الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 774 لسنة 52 ق جلسة 4 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 115 ص 550

جلسة 4 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة؛ محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

----------------

(115)
الطعن رقم 774 لسنة 52 القضائية

وقف "الوقف الأهلي". ملكية "ملكية المستحقين في الوقف الأهلي".
الوقف. ماهيته. إنهاء نظام الأوقاف الأهلية دون إخضاع ملكية أعيانها لأحكام خاصة. ق 180 لسنة 1952. مؤداه. سريان القواعد العامة في الملكية وطرق كسبها. الاستعانة بإشهاد الوقف لتحديد من يملك أعيانه. لا يعني خضوع هذه الملكية لأحكام الإشهاد.

-----------------
لما كان الوقف يخرج الأعيان الموقوفة عن ملكية الناس ويجعلها على حكم ملك الله ويخضع الاستحقاق في غلتها لأحكام وشروط إشهاد الوقف، فإن المشرع بإصداره القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات يكون قد أنهى إشهادات الأوقاف الأهلية وجعل أعيانها أملاكاً عادية حرة لم يخضع ملكيتها لأحكام خاصة. ولذا تسري عليها القواعد العامة في حق الملكية وطرق كسبها ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون... فهي لا تعني إخضاع هذه الملكية المستحدثة لأحكام الإشهاد وإنما على أن المشرع استعان به فقط في تحديد الأشخاص الذين أراد تمليكهم الأعيان التي كانت موقوفة حينما أزال الوقف عنها ولا شأن للإشهاد بهذه الملكية بعد ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1352 سنة 1978 مدني كلي الفيوم على مورثة الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة (المرحومة.....) وعلى باقي المطعون ضدهم، طالباً الحكم بثبوت ملكيته لمساحة 21 ط و10 س شائعة في الأطيان المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لها أن والد زوجته المرحوم..... كان قد أوقف على بنتيه... و... أرضاً زراعية - وبعد وفاته صدر قانون إنهاء الوقف على غير الخيرات فتملكت زوجته... وشقيقتها هذه المساحة مناصفة بينهما، وإذ توفيت زوجته بتاريخ 29/ 5/ 1978 استحق في تركتها المساحة التي يطلب تثبيت ملكيته لها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 7/ 5/ 1981 بتثبيت ملكيته لمساحة 20 ط و1 س. استأنف الطاعنون الثلاثة الأول والمطعون ضدها الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف 291 سنة 17 ق طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 20/ 1/ 1982 قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الرابع والمطعون ضدهم عدا الأول وبرفضه موضوعاً. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان الطعن بالنقض لا يقبل ممن لم يكن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان الطاعن الرابع محكوماً عليه بالحكم الابتدائي فارتضاه بأن لم يستأنفه ولم يتدخل أو يدخل في الاستئناف المرفوع عنه، فإنه لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر فيه. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنين بشيء لصالح المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الخصوم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن ملكية المستحقين في الوقف الأهلي لحصص في أعيانه بمقتضى القانون رقم 180 سنة 1952 تظل مقيدة بما اشترطه الواقف في انتقال الاستحقاق منهم إلى غيرهم، وإذ كان المرحوم.... قد أوقف الأرض محل النزاع على بنتيه... و... إلا أنه قيد انتقال الاستحقاق من بعدهما بأن قصره على الذكور فقط من ذريتهما وبالتالي فإنه بوفاة...... بعد ما كان قد انتهى الوقف يجعل ما تملكته من أعيانه يؤول إلى خلفائها في الاستحقاق طبقاً لإشهاد الوقف دون أحكام الإرث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد القضاء باستحقاق المطعون ضده نصيباً ميراثياً عن زوجته في هذه الأرض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الوقف يخرج الأعيان الموقوفة من ملكية الناس ويجعلها على حكم ملك الله ويخضع الاستحقاق في غلتها لأحكام وشروط إشهاد الوقف، فإن المشرع بإصداره القانون رقم 180 سنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات يكون قد أنهى إشهادات الأوقاف الأهلية وجعل أعيانها أملاكاً عادية حرة لم تخضع ملكيتها لأحكام خاصة ولذا تسري عليها القواعد العامة في حق الملكية وطرق كسبها ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من ذلك القانون من أن "يصبح ما ينتهي به الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية إلى المستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق فهي لا تعني إخضاع هذه الملكية المستحدثة لأحكام الإشهاد وإنما تدل على أن المشرع استعان به فقط في تحديد الأشخاص الذين أراد تمليكهم الأعيان التي كانت موقوفة حينما أزال الوقف عنها ولا شأن للإشهاد بهذه الملكية بعد ذلك، ومن ثم فإن ما سبق أن تملكته مورثة المطعون ضده من أعيان إثر إنهاء الوقف عنها يؤول من بعدها إلى ورثتها طبقاً لقواعد الإرث قانوناً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 1012 لسنة 87 ق جلسة 2 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 96 ص 920

