الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 سبتمبر 2023

الطعن 870 لسنة 50 ق جلسة 19 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 218 ص 1183

جلسة 19 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار: نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، محمد محمود راسم، عبد العزيز فوده، سعيد صقر.

-----------------

(218)
الطعن رقم 870 لسنة 50 القضائية

عمل "تشغيل الأحداث" نظام عام.
حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشر سنة كاملة في صناعات معينة. القرار الوزاري 155 لسنة 1959. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤدى ذلك. قيام عقد العمل ما لم يتمسك العامل ببطلانه. سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليهم. م 2 ق 63 لسنة 1964.

---------------
إذ كانت المادة 124 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن "يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشر كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل، ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه، وله كذلك أن يمنع تشغليهم في بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة" وكانت عبارة النص في الفقرة الأولى من هذه المادة قد وردت بصيغة آمرة جازمة تحظر مطلقاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة بينما خولت الفقرتان الثانية والثالثة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل تقرير حالات الحظر بالنسبة للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة أو سبع عشرة سنة في صناعات معينة وكانت المذكرة الإيضاحية قد اقتصرت في شأن تلك المادة على بيان قصد الشارع من الحظر المطلق الوارد في الفقرة الأولى وتعلقه بمصلحة عامة تستهدف حصول الأحداث حتى سن الثانية عشرة على قسط معين من التعليم. مما مؤداه النظر إلى حالات الحظر التي تتقرر بالاستناد لحكم الفقرتين الثانية والثالثة في نطاق المصالح التي ترمى إليها تحقيقها، لما كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1959 الصادر استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 124 سالفة الذكر قد حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن عشرة سنة كاملة في صناعات معينة من بينها اللحام بالأكسجين والأسيتلين والكهرباء الواردة في البند (6) من المادة الأولى منه، وكان العمل بالصناعات الواردة بهذا القرار مشروعاً بطبيعته وإنما تقرر حظره على تلك الفئة من العمال حماية لهم من الأخطار التي قد تنجم عن العمل بها لمن كان في سنهم مما مفاده أن الحظر الوارد في القرار الوزاري السالف الذكر قد تقرر لمصلحة العامل ومن ثم فهو لا يتعلق بالنظام العام ولا تؤثر مخالفته في قيام عقد العمل ما لم يتمسك العامل ببطلانه، لما كان ما تقدم وكانت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية......" وجاءت عبارة النص في صيغة عامة مطلقة لينصرف حكمها إلى كافة العاملين - غير المستثناة فئاتهم - ما دامت تربطهم بأصحاب الأعمال علاقات عمل محددة فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سريان أحكام هذا القانون على مورث المطعون ضدهم يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول...... والمرحومة....... مورثة باقي المطعون ضدهم أقاما الدعوى رقم 359 لسنة 1975 عمال كلي طنطا على الطاعنة (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) و......... وطلبا الحكم بثبوت علاقة العمل بين هذا الأخير وبين مورثهما المرحوم...... وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليهما المعاش الشهري والتعويض الإضافي المستحق لها قانوناً، وقالا بياناً لها أن المرحوم...... التحق بالعمل لدى...... في سنة 1970 بمهنة لحام أكسجين بأجر قدره 12.500 جنيهاً شهرياً واستمر في عمله حتى توفى بتاريخ 16/ 1/ 1974، وقد نازعتهما الطاعنة في صرف مستحقاتهما لديها فأقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان، وبتاريخ 28/ 2/ 1977 قضت المحكمة بثبوت علاقة العمل في المدة من أول مارس سنة 1974 حتى 6/ 11/ 1974 بأجر قدره 12 جنيهاً شهرياً، ثم قضت في 26/ 7/ 1977 أولاً بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 360.0538 جنيهاً ولمورثة باقي المطعون ضدهم مبلغ 72.107 جنيهاً، وثانياً بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 19/ 6/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 25.600 جنيهاً قيمة المعاش المستحق له عن المدة من 1/ 9/ 1975 حتى 31/ 12/ 1976 ولمورثة باقي المطعون ضدهم معاشاً شهرياً قدره 1.600 جنيهاً اعتباراً من 1/ 11/ 1974 يخصم منه ما سبق صرفه إليها على أن يزاد المعاش بنسبة 10% اعتباراً من 1/ 1/ 1977 استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 137 لسنة 28 قضائية، وبتاريخ 12/ 2/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 19/ 4/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم كان يشتغل بأعمال اللحام بالأكسجين وهو دون السابعة عشرة من عمره مخالفاً بذلك الحظر الوارد في المادة 124 من قانون العمل والقرار الوزاري رقم 155 لسنة 1959 فيكون عقد عمله قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة محله للنظام العام مما يمتنع معه تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على العلاقة الناشئة عن هذا العقد، وإذ خالف الحكم هذا النظر وأقام قضاءه على سريان أحكام هذا القانون على كل من يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه بغض النظر عن بطلان العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة 124 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن "يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشر كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه، وله كذلك أن يمنع تشغليهم في بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة". وكانت عبارة النص في الفقرة الأولى من هذه المادة قد وردت بصيغة آمرة جازمة تحظر مطلقاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة، بينما خولت الفقرتان الثانية والثالثة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل تقرير حالات الحظر بالنسبة للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو سبع عشر سنة في صناعات معينة، وكانت المذكرة الإيضاحية قد اقتصرت في شأن تلك المادة على بيان قصد الشارع من الحظر المطلق الوارد في الفقرة الأولى وتعلقه بمصلحة عامة تستهدف حصول الأحداث حتى سن الثانية عشرة على قسم معين من التعليم مما مؤداه النظر إلى حالات الحظر التي تقرر بالاستناد لحكم الفقرتين الثانية والثالثة في نطاق المصالح التي ترمى إلى تحقيقها لما كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1959 الصادر استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 124 سالفة الذكر قد حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة كاملة في صناعات معينة من بينها اللحام بالأكسجين والأستيلين والكهرباء في البند 6 من المادة الأولى منه، وكان العمل بالصناعات الواردة بهذا القرار مشروعاً بطبيعته، وإنما تقرر حظره على تلك الفئة من العمال حماية لهم من الأخطار التي قد تنجم عن العمل بها لمن كان في سنهم مما مفاده أن الحظر الوارد في القرار الوزاري السالف الذكر قد تقرر لمصلحة العامل ومن ثم فهو لا يتعلق بالنظام العام ولا تؤثر مخالفته في قيام عقد العمل ما لم يتمسك العامل ببطلانه، لما كان ما تقدم وكانت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية...." وجاءت عبارة النص في صيغة عامة مطلقة لينصرف حكمها إلى كافة العاملين - غير المستثناة فئاتهم - ما دامت تربطهم بأصحاب الأعمال علاقات عمل محددة، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سريان أحكام هذا القانون على مورث المطعون ضدهم يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2269 لسنة 54 ق جلسة 29 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 148 ص 712

