنفة مع الحكم الصادر في أصل الدعوى طبقاً للمادة 306 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ومن ثم فإن استئناف المطعون عليهما للحكم الابتدائي المنهي للخصومة والصادر في 6/ 1/ 1981 بأحقية ورثة...... لأعيان الوقف يكون قد استتبع استئناف ذلك الحكم، ولما كان الاستئناف طبقاً للمادة 317 من تلك اللائحة يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويخول المحكمة الاستئنافية سلطة إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة إلى محكمة أول درجة وعلى أي دفع أو دليل آخر يقدم إليها فلا يقيدها في هذا الخصوص تقدير محكمة أول درجة للأسانيد الواقعية والقانونية المطروحة عليها ويكون لها بعد نظر الدعوى أن تحكم طبقاً للمنهج الشرعي إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله، فإن المحكمة الاستئنافية إذ قبلت الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي الصادر بثبوت النسب شكلاً وقضت بما لها من سلطة تقديرية بإلغاء هذا الحكم ورتبت على ذلك قضاءها برفض أحقية الطاعنين للأعيان الموقوفة فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بباقي أوجه السبب الثاني وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم قدموا في الدعوى شهادة ميلاد المورث في 4/ 2/ 1902 وشهادة وفاة...... في 21/ 4/ 1904 وإعلاماً شرعياً بتعيين ناظر على الوقف وآخر بتعيين وصي على المورث في سنة 1909 ويتضمن الإشارة إلى نسبه من... المذكورة ودللوا بها على ثبوت هذا النسب وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأنه لا محل لمحاجتهم بالحكمين الصادرين ضد مورثهم على خلاف ذلك لأنهم لم يتلقوا الاستحقاق في الوقف عنه بوصفهم خلفه العام وإنما عن الواقفة نفسها إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفاع الجوهري وأطرح ما لتلك المستندات الرسمية من دلالة على ثبوت النسب وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما لا يؤدي إليه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الطاعنون قد أسسوا طلبهم بأحقية الأعيان الموقوفة على أيلولة استحقاق الوقف إلى مورثهم...... بوفاة الموقوف عليها...... باعتباره ابناً لها وذلك طبقاً لشرط الواقفة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نفي نسب المورث من الموقوف عليها المذكور بقوله "وحيث إن النزاع حول إثبات نسب...... إلى المرحومة...... قد سبقت إثارته في الدعويين الأولى رقم 18 سنة 1914 محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية التي قضي فيها بجلسة 20/ 10/ 1914 باعتبار المدعي...... الوصي على...... في ذلك التاريخ عاجزاً عن إثبات نسبه إلى المرحومة......، والثانية رقم 17 سنة 1945/ 1946 كلي دمنهور الشرعية التي أقامها.... ضد وزارة الأوقاف بطلب استحقاقه في الوقف وقضى فيها بجلسة 16/ 2/ 1946 باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضوره بالجلسة الأخيرة وبعد أن تأجلت أكثر من مرة لإثبات ما يدعيه، ولم يقدم المستأنف عليهم (الطاعنون وسائر المدعيين) جديداً لإثبات دعواهم من اتصال نسب مورثهم إلى المرحومة...... ولا تجد المحكمة فيما قدم من أوراق دليلاً على وجود تلك الصلة المدعى بها إذ خلت شهادة ميلاد المورث من ذكر اسم أمه ولا ينهض قرار تعيين وصي عليه متضمناً نسبته إلى...... دليلاً على ثبوت نسبه إليها، ولو كانت تلك الصلة قائمة لكان من اليسير على مورث المستأنف عليهم إثباتها في أي من الدعويين المشار إليهما الأمر الذي تضحى معه دعوى إثبات النسب مفتقرة إلى الدليل" وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق لنفي نسب مورث الطاعنين ممن ادعى أمومتها له ويؤدي إلى ما رتبه عليه من عدم استحقاقه الوقف عنها وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون من حجج قانونية وواقعية مخالفة فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان تأسيساً على أنه فصل في الاستئناف رغم بطلان صحيفته ذلك أن المطعون عليهما لم يبينا فيها الصفة التي يباشران بها الخصومة طبقاً لما توجبه المادتان 9 و63 من قانون المرافعات خاصة وأن أولهما له أكثر من صفة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه يقوم على واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وبالتالي لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن رفعهم لها بطلب الحكم بأحقيتهم لأعيان الوقف بصفتهم مستحقين فيه - وعلى فرض استحقاق مورثهم للوقف - لا يستقيم مع انتفاء تلك الصفة بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات والذي يقضي بحل الوقف الأهلي ليصب ملكاً للمستحقين فيه، في حين أن ذلك القانون بموجب التعديل الذي أدخله القانون رقم 342 لسنة 1952 على المادة الخامسة منه قد أبقى على صفة المستحقين في الوقف الأهلي إلى أن يتسلموا أعيانه من الحارس عليه، مما يعيب الحكم - وقد خالف هذا النظر - بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على باقي أوجه السبب الثاني والسبب الثالث - من عدم ثبوت نسب مورث الطاعنين للموقوف عليها..... يكفي وحده دعامة لقضائه برفض دعوى الطاعنين بأحقيتهم للأعيان الموقوفة، فإن النعي على ما تزيد إليه من نفي صفة المستحقين في الوقف عنهم - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الطعن 532 لسنة 52 ق جلسة 2 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 174 ص 848

جلسة 2 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

-----------------

(174)
الطعن رقم 532 لسنة 52 القضائية

(1) آثار. ملكية. أموال عامة.
اعتبار الأرض أثرية ومن ثم إخراجها من ملك الحكومة الخاصة إلى الأملاك العامة للدولة. شرطه. صدور قانون أو مرسوم أو على الأقل قرار من وزير المعارف. المواد 2 و4 و137 ق 215 لسنة 1951.
(2) أموال عامة "أموال الدولة الخاصة". تقادم "تقادم مكسب". قانون "تشريع تفسيري".
الأراضي الغير مزروعة والتي لا مالك لها. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤداه. خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذي حظر ملكيتها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - والذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر وقرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني" والنص في المادة الرابعة منه على أن "تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذا القانون؛ واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضي الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضي ومخرجة لها من ملك الحكم الخاص إلى ملكيتها العامة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 874 من القانون المدني تقضي بأن الأراضي الغير مزروعة التي لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة، وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذي عدل المادة 970 من القانون المدني القائم وأضاف حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وهذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 838 سنة 1977 مدني كلي الفيوم على المطعون ضدهم للحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 6 ط مبينة بالصحيفة وكف منازعة المطعون ضدهم لهم. وقالوا بياناً لها إنهم وأسلافهم من قبلهم يضعون اليد على عين النزاع منذ أكثر من مائة عام وأقاموا عليها منزلين وإذ فوجئوا بمطالبة مجلس المدينة لهم بدفع أجرة متأخرة عن عشر سنوات على الرغم من عدم وجود علاقة إيجارية بينهما وهو ما يعتبر تعرضاً لهم في ملكيتهم ومن ثم فقد أقاموا دعواهم للحكم لهم بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 221 سنة 16 ق بني سويف - مأمورية الفيوم والتي قضت بتاريخ 9/ 1/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقولون، إن الحكم أقام قضاءه باعتبار أن أرض النزاع من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها بالتقادم لأنها كانت ملكاً لمصلحة الآثار حتى تاريخ تسليمها لمديرية الإسكان بموجب محضر تسليم مؤرخ 31/ 3/ 1949 في حين أن هذا المحضر لا يكفي بذاته لإضفاءه صفة العمومية على المال الخاص المملوك للدولة لأنه لا يكون كذلك إلا بعد صدور مرسوم أو قانون يجعله مالاً عاماً بالفعل وإذ حجب الحكم نفسه عن تحقيق دفاعهم بأن أرض النزاع من الأموال الخاصة للدولة التي يجوز تملكها بالتقادم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد - لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - من أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - والذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني" والنص في المادة الرابعة منه على أن "تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذا القانون" واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضي الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب القانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيره لوصف الأرض ومخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة - وكان من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 874 من القانون المدني تقضي بأن الأراضي الغير مزروعة التي لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 سنة 1957 الذي عدل المادة 970 من القانون المدني القائم وأضاف حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وهذا القانون يعتبر منشئ لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أرض النزاع من الأموال العامة المملوكة للدولة استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أنها ظلت كذلك ملكاً لمصلحة الآثار حتى أن سلمتها هذه الأخيرة لمديرية الإسكان في 31/ 3/ 1949 دون بحث منه ما إذا كانت معتبرة بالفعل أرضاً أثرية أو صدر قانون أو مرسوم باعتبارها كذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أدى به إلى أن حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنين بأن الأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة - وأنهم اكتسبوا ملكيتها بالتقادم قبل سريان القانون 147 سنة 1957 بما يعيبه أيضاً بالقصور ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعنان 1766 و 1860 لسنة 51 ق جلسة 30 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 173 ص 845