جلسة 2من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال قرني، محمد طاهر وهاني فهمي نواب رئيس المحكمة ومحمد السنباطي.
---------------
(96)
الطعن رقم 1012 لسنة 87 القضائية

قانون "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها".
المادة الثانية من القانون 11 لسنة 2017 باستبدال المادة 39/ 2 من القانون 57 لسنة 1959. مؤداها؟
صدور حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بعدم سريان أحكام القانون 11 لسنة 2017 على الطعن بعد الحكم فيه بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع. يوجب العدول عنه والقضاء بالنقض والإعادة.

---------------

لما كانت هذه الدائرة أصدرت بجلسة 4/5/2017 حكمها في هذا الطعن بقبوله شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 1/6/2017 لنظر الموضوع، وذلك على أثر صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بما تضمنته المادة الثانية منه باستبدال نص المادة 39/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض المشار إليه بجعله على النحو التالي: "وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ...". لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قد قضت من بعد برفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بما مفاده عدم سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 على هذا الطعن، ومن ثم يتعين القضاء بالعدول عن الحكم الصادر فيه من هذه المحكمة بجلسة 4/5/2017 فيما قضي به من نظر موضوع الدعوى وبإعادة القضية إلى محكمة استئناف .... لتحكم فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... (طاعن) 5- .... 6- .... (طاعن) بأنهم:
1 - المتهمان الأول والثاني: وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث وحتى السادس وهم من أرباب الوظائف العمومية (موظفي حي ....) ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي "إعادة توصيل التيار الكهربائي للعقار رقم ...." وذلك بجعل واقعة صحيحة بأن تقدم المتهمان الأول والثاني للمتهمين من الثالث وحتى السادس بطلب استخراج خطاب يتضمن الموافقة على توصيل التيار الكهربائي للعقار آنف البيان ونفاذا لذلك قام الآخرون باستخراج خطاب يتضمن الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار وأنه صادر له الترخيص رقم .... من حي .... وأنه مطابق للشروط والضوابط وأنه ليس به مخالفات وجوبية الإزالة تمنع توصيل التيار الكهربائي على خلاف الحقيقة من أنهم غير مختصين بإصدار ذلك الخطاب وأن العقار مخالف لقانون البناء فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
2 - استحصلوا بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بحي .... واستعملوه بأن مهروا به المحرر محل الاتهام الأول وذلك إضرارا بمصلحة عملهم على النحو المبين بالأوراق.
3 - المتهمان الأول والثاني: استعملا المحرر الرسمي محل الاتهام الأول بأن قدماه لجهات حكومية لإدارة شبكات .... التابعة لشركة .... لتوزيع الكهرباء محتجين بصحة ما دون به من بيانات حال علمهما بأمر تزويره.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة قضت عملا بالمواد 40/ ثانيا وثالثا، 41/1، 207، 211، 212، 213، 2014 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون ذاته:
أولا: حضوريا للمتهمين الرابع والسادس بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما.
ثانيا: غيابيا بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.
ثالثا: بمصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمت جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

-------------

المحكمة

حيث إن هذه الدائرة أصدرت بجلسة 4/5/2017 حكمها في هذا الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 1/6/2017 لنظر الموضوع، وذلك على أثر صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بما تضمنته المادة الثانية منه باستبدال نص المادة 39/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض المشار إليه بجعله على النحو التالي: "وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ...". لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قد قضت من بعد برفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بما مفاده عدم سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 على هذا الطعن، ومن ثم يتعين القضاء بالعدول عن الحكم الصادر فيه من هذه المحكمة بجلسة 4/5/2017 فيما قضي به من نظر موضوع الدعوى وبإعادة القضية إلى محكمة .... التحكم فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.

الطعن 22544 لسنة 86 ق جلسة 6 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 97 ص 923

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف خليل، النجار توفيق، مدحت دغيم وعبد الحميد دياب نواب رئيس المحكمة.
----------------
(97)
الطعن رقم 22544 لسنة 86 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.

(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلا أو نمطا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

(3) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التلبس. صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.
وجود مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. كفايته لقيام حالة التلبس. تقدير توافرها. موضوعي. ما دام سائغا.
مثال لتدليل سائغ على توافر حالة التلبس واطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
من يقوم بإجراء باطل. لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟
للمحكمة التعويل في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة. ما دامت انتهت لصحة إجراءاتهما.

(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
عدم تحصيل الحكم بمدوناته أن حيازة المخدر بقصد الاتجار. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.

(6) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا تناقض في أن ترى المحكمة في أقوال الضابط ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى ما يقنعها بأنه بقصد الاتجار.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.

(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغا.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل."
 للمحكمة التعويل على أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط. علة ذلك؟
اطمئنان المحكمة إلى سلامة وصحة التحريات والإجراءات التي قام بها شاهد الإثبات. النعي عليها في هذا الشأن. غير مقبول.

(9) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي التهمة وعدم التواجد بمكان الحادث وقت الضبط وانتفاء الصلة بالمخدر. موضوعي. لا يستوجب ردا. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

(10) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اعتماد القاضي في حكمه على ما يحصله من معلومات في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى. جائز. علة ذلك؟

(11) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". وقف التنفيذ.
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداء. علة ذلك؟
الفصل في الطعن. يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.

----------------

1 - لما كان المحكوم عليه الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.

2 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأبلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث التعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون. لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافية في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له.

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله ".... ولما كان الثابت مما سطره ضابطي الواقعة في الأوراق وقررا به بالتحقيقات والذي تطمئن إليه المحكمة أنهما قاما بالقبض على المتهم الثاني نظرا لهروب المتهم الأول عقب مشاهدته يتلقى من المتهم الأول لفافة من النايلون الشفاف والتي تحوي الأقراص المخدرة المضبوطة نظرا لأنها بداخل علب مميزة أبصرها ضابطا الواقعة وعلما من هيئتها أنها لعقار الترامادول المخدر وقيامه بتفحص ما بداخلها ومتلبسا بإحرازها فإن المظاهر الخارجية تنبئ في هذه الحالة أنه مساهم في هذه الجريمة وبالتالي فإن مشاهدته وهو على هذه الحالة ترتب حالة التلبس في حقه وفي حق المتهم الأول ويتعين لذلك ضبطه وتفتيشه إعمالا لحكم المادتين 34، 46 إجراءات جنائية مما يتيعن معه رفض هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والقول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها كافيا وسائغا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.

4 - لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوالهما - ضمن ما عولت عليه - في إدانة الطاعن ويكون النعي على الحكم - في هذا الشأن غير قويم.

5 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن حيازة الطاعن للعقار المخدر كان بقصد الاتجار - على خلاف ما ذهب إليه بأسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له.

6 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات واسناد واقعة حيازة أو إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعية حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وأطراح ما عداه منها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة - وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه وبما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة وقيام الدلائل الكافية على مقارفة الطاعن لها - فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

8 - لما كان الحكم قد حصل أقوال شاهد الإثبات الأول التي استند إليها في قضائه بما مؤداه أنه قام بإجراء التحريات التي كشفت عن أن الطاعن يحوز ويحرز المواد المخدرة، وإذ كان لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط القضائي فيما باشره من إجراءات ونمى إليه من معلومات، فلا تثريب على الحكم إذا عولت على أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط، هذا فضلا عن أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التي قام بها شاهد الإثبات الأول وصحتها، فإن ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.

9 - لما كان الدفع بنفي التهمة وعدم التواجد بمكان الحادث وقت الضبط وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط كل ذلك من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة - استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سليما.

10 - من المقرر أنه يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى وأن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز له أن يستند إليها في قضائه، وأن استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي فلا يصح معه أن يقال أنه قضى بعلمه.

11 - من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه منذ افتتاح الخصومة وكان منعي الطاعن على مخالفة الحكم للثابت بالأوراق مبهمة المدلول لا يبين منها ماهية الخطأ في الحكم الذي يرميه بها الطاعن، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي صفة.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا بقصد الاتجار أقراصا لمادة الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة. باعتبار أن إحراز الأقراص المخدرة بغير قصد من القصود المسماة قانونا.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---------------

المحكمة

أولا: الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني...........
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.
ثانيا: الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول...........
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أقراص – الترامادول – المخدرة بغير قصد من القصود المسماة قانونا وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه صيغ في عبارات اعتراها الغموض والإبهام ولم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، ورد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لعدم تبين القائم بالضبط كنهه الأقراص المخدرة ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بما لا يسوغ، وعول على أقوال ضابطي الواقعة رغم بطلان ما قاما به من إجراءات، وأورد الحكم في مدوناته أن الطاعن يحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار ثم عاد ونفى ذلك القصد وتساند إلى أقوال ضابطي الواقعة في إدانته ثم اطرحها عند نفي قصد الاتجار مما يشوبه بالتناقض في التسبيب واعتنق تصويرهما للواقعة رغم أنه يجافي العقل والمنطق وأن للواقعة صورة أخرى غير التي وردت بالأوراق، والتفت الحكم عن دفاعه في هذا الشأن وعول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها – لشواهد عددها – وعدم كفايتها لاستصدار الإذن بالقبض والتفتيش، ولم يرد على دفاع الطاعن القائم على نفي التهمة وعدم تواجده على مسرح الواقعة، وأقامت المحكمة قضائها على علمها الشخصي وشابه مخالفة الثابت بالأوراق، واختتم أسباب طعنه بطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قول"... ولما كان الثابت مما سطره ضابطا الواقعة في الأوراق وقررا به بالتحقيقات والذي تطمئن إليه المحكمة أنهما قاما بالقبض على المتهم الثاني نظرا لهروب المتهم الأول عقب مشاهدته يتلقى من المتهم الأول لفافة من النايلون الشفاف والتي تحوى الأقراص المخدرة المضبوطة ونظرا لأنها بداخل علب مميزة أبصرها ضابطي الواقعة وعلما من هيئتها أنها لعقار الترامادول المخدر وقيامه بتفحص ما بداخلها ومتلبسا بإحرازها فإن المظاهر الخارجية تنبئ في هذه الحالة أنه مساهم في هذه الجريمة وبالتالي فإن مشاهدته وهو على هذه الحالة ترتب حالة التلبس في حقه وفي حق المتهم الأول ويتعين لذلك ضبطه وتفتيشه إعمالا لحكم المادتين 34، 46 إجراءات جنائية مما يتعين معه رفض هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والقول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها كافيا وسائغا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابطين من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوالهما – ضمن ما عولت عليه – في إدانة الطاعن ويكون النعي على الحكم – في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن حيازة الطاعن للعقار المخدر كان بقصد الاتجار – على خلاف ما ذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة حيازة أو إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه منها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة – وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه وبما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة وقيام الدلائل الكافية على مقارفة الطاعن لها – فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك،وكان الحكم قد حصل أقوال شاهد الإثبات الأول التي استند إليها في قضائه بما مؤداه أنه قام بإجراء التحريات التي كشفت عن أن الطاعن يحوز ويحرز المواد المخدرة، وإذ كان لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط القضائي فيما باشره من إجراءات ونمى إليه من معلومات، فلا تثريب على الحكم إذا هو عول على أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط، هذا فضلا عن أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التي قام بها شاهد الإثبات الأول وصحتها، فإن ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الدفع بنفي التهمة وعدم التواجد بمكان الحادث وقت الضبط وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط كل ذلك من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة - استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سليما. لما كان ذلك، كان من المقرر أنه يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى وأن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز له أن يستند إليه في قضائه، وأن استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي فلا يصح معه أن يقال أنه قضى بعلمه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه منذ افتتاح الخصومة وكان منعي الطاعن على مخالفة الحكم للثابت بالأوراق – مبهمة المدلول - لا يبين منها ماهية الخطأ في الحكم الذي يرميه بها الطاعن، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي صفة.

