الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 .

الوقائع المصرية - العدد 200 تابع ( أ ) - في 10 سبتمبر سنة 2023 

رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته ؛
وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 ؛
وعلى اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 35 لسنة 2022 لتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات ؛
وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي هيئة الدواء المصرية ووزارتي العدل والداخلية المنعقدة بتاريخ 12 يوليو 2023 ؛
وبناءً على ما تم عرضه من نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تُستبدل الجداول المرافقة بهذا القرار ، بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرًا فى 9/9/2023
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د/ تامر محمد عصام

 

مذكرة

مذكرة إيضاحية
بشأن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
منذ صدور القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمعمول به منذ تاريخ 13/7/1960 ، صدرت العديد من القرارات الوزارية إعمالاً لنص المادة (32) من القانون والتى منحت تفويضًا تشريعيًا للوزير المختص لتعديل الجداول الملحقة بالقانون سواء بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ، ولوحظ منذ سريان أحكام القانون المشار إليه أن قرارات تعديل الجداول لم تنتهج معيارًا واحدًا سواء بعدم توحيد الشكل العام للجداول وطريقة ترقيم وحصر المواد المدرجة من الناحية الصياغية والعلمية فضلا عن عدم انطباق شكل الجداول على مضمونها ، كما ظلت بعض الجداول مثل الجدول رقم (2) والخاص بالمستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة دون تدقيق أو مراجعة رغم احتوائه على مستحضرات لم تعد مستخدمة فى المجال الصيدلى وعفا عليها الزمن وتجاوزها التطور التكنولوجى والعلمى فى مجال التركيبات الصيدلانية ، وأضحى هناك صعوبة بالغة حال الرجوع إلى الجداول لتحديد بند الإدراج أو الحذف أو الإضافة ، كما لوحظ عدم تدقيق الجداول مع القوائم الدولية ، ومن ناحية أخرى فقد اُستحدث نظام الإدراج بالمجموعة الكيمائية والتى هى عبارة عن هيكل أو بناء كيمائى يميز المركب الكيمائى (المادة الكيمائية) ويكون جزءًا أصيلاً فى تركيب هذا المركب ، وذلك حتى يمكن استباق التطور التكنولوجى الهائل الذى يرتكبه الخارجون عن القانون بالتدخل لتغيير التركيبة الكيمائية للمخدرات التخليقية لإخراجها من تحت مظلة التجريم ، كما أن هذه المجموعات ومشتقاتها أضحت تمثل خطرًا بالغ الأثر ليس على المتعاطى فحسب ولكن على المجتمع كله ، وتجاوزت خطورتها الجواهر المخدرة المدرجة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) ، وارتبطت العديد من الجرائم فى الآونة الأخيرة بتعاطى مرتكبها لها .
وبناءً على ما تقدم فقد ارتُئى إصدار القرار المرافق متضمنًا مادة أولى بتعديل كافة الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه وذلك بالاستبدال على أن تكون الأطر العامة الحاكمة للاستبدال متمثلة فيما يلى :
التدقيق الاصطلاحى والفنى واللغوى للمصطلحات والمسميات العلمية للمواد المدرجة مع توحيد طريقة كتابة جميع المواد وحذف المسميات التى لا أصل علمى لها ، وضبط مسميات الجداول بما يتفق مع نصوص القانون .
توحيد طريقة الإدراج وفق معيار موحد يتضمن طريقة الترقيم والحصر ، مع مقاربة الجداول بالقوائم الدولية .
إعادة صياغة محتوى القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن فى صورة جداول منقحة ومنضبطة صياغيًا وعلميًا ، مع تعديل ما لم يرد منها فى شكل جدول ليكون على الصورة النمطية للجدول ليتفق المسمى مع المضمون .
وضع آلية مرنة لتكون هناك نسخة رقمية من الجداول لمواكبة التطور السريع الذى يطرأ باستمرار على المواد الكيميائية ومشتقاتها ، وبما يسهل البحث لكافة المتعاملين مع تلك الجداول سواء من الناحيتين الفنية أو القانونية .
استبدال الأقسام بالفقرات مع ترقيم كل جدول وكل قسم منفصلاً عن الجداول والأقسام الأولى .
توحيد الديباجات التى وردت بالقرارات الوزارية المتتابعة مع نقلها لصدر الجدول محل الإدراج .
الحرص الشديد على تدقيق الجداول بما لا يؤثر على الدعاوى القضائية المتداولة أمام المحاكم أو النيابات .
نقل المجموعات ومشتقاتها والمتعلقة بالمخدرات التخليقية إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) وخضوعها للتجريم المشدد المقرر لهذا القسم لما لها من تأثير سلبى بالغ الخطورة ليس على المتعاطى فحسب بل على المجتمع بأكمله بما يستوجب تشديد العقاب على كافة الصور الإجرامية المتعلقة بها والتى تضمنتها أحكام القانون المشار إليه .
كما تضمن القرار مادة ثانية خاصة بالنشر وتاريخ السريان .
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د/ تامر عصام
الجدول رقم (1)
 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

الجدول رقم (1)
الجواهر المخدرة

جدول رقم (1) - القسم الأول (أ)

يشمل المواد الآتية ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو أيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة

م

المادة

الاسم العلمي والوصف

1

كوكايين

(Cocaine)

Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine

2

هيروين 

(Heroin)

Diacetylmorphine (derivative of morphine)

3

6 - أحادي أسيتيل مورفين )

6 - MAM  

(6-monoacetyl Morphine)

6-monoacetyl Morphine



الجدول رقم (1) - القسم الأول (ب)

يشمل المجموعات الآنية والمواد المشتقة منها، عدا التدرج منها في جدول آخر، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على هذه المشتقات بأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة

م

المجموعة

أمثلة للمواد المشتقة منها

الاسم العلمي والوصف

1

نفثويل ايندول Naphthoylindole

JWH-018

 

JWH-073

 

JWH-200

 

methanone Naphthalene-1-yl{1-pentyl-1H-indol-3-yl

methanone (Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl

1-(2-(4-Morpholinyl) ethyl)-3-(1-naphthoyl) indole

2

سيكلوهيكسيل فينول

Cyclo Hexyl phenol

CP-47.497-C8- homologue 

CP-47,497

5-(1,1-dimethyloctyl)-2-(3- Methanone 

5-(1,1-dimethyloctyl)-2-(3- Methanone

3

 اندازول كاربوكساميد

Indazole Carboxamide

 AB-Fubinaca

 

AB-Chminaca

 

EMB-Fubinaca

5F-ADB

 

AMB-Fubinaca

ADB-Fubinaca

 N-[(2S)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1- [(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3- carboxamide

N-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1- (cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3- carboxamide

N-[[1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazol-3- yl]carbonyl]-L-valine, ethyl ester

Methyl (2S)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole- 3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate

Methyl (2S)-2-{[1-[(4-fluorophenyl) methyl] indazole-3-carbonyl] amino}-3- methylbutanoate

N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2- yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H indazole-3- carboxamide

 4

 رباعي ميثيل سيكلوبروبيل إندول Tetramethyl Cyclopropyl Indole

 XLR-11

XLR-11N-(4- fluoropentyl) isomer

  [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3- yl](2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanone

(1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl) methanone

 5

اندول كاربوكساميد Indole Carboxamide

5F-MDMB-PICA ADBICA 5-Flouro ADBICA 5-Fluoro APP-PICA (PX1)

Methyl(S)-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3- carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1- pentyl-1H-indole-3-carboxamide N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl) indole-3-carboxamide (S)-N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1- (5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide

 6

الكاثينون المستبدل Substituted Cathinone

Methcathinone Methyl Ethcathinone Ethcathinone

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one 2-(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-propanone (RS)-2-ethylamino-1-phenyl-propan-1-one

 7

القنبيات التقليدية - قنب ثنائي بنزوييران Classical Cannabinoids Dibenzopyran

 DMHP

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol

 8

نفثيل ميثيل إندول Naphthylmethylindole

JWH-175

3-[(4-methyl-1-naphthalenyl)methyl]-1-pentyl-1H-indole

 9

نفثويل بيرول Naphthoylpyrrole

JWH-368

[5-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone

 10

نفثيل ميثيل إندين Naphthylmethylindene

JWH-176

1-[(E)-(3-pentyl-1H-inden-1-ylidene) methyl]-naphthalene

 11

فينيل أسيتيل إندول Phenylacetylindole

JWH-167

1-(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)-2-phenylethan-1-one

 12

فينيثيل أمين Phenethylamine

Amphetamine Dexamphetamine Methamphetamine STP,DOM MESCALINE Benzphetamine Brolamphetamine Tenamphetamine DMA MDMA MMDA N-ethyl MDA N-hydroxy MDA PMA Levamphetamine Levomethamphetamine TMA N-ethylamphetamine DOET (2-CB)

1-phenylpropan-2-amine (2s)-1-phenylpropan-2-amine (+)-(S)-Na-dimethylphenethylamine 2,5-dimethoxy-a,4-dimethylphenethylamine 3,4,5-trimethoxyphenethylamine N-benzyl-Na-dimethylphenethylamine (+)-4-bromo-2,5-dimethoxy-o-methylphenethylamine a-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine (+)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine (+)-Na-dimethyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine 5-methoxy-a-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine (+)-N-ethyl-a-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine (+)-N[a-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine (-)-(R)-a-methylphenethylamine (-)-N,o-dimethylphenethylamine (±)-3,4,5-trimethoxy-a- methylphenethylamine N-ethyl-a-methylphenethylamine (+)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

 13

كينولينيل إستر Quinolinyl Ester

PB-22

1-Pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester

 14

أدامانتويل إندول Adamantoyl Indole

5F-APINACA

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

 15

بيروفاليرون Pyrovalerone

 MDPV

1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

 16

نيتازين Nitazene

Isotonitazene Etonitazene

N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5- nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine 1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

 17

فينتانيل Fentanyl

Fentanyl alpha-methylfentanyl para-fluorofentanyl beta-Hydroxyfentanyl beta-hydroxy-3- methylfentanyl Methylfentanyl3 paraFluorobutyrylfentanyl Orthofluorofentanyl Methoxyacetylfentanyl Cyclopropylfentanyl Carfentanil Ocfentanil Furanylfentanyl Acryloylfentanyl Fluoroisobutyrfentanyl4- Hydrofuranylfentanyl Tetra Crotonylfentanyl

1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine N-[1-(c-methylphenethyl)-4-piperidyl)propionanilide 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide N-[1-(B-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl)propionanilide N-[1-(6-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl)propionanilide N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-ylbacetamide N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] propanamide 2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- ylcyclopropanecarboxamide Methyl 1-(2-phenylethyl)-4- [phenylpropanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide N-(4-fluorophenyl)-N-[1-phenetylpiperidin-4-ylJisobutyramide N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yltetrahydrofuran-2-carboxamide (E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide




الجدول رقم (1) - القسم الثاني

يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو ايسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك في مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة.

م

المادة

الاسم العلمي والوصف

1

ايتورفين Etorphine

tetrahydro-7-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo- ethenooripavine (derivative of thebaine)

2

ايثيل ميثيل ثيامبوتين Ethylmethylthiambutene

3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene

3

أسيتيل ميثادول Acetylmethadol

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

4

أسيتورتين Acetorphine

3-0-acetyltetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

5

اكجونين Ecgonine

its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine

6

أوكسيكودون Oxycodone

14-hydroxydihydrocodeinone (Derivative of morphine)

7

أوكسيمورفون Oxymorphone

14-hydroxydihydromorphinone (Derivative of morphine)

8

ان - أكسيد المورفين Morphine - N- Oxide وكذلك المركبات والمشتقات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافو

(Derivative of morphine)

9

أفيون OPIUM وتشمل: الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون المحضر بجميع مسمياتها، وجميع مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (0.2%) من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلية أيا كانت درجة تركيزها.

the coagulated juice of the opium poppy plant speciesPapaver somniferum L.)

10

Alphaprodineألفابرودين

a-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

11

ألفا أسيتيل ميثادول alphacetylmethadol

a-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

12

ألفاميبرودين alphameprodine

- a-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

13

Alphamethadol ألفاميثادول

a-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

14

اليل برودين Allylprodine

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

15

أموباربيتال Amobarbital

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

16

أنيليريدين Anileridine

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylicacid ethyl ester

17

ايتو كسيريدين Etoxeridine

1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester

18

هيدروكودون Hydrocodone

dihydrocodeinone (derivative of morphine)

19

هيدروكس بيثيدين Hydroxypethidine

4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylicacid ethyl ester

20

هيدرو مورفون Hydromorphone

dihydromorphinone (derivative of morphine}

21

هيدرومورفينول Hydromorphinol

14-hydroxydihydromorphine (derivative ofmorphine)

22

أيسوميثادون Isomethadone

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

23

بيثيدين Pethidine

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethylester

24

وسيط البيثيدين Pethidine Intermediate - A

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

25

وسيط ب البيثيدين Pethidine Intermediate - B

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

26

وسيط ج البيثيدينPethidine Intermediate - C

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

27

Psilocybin سيلوسبين

phosphate 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen

28

بروبيريدين Properidine

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acidisopropyl ester

29

بروهبتازين Proheptazine

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

30

بيريتراميد Piritramide

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1- piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide

31

بيزيتراميد Bezitramide

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine

32

بنزيثيدين Benzethidine

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester

33

بنزويل مورفين Benzoylmorphine

17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-diol 3-benzoate

34

بنزيل مورفين Benzylmorphine.

3-0-benzylmorphine

35

بيتا أسيتيل ميثادول beta-acetylmethadol

B-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

36

بيتابرودين betaprodine

B-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

37

بيتاميبرودين betameprodine

B-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

38

بيتاميثادول betamethadol

B-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

39

بيمينودين Piminodine

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4- carboxylic acid ethyl ester

40

بوتالبيتال Butalbital

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

41

ثلاثي الميبيريدين Trimeperidine

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

42

ثنائي ايثيل ثيامبوتين Diethylthiambutene

3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene

43

بوتيرات ثنائي الأوكسافيتيل Dioxaphetyl butyrate

ethyl-4-morpholine-2,2-diphenylbutyrate

44

ثنائي البيبانون Dipipanone

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

45

ثنائي الهيدرومورفين Dihydromorphine

(Derivative of morphine)

46

ثنائي الفينوكسيلات Diphenoxylate ومستحضراته التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على أكثر من (2.5) ملليجرام من ثنائي الفينوكسيلات محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل نسبة (1%) على الأقل من ثنائي الفينوكسيلات

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine- 4-carboxylic acid ethyl ester

47

ثنائي الفينوكسين Difenoxin ومستحضراته التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على أكثر من (0.5%) ملليجرام من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من ملفات الأتروبين تعادل (5%) على الأقل من ثنائي الفينوكسين.

