الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 سبتمبر 2023

الطعن 37995 لسنة 85 ق جلسة 25 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 94 ص 906

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حمدي ياسين، إبراهيم عبد الله، علي عبد البديع وسامح محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
-------------
(94)
الطعن رقم 37995 لسنة 85 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. متى كان مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة. المادة 310 إجراءات جنائية.

(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
 إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

(3) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
النعي بعدم اتفاق أقوال الشهود مع ما ورد بتقرير الفحص ومحضري الضبط والتحريات دون الإفصاح عن مواطن الاختلاف في صحيفة الطعن. غير مقبول.

(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. النعي على الحكم في هذا الصدد. جدل موضوعي.

(5) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت اطمأنت لجديتها.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.

(6) إضرار عمدي. اختلاس أموال أميرية. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة الإضرار العمدي. غير مجد. ما دامت المحكمة عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة اختلاس مستندات عامة حال كونه من الأمناء على الودائع.

(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعي الطاعن على الحكم إدانته رغم عدم وجود مستندات الجريمة. غير مقبول. ما دامت المحكمة انتهت إلى إدانته نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها.

(8) مسئولية جنائية. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بمسئولية آخرين عن ارتكاب الواقعة. غير مجد. ما دام ذلك لا يحول دون مساءلته عن الجريمة. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك؟

(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة للمتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
نعي الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

(10) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. غير مقبول.

-------------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من التقريرين الأصلي والتكميلي المقدمين من اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة ومن إقرار الطاعن بالتحقيقات وهي أكلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافية في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

2 - لما كان الحكم قد أورد تفصيلا أقوال شاهد الإثبات الأول رئيس اللجنة، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين الثاني والثالث متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال عليها الحكم.

3 - لما كان الطاعن لم يفصح في صحيفة طعنه عن أوجه الخلاف المزعومة بين أقوال الشهود مع ما ورد بتقرير الفحص ومحضري الضبط والتحريات، فإن ما يثيره في هذا الشأن يضحى غير مقبول.

4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.

5 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث ومما ثبت من التقريرين الأصلي والتكميلي المقدمين من اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة ومن إقرار الطاعن بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

6 - لما كان لا جدوى لما ينعاه الطاعن بشأن جريمة الإضرار عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة اختلاس مستندات عامة حال كونه من الأمناء على الودائع التي أثبتها الحكم في حقه.

7 - لما كان وجود مستندات الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم ما دام القاضي - بما له من حرية في تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التي تعرض عليه - وقد انتهى إلى الإدانة التي رسخت في يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه دانه رغم عدم وجود مستندات الجريمة وأنها لم تضبط يكون على غير أساس.

8 - لما كان لا يجدي الطاعن ما يثيره من مسئولية آخرين بارتكاب تلك الوقائع في الدعوى طالما أن إدخال المذكورين لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. هذا إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من مسئولية آخرين بارتكاب تلك الوقائع وكان هذا الدفاع مما يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقا موضوعيا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.

9 - لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم لعدم الرد على دفاعه من عدم توافر أركان الجرائم التي دانه بها وبانتفائها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

10 - لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
1- بصفته موظفا عاما "أمين مستودع...." اختلس المستندات المبينة بالتحقيقات والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه الأوراق بهذه الصفة.
2- بصفته سالفة الذكر أضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها إليه بأن قام بصرف كميات الدقيق المدعم الزائدة عن الحصص المقررة لنفسه مما ترتب عليه ضرر جسيم بأموال الجهة آنفة البيان وهو عدم سداد قيمة فرق السعر المدعم للكمية المذكورة بلغ قدرها.... جنيها.
3- بصفته سالفة الذكر أيضا ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي إخطارات وبيانات الصرف اليومية والشهرية ودفتر البوابة وفواتير الصرف وسجل حركة الدقيق الخاصة بالشركة آنفة البيان وذلك بطريق تغيير البيانات وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة كون كمية الدقيق موضوع التهمة السابقة تدخل ضمن الحصص المنصرفة لأصحاب المخابز كما أثبت زورا بالمحررات المذكورة المبلغة لإدارتي التموين المختصين أنها تطابق حصص الدقيق التموينية المقررة.
4- استعمل المحررات الرسمية المزورة سالفة البيان بأن قدمها للإدارات المختصة للعمل بمقتضاها مع علمه بتزويرها.
وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/ 1، 2بند أ، و116 مكررا/ 1، و118، و118 مكررا، و119/ ب، 119 مكررا/ هـ، و211، و213، و214 من قانون العقوبات مع إعمال نصوص المادتين 17 و32/ 2 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 228081 جنيها "مائتين وثمانية وعشرين ألفا وواحد وثمانين جنيها" وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ وبعزله من وظيفته عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

--------------

المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس مستندات عامة حال كونه من الأمناء على الودائع والإضرار عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها وتزوير محررات رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها، ولم يورد مؤدى شهادة الشاهدين الثاني والثالث من أعضاء اللجنة واكتفى في تحصيلها بالإحالة ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم مع ما ورد بتقرير الفحص ومحضري الضبط والتحريات، واستند في قضائه بالإدانة إلى تقريرين أعدا من لجنة مشكلة من الجهة محررة محضر الضبط مما لا يصلح أن يعتد به سندا للإدانة، وعول في إدانته على تحريات الشرطة والتي لا تعدو أن تكون رأيا لمجريها، وانتهى إلى إدانته بجريمة الإضرار عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها وأعمل بحقه المادة 116 عقوبات رغم أن تلك الجهة نفت وقوع ضرر عمد وأن العجز بسبب فساد عبوات تعبئة الدقيق مما ينفي توافر أركان تلك الجريمة، كما دانه رغم عدم وجود مستندات الجريمة والخاصة بالمستودع والسجلات والفواتير والدفاتر الخاصة بالتحصيل والتي تم التخلص منها بمعرفة القطاع والشركة جهة عمله ولم تضبط، ومع ذلك أسند الحكم إليه استيلاءه على تلك المستندات غافلا عن الثابت بالأوراق من مسئولية آخرين عن ارتكاب تلك الوقائع، والتفت الحكم عن دفاعه القائم على عدم توافر أركان الجرائم التي دانه به وانتفائها بحقه، ولم تجر المحكمة تحقيقا في ذلك وصولا لوجه الحق بالدعوى كما لم تستمع لشهود الواقعة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من التقريرين الأصلي والتكميلي المقدمين من اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة ومن إقرار الطاعن بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد تفصيلا أقوال شاهد الإثبات الأول رئيس اللجنة، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين الثاني والثالث متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال عليها الحكم، هذا إلى أن الطاعن لم يفصح في صحيفة طعنه عن أوجه الخلاف المزعومة بين أقوالهم مع ما ورد بتقرير الفحص ومحضري الضبط والتحريات، فإن ما يثيره في هذا الشأن يضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث ومما ثبت من التقريرين الأصلي والتكميلي المقدمين من اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة ومن إقرار الطاعن بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعن بشأن جريمة الإضرار عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها - ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة اختلاس مستندات عامة حال كونه من الأمناء على الودائع التي أثبتها الحكم في حقه. لما كان ذلك، وكان وجود مستندات الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم ما دام القاضي - بما له من حرية في تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التي تعرض عليه - وقد انتهى إلى الإدانة التي رسخت في يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه دانه رغم عدم وجود مستندات الجريمة وأنها لم تضبط يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من مسئولية آخرين بارتكاب تلك الوقائع في الدعوى طالما أن إدخال المذكورين لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. هذا إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من مسئولية آخرين بارتكاب تلك الوقائع وكان هذا الدفاع مما يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقا موضوعيا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم لعدم الرد على دفاعه من عدم توافر أركان الجرائم التي دانه بها وبانتفائها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 565 لسنة 87 ق جلسة 14 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 149 ص 1035

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(149)
الطعن رقم 565 لسنة 87 القضائية

(1 - 6) عمل "أجر : استحقاق الأجر" "إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : إنهائها بإرادة رب العمل". حكم "تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به".
(1) الحكم. وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه لازمه. بيان المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها. علة ذلك. إعمال محكمة النقض رقابتها في ثبوت الواقعة والأدلة عليها وسلامة التطبيق وعدم تأثير دفاع أثير حولها. تخلف ذلك. أثره. قصور مبطل. م 178 مرافعات.

(2) امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر باستمرار العامل في عمله. اعتباره فصلا تعسفيا. م 122 ق العمل 12 لسنة 2003. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضده لفصله من العمل استنادا لامتناع الطاعنة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بعودته للعمل دون بيان كيفية تحصيله لأسباب الحكم وما خلص إليه منها. قصور مبطل.

(3) قوة الأمر المقضي. ماهيتها. صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه صراحة أو ضمنا سواء في منطوق الحكم أو في أسبابه المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ.

(4) حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان.

(5) صدور حكم المحكمة العمالية برفض طلب صاحب العمل فصل العامل وتأييده. استئنافيا. مؤداه. استمراره في عمله وإلزام الأول بأداء ما لم يصرف له من مستحقات. م 71 ق العمل 12 لسنة 2003. عدم طعن الطاعنة عليه بالنقض. أثره. حيازته حجية الأمر المقضي في خصوص أحقيته في الحصول على أجره الفترة السابقة على إبداء رغبتها في تنفيذ الحكم.

(6) الحصول على الأجر. شرطه. قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالأجر عن الفترة اللاحقة على إبداء الطاعنة رغبتها في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بعودته للعمل دون استظهار الدليل على منعها له من العمل. مخالفة للقانون وقصور.

(7) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل من العمل. مؤداه. نقضه فيما قضى به من تعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار. علة ذلك. م 271/ 2 مرافعات.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها أو بيان المصدر الذي استقت منه هذا الدليل فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.

2 - إذ كان يشترط للقضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة 112 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في الحالة المنصوص عليها بالمادة 71 من ذات القانون أن يمتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر باستمرار العامل في عمله إذ يعتبر الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم فصلا تعسفيا يستوجب التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل استنادا إلى ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صدر لصالحه حكم بعودته إلى العمل إلا أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم صدر ومنعته من العمل دون أن يحصل بأسبابه أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة أو يبين ماهية هذه الأوراق ومضمونها وكيف استقى منها ما خلص إليه، بما يتعذر معه تعيين الدليل الذي أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ذلك يعد قصورا مبطلا للحكم.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ.

4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مناط هذه الحجية (حجية الحكم النهائي) المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان.

5 - إذ كان مفاد المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب صاحب العمل فصل العامل، قضت باستمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف من مستحقات. لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2014 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 3/ 7/ 2014 أن المحكمة العمالية قضت برفض طلب الطاعنة بفصل المطعون ضده من العمل واستمراره في العمل وإلزام الطاعنة بصرف مالم يصرف من مستحقاته وتأييد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 8/ 1/ 2015 في الاستئناف رقم ... لسنة 131 ق، وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعنة قد طعنت على هذا الحكم بطريق النقض، فإن ذلك الحكم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي في مسألة أحقية المطعون ضده في الحصول على أجره عن الفترة من 1/ 12/ 2013 حتى 30/ 4/ 2015 الفترة السابقة على إبداء رغبتها في تنفيذ هذا الحكم بموجب الإنذار المعلن للمطعون ضده بتاريخ 27/ 4/ 2015 بالعودة واستلام عمله اعتبارا من 2/ 5/ 2015 ومن ثم لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع في هذه المسألة ويضحى النعي في خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة سالفة البيان على غير أساس.

6 - يشترط للحصول على الأجر قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أبدت رغبتها في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2014 سالفة الذكر بموجب إنذارها المطعون ضده بتاريخ 27/ 4/ 2015 بالعودة إلى مقرها لاستلام عمله اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/ 5/ 2015 وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى أن الحكم لم يفصح عن الدليل الذي استمد منه رفض الطاعنة تنفيذ الحكم سالف الذكر، وإذ قضى الحكم للمطعون ضده بالأجر عن هذه الفترة دون أن يستظهر الدليل على منع الطاعنة المطعون ضده من ممارسة عمله بعد إنذارها المشار إليه، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون مشوبا بالقصور في التسبيب.