جلسة 29 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

----------------

(148)
الطعن رقم 2269 لسنة 54 القضائية

(1، 2) عمل "علاقة العمل" "انتقال ملكية المنشأة".
(1) انتقال ملكية المنشأة. أثره. بقاء عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد.
(2) إدماج المنشأة في أخرى. أثره. خضوع العمال لنظامي العمل والأجور في المنشأة الدامجة. شرطه. ألا يؤدي ذلك إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة.
(3) عمل "مدة الخدمة السابقة".
ضم مدة الخدمة السابقة. شرطه. اتفاق واجبات ومسئوليات عمله مع طبيعة عمله الآخر.
(4) عمل "الأجر: بدل الانتقال".
بدل الانتقال. اعتباره جزءاً من الأجر إذا أعطي للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء عمله. عدم اعتباره كذلك إذا أعطي للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله.
(5، 6) عمل "العمولة".
(5) الأجر لقاء العمل - أما العمولة فمن ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها.
(6) العمولة. تحديد نسبتها أو تعديلها. من سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين دون تمييز مستهدفا تطوير الإنتاج وتنميته.
(7) عمل "المنحة".
المنحة. ماهيتها. اعتبارها بحسب الأصل تبرعا من صاحب العمل لا يلزم بصرفها ويستقل بتحديد مقدارها. عدها من الأجر إذا التزم بها في عقد العمل أو بموجب نص في اللائحة الداخلية للمنشأة أو جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
(8) عمل "العلاوة الدورية".
العلاوات الدورية. مناط استحقاقها. م 24 ق 61 لسنة 1971.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة انتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من انتقلت إليه الملكية، ويبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على إدماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظام المنشأة الدامجة بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور، طالما أن ذلك لم يؤد إلى نقص أجورهم التي كانا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن شرط ضم مدة الخدمة السابقة للعامل عند تسوية حالته أن تكون واجبات ومسئوليات عمله متفقة مع طبيعة عمله الآخر حتى تؤدي إلى رفع مستوى أدائه.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن بدل الانتقال يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره إذا ما أعطي للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأدية عمله، ولا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يأخذ حكمه إذا أعطي للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يؤديه العامل، أما العمولة فهي من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات أو الاستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها.
6 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد نسبة العمولة أو تعديلها من سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام طالما تم ذلك في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين بها دون تمييز مستهدفا تطوير الإنتاج وتنميته.
7 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنحة مجرد مبلغ إضافي يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلزم بصرفها ويستقل بتحديد مقدارها ولا تعد أجراً إلا إذا التزم بها في عقد العمل أو بموجب نص في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
8 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مناط استحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلاً على تقدير ممتاز أو جيد وأن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمني أو انقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة.... الدعوى رقم 1430 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بأحقيته للفئة الخامسة من 2/ 11/ 1973 وما يترتب على ذلك من آثار، والعلاوات الدورية عن السنوات 1974، 1975، 1976 وإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 259 ج و616 م وما يستجد اعتباراً من ديسمبر سنة 1976 بواقع 6 ج و832 م شهرياً والعمولة المستحقة عن شهر سبتمبر سنة 1976 بواقع 1% من قيمة المبيعات الفعلية، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 1/ 1/ 1968 التحق بالعمل لدى شركة..... في وظيفة مشرف صالة لقسم البيع لقاء أجر شهري ثابت وعمولة بواقع 1% من قيمة المبيعات الفعلية، وفي 2/ 9/ 1973 تم بيع الفرع الذي كان يعمل به إلى الشركة الطاعنة وإذ سوت الأخيرة حالته في وظيفة بائع أول من المستوى الثالث مما أدى إلى إنقاص أجره بمبلغ 6 ج و832 م شهرياً، بينما يستحق الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 2/ 11/ 1973 طبقاً للقواعد التي وضعتها الشركة، وامتنعت عن صرف العمولة له بنسبة 1% من قيمة المبيعات الفعلية والمنحة بمعدل أجر ثلاثة أشهر في السنة وبدل الانتقال بواقع 3 جنيه شهرياً كما دأبت على ذلك شركة... من قبل والعلاوات الدورية عن سنوات 1974، 1975، 1976 وتجمد له مبلغ 529 ج و616 م فيه فروقاً في الأجر في الفترة من سبتمبر سنة 1973 إلى نهاية نوفمبر سنة 1976 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى حكمت بتاريخ 12/ 5/ 1979 بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة من 2/ 11/ 1973 وإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 281 ج و900 م فروقاً في الأجر عن الفترة من 2/ 11/ 1973 إلى 31/ 12/ 1977 وزيادة أجره بواقع 7 ج و138 م شهرياً من 1/ 1/ 1978 وبرفض باقي الطلبات، استأنف كل من الطاعنة والمطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 965، 940 سنة 96 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين وندب خبير في الدعوى حكمت المحكمة بتاريخ 21/ 6/ 1977 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 304 ج فروقاً في الأجر من 2/ 11/ 1973 حتى 31/ 12/ 1977، 365 ج و910 م متجمد بدل انتقال من 2/ 11/ 1973 إلى 31/ 12/ 1983، 1773 ج و505 م فرق عمله من أول يناير سنة 1974 إلى شهر أكتوبر سنة 1980 وزيادة أجره بواقع 7 ج و580 م شهرياً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة من 2/ 11/ 1973 وبدل الانتقال الثابت والعمولة بنسبة 1% من قيمة المبيعات الفعلية والمنحة السنوية والعلاوتين الدوريتين عن سنتي 1974، 1975 بالاستناد إلى تقرير الخبير دون أن يرد على ما أبدته الطاعنة من اختلاف طبيعة عمله السابق على خدمته بشركة...... مما ينفي حقه في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية عند تسوية حالته الوظيفية وغياب الدليل المثبت لاقتضائه بدل انتقال ثابت من شركة...... أو توافر الشروط على اعتبار هذا البدل جزءاً من الأجر، ونقله إلى عمل غير مقرر له عمولة وخلو عقد عمله واللائحة الداخلية لشركة..... من النص على المنحة السنوية، وتخلف الشروط القانونية الموجبة لاستحقاق العلاوتين الدوريتين في حقه، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة انتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من انتقلت إليه الملكية، ويبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه، ويترتب على إدماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظام المنشأة الدامجة بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور، طالما أن ذلك لم يؤد إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة، وأن شرط ضم مدة الخدمة السابقة للعامل عن تسوية حالته أن تكون واجبات ومسئوليات عمله متفقة مع طبيعة عمله الآخر حتى تؤدي إلى رفع مستوى أدائه، وأن بدل الانتقال يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره إذا ما أعطي للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأدية عمله، ولا يعتبر أجراً ولا يأخذ حكمه إذا أعطي للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وأن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يؤديه العامل أما العمولة فهي من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات أو الاستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها، وتحديد نسبة العمولة أو تعديلها من سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام طالما تم ذلك في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين بها دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته، وأن المنحة مجرد مبلغ إضافي يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلزم بصرفها ويستقل بتحديد مقدارها ولا تعد أجراً إلا إذا التزم بها في عقد العمل أو بموجب نص في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وأن مناط استحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلاً على تقدير ممتاز أو جيد وأن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمني أو انقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه للمطعون ضده بالفئة المالية السابعة من 2/ 11/ 1973 وببدل الانتقال الثابت والعمولة بواقع 1% من قيمة المبيعات والمنحة السنوية العلاوتين الدوريتين لسنتي 1974، 1975 على سند من تقرير الخبير بغير أن يستظهر مدى توافر القواعد المتقدمة في حق المطعون ضده، ودون مراعاة لما هو ثابت في الأوراق من أن عمل المطعون ضده بالشركة الطاعنة يختلف في طبيعته عن عمله السابق على التحاقه بخدمة شركة...... مما ينفي حقه في حساب مدة خدمته هذه بصدد تسوية حالته الوظيفية الراهنة وأن شغله لوظيفته بشركة.... لم يكن بطريق النقل وإنما كان نتيجة لشرائها الفرع الذي كان يعمل به وإدماجه فيها وهو ما لازمه خضوع المطعون ضده للنظام الداخلي للشركة الطاعنة في خصوص نظام العمل والأجور طالما لم يؤد ذلك إلى إنقاص أجره، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1234 لسنة 47 ق جلسة 19 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 217 ص 1172

جلسة 19 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج، عبد العزيز فوده وسعيد صقر.

-----------------

(217)
الطعن رقم 1234 لسنة 47 القضائية

(1) إدارة قضايا الحكومة. نقض "رفع الطعن". هيئات. وكالة.
الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. لا محل لصدور تفويض خاص من الهيئة للإدارة. علة ذلك. القانونان 75 لسنة 1963، 47 لسنة 1973.
(2، 3) تأمينات اجتماعية "المعاش" "التأمين الإضافي".
2 - وفاة العامل خلال فترة تعطله عن العمل. أثرها. استحقاقه المعاش. شرطه. حدوث الوفاة خلال سنة من تاريخ التعطل. لا محل لإغفال شروط التعطل الواردة في قانون العمل 91 لسنة 1959.
3 - استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه للتأمين الإضافي. شرطه. حدوث العجز أو الوفاة أثناء الخدمة.
(4) عمل "عقد العمل". "إنهاء عقد العمل".
إنهاء رب العمل للعقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة. أثره. انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف.
(5) تأمينات اجتماعية "منحة الوفاة".
استحقاق منحة الوفاة. شرطه. أن يكون قد تم ربط معاش للعامل قبل وفاته، م 110 ق 63 لسنة 1964.

------------------
1 - مفاد نص المادتين الأولى والثالثة من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وكذا المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن ولاية الإدارة القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات عنها أمام المحاكم لا يمنع من أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وإذ كان ذلك وكان إدارة قضايا الحكومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خولت بنص المادة السادسة المشار إليها أن تنوب عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام، فإن هذه الإدارة تكون لها صفة في أن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص في كل قضية.
2 - مفاد نص المادة 85/ 1 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن معاش الوفاة يستحق بصفة استثنائية بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته خلال فترة تعطله بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل عن العمل وإذ كان ذلك وكان لفظ التعويض قد جاء في هذا النص عاماً ومطلقاً بما يحمل على معنى عدم التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، فإنه لا يجوز تخصيص هذا المعنى أو تقييده بالربط فيما بينه وبين أحكام توظيف وتخديم العاطلين المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو أحكام الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لمعاش الوفاة تأسيساً على أن وفاة مورثها المؤمن عليه حدثت في 6/ 5/ 1971 خلال سنة من تاريخ تعطله عن العمل بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/ 5/ 1971 فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3 - مفاد نص المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه أو المستحق عنه مبلغ التأمين الإضافي أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه.
4 - جرى قضاء هذه المحكمة، على أن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة، وأنه بهذا الانتهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الإنهاء قد اتسم بالتعسف، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق في مقابل مهلة الإنذار والتعويض عن الضرر إن كان له مقتض.
5 - مؤدى الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن منحة الوفاة هذه لا تستحق إلا بسبب وفاة صاحب المعاش، والمقصود بصاحب المعاش هو من ربط له معاش وفقاً لأحكام القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 621 سنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني وطلبت الحكم أولاً بثبوت علاقة العمل فيما بين مورثها المرحوم........ والمطعون ضده الثاني في المدة من 14/ 1/ 1970 إلى 2/ 5/ 1971 وثانياً بأحقيتها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر......... للمعاش ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة والتأمين الإضافي وغرامة التأخير المنصوص عليها بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والفوائد القانونية بواقع 6% سنوياً، وقالت بياناً لدعواها أن مورثها المرحوم......... كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في مهنة كهربائي بأجر يومي قدره سبعون قرشاً وتم التأمين عليه لدى الهيئة الطاعنة وقد توفى في 6/ 5/ 1971 فتقدمت للهيئة بطلب صرف مستحقاتها إلا أنها لم توفها حقها لذلك أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. وبتاريخ 21/ 12/ 1974 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 10/ 1/ 1976 أولاً بثبوت علاقة عمل المرحوم.......... لدى المطعون ضده الثاني في الفترة من 24/ 1/ 1970 إلى 2/ 5/ 1971 وثانياً بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر........ لمعاش شهري قدره 7.950 جنيه وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 375.250 جنيه متجمد هذا المعاش عن الفترة من 6/ 5/ 1971 إلى 31/ 5/ 1975 وما يستجد اعتباراً من 1/ 6/ 1975 وتأمين إضافي قدره 38.705 جنيه ومنحة وفاة قدرها 23.855 جنيهاً ومصاريف جنازة قدرها 7.950 جنيه وثالثاً بإعادة المأمورية للخبير لبيان ما يستحق للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بسبب تأخر الطاعنة في صرف مستحقاتها اعتباراً من تاريخ استئنافها المستندات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 316 سنة 93 ق، وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير حكمت محكمة أول درجة في 13/ 11/ 1976 برفض طلب فوائد التأخير استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2030 سنة 93 ق القاهرة. وبعد أن ضمت هذا الاستئناف إلى استئناف الطاعنة قضت في 31/ 5/ 1977 برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة وأيدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد أخيراً لنظره جلسة 19/ 4/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن إدارة قضايا الحكومة أقامت هذا الطعن نيابة عن الهيئة الطاعنة في حين أن الإدارة القانونية بالهيئة هي المكلفة بمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم عملاً بنص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية، وما لم تقدم إدارة قضايا الحكومة تفويضاً عن الهيئة يخولها التقرير بهذا الطعن عملاً بنص المادة الثالثة من هذا القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية: أولاً - المرافعة ومباشرة الدعاوى أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام". وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن "لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة لها بسبب أهميته أو ظروفه، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها". وتنص المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون على أنه "لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئات النقابية المقررة في قانونها ولا بأحكام قانون المحاماة". وتنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً". مما مفاده أن ولاية الإدارة - القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات عنها أمام المحاكم لا يمنع من أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. لما كان ذلك وكانت إدارة قضايا الحكومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد خولت بنص المادة السادسة المشار إليها أن تنوب عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام، فإن هذه الإدارة تكون لها صفة في أن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص في كل قضية، ويكون الطعن الماثل قد رفع من ذي صفة مما يتعين معه رفض الدفع المبدى من النيابة في هذا الشأن لانعدام سنده من القانون.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالشق الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان يشترط لاستحقاق معاش الوفاة طبقاً للمادة 82 من القانون رقم 63 لسنة 1964 حدوث وفاة المؤمن عليه خلال مدة خدمته، وكانت وفاة مورث المطعون ضدها الأولى قد حدثت في - 6/ 5/ 1971 بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/ 5/ 1971 فإن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها لا تستحق معاشاً، وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك باستحقاقهما للمعاش بمقولة أن وفاة مورثها حدثت خلال سنة من تاريخ تعطله عن العمل في حين أنه يشترط لاعتبار العامل متعطلاً أن يكون قادراً على العمل ومقيداً بسجل المتعطلين وفقاً للمادتين 11، 12 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو ما لم يتوافر في مورث المطعون ضدها الأولى لانتهاء خدمته على ما هو ثابت بالاستمارة رقم 6 تأمينات بسبب المرض، فضلاً عن كونه من عمال المقاولات فلا يخضع لأحكام تأمين البطالة طبقاً للمادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، كما أنه خرج عن نطاق تطبيق هذا القانون لبلوغه سن التقاعد المبين بالمادة 77 منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه. وتنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه "استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال فترة تعطل العامل بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل". مما مفاده أن معاش الوفاة يستحق بصفة استثنائية بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته خلال فترة تعطله بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل عن العمل. لما كان ذلك وكان لفظ التعطل قد جاء في هذا النص عاماً ومطلقاً بما يحمل على معنى عدم التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، فإنه لا يجوز تخصيص هذا المعنى أو تقييده، بالربط فيما بينه وبين أحكام توظيف وتخديم العاطلين المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو أحكام الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لمعاش الوفاة تأسيساً على أن وفاة مورثها المؤمن عليه حدثت في 6/ 5/ 1971 خلال سنة من تاريخ تعطله عن العمل بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/ 5/ 1971 فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول للطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان للثابت في الدعوى أن المستحقين للمعاش هما أرملة المتوفى وابنها القاصر وكان مؤدى نص المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون استحقاق أرملة المؤمن عليه نصف المعاش واستحقاق الابن القاصر الثلث، فإن الحكم إذ خالف ذلك وقضى للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر بكامل المعاش يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين في المعاش (1) أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش (2) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته.... (3).... (4)...... (5)....." وأورد بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون بياناً بالمستحقين في المعاش وأنصبتهم ونص في بنده الثالث على أنه إذا استحق المعاش أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد فإن الأرملة تستحق النصف ويستحق الولد الثلث. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المستحقين في معاش المؤمن عليه المتوفى هما أرمته وابنه القاصر عاطف - المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها - فلا تستحق الأولى إلا نصف المعاش ولا يستحق الابن القاصر إلا ثلثه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لكامل المعاش الذي قدره خبير الدعوى بـ 7.950 جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي طبقاً للمادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 حدوث الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدها الأولى توفى في 6/ 5/ 1971 بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/ 5/ 1971، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بقيمة التأمين الإضافي على سند من القول بأن صاحب العمل قد أنهى خدمة مورثها أثناء مرضه فلا يعتد بهذا الإنهاء وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ويخالف ما هو ثابت بالأوراق من أن خدمة المورث انتهت بسبب الفراغ من الأعمال التي أسندت إليه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه قد شابه القصور ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "تلتزم الهيئة بأداء مبلغ التأمين الإضافي إلى المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو المستحقين عنه في الحالتين الآتيتين: أولاً عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً ثانياً: وفاة المؤمن عليه ويؤدي مبلغ التأمين الإضافي في هذه الحالة إلى ورثته الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين فيؤدى مبلغ التأمين الإضافي إليهم، ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه أو المستحق عنه لمبلغ التأمين الإضافي ما يأتي - أ....... ب - أن يحدث العجز أو تقع الوفاء أثناء خدمة المؤمن عليه "مما مفاده أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه أو المستحق عنه مبلغ التأمين الإضافي أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة، وأنه بهذا الانتهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الإنهاء قد اتسم بالتعسف، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق في مقابل مهلة الإنذار والتعويض عن الضرر إن كان له نقض، لما كان ما تقدم وكان الثابت في الدعوى أن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى حدثت في - 6/ 5/ 1971 بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/ 5/ 1971 فلا يستحق التأمين الإضافي المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه، برفض استئناف الطاعنة وبتأييد الحكم الابتدائي في خصوص التأمين الإضافي على قوله "فضلاً عما هو ثابت من صورة الاستمارة رقم 6 تأمينات اجتماعية المقدمة من رب العمل من أنه سبق ترك الخدمة في 2/ 5/ 1971 للمرض ثم الوفاة في 6/ 5/ 1971 وبالتالي فلم يكن من حق رب العمل أن ينهي الخدمة في هذا التاريخ. يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني للطعن من أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي في حساب التأمين الإضافي بواقع 33% من متوسط الأجر السنوي حال أنه كان يجب حسابه طبقاً للمادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أساس نسبة من متوسط الأجر السنوي تبعاً لسن العامل ووفقاً للجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بأحقيتها في التأمين الإضافي على ما سلف بيانه في الرد على الشق الثاني من السبب الثالث للطعن فإن النعي على الحكم بشأن حساب قيمة هذا التأمين - أياً ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بمنحة الوفاة المقررة بالفقرة الأولى من المادة 110 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، فخالف بذلك القانون لأن هذه المنحة لا تصرف إلا عند وفاة صاحب المعاش ولم يكن مورث المطعون ضدها الأولى بصاحب معاش إذ لم تكن مدة خدمته تخوله الحق في الحصول على معاش الشيخوخة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن تصرف عند وفاة صاحب المعاش منحة يكون تحديدها وتوزيعها وصرفها طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1962 المشار إليه، مما مؤداه أن منحة الوفاة هذه لا تستحق إلا بسبب وفاة صاحب المعاش، لما كان ذلك وكان المقصود بصاحب المعاش هو من ربط له معاش وفقاً لأحكام القانون، وهو لفظ ينحسر عن مورث المطعون ضدها الأولى الذي لم يكن قد ربط له معاش قبل وفاته في 6/ 5/ 1971، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي باستحقاق المطعون ضدها الأولى لمنحة الوفاة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 316 سنة 93 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من معاش إلى أحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر......... لمعاش شهري قدره 6.625 جنيه وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها متجمد هذا المعاش من 1/ 5/ 1971 بواقع 6.625 جنيه شهرياً وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من تأمين إضافي ومنحة وفاة وبرفض الدعوى في هذا الخصوص.

الطعن 2244 لسنة 53 ق جلسة 29 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 147 ص 708

جلسة 29 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

------------------

(147)
الطعن رقم 2244 لسنة 53 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: بدل طبيعة العمل".
بدلات طبيعة العمل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. حسابها على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل. التسوية على فئة مالية بصفة شخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. أثرها. عدم استحقاق البدل المقرر لوظائف هذه الفئة. علة ذلك.