جلسة 30 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.

------------------

(173)
الطعنان رقما 1766 و1860 لسنة 51 القضائية

جبانات. ملكية "أملاك الدولة العامة". أموال "أموال عامة".
الجبانات. من أملاك الدولة العامة. ق الجبانات 5 لسنة 1966 ولائحة الجبانات لسنة 1877 وديكريتو سنة 1887. عدم زوال هذه الصفة عنها إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل.

----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الجبانات - في ظل العمل بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ولائحة الجبانات لسنة 1877 وديكريتو سنة 1887 - تعتبر من أملاك الدولة العامة، ولا تزول عنها هذه الصفة إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن وقف...... أقام الدعوى رقم 315 لسنة 1974 مدني كلي بنها على شركة...... وكلاً من رئيس مدينة... ومحافظ... ووزير الحكم المحلي بصفتهم طالبا في طلباته الختامية الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 538 م و76 سم وللمباني المقامة عليها مع تسلميها بالمباني مستحقة الإزالة وأداء ريعها حتى التسليم الفعلي، وقال بياناً لها إن الوقف يمتلك هذه الأرض ويضع اليد عليها بموجب حجة الوقف المشهرة بقلم رهون محكمة مصر المختلطة برقم 2377 بتاريخ 26 يونيو 1897 وقد نازعه المجلس المذكور في ملكيته فأقام دعواه بطلباته، كما أقامت الشركة المذكورة الدعوى رقم 1270 لسنة 1978 مدني كلي بنها على ذات المدعى عليهم في الدعوى الأولى طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي الذي أبرمته مع المجلس سالف الذكر وتضمن شرائها الأرض والبناء المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 20823 ج و551 م. أمرت المحكمة بضم الدعوى الأخيرة للأولى وبعد أن ندبت خبير أودع تقريره قضت بتاريخ 2/ 1/ 1979 في الدعوى الأولى بطلبات وقف...... وفي الدعوى الأخيرة برفضها. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 84 لسنة 12 ق و193 لسنة 13 ق لدى محكمة الاستئناف طنطا كما استأنفه الوزير والمحافظ ورئيس المدينة سالفو الذكر بالاستئنافين رقمي 103 لسنة13 ق و202 لسنة 13 ق لدى ذات المحكمة بطلب إلغاءه والحكم بالطلبات. وأمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاث الأخيرة للأول ثم قضت بتاريخ 5/ 5/ 1981 بالتأييد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1766/ 51 ق كما طعن فيه المحافظ ورئيس المدينة بذات الطريق بالطعن رقم 1860/ 51 ق أمرت هذه المحكمة بضم الطعن الأخير للأول وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الأول من أسباب الطعن رقم 1860 لسنة 51 ق على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيانه يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف أن الأرض محل النزاع مملوكة لهما ملكية عامة بحكم تخصيصها واستعمالها جبانة لدفن الأقباط وطلبا ندب خبير لتحقيق ذلك وإذ رفض الحكم المطعون قيد هذا الدفاع على سند من أن تقرير الخبير المنتدب خلا من إشارة إلى تخصيص هذه الأرض للمنفعة العامة باستعمالها جبانة للأقباط رغم أن هذا التقرير لم يبحث هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجبانات في ظل العمل بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ولائحة الجبانات لسنة 1877 وديكريتو سنة 1887 - تعتبر من أموال الدولة العامة ولا تزول عنها هذه الصفة إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل، وإذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الأرض محل النزاع كانت مخصصة جبانة لدفن موتى الأقباط وطلبا ندب خبير لتحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيق هذا الدفاع - الذي قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى - على سند من مجرد خلو تقرير الخبير من إشارة إلى وجود هذه الجبانة وهو ما لا يجابه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.