7 - إذ كان نقض الحكم في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل من العمل يترتب عليه نقضه فيما قضى به من تعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار باعتباره قضاء مترتبا على القضاء بالتعويض عن الفصل إعمالا للمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده وبعد أن تعذر على الجهة الإدارية المختصة تسوية النزاع وديا أقام الدعوى رقم ... لسنة 2014 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة .... - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه الأجر المستحق له اعتبارا من ديسمبر سنة 2013 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، ومبلغ ... جنيه المقابل النقدي عن تسعين يوما من إجازاته الاعتيادية، ومبلغ 41325 جنيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 3000 جنيه قيمة التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، ومبلغ 100000 جنيه تعويضا عن فصله من العمل عسفا، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة التي منعته بدون مبرر عن ممارسة عمله اعتبارا من 17/ 12/ 2013، ثم أقامت عليه الدعوى رقم ... لسنة 2014 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب فصله من العمل لديها بسبب الغياب وقضى فيها نهائيا بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 8/ 1/ 2015 في الاستئناف رقم ... لسنة 131 ق برفض الدعوى وباستمراره في العمل وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مالم يصرف له من مستحقات، وإذ امتنعت الطاعنة عن تنفيذ هذا الحكم ولم تمكنه من العودة إلى عمله وهو ما يعتبر فصلا تعسفيا أصابه من جرائه أضرارا مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26/ 7/ 2016 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 56805 جنيه مقابل أجره عن الفترة من أول ديسمبر سنة 2013 حتى آخر أغسطس سنة 2015، ومبلغ 3000 جنيها تعويضا عن مهلة الإخطار، ومبلغ عشرة آلاف جنيها تعويضا عن الفصل التعسفي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 133 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 4/ 12/ 2016 برفض الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف في خصوص تقديره للتعويض عن الفصل التعسفي بجعل التعويض مبلغ مقداره 37870 جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا في خصوص ما قضى به من الأجر، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض بمقولة إنها امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر بإعادته إلى العمل لديها بما يعتبر فصلا تعسفيا يستحق عنه هذا التعويض دون أن يعني بتقدير الدليل المستمد من شهادة شاهديها أمام محكمة الموضوع من أن المطعون ضده هو الذى امتنع عن تنفيذ هذا الحكم ورفض استلامه العمل بعد إنذاره بوجوب استلام العمل تنفيذا للحكم المشار إليه اعتبارا من 2/ 5/ 2015، فضلا عن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص بما ينفي عنها الخطأ الموجب للتعويض، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها أو بيان المصدر الذى استقت منه هذا الدليل فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله. لما كان ذلك، وكان يشترط للقضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في الحالة المنصوص عليها بالمادة 71 من ذات القانون أن يمتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر باستمرار العامل في عمله إذ يعتبر الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم فصلا تعسفيا يستوجب التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل استنادا إلى ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صدر لصالحه حكم بعودته إلى العمل إلا أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم ومنعته من العمل دون أن يحصل بأسبابه أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة أو يبين ماهية هذه الأوراق ومضمونها وكيف استقى منها ما خلص إليه، بما يتعذر معه تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ذلك يعد قصورا مبطلا للحكم بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون اذ قضى بالأجر للمطعون ضده عن الفترة من أول ديسمبر سنة 2013 حتى آخر أغسطس 2015 بالرغم من عدم أدائه العمل خلال هذه الفترة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي وفي خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة من أول ديسمبر سنة 2013 حتى آخر أبريل سنة 2015 فهو غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ، وأن مناط هذه الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان، وكان مفاد المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب صاحب العمل فصل العامل، قضت باستمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف من مستحقات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2014 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 3/ 7/ 2014 أن المحكمة العمالية قضت برفض طلب الطاعنة بفصل المطعون ضده من العمل واستمراره في العمل وإلزام الطاعنة بصرف مالم يصرف من مستحقاته وتأييد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 8/ 1/ 2015 في الاستئناف رقم ... لسنة 131 ق، وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعنة قد طعنت على هذا الحكم بطريق النقض، فإن ذلك الحكم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي في مسألة أحقية المطعون ضده في الحصول على أجره عن الفترة من 1/ 12/ 2013 حتى 30/ 4/ 2015 الفترة السابقة على إبداء رغبتها في تنفيذ هذا الحكم بموجب الإنذار المعلن للمطعون ضده بتاريخ 27/ 4/ 2015 بالعودة واستلام عمله اعتبارا من 2/ 5/ 2015 ومن ثم لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع في هذه المسألة ويضحى النعي في خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة سالفة البيان على غير أساس.
وحيث إن النعي في خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة من 1/ 5/ 2015 حتى 31/ 8/ 2015 فهو في محله، ذلك أنه يشترط للحصول على الأجر قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أبدت رغبتها في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2014 سالفة الذكر بموجب إنذارها المطعون ضده بتاريخ 27/ 4/ 2015 بالعودة إلى مقرها لاستلام عمله اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/ 5/ 2015 وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى أن الحكم لم يفصح عن الدليل الذى استمد منه رفض الطاعنة تنفيذ الحكم سالف الذكر، وإذ قضى الحكم للمطعون ضده بالأجر عن هذه الفترة دون أن يستظهر الدليل على منع الطاعنة المطعون ضده من ممارسة عمله بعد إنذارها المشار إليه، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
هذا ولما كان نقض الحكم في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل من العمل يترتب عليه نقضه فيما قضى به من تعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار باعتباره قضاء مترتبا على القضاء بالتعويض عن الفصل إعمالا للمادة 271/ 2 من قانون المرافعات على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 489 لسنة 74 ق جلسة 17 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 152 ص 1054

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(152)
الطعن رقم 489 لسنة 74 القضائية

(1 - 7) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة" "قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(1) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن. تعلقه بالنظام العام. أثره.

(2) القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981. استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها.

(3) القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى. تحديده. وفق تاريخ إنشائه.

(4) تقدير الأجرة طبقا للق 52 لسنة 1969. انعقاده للجان تقدير الأجرة. مؤداه. المحكمة الابتدائية جهة طعن لا جهة تقدير. أثره. عدم جواز تصديها ابتداء لتقدير الأجرة. مخالفة ذلك. تجاوز لاختصاصها الولائي المتعلق بالنظام العام.

(5) تحديد أجرة الأماكن المرخص بإنشائها في ظل ق 52 لسنة 1969 والتي لم تحددها لجان تقدير الأجرة المشكلة وفقا لهذا القانون. اختصاص اللجان المشكلة وفقا للق 49 لسنة 1977 بتحديدها سواء قدمت الطلبات للجان الأولى أم لم تقدم. علة ذلك. م 41 ق 52 لسنة 1969 و12 ق 49 لسنة 1977.

(6) الفساد في الاستدلال. ماهيته.

(7) ثبوت خضوع عين النزاع للق 52 لسنة 1969. وجوب تقدير أجرتها بمعرفة اللجان المشكلة وفقا لذلك القانون. تقدم الطاعن (المستأجر) بطلب إلى تلك اللجان بعد العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977. صيرورة اللجان المشكلة بمقتضى القانون الأخير في المختصة بنظرها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف بعدم جواز لجوء الطاعن إلى لجان تحديد الأجرة المشكلة طبقا للق 52 لسنة 1969 التي يشترط لصحة انعقادها حضور أحد عضوي الاتحاد الاشتراكي العربي الذي لم يعد له وجود. فساد وخطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام، إذ تتحدد به- متى صار نهائيا- القيمة الإيجارية إزاء الكافة.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نص كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها، وهذه القواعد الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامه وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ إنشائه.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مؤدي نصوص المواد 8، 9، 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع اختص بتقدير إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لجانا خاصة جعل من سلطتها إجراء هذا التقدير طبقا للأسس التي وضعها، وخول لكل من المالك والمستأجر الحق في الطعن في قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وهي بذلك تكون جهة طعن لا جهة تقدير، فلا يحق لها أن تتصدى ابتداء لتقدير أجرة تلك الأماكن، فإن تصدت وأصدرت قرارا بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر، وهذا الاختصاص الذي نص عليه القانون رقم 52 لسنة 1969 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام، ويعتبر مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي به من تلقاء نفسها.

5 - النص في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص ..."، ولم تبين تلك المادة ما إذا كانت هذه اللجان تختص بتحديد أجرة الأماكن التي رخص بإنشائها قبل العمل بالقانون المذكور، سواء كانت الطلبات الخاصة بها قد عرضت على اللجان المشكلة وفقا للقانون رقم 52 لسنة 1969 أم لم تعرض عليها كما فعل القانون الأخير بنصه في المادة 41 منه على أن "تستمر لجان تقدير القيمة الإيجارية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 في أعمالها لحين الانتهاء من الحالات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون ..." إذ أفاد هذا النص بمفهوم المخالفة أن الحالات التي لم تعرض على اللجان القديمة حتى بدء العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 تختص بها اللجان المشكلة وفق القانون الأخير، مما يتعين معه الرجوع في هذا الصدد إلى المبادئ العامة في سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان، وفي هذا تنص المادة الأولى منه على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ..."، وعلى ذلك فإن تحديد أجرة الأماكن المرخص بإقامتها قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بتاريخ 9/9/1977 والتي لم يتم تحديد أجرتها تختص بها اللجان المشكلة وفقا لهذا القانون، فإذا لم تكن طلبات تقدير أجرة هذه الأماكن قد قدمت بعد إلى اللجان القديمة، فإنها تقدم مباشرة إلى اللجان الجديدة، أما إذا كانت هذه الطلبات معروضة على اللجان القديمة فإنه يتعين إحالتها إلى اللجان الجديدة ما لم يكن قد أقفل فيها باب المرافعة قبل ذلك، ولا يقدح في هذا النظر أن المادة المذكورة قد نصت في فقرتها الأولى على أن اللجان التي أنشئت بمقتضاها تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977، لأن هذا النص لم يرد في صيغة القصر أو الحصر.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا أنطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.

7 - إذ كان البين من الأوراق- وبما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن تاريخ إنشاء العين محل النزاع هو تاريخ التعديل الجوهري بالدور الأرضي الكائنة به العين عام 1972/1973، مما يخضعها في تحديد أجرتها القانونية لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 التي أوجبت تقديرها بمعرفة لجان مختصة بذلك دون سواها، مما لا يجوز معه لأي جهة أخرى أو الأفراد من الملاك أو المستأجرين نزع هذا الاختصاص الوظيفي منها أو الاتفاق على مخالفته باعتبارها قواعد قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تقدم بطلب إلى لجنة تحديد الأجرة بمركز ومدينة المنزلة- دقهلية لتقدير القيمة الإيجارية للعين محل النزاع، وكان ذلك بتاريخ 31/10/2000- بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 - ومن ثم تكون لجان تحديد الأجرة المشكلة بمقتضى هذا القانون الأخير هي المختصة بنظر ذلك الطلب، أخذا بمفهوم المخالفة لنص المادة 41 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي أبقت على استمرار لجان تقدير الأجرة بتشكيلها المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 في أعمالها لحين الانتهاء من الحالات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون، وكذا نص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي أبقى على لجان تحديد الأجرة ولم يرد في صيغة القصر أو الحصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف بعدم جواز لجوء الطاعن إلى لجان تحديد الأجرة بشأن العين محل النزاع تأسيسا على أن "القانون رقم 52 لسنة 1969 قد اشترط لصحة انعقاد تلك اللجان المشكلة بموجبه حضور أحد عضوي الاتحاد الاشتراكي العربي، وهو ما يشير إلى استحالة انعقاده وأنه لم يعد لها وجود"، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار من لجنة تقدير الإيجارات المختصة بتحديد الأجرة القانونية للعين محل النزاع، ومن ثم تضحى الدعوى قد أقيمت على غير سند صحيح من القانون متعينا رفضها.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2003 مساكن المنصورة الابتدائية "مأمورية المنزلة" بطلب الحكم بسقوط الحق في تقدير أجرة الشقة المؤجرة منه للطاعن بالعقد المؤرخ 1/3/1986 وانتهاء ولاية لجنة تقدير الإيجارات على تلك الشقة، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر أجر للطاعن الشقة محل النزاع لاستعمالها مكتبا للمحاماة بأجرة شهرية مقدارها ثمانون جنيها، وبصدور القانون رقم 6 لسنة 1997 نازعه الطاعن في قيمة تلك الأجرة بزعم مخالفتها للقانون، وأقام بشأنها دعوى قضائية استؤنفت برقم ... لسنة 53ق "المنصورة"، وحال تداول الاستئناف تقدم بشهادة رسمية تفيد أنه تقدم للجنة المختصة بتقدير الإيجارات بمحافظة الدقهلية لتحديد أجرة عين النزاع وأنه لم يبت في طلبه هذا لتوقف نشاط اللجنة مؤقتا وإعادة تشكيلها في وقت لاحق، فأوقفت المحكمة الاستئناف تعليقا لحين الفصل في تحديد أجرة عين النزاع من لجنة تقدير الإيجارات المختصة، وإذ سقط حق تلك اللجنة في تقدير أجرة العين محل النزاع لعدم صدور قرارها خلال الميعاد المقرر قانونا بنصوص المواد من 15 إلى 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977، ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز لجوء الطاعن إلى لجان تحديد الأجرة بشأن العين محل النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55ق "المنصورة"، وبتاريخ 27/1/2004 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم من انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خضوع العين المؤجرة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 المنشأة في ظله، وأن تحديد أجرتها وفقا للمادة الثامنة من القانون سالف الذكر يكون بمعرفة اللجنة المختصة بتقدير الأجرة والتي حددت تشكيلها واشترطت لصحة انعقادها حضور أحد عضوي الاتحاد الاشتراكي العربي، إلا أنه أيد الحكم الابتدائي بعدم جواز اللجوء إلى لجان تحديد الأجرة على سند من استحالة انعقاد تلك اللجان، وأنه لم يعد لها وجود فعلي، في حين أن مقتضيات العدالة تقتضي أن تكون لجان تحديد الأجرة المشكلة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 مختصة بالفصل في طلبات تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون رقم 52 لسنة 1969 التي قدمت بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 ولم تعرض على اللجان المشكلة بالقانون الأول أو عرضت ولم يفصل فيها ما لم يكن قد أقفل فيها باب المرافعة قبل ذلك، لا سيما وأن المادة التاسعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أبقت على قواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها بالقانون رقم 52 لسنة 1969 بالنسبة للأماكن الخاضعة لأحكامه، كما أن الحكم قد خلط بين النص على ولاية اللجنة الإدارية المشار إليها استنادا لقرار يصدر من المحافظ المختص وبين ترشيح بعض الأعضاء الداخلين في تشكيل هذه اللجنة - خاصة - أن العضوين اللذين كان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نص على أن يرشحهما الاتحاد الاشتراكي العربي وأن يكون أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين قد انتقل إلى القانون رقم 49 لسنة 1977 مع اختلاف النص على أن يختارهما المجلس المحلي من غير أعضائه، ويكون أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين، وهنا لا تقوم العلة على الجهة التي ترشحهما سواء كان الاتحاد الاشتراكي العربي أم المجلس المحلي، لا سيما وأنه قد قدم أمام محكمة أول درجة ما يفيد أن تشكيل اللجان الخاضعة لها العين محل التداعي ما زال ساريا ومعمولا به، ومن ثم فلا يكون من المستحيل انعقاد اللجنة المختصة لتحديد أجرة عين النزاع، لانعقادها بالفعل وفقا للقانون وقرار محافظ الدقهلية، وأنه قدم لتلك اللجنة طلبا بتاريخ 31/10/2001 ولم يبت فيه لإخطار المطعون ضده الأول رئيس اللجنة بوجود نزاع قضائي حول هذه المسألة بموجب إنذار رسمي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام، إذ تتحدد به- متى صار نهائيا- القيمة الإيجارية إزاء الكافة، وأن قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نص كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها، وهذه القواعد الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامه وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ إنشائه، وأن مؤدي نصوص المواد 8، 9، 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع اختص بتقدير إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لجانا خاصة جعل من سلطتها إجراء هذا التقدير طبقا للأسس التي وضعها، وخول لكل من المالك والمستأجر الحق في الطعن في قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وهي بذلك تكون جهة طعن لا جهة تقدير، فلا يحق لها أن تتصدى ابتداء لتقدير أجرة تلك الأماكن، فإن تصدت وأصدرت قرارا بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر، وهذا الاختصاص الذي نص عليه القانون رقم 52 لسنة 1969 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام، ويعتبر مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما أن من المستقر عليه- فقها- أن النص في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص ..."، ولم تبين تلك المادة ما إذا كانت هذه اللجان تختص بتحديد أجرة الأماكن التي رخص بإنشائها قبل العمل بالقانون المذكور، سواء كانت الطلبات الخاصة بها قد عرضت على اللجان المشكلة وفقا للقانون رقم 52 لسنة 1969 أم لم تعرض عليها كما فعل القانون الأخير بنصه في المادة 41 منه على أن "تستمر لجان تقدير القيمة الإيجارية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 في أعمالها لحين الانتهاء من الحالات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون ..." إذ أفاد هذا النص بمفهوم المخالفة أن الحالات التي لم تعرض على اللجان القديمة حتى بدء العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 تختص بها اللجان المشكلة وفق القانون الأخير، مما يتعين معه الرجوع في هذا الصدد إلى المبادئ العامة في سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان، وفي هذا تنص المادة الأولى منه على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ..."، وعلى ذلك فإن تحديد أجرة الأماكن المرخص بإقامتها قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بتاريخ 9/9/1977 والتي لم يتم تحديد أجرتها تختص بها اللجان المشكلة وفقا لهذا القانون، فإذا لم تكن طلبات تقدير أجرة هذه الأماكن قد قدمت بعد إلى اللجان القديمة، فإنها تقدم مباشرة إلى اللجان الجديدة، أما إذا كانت هذه الطلبات معروضة على اللجان القديمة فإنه يتعين إحالتها إلى اللجان الجديدة ما لم يكن قد أقفل فيها باب المرافعة قبل ذلك، ولا يقدح في هذا النظر أن المادة المذكورة قد نصت في فقرتها الأولى على أن اللجان التي أنشئت بمقتضاها تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977، لأن هذا النص لم يرد في صيغة القصر أو الحصر، وكان من المقرر أيضا- في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق- وبما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن تاريخ إنشاء العين محل النزاع هو تاريخ التعديل الجوهري بالدور الأرضي الكائنة به العين عام 1972/1973، مما يخضعها في تحديد أجرتها القانونية لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 التي أوجبت تقديرها بمعرفة لجان مختصة بذلك دون سواها، مما لا يجوز معه لأي جهة أخرى أو الأفراد من الملاك أو المستأجرين نزع هذا الاختصاص الوظيفي منها أو الاتفاق على مخالفته باعتبارها قواعد قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تقدم بطلب إلى لجنة تحديد الأجرة بمركز ومدينة المنزلة- دقهلية لتقدير القيمة الإيجارية للعين محل النزاع، وكان ذلك بتاريخ 31/10/2000- بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977- ومن ثم تكون لجان تحديد الأجرة المشكلة بمقتضى هذا القانون الأخير هي المختصة بنظر ذلك الطلب، أخذا بمفهوم المخالفة لنص المادة 41 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي أبقت على استمرار لجان تقدير الأجرة بتشكيلها المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 في أعمالها لحين الانتهاء من الحالات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون، وكذا نص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي أبقى على لجان تحديد الأجرة ولم يرد في صيغة القصر أو الحصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف بعدم جواز لجوء الطاعن إلى لجان تحديد الأجرة بشأن العين محل النزاع تأسيسا على أن "القانون رقم 52 لسنة 1969 قد اشترط لصحة انعقاد تلك اللجان المشكلة بموجبه حضور أحد عضوي الاتحاد الاشتراكي العربي، وهو ما يشير إلى استحالة انعقاده وأنه لم يعد لها وجود"، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من سببي الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار من لجنة تقدير الإيجارات المختصة بتحديد الأجرة القانونية للعين محل النزاع، ومن ثم تضحي الدعوى قد أقيمت على غير سند صحيح من القانون متعينا رفضها.

الجمعة، 1 سبتمبر 2023

الطعن 24 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 122 ص 628

جلسة 24 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، صبحي رزق داود، محمد أحمد حمدي وهاشم قراعة.

-----------------

(122)
الطعن رقم 42 لسنة 49 القضائية

أحوال شخصية "لغير المسلمين" "التطليق". استئناف. حكم. "عيوب التدليل" "مخالفة الثابت".
إضافة سبب آخر للتطليق أمام محكمة أول درجة. طرح المحكمة الاستئنافية لهذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة أمامها. مخالفة الثابت بالأوراق.

------------------
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن وإن أسس دعواه ابتداء على استحكام النفور بينه وبين زوجته المطعون ضدها واستدامته لأكثر من ثلاث سنوات إلا أنه أضاف أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة سبب آخر للتطليق هو سوء سلوك هذه الزوجة، واستدل على ذلك بحضورها المدينة رفقة ابن عم لها ومبيتهما سوياً في أحد الفنادق، وقد أقرت المطعون ضدها بهذه الواقعة وعولت عليها المحكمة في قضائها بالتطليق، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح هذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة في الاستئناف رغم سبق طرحه أمام محكمة أول درجة يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجب نفسه عن تمحيص أوجه التدليل عليه مما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 118 لسنة 1978 "أحوال شخصية ملي نفس" أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد المطعون ضدها وطلب الحكم بتطليقها منه، وقال شرحاً لها إنه تزوج المطعون ضدها بتاريخ 11/ 7/ 1964 على شريعة الأقباط الأورثوذكس التي يدينان بها واستمرت المعيشة بينهما إلى أن أساءت إليه وتركت منزل الزوجية في أول فبراير سنة 1975 ورفضت الصلح واستحال دوام العشرة بينهما، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 16/ 5 لسنة 1978 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 30/ 10/ 1978 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 14 ق بني سويف "مأمورية المنيا", وبتاريخ 10/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر, وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن ما ذهب إليه الحكم من أن طلب التطليق لسوء السلوك قد أبدى لأول مرة في الاستئناف، مخالف للواقع في الدعوى، إذ أنه أثار بدفاعه أمام محكمة أول درجة واقعة مبيت المطعون ضدها مع ابن عمها بفندق بالمنيا وهو ما أقرت به في محضر الجلسة، وقد عول الحكم المستأنف على هذه الواقعة كسبب للتطليق، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبره سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن وإن أسس دعواه ابتداء على استحكام النفور بينه وبين زوجته المطعون ضدها واستدامته لأكثر من ثلاث سنوات إلا أنه أضاف أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة سبباً آخر للتطبيق هو سوء سلوك هذه الزوجة واستدل على ذلك بحضورها المدينة رفقة ابن عم لها ومبيتهما سوياً في أحد الفنادق، وقد أقرت المطعون ضدها بهذه الواقعة وعولت عليها المحكمة في قضائها بالتطليق، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا السبب على سند من عدم جواز إثارته.. لأول مرة في الاستئناف رغم سبق طرحه أمام محكمة أول درجة يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجب نفسه عن تمحيص أوجه التدليل عليه مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.

الطعن 23 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 121 ص 622

جلسة 24 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: صبحي رزق داود، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي وأحمد كمال سالم.

---------------

(121)
الطعن رقم 23 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "إجراءات الإثبات".
استناد المحكمة إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها. بيان ضمني لسبب عدولها عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم مستندات.
(2) حكم. حجية الأمر المقضي.
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مؤداه. حسم الحكم أمر انضمام الزوجة إلى طائفة الأقباط الكاثوليك. أثره. منع الخصوم من مناقشة تلك المسألة في دعوى تالية.

------------------
1 - إذ كان مفاد الحكم أن محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع ورأت في الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتي أوضحتها في حكمها ما يغني عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات، وكانت هذه التقريرات تنطوي على بيان ضمني لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الانضمام المسحوبة، فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم النقض رقم 30 لسنة 40 أحوال شخصية القاضي برفض الطعن المقام من الطاعن في الحكم الاستئنافي رقم 95 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر في 7/ 6/ 1975، أن هذا الحكم قد حسم النزاع بين الطرفين حول انضمام المطعون ضدها لمذهب الكاثوليك وانتهى إلى اعتناقها هذا المذهب اعتباراً من 1/ 9/ 1972، وكانت هذه المسألة هي بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليها العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 807 لسنة 1977 أحوال شخصية كلي شمال ضد المطعون عليها بطلب الحكم بتطليقها منه، وقال بياناً لدعواه أنه تزوجها في 14/ 11/ 1963 وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس واستمرت حياتهما في مضايقات ومتاعب حتى كان يوم 12/ 10/ 1970 حيث استدعت أهلها للاعتداء عليه وتحرر عن ذلك المحضر 9222 لسنة 1970 جنح شبرا بما تعتبر معه غير أمينة على حياته، وإذا استمرت الفرقة بينهما قرابة سبع سنوات ولم تجد محاولات الصلح وأصبحت الحياة بينهما مستحيلة ويحق له تطليقها عملاً بالمادتين 56، 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. فقد أقام دعواه، دفعت المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لأنها كاثوليكية المذهب، وبتاريخ 17/ 1/ 1978 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 108 لسنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمتي الموضوع بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم الشهادات المقدمة منها في دعوى سابقة والتي تستند إليها في انضمامها إلى المذهب الكاثوليكي لأنها لا تعدو أن تكون أوراقاً مصطنعة صادرة من غير الجهة صاحبة الولاية في إصدارها، وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وألزمت المطعون ضدها بتقديم المستندات المسحوبة، غير أنها قضت في الدعوى دون تنفيذ هذا القرار وبغير أن تبين أسباب هذا العدول في الحكم الذي أصدرته في موضوع الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة الاستئناف وإن كلفت المطعون ضدها بتقديم المستندات المسحوبة، إلا أنها قررت حجز الدعوى للحكم، وقبل تنفيذ هذا التكليف، وأودت بأسباب حكمها الآتي:
وحيث إن المقرر قانوناً فقهاء وقضاء أن دعوى الطلاق لا تسمح من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق، أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضي، إذ أن الملة الوحيدة التي لا تجيز التطليق هي ملة الكاثوليك كما نصت المادة 99/ 7 من القانون رقم 1978 لسنة 38 على ذلك، وحيث إن محكمة أول درجة وقد التزمت في حكمها المستأنف هذا النظر تكون قد سايرت صحيح القانون وبالتالي يكون حكمها المستأنف هذا النظر تكون قد سايرت صحيح القانون وبالتالي يكون حكمها جدير بالتأييد ومن ثم يكون الاستئناف قد بني على أسباب واهية خليقة بالرفض، ومما تجدر الإشارة إليه إن اعتناق المستأنف عليها مذهب الكاثوليك الذي لا يدينون بالتطليق، ثابت من حكم محكمة النقض رقم 30 لسنة 45 ق أحوال شخصية المقام من المستأنف ضد المستأنف عليها فملتها قد تحددت بهذا الحكم - ولم يثبت أنها غيرتها وأصبحت غير مجال للجدل ومن ثم فلا جدوى من نعيه على الحكم المستأنف تعويله على شهادة مزورة بالإضافة، إلى أن نعيه هذا جاء في قول مرسل لا سند يؤيده، ولا دليل يؤازره، وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت على وجه اليقين أن المستأنف عليها كاثوليكية المذهب، وعلى ما يبين من الأوراق المقدمة، وإنها لم تغير هذا المذهب فإن دعوى الطلاق بينهما وبين زوجها تكون غير مسموعة" وإذا كان مفاد هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع ورأت في الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتي أوضحتها في حكمها على النحو السالف الذكر ما يغني عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات، وكانت هذه التقريرات تنطوي على بيان ضمني لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الانضمام المسحوبة، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والقضاء بغير الوارد في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم عول في قضائه على حكم النقض رقم 30 لسنة 45 ق أحوال شخصية الصادر بين الطرفين في نزاع سابق، رغم عدم حجيته في النزاع الماثل ودون أن يكون تحت بصر المحكمة شهادات الانضمام المودعة في النزاع السابق، ودون تحقيق أوجه طعنه عليها من أنها مزورة وصادرة من غير الجهة المختصة بإصدارها، هذا إلى أن الثابت من شهادة بطريركية الأقباط الكاثوليك المؤرخة 7/ 6/ 1973 والسابق إيداعها في الطعن الساق، أنه يشترط لقبول الانضمام لطائفة الأقباط الكاثوليك موافقة بطريرك الأقباط الكاثوليك وتصديق بابا روماً عليها وهو ما لا وجود له في الدعوى، كما أن الحكم لم يناقش دلالة دعوى المراجعة المرفوعة من المطعون ضدها في سنة 1973 بعد إدعائها الانضمام إلى المذهب الكاثوليكي بما ينفي انتمائها إلى هذا المذهب، والأمر كذلك بالنسبة لما أسفرت عنه مناقشة القس الذي أصدر شهادة الانضمام، التي عول عليها الحكم في قضائه - بالمخالفة للقواعد المعمول بها في الانضمام إلى طائفة الأقباط الكاثوليك - علاوة على عدم استظهار الحكم دلالة امتناع المطعون ضدها عن إعادة المستندات وهي دلالة قاطعة في عدم انضمامها إلى المذهب الكاثوليكي، كما لم يرد على طلباته التي ضمتها مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف وهي أصلياً الحكم بطلباته، واحتياطياً تكليف المطعون ضدها بتقديم المستندات لاتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها أو صرف النظر عنها، ومن باب الاحتياط وقف الدعوى لحين الفصل في الجنحة المشار إليها بالمذكرة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما تقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله, وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم, وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها, وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج, لما كان ذلك وكان البين من الحكم النقض رقم 30 لسنة 45 ق أحوال شخصية القاضي برفض الطعن المقام من الطاعن في الحكم الاستئنافي رقم 95 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر في 7/ 6/ 1975، أن هذا الحكم قد حسم النزاع بين الطرفين حول انضمام المطعون ضدها لمذهب الكاثوليك وانتهى إلى اعتناقها هذا المذهب اعتباراً من 1/ 9/ 1972، وكانت هذه المسألة هي بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليهما العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض دفاع الطرفين، التزم بقوة الأمر المقضي في خصوص تلك المسألة بأن خلص إلى أن اعتناق المطعون ضدها لمذهب الكاثوليك ثابت من حكم النقض رقم 30 لسنة 45 ق أحوال شخصية - والذي كان ضمن أوراق الدعوى - وأن ملتها قد تحددت بهذا الحكم ولم يثبت أنها غيرتها وأنه لا جدوى من نعي الطاعن على الحكم الابتدائي تعويله على شهادة مزورة، وأقام قضاءه بعد سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبار أن طائفة الكاثوليك التي تنتمي إليها المطعون ضدها لا تدين بوقوع الطلاق، ولما كانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمل قضائه، وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من أقوال وحجج، فإن النعي يكون على غير أساس.

الطعن 60 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 120 ص 617

جلسة 24 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، محمد أحمد حمدي وهاشم قراعة.

----------------

(120)
الطعن رقم 60 لسنة 49 القضائية

(1) أحوال شخصية لغير المسلمين. "دعوى التطليق" "استحكام النفور".
(1) استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز الحكم بالتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. مادة 57 مجموعة 1938.
(2، 3) أحوال شخصية لغير المسلمين. "اعتداء أحد الزوجين على الآخر".
(2) اعتداء أحد الزوجين على الآخر الذي يبرر التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. مادة 55 مجموعة 1938. كفاية مساهمة الزوج في الاعتداء ولو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة.
(3) تحريض الزوجة أهلها على الاعتداء على زوجها بقصد تأديبه لا قتله. لا يتوافر به موجب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. مادة 55 مجموعة 1938.

-----------------
1 - إذ كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التي تجيز التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة والتي أقرها المجلس الملي العام سنة 1938 - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً يؤدي إلى استحكام النفور بينهما وأن ينتهي الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وإذ لم يدع الطاعن أن النفور الحادث بينه وبين زوجته نتيجة اعتداء أهلها عليه وعلى أفراد أسرته قد أدى إلى افتراقهما المدة المذكورة فإنه لا يتوافر به موجب التطليق، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص عدم اعتداده بهذا السبب على غير أساس.
2 - مفاد المادة 55 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 أن الاعتداء الذي يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذي يصل إلى حد محاولة القتل ويكفي فيه أن يقع مرة واحدة أو الذي لا يصل إلى هذا الحد ولكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعريض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر، وفي هذه الحالة يشترط تكرر الاعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدي ويستوي في الحالتين أن يكون الزوج فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الاعتداء، ولكنه لا يشترط أن يتحقق فيه موجب توقيع العقوبة الجنائية، وذلك لأن الأمر لا يرجع إلى التقرير بترتيب أثر على ارتكاب الجريمة بحيث يتعين إعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة في قانون العقوبات، وإنما مرده إلى إخلال الزوج مما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الآخر على شئون الحياة، فضلاً عن إخلاصه له وإحسان معاشرته وهو ما يكفي لتحققه مساهمة الزوج بأي صورة في التعدي على زوجه ولو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة.
3 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن ما يدعيه الطاعن من تحريض زوجته المطعون ضدها أهلها على الاعتداء عليه كان بقصد تأديبه لا قتله، وقد خلت الأوراق مما يدل على ما يخالف ذلك أو اعتياد زوجته إتيان هذا الفعل، فإنه على فرض ثبوت واقعة التحريض هذه فإنه لا يتوافر بها موجب التطليق المنصوص عليه في المادة 55 من مجموعة 1938.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8 لسنة 1974 "أحوال شخصية", ملي نفس" أمام محكمة سوهاج الابتدائية ضد الطعون ضدها يطلب الحكم بتطليقها منه، وقال شرحاً لها إنه تزوج بالمطعون ضدها بصحيح العقد الكنسي أرثوذكسي ودخل بها ولا تزال في عصمته وأنها بعد مضي أربعة أشهر من الزواج أساءت إليه بما لا يستطيع معه دوام العشرة بينهما بأن حرضت والدها وأخويها على الاعتداء عليه وأسرته بسبب خلافات زوجية، وقد أفضى الاعتداء إلى وفاة والده متأثراً بإصاباته كما أصيب هو وشقيقه بإصابات جسيمة الأمر الذي لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها شهود الطرفين حكمت في 22/ 2/ 1976 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 51 ق أسيوط, وبتاريخ 19/ 6/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها شهود الطرفين حكمت في 13/ 6/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضدها لم يوجه إليها أي اتهام في الدعوى الجنائية التي أقيمت ضد والدها لتعديه على والده اعتداء أفضى إلى موته ولم يتضمن أية شارة إلى أن لها دوراً في هذه الواقعة، في حين أن ذلك الذي أورده الحكم ليس من شأنه نفي ما لحق حياتهما الزوجية من تصدع نتيجة استحكام النفور بينهما وهو ما يستقيم سبباً للتطليق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التي تجيز التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة والتي أقرها المجلس الملي العامة سنة 1938 إساءة أحد الزوجية معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً يؤدي إلى استحكام النفور بينهما وأن ينتهي الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وإذ لم يودع الطاعن أن النفور الحادث بينه وبين زوجته نتيجة اعتداء أهلها عليه وعلى أفراد أسرته قد أدى إلى افتراقهما المدة المذكورة, فإنه لا يتوافر به موجب التطليق، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص عدم اعتداده بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم استدل على عدم اشتراك المطعون ضدها في الاعتداء الواقع عليه وأفراد أسرته من جانب والدها وأخويها بأن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية لم يوجه إليها أي اتهام في حين أن الأحكام الجنائية لا تورد من الوقائع إلا ما يدخل في نطاق الاتهام المعروض ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد قررت ضم التحقيقات الجنائية أن تلتزم بضمها لتستظهر دور المطعون ضدها في التعدي، هذا إلى أن الثابت من أقوال شاهديه أنها هي التي فتحت باب المسكن لزوجها للتعدي عليه وأسرته وأنه سبق لها أو توعدت بإحضار رجال لتأديبهم، وإذا اتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد خلو الحكم الجنائي من توجيه اتهام إلى المطعون ضدها سبيلاً للتشكيك في أقوال شاهديه ودليلاً على عدم مشاركتها في الاعتداء فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 55 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تنص على أنه"إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيماً يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق". وهو مفاده أن الاعتداء الذي يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذي يصل إلى حد محاولة القتل, ويكفي فيه أن يقع مرة واحدة, أو الذي لا يصل إلى هذا الحد ولكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعريض صحة الزوج المعتدي عليه للخطر وفي هذه الحالة يشترط تكرر الاعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدي, ويستوي في الحالتين أن يكون الزوج فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الاعتداء، ولكن لا يشترط أن يتحقق فيه موجب توقيع العقوبة الجنائية وذلك لأن الأمر لا يرجع إلى التقرير بترتيب أثر على ارتكاب الجريمة بحيث يتعين إعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة في قانون العقوبات، وإنما مرده إلى إخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الآخر على شئون الحياة، فضلاً عن إخلاصه له وإحسان معاشرته, وهو ما يكفي لتحققه مساهمة الزوج بأي صورة في التعدي على زوجه ولو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة، لئن كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستدل على نفي مشاركة المطعون ضدها في الاعتداء الواقع على زوجها الطاعن بمجرد خلو الدعوى الجنائية من توجيه أي اتهام إليها وهو ما ينطوي على فساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب، إلا أنه لما كان الثابت من مدونات هذا الحكم ما يدعيه الطاعن من تحريض زوجته المطعون ضدها أهلها على الاعتداء عليه كان بقصد تأديبه لا قتله، وقد خلت الأوراق مما يدل على ما يخالف ذلك أو اعتياد زوجته إتيان هذا الفعل فإنه على فرض ثبوت واقعة التحريض هذه - فإنه لا يتوافر بها موجب التطليق المنصوص عليه في المادة 55 سالفة الإشارة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 17 لسنة 50 ق جلسة 24 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 119 ص 614

جلسة 24 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(119)
الطعن رقم 17 لسنة 50 القضائية

أحوال شخصية "الشهادة بالتسامع".
الأصل في الشهادة. معاينة الشاهد للشيء بنفسه. الاستثناء. إجازة الشهادة بالتسامع في أحوال كالنسب والموت والنكاح. واقعة رضاع الزوجين من امرأة واحدة. لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع.

---------------
الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بنفسه، واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي ومنها ما هو على الصحيح كأصل الوقف ومنها ما هو على الأصح كالمهر ومنها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف ومنها ما هو على قول مرجوح كالعتق والولاء فأجازوا في هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس استحساناً وإن لم يعاينها الشاهد بنفسه، وإذ كانت الواقعة المشهود فيها في الدعوى الماثلة، وهي رضاع الطاعنين من امرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 87 لسنة 1975 كلي شبين الكوم قبل الطاعنين بطلب التفريق بينهما لزواجهما حال كونها أخوين في الرضاع، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين قضت في 24/ 2/ 1979 بالتفريق بين الطاعنين. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 3 لسنة 12 ق أحوال شخصية طنطا مأمورية شبين الكوم، وبتاريخ 11/ 2/ 1980 حكمت محكمة الاستئناف - بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالا في بيانه إن الحكم أقام قضاءه على ما شهد به شاهدا الإثبات بينما جاءت شهادة ثانيهما سماعية في غير مواضع قبولها شرعاً وبذلك لا تتوافر للشهادة المقدمة في الدعوى نصابها الشرعي وإذ عول عليها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن لما كان الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بنفسه، واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي ومنها ما هو على الصحيح كأصل الوقف ومنها ما هو على الأصح كالمهر ومنها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف ومنها ما هو قول مرجوح كالعتق والولاء, فأجازوا في هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس استحساناً وإن لم يعاينها الشاهد بنفسه، وإذ كانت الواقعة المشهود بها في الدعوى الماثلة، وهي رضاع الطاعنين من امرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وصور محاضر التحقيق المقدمة أن شهادة الشاهد الثاني من شاهدي المطعون ضدها لم تبين على الرؤية والمعاينة وإنما على مجرد السماع من جدة الطاعنة الثانية فإنها لا تقبل شرعاً وبالتالي لا يستقيم في الدعوى سوى شهادة الشاهد الأول التي لا يتوافر بها النصاب الشرعي للشهادة وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بشهادة هذين الشاهدين وأقام قضاءه بالتفريق بين الطاعنين على سند من شهادتهما فإن الحكم المطعون فيه بتأييده هذا القضاء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 903 لسنة 50 ق جلسة 24 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 118 ص 611

جلسة 24 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وأحمد شلبي.

---------------

(118)
الطعن رقم 903 لسنة 50 القضائية

شفعة "انتقال حق الشفعة بالإرث".
حق الشفعة. انتقاله بالتوارث. عدم قابليته للتجزئة. ثبوته لكل وارث إذا انفرد به أو للورثة.

----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الشفعة من الحقوق التي يجري فيها التوارث، وهو حق غير قابل للتجزئة، يثبت لكل وارث إذا انفرد به، ولهم جميعاً إذا اجتمعوا عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3432 لسنة 1976 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ حصة قدرها 9 س/ 12 ط شيوعاً في العقارات المبينة بصحيفة الدعوى بالشفعة مع ما يترتب على ذلك قانوناً من آثار والتسليم نظير الثمن الذي أودعته خزينة المحكمة وقالت شرحاً لدعواها أن مورثتها المرحومة/ ....... علمت بأن المطعون عليهما الثانية والثالثة باعتا إلى المطعون عليها الأولى تلك الحصة، فوجهتا في 15/ 5/ 1976 إلى المطعون عليهن إنذاراً أبدت فيه رغبتها في أخذ العقارات المبيعة بالشفعة نظير الثمن الوارد بالعقد وقدره 2000 ج والمصروفات مع حفظ حقها في المنازعة في حقيقة الثمن، وبوفاة مورثتها حلت محلها في طلبها، وبتاريخ 12/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بأحقية الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة، نظير الثمن المودع والمصروفات. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 326 لسنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 3/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في أخذ العقارات بالشفعة، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنة تابعت إجراءات الشفعة عن نفسها وبصفتها إحدى ورثة المرحومة........ ومن ثم سقط حقها في الشفعة لأنها لا تمثل التركة إذ أقامتها بصفتها مالكة لنصيب في التركة لا لكل التركة وهو من الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون لأن حق الشفعة من الحقوق الغير قابلة للانقسام فلا يتصور أن يطالب الوارث بجزء من العقار المشفوع فيه يعادل نصيبه في التركة، ولا يلزم أن يمثل جميع الورثة في دعوى الشفعة بل يكفي أن يرفعها أحدهم بصفته أحد الورثة ومطالباً الحكم بكل الحق.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أن الثابت من الأوراق أن مورثة الطاعنة كانت قد وجهت في 3/ 5/ 1976 إنذار الشفعة إلى المطعون عليهن ثم تابعت الطاعنة بعد وفاة مورثتها إجراءات الشفعة فوجهت في 20، 30/ 5/ 1976 تعزيزاً لإنذار الشفعة تؤكد فيه للمطعون عليهن ما جاء بإنذار مورثها وتبدي به رغبتها في الأخذ بالشفعة للحصة المبيعة وذلك بصفتها إحدى ورثتها وانتقل إليها هذا الحق ولها استعماله والتمسك به. وإذ كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الشفة من الحقوق التي يجري فيها التوارث وهو حق غير قابل للتجزئة يثبت لكل وارث إذا انفرد به، ولهم جميعاً إذا اجتمعوا عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإسقاط حق الطاعنة في الشفعة على أنه لما "كانت المستأنف عليها (الطاعنة) قد أكملت الإجراءات باعتبارها إحدى ورثة المرحومة..... فإنها تكون على غير حق في ذلك لأن الحق في الشفعة حق مالي يتعلق بكل التركة وينتقل إليها فيتعين على كل الورثة أو على أحدهم نيابة عن الجميع أن يتابع الإجراءات من حيث انتهت. أما وقد تابعت الإجراءات عن نفسها وبصفتها أحد الورثة فإن حقها يكون ساقطاً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 880 لسنة 45 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 117 ص 609

جلسة 22 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، وعبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فودة ومحمود صدقي خليل.

-----------------

(117)
الطعن رقم 880 لسنة 45 القضائية

عمل "دعوى العمل". تقادم "وقف التقادم".
اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية. لا يعد مانعاً يوقف تقادم دعوى التعويض عن الفصل.

--------------
اتهام العامل وقيام الدعوى الجنائية قبله وتقديمه للمحاكمة بشأن هذا الاتهام لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بالتعويض عن فصله بغير مبرر وبالتالي لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح - الدعوى رقم 278 لسنة 1973 عمال كلي شمال القاهرة وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له خمسة آلاف جنيه وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضدها في وظيفة "أمين مخزن" واتهمته في القضية رقم 5453 لسنة 1968 جنايات شبرا الخيمة (623 لسنة 1968 كلي بنها) باختلاس كمية من الأخشاب ثم قامت بفصله من العمل في 30/ 10/ 1969 غير أنه قضى ببراءته من ذلك الاتهام في 4/ 1/ 1973 وأنه لما كانت المطعون ضدها قد فصلته من العمل قبل أن يفصل في الاتهام المسند إليه ولم توقفه فإن فصله يعتبر تعسفاً يستحق التعويض عنه فأقام الدعوى بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 23/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بسقوط حق الطعن في إقامة الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 5779 لسنة 50 ق, وفي 24/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 28/ 12/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن اتهام المطعون ضدها له بالاختلاس وتقديمه بسببه للمحاكمة الجنائية يعتبر مانعاً مما يتعذر معه إقامة دعواه بالتعويض عن الفصل التعسفي ويوقف سريان تقادمها فلا تحتسب مدة السنة باعتبارها مدة تقادم إلا من تاريخ الحكم بالبراءة الصادر في 4/ 1/ 1973 وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان اتهام العامل وقيام الدعوى الجنائية قبله وتقديمه للمحاكمة بشأن هذا الاتهام لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بالتعويض عن فصله بغير مبرر وبالتالي لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة في القانون لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن فصل من عمله لدى المطعون ضدها في 30/ 10/ 1969 بينما أقام دعواه في 11/ 3/ 1973 فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى قضاؤه على سقوط الدعوى بالتقادم كنص المادة 698 من القانون المدني يكون قد التزام صحيح القانون ومن ثم فلا أساس لما ينعى به عليه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.