الطعن 29400 لسنة 85 ق جلسة 8 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 98 ص 932

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى حسان، رضا بسيوني وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو السعود.
--------------
(98)
الطعن رقم 29400 لسنة 85 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال.

(2) سرقة. إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط ".
الإكراه في السرقة. تحققه: بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة.
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي.
مثال.

(3) سرقة. إكراه. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني. الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
خطف الطاعن للمسروقات من المجني عليها وضربها بسكين أو استيقافها مشهرا إياه والاستيلاء على المسروقات. معنى مشترك واحد للتدليل على توافر ركن الإكراه.
الإكراه السابق أو المقارن لفعل الاختلاس. غير لازم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بالإكراه. كفايته ولو أعقب هذا الفعل. متى تلاه مباشرة بغرض النجاة بالشيء المختلس.

(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغا.
مفاد اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليها؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض أقوال المجني عليها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. متى اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.

(5) إثبات "شهود". سرقة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجود خصومة قائمة بين المجني عليها والمتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. شرط وعلة ذلك؟
عدم العثور على المسروقات. لا أثر له في قيام جريمة السرقة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال سائغ لاطراح الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.

(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت قد عرضت على بساط البحث.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير مقبول أمام محكمة النقض.

(7) دفوع "الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاعبما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الحادث وانتفاء صلته بالواقعة. لا يستأهل ردا. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

(8) سرقة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط لثبوت جريمة السرقة والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية. للمحكمة تكوين عقيدتها من ظروف الدعوى وقرائنها.

----------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه حال وجود المجني عليها بالسوق فوجئت بالمتهم يستوقفها ويستولي على المصاغ الذهبي المملوك لها وهاتفها المحمول حال حمله سلاح أبيض سكين أشهره في وجهها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون، مما يكون منعي الطاعن بأن الحكم قد شابه القصور في بيان واقعة الدعوى وأدلتها لا محل له.

2 - من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون. وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلصه مما ينتجه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعن للمجني عليها، فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تضحى غير مقبول.

3 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان المعنى المشترك بين أن المتهم خطف المسروقات من المجني عليها وأخرج سكينا ضربها بها في يدها وبين أنه استوقفها مشهرا بوجهها سكينا واستولى على المسروقات، واحد في الدلالة على توافر ركن الإكراه في حق الطاعن، لما هو مقرر من أنه لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يكفي أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة، وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.

4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير للظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكان التناقض في أقوال المجني عليها - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، كما أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤيدة لها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويل الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليها بدعوى تناقض أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات عنه بالتحقيقات، ويضحى ما يثيره الطاعن في ذلك كله مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.