الطعن 130 لسنة 50 ق جلسة 30 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 172 ص 841

جلسة 30 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.

----------------

(172)
الطعن رقم 130 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن: صحيفة الطعن".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على طلبات الطاعن دون استلزام ورودها في موطن معين منها. م 253 مرافعات.
(2) إثبات "القرائن". حكم "تسبيب الحكم" "الفساد في الاستدلال". صورية.
إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها أثره. يؤدي بالدليل المستمد من تساندها. مثال: في صورية.

----------------
1 - مفاد نص المادة 253/ 2 من قانون المرافعات أن المشرع اكتفى بوجوب اشتمال صحيفة الطعن على طلبات الطاعن ولم يستلزم ورودها في موطن معين منها.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يؤدي بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثها والمطعون ضدهم اشترى الأعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة وبأن ذلك ينطوي في ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استدل على عدم صحة الصورية المدعى بها بقرائن متساندة من بينها أن التسجيل وتراخيص البناء وتكليف المباني والاقتراض بضمانها قد تم جميعه بأسماء المطعون ضدهم، لما كان ذلك وكانت تلك الأمور لا تؤدي إلى ما استخلصه منها الحكم من انتفاء الصورية إذ هي من مستلزمات إخفاء التصرف المراد ستره، فإن استدلال الحكم بها يعيبه بالفساد في الاستدلال بما ينهار معه الدليل المستمد منها ومن باقي القرائن التي أورده


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة وأخت أخرى لها أقامتا الدعوى رقم 3884 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم ومورثتهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لحصة مقدارها 3 ط و16 س من 24 ط شيوعاً في العقارات المبينة بصحيفة الدعوى ومحو كافة التسجيلات الواقعة عليها لصالح المطعون ضدهم واعتبار هذه العقارات مملوكة لوالدهما مورث الطرفين وتسليمهما نصيبهما المذكور وقالتا بياناً لها إن والدهما آثر بتركته المطعون ضدهم أولاده من الزوجة الأخرى بأن اشترى قطع الأرض محل التداعي بصفته ولياً شرعياً عليهم بعقدين مسجلين وأقام عليها مبان بأسمائهم وإذ كان هذان العقدان صوريين إذ المشتري الحقيقي فيهما هو المورث لنفسه دون المطعون ضدهم قاصداً بذلك أن تؤول الملكية لهم عند وفاته لحرمان الطاعنة وأختها الأخرى من الإرث فقد أقامتا الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. بتاريخ 29/ 10/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4475 لسنة 91 ق طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها. بتاريخ 19/ 11/ 1979 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضدهم دفعوا ببطلان الطعن على سند من خلو صحيفته من الطلبات.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253/ 2 من قانون المرافعات أن المشرع اكتفى بوجوب اشتمال صحيفة الطعن على طلبات الطاعن ولم يستلزم ورودها في موطن معين منها، وكانت الطاعنة قد ختمت أسباب الطعن بأن الحكم المطعون فيه يكون نتيجة لهذه الأسباب خليقاً بالنقض فإنها تكون قد طلبت نقض الحكم ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المورث اشترى الأعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة له بما ينطوي في ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته ولما كان من شأن الصورية بالتسخير أن تتم إجراءات البيع وتنفيذ ما يترتب عليه من تسجيل أو ترخيص بناء أو غير ذلك بتلك الأسماء المستعارة بما لا يصلح معه أي من هذه الأمور قرينة على عدم صحة هذه الصورية فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استدل بهذه الأمور على عدم صحة الادعاء بالصورية وأقام عليها قضاءه برفض الدعوى يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودي بالدليل المستمد من تساندها وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثها والمطعون ضدهم اشترى الأعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة وبأن ذلك ينطوي في ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استدل على عدم صحة الصورية المدعى بها بقرائن متساندة من بينها أن التسجيل وتراخيص البناء وتكليف المباني والاقتراض بضمانها قد تم جميعه بأسماء المطعون ضدهم، لما كان ذلك وكانت تلك الأمور لا تؤدي إلى ما استخلصه منها الحكم من انتفاء الصورية إذ هي من مستلزمات إخفاء التصرف المراد ستره فإن استدلال الحكم بها يعيبه بالفساد في الاستدلال بما ينهار معه الدليل المستمد منها ومن باقي القرائن التي أوردها ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 62 لسنة 52 ق جلسة 30 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 171 ص 836

جلسة 30 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد، ولطفي عبد العزيز.

----------------

(171)
الطعن رقم 62 لسنة 52 القضائية

بنوك. حجز. قانون.
اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية ونظامها الأساسي. صيرورتها من قوانين الدولة بموافقة مجلس الشعب عليها وصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974. تضمينها النص على حظر اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه. مفاده. خروج المشرع عن الأحكام العامة في قانون المرافعات في هذا الشأن. علة ذلك.

-----------------
الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 22/ 8/ 1973 أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قوانين الدولة، ولما كان الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من التقنين المدني ضامنة للوفاء بديونه، وقد شرع القانون إجراءات تحفظية وأخرى تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين تحقيقاً لهذا الغرض بعد أن نص عليها في تقنين المرافعات فتسود أحكامه في شأن ما يتم توقيعه من حجوز، بحيث تعتبر النصوص المنظمة للإجراءات سالفة الذكر هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها، وكان القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 سالف الذكر تشريعاً خاصاً في طبيعته ونطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة في شأن اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الأول، ووضع لها أحكاماً خاصة، فرض بمقتضاها عدم جواز اتخاذ تلك الإجراءات على هذه الحسابات وإذ نص في المادة 13 منه على أن "حسابات المودعين والتي توجد في بلد العضو سرية ولا يجوز الاطلاع عليها ولا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها"، وكان من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 802 سنة 1979 مدني عابدين بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الأول (المصرف العربي الدولي) في مواجهة المطعون عليه الثاني بأن يدفع إليها مبلغ 1861 ج و740 م، وقالت شرحاً لها إنها تداين هذا الأخير في المبلغ المذكور قيمة نفقتها الشرعية بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 213 سنة 1977 أحوال شخصية عابدين، وقد أوقعت بتاريخ 16/ 7/ 1979 حجزاً تنفيذياً على ما لمدينها المذكور لدى المطعون عليه الأول وفاءً للمبلغ سالف الذكر، وإذ امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته وكانت المادة 343 من قانون المرافعات تجيز لها الحصول على حكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان وبتاريخ 18/ 11/ 1980 حكمت المحكمة في مادة تنفيذية موضوعية بإلزام المطعون عليه الأول في مواجهة المطعون عليه الثاني أن يدفع إلى الطاعنة من ماله الخاص مبلغ 1861 ج و740 م، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 286 سنة 1980 مدني، وبتاريخ 24/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 5008 سنة 98 ق مدني، وبتاريخ 15/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنه يحق للطاعنة الحجز على أموال مدينها لدى المطعون عليه الأول طالما حصلت على حكم نهائي بالمديونية إعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي الذي صدر لاحقاً للقرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 بالموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه أحكام هذا القرار الجمهوري بحجة أنه في ذات مرتبة قانون المرافعات والتفت عما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع من أنه لا يجوز مخالفة أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 22/ 8/ 1973 أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قوانين الدولة، ولما كان الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من التقنين المدني ضامنه للوفاء بديونه، وقد شرع القانون إجراءات تحفظية وأخرى تنفيذية كفل استعمالها للدائنين تحقيقاً لهذا الغرض بعد أن نص عليها في تقنين المرافعات، فتسود أحكامه في شأن ما يتم توقيعه من حجوز، بحيث تعتبر النصوص المنظمة للإجراءات سالفة الذكر هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها، وكان القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 سالفة الذكر تشريعاً خاصاً في طبيعته ونطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة في شأن اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الأول، ووضع لها أحكاماً خاصة، فرض بمقتضاها عدم جواز اتخاذ تلك الإجراءات على هذه الحسابات، إذ نص في المادة 13 منه على أن "حسابات المودعين والتي توجد في بلد العضو سرية ولا يجوز الاطلاع عليها ولا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها"، وكان من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، لما كان ذلك وكان القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 7/ 1974 وعمل به من تاريخ نشره، في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 7/ 1974 وعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على عدم جواز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي والإداري على حسابات المودعين لدى المصرف المطعون عليه الأول إعمالاً لأحكام القرار الجمهوري آنف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وواجه دفاع الطاعنة وبالتالي يكون هذا النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 218 لسنة 51 ق جلسة 29 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 170 ص 832

جلسة 29 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ والسادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شوماني.

----------------

(170)
الطعن رقم 218 لسنة 51 القضائية

ملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة".
للمواطنين مشاركة الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تعود عليهم بالنفع بتقديم الأموال أو الأراضي المملوكة لهم لتنفيذ المشروع دون مقابل أو الالتزام بما قد تدفعه الحكومة إليهم تعويضاً لهم. شرطه. أن يكون التصرف قد صدر عنهم طواعية واختياراً دون قهر أو إكراه.