-----------------
مفاد الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وجدول المرتبات والعلاوات المرافق له والفقرتان الثالثة والخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل، وأن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يرتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذي يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تؤدي إلى استحقاقه للبدل المقرر لوظائف الفئة المالية التي سويت عليها حالته طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف، إذ المناط في استحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لاستحقاق هذا البدل الذي تحددت قيمته بنسبة معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية. لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد قضى بأحقية العاملين بالشركة الطاعنة في صرف بدل طبيعة العمل المقرر لهم على أساس أول مربوط الفئات المالية التي سويت حالاتهم إليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 دون تفرقة بين من سويت حالاتهم على فئات مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظائف خالية لهم بالهيكل التنظيمي للشركة الطاعنة، وبين من سويت حالاتهم على فئات مالية لها وظائف مدرجة به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها (النقابة العامة.....) أقامت على الطاعنة (الشركة......) الدعوى رقم 13 سنة 1983 تحكيم القاهرة طالبة التقرير بأحقية العاملين بالشركة لبدل طبيعة العمل وفقاً لفئاتهم المالية اعتباراً من 1/ 7/ 1985 وقالت بياناً لها إن الشركة المطعون ضدها تصرف للعاملين لديها بدل طبيعة عمل وفقاً للفئات المالية التي يشغلونها، وإذ امتنعت عن صرف هذا البدل اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وفقاً للفئات المالية التي حصلوا عليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، فقد أقامت الدعوى بطلبها آنف البيان.
وبتاريخ 10/ 12/ 1983 قررت هيئة التحكيم أحقية العاملين بالشركة الطاعن في صرف بدل طبيعة العمل المقررة لهم على أساس أول مربوط الفئة الوظيفية التي تمت تسوية حالة كل منهم عليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وما يترتب على ذلك من فروق مالية. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان القرار قد قضى بأحقية العاملين لديها لبدل طبيعة العمل وفقاً للفئات المالية التي سويت حالاتهم عليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، في حين أنه طبقاً للمادة 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يتعين حساب هذا البدل وفقاً للوظائف التي يشغلونها بعض النظر عن الفئات المالية التي سويت حالاتهم عليها، فإن القرار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه "يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام" بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل وذلك بحد أقصى قدره 30% "من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل... إلخ" وقسم جدول المرتبات والعلاوات المرافق للقانون المذكور العاملين بشركات القطاع العام إلى مستويات أربعة تندرج فيها الفئات من الممتازة حتى الحادية عشر بدءاً بفئات الإدارة العليا ثم المستويات من الأول إلى الثالث وحدد بداية ونهاية ا لأجر السنوي لها وعلاواتها الدورية، وكان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لم يتضمن نصاً يخالف ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 السالف الإشارة إليه، وكان مفاد ما نصت عليه الفقرتان الثالثة والخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل، وأن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يرتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذي يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية كما تؤدي إلى استحقاق البدل المقرر لوظائف الفئة المالية التي سويت عليها حالته طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف، إذ المناط في استحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لاستحقاق هذا البدل الذي تحددت قيمته بنسبة معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية - لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد قضى بأحقية العاملين بالشركة الطاعنة في صرف بدل طبيعة العمل المقرر لهم على أساس أول مربوط الفئات المالية التي سويت حالاتهم عليها طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 دون تفرقة بين من سويت حالتهم على فئات مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظائف خالية لهم بالهيكل التنظيمي للشركة الطاعنة، وبين من سويت حالتهم على فئات مالية لها وظائف مدرجة به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1568 لسنة 51 ق جلسة 29 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 146 ص 703

جلسة 29 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، زكي المصري ومنير توفيق.

----------------

(146)
الطعن رقم 1568 لسنة 51 القضائية

(1) إثبات "العدول عن إجراء الإثبات".
عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بعد إصدارها وقبل تنفيذها. جائز. ما لم تتضمن فصلاً في حق من الحقوق. علة ذلك.
(2) نقل "نقل بري".
الإجراءات والمواعيد المشار إليها في المادة 99 تجاري. عدم سريانها في حالة الهلاك الكلي للبضاعة.
(3) نقل "نقل بري". إثبات "الإثبات بالبينة".
عقد النقل البري. الكتابة ليست شرطاً لانعقاده ولا لإثباته ولا تعتبر ركناً من أركانه. مؤدى ذلك. جواز إثباته في مواجهة الناقل المحترف لعمليات النقل بالبينة والقرائن مهما كانت قيمته.

----------------
1 - الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية ولا تحوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً في حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
2 - إذ كانت المادة 99 من قانون التجارة لا تسري في حالة الهلاك الكلي للبضاعة المشحونة، وكانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة قد استخلصت من سقوط السيارة بالبضاعة المشحونة عليها في مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة هلكت هلاكاً كلياً، وكان ما خلصت إليه في هذا الشأن سائغاً وله أصل ثابت في المحضر رقم....، وكافياً لحمل قضاء الحكم في رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات والمواعيد المشار إليها في المادة 99 من قانون التجارة ومن ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
3 - إذ كانت الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد النقل البري ولا لإثباته ولا تعتبر ركناً من أركانه ومن ثم يخضع إثبات عقد النقل البري للقواعد العامة فيجوز إثباته بالبينة والقرائن مهما كانت قيمته وذلك في مواجهة الناقل الذي يعد عمله تجارياً دائماً طالما كان محترفاً لعمليات النقل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 559 لسنة 1977 تجاري جزئي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وبياناً لذلك قالت إن الشركة...... عهدت إلى الطاعن نقل كمية من الورق من كفر الدوار إلى دمنهور وأثناء تنفيذ عملية النقل يوم 12/ 10/ 1976 سقطت السيارة بالبضاعة المشحونة في مياه ترعة المحمودية مما أدى إلى تلفها وإذ كانت تلك البضاعة مؤمناً عليها لديها وكانت الشركة المذكورة قد تسلمت منها قيمة التعويض وحولت لها حقها فيه فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة وبعد أن عدلت طلباتها قضت محكمة الإسكندرية التجارية الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 2505 لسنة 1976 تجاري كلي وبتاريخ 26/ 12/ 1977 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يدفع للشركة المطعون ضدها مبلغ 4826 ج و300 م. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف لرقم 367 لسنة 35 ق وبتاريخ 27/ 5/ 1980 قضت محكمة استئناف الإسكندرية برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلاً وبتحديد جلسة لمناقشة الخصوم في بعض نقاط الدعوى ثم عادت وقضت بتاريخ 26/ 3/ 1981 أولاً برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها. ثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 99 من قانون التجارة وبقبولها. ثالثاً. بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني منها مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف بقضائها في الموضوع دون أن تنفذ حكم الاستجواب الذي سبق أن أصدرته تكون قد أهدرت حجية ذلك الحكم كما تكون قد فوتت عليه أوجه الدفاع الذي كان سيبديها عند تنفيذه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية ولا تحوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً في حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية لما كان ذلك وكان حكم الاستجواب الذي أصدرته محكمة الاستئناف في جلسة 27/ 5/ 1980 لم يتضمن فصلاً في حق من الحقوق سوى الفصل في شكل الاستئناف ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا في هذه المسألة ولذا يجوز العدول عنه فيما تضمنه من إجراءات الإثبات والنعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي فاتته بسبب عدم تنفيذ حكم الاستجواب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الشركة المطعون ضدها الإجراءات والمواعيد المشار إليها في المادة 99 من قانون التجارة وقد قضت محكمة الاستئناف برفض هذا الدفع استناداً إلى عدم حصول تسليم للبضاعة المشحونة حتى تتضح به تلك الإجراءات والمواعيد وهذا الذي قررته المحكمة مخالف للقانون لأن ما ذهبت إليه في هذا الشأن وإن كان يصلح للرد على الدفع بعدم القبول الذي يبديه المرسل إليه فإنه لا يصلح رداً على ذات الدفع الذي يبديه الراسل ما أن ما قررته المحكمة من عدم حصول تسليم للبضاعة المشحونة مخالف الثابت في الأوراق من انتشال جزء منها من مياه الترعة تقدر قيمته بمبلغ 140 ج و200 م.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 99 من قانون التجارة لا تسري في حالة الهلاك الكلي للبضاعة المشحونة وكانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة قد استخلصت من سقوط السيارة بالبضاعة المشحونة عليها في مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة هلكت هلاكاً كلياً وكان ما خلصت إليه في هذا الشأن سائغاً وله أصل ثابت في المحضر رقم 2256 لسنة 1976 إداري دمنهور وكافياً لحمل قضاء الحكم في رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات والمواعيد المشار إليها في المادة 99 من قانون التجارة ومن ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتمد في قضائه على الصورة العرفية لعقد النقل المقدمة من الشركة المطعون ضدها في حين أنه نازع فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد النقل البري ولا لإثباته ولا تعتبر ركناً من أركانه ومن ثم يخضع إثبات عقد النقل البري للقواعد العامة فيجوز إثباته بالبينة والقرائن مهما كانت قيمته وذلك في مواجهة الناقل الذي يعد عمله تجارياً دائماً طالما كان محترفاً لعمليات النقل. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف وعلى ما يبين من مدونات حكمها المطعون فيه قد استخلصت من إقرار الطاعن بالمحضر رقم 2526 لسنة 1976 إداري دمنهور بسقوط سيارته التي كانت تقوم بتنفيذ عملية النقل في مياه الترعة بالبضاعة المشحونة وإخطاره الشركة المطعون ضدها بهذا الحادث وجود عقد نقل بري بينه وبين تلك الشركة وكان ما خلصت إليه المحكمة في هذا الشأن سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها في هذا الشأن ومن ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 917 لسنة 50 ق جلسة 29 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 145 ص 697

جلسة 29 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكي المصري.

-----------------

(145)
الطعن رقم 917 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع يقوم على واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) فوائد. حراسة.
استحقاق فوائد التأخير. شرطه. توافر ركن الخطأ في جانب المدين. تأخر الدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد يعتبر خطأ، ثبوت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي. أثره. انقضاء المسئولية. فرض الحراسة على أموال المدين. مؤداه. وقف سريان الفوائد التأخيرية. علة ذلك.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. تعييبه في باقي الدعامات. غير منتج.

----------------
1 - النعي غير مقبول ذلك أنه دفاع يقوم على واقع لم يثبت أن البنك الطاعن تمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذ كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء، وكان المشرع قد نص في المادة 228 من التقنين المدني على أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير - قانونية كانت أو اتفاقية - أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير، بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير في الوفاء إلا أن ذلك لا ينفي وجوب توافر ركن الخطأ في جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته، وإذ كان تأخر المدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد له يعتبر خطأ في حد ذاته إلا أنه إذا ثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته، لما كان ذلك وكان فرض الحراسة الإدارية على أموال شخص بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 يوجب - بمجرد صدور الأمر به - على يد ذلك الشخص عن إدارة أمواله وأخصها سداد التزاماته واقتضاء حقوقه - فإنه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيرية - قانونية كانت أو اتفاقية - على الديون التي حل أجل الوفاء بها بعد صدور قرار فرض الحراسة.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 989 لسنة 1962 تجاري كلي القاهرة وانتهى فيها إلى اختصام الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 ومصفى شركة...... طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 6671 ج و654 م والفوائد بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق في 31/ 3/ 1962 وحتى السداد وبياناً لذلك قال إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1960 فتح لديه اعتماداً بحساب جار لصالح شركة... في حدود مبلغ 40 ألف جنيه ونص في العقد على سريانه لمدة سنة تنتهي في 31/ 10/ 1961 وعلى استحقاق فائدة قدرها 7% في حالة التأخير عن السداد وذلك بضمان أوراق تجارية وقد تجدد هذا العقد لمدة أخرى إلى أن أقفل الحساب في 31/ 3/ 1962 بسبب وضع أموال الشركة المذكورة تحت حراسة الطوارئ بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 وإذ لم يقم الحارس على أموال تلك الشركة وكذا المصفى المعين عليها بسداد قيمة الرصيد المدين للحساب الجاري والفوائد الاتفاقية المستحقة من تاريخ 31/ 3/ 1962 فقد أقام البنك دعواه وبعد أن تبين حصول الإفراج عن أموال وممتلكات المطعون ضده وشركته وأيلولتها إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 قام بتصحيح شكل الدعوى باختصام مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بدلاً من الحارس العام إلى جانب مصفي الشركة وبتاريخ 23/ 2/ 1966 قضت محكمة القاهرة الابتدائية أولا: برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الأول - مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - بعدم سماع الدعوى. ثانياً: برفض الدعوى قبل المدعى عليه الأول - ثالثاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني - مصفى الشركة - استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 247 لسنة 83 ق وبتاريخ 30/ 5/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بندب خبير ثم قضت بتاريخ 29/ 1/ 1979 بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبعد أن قام البنك الطاعن بتعجيل السير في الاستئناف في مواجهة المطعون ضده وقدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 26/ 2/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن قيمة السندات الإذنية الضامنة للدين والتي قام البنك بتحصيلها بلغت 8123 ج و955 م بما يزيد على مستحقاته في حين أن قيام البنك بتحصيل تلك السندات من الملزم بها - وهي شركة..... المندمج فيها شركة..... قد استغرق وقتاً يزيد على ست سنوات واستحقت خلالها الفوائد عن رصيد الحساب الجاري وإذ كان من المقرر طبقاً للمادة 343 من القانون المدني أنه إذا كان ما أداه المدين لا يفي بالدين مع المصروفات والفوائد الملزم بها خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين لذا كان على الحكم المطعون فيه قبل إجراء المقاصة القانونية بين قيمة السندات الإذنية المحصلة والضامنة لعقد فتح الحساب وبين الرصيد المدين للحساب الجاري أن يخصم ما تم تحصيله من قيمة تلك السندات الإذنية من فوائد التأخير المتفق عليها والتي استحقت على رصيد الحساب بعد إقفاله في 31/ 3/ 1962 وإذ لم يفعل فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه دفاع يقوم على واقع لم يثبت أن البنك الطاعن تمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم استحقاق فوائد التأخير المتفق عليها بعقد فتح الحساب الجاري بعد إقفاله في 31/ 3/ 1962 على أن يد المطعون ضده كانت مغلولة عن إدارة أمواله بسبب فرض حراسة الطوارئ عليها في حين أن فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون ضده بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 ثم أيلولتها إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 لا يوقف آثار عقد فتح الحساب الجاري الذي كان المطعون ضده قد أبرمه مع البنك قبل فرض تلك الحراسة على أمواله ومن هذه الآثار استحقاق البنك فوائد التأخير المتفق عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء - وكان المشرع قد نص في المادة 228 من التقنين المدني على أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير في الوفاء إلا أن ذلك لا ينفي وجوب توافر ركن الخطأ في جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته وإذ كان تأخر المدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد له يعتبر خطأ في حد ذاته إلا أنه إذ أثبت أن هذا التأخر يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته لما كان ذلك وكان فرض الحراسة الإدارية على أموال شخص بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 يوجب بمجرد صدور الأمر به غل يدي ذلك الشخص عن إدارة أمواله وأخصها سداد التزاماته واقتضاء حقوقه فإنه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية على الديون التي حل أجل الوفاء بها بعد صدور قرار فرض الحراسة لما كان ذلك وكان لا خلاف بين الطرفين على أن الحساب الجاري محل النزاع قد صار إقفاله في 31/ 3/ 1962 بسبب فرض الحراسة الإدارية على أموال وممتلكات المطعون ضده وشركته بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 فإنه يترتب على ذلك وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية على الرصيد المدين لهذا الحساب من تاريخ فرض الحراسة وحتى تاريخ الإفراج عن أموال المطعون ضده في 9/ 3/ 1976 ومن ثم لا تستحق أية فوائد على هذا الرصيد المدين خلال الفترة المذكورة وإذ كان الحكم الطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن ما ذهب إليه الحكم من أن شركة المطعون ضده قد قيمت بصغر وبالتالي فلا تستحق الفوائد اللاحقة على التأميم ليس له من دليل في الأوراق بل ينفيه ما ورد بتقرير الخبير الذي ندبته محكمة ثاني درجة من أنه صار الإفراج عن أموال وممتلكات للمطعون ضده.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني قد أقام قضاءه بعدم استحقاق فوائد التأخير الاتفاقية بعد إقفال الحساب الجاري في 31/ 3/ 1962 على أن يد المطعون ضده كانت مغلولة عن إدارة أمواله بسبب فرض الحراسة عليها بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه في هذا الشأن. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أنه لا دليل على أن شركة المطعون ضده قد قيمت بصغر أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 821 ، 835 لسنة 50 ق جلسة 18 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 216 ص 1161

جلسة 18 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ رئيس المحكمة المستشار محمد كمال عباس، والسادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، صبحي رزق داود، محمد علي هاشم، ومحمود شوقي أحمد - أعضاء.

----------------

(216)
الطعنان رقمي 821، 835 لسنة 50 قضائية

(1) نقض "إعلان الطعن". "بطلان الإعلان".
توقيع المحامي على أصل صحيفة الطعن بالنقض. إغفال التوقيع على صورتها. لا بطلان.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" الإخلاء للتغيير في المكان.
إخلاء المستأجر لاستعمال العين استعمالاً ينافي شروط العقد بإحداث تغيير مادي أو تغيير معنوي. شرطه. أن يلحق ضرر بالمؤجر. تمسك المؤجر بما ورد في العقد من حرمان المستأجر من إحداث أي تغيير. تعسف في استعمال الحق.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبان بالعين المؤجرة". "التزام المستأجر بدفع الأجرة".
إقامة المستأجر إنشاءات في نطاق العين المؤجرة. تملك المؤجر لها منذ إقامتها. عدم التزام المستأجر بأجرة مستقلة عيناً. اعتبار أجرة العين شاملة لانتفاع المستأجر بالبناء المستجد.
(4) حكم "حجية الحكم". شرطه. قوة الأمر المقضي.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين. المقصود به.
(5) نقض "حالات الطعن" بطلان "بطلان الحكم".
إجمال محكمة الموضوع بعض العناصر والوقائع في الدعوى بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون. أثره. بطلان الحكم.