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecoticacid

48

ثنائي ميثيل ثيامبوتين Dimethylthiambutene

3-dimethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene

49

ثنائي الميفبتانول Dimepheptanol

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

50

ثنائي المينوكسادول Dimenoxadol

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

51

ثيباكون Thebacon

Acetyldihydrocodeinone(acetylated enol form of hydrocodone)

52

ثيبايين Thebaine

(an alkaloid of opium; also found in Papaverbracteatum)

53

جلوتيثيميد Glutethimide

2-ethyl-2-phenylglutarimide

54

حشيش (قنب) Cannabis بجميع أنواعه ومسمياته، الناتج أو الحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ذكرا كان أو أنثى المستحضرات الجالينوسية للقنب (الخلاصة أو الصبغة. ثمار أو أزهار أو أوراق نبات القنب المجففة والناتج منها. أي من عناصر القنب الفعالة في أي من المنتجات أو المركبات أو المستحضرات وبأي نسبة كانت. خلاصة نبات القنب أو خلاصة أي جزء منه مثل زيت الحشيش. المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات القنب مثل مسحوق الحشيش أو في أي خليطة أخر. الراتنجات الناتجة من نبات القنب سواء كانت في صورة نقية أو على شكل خليط أيا كان نوعه.

 

55

دکسترو موراميد Dextromoramide

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-| pyrrolidinyl)butyl]morpholine (dextro-rotatory isomer of moramide)

56

دروتيبانول Drotebanol

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6?,14-diol

57

ثنائي الأمبروميد Diampromide

N-2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide

58

ديسومورفين Desomorphine

dibydrodesoxymorphine (derivative of morphine)

59

راسيموراميد Racemoramide

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine

60

راسيمورفان Racemorphan ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan)مادة مخدرة

(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

61

راسيميثورفان Racemethorphanولا تعد الديكستروميثورفانDextromethorphan) مادة مخدرة

(1)-3-methoxy-N-methylmorphinan

62

سيسكوباربيتال Secobarbital

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

63

فينادوكسون Phenadoxone

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

64

فينازوسين Phenazocine

2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

65

فينامبروميد Phenampromide

N-(1-methyl-2-piperidinoethylpropionanilide

66

فيلوبيريدين Phenoperidine

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

67

فينومورفان Phenomorphan

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

68

فوريثيدين Furethidine

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

69

كودوكسيم Codoxime

dihydrocodecinone-6-carboxymethyloxime (Derivative of morphine)

70

كيتوبيميدون Ketobemidone

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

71

ليسرجيد (+)-Lysergide

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-88-carboxamide

72

ليفورفانول Levorphanol ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan) مادة مخدرة

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

73

ليفو فيناسيل مورفان Levophenacylmorphan

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

74

ليفوموراميد Levomoramide

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine

75

ليفوميثورفان Levomethorphan ولا تعد الديكستروميثورفان (Dextromethorphan) مادة مخدرة

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

76

ميثيل ثنائي الهيدرومورفين Methyldihydromorphine

6-methyldihydromorphine (derivative of morphine)

77

ميثيل ديسورفين Methyldesorphine

6-methyl-6-deoxymorphine (derivative of morphine)

78

مركز قش الخشخاش Concentrate of Poppy Straw

Intermediate Opiate Raw Materials

79

وسيط الموراميد Moramide intermediate

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropanecarboxylic acid

80

مورفريدين Morpheridine

acid ethyl ester

81

مورفين Morphine وجميع مستحضراته المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من (0.2%) منه. مخلفات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلية أيا كانت درجة تركيزها.

the principal alkaloid of opium and of opium poppy

82

ميتازوسين Metazocine

2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

83

ميتوبون Metopon

5-methyldihydromorphinone(Derivative of morphine)

84

ميثادون Methadone

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

85

وسيط الميثادون Methadone Intermediate

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

86

ميثاكوالون Methaqualone

2-methyl-3-(2-methylphenyl) quinazolin-4-one

87

فينيدات الميثيل Methylphenidate

methyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate

88

ميروفين Myrophine

Myristylbenzylmorphine (Derivative of morphine)

89

نوراسيميثادول Noracymethadol

(+)-e-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane

90

نوربيبانون Norpipanone

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

91

نورليفورفانول Norlevorphanol

(-)-3-hydroxymorphinan

92

نورمورفين Normorphine

desmethylmorphine (Derivative of morphine)

93

نورميثادون Normethadone

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

94

نيكومورفين Nicomorphine

3,6-dinicotinylmorphine(Derivative of morphine)

95

تتراهيد روكانابينول Tetrahydrocannabinol

Tetrahydrocannabinol

96

سيلوسين ، سيلوتسين Psilocin, psilotsin

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

97

باراهكسيلParahexyl

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

98

دي اي تي DET

3-[2-(diethylamino)ethyl]indole

99

دي ام تي DMT

3-2-(dimethylamino)ethyl]indole

100

ميكلوكوالون Mecloqualone

3-(0-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

101

تينوسيكليدين Tenocyclidine.

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

102

روليسيكليدين Rolicyclidine

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

103

إيتيسيكليدين Eticyclidine

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

104

الفنتانيل Alfentanil

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1- yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide

105

بنتازوسين Pentazocine

(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl- 3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

106

سوفنتانيل Sufentanil

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl)propionanilide

107

ثيوفنتانيل Thiofentanyl

N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

108

فينيتيلين Fenetylline

7- [2-[(c-methylphenethy)amino]ethyl]theophylline

109

كاثينون Cathinone

(-)-(S)-2-aminopropiophenone

110

ايتريبتامين Etryptamine

3-(2-aminobutyl)indole

111

أمينوريكس Aminorex

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

112

4 ميثيل أمينوريكس 4- Methylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

113

فلونيترازيبام Flunitrazepam

5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H1,4-benzodiazepin-2-one

114

ثنائي الهيدروايتورفين Dihydroetorphine

7,8-dihydro-7a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine(derivative of etorphine)

115

ريميفنتانيل Remifentanil

-(2-methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid

116

بوبرينورفين Buprenorphine

21-cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2- trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-

117

ترامادول Tramadol

2-[[Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol

118

اس دي بي 05SDB-005

Naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate

119

5 فلورو بي واي بيكا 5- Fluoro Py - pica

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)pyrrolidin-1-yl)methanone

120

هيروين وردي ( يو 47700 )U-47700 (Pink Heroin)

3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-methyl-benzamide.

121

فينيدات الإيثيل Ethylphenidate

ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate [1]

122

مثيوبروبامين Methiopropamine

1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane

123

تيليدين Tilidine

(+)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

124

ميثوكسيفينسيكليدين 3- Methoxyphencyclidine

1-[1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine

125

ديفينيدين Diphenidine

1-[1,2-Diphenylethyl)piperidine

126

كوميل بيجاكلون Cumyl-pegacione

5-Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one

127

إيه إل دي 52 ALD-52

1-acetyl-lysergic acid diethylamide

128

إيه إل إل إيه دي AL-LAD

6-allyl-6-nor - lysergic acid diethylamide

129

1 بي ال اس دي 1P - LSD

1-propionyl-lysergic acid diehtylamide

130

? سي بي ال اس دي 1 CP- LSD

N1- (cyclopropylmethanoyl)-lysergic acid diethylamide

131

1 بي اي تي اتش ال ايه دي 1P-ETH-LAD

1-propions1-6 - ethyl - 6 - nor - lysergic acid diethylamide

132

اي تي اتش ال ايه دي ETH - LAD

6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide

133

1 في ال اس دي 1V- LSD

1-valeryl - D-lysergic acid diethylamide




الجدول رقم (2)
 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

الجدول رقم (2)

المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة

يشمل المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة والتي لا تتجاوز نسبة المواد المخدرة فيها النسب المحددة في هذا الجدول

(1) مستحضرات الكوكايين التي لا تزيد نسبة الكوكايين فيها على (0.1%) محسوبة كقاعدة

(2) مستحضرات ثنائي الفينوكسيلات التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على (2.5) ملليجرام أو أقل من ثنائي الفينوكسيلات محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (1) على الأقل من ثنائي الفينوكسيلات.

(3) مستحضرات ثنائي الفينوكسين التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على (0.5) ملليجرام أو أقل من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة، وتحتوي على كمية | من سلفات الأتروبين تعادل (5%) على الأقل من ثنائي الفينوكسين.

(4) مستحضرات الأفيون أو المورفين التي لا تزيد نسبة المورفين فيها على (0.2%) محسوبة كقاعدة مورفين لا مائي، ومُركبة مع مكون واحد أو أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل متاحة.

(5) المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب ولا تستعمل إلا من الظاهر.


الجدول رقم (3)
  الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

 

الجدول رقم (۳) - القسم الأول

يشمل المواد الآتية ومستحضراتها التي تحتوي على أي مادة منها بكمية تزيد على (۱۰۰) ملليجرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن (۲,۵ %) مالم ينص على غير ذلك

م

المادة

الاسم العلمي والوصف

1

إيثيل مورفين Ethyl Morphine

3-ethylmorphine (Derivative of morphine)

2

أسيتيل ثنائي الهيدروكودايين Acetyl dihydrocodeine

(Derivative of codeine)

3

نوركودايين Norcodeine

N-demethylcodeine (Derivative of morphine)

4

نيكو ثنائي الكودايين Nicodicodeine

6-nicotinoyldihydrocodeine (Derivative of morphine)

 

الجدول رقم (3) - القسم الثاني

يشمل المواد الآتية ومستحضراتها التي تحتوي على أكثر من (۱۰۰) ملليجرام بالجرعة الواحدة مع ما يساويها على الأقل من مادة الميثيل سليولوز مالم ينص على غير ذلك.

م

المادة

الاسم العلمي والوصف

1

بروبيرام Propiram

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

 


الجدول رقم (۳) - القسم الثالث

يشمل المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق، ما لم ينص على غير ذلك.

م

المادة

الاسم العلمي والوصف

1

إيثكلورفينول Ethchlorvynol

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-01

2

ايثينامات Ethinamate

1-ethynylcyclohexanolcarbamate

3

باربيتال Barbital

5,5-diethylbarbituric acid

4

بنتوباربيتال Pentobarbital

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

5

بيبرادرول Pipradrol

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol

6

ليفيتامين lephetamine

(-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine

7

سيكلوباربيتال Cyclobarbital

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

8

فينسيكليدين Phencyclidine

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

9

فينميترازين Phenmetrazine

3-methyl-2-phenylmorpholine

10

فينوباربيتال Phenobarbital

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

11

ميبروبامات Meprobamate

2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate

12

ميثيل فينوباربيتال Methylphenobarbital

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

13

ميثيبريلونMethyprylon

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

14

نيكوكودايينNicocodeine

6-nicotinoylcodeine (derivative of morphine)

15

فينديميترازين Phendimetrazine

(+)-(25,35)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

16

فينترمين Phentermine

a,a-dimethylphenethylamine

17

مازيندول Mazindol

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1alisoindol-5-ol

18

ايفيدرين Ephedrine

[[R-(RS)]--[1-(methylamino)ethyl]- benzenemethanol)

19

ان أسيتيل حمض الأنثرانيل N-Acetylanthranilic acid

(benzoic acid, 2-(acetylamino)-)

20

سودوايفيدرين Pseudoephedrine

([S-(R*,R*)]-a-[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol)

21

ايرجومترين Ergometrine

(ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy 1-methylethyl)-6-methyl [88(S)])

22

إيرجوتامين Ergotamine

(ergotaman-3',6',18'-trione, 12'-hydroxy-2'-methyl-5'- (phenylmethyl)-,(5A)

23

سافرول Safrol

(1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-]

24

ايسوسافرول Isosafrol

(1,3-benzodioxote,5-(1-propenyl)-)

25

1-فينيل 2- بروباتون Phenylacetone

(1-phenyl-2-propanone)

26

4.3 ميثيلين ديوكسي فينيل البروبانون 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone

(2-propanone,1-(3,4(methylenedioxy)phenyl]-)

27

حمض الليسرجيك Lysergic acid

((88)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid

28

بيبيرونان Piperonal

(1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde)

29

ميسوكارب Mesocarb

N-phenyl-N'-(3-(1-phenylpropan-2-yl) oxadiazol-3-ium-5-ylcarbamimidate

30

زيبيرول Zipeprol

a-(a-methoxybenzyl)-4-(?-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

31

كاثين Cathine

(+)-(S)-a-[(5)-1-aminoethyl]benzyl alcohol

32

انهيدريد الخليك Acetic anhydride

(acetic oxide)

33

نورايفيدرين Norephedrine

(R*,5*)--(1-aminoethyl)benzenemethanol

34

اللوباربيتال Allobarbital

5,5-diallylbarbituric acid

35

بوتوباربيتال Butobarbital

5-butyl-S-ethylbarbituric acid

36

حمض جاما - هيدروكسي بيوتيرك أسيد (GHB)

gamma-Hydroxybutyric acid

37

4-أنيلينو- إن فينيتيل بيبيريدين(ANPP)

4-Anilino -N- Phenethylpiperidine

38

4.3 - ميثيلين ديوكسي فينيل -2- بروبانون ميثيل جليسيدات (PMK glycidate)

3,4 MDP -2- P methyl glycidate

39

4.3 - ميثيلين ديوكسي فينيل 2- بروبانون حمض ميثيل جليسيديك 3,4-MDP-2-p methyl glycidic acid

3,4 MDP-2-p methyl glycidic acid

40

ان - بيريدون 4- فينيتيل (NPP)

N-Phenethyi -4-piperidone

41

حمض فينيل الخل Phenylacetic acid

Phenylacetic acid

42

ألفا فينيل أسيتواسيتاميد (APAA)

Alpha-phenylacetoacetamide

43

الفا- فينيل أستو استونيتريل(APAAN)

Alpha - phenylacetoacetonitrile

44

ميثيل ألفا فينيل أسيتو أسيتات (MAPA)

Methyl alpha-phenylacetoacetate

45

4- أمينوبيريدين4-AP

4-aminopyridine

46

ا بي أو سي -4 - اي بي 1-boc-4-AP

tert-butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate

47

نورفينتانيل Norfentanyl

N-phenyl-N-piperidin-4-yl propanamide



الجدول رقم (۳) - القسم الرابع

يشمل المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإسترائها وإيثراتها، وأملاح ومستحضرات جميع ما سبق ما لم ينص على غير ذلك.

م

المادة

الاسم العلمي والوصف

1

امفيبرامون Amphepramon

2-(diethylamino)propiophenone

2

البنزوديازيبين وجميع المواد المشتقة منها Benzodiazepine and it's derivatives

Drug class

3

كيتامين Ketamine

(RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone

4

بنزهيكسول Benzhexol

(RS)-1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-(1piperidyl)propan-1-ol

5

بيمولين Pemoline

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

6

ثنائي الهيدروكودايين Dihydrocodeine

(Derivative of morphine)

7

فولكودين Pholcodine

morpholinylethylmorphine (derivative of morphine)

8

كودايين Codeine

3-methylmorphine (derivate of morphine, alkaloid contained in opium and poppy straw)

9

دكستروبروبوكسيفين Dextropropoxyphene

a-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate (Dextro-rotary isomer of propoxyphene)

10

ناليوفينNalbuphine

(4R,4a5,75,7aR,12bS)-3-(cyclobutylmethyl)-1,2,4,5,6,7,7a,13- octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,7,9-triol

11

تابنتادول Tapentadol

3-[(1R,ZR)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl)phenol

12

زاليبلون Zaleplon

N-(3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide

13

بريجابالين Pregabalin

(3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid

14

ايتيزولام Etizolam

4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6lf-thieno 3,2-f][1,2,4 triazolo[4,33][1,4]diazepine

15

زولبيديم Zolpidem

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide

16

تراي زولو بنزوديازيين وجميع المواد المشتقة منهاTriazolobenzodiazepine and it's derivatives

Drug Class

17

كاريزوبرودول Carisoprodol

(RS)-2-{[(amino carbonyl)oxy] methyl} -2-methylpentylisopropylcarbamate

18

2 ميثيل ايه بي 237-methyl-AP-237

1-(2-Methyl-4-(3-phenyl-2-prope-1-yl)-1-piperazinyl)-1-butanone




الجدول رقم (4)
  الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

الجدول رقم (4)

الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز تجاوزه في وصفة طبية واحدة.

يشمل الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز تجاوزه في وصفة طبية واحدة وتصرف هذه المستحضرات من عبواتها الأصلية

م

المادة

الاسم العلمي والوصف

الحد الأقصى للجرعة في الوصفة الطبية الواحدة

1

أفيون Opium

The coagulated juice of the opium poppy (plant species Papaver | somniferum L.)

600 ملليجرام

2

أقراص المورفين وأملاحه Morphine

The principal alkaloid of opium and of opium poppy

600 ملليجرام

3

أمبولات المورفين وأملاحه Morphine

The principal alkaloid of opium and of opium poppy

60 ملليجرام

4

داي أسيتيل المورفين وأملاحه Di- acetyl morphine

Di- acetyl morphine

20 ملليجرام

5

بنزويل المورفين وأملاحه وجميع استرات المورفين وأملاحها بنزويل المورفين Benzoylmorphine

17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-diol 3-benzoate

60 ملليجرام

6

بنزويل المورفين أوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا إيثيل المورفين وميثيل المورفين Benzoylmorphine

17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-diol 3-benzoate

100 ملليجرام

7

ديسومورفين Desomorphine

Dihydrodesoxymorphine (Derivative of morphine)

60 ملليجرام

8

الثبايين وأملاحه Thebaine

(an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum)

150 ملليجرام

9

أوكسي مورفون مركباته وسكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي للتكافؤ Oxymorphone

14-hydroxydihydromorphinone(Derivative of morphine)

200ملليجرام

10

أوكسيكودون وأملاحه، وإستراته، وأملاح هذه الإسترات Oxycodone

14-hydroxydihydrocodeinon(Derivative of morphine)

60 ملليجرام

11

هيدروكودون وأملاحه وإستراته وأصلاح هذه الإسترات Hydrocodone

dihydrocodeinone

60 ملليجرام

12

أسيتيل داي هيدروكودينون وأملاحه واستراته وأملاح هذه الإسترات

Acetyl dihydro codeinone

60 ملليجرام

13

هيدرو مورفون وأملاحه وإستراته وأملاح هذه الأسترات Hydromorphone

Dihydromorphinone (Derivative of morphine)

10 ملليجرام

14

ثنائي الهيدرو مورفين واصلاحه واستراته واصلاح هذه الإسترات Dihydromorphine

Dihydromorphine

60 ملليجرام

15

ميشيل هاي هيدرومورفينون وأملاحه

methyl dihydromorphinone

300 ملليجرام

16

كوكايين Cocaine وأملاحة للاستعمال الباطني (بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه على 4%)

Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine)

100 ملليجرام

17

كوكايين Cocaine وأملاحه للاستعمال الظاهري به شرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه على 4%)

Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine)

400 ملليجرام

18

اكجونين Ecgonine وأملاحة وإستراته وأملاح هذه الإسترات

Its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and

100 ملليجرام

19

بيثيدين وأملاحه Pethidine

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-

650 ملليجرام

20

القنب

Cannabis

600 ملليجرام

21

راتنج القلب

Cannabis resin

200 ملليجرام

22

خلاصة القنب

Cannabis extract

200 ملليجرام

23

خلاصة القنب السائلة

Cannabis liquid extract

0.6 ملليمتر

24

صبغة القنب

Cannabis tincture

4 ملليمتر

25

ميثادون Methadone وأملاحه

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

125 ملليجرام

26

فينادكسون Phenadoxone وأملاحه

-morpholin-4-yl-4,4- dipheny theptan-3-one

250 ملليجرام

27

أمبولات ديكسا أمفيتامين Dexamphetamine

(2S)-1-phenylpropan-2-amine

6 أمبولات

28

أقراص ديكسا أمفيتامين Dexamphetamine

(2S)-1-phenylpropan-2-amine

30 قرصا

29

أقراص أمفيتامين Amphetamine

1-phenylpropan-2-amine

20 قرصا

30

اقراص جلوتيتيميد Glutethimide

2-ethyl-2-phenylglutarimide

30 قرصا

31

أمبولات أموباربيتال صوديوم Amobarbital

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

6 أمبولات

32

أقراص أو مكبسولات أموباربيتال Amobarbital

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

30 قرصا

33

أمبولات فينيدات الميثيل Methylphenidate

methyl 2-phenyl-2- (piperidin-2- yl) acetate

5 أمبولات

34

أقراص فينيدات الميثيل Methylphenidate.

methyl 2-phenyl-(piperidin-2-yl)acetate

30 قرصا

35

اقراص سيكوباربيتال Secobarbital

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

30 قرصا

36

امبولات ميثامفيتامينMethamphetamine

(+)-(S)-Na-dimethylphenethylamine

5 أمبولات

37

أقراص ميثامفيتامين Methamphetamine

(+)-(S)-Na-dimethylphenethylamine

25 قرصا

38

بنتازوسين Pentazocine

(2R,6R*,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-diumethyl-3-3- methyl-2-butenyl)-2,6-methano3-

150 ملليجرام


الجدول رقم (5)
 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

الجدول رقم (٥) - النباتات الممنوع زراعتها

م

النبات

1

قنب (Cannabis) بجميع أصنافه ومسمياته ذكرا كان أو أنثى

2

خشخاش (با بافير سومنيفيرم - Papaver Somniferum) بجميع أصنافه ومسمياته

3

جميع أنواع جنس البابافير All Papaver Species)

4

كوكا (إيروثر وكسيلوم كوكا - Erythroxylum Coca) بجميع أصنافه ومسمياته

5

قات (Khat) بجميع أصنافه ومسمياته


الجدول رقم (6)
 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

الجدول رقم (٦) - أجزاء النباتات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون

م

جزء النبات

1

ألياف سيقان نبات القنب

2

بذور القنب المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها

3

بذور الخشخاش المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها

4

رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور



الطعن 1433 لسنة 47 ق جلسة 23 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 229 ص 1244

جلسة 23 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، سعد حسين بدر، علي محمد عبد الفتاح، محمد مختار منصور.

----------------

(229)
الطعن رقم 1433 لسنة 47 القضائية

(1) دعوى "دعوى المخاصمة".
الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. اقتصاره على ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه. وجوب الالتفات عن أي أوراق تقدم أو تضم بعد ذلك.
(2) نقض "السبب غير المنتج". حكم "تسبيب الحكم". دعوى "دعوى المخاصمة".
إقامة الحكم قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصمة على انتفاء الدليل على الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم. النعي على تفسير الحكم للغش. غير منتج.

----------------
1 - إذ أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق المؤيدة لها، وكان مقتضى المادة التالية لها أن تحكم المحكمة أولاً في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها، فقد دلت على أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى، مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها، لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، وعلى أنه لا يجوز في هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت مع التقرير، الأمر الذي ينبني عليه أن يكون ضم قلم كتاب محكمة الاستئناف ملف الجنحة رقم...... روض الفرج والذي قال الطاعنان أنه يحوي في التأشيرات والمذكرات المؤيدة لدعواهما، مخالفاً لصريح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر أنها واستبعد هذا الملف من المستندات التي يحق للطاعنين التمسك بها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - إن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصمة لا على أساس أن المطعون عليهما أخطأ في تقدير أو استخلاص الوقائع أو في تفسير القانون أو في قصور مذكراتهما وإنما على أساس عدم وجود دليل على وقوع غش منهما أو تدليس أو خطأ مهني جسيم، فإن النعي عليه فيما أورده من تفسير للغش أو الخطأ الجسيم يكون غير منتج لا صالح للطاعنين فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاما دعوى المخاصمة رقم 4070 لسنة 94 ق القاهرة ضد المطعون عليهما وقالا بياناً لها أنهما وآخر يدعى...... اتهما في قضية الجنحة رقم 3296 لسنة 1977، روض الفرج بتقاضي مبالغ خارج نطاق عقود الإيجار وأن المطعون عليه الأول ارتكب أثناء تحقيقه فيها أخطاء مهنية جسيمة شاركه فيها المطعون عليه الثاني من وجوه خمسة هي 1 - أن النيابة طلبت..... في 29/ 9/ 1977 للتحقيق معه في 31 - 6 - 1977 ولما لم يحضر استغنت عن أقواله وقدمته مع الطاعنين للمحاكمة. 2 - أنه رغم أن الطاعن الأول طعن بالتزوير على أوراق مقدمة ضده أرسلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير إلا أن المطعون عليهما استغنيا عن تقرير الخبرة وقالا في مذكرة لهما أن الطاعن المذكور هو الذي زور توقيعاته عن طريق الغير بذلك. 3 - أنه قبض على الطاعن الثاني رغم أنه محام وأفرج عنه بضمان وحدته العسكرية لأنه كان مجنداً دون إخطار نقابة المحامين. 4 - أن كلاً...... من اتهماهما بتقاضي مبالغ أخرى خارج نطاق عقد الإيجار، ومع ذلك فإن المطعون عليهما لم يحققا معهما واكتفيا برفاق أوراق شكوييهما ملف الدعوى ولو أنهما حققا فيهما لتبينت لهما براءتهما. 5 - أن المطعون عليهما أخذا في إثبات الاتهام عليهما بأقوال الشاكين رغم تناقضهما وهي وجوه تشكل جميعها خطأ مهنياً جسيماً وغشاً وتدليساً من المذكورين وطلبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت، ولدى نظر الدعوى أقام المطعون عليهما دعوى فرعية ضد الطاعنين بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وبتاريخ 22/ 10/ 1977 قضت المحكمة في دعوى المخاصمة بعدم جواز قبولها وبتغريم كل من الطاعنين مبلغ مائتي جنيه، وفي الدعوى الفرعية بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمطعون عليهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أسباب خمسة يقول الطاعنان في بيان السبب الأول منها أن الحكم المطعون فيه استبعد من مستندات الدعوى ملف الجنحة رقم 3296 لسنة 1977 روض الفرج الذي تضمن تأشيرات المطعون عليهما والذي قام قلم كتاب محكمة الاستئناف بضمه بدعوى أنه كان عليهما أن يرفقا صورة رسمية من تحقيقاته بتقرير المخاصمة مع أن المادة 1017 من تعليمات النيابة لا تجيز الحصول على صورة رسمية من تلك التأشيرات وإذ أورد الحكم في أسبابه أنهما لم يقدما ما يفيد طلب هذه التأشيرة ورفض التصريح لهما مع أنهما قدما هذا الطلب فإنه فضلاً عن كونه قد خالف القانون يكون مشوباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن المادة 495 من قانون المرافعات إذ أوجبت على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق المؤيدة لها، وكان مقتضى المادة التالية لها أن تحكم المحكمة أولاً في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها فقد دلت على أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، وعلى أنه لا يجوز في هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت مع التقرير الأمر الذي ينبني عليه أن يكون ضم قلم كتاب محكمة الاستئناف ملف الجنحة رقم 3296 لسنة 1977 روض الفرج والذي قال الطاعنان أنه يحوي في التأشيرات والمذكرات المؤيدة لدعواهما مخالفاً لصريح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر أنها واستبعد هذا الملف من المستندات التي يحق للطاعنين التمسك بها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعنان من أن تعليمات النيابة العامة لا تجيز لهما الحصول على صورة رسمية من تحقيقات الجنحة وتأشيرات المطعون عليهما فيها طالما أنهما لم يقدما إلى محكمة الموضوع الدليل على طلبها وعلى رفض هذا الطلب ولما كان ما تقدم وكان الطاعنان لم يرفقا ضمن مستنداتهما المقدمة لهذه المحكمة الدليل على أنهما قدما إلى محكمة الموضوع ما يفيد طلبهما صورة رسمية من تلك الأوراق وعلى رفض هذا الطلب فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين يقولان في بيان السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في أسبابه أن أوجه المخاصمة المبينة في تقريرهما لا تشكل غشاً أو تدليساً أو خطأ مهنياً جسيماً عاد وقرر أنه ليس في الأوراق ما يؤكد ذلك الأمر الذي يعيبه بالتناقض، كما أنه ضمن أسبابه أن أوجه المخاصمة لا تعدو أن تكون دفاعاً في موضوع الاتهام المسند إليهما وأنه كان عليهما انتظار الفصل فيه مما مفاده على خلاف مقتضى القانون عدم جواز المخاصمة إلا بعد صدور حكم المحكمة الجنائية وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح ذلك لأنه يبين من مراجعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه لم يرد بها ما نسبه إليه الطاعنان من أن ما ساقتاه في تقرير المخاصمة لا يشكل غشاً أو تدليساً أو خطأ مهنياً جسيماً والنعي في شقه الثاني مردود ذلك لأن ما ساقه الحكم في أسبابه من أن الطاعنين أقاما دعواهما هذه دون انتظار الفصل في الاتهام المسند إليهما في تلك الجنحة وإذ كان ما أورده بالتقرير من أدلة لا يعدو أن يكون أوجه دفاع على ذلك الاتهام سوف تقول محكمة الجنح كلمتها فيه لا يفيد أن الحكم اشترط لجواز قبول المخاصمة موضوع هذا الطعن أن تكون بعد صدور حكم المحكمة الجنائية.
وحيث إن الطاعنين يقولان في بيان السبب الثالث أن ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أن نظام المخاصمة قصد به توفير الضمانات للقاضي وعضو النيابة العامة وأن الطاعنين ما أقدما على دعوى المخاصمة إلا لمجرد انتهاء المطعون عليهما إلى تقديمها للمحاكمة الجنائية دون أن يصيبهما أي ضرر لأن من حق المطعون عليهما حبس المتهم احتياطياً والإفراج عنه ينطوي على فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في الإسناد لأن القانون لم يقصد بنظام المخاصمة مجرد حماية القاضي أو عضو النيابة وإنما حماية الخصوم من غش أيهما أو تدليسه أو خطئه المهني الجسيم ولأن الحبس الاحتياطي ليس حقاً مطلقاً لعضو النيابة وإنما مشروط بكفاية الدليل على الاتهام.
وحيث عن النعي في شقه الأول مردود ذلك لأن الحكم وقد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين قبل المطعون عليهما على ما أورده في أسبابه من أن "الثابت من تقرير المخاصمة ومن مسلك المخاصمين في دعوى المخاصمة إنهما قد نسبا إلى المخاصم ضدهما الخطأ المهني الجسيم الذي يرقى إلى مرتبة الغش والتدليس وإذ ثبت للمحكمة فساد ذلك الادعاء على نحو ما سلف بيانه وأن المخاصمين ما أقدما على هذه الدعوى إلا لمجرد انتهاء المخاصم ضدهما إلى تقديمهما للمحاكمة الجنائية ولما كان ذلك من المخاصمين فيه ولا شك تشهير بالمخاصم ضدهما ونيل من سمعتهما وطعن في نزاهتهما وكفاءتهما الأمر الذي يشكل ركن الضرر الواجب توافره للحكم على المتسبب فيه بالتعويض وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، وإذ تقضي المادة 499 من قانون المرافعات على الطالب بالتعويض حينما تقضي المحكمة بعدم جواز المخاصمة وهي أسباب سائغة وسليمة وتحمل ما انتهى إليه من قضاء في دعوى المسئولية الفرعية فإن الجدل فيما قرره الحكم بعد ذلك من أن نظام المخاصمة قصد به توفير الضمانات للتقاضي وعضو النيابة العامة وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين.. "حول ما إذا كان نظام المخاصمة قصد به حماية القاضي أو الخصوم أو حمايتهما معاً لا يعدو أن يكون جدلاً فقهياً لا صالح للطاعنين فيه - وإذ جاءت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما نسبه إليه الطاعنان من القول بأنه لم يصبهما أي ضرر وأن من حق المطعون عليهما حبس المتهم احتياطياً والإفراج عنه فإن النعي عليه بالشق الثاني يكون قد ورد على غير محل من القضاء المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنين يقولان في بيان السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما أبداه الطاعن الثاني من دفاع حاصله أنه محام وقد قام المطعون عليهما بالتحقيق معه دون إخطار نقابة المحامين كما يوجب قانون المحاماة بما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك لأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت هذا الدفاع ورد عليه بعد ذلك بقوله "أن المخاصم ضده الأول حين انتهى بعد استجواب المخاصمين في الجنحة السالف ذكرها إلى الإفراج عن أولهما بكفالة وعن الثاني بضمان وحدته العسكرية باعتباره مجنداً لا يكون قد خالف القانون..." وإذ كان الطاعن الثاني لا يجادل في أنه كان مجنداً وقت التحقيق معه مما مفاده أنه لم يكن يزاول مهنة المحاماة فإن هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يعتبر رداً كافياً على دفاعه في هذا الصدد.
وحيث إن الطاعنين يقولان في بيان السبب الأخير أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن خطأ القاضي أو عضو النيابة في التقدير أو استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور حكمه أو قراره في التسبيب لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم هو فساد في الاستدلال وينطوي على خطأ في تأويل القانون لأنه لا يمكن أن يرد أي من الخطأ المهني الجسيم أو الغش على كل هذه الأخطاء.
وحيث إن هذا النعي غير منتج لأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصمة لا على أساس أن المطعون عليهما أخطأ في تقدير أو استخلاص الوقائع أو في تفسير القانون أو في قصور مذكراتهما وإنما على أساس عدم وجود دليل على وقوع غش منهما أو تدليس أو خطأ مهني جسيم فإن النعي عليه فيما أورده من تفسير للغش أو الخطأ الجسيم يكون غير منتج لا صالح للطاعنين فيه.
ولما سلف بيانه فإن الطعن برمته يكون غير قائم على أساس.

الطعن 58 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 228 ص 1238

جلسة 23 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، سعد حسين بدر، علي محمد عبد الفتاح، محمد مختار منصور.

---------------

(228)
الطعن 58 لسنة 48 القضائية

(1) إثبات "العدول عن الإجراء".
عدول محكمة الموضوع عما أمرت به من إجراءات الإثبات. عدم التزامها ببيان أسبابه. شرطه. اتخاذها الإجراء من تلقاء نفسها.
(2) ملكية. تقادم "تقادم مكسب". حيازة. شيوع.
اكتساب الشريك على الشيوع ملكية حصة أخرى في المال الشائع بالتقادم. شرطه. قيام حيازته لها على معارضة مالكها دون شبهة غموض أو خفاء أو مظنة تسامح.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع هي التي أمرت باتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك في العقار أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 2815 لسنة 1968 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليها الثانية والطاعنين وآخرين وقالت بياناً لها أنها اشترت من هذه المطعون عليها قطعة أرض فضاء بعقد مسجل في 28/ 9/ 1965 برقم 2197 الإسكندرية ولما كانت لم تتسلم الأرض من البائعة وكان باقي الخصوم يضعون اليد على جزء منها فإنها تطلب الحكم بتسليمها إليها، ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره ثم قضت للمدعية في 14/ 1/ 1971 بطلبها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 256 لسنة 27 ق الإسكندرية وبتاريخ 23/ 12/ 1972 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أنهما يمتلكان الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبعد أن سمعت الشهود قضت في 19/ 12/ 1973 باستجواب الخصوم، وبجلسة 23/ 2/ 1974 قررت الانتقال لمعاينة أرض النزاع، وبتاريخ 22/ 3/ 1975 ندبت خبيراً آخر، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 30/ 11/ 1977 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لقصور أسبابه الواقعية وفي بيان ذلك يقولان أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود مرده، وجدان القاضي فله أن يأخذ بها أو يطرحها إلا أنه ينبغي أن يورد في حكمه مضمون هذه الأقوال قبل أن يعمل حقه في تقديرها ليظهر أنه قام بفحصها وإلا كان حكمه قاصر البيان. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يورد أقوال الشهود الذين استمعت إليهم محكمة الاستئناف واكتفى بقوله أنه لا يطمئن إليها جميعاً فإنه يكون باطلاً لقصور أسبابه الواقعية.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لأنه يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف بعد أن سمعت أقوال الشهود بجلسة 20/ 5/ 1973 قضت في 19/ 12/ 1973 باستجواب الخصوم وفي 22/ 3/ 1975 بندب خبير وإذ كان الحكم قد أحل في بيان وقائع الدعوى إلى هذين الحكمين الأخيرين الصادرين بعد تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق بما يغنيه عن بيان ما ورد بهما وكان الطاعنان لم يقدما ضمن مستنداتهما في هذا الطعن صورة رسمية لهما حتى تستطيع هذه المحكمة أن تتبين ما إذا كانا قد خليا من إيراد مضمون أقوال الشهود فإن هذا النعي يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن المادة التاسعة من قانون الإثبات تجيز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول، وإذ قررت محكمة الاستئناف في 23/ 2/ 1974 الانتقال بكامل هيئتها إلى الأرض موضوع النزاع لمعاينتها على الطبيعة ومع ذلك فإنها لم تنفذ هذا القرار حتى صدور الحكم خالياً من أسباب هذا العدول فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع هي التي أمرت باتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف هي التي قررت الانتقال إلى الأرض موضوع النزاع لمعاينتها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأنهما ومورثهما من قبلهما يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع مدة تزيد على أربعين عاماً منذ كانت ضمن القطعة رقم 806 المقام عليها منزل مورثهما، باعتبارها حديقة له ولكن أعطى لها رقم 805 نتيجة تدخل المطعون عليها وإنهما قدما مستندات صادرة من محافظة الإسكندرية تدل على ذلك وعلى أن القطعة رقم 805 موضوع النزاع لم ترد بالدفاتر الرسمية قبل جرد 59/ 1960 وإذ جاء بتقرير الخبير أن هذه المستندات تدل على أن الأرض محولة باسم مورث الطاعنين على سبيل التداخل لأنه كان يملك العقار رقم 806 ونصف الأرض رقم 805 على الشيوع وجاء بأسباب الحكم ما يفيد أن مستنداتها تدل على ذلك فإنه يكون قد بني على أمر منافي للثابت فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كان البين من تقرير الخبير المقدم إلى محكمة الاستئناف والمودعة صورته الرسمية ضمن مستندات الطاعنين، أن الخبير أثبت فيه اطلاعه على مستنداتهما ورد على دفاعهما القائم على أن القطعة رقم 806 المحولة باسم مورثهما في جرد سنة 49/ 1950 بقوله أن العقار رقم 806 ورد في جرد سنة 59/ 1960 بذات الوصف الوارد في جرد سنة 49/ 1950 ولو صح أن العقار رقم 805 كان جزءاً منه لتغير وصفه بالنقصان في جرد سنة 1959/ 1960 وعلل عدم ظهور العقار رقم 805 قبل هذا الجرد الأخير بأن مورث الطاعنين يملك بالإضافة إلى العقار رقم 806 العقار المجاور رقم 805 الذي تدخل فيه قطعة الأرض موضوع النزاع على الشيوع مع المالك الأصلي للقطعة رقم 804 وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى هذا التقرير في قوله أن الخبير الذي ندب في الدعوى قدم تقريره السابق الإشارة إليه وتطمئن إليه المحكمة لكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها.... وأن الذي تستخلصه المحكمة من النتائج التي خلص إليها الخبير أن الأرض موضوع النزاع لم تكن ملحقة بعقار مورث المستأنفين - الطاعنين - على التصوير المقال به منهما كما أنها تستخلص منه أن الشهادات المقدمة من المستأنفين قد ذكرت أن الأرض موضوع النزاع رقم 805 محولة باسم المورث على سبيل التداخل لأنه يمتلك العقار المجاور رقم 806 بالإضافة إلى نصف الأرض رقم 805 شيوعاً مما مفاده أن الحكم أخذ باستدلال الخبير على مغايرة العقار رقم 805 للعقار رقم 806 من بقاء وصف هذا الأخير ومشتملاته على حاله في جردي 49/ 1950، 59/ 1960 دون نقصان مع ظهور العقار الأول في الجرد الأخير وعلل ما جاء بالشهادة الصادرة عن العقار رقم 805 من أنها ممولة باسم مورث الطاعنين بما ورد في تقرير الخبير من أنه يملك نصفها على الشيوع، وإذ كان هذا الاستدلال سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه الإيهام والقصور، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم إذ اعتبر وضع يد الشريك على المال المشترك غصباً وأن يد حائز الحصة الشائعة تكون بحكم الشيوع مخالطة ليد غيره من الشركاء المشتاعين مع أن وضع يد الشريك على المال الشائع غصباً يتيح له تملك العقار وإن كان قد انتوى ذلك - وإذ استند إلى أن حيازة الطاعنين للعقار موضوع النزاع كانت باعتبارهما مالكين لنصفه فقط على أساس ما جاء بالتمويل الحاصل سنة 1961 مع أنه ليس دليلاً على ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنين القائم على تملكهما العقار موضوع النزاع بوضع يدهما عليه المدة الطويلة المكسبة له على ما أورد في أسبابه من أن "المقرر أن وضع يدهما الشريك على الأموال المشتركة يعتبر غامضاً لأن يد حائز الحصة الشائعة تكون بحكم الشيوع مخالطة ليد غيره من المشتاعين مما ينشأ عنه غموض وإبهام.. ولا يمكن معها الجزم بصفة قاطعة بأن نيته قد انطوت على جحود حق الشركاء ما لم يتبين من الظروف أن هذا الشريك قد تعدى حقه واستغل العين باعتباره مالكاً وهو الأمر الذي انتفى في واقعة الدعوى المطروحة وبالتالي لا يسوغ القول بأنهما تملكا عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.. "وكانت هذه الأسباب سائغة وسليمة وتكفي لحمل ما انتهى إليه من قضاء برفض هذا الدفاع فإن النعي عليه بهذا الشق من السبب يكون في غير محله، والنعي بالشق الثاني منه غير مقبول، ذلك أن الحكم عرض لملكية الطاعنين للقطعة رقم 805 التي يدخل فيها العقار موضوع النزاع بقوله إنه "ثبت من تقرير الخبير الأول المودع بملف محكمة أول درجة أن مظهر وضع يد المستأنفين - الطاعنين - بصفتهم ورثة المرحوم....... بقيامهم بتعليته سور الأرض وإزالة باب الشارع... إنما جاء على أساس أنهم ملاك لأرض الحديقة مناصفة وعلى الشيوع مع المستأنف عليها الثانية... مما مفاده أنه استند في ذلك إلى تقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة، وكان الطاعنان لم يقدما ضمن مستنداتهما في هذا الطعن صورة رسمية منه فإن النعي بهذا الشق من السبب يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1678 لسنة 53 ق جلسة 13 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 156 ص 758

جلسة 13 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور. سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم ومنير توفيق.

-----------------

(156)
الطعن رقم 1678 لسنة 53 القضائية

(1) تأميم.
تأميم المنشأة. أثره. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها في حدود ما آل إليها. علة ذلك.
(2) شركات. إدماج. دعوى "الصفة في الدعوى".
إدماج شركة في أخرى. مؤداه. خلافة الشركة الأخيرة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثر ذلك. وجوب اختصام الشركة الدامجة دون غيرها في خصوص هذه الحقوق والالتزامات.
(3) دعوى "الطلبات في الدعوى".
طلب المطعون ضدهم الحكم لهم أصلياً بالمبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم نظير الإدارة على أساس نسبة من صافي الأرباح محددة في عقد الشركة قبل التأميم. إضافتهم أمام محكمة الموضوع طلباً احتياطياً يشمل قيمة هذه المكافأة مخفضة طبقاً للنسبة التي حددها القانون مضافاً إليها ما يستحقه المورث في الفرق بين المبلغين باعتباره أرباحاً مستحقة للمساهمين اعتبار هذا الطلب - في شقه الخاص بالمكافأة - داخلاً في الطلب الأصلي ومندرجاً في مفهومه، وفي شقه الخاص بطلب حصة المورث في باقي المبلغ إضافة سبب آخر للدعوى مما يجوز للمدعي تقديمه كطلب عارض.
(4، 5) تأميم.
(4) تأميم المنشأة. وروده على رأس مالها دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم.
(5) تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة بما لا يجاوز مبلغ معين. ق 134 لسنة 64 قبل القضاء بعدم دستوريته. انصرافه إلى صافي رأس المال دون الأرباح.
(6) شركات. وكالة. عمل. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون".
مدير شركة التوصية بالأسهم. وكيل عنها وليس عاملاً لديها. مؤدى ذلك. ما يتقاضاه من مكافأة يعتبر حصة في الربح وليس أجراً. إعمال الحكم المطعون فيه قواعد التقادم السنوي الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل في شأن هذه المكافآت. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

-----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى قوانين التأميم بل رأى - مع الاحتفاظ له بشخصيته وذمته المستقلين عن شخصية الدولة وذمتها، ومع استمراره في ممارسة نشاطه - إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية. ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماته السابقة في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق في تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة وقد أصبحت المالك الوحيد لجميع الأسهم لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بما يملكه من أسهمها.
2 - لما كانت شركة... المؤممة كشركة توصية بالأسهم لم تزايلها شخصيتها الاعتبارية أو تنفرط ذمتها المالية، وكان إدماجها هي وغيرها في الشركة الطاعنة مؤداه أن هذه الأخيرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون خلفاً عاماً لها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات فتغدوا هي الجهة التي تختصم وحدها دون غيرها في خصوص هذه الحقوق والالتزامات ومن ثم فإن اختصامها في الدعوى موضوع الطعن يكون اختصاماً لذي صفة.
3 - لما كان الطلب الأصلي للمطعون ضدهم قد انصب على المبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم بنسبة 27% من صافي الأرباح التي حققتها الشركة في المدة السابقة على التأميم - وكان الطلب الاحتياطي قد انصب على ما يخص المورث في باقي ذلك المبلغ إذ رأت المحكمة موافقة مصلحة الشركات على حساب تلك المكافأة بنسبة 10% فقط من الأرباح المشار إليها اعتباراً بأن الفرق بين النسبتين يكون في هذه الحالة من الأرباح المستحقة للمساهمين وكان الطلب الاحتياطي يعتبر تبعاً لذلك - في شقه الخاص بالمكافأة - داخلاً في الطلب الأصلي ومندرجاً في مضمونه، وفي شقه الخاص بطلب حصة المورث في باقي المبلغ منطوياً على إضافة سبب آخر للدعوى مما يجوز للمدعي أن يقدمه كطلب عارض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون المرافعات ولا مخالفة فيه لنص هذه المادة.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم يرد على رأس مال المنشأة المؤممة دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم.
5 - تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة بما لا يجاوز 15000 ج وفي صورة مستندات على الدولة - تطبيقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 الذي قضى مؤخراً بعدم دستوريته كان ينصب على صافي رأس مال المنشآت المؤممة و لا يشمل الأرباح التي حققتها قبل التأميم.
6 - إذ كان مفاد نص المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم المعدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958 - الذي كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها في ظله - أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة وإنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها ويجب ذكر اسمه في عقد تأسيس الشركة ونظامها وأنه وكيل عنها وليس عاملاً فيها، فإن ما يتقاضاه من مكافأة مقابل عمله يعتبر حصة في الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة والإدارة، ومن ثم يستمد حقه في هذه الحصة من عقد الوكالة الذي تضمنه عقد الشركة ولا يستمد هذا الحق من عقد عمل وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوي الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل - والتي نصت عليها المادة 698 من القانون المدني - مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون باعتبارها رب عمل سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4759 لسنة 1974 كلي جنوب القاهرة وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لهم - أصلياً - مبلغ 132395 ج و735 م والفوائد القانونية - واحتياطياً مبلغ 85800 ج و281 م مع الفوائد القانونية... وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم المرحوم.... كان قد أسس في عام 1936 شركة توصية بالأسهم لصناعة الزجاج ثم أسس في عام 1945 شركة أخرى مماثلة، وبموجب عقد ثابت التاريخ في 4/ 12/ 1951 تم إدماج الشركتين في شركة واحدة سميت.... ونص في المادة التاسعة من ذلك العقد على أن يكون مورثهم المذكور مسئولاً في ماله الخاص عن كافة التزامات الشركة الجديدة وأن يتولى إدارتها مقابل مكافأة تحسب بنسبة 27% من أرباحها بحد أدنى قدرة عشرة آلاف جنيه سنوياً، وقد أممت هذه الشركة نصفياً بالقانون رقم 118 لسنة 1961 وتضمن قرار تقييمها تخفيض مبلغ 735 م و132395 ج في باب الخصوم للوفاء بقيمة المكافأة المستحقة لمورثهم بالنسبة المشار إليها عن المدة من 1/ 5/ 1960 حتى 19/ 7/ 1961 وهو اليوم السابق على تأميم الشركة وتنحيته عن إدارتها، ولما كانت الشركة قد أدمجت مع شركتي...... ومصنع...... وتكونت منها شركة مساهمة واحدة باسم شركة...... (الطاعنة) وصدر القانون رقم 72 لسنة 1963 في 18/ 8/ 1963 بتأميم الشركة الأخيرة تأميماً كاملاً وكانت مصلحة الشركات قد طلبت تحديد مكافأة مورثهم عن مدة إدارته سالفة الذكر بنسبة 10% فقط تطبيقاً لحكم المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 وكان مؤدى هذا الطلب أن تنخفض قيمة المكافأة خلال الفترة المشار إليها إلى مبلغ 49035 ج و458 م وأن يرد الفرق بين المبلغين إلى المساهمين، وإذ كان يخص مورثهم في هذا الفرق بقدر أسهمه بالشركة مبلغ 36764 ج و823 م فقد أقاموا دعواهم وانتهوا فيها إلى طلباتهم السابقة. دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كما دفعت الطلب الأصلي بالتقادم الخمسي طبقاً لنص المادة 375 من القانون المدني باعتباره أجر وكالة وبعدم قبول الطلب الاحتياطي لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي وقدمت خطاباً صادراً إليها من المورث بتاريخ 16/ 7/ 1962 يطلب إليها فيه تعلية المكافأة المستحقة له عن المدة من 1/ 5/ 1961 حتى 19/ 7/ 1961 ومجموعها حوالي 40000 ج بالأمانات تحت التسوية وأن تحتفظ بالسند الحكومي الصادر له تعويضاً عن أسهمه التي آلت إلى الدولة وقيمته 141325 ج و810 م وذلك إلى حين الفصل في مدى أحقية مصلحة الشركات في مطالبته برد فروق المكافآت التي تقاضاها في السنوات من 1954 حتى 1958 مقابل قيامه بأعمال الإدارة. تمسك المطعون ضدهم بأن المبلغ المطالب به هو أجر وكالة لا يخضع للتقادم الخمسي بل يخضع للتقادم الطويل، وبأن التقادم أياً كان نوعه لا يسري في حقهم لعدة أسباب منها عدم إخطار مورثهم بمستحقاته، ومنها الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك والتي منعت مورثهم من المطالبة القضائية حتى لا تتناوله إجراءات فرض الحراسة والإضرار به في نفسه وماله ومحكمة أول درجة ندبت في 12/ 11/ 1977 خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، ثم أعادت المهمة إليه في 29/ 12/ 1979 لاستكمالها. وبعد أن قدم تقريره التكميلي حكمت في 24/ 1/ 1981 بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الخمسي فاستأنفوا هذا الحكم بالاستئناف رقم 1828 لسنة 8 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 1/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف تأسيساً على عدم سقوط المطالبة بالتقادم ثم قضت في 26/ 4/ 1983 بالطلبات الاحتياطية المشار إليها. طعنت الشركة الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضهما وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من أربعة وجوه وتقول في بيان الوجه الأول منها إن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت أن ملكية المنشأة المؤممة تؤول إلى الدولة ومن ثم تصبح هي المسئولة وحدها عن جميع ما ينشأ عن التأميم من منازعات أياً كان نوعها وأياً كانت طبيعتها إذ أن الدولة أصبحت بمقتضى قانون التأميم المالكة للمنشأة المؤممة وآلت إليها جميع حقوقها في تاريخ التأميم وبذلك لا تسأل المنشأة المؤممة عن أي التزام من التزاماتها السابقة على التأميم، وهو ما كان يتعين معه على المطعون ضدهم توجيه مطالبتهم - إن صحت - إلى الدولة باعتبارها المسئولة الوحيدة عن التزامات المنشأة المؤممة وإذ اختصموا الشركة الطاعنة فإن مطالبتهم إياها تكون قد وجهت إلى غير ذي صفة، وهو ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع إلا أنها أعرضت عنه ورفضته فجاء حكمها مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى قوانين التأميم بل رأى - مع الاحتفاظ له بشخصيته وذمته المستقلين عن شخصية الدولة وذمتها ومع استمراره في ممارسة نشاطه إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية. ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماته السابقة في حدود ما آل إليها من أمواله وحقوقه في تاريخ التأميم، ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المالك الوحيد لجميع الأسهم لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بما يملكه من أسهمها ولما كانت شركة...... المؤممة كشركة توصية بالأسهم لم تزاولها شخصيتها الاعتبارية أو تنفرط ذمتها المالية وكان إدماجها هي وغيرها في الشركة الطاعنة مؤداه أن هذه الأخيرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون خلفاً عاماً لها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات فتعدو هي الجهة التي تختصم وحدها دون غيرها في خصوص هذه الحقوق والالتزامات ومن ثم فإن اختصامها في الدعوى موضوع الطعن يكون اختصاماً لذي صفة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثاني والرابع من السبب الأول أن المطعون ضدهم أضافوا إلى طلبهم الأصلي المرفوعة به الدعوى - وهو طلب المكافأة المستحقة لمورثهم - طلباً احتياطياً جديداً منبت الصلة به وهو المطالبة بنصيب مورثهم - كمساهم في الشركة - في الفرق بين المبلغ المخصص كمكافأة له بنسبة 27% من صافي الأرباح وبين المكافأة التي يستحقها إذا حسبت تلك المكافأة بنسبة 10% من هذه الأرباح، وأن هذا الطلب يخالف نص المادة 124 من قانون المرافعات، ولما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول هذا الطلب، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإجابته دون أن يرد على هذا الدفع الجوهري، وبالرغم من حصول المورث على الحد الأقصى للتعويض وقدره 15000 ج طبقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964، فإنه يكون قد خالف القانون وأخل بحقها في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير سديد، ذلك أنه لما كان الطلب الأصلي للمطعون ضدهم قد انصبت على المبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم بنسبة 27% من صافي الأرباح التي حققتها الشركة في المدة السابقة على التأميم، وكان الطلب الاحتياطي قد انصب على ما يخص المورث في باقي ذلك المبلغ إذا رأت المحكمة موافقة مصلحة الشركات على حساب تلك المكافأة بنسبة 10% فقط من الأرباح المشار إليها اعتباراً بأن الفرق بين النسبتين يكون في هذه الحالة من الأرباح المستحقة للمساهمين، وكان الطلب الاحتياطي يعتبر تبعاً لذلك، في شقيه الخاص بالمكافأة داخلاً في الطلب الأصلي ومندرجاً في مضمونه وفي شقه الخاص بطلب حصة المورث في باقي المبلغ منطوياً على إضافة سبب آخر للدعوى مما يجوز للمدعي أن يقدمه كطلب عارض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون المرافعات ولا مخالفة فيه لنص هذه المادة، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم الاحتياطي فيه الرد الضمني على ما دفعت به الشركة الطاعنة في هذا الخصوص، إذ أقام قضاءه على أن النص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 قصر تلك المكافأة على نسبة 10% من تلك الأرباح وأن مؤدى ذلك أن الباقي من المبلغ الذي خصصته لجنة التقييم لحساب مكافأة المورث لا تزول عنه صفته كأرباح محققة قبل التأميم ومن حق كل مساهم أن يقتضي نصيبه فيها بنسبة أسهمه في الشركة، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم يرد على رأس مال المنشأة المؤممة دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم، وأن تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة بما لا يجاوز 15000 ج وفي صورة سندات على الدولة - تطبيقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 الذي قضى مؤخراً بعدم دستوريته - كان ينصب على صافي رأس مال المنشآت المؤممة ولا يشمل الأرباح التي حققتها قبل التأميم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر. نتيجته لا يكون قد خالف القانون ولا أخل بحق الشركة الطاعنة في الدفاع، ومن ثم يكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم الصادر في 28/ 1/ 1982 بالوجه الثالث من السبب الأول للطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضدهم في المكافأة موضوع النزاع بالتقادم الخمسي على أن مدة هذا التقادم لم تبدأ لأن الشركة الطاعنة لم تسلم المطعون ضدهم ولا مورثهم بياناً بما يستحقه من مكافأة وبذلك يكون الحكم قد أعمل أحكام التقادم السنوي الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد العمل على المكافأة المطالب بها في هذه الدعوى في حين أن هذه المكافأة لا تعدو أن تكون أجر وكالة ودعوى المطالبة بهذا الأجر لا تعتبر ناشئة عن عقد عمل ومن ثم لا يسري في شأنها نص المادة 698 المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 الذي كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها في ظله تنص على أنه "يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر، ويعين عقد تأسيس الشركة ونظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة وسلطانهم فيها"، وكان مفاد هذا النص أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة وإنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها ويجب ذكر اسمه في عقد تأسيس الشركة ونظامها، وأنه وكيل عنها وليس عاملاً فيها، فإن ما يتقاضاه من مكافأة مقابل عمله يعتبر حصة في الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة والإدارة، ومن ثم يستمد حقه في هذه الحصة من عقد الوكالة الذي تضمنه عقد الشركة ولا يستمد هذا الحق من عقد عمل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوي الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل - والتي نصت عليها المادة 698 من القانون المدني - مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون الشركة باعتبارها رب العمل قد سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث أوجه دفاع المطعون ضدهم التي طلبوا على أساسها رفض الدفع بالتقادم.
وحيث إنه لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بالتقادم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالنسبة للطلب الأصلي وهو طلب المكافأة، ولم تتمسك بأي نوع من أنواع التقادم بالنسبة للشق الثاني من الطلب الاحتياطي وهو طلب حصة المورث في باقي الأرباح المستحقة للمساهمين وكان نعى الشركة في الوجه المتقدم من الطعن منصرفاً إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه من مكافأة نظير الوكالة الإدارة ولا يمتد إلى ما قضى به من الأرباح المحققة قبل التأميم التي يستحقها المورث كمساهم في الشركة، فإنه يكون من المتعين نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً في خصوص تلك المكافأة، دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن في هذا الخصوص.

الطعن 349 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 227 ص 1234

جلسة 23 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، أحمد ضياء عبد الرازق، وليم رزق بدوي، محمد مختار منصور.

----------------

(227)
الطعن رقم 349 لسنة 48 القضائية

تأمين. مسئولية. تعويض.
التأمين عن المسئولية عن حوادث السيارات، ق 652 لسنة 1955. نطاقه. التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له أو تابعه أو غيرهما ممن يقود السيارة المؤمن عليها. للمؤمن حق الرجوع على الغير المسئول.

------------------
مفاد نص المادتين 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، أن نطاق التأمين من المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد إلى التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها، وفي هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن عليه الرجوع على الغير الذي تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والذي يحكم واقعة الدعوى - بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه من امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء، وترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 928 لسنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة طالباً إلزام المطعون عليهم بأن يؤدوا له بالتضامن فيما بينهم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وقال بياناً لها أن المطعون عليه الثاني صدمه بسيارة يملكها المطعون عليه الثالث ومؤمن عليها لدى الشركة المطعون عليها الأولى فأحدث به الإصابات المبينة بالصحيفة وقد حرر عن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم 2042 لسنة 1970 الوايلي والتي قضى فيها بحكم نهائي - بتغريم المطعون عليه الثاني عشرين جنيهاً ورفض الدعوى المدنية التي أقامها قبل المطعون عليه الثالث وإذ كان يستحق المبلغ المطالب به تعويضاً عما لحق به من أضرار فقد أقام الدعوى سالفة البيان، وفي 15/ 11/ 1976 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثالث لسبق الفصل فيها في الجنحة سالفة الذكر وبإلزام المطعون عليهما الأولى والثاني متضامنين بأن يؤديا للطاعن المبلغ المطالب به.
استأنفت الشركة المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3801 لسنة 93 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 12/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للشركة وبرفض الدعوى قبلها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك أن الحكم قضى برفض دعواه قبل شركة مصر للتأمين المطعون عليها الأولى وأقام قضاءه على سند من القول بأن انتفاء مسئولية المؤمن له قبل المضرور يستتبع انتفاء مسئولية الشركة كذلك، في حين أنها تلزم وفقاً لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجباري عن حوادث السيارات بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن هذه الحوادث أياً كان قائد السيارة وسواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يجوز للمؤمن إذ التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض "وفي المادة 19 منه على أنه لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور" مفاد أن نطاق التأمين من المسئولية في ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد إلى التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها، وفي هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذي تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور، ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والذي يحكم واقعة الدعوى بقولها "ويجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة "بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه من امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء، وترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين "المطعون عليها الأولى" استناداً إلى انتفاء مسئولية المؤمن له "المطعون عليه الثالث" لثبوت عدم تبعية قائد السيارة "المطعون عليه الثاني" له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.

الطعن 1993 لسنة 50 ق جلسة 23 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 226 ص 1228

جلسة 23 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، وأحمد ضياء عبد الرازق، علي محمد عبد الفتاح، ومحمد مختار منصور.

----------------

(226)
الطعن رقم 1993 لسنة 50 القضائية

(1) ملكية. ارتفاق. محكمة الموضوع.
المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة. عدم اشتراط أي مسافة لصحتها. م 821 مدني. تقدير محكمة الموضوع الارتفاع المطلوب بـ 180 سم. لا خطأ.
(2) نقض "السبب الجديد".
خلو أوراق الطعن مما يفيد التمسك بدفاع معين أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - النص في المادة 821 من القانون المدني على أنه لا يشترط أية مسافة لفتح المناور وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة دون تخصيص هذا المعيار بارتفاع معين يدل على أن المشرع قد ترك لمحكمة الموضوع تقدير الارتفاع المطلوب وفقاً لذلك المعيار، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر القامة المعتادة هي 180 سم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام مصلحة المطعون عليهما الثاني والثالث في رفع الدعوى، كما لم يقدم ما يدل على تمسكه أمامها بهذا الدفاع فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الثاني والثالث أقاما الدعوى رقم 5418 سنة 1977 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن بطلب إلزامه بسد المطلات التي أقامها بعقاره والتي تطل على العقار المملوك لهما وقالا بياناً لذلك أنهما يمتلكان كامل أرض ومباني العقار رقم 9 تنظيم الكائن بحارة المعزوزة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية وقد فوجئا بالطاعن يهدم عقاره ويعيد بناءه ويفتح فيه مطلات على عقارهما، فنبها عليه بسدها ولكن دون جدوى، فأقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان. ثم أقام الطاعن الدعوى رقم 3932 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم طالباً الحكم بثبوت ملكيته لحصة شائعة قدرها 12 ط في كامل أرض ومباني العقارات المبينة بصحيفة الدعوى، وقال شرحاً لدعواه أنه يمتلك الحصة سالفة الذكر في كامل أرض ومباني العقارات الثلاثة المبينة بعريضة الدعوى، وإن بعض أجزاء هذه العقارات كانت زوائد تنظيم وقد اشتراها واستصدر ترخيصاً باسمه للبناء عليها وأقام عليها دكانين وشقة، وأتم المطعون عليه الثاني هذا البناء ولما كان المطعون عليهما الثاني والثالث ينازعانه في ملكيته لتلك الحصة فقد أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيراً في كل من الدعويين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبيران تقريريهما ضمت المحكمة الدعوى الثانية للدعوى الأولى وقضت بتاريخ 30/ 3/ 1980 في الدعوى الأولى بإلزام الطاعن بسد المطلات التي أقامها بعقاره والمطلة على عقار المطعون عليهما الثاني والثالث والمبينة بتقرير الخبير المرفق بالدعوى، وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف إسكندرية وقيد استئنافه برقم 612 سنة 36 ق، وبتاريخ 28/ 6/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ستة أسباب حاصل السبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ثبوت ملكية المطعون عليهم للعقار المفتوح عليه المطلات على مجرد عقد البيع المشهر برقم 4498 سنة 1972 توثيق الإسكندرية وأغفل ما تمسك به في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 28/ 6/ 1980 أثناء حجز الدعوى للحكم من أنه يستند في ملكيته لأرض العقار إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أشار إلى مذكرة الطاعن واستبعاده لها لتقديمها بعد الميعاد في فترة حجز الدعوى للحكم، ومن ثم يعتبر الدفاع المبدى بها غير مطروح على المحكمة، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل طلب الإحالة إلى التحقيق لأنه لم يكن مطروحاً عليه ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على مجرد ما انتهى إليه الخبير من أن مستندات الطاعن قاصرة عن إثبات ملكيته لعقار النزاع ولا يمكن الاهتداء برأي الخبير المنتدب - وهو مهندس - فيما يتعلق بثبوت ملكية - إذ لم يقم بتطبيق العقد المسجل على أرض النزاع لبيان مدى انطباقه عليها ولم يحقق دفاعه ووضع يده وإذ أغفل الحكم المطعون فيه أن العقار موضوع النزاع مكلف باسمه واسم المطعون عليه الثاني مناصفة بينهما، وكان ربط الضريبة باسميهما دليل كاف على ملكيته لنصف العقار مما يجيز له فتح مطلات عليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه ولا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إلى التقرير، إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها، ولما كان تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 3932 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية - والمودعة صورة منه ملف الطعن - قد تضمن قيام الخبير بمطابقة العقد المسجل رقم 4498 سنة 1972 توثيق الإسكندرية على العقار موضوع النزاع، وأنه وجد العقد ينطبق حدوداً وأبعاداً على هذا العقار وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن البين من مطالعة تقرير الخبير أن المطعون عليهما الثاني والثالث قدما عقد بيع نهائي مسجلاً، لإثبات ملكيتهما للعقار موضوع النزاع وهو مستند يفيد ملكيتهما له بينما قدم الطاعن عدة مستندات للدلالة على ملكيته للحصة البالغة 12 شيوعاً في كامل أرض ومباني العقار المذكور، إلا أنه رخصة البناء والمستندات المقدمة منه قاصرة عن إثبات الملكية، وكان تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة من سلطة محكمة الموضوع وهي غير مكلفة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها على استقلال وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي حمله، فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين أولهما: أن الحكم ذهب إلى أن ارتفاع جلسات المطلات دون تحديد لمدى قلة هذا الارتفاع، في حين أن المادة 821 من القانون المدني تعتد في هذا الصدد بقامة الإنسان المعتادة وإذ كانت قامة الإنسان المعتادة هي 165 سم وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون، وثانيهما: أن العقار المملوك له والذي به المطلات قد تم بناؤه بالكامل قبل البدء في إقامة العقار موضوع النزاع مما ينفي معه الضرر من وجود هذه المطلات وتنتفي به المصلحة من إقامة الدعوى رقم 5418 سنة 1977 مدني كلي الإسكندرية.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود ذلك أن النص في المادة 821 من القانون المدني على أنه "لا يشترط أية مسافة لفتح المناور وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة" دون تخصيص هذا المعيار بارتفاع معين يدل على أن المشرع قد ترك لمحكمة الموضوع تقدير الارتفاع المطلوب وفقاً لذلك المعيار ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر القامة المعتادة هي 180 سم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بالوجه الأول على غير أساس. والوجه الثاني غير مقبول، ذلك أن أوراق الطعن خلت مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام مصلحة المطعون عليهما الثاني والثالث في رفع الدعوى كما لم يقدم ما يدل على تمسكه أمامها بهذا الدفاع فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس من أسباب الطعن الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المطعون عليهما الثاني والثالث تناقضا في بيان العقار المطلوب سد المطلات المفتوحة عليه فقد ذكرا أنه العقار رقم 9 تنظيم بحارة 78 بالمعزوزة وهذا العقار لا يجاور عقار الطاعن والعقد المسجل المقدم منهما لا علاقة له بموضوع الدعوى وقد أقرا بذلك أمام الخبير وبأن العقد المطلوب سد المطلات بالنسبة له هو عقار آخر كائن بشارع زاوية التلاوي يختلف عن العقار الذي أقيمت بشأنه الدعوى ولم يقوما بتصحيح شكلها ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسد المطلات بالنسبة لهذا العقار الأخير فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق بيانه في الرد على السببين الثاني والثالث بأن العبرة في تحديد العقار موضوع النزاع هي بحقيقة الواقع ولا يؤثر فيها الخطأ في ذكر رقمه، وقد طبق الخبير المنتدب العقد المسجل رقم 4498 سنة 1972 توثيق الإسكندرية على العقار موضوع النزاع ووجده ينطبق عليه حدوداً وأبعاداً ومن ثم فلا محل لتصحيح شكل الدعوى ولا يكون القضاء بسد المطلات المفتوحة على هذا العقار والمبينة بتقرير الخبير قضاء بما لم يطلبه الخصوم، ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 704 لسنة 50 ق جلسة 13 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 155 ص 751

جلسة 13 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكي المصري.

-----------------

(155)
الطعن رقم 704 لسنة 50 القضائية

(1، 2) شركات "شركات التضامن: إدارة الشركة". حراسة. إفلاس. إعلان.
(1) عدم تعيين مدير لشركة التضامن. مؤداه. لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء. عدم تقديم الطاعن ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها. أثره. ثبوت صفته - كشريك متضامن - في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها. لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي عليها. علة ذلك.
(2) اختصام الطاعن بصفته الشريك المتضامن وإعلانه بصحيفة الدعوى. كاف لصحة اختصام الشركة حتى ولو ثبت عدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت الاتفاق على عدم انفراده بإدارتها.
(3) إفلاس. نقض "أسباب الطعن: ما لا يصلح سبباً للطعن".
القضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بشهر إفلاس الطاعن وآخرين. إقامته على سند من توقف الشركاء عن دفع دين آخر خلاف الذي استند إليه الحكم الابتدائي. النعي بأن الدين الذي استندت إليه محكمة أول درجة قد ثبت عدم استحقاقه. غير مقبول. علة ذلك.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
استخلاص المحكمة استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى أن الدين سند حكمها محقق الوجود وحال الأداء. مجادلة الطاعن في صحة هذا الدين. جدل موضوعي تنحسر عنه سلطة محكمة النقض.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن في صحيفة الطعن أوجه البطلان ومخالفة القانون التي أثارها أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثر ذلك في قضائه. نعى مجهل وغير مقبول.

------------------
1 - إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة..... شركة تضامن، وأن الطاعن وآخر هما الشريكان المتضامنان فيها، وكان من المقرر أنه إذا لم يعين مدير لشركة التضامن - سواء في عقد تأسيسها أو في اتفاق لاحق - كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها، فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءً وقتياً اقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحددة التي تلحق بها بالضرورة. أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها بل تظل لذوي الشأن أهليتهم كاملة في القيام بها، ولما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها وتوزيعها على الدائنين، وهو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة في تمثيلها أمام القضاء في هذه الدعوى ويكون اختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً.
2 - النعي - بعدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر - غير منتج ذلك أنه بفرض عدم صحة إعلانه فإن اختصام الطاعن باعتباره الشريك المتضامن وإعلانه بصحيفة الدعوى كافٍ لصحة اختصام الشركة ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت الاتفاق على عدم انفراده بإدارتها.
3 - إذ كانت محكمة الاستئناف - وعلى ما يبين من حكمها المطعون فيه حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إشهار إفلاس شركة...... والشريكين المتضامنين فيها لم يستند في ذلك إلى توقفهم عن دين المطعون ضده الأول الذي زال سنده، وإنما استندت إلى توقفهم عن دفع دين محكوم به على الشركة المذكورة لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة بموجب الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشق - على الدين الأول - يكون موجهاً إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.
4 - إذ كان من المقرر أن الشريك المتضامن مسئول في ماله الخاص عن ديون الشركة، وكانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة المشار إليه ومن الشهادة المقدمة بعدم حصول استئناف عنه ومن عدم منازعة الطاعن فيما قضى به ذلك الحكم أن الدين المحكوم به على شركة... دين محقق الوجود وحال الأداء، وكان ما استخلصته المحكمة في هذا الشأن يدخل في حدود سلطتها التقديرية وله أصل ثابت في الأوراق فإن مجادلة الطاعن في صحة ذلك الدين وثبوته لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
5 - إذ كان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن أوجه البطلان ومخالفة القانون التي أثارها أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثر ذلك في قضائه ومن ثم يكون نعيه مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 169 لسنة 1965 إفلاس كلي القاهرة على شركة...... والطاعن وآخر بصفتهما الشريكين المتضامنين فيها بطلب الحكم بإشهار إفلاسهم واعتبار يوم 8/ 12/ 1958 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع استناداً إلى توقفهم عن دفع دين له عليهم قدره 5538 ج و43 م مستحق بموجب الحكم رقم 177 لسنة 1959 تجاري كلي القاهرة وبتاريخ 22/ 3/ 1965 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإشهار إفلاس الشركة المذكورة والشريكين المتضامنين فيها وباعتبار يوم 7/ 9/ 1965 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وبتعيين المطعون ضده الثاني وكيلاً للدائنين. استأنف الطاعن والحارس القضائي على شركة...... هذا الحكم بالاستئناف رقم 269 لسنة 86 ق القاهرة وإذ قدم المطعون ضده الثاني قائمة بالديون متضمنة ديناً للشركة المطعون ضدها الثالثة فقد أمرت محكمة استئناف القاهرة بإدخال هذه الشركة وبعد إدخالها وتقديم سند دينها قضت المحكمة بتاريخ 27/ 1/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كان هو والمهندس...... شريكين متضامنين في شركة...... إلا أنهما لم يكونا يمثلانها وقت طلب إشهار إفلاسها لأنها كانت في هذا الوقت تحت الحراسة القضائية ويمثلها الحارس القضائي المعين لإدارتها مما كان يتعين اختصامه وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بصفتهما في تمثيل هذه الشركة ورتب على ذلك إشهار إفلاسهما تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. كما يكون الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بقضائه في الدعوى رغم عدم صحة إعلان الشريك الآخر قد شابه البطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة...... شركة تضامن وأن الطاعن وآخر هما الشريكان المتضامنان فيها وكان من المقرر أنه إذا لم يعين مدير لشركة التضامن سواء في عقد تأسيسها أو في اتفاق لاحق كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءً وقتياً اقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها بل تظل لذوي الشأن أهليتهم كاملة في القيام بها - ولما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها وتوزيعها على الدائنين وهو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة في تمثيلها أمام القضاء في هذه الدعوى ويكون اختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً. والنعي في شقه الثاني غير منتج ذلك أنه بفرض عدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر فإن اختصام الطاعن باعتباره الشريك المتضامن وإعلانه بصحيفة الدعوى كاف لصحة اختصام الشركة ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت الاتفاق على عدم انفراده بإدارتها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع وفي بيان ذلك يقول إن الدين الذي استندت إليه محكمة أول درجة في قضائها بإشهار الإفلاس قد ثبت عدم استحقاقه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 107 لسنة 85 ق القاهرة كما أن الديون الأخرى التي استندت إليها محكمة ثاني درجة في تأييد الحكم المستأنف لا سند لها وليست حجة على الطاعن.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول ذلك أن محكمة الاستئناف وعلى ما يبين من حكمها المطعون فيه حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إشهار إفلاس شركة...... والشريكين المتضامنين فيها لم يستند في ذلك إلى توقفهم عن دفع دين المطعون ضده الأول الذي زال سنده وإنما استندت إلى توقفهم عن دفع دين محكوم به على الشركة المذكورة لصالح الشركة المطعون ضدها الثالث بموجب الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشق يكون موجهاً إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه والنعي في شقه الثاني أيضاً غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر أن الشريك المتضامن مسئول في ماله الخاص عن ديون الشركة وكانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة المشار إليه ومن الشهادة المقدمة بعدم حصول استئناف عنه ومن عدم منازعة الطاعن فيما قضى به ذلك الحكم أن الدين المحكوم به على شركة...... دين محقق الوجود وحال الأداء وكان ما استخلصته المحكمة في هذا الشأن يدخل في حدود سلطتها التقديرية وله أصل ثابت في الأوراق فإن مجادلة الطاعن في صحة ذلك الدين وثبوته لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان الإجراءات ومخالفة القانون على النحو الوارد بمذكراته وقد التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن أوجه البطلان ومخالفة القانون التي أثارها أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثر ذلك في قضائه ومن ثم يكون نعيه مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 641 لسنة 47 ق جلسة 22 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 225 ص 1223

جلسة 22 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنوره.

-----------------

(225)
الطعن رقم 641 لسنة 47 القضائية

(1، 2) وصية.
"1" تعدد وصايا المتوفى بما يجاوز ثلث التركة. نفاذها جملة في حدود الثلث مقسمة بين أصحاب الوصايا بالمحاصة.
"2" الوصية بمرتب من غلة عين من أعيان التركة. كيفية تقديرها. م 65 ق 71 لسنة 1946.

-----------------
1 - مفاد النص في المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى حد أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ في حقهما هذه الزيادة مما يقضي - في حالة تعدد الوصايا - تحديد قيمتها جملة لمعرفة ماذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون حاجة إلى إجازة وإلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة.
2 - يدل النص في المادة 65 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية على أنه إذا كانت الوصية بالمرتب من غلة عين من أعيان التركة مؤقتة - ومن ذلك مدى حياة شخص - فإن الطريق الذي حدده القانون في تقديرها هو أن تقدر هذه العين خالية من المرتب المحملة به بمقتضى الوصية وتقدير قيمتها وقد تعلق بها حق الموصى له بذلك المرتب، والفرق بين القيمتين يكون هو مقدار الموصى به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها، أقامت الدعوى رقم 2397 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنات والمطعون ضدها الثانية منتهية في طلباتها الختامية، إلى الحكم بأحقيتها لنصف مطعم الكاشف المبين بصحيفة الدعوى وإلزام الطاعنات بأن يدفعن لها من تركة مورثهن المرحوم...... مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه والفوائد القانونية حتى تمام السداد، وقالت في بيان ذلك أن زوجها المرحوم...... كان يمتلك ذلك المطعم مناصفة مع أخيه مورث الطاعنات وقد أوصى هذا الأخير بنصف ما يمتلكه من مطاعم إلى أولاد أخيه أي أولاد المطعون ضدها الأولى المشمولين بوصايتها. ولما كان عقد الشركة المعدل المبرم بين مورثها وبين مورث الطاعنات والخاص بهذا النشاط التجاري ينص على أنه في حالة وفاة أحدهما يؤول نصيبه في المطعم إلى شريكه الباقي على قيد الحياة الذي يلتزم بسداد قيمة هذا النصيب إلى ورثة الشريك المتوفى حسب آخر ميزانية، وكان مورثها قد توفى قبل وفاة مورث الطاعنات فإن مقتضى إعمال العقد المذكور أن نصيب مورثها قد آل إلى مورث الطاعنات فتجمعت له ملكية كامل المطعم وأصبح ملتزماً قبل ورثة أخيه بقيمة النص الذي آل إليه وبوفاة مورث الطاعنات بعد ذلك استحق أولاد أخيه المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى نصف المطعم بموجب الوصية كما أضحت تركة مورث الطاعنات مشغولة بمبلغ 3500 جنيهاً قيمة نصيب أخيه في المطعم الذي كان قد آل إليه، ولذا فقد انتهت إلى طلباتها المشار إليها، وإذ تبين أن مورث الطاعنات كان قد أصدر وصية أخرى للطاعنة الأولى بمرتب مدى الحياة مقداره عشرون جنيهاً شهرياً من غلة ما يمتلكه من عقارات، فقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً حسابياً قدم تقريره ثم قضت بتاريخ 12/ 6/ 1976 بإلزام الطاعنات بأن يدفعن للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها من تركة مورثهن مبلغ 3281.250 جنيه والفوائد القانون لهذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/ 4/ 1964 حتى تمام السداد وبأحقية أولاد المرحوم........ في نصف المطعم، استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3131 سنة 93 ق طالبات إلغاءه، بتاريخ 28/ 2/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب أنصب السبب الثالث منها على ما قضى به حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه من إلزام الطاعنات بأن يدفعن للمطعون ضدها الأولى المبلغ المقضى به، وحاصله النعي بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقلن أنهن قدمن أمام محكمة أول درجة مستندات موقعاً عليها من المطعون ضدها الأولى باستلامها مبلغ 360 جنيهاً من قيمة المستحق لها على تركة....... وكذلك ما يفيد وفاؤهن بعض الديون وإذ تم احتساب هذه المبالغ لما بقى للمطعون ضدها الأولى ثمة دين قبل الطاعنات إلا أن الحكم المطعون فيه - شأنه في ذلك شأن حكم محكمة أول درجة - إهدار هذه المستندات مما يعيبه بالقصور ومخالفته الثابت في الأوراق ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي المفتقر إلى الدليل، وكانت الطاعنات لم تقدم من المستندات المشار إليها بسبب هذا النعي، فإنه يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه عن السببين الأول والثاني وقد تعلقا بما قضى به حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه من أحقية أولاد المرحوم محمد الكاشف لنصف المطعم محل التداعي، فإنه مما تنعاه الطاعنات بأولهما على هذا الحكم الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقلن أنه قدر قيمة كل وصية من الوصيتين الصادرتين من مورث الطاعنات على حدة وإذ رأى أن كل واحدة منهما تقل قيمتها - مستقلة عن الأخرى - عن ثلث تركة الموصى اعتبرها نافذة دون حاجة إلى إجازة من ورثته، كما أنه في سبيل تقدير قيمة الوصية بإيراد مرتب مدى الحياة من غلة العقارات قام باحتساب نسبة مقدار هذا المرتب إلى مقدار صافي غلة هذه العقارات، وكان مفاد المادة 37 من القانون رقم 71 سنة 1946 بشأن الوصية أن الإيصاء بما يجاوز ثلث تركة الموصى لا ينفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة مما يقتضي النظر إلى ما يصدره المورث من وصايا في مجموعها لمعرفة ما إذا كانت جملة قيمتها معاً تدخل في حدود ثلث التركة أم لا، وكانت المادة 65 من القانون المذكور قد رسمت طريقاً خاصاً لتقدير قيمة الوصية بمرتب من غلة التركة أو غلة عين من أعيانها غير تلك التي اتبعها الحكم المطعون فيه فمن ثم يكون هذا الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 37 من القانون رقم 71 سنة 1946 بشأن الوصية على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفيذ من غير إجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي...." مفاده أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى حداً أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ فيهما هذه الزيادة مما يقتضي - في حالة تعدد الوصايا - تحديد قيمتها جملة لمعرفة ما إذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون حاجة إلى إجازة، وإلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة، وكان النص في المادة 65 من القانون المذكور على أنه "إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محمله به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به..." يدل على أنه إذا كانت الوصية بالمرتب من غلة عين من أعيان التركة مؤقتة - ومن ذلك مدى حياة شخص - فإن الطريق الذي حدده القانون في تقديرها هو أن تقدر هذه العين خالية من المرتب المحملة به بمقتضى الوصية، وتقدر قيمتها وقد تعلق بها حق الموصى له بذلك المرتب، والفرق بين القيمتين يكون هو مقدار الموصى به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ وصية مورث الطاعنات بنصف المطعم لأولاد المرحوم محمد الكاشف - رغم عدم إجازة الطاعنات - على سند من أن قيمة هذه الوصية تقل عن ثلث صافي التركة وأن صافي إيراد العقارات يسمح بصرف عشرين جنيهاً شهرياً للطاعنة الأولى طبقاً للوصية الصادرة لها، دون أن يقدر قيمة هذه الوصية الأخيرة طبقاً لما رسمته المادة 65 من قانون الوصية، ودون أن يجمع قيمة الوصيتين معاً لمعرفة ما إذا كان ثلث التركة يتسع لهما مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بأحقية أولاد المرحوم محمد الكاشف في نصف المطعم الكائن بالملك رقم 3 شارع دمشق بمصر الجديد، وذلك دون حاجة إلى بحث السبب الثاني، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1542 لسنة 49 ق جلسة 12 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 153 ص 743

جلسة 12 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر، سعيد صقر نائبي رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-----------------

(153)
الطعن رقم 1542 لسنة 49 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" تسوية: تقييم المؤهلات الدراسية.
مؤهل التجارة التكميلية العالية. اعتباره مؤهلاً عالياً. قانون المعادلات الدراسية 371 لسنة 1953. الاحتجاج بما ورد بمرسوم 6 أغسطس من تقدير الدرجة السابعة بالكادر المتوسط لهذا المؤهل لا محل له. علة ذلك.

----------------
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق له في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وكان الجدول المرافق لهذا القانون قد نص في البند 33 منه على تقدير مؤهل التجارة التكميلية العالية - الذي حصل عليه الطاعن في الدرجة السادسة بمرتب 10 جنيه و500 مليم أي في ذات الدرجة وبذات المرتب اللذين كانت تمنحها لحامل هذا المؤهل قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8/ 10/ 1950 و2 و9/ 12/ 1951 قبل إلغائها بموجب المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه وكانت قوانين الدولة السارية وقت صدور تلك القرارات وهذا القانون تشترط للعاملين في الدرجة السادسة الحصول على مؤهل عال، فإن مقتضى ذلك اعتبار مؤهل التجارة التكميلية مؤهلاً عالياً، ولا ينتقص من مستوى هذا المؤهل أن بداية مرتب التعيين في الدرجة السادسة بالنسبة لحملته هو 10 جنيه و500 مليم أو ما نصت عليه المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر بشأن الأقدمية الاعتبارية لحملة المؤهلات الجامعية، لما كان ذلك، وكان لا يحاج بما ورد في المرسوم الصادر من بعد بتاريخ 6/ 8/ 1953 من اعتماد مؤهل التجارة التكميلية لصلاحية الترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفني المتوسط أو بما جاء بمذكرة اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة استناداً إلى هذا المرسوم ذلك أن المشرع قد أصدر القرار الجمهوري رقم 2022 لسنة 1964 الذي نص على أن تنقل إلى الكادر العالي (الفني والإداري) جميع الدرجات السادسة فما فوقها في الكادر المتوسط (الفني والكتابي) التي يشغلها موظفون حصلوا في نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 6/ 8/ 1953. ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ونص في مادتيه الأولى والثانية على منح حاملي المؤهلات المحددة بالجدول المرافق له - ومنها مؤهل التجارة التكميلية العالية - الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرافق بالقانون رقم 371، لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، وأن تتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس وذلك وكما جاء في مذكرته الإيضاحية - رغبة من المشرع في إزالة التفرقة وإعمال المساواة بين من انتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية وبين من عينوا في الدرجة السابعة طبقاً لمرسوم 6/ 8/ 1953 من حملة المؤهل الدراسي الواحد وهو ما يكشف بوضوح عن اتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى إقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل في ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 وبالتالي استمرار اعتبار مؤهلهم عالياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - ...... - الدعوى رقم 1318 لسنة 1973عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم أولاً: باعتبار مكافأته الشهرية مبلغ 79 ج في 16/ 11/ 1966. ثانياً: بإلزام المطعون عليها بأن تدفع له مبلغ 2940 جنيهاً، وقال بياناً للدعوى إنه التحق بخدمة المطعون ضدها في ذلك التاريخ بمكافأة شهرية قدرها 44 ج على أساس تطبيق لائحتها الداخلية في حين أنه حاصل على مؤهل عال سنة 1952 وله مدة خبرة قدرها 16 سنة من تاريخ التحاقه بالعمل وإذ قضت اللائحة الداخلية لها في المادة 22 منها أن المرتبات تحدد وفقاً لجداول المرتبات وكانت هذه الجداول تحدد له مكافأة شهرية قدرها 79 ج عند التحاقه بالعمل فإن الشركة تكون قد انتقصت من مكافأته الشهرية مبلغ 35 ج وتجمد له بذلك لديها مبلغ 2940 ج عن المدة من أول تعيينه بالشركة حتى 15/ 11/ 1973 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 257 لسنة 34 قضائية، وبتاريخ 28/ 4/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على أن مؤهل الطاعن (دبلوم الدراسات التكميلية التجارية) ليس مؤهلاً عالياً على سند من أنه لم يرد ذكره ضمن المؤهلات العالية التي حددها القانون رقم 371 لسنة 1953 والقانون رقم 83 لسنة 1973 في حين أن هذين القانونين لم يفرقا بين مؤهله والمؤهلات العالية وأن القرار الجمهوري رقم 2022 لسنة 1964 قد اعتبر مؤهله مؤهلاً عالياً بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
حيث إن هذا النعي في جملته سديد ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق له في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وكان الجدول المرافق لهذا القانون قد نص في البند 33 منه على تقدير مؤهل التجارة التكميلية العالية - الذي حصل عليه الطاعن - في الدرجة السادسة بمرتب 10 جنيه و500 مليم أي في ذات الدرجة وبذات المرتب اللذين كانت تمنحها لحامل هذا المؤهل قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8/ 10/ 1950 و2 و9 ديسمبر سنة 1951 قبل إلغائها بموجب المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه، وكانت قوانين الدولة السارية وقت صدور تلك القرارات وهذا القانون تشترط للعاملين في الدرجة السادسة الحصول على مؤهل عال، فإن مقتضى ذلك اعتبار مؤهل التجارة التكميلية مؤهلاً عالياً، ولا ينتقص من مستوى هذا المؤهل أن بداية مرتب التعيين في الدرجة السادسة بالنسبة لحملته هو 10جنيهاً و500 مليم أو ما نصت عليه المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر بشأن الأقدمية الاعتبارية لحملة المؤهلات الجامعية، لما كان ذلك وكان لا يحاج بما ورد في المرسوم الصادر من بعد بتاريخ 6/ 8/ 1953 من اعتماد مؤهل التجارة التكميلية لصلاحية الترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفني المتوسط أو بما جاء في مذكرة اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة واستناداً إلى هذا المرسوم ذلك أن المشرع قد أصدر القرار الجمهوري رقم 2022 لسنة 1964 الذي نص على أن تنقل إلى الكادر العالي (الفني والإداري) جميع الدرجات السادسة فما فوقها في الكادر المتوسط (الفني والكتابي) التي يشغلها موظفون حصلوا في نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادسة قبل العمل بالمرسوم 6/ 8/ 1953 ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ونص في مادتيه الأولى والثانية على منح حاملي المؤهلات المحددة بالجدول المرافق له ومنها مؤهل التجارة التكميلية العالية الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرافق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، وأن تتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس وذلك - وكما جاء في مذكرته الإيضاحية - رغبة من المشرع في إزالة التفرقة وإعمال المساواة بين من انتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية وبين من عينوا في الدرجة السابعة طبقاً لمرسوم 6/ 8/ 1953 من حملة المؤهل الدراسي الواحد وهو ما يكشف بوضوح عن اتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى إقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل في ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 وبالتالي استمرار اعتبار مؤهلهم عالياً، وقد أخذت بهذا النظر المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في 4/ 4/ 1981 في طلب التفسير رقم 5 لسنة 2 قضائية، وقد انتهى القرار إلى أن المشرع يعتبر دبلوم التجارة التكميلية العالية من المؤهلات العالية، ومؤدى ذلك كله أن مؤهل الطاعن (دبلوم التجارة التكميلية العالية) يعتبر مؤهلاً عالياً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن مؤهله ليس من المؤهلات العالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 864 لسنة 47 ق جلسة 22 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 224 ص 1219

جلسة 22 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، د. منصور وجيه ودرويش عبد المجيد.

---------------

(224)
الطعن رقم 864 لسنة 47 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها". نزع الملكية للمنفعة العامة.
تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، ولاية المحكمة الابتدائية بصدده. اقتصارها على نظر الطعن في قرار لجنة المعارضات. الحكم الصادر منها في الطعن. غير قابل للاستئناف.

----------------
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مقتضى نص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن المشرع رسم إجراءات خاصة للطعن على قرارات لجان المعارضات التي تصدرها في شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة وحدد ولاية المحكمة الابتدائية فجعلها مقصورة على النظر في هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته إحدى اللجان المشار إليها، وإذ رتب المشروع على ذلك اعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض حكماً انتهائياً فإن مؤدى ذلك - في نطاق هذا الذي رسمه المشرع وحدد مداه ورتبه عليه - أن يكون الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار اللجنة المطروح عليها غير قابل للاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 119 سنة 1968 مدني كلي الجيزة على الطاعنين بصفتيهما، وقالت في بيانها أنه بموجب القرار رقم 2829 الصادر من المجلس التنفيذي بتاريخ 21/ 11/ 1963 قامت مصلحة المساحة بنزع ملكية العقار المملوك لها والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى للمنفعة العامة، وقدرت ثمن المتر المربع منه بمبلغ 1.500 جنيه فاعترضت على هذا التقدير أمام اللجنة المختصة بالاعتراض رقم 39 سنة 1966 منافع عامة الجيزة طالبة تعديل تقدير ثمن المتر إلى مبلغ تسعة جنيهات ولما أصدرت تلك اللجنة قرارها برفض هذا الاعتراض أقامت دعواها للحكم بإلغاء قرار تلك اللجنة وتقدير سعر المتر المربع من الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ 12 جنيه، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره - قضت بتاريخ 7/ 5/ 1970 بتعديل القرار المطعون فيه بتقدير سعر المتر المربع من الأرض المنزوعة ملكيتها بمبلغ 02.367 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2584 سنة 87 ق استئناف القاهرة، دفع الطاعنان بصفتيهما بعدم جواز الاستئناف، وبجلسة 28/ 1/ 1971 قضت - بعد أن رفضت هذا الدفع بندب خبير آخر في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت المحكمة بجلسة 5/ 4/ 1977 في موضوع الطعن بجعل سعر المتر من الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ 02.933 جنيه طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها الصادر بجلسة 28/ 1/ 1971 برفض الدفع المبدى منهما بعدم جواز الاستئناف على سند من المادة 221 من قانون المرافعات التي تجيز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وفاتها أن الأحكام التي يسوغ استئنافها للبطلان طبقاً لنص المادة 221 سالف الذكر هي الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أي الأحكام التي تصدر في دعوى تعرض على القضاء ابتداء، في حين أن الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية في مسائل التقدير في التعويض عن نزع الملكية ليست كذلك، إذ أن المحكمة الابتدائية ليست هي سلطة للتقدير ابتداء وإنما هي جهة طعن في لجان المعارضات في التقدير وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - ولما كان الحكم المطعون فيه هو استئناف عن حكم صادر من المحكمة الابتدائية في طعن في قرار لجنة المعارضات بشأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومن ثم فهو حكم نهائي لا يجوز استئنافه، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر وقضى بجواز استئنافه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مقتضى نص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع رسم إجراءات خاصة للطعن على قرارات لجان المعارضات التي تصدرها في شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة وحدد ولاية المحكمة الابتدائية فجعلها مقصورة على النظر في هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هي (هيئة) تنظر في طعن في قرار أصدرته إحدى اللجان المشار إليها، وإذ رتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض حكماً انتهائياً فإن مؤدى ذلك في نطاق هذا الذي رسمه المشرع وحدد مداه ورتبه عليه أن يكون الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار اللجنة المطروح عليها غير قابل للاستئناف - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 28/ 1/ 1971 برفض الدفع بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الدعوى رقم 119 سنة 1968 م. ك الجيزة في الطعن المرفوع من المطعون ضدها عن قرار لجنة المعارضات بشأن تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، حالة كون هذا الحكم انتهائي لا يجوز استئنافه على ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف رقم 2584 سنة 87 ق استئناف القاهرة.

الطعن 1192 لسنة 47 ق جلسة 22 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 223 ص 1212

جلسة 22 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد /المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، منصور وجيه، علي عمرو، وعزت حنورة.

----------------

(223)
الطعن رقم 1192 لسنة 47 القضائية

(1) بيع "التزامات المشتري". التزام "الحق في الحبس".
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م. 457 مدني. تقدير جدية السبب. من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(2) دعوى "تكييف الطلبات". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وأن المشرع أجاز تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدني للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا أخيف على المبيع أن ينزع من يده، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وقضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده يعتبر من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1433 سنة 1976 مدني شمال القاهرة على المطعون ضده عن نفسه وبصفته وقالوا بياناً لها أنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 8/ 10/ 1975 باعوا للمطعون ضده العقار الموضح بصحيفة الدعوى والعقد بثمن مقداره 28000 جنيه التزم المشتري بسداده عند التوقيع على العقد النهائي في موعد غايته خمسة وأربعون يوماً من تاريخ العقد المذكور، ونص في البند الثاني منه على أنه في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزامه يفسخ العقد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره وإذ تخلف المطعون ضده عن الوفاء بالثمن في هذا الميعاد فقد وجهوا إليه بتاريخ 4/ 12/ 1975 إنذاراً على يد محضر بسداد الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار وإلا اعتبر العقد مفسوخاً، ولما لم يحرك المطعون ضده ساكناً فقد أقاموا دعواهم بطلب فسخ العقد على سند من المادتين 157، 158 من القانون المدني - وبتاريخ 31/ 5/ 1976 قضت المحكمة للطاعنين بطلباتهم. استأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 2744 سنة 93 ق استئناف القاهرة - وبتاريخ 23/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أثبت للمطعون ضده الحق في حبس الثمن طبقاً للمادة 457/ 2 من القانون المدني على سند من أن الطاعنين سبق لهم بيع العقار موضوع النزاع إلى مشتر آخر أقام الدعوى رقم 6549 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة بطلب صحة البيع الصادر له وسجل صحيفتها وصدر له حكم فيها بصحة التعاقد عن ثلاثة أرباع العقار، وأن النزاع حول هذا البيع ما زال مطروحاً في الاستئنافين رقمي 3029، 3125 سنة 93 استئناف القاهرة، وأن من شأن هذا النزاع الجدي ما يبرر حبس المطعون ضده للثمن حتى تستقر الأوضاع بانتهاء هذا النزاع أي أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن مجرد رفع دعوى بصحة التعاقد عن ذات العقار وتسجيل صحيفتها سبباً كافياً لتحقيق خطر نزع المبيع من تحت المطعون ضده في حين أن هذا الخطر لا يتصور تحققه إلا إذا كانت صحيفة دعوى المشتري الآخر قد سجلت قبل صيرورة عقد المطعون ضده صالحاً للشهر وذلك على خلاف الثابت بالأوراق من أن صحيفة دعوى المشتري الآخر قد سجلت في 29/ 11/ 1975 في حين أن عقد المطعون ضده كان قد تأشر عليه بصلاحيته للشهر في 23/ 11/ 1975 ومن ثم فإنه لما كان هنالك مانعاً لدى المطعون ضده يمنعه من تسجيل عقده ونقل الملكية إليه، وبالتالي لم يكن هناك محل للخشية من نزع العقار المبيع من يده التي تخول له الحق في حبس الثمن، ومع ذلك فإنه على فرض التسليم جدلاً بتوفير سبب الخشية بتسجيل صحيفة دعوى المشتري الآخر فقد تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده هو الذي تسبب بتقصيره في إيجاد سبب الخشية بتراخيه في تسجيل عقده، قبل أن يسجل المشتري الآخر صحيفة دعواه رغم علمه بالبيع السابق ففوت على نفسه فرصة السبق في التسجيل مما يترتب عليه حرمانه من الحق في حبس الثمن، وقد خلا الحكم المطعون فيه من رد على هذا الدفاع ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به وأن المشرع أجاز تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدني للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده يعتبر من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة - وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته قوله: "وحيث إنه ثبت للمحكمة من الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى رقم 5649 سنة 75 مدني كلي شمال القاهرة المقدمة بحافظة المستأنف عليهما (الطاعنين) أنهما باعا ذات القطعة المبيعة إلى المستأنف إلى مشتر آخر هو...... بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وكان هذا المشتري الأخير أقام الدعوى المذكورة وتبين أنه حصل على الحكم بصحة التعاقد على ثلاثة أرباع العقار، وتبين من الصورتين الرسميتين بصحيفتي الاستئنافين رقمي 3029، 3125 سنة 93 ق المقدمين من المستأنف في هذا الاستئناف (المطعون ضده) ومحضري جلستيهما أنه ما زال النزاع قائماً ومطروحاً بشأن العقد الصادر عن ذات القطعة المباعة إلى......... الذي سجل صحيفة دعواه - كما ثبت أن ثمة تعارض ظهر عند اتخاذ إجراءات شهر المستأنف (المطعون ضده) لعقده طبقاً للتأشيرة الثابتة على مشروع محضره النهائي والتي تقدم بيانها ومن ثم يحق للمستأنف (المطعون ضده) أن يحبس الثمن بسبب قيام النزاع الجدي الذي نشأ بتصرف المستأنف عليهما (الطاعنين) في ذات القطعة المباعة إلى مشتر آخر، وأن من شأن هذا النزاع أن يبرر حبسه للثمن حتى ينتهي هذا النزاع ويطمئن المستأنف (المطعون ضده) إلى استقرار الأوضاع بالنسبة لتنفيذ التزامات عقده دون خوف "وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها دون اعتبار لدفاع الطاعنين بشأن تراخي المطعون ضده في إتمام تسجيل عقده، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أهدر حق الطاعنة الثالثة واعتبرها مسئولة عن البيع السابق صدوره عن نفس العقار موضوع النزاع إلى مشتر آخر، في حين أن ذلك البيع لم يصدر عنها على نحو ما هو ثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 6549 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة المطروح على المحكمة الذي قضى برفض دعوى صحة ونفاذ العقد بالنسبة لها لعدم تصرفها بالبيع في نصيبها وبالرغم من ذلك اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعنة الثالثة من بين البائعين وقد تمسكت الطاعنة الثالثة بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفله وخول للمطعون ضده حق حبس ثمن العقار كله مع أنه لا يجوز حبس الثمن بالنسبة لنصيبها، لأن الخشية من التعرض الجزئي لا تبيح حق حبس الثمن إلا بما يتناسب مع الجزء الحاصل فيه التعرض، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق وشابه قصور في التسبيب فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته اطلاعه على صحيفة الدعوى رقم 6549 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة التي تبين منها أن المشتري الثاني للعقار موضوع النزاع قد رفع تلك الدعوى على الطاعنين جميعاً (البائعين له) بما فيها الطاعنة الثالثة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه، وقضى برفض دعوى المشتري الثاني بالنسبة لنصيب الطاعنة الثالثة (أحد البائعين) إلا أن ذلك المشتري طعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 3125 سنة 93 ق بما لازمه تمسكه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر عن المبيع جميعه بما فيه نصيب الطاعنة الثالثة، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بمنازعة ذلك المشتري في صحة ونفاذ عقده بالنسبة للمبيع جميعه، واعتبر ذلك من أسباب الخشية التي تبيح للمطعون ضده حبس الثمن كله، ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون ولم يخالف الثابت في الأوراق أو يشوبه قصور، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين، حصل أولهما أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعوى الفسخ من تلقاء نفسه رغم أن المطعون ضده لم يدفع بذلك، رغم أن الدفع بعدم قبول الدعوى ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وحاصل الوجه الثاني أن المطعون ضده وقد تمسك بأن العقار موضوع النزاع قد بيع إلى غيره الذي أقام دعوى بصحة ونفاذ عقده وسجل صحيفتها وصدر فيها حكم بطلباته ومن ثم فلا يحق له أن يتمسك بحقه في حبس الثمن لأن ذلك ينطوي على الاعتداد بعقد البيع الصادر له والتمسك بتنفيذه في حين أن تنفيذه أصبح على هذا النحو مستحيلاً، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم - لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بعد أن قضت له محكمة أول درجة بفسخ العقد موضوع النزاع أقام استئنافاً عنه أسسه على أن ثمن المبيع لا يستحق إلا بعد التوقيع على عقد البيع النهائي وفقاً لنصوص العقد المبرم بينهما وهو ما لم يتم تنفيذه من جانب البائعين (الطاعنين) بعد أن تكشف وجود نزاع من الغير عن ذات العقار وأن خصومة ما زالت مطروحة على القضاء بشأنه وبالتالي لم يتحقق الشرط الفاسخ الضمني وطلب إلغاء الحكم المستأنف - وكان مؤدى طلبات المطعون ضده هو انتفاء وجود مصلحة للطاعنين في طلب نفسخ العقد البيع وأن طلباته في حقيقتها هي عدم قبول دعوى الفسخ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الفسخ بعد أن ثبت له حق المطعون ضده في حبس الثمن يكون قد صادف صحيح القانون وملتزماً بطلباته ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس، والنعي في وجه الثاني غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مصلحة المطعون ضده في حبس الثمن لاستحالة تنفيذ التزامهم بنقل الملكية إليه بسبب أسبقية المشتري الآخر عليه في التسجيل فإنه بذلك لا يكون لهم التحدي به والنعي لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.