---------------
ليس في الدستور أو قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - ما يمنع المواطنين أو غيرهم من مشاركة الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تعود عليهم أو على الناس بالنفع سواء بتقديم الأموال أو الأراضي المملوكة لهم التي يحتاجها تنفيذ المشروع أو بالتعهد بالحصول على موافقة ملاك هذه الأراضي بالتنازل عنها للجهة صاحبة المشروع دون مقابل أو الالتزام بما قد تدفعه الحكومة إليهم تعويضاً لهم عن الاستيلاء عليها أو نزع ملكيتها منهم لهذا الغرض ما دام ذلك التصرف قد صدر منم طواعية واختيار دون قهر أو إكراه وهم أهل له قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1132 سنة 1966 مدني طنطا الابتدائية ضد الطاعن وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليه متضامنين مبلغ 2600 ج وقال بياناً للدعوى أن المذكورين طلبوا تنفيذ مشروع الري رقم (2) لخدمة أراضيهم مقابل تنازلهم عن الأطيان المملوكة لهم التي يستلزم التنفيذ الاستيلاء عليها مع تعهدهم - بالحصول على موافقة مماثلة من باقي الملاك الذين سيمر المشروع بأراضيهم وأن يدفعوا إلى المطعون عليه ما قد يلتزم بدفعه إليه تعويضاً عن الاستيلاء على أرضهم لهذا الغرض. وإذ عجز الطاعن وباقي المتنازلين عن الحصول على موافقة باقي الملاك واضطر المطعون عليه لأداء التعويضات المستحقة لهم عن نزع ملكية أطيانهم للمشروع ورفض الأول أداء هذه التعويضات إليه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 15/ 12/ 1969 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لبيان ما دفعته الحكومة إلى الذين نزعت ملكيتهم لتنفيذ المشروع. وبتاريخ 14/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن وباقي المدعى عليهم بأن يدفعوا متضامنين إلى المطعون عليه مبلغ 2377 ج و607 م استأنف الطاعن وباقي المحكوم عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 103 سنة 21 ق مدني طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 12 سنة 26 ق طنطا وبتاريخ 2/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ اعتد بإقرار التنازل الصادر من الطاعن وآخرين عن أطيانهم التي يمر فيها مشروع الري والتزامهم بالحصول على موافقة باقي ملاك الأراضي التي يمر فيها المشروع على التنازل عنها دون مقابل أو دفع التعويضات التي قد يستحقونها عن ذلك رغم مخالفة هذا الإقرار للدستور الذي يحرم نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه ليس في الدستور أو قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ما يمنع المواطنين أو غيرهم من مشاركة الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تعود عليهم أو على الناس بالنفع سواء بتقديم الأموال أو الأراضي المملوكة لهم التي يحتاجها تنفيذ المشروع أو بالتعهد بالحصول على موافقة ملاك هذه الأراضي بالتنازل عنها للجهة صاحبة المشروع دون مقابل أو الالتزام بما قد تدفعه الحكومة إليهم تعويضاً لهم عن الاستيلاء عليها أو نزع ملكيتها منهم. لهذا الغرض، ما دام ذلك التصرف قد صدر منهم طواعية واختياراً دون قهر أو إكراه وهم أهل له قانوناً. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن وآخرين طلبوا من الحكومة تنفيذ مشروع ري يفيد أطيانهم مقابل تنازلهم عما يتطلبه تنفيذ هذا المشروع أو تعديله من الاستيلاء أو نزع ملكية أطيان مملوكة لهم أياً كانت مساحتها والتزامهم ضامنين متضامنين بالحصول على موافقة جميع ملاك الأراضي التي يستلزم تنفيذ المشروع الاستيلاء على جزء منها على التنازل عنها إلى الحكومة وفي حالة رفضهم ذلك أو مطالبتهم بقيمة ما نزعت الحكومة ملكيته منها فإنهم يلتزمون بكافة تلك التعويضات وأن للحكومة حق الرجوع عليهم بها وكان الطاعن لم ينع على هذا الإقرار ما ينال من صحته فإنه لا يكون مخالفاً للدستور أو القانون ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق وإخلاله بحق الدفاع ذلك أن الإقرار الصادر من الطاعن وآخرين والمتضمنين تنازلهم عن القدر من أطيانهم اللازم لتنفيذ المشروع والتزامهم بالحصول على موافقة باقي الملاك الذين سيمر المشروع بأراضيهم على مثل تنازلهم المذكور كان مشروطاً بأن لا يمر المشروع وسط أطيانه ولكن المطعون عليه نفذ المشروع على خلاف ما تم الاتفاق عليه كما أن هذا الإقرار وإن تضمن التزامهم متضامنين بالحصول على تلك الموافقة إلا أن هذا التضامن لم ينص عليه في حالة التزامهم بدفع التعويضات التي صرفت إلى هؤلاء الملاك.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح في شقه الأول ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما ورد بالإقرار الصادر من الطاعن وآخرين إلى أنه جاء مطلقاً غير معلق على شرط، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق وقد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله فإن هذا النعي يكون في غير محله. وهو في شقه الثاني غير مقبول إذ يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 593 لسنة 48 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 244 ص 1340

جلسة 29 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، وليم رزق بدوي وعلي عبد الفتاح.

--------------

(244)
الطعن رقم 593 لسنة 48 القضائية

شهر عقاري "الأثر الرجعي للتسجيل". بيع "دعوى صحة التعاقد".
التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد أو تسجيله كاملاً. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. حق المشتري في الاحتجاج قبل كل من ترتب له حق عيني على العقار المبيع رضاء أو قضاء منذ تسجيل الصحيفة.

--------------
تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر نتيجة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وبذلك يكون المشرع قد رسم للمدعي في دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلان الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ترتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوي في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتخذت ضد هذا البائع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 290 لسنة 1975 مدني الخليفة على المطعون عليهما الأول والثاني طالباً بإيقاف إجراءات البيع في الدعوى رقم 272 لسنة 1974 بيع الخليفة وتثبت ملكيته لحصة قدرها 19 و2/ 5 س 4 ط مشاعاً في كامل أرض وبناء العقار الموضحة بالصحيفة مع إلغاء إجراءات نزع الملكية ومحو القيود والتسجيلات، وقال بياناً للدعوى إن المطعون عليه الثاني اتخذ إجراءات نزع ملكية تلك الحصة والتي آلت إليه بعقد بيع صادر من المطعون عليها الأولى في 20/ 5/ 1972 وقضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 4073 لسنة 1973 مدني كلي القاهرة وكان قد شهر صحيفتها في 26/ 12/ 1973 قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وفي 18/ 10/ 1976 قضت المحكمة برفض كلا الطلبين، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3508 لسنة 93 ق القاهرة وفي 27/ 2/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب وقف إجراءات البيع وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لدعوى تثبيت الملكية، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث بصفته وبرفضه بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثاني، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث بصفته أنه وإن أقيمت الدعوى في مواجهته إلا أنه لم يطلب الحكم عليه بشيء كما أن أسباب الطعن غير متعلقة به.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، وذلك أنه وإن كان المطعون عليه الثالث بصفته قد اختصم في مراحل الدعوى السابقة مع المطعون عليهما الأولين إلا أنه لم يطلب الحكم عليه بشيء، كما أن أسباب الطعن لا تعلق لها به ومن ثم فإن اختصامه أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثاني.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أنه قدم إلى محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 4073 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة والمسجل برقم 7631 لسنة 1972 شهر عقاري الخليفة في 2/ 8/ 1977 والقاضي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليها الأولى عن الحصة موضوع النزاع وكان قد شهر صحيفتها في 26/ 12/ 1973 قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 27/ 2/ 1974 ودلل بذلك على أنه أصبح المالك لهذه الحصة من تاريخ شهر صحيفة تلك الدعوى، ولم ينازع أي من الخصوم في دلالة المستند الذي قدمه، غير أن الحكم التفت عنه وأغفل الرد عليه وهو قصور من شأنه أن يعيبه ويبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري والتوثيق بعد أن بين في المادة 15 منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية نص في المادة 17 منه على أنه (يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة في المادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها" ومفاد ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر - بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، وبذلك يكون المشرع قد رسم للمدعي في دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلان الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، إذا كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوي في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتخذت ضد هذا البائع، لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن أنه كان قد تمسك في مذكرته إلى محكمة الاستئناف بأنه قام في 26/ 2/ 1973 بشهر صحيفة الدعوى رقم 4073 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة ثم سجل في 2/ 4/ 1977 الحكم الصادر فيها والقاضي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليها الأولى عن الحصة موضوع النزاع وانسحب بذلك أثر هذا التسجيل إلى تاريخ شهر الصحيفة هو سابق على تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية في 27/ 2/ 1974، وأنه قدم إلى المحكمة الدليل على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع - وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض طلب تثبيت الملكية على سند من القول أن الملكية لم تنتقل للطاعن لعدم التأشير بالحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفتها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة لهذا الطلب.