-----------------
1 - المقرر أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصل الصحيفة المودع قلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية، إذ أن التوقيع على الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض هو وحدة الذي يضمن جدية الطعن كما يضمن كتابة أسبابه على نحو يتفق مع الأسباب التي ينص عليها القانون.
2 - النص في المادة 2/ ج من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23/ ج من القانون 52 لسنة 1969، على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك، مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق في طلب إخراج المستأجر لمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة ولو لم ينشأ عن ذلك ضرر للمؤجر، إلا أنه طبقاً للقواعد العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لفسخ العقد والإخلاء في هذه الحالة حصول ضرر للمؤجر من استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من إجراء أي تغيير في العين المؤجرة لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ.
3 - لئن كان الاتفاق على أن البناء الذي يوجده المستأجر في العين المؤجرة يكون ملكاً للمؤجر في مقابل تعويض أو بلا تعويض، يترتب عليه ملكية المؤجر للبناء من وقت إنشائه، ولا يكون للمستأجر بالنسبة إليه إلا حق شخصي يخوله الانتفاع به انتفاعه بالعين المؤجرة نفسها، وتكون في هذه الحالة الأجرة المتفق عليها أصلاً في عقد الإيجار هي مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء المستجد طالما أن الاتفاق قد اقتصر على تملك المؤجر للبناء دون تحديد أجرة إضافية له. لما كان ذلك وكان البند الخامس في كل من عقدي الإيجار لم يتضمن الاتفاق على أي أجرة إضافية عن انتفاع المستأجرة - المطعون عليها الأولى - بالبناء الذي تحدثه بالعين المؤجرة على نفقتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض مقابل انتفاع المطعون عليها الأولى بالحجرات التي أقامتها على نفقتها لأن من حقها الانتفاع بكامل العين المؤجرة من الأرض والبناء، فإنه يكون قد أخذ في الاعتبار أن الأجرة المتفق عليها أصلاً في العقد هي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء المستجد.
4 - المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وبين الخصوم أنفسهم، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، وتكون هي ذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
5 - من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية في الدعوى فأعجزت محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون فإن حكمها يكون باطلاً قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول في الطعن رقم 821 لسنة 50 ق، وهو الطاعن في الطعن رقم 835 لسنة 50 ق أقام الدعوى رقم 6818 لسنة 1971 - مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة في الطعن الأول وهي المطعون عليها الأولى في الطعن الثاني وضد مورث باقي المطعون عليهم في كل من الطعنين بطلب الحكم أولاً: بإعادة السور على الحد الغربي إلى الحالة التي كان عليها، مع إعادة تركيب الباب الحديد أمام مدخل السلم - ثانياً: إعادة الحجرة (الجراج) الكائنة بالجانب القبلي إلى الحالة الأصلية مع إزالة المباني المستحدثة أمامها من الجهة البحرية. ثالثاً: إزالة السبعة مقاعد موزايكو الكائنة بالأرض الفضاء المملوكة له. رابعاً: إلزام الطاعنة في الطعن الأول والمطعون عليها الأولى في الطعن الثاني بأن تدفع له تعويضاً قدره 1500 جنيهاً في مواجهة باقي المطعون عليهم في كل من الطعنين، وقالت بياناً لدعواه أنه بعقدين مؤرخين 12/ 9/ 1957، 23/ 9/ 1958 استأجرت منه الطاعنة في الطعن الأول (المطعون عليها الأولى في الطعن الثاني) الدورين الأرضي والأول في الفيلا المبينة بالصحيفة مع الحديقة والجراج الملحقين بها ونص في العقدين على حظر إحداث أي تغييرات في العين دون إذن كتابي من المؤجر وإذ استأجرت الفيلا المتاخمة لعقاره والمملوكة لباقي المطعون عليهم فقد قامت بدون موافقة منه بإحداث إنشاءات وتعديلات جوهرية في العين المؤجرة ترتب عليها الإضرار به ومخالفة حقوق الارتفاق المقررة له مما حدا به إلى رفع دعوى إثبات الحالة رقم 9 لسنة 1967 مستعجل الجيزة ضمت المحكمة دعوى إثبات الحالة وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/ 4/ 1978 برفض الدعوى واستأنف المؤجر هذا الحكم بالاستئناف رقم 3223 لسنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإزالة تعلية السور عن متر ونصف، وإزالة المباني المقامة من المستأجرة في المساحة التي تقل عن ثلاثة أمتار عن الجار القبلي، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت المستأجرة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 821 لسنة 50 ق، كما طعن فيه المؤجر بالطعن رقم 835 لسنة 50 ق، دفعت الطاعنة في الطعن الأول وهي المطعون عليها في الطعن الثاني ببطلان صحيفة هذا الطعن، قدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم عدا الأول وبنقض الحكم، كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم عدا الأولى ورفضه موضوعياً عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن رقم 835 لسنة 50 ق إلى الطعن رقم 821 لسنة 50 ق للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة في كل منهما أنه لم توجه لهم طلبات ولم يحكم عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه لما كان المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة في كل من الطعنين قد اختصموا في مراحل الدعوى السابقة مع الطاعنة في الطعن الأول والمطعون عليها الأولى في الطعن الثاني بطلب الحكم في مواجهتهم ولم يحكم عليهم بشيء كما أن أسباب الطعن لا تعلق لها بهم، فإن اختصامهم أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن رقم 835 لسنة 50 ق المبدى من المطعون عليها الأولى أن الصورة المعلنة إليها من صحيفة الطعن خلت من اسم المحامي الذي أودع الصحيفة ومن توقيعه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصل الصحيفة المودع قلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية، إذ أن التوقيع على الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض هو وحده الذي يضمن جدية الطعن كما يضمن كتابة أسبابه على نحو يتفق مع الأسباب التي ينص عليها القانون ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية بالنسبة للباقين.

أولاً: عن الطعن رقم 835 لسنة 50 ق.

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن - المؤجر - بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه نص في البند الخامس من عقدي الإيجار على حظر إحداث أي تغير بالعين المؤجرة دون إذن كتابي من المؤجر وإلا أصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، وإذ خالفت المطعون عليها الأولى هذا الحظر دون إذن كتابي من الطاعن، وأغفل الحكم تطبيق المادة 158 من القانون المدني باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 2/ جـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23/ جـ من القانون 52 لسنة 1969، على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك، مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق في طلب إخراج المستأجر لمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار ولو لم ينشأ عن ذلك ضرر للمؤجر، إلا أنه طبقاً للقواعد العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لفسخ العقد والإخلاء في هذه الحالة حصول ضرر للمؤجر من استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من إجراء أي تغيير في العين المؤجرة لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الفسخ عن قوله "أن المستأنف عليها. (المطعون عليها الأولى) فيما أجرته من تعديل إنما كانت تستهدف تحقيق الغرض من تأجير عين النزاع الماثل بعد تأجير العين المجاورة لها من قبل لاستخدامها معاً كمدرسة على النحو الثابت بعقد الإيجار موضوع الدعوى القائمة، وما لم ينشأ عنه ضرر للمالك المستأنف - الطاعن - ولا يمكن أن يرتب له صالحاً في طلباته بشأنه حتى لا تعتبر الطلبات مجرد تعسف في استعمال حق لا يتمخض عن صالح لصاحبه" وكان الحكم وقد خلص في حدود سلطته التقديرية إلى انتفاء الضرر في حق الطاعن فيما أجرته المطعون عليها من تعديلات بالعين المؤجرة فإنه إذ قضى برفض طلب الفسخ دون الالتفات إلى الشرط الصريح الفاسخ يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن مفاد النص في البند الخامس من عقدي الإيجار أن من حقه التمسك بالفسخ، مع عدم الإخلال بالتعويضات، وأن التغييرات والتحسينات تصبح في جميع الأحوال حقاً مكتسباً للمؤجر دون أي تعويض للمستأجر أن ينشأ للطاعن الحق في طلب التعويض الذي قدره بمبلغ ألف جنيه عن فترة استغلال المطعون عليها الأولى للثلاث حجرات ودورة المياه التي أقامتها في المدة من سنة 1966 حتى سنة 1975، كما ينشأ له الحق في طلب التعويض الذي قدره بمبلغ خمسمائة جنيه عن الإنشاءات الأخرى التي أقامتها ملك الطاعن وجزء من ملك الجار مما أدى إلى خلط الملكية ومنعه من التصرف في عقاره وإذ لم يقض له الحكم بالتعويض خاصة وأنه قد أقر ضمناً بأحقيته في ذلك عندما قضى بالتعويض العيني بإزالة تعلية السور والمباني المقامة في مساحة تقل عن ثلاثة أمتار من ملك الجار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان الاتفاق على أن البناء الذي يوجده المستأجر في العين المؤجرة يكون ملكاً للمؤجر في مقابل تعويض أو بلا تعويض، يترتب عليه ملكية المؤجر للبناء من وقت إنشائه، ولا يكون للمستأجر بالنسبة إليه إلا حق شخصي يخوله الانتفاع به انتفاعه بالعين المؤجرة نفسها، وتكون في هذه الحالة الأجرة المتفق عليها أصلاً في عقد الإيجار هي مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء المستجد طالما أن الاتفاق قد اقتصر على تملك المؤجر للبناء تحديد أجرة إضافية له. لما كان ذلك وكان البند الخامس في كل من عقدي الإيجار لم يتضمن الاتفاق على أي أجرة إضافية عن انتفاع المستأجرة - المطعون عليها الأولى - بالبناء الذي تحدثه بالعين المؤجرة على نفقتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض مقابل انتفاع المطعون عليها الأولى بالحجرات التي أقامتها على نفقتها لأن من حقها الانتفاع بكامل العين المؤجرة من الأرض والبناء، فإنه يكون قد أخذ في الاعتبار أن الأجرة المتفق عليها أصلاً في العقد هي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء المستجد، هذا ولما كان الحكم قد خلص إلى انتفاء الضرر بالطاعن عن الإنشاءات الأخرى التي أحدثتها المطعون عليها الأولى والتي تستهدف منها تحقيق الغرض من تأجير عين الانتفاع بعد تأجيرها العين المجاورة لها من قبل لاستخدامهما معاً كمدرسة، وأن السور بين العقارين إنما هو خاص بالعقار المجاور دون عقار الطاعن الثابت حدوده ومعالمه على نحو قاطع بسند ملكيته المشهر مما لا يدع احتمالاً لوجه من وجوه اللبس أو المنازعة الجدية لمجرد إزالة السور الفاصل بين العقارين، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وفي حدود سلطته التقديرية فإنه إذ انتهى لرفض طلب التعويض، يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يؤثر في ذلك ما قضى به من إزالة تعلية السور والمباني المقامة في المساحة التي تقل عن ثلاثة أمتار من ملك الجار، وإذ أنه استند في قضائه هذا إلى أنها تخالف حقوق الاتفاق - وهو محل طعن المطعون عليها بالطعن رقم 821 لسنة 50 ق، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه إهدار النظام العام وفي بيان ذلك يقول أن قوانين تنظيم المباني توجب الحصول على ترخيص قبل الشروع في البناء وإلا قضى على المخالف بالعقوبة مع الإزالة، ولما كانت المطعون عليها الأولى قد أحدثت التغييرات والإنشاءات بالعين المؤجرة دون حصولها على ذلك الترخيص وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد النظام العام.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه طرح على محكمة الموضوع ما يثبت أن المطعون عليها قد أجرت الهدم والبناء بغير ترخيص صادر من الجهة المختصة بإعطائه، فإن النعي يكون عارياً عن الدليل بما يوجب رفضه، لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانياً: عن الطعن رقم 821 لسنة 50 ق.

حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في مذكرتها المقدمة لجلسة 20/ 5/ 1976 والتي أحالت إليها في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف، بعدم جواز نظر الدعوى في الشق الخاص بطلب إزالة المباني لمخالفتها حقوق الارتفاق، لسابقة الفصل في هذا الطلب في الدعوى رقم 1123 لسنة 1968 مدني الجيزة الابتدائية واستئنافها رقم 665 لسنة 1968 ق القاهرة في مواجهة المطعون عليه الأول برفض ما أثير في تلك الدعوى حول تعدي الطاعنة على حقوق الاتفاق بين العقارين اللذين تستأجرهما، وذلك في مجال الفصل في طلب المدعي فيها فسخ عقد الإيجار لإقامة الطاعنة لمبان إخلالاً بحق الارتفاق الجوار بين ملكه وملك المطعون عليه الأول، ولما كان لهذا الحكم حجيته في كل ما ينشأ بعد ذلك بين طرفي الخصومة ويقتضي الفصل فيه معاودة بحث تلك المسألة الكلية التي فصل فيها، فإنه لا يصح للمطعون عليه الأول إثارة هذه المسألة من جديد بالدعوى الماثلة بطلب إزالة ذات المباني بمقولة أن في إقامتها اعتداء على ذات حق الارتفاق - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الدفع مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وبين الخصوم أنفسهم، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، لما كان ذلك وكان المطعون عليه الأول قد أسس طلب الإزالة على مخالفة الطاعنة حقوق ارتفاق الجوار، وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة فلم يناقشها الخصوم في تلك الدعوى ولم يتعرض لها الحكم الصادر فيها ومن ثم فلا يكون لهذا الحكم قوة الشيء المقضي بالنسبة لتلك المسألة وبالتالي لا يكون مانعاً من نظرها والفصل فيها في الدعوى الراهنة ذلك أنه ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وأحال على أسبابه في هذا الخصوص، ومن بينها أن الموضوع في الدعوى الماثلة يختلف عنه في الدعوى السابقة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يضمن أسبابه مضمون الاتفاق الوارد بعقد ملكية المطعون عليه الأول الذي أشار إليه والذي استدل منه على ترتيب حقوق ارتفاق متبادلة لجميع العقارات في الحي حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة هذا التكييف كما أن الحكم رتب للمطعون عليه الأول المصلحة في إزالة ما يخالف حقوق الارتفاق المتبادلة، دون أن يثبت أن ملاك الحي قد التزموا بها، وعلى الرغم من تمسكه في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بما ورد بأسباب الحكم الابتدائي التي أقام عليها قضاءه، أن الثابت من عقد ملكية المطعون عليه الأول للأرض التي أقام عليها عين النزاع، أنه لم يقم بكافة الشروط وحقوق الارتفاق المبينة بذلك العقد، وكان لا يحل له والحالة هذه أن يطلب إزالة الأعمال المخالفة لهذه الحقوق لأنه بمخالفته لها يعتبر متنازلاً عنها، فإن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أهملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية في الدعوى فأعجزت محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون فإن حكمها يكون باطلاً قانوناً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في معرض بحثه لمخالفة الطاعنة لحقوق الارتفاق، لم يبين ماهية حقوق الارتفاق الواردة بعقد ملكية المؤجر - المطعون عليه الأول - وماهية الأعمال التي وقعت فيها بالمخالفة لتلك الحقوق، بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، هذا وإذ كان الثابت أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليه الأول لم يلتزم بحقوق الارتفاق المبينة بعقد ملكيته بما مفاده أنه لم يعد ثمة محل لإلزامها بمراعاة تلك القيود، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً فضلاً عن مخالفة القانون القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1903 لسنة 49 ق جلسة 29 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 144 ص 694

جلسة 29 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر، فهمي الخياط.

---------------

(144)
الطعن رقم 1903 لسنة 49 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". "المهجرون". محكمة الموضوع.
الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين ق 76 لسنة 1969 المعدل. مؤداها. الحيلولة بين المؤجر واستعماله حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار - قبض المؤجر الأجرة من المهجر ليس من شأنه إنشاء علاقة مباشرة بينهما. علة ذلك.

------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين في القانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر وبين استعمال حقه في طلب الإخلال للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى ولا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقعة بالمستأجر الأصلي إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر وذلك حتى إزالة آثار العدوان فإذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلي واستقر فيه وباشر عمله على وجه معتاد فبهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام آثار العدوان ويعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه مما لازمه القول بأن هذه الميزة تقصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر وبالتالي فليس للطاعن أن يدعي قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه وبين المطعون ضده استناداً إلى الحماية التي أسبغها هذا القانون على المهجرين إذ لا وجود لمثل هذه العلاقة وإنما فرض القانون شرعية إقامته بعين النزاع على خلاف الأصل إلى حين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4675 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لها إنه من مهجري منطقة القناة وقد تنازل له المستأجر الأصلي عن إيجار الشقة المشار إليها والتي استأجرها من المطعون ضده بموجب عقد مؤرخ أول ديسمبر سنة 1959 وإذ امتنع الأخير عن تحرير عقد إيجار له رغم استيفائه الأجرة منه فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 27/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بإثبات العلاقة الإيجارية، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2234 سنة 96 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لم يعط مهجري مدن القناة حق طلب إثبات العلاقة الإيجارية كمستأجرين أصليين عن الأماكن التي شغلوها بطريق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك، في حين أن التنازل الصادر له عن إيجار شقة النزاع بصفته مهجراً يعطيه الحق في الرجوع على المؤجر بكل ما للمستأجر الأصلي من حقوق في الإجارة وأخصها حقه في ثبوت العلاقة الإيجارية ورغم تمسكه بهذا الدفاع في مذكرته أمام محكمة الاستئناف فإن المحكمة لم تلتفت إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين في القانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء المعدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر وبين استعمال حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى ولا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي - إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر وذلك حتى إزالة آثار العدوان فإذا أعاد المهجر إلى موطنه الأصلي واستقر فيه وباشر عمله على وجه معتاد فهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام آثار العدوان ويعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه مما لازمه القول بأن هذه الميزة تقصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر وبالتالي فليس للطاعن أن يدعي قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه وبين المطعون ضده استناداً إلى الحماية التي أسبغها هذا القانون على المهجرين إذ لا وجود لمثل هذه العلاقة وإنما فرض القانون شرعية إقامته بعين النزاع على خلاف الأصل إلى حين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح وهو ما يتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع مناقض ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1191 لسنة 49 ق جلسة 28 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 143 ص 690

جلسة 28 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-----------------

(143)
الطعن رقم 1191 لسنة 49 القضائية

عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "تقييم الوظائف".
إعادة تقييم وظائف المؤسسات العامة والشركات أو استحداث وظائف جديدة. سريانه اعتباراً من أول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء. القرار الجمهوري 62 لسنة 1966.

-----------------
مفاد نص المادة الثانية والمادة السادسة عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1966 في شأن تقييم مستوى الشركات وإعادة تقييم وظائف المؤسسات العامة والشركات، أن قرار مجلس إدارة شركة القطاع العام بإعادة تقييم الوظائف أو استحداث الجديد منها في ظل العمل بالقرار الجمهوري رقم 63 لسنة 1966 لا يسري إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لاعتماده من مجلس الوزراء بالنسبة للوظائف من الفئة الثانية فما فوق أو مجلس إدارة المؤسسة العامة لغير ذلك من فئات الوظائف - لما كان ذلك وكان الثابت.. أن قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادر في 30/ 11/ 1965 بإعادة تقييم بعض الوظائف بها ورفع الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها المطعون ضده من الفئة السادسة إلى الخامسة قد تم اعتماده من مجلس إدارة المؤسسة التي تتبعها في 12/ 12/ 1966 في ظل العمل بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1966 سالف الذكر فإن هذا التعديل الذي طرأ على الفئة المالية لوظيفة المطعون ضده نتيجة إعادة تقييمها لا يسري إلا من 1/ 7/ 1967 أو السنة المالية التالية لاعتماده من مجلس إدارة المؤسسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1010 سنة 1972 عمال كلي جنوب القاهرة على الجمعية الطاعنة طالباً الحكم بأحقيته للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 والرابعة من 31/ 12/ 1967 والثالثة من 31/ 12/ 1970 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية. وقال بياناً لدعواه إنه يعمل لدى الطاعنة منذ سنة 1953 وسكن اعتباراً من 1/ 7/ 1964 على وظيفة مساعد أول قسم التدريب من الفئة السادسة، وفي 30/ 11/ 1965 أعادت الطاعنة تقييم بعض الوظائف بها، ورفعت الفئة المالية لوظيفته إلى الخامسة مما كان يوجب استحقاقه لهذه الفئة اعتباراً من تاريخ تسكينه على هذه الوظيفة أسوة بما اتبع مع زملاء له إلا أن الطاعنة تجاهلت ذلك وقامت بترقيته إلى الفئة الخامسة في 30/ 12/ 1967 ثم إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1970، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 16/ 12/ 1977 بأحقية المطعون ضده للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وللترقية إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1967 وبإلزام الطاعنة أن تدفع له 342 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 548 سنة 94 قضائية القاهرة. وبتاريخ 28/ 3/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن قرارها الصادر في 30/ 11/ 1965 برفع فئات بعض الوظائف بها ومن بينها وظيفة المطعون ضده اعتمد من المؤسسة التي تتبعها في 12/ 12/ 1966 فلا يعد نافذاً إلا من هذا التاريخ عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1966. إلا أن الحكم أرجع أثر هذا القرار إلى تاريخ التسكين وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 فخالف بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 1966 في شأن تقييم مستوى الشركات وإعادة تقييم وظائف المؤسسات العامة والشركات تنص على أن "يجوز إعادة تقييم الوظائف العامة للمؤسسات أو الشركات أو استحداث وظائف جديدة وفقاً لحكم المادة 63 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3456 لسنة 1962 وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلى أن تعتمد الوظائف من الفئة الثانية فما فوق من مجلس الوزراء. وفي كلتا الحالتين لا يسري التعديل إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية" وتنص المادة 16 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن "يبلغ رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية قرارات مجلس إدارتها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة في المسائل التالية" ( أ ) اللوائح و الهيكل التنظيمي للوحدة.... وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة في شأنها..." مما مفاده أن قرار مجلس إدارة شركة القطاع العام بإعادة تقييم الوظائف بها أو استحداث الجديد منها في ظل العمل بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1966 لا يسري إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لاعتماده من مجلس الوزراء بالنسبة للوظائف من الفئة الثانية فما فوق أو من مجلس إدارة المؤسسة العامة لغير ذلك عن فئات الوظائف - لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادر في 30/ 11/ 1965 بإعادة تقييم بعض الوظائف بها ورفع الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها المطعون ضده من الفئة السادسة إلى الخامسة قد تم اعتماده من مجلس إدارة المؤسسة التي تتبعها في 12/ 12/ 1966 في ظل العمل بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1966 سالف الذكر فإن هذا التعديل الذي طرأ على الفئة المالية لوظيفة المطعون ضده نتيجة إعادة تقييمها لا يسري إلا من 1/ 7/ 1967 أول السنة المالية التالية لاعتماده، من مجلس إدارة المؤسسة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 ورتب على ذلك ترقيته إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1967 وللفروق المالية المقضى بها مستنداً في ذلك إلى قاعدة المساواة التي لا يصح الرجوع إليها للخروج على ما يقرره المشرع بنص صريح فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 644 لسنة 50 ق جلسة 18 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 215 ص 1155

جلسة 18 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ نائب رئيس المحكمة محمد كمال عباس وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، حلمي رزق داود، محمد علي هاشم، ومحمود شوقي أحمد.

--------------------

(215)
الطعن رقم 644 لسنة 50 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك" "محكمة الموضوع".
(1) المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هي العنصر الرئيسي.
(2) بيع المتجر. للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها، لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً.
(3) بيع المتجر م 594 - 2 مدني. شرطه. أن يكون الشراء يقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع.
(4) إيجار، "إيجار الأماكن" نقض "أسباب الطعن". حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم قضاءه بتخلف عنصر الاتصال بالعملاء وانحسار صفة المتجر، النعي عليه إغفال بحث توافر الضرورة. غير منتج.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحرر الذي تدور حوله العناصر الأخرى، فيترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين ويعد بيعاً له الاقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية.
2 - ولئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد، إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر غير متقيدة في هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذي يضيفانه على التعاقد، ولها وهي بسبيل التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً متفقاً مع الثابت بالأوراق.
3 - الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 594/ 2 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله، وكان مناط استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذي كان يزاوله بائع المتجر.
4 - إذا انتهى الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى نفي صفة المتجر عن المحل المبيع حسبما استبان في الرد على السبب الأول وهي دعامة تكفي لحمله فلا حاجة به لمناقشة حالة الضرورة طالما أنه خلص إلى انحسار صفة المتجر عن المحل المبيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 4574 لسنة 1976 شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم ورثة بخيت صليب للحكم بإخلائهم من العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 18/ 4/ 1956 وتسليمها إليهما - وقالا شرحاً للدعوى أن المرحوم بخيت صليب مورث المطعون ضدهم من الثالثة إلى الأخير استأجر عين النزاع لممارسة نشاط بيع الدراجات وأدواتها وأنه تنازل عن الإيجار إلى الطاعن دون موافقة المؤجر مخالفاً بذلك شروط العقد والمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فقد أقاما دعواهما، وبتاريخ 30/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن وورثة المستأجر السابق توافر شروط البيع بالجدك، ولم ينفذ حكم الإثبات لعدم إحضار الطاعن للشهود، وبتاريخ 25/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن وباقي المطعون ضدهم - ورثة المستأجر السابق - من العين المؤجرة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3650 لسنة 96 قضائية القاهرة بتاريخ 18/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالشق الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك في مذكرته أمام محكمة الموضوع أن البيع الصادر له من المستأجر الأصلي بتاريخ 20 - 9 - 1975 توافرت فيه شروط البيع بالجدك إذ أنه شمل جميع أدوات المحل ومعداته كما أنه كان معداً لبيع الدراجات وإصلاحها وظل المستأجر الأصلي يباشر به هذه التجارة حوالي عشرين عاماً طبقاً لعقد الإيجار المؤرخ 18/ 4/ 1956 في حين أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توافر شروط إعمال المادة 594 من القانون المدني على عين النزاع استناداً إلى ما ثبت بمحاضر الحجز المؤرخة 4/ 7/ 1977، 21/ 2/ 1978، 5/ 8/ 1978 من أن هذه العين خالية من الأدوات والمعدات مما يستتبع عدم وجود عملاء وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال ذلك أن ما جاء بمحاضر الحجز لا يدل على عدم وجود جدك بالعين المؤجرة عند تمام البيع في 20/ 9/ 1975 إذ أن هذه المحاضر تمت في فترة لاحقة له وأن ما ثبت فيها نجم عن قيام الطاعن بإعداد المحل وتجهيزه لمباشرة نشاطه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعها لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى، فيترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين، ويعد بيعاً له الاقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية، ولئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد، إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر غير متقيدة في هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذي يضفيانه على التعاقد، ولها وهي بسبيل التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغاً مع الثابت بالأوراق، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى أن المحل المبيع لا يعتبر متجراً ينطبق عليه نص المادة 594 من - القانون المدني مستنداً في ذلك إلى قوله "وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من محاضر الحجز المؤرخة 4/ 7/ 1977، 21/ 2/ 1978، 5/ 8/ 1978 أن العين موضوع عقد البيع قد خلت من أية أدوات أو معدات وهو ما يستتبع عدم وجود عملاء وقد عجز المدعى عليهم (الطاعن ورثة المستأجر) عن إثبات أن العين المبيعة قد أنشئ بها متجر والضرورة الملحة للبيع وعدم وجود ضرر من البيع رغم إتاحة الفرصة لهم كي يدللوا بالسبيل الذي طلبوه والذي ارتأته المحكمة على صدق ادعائهم، ومن ثم فإن شرائط إعمال المادة 594 مدني تكون تخلفت، وبالتالي لا تعتبر العين المؤجرة محل البيع من قبيل المتجر الذي يباح التنازل عن إيجاره الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعين (المطعون عليهما الأولين) إلى طلبهما والقضاء بإخلاء المدعى عليهم (الطاعن وورثة المستأجر) من عين النزاع "فإن هذا الذي أورده الحكم لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ذلك أنه لما كانت الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 594/ 2 سالفة الذكر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله وكان مناط استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذي كان يزاوله بائع المتجر، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استنتج من خلو المحل المبيع من أي معدات أو أدوات لمدة تقرب من ثلاث سنوات منذ تمام البيع في 20/ 9/ 1975 ما يدل على عدم وجود عملاء للمحل المبيع وانحسار صفة المتجر عنه ولعجز المشتري (الطاعن) وورثة البائع عن إثبات توافر هذا العنصر في البيع، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه التفت عن الإشارة إلى الشهادة المرضية التي تثبت مرض البائع مما يتوافر معه حالة الضرورة التي اضطرته لبيع المحل، كما أنه استلزم من المشتري إثبات عدم إصابة المؤجر بأي ضرر من جراء البيع في حين أن هذه حالة سلبية لا يتسنى للمشتري نفيها إنما يتعين على المؤجر إثبات توافرها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى بأسباب سائغة إلى نفي صفة المتجر عن المحل المبيع حسبما استبان في الرد على السبب الأول وهي دعامة تكفي لحمله فلا حاجة به لمناقشة حالة الضرورة طالما أنه خلص إلى انحسار صفة المتجر عن المحل المبيع، ولا يعيبه ما استطرد فيه تزيداً من القول بعجز الطاعن عن نفي الضرر الذي لحق بالمؤجر من جراء هذا البيع، ويتعين لذلك رفض هذا النعي.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.