5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بكيدية الاتهام وتلفيقه وما قلمه من مستندات تؤيد ذلك بقوله : " وحيث إنه عن القول بوجود خلافات - وكانت سببا للكيدية - مردودا - بأن الأوراق لم تبين وجود خلافات بين المتهم والمجني عليها سوى إقرار المنهم فقط بمحضر الشرطة ولا تعول على أقواله في هذا الشأن وهو جدل موضوعي، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد "، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كاف ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع ، ذلك أنه من المقرر - بفرض - وجود خصومة قائمة بين المجني عليها وبين المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها، ذلك، أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. كما أنه من المقرر أنه لا يوثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على المسروقات، فإذ كان الثابت بالحكم أن المتهم سرق المجني عليها، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره دون رقابة محكمة النقض.

6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه برد سائغ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.

7 - من المقرر أن الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث وانتفاء صلته بالواقعة مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

8 - من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة السرقة ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- سرق المصاغ الذهبي والهاتف المحمول المبينين وصفا بالأوراق والمملوكين للمجني عليها الطفلة "...." وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها حال سيرها بالطريق العام بأن استولى عنوة على مصاغها الذهبي من رقبتها وهاتفها المحمول وأشهر في وجهها سلاحا أبيض (سكين) وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات سالفة البيان، على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - أحرز سلاحا أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني والمستخدمة في الجريمة موضوع التهمة الأولى.
وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمحاكمته وفقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمادة 315/ ثالثا من قانون العقوبات، والمادتين 1/ 1، 25 مكررا/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مع إعمال نص المادتين 28، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---------------

المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة في الطريق العام بطريق الإكراه مع حمل سلاح، وإحراز أداة - سكين - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها سيما الركن المادي، ولم يبين مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه، ولم يدلل تدليلا سائغا على قيام الارتباط بين الإكراه والسرقة، واعتنق تصويرا لواقعة الدعوى يخالف ما جاء بأقوال المجني عليها بالأوراق مستندا إلى أقوالها رغم تناقضها، وتراخيها في الإبلاغ، واطرح دفاعه المؤيد بالمستندات بكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات بينه وبين أهلية المجني عليها سيما وأنه لم يتم ضبط المسروقات بحوزته، وبعدم جدية التحريات برد غير سائغ، والتفت عن دفعه بانتفاء صلته بالواقعة لعدم وجوده على مسرح الجريمة وعدم وجود شاهد رؤية. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه حال وجود المجني عليها بالسوق فوجئت بالمتهم يستوقفها ويستولي على المصاغ الذهبي المملوك لها وهاتفها المحمول حال حمله سلاح أبيض سكين أشهره في وجهها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون، مما يكون منعي الطاعن بأن الحكم قد شابه القصور في بيان واقعة الدعوى وأدلتها لا محل له. لما كان ذلك، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون. وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلصه مما ينتجه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعن للمجني عليها، فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان المعنى المشترك بين أن المتهم خطف المسروقات من المجني عليها وأخرج سكينا ضربها بها في يدها وبين أنه استوقفها مشهرا بوجهها سكينا واستولى على المسروقات، واحد في الدلالة على توافر ركن الإكراه في حق الطاعن، لما هو مقرر من أنه لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يكفي أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة، وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكان التناقض في أقوال المجني عليها - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، كما أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤيدة لها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويل الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليها بدعوى تناقض أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات عنه بالتحقيقات، ويضحى ما يثيره الطاعن في ذلك كله مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بكيدية الاتهام وتلفيقه وما قدمه من مستندات تؤيد ذلك بقوله: "وحيث إنه عن القول بوجود خلافات - وكانت سببا للكيدية - مردودا - بأن الأوراق لم تبين وجود خلافات بين المتهم والمجني عليها سوى إقرار المتهم فقط بمحضر الشرطة ولا تعول على أقواله في هذا الشأن وهو جدل موضوعي، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد"، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كاف ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع، ذلك أنه من المقرر - بفرض - وجود خصومة قائمة بين المجني عليها وبين المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. كما أنه من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على المسروقات، فإذ كان الثابت بالحكم أن المتهم سرق المجني عليها، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره دون رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه برد سائغ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث وانتفاء صلته بالواقعة مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة السرقة ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا.