نشر بتاريخ 26
/ 12 / 1959 الجريدة الرسمية 284
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون سكك حديد
مصر؛
وعلى قرار وزير المواصلات الصادر في 4 من مارس سنة 1926 بنظام السكك
الحديدية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة 1
لا يجوز دخول المحطات وغيرها من منشآت السكك الحديدية وملحقاتها
المحظور دخول الجمهور فيها إلا بتصريح من الموظف المختص.
كما لا يجوز دخول المحطات والمواقف "الهلتات" أو الخروج
منها إلا من الأماكن المخصصة لذلك.
المادة 2
لا يجوز السفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى
أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح.
المادة 3
أ- لا يجوز شراء تذاكر السفر بقصد بيعها, ولا يجوز لغير الموظف المختص
بيع التذاكر أو عرضها للبيع.
ب- لا يجوز بيع تذاكر السفر التي استعملت للسفر بها على جزء من
مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى.
المادة 4
يحظر السفر بتذكرة في درجة أعلى من درجتها إلا بعد دفع المستحق قانونا
عند أول طلب طبقا للشروط والقواعد المقررة.
المادة 5
على الركاب أن يقدموا تذاكرهم لموظفي السكك الحديدية المختصين عند كل
طلب وأن يسلموها في نهاية الرحلة للموظف المختص.
المادة 6
على حاملي تذاكر الذهاب والإياب أن يسلموها لمحطة العودة خلال مدة
صلاحيتها إذا عدلوا عن استعمالها في رحلة العودة, وإلا سقط حقهم في استرداد
المستحق لهم.
المادة 7
على حاملي الاشتراكات بأنواعها أن يسلموها للهيئة بعد انتهاء مدة
صلاحيتها وذلك خلال المدة التي تقررها الهيئة وإلا سقط حقهم في استرداد التأمين.
المادة 8
لا يجوز لموظفي الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال
المقاصف التوسط في شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل كما لا يجوز التوسط
للغير في أعمال شحن البضائع أو تسلمها.
ولا يجوز للموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها
أو حفظها حيازة هذه التذاكر دون مسوغ.
المادة 9
لا يجوز:
(أ) جلوس شخص في عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.
(ب) ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك.
(ج) ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية
أو على خلاف الشروط والقواعد التي تضعها.
(د) إقلاق راحة الركاب بأية طريقة في القطارات أو المحطات أو المواقف
(الهلتات).
(هـ) إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشي أو تركها داخل
دائرة المحطات إلا بإذن من الموظف المختص مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف
والمرور بها.
المادة 10
لا يجوز:
(أ) الركوب في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب.
(ب) ركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار.
(ج) أن يحمل المسافر معه عند دخول المحطات أو المواقف (الهلتات) أو عند
ركوب القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها أو غير
ذلك إقلاق الركاب أو تلويثهم أو تلف أدوات السكك الحديدية أو أمتعة الركاب كما لا
يجوز أن يأخذ أشياء أخرى عدا ما يسمح بنقله مجانا مع الركاب طبقا للشروط والقواعد
التي تضعها الهيئة.
(د) ركوب شخص بالقطار إذا كان مصابا بمرض خطير أو معد إلا بمراعاة
الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.
(هـ) السفر بحالة سكر بين.
(و) مزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكك
الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التي تضعها.
(ز) التسول بالقطارات أو بالمحطات.
(ح) إلقاء القاذورات داخل أفنية المحطات أو على جسور السكك الحديدية.
(ط) إساءة استعمال أدوات السكك الحديدية المخصصة لاستعمال ركاب.
(ي) تسلق مباني السكك الحديدية أو ملحقاتها أو أسوارها أو أعمدة
السيمافورات.
(ك) شحن أي شيء بعربات البضاعة أو الأمتعة (العفش) أو تفريغه منها إلا
بإذن من الموظف المختص.
المادة 10 مكرر النص
النهائى للمادة بتاريخ : 11/06/2018
يحظر ارتكاب، أي من الأفعال الآتية:
1- الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان من شأنه تعريض
مسيرها للخطر.
2- التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها
بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة.
3- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على
الخطوط.
4- تعريض خطوط مسير القطارات للخطر.
5- قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك.
6- اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
7- قطع ميل جسر السكك الحديدية، أو تجريفه.
8- رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب
السكة الحديد.
9- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو
إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.
10- التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة، أو العبث بمهماتها.
11- حيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد دون سند.
12- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر.
13- إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة
الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
المادة 11
يحظر تمزيق أو نزع أو تشويه أية ورقة تكون الهيئة قد وضعتها داخل
القطارات أو المحطات.
المادة 12
لا يجوز:
(أ) قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدية بغير عمال الهيئة
المختصين.
(ب) استعمال إشارات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ التي بالقطار في غير
حالات الخطر.
المادة 13
لا يجوز وضع أو قذف أحجار أو أي شيء آخر على خطوط السكك الحديدية أو
القطارات أو العربات أو الإشارات أو غير ذلك من الأدوات والمهمات التي تستخدم
لتشغيل السكك الحديدية.
المادة 14
لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تقررها هيئة السكك الحديدية
المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو لاجتيازها أو ترك الحيوانات
تمر عليها أو تجتازها. ولا يجوز في أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات
أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية. ولا يجوز استخدام قضبان السكك الحديدية أو
أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير إلا بإذن خاص من الهيئة
وبالشروط التي تحددها.
المادة 15
لا يجوز اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمنافذ (المزلقانات) أو ترك
الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات. ويجب على المشاة وسائقي
العربات والسيارات والدراجات عدم اجتياز منافذ السكك الحديدية إلا بعد التأكد من
عدم اقتراب القطارات أو القاطرات.
المادة 16
النص
النهائى للمادة بتاريخ : 11/06/2018
يصدر بتنظيم قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات
المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية قرار من رئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.
المادة 17
لا يجوز نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من
البضائع التي ينشأ عنها ضررا والممنوع نقلها وكذلك لا يجوز إيداعها مخازن الأمانات
بالمحطات وإذا كانت البضائع المطلوب نقلها مما لا يجوز تصديره إلا بتصريح من
الجهات الإدارية المختصة وجب تقديم هذا التصريح إلى الموظف المختص, مع بيان نوع
البضاعة.
ويجوز للهيئة أن ترفض نقل أية بضاعة تحتوي على مواد تضر البضائع
الأخرى أو أدوات الهيئة كما يجوز لها رفض نقل الحيوانات المصابة بأمراض معدية.
المادة 18
إذا خالف أحد حكما من أحكام هذا القانون جاز إخراجه من المحطات أو
ملحقاتها أو إنزاله من القطار في أية محطة.
المادة 19
يكون لموظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية سلطة إثبات الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 20
النص
النهائى للمادة بتاريخ : 11/06/2018
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون
آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف
جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد: (1، 2، 4، 5، 9).
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد: (3، 8، 10، 11، 12،
13، 14، 15، 17) من هذا القانون أو أحكام القرار المنصوص عليه في المادة (16) منه.
وفي حالة العود، يكون الحبس وجوبيا.
المادة 20 مكرر
النص النهائى للمادة بتاريخ
: 11/06/2018
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون
آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل
من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها
أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وفي جميع الأحوال، يحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو
بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
المادة 21
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 22
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري بعد
شهر من تاريخ نشره.
توقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة