الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أغسطس 2023

الطعن 379 لسنة 34 ق جلسة 9 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 114 ص 1149

جلسة 9 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(114)

الطعن رقم 379 لسنة 34 القضائية

دعوى الإلغاء - طلب وقف التنفيذ - ركناه - الجدية والاستعجال.
المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركني الجدية والاستعجال معاً، بحيث إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ - لا ريب أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع - أساس ذلك: أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو يتم تنفيذ القرار المطعون فيه - إذا كانت قد تحققت بالفعل تلك النتائج وزالت من ثم حالة الاستعجال فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه الأساسيين - الأثر المترتب على ذلك: يتعين الحكم برفضه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 6 من يناير سنة 1988، أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن قيد بالجدول العام تحت رقم 379 لسنة 34 ق. عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 7/ 11/ 1987 في الدعوى رقم 336 لسنة 42 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل في موضوع الطعن، والحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المقرر قانوناً.
وقدم السيد الأستاذ المستشار/ علي رضا مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة في الطعن انتهى فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع القضاء لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من يناير سنة 1992 فتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 20 من يوليو سنة 1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1992 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 31 من يناير سنة 1993 إصدار الحكم بجلسة 7 من مارس سنة 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 9/ 5/ 1993 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 336 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بتاريخ 19/ 10/ 1987 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين في انتخابات مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي مقدمتها إدراج اسمه من كشوف المرشحين وبطاقة إبداء الرأي، وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع التصريح له بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر بياناً لدعواه أنه بتاريخ 13/ 9/ 1987 قام بترشيح نفسه لانتخابات ممثلي العمال في مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عن الدورة الجديدة (87 - 1991) طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 وبتاريخ 17/ 10/ 1987 علم باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين للانتخابات المشار إليها بمقولة أنه من "شاغلي وظائف الإدارة العليا" ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره مشوباً بالبطلان لما انطوى عليه من مخالفة وخروج على أحكام القانون إذ اشترط البند (6) من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يكون من شاغلي وظائف الإدارة العليا أو من المفوضين في توقيع الجزاء في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، ولما كانت وظيفة كبير مراجعين التي يشغلها تنتمي للمجموعة التخصصية للوظائف المالية ولا تدخل ضمن المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وبغض النظر عن تقييمها على الربط المالي لدرجة مدير عام وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1007 لسنة 1978) بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام وطبقاً لما ورد بالملحق رقم (1) المرفق به من إدراج وظيفة "كبير باحثين"، "وكبير أخصائيين" ضمن مجموعة الوظائف التخصصية ولو كان شاغلها على درجة مدير عام، ولما كان القرار المطعون فيه باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين من شأنه إلحاق ضرر به على نحو يتعذر تداركه إذ تحدد لإجراء المعركة الانتخابية يوم 14/ 10/ 1987 الأمر الذي يحق له معه طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البين من استقراء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1987 المشار إليه والملحق رقم (1) المرفق به أن المعينين على درجة "مدير عام" لا يدرجون في جميع الأحوال ضمن وظائف الإدارة العليا فلا يدرج منهم في نطاق هذه المجموعة سوى من يشغل وظيفة مدير عام إدارة عامة، أما من يشغل إحدى الوظائف التخصصية كوظيفة "كبير أخصائيين، أو كبير باحثين، أو كبير مراجعين" فيدرج ضمن مجموعة الوظائف التخصصية وهي وظائف يتفرغ شاغلوها للعمل في التخصص أو البحث دون أن يعهد إليهم مهام الإدارة العليا، واستطردت المحكمة إلى أن المدعي (المطعون ضده) وإن كان معيناً على درجة مدير عام إلا أنه يشغل وظيفة "كبير مراجعين" وهذه الوظيفة تدرج في نطاق مجموعة الوظائف التخصصية التي يتفرغ شاغلوها للعمل التخصصي أو البحث على ما سلف بيانه دون أن يعهد إليهم بمهام الإدارة العليا، وبهذه المثابة فإن الحظر الوارد في المادة الثانية بند (6) من القانون رقم 73 لسنة 1973 لا ينطبق على المدعي نظراً لأنه لا يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، كما أنه ليس مفوضاً في توقيع الجزاء بالشركة التي يعمل بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر من الأوراق - على أساس سليم من القانون فاقداً ركن السبب المبرر له قانوناً الأمر الذي يرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى ومن ثم يتحقق ركن الجدية في طلب تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن ركن الاستعجال متحقق أيضاً بالنظر إلى ما ينتجه الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعي من أحد حقوقه الدستورية وهو حقه في الترشيح.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم (73) لسنة 1973 تشترط فيمن يكون عضواً بمجلس الإدارة ألا يكون من بين "العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف العليا" وهي تلك الوظائف التي يبلغ ربطها السنوي 1200 ج إعمالاً لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده يشغل وظيفة ربطها السنوي يزيد عن 1200 ج فإنه يكون قد افتقد أحد الشروط الواجب توافرها للترشيح في الانتخابات ويكون القرار الصادر باستبعاده سليماً ولا مطعن عليه، ويكون ركن الجدية غير متوافر في طلب وقف تنفيذ القرار فضلاً عن عدم توافر ركن الاستعجال أيضاً إذ أن الثابت أن الانتخابات قد أجريت بالفعل بتاريخ 24/ 10/ 1987 بينما صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 7/ 11/ 1987 أي بعد تمام العملية الانتخابية، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون وتطبيقاً لأحكام اللوائح والقواعد التنظيمية العامة والمبادئ الأساسية للنظام العام الإداري فإن القرارات التي تصدرها الإدارة العامة تحقيقاً للأغراض والأهداف المنوط بها تحقيقها في إدارة وتسيير المرافق العامة تصدر بإرادة السلطة الإدارية المختصة منفردة، وتكون نافذة بإرادتها وحدها تحقيقاً لأداء وظيفتها الإدارية التنفيذية في إطار الشرعية وسيادة القانون ولا يجوز بناء على ذلك وقف تنفيذ أو إلغاء أو سحب تلك القرارات الإدارية ما دام قد صدرت صحيحة ومطابقة لأحكام الدستور والقوانين واللوائح مستهدفه تحقيق المصلحة العامة وذلك من الإدارة العامة ذاتها سواء الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من السلطات الرئاسية لها لتعلق تلك القرارات بأداء وظيفتها التنفيذية من جهة ولتعلق حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية بما تصدره الإدارة العامة من قرارات، إلا أنه إعلاءً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون فإنه إذا صدرت تلك القرارات مخالفة للقانون بصفة عامة أو مشوبة بسوء استعمال السلطة كان للجهة الإدارية المختصة أو للسلطة المختصة برقابتها أو الإشراف عليها وقف تنفيذ قرارها أو إلغاؤه وهذه السلطة التي تمنع تنفيذ القرارات الإدارية سواء بصفة مؤقتة أو تزيلها من نطاق الوجود القانوني سلطة استثنائية لا مبرر لها إلا إعلاء لمشروعية وسيادة القانون والمصلحة العامة وهي ذاتها وبهذه الطبيعة ولذات الأسباب التي تملكها محاكم مجلس الدولة في رقابة المشروعية التي تسلطها على القرارات الإدارية التي يطلب منها وقف تنفيذها أو إلغائها تطبيقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي يقضي بأنه لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة بناءً على المبادئ العامة الأساسية سالفة البيان على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقه من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردها إلى أن رقابة القضاء الإداري لمشروعية القرارات الإدارية سواء في مجال وقف تنفيذها أو في مجال إلغائها هي رقابة مشروعية تسلطها المحكمة في الحالين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للدستور والقوانين واللوائح نصاً وروحاً فينبغي ألا تلغى قراراً إدارياً إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل. وألا يوقف تنفيذه إلا إذا كان البين حسب الظاهر من الأوراق أنه موصوم بمثل هذا العيب على أنه يكون ثابتاً إلى جانب ذلك توفر حالة الاستعجال المبررة لهذا التدخل من القاضي الإداري - لوقف تنفيذ القرار الإداري على خلاف طبيعته والغاية من إصداره وحالة الاستعجال لا تتوفر قانوناً إلا إذا كانت ثمة نتائج لتنفيذ القرار يتعذر تداركها من حيث الواقع والقانون فيما لو قضي بإلغاء القرار الإداري بعد تنفيذه، فإذا نفذ القرار الإداري وتحقق محله فعلاً فإنه يكون قد تحقق أثره القانوني بالفعل ولم يعد ثمة ما يمكن تداركه بالحكم بوقف تنفيذه، بعد ذلك ولهذا حرص المشرع على أن يتلافى هذه النتائج الخطيرة المترتبة على التنفيذ مع المحافظة في ذات الوقت على مبدأ سلامة القرارات الإدارية وطبيعتها التنفيذية التي يجعلها نافذة حتماً بقوة القانون وفقاً لمقتضيات النظام العام الإداري فشرع القانون لمن أصابه ضرر من القرار حق الالتجاء للقضاء بطلب وقف تنفيذ القرار مؤقتاً حتى يصدر حكم بإلغائه في الموضوع أو برفض هذا الإلغاء وذلك استثناء من الأصل الذي تفرضه طبيعة النظام الإداري وطبيعة القرارات الإدارية والغاية منها والتي تحتم أصلاً وأساساً صدورها نافذة قانوناً، وقد استهدف المشرع من تخويل القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء تلافى النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها رغم عدم مشروعيتها ومن ثم فلا يسوغ قانوناً الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا تبين للمحكمة بوضوح وحسب الثابت من ظاهر الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب بشأن مخالفة القرار لأحكام الدستور أو القانون قائماً بحسب الظاهر على لأسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار لعدم مشروعيته والثاني قيام حالة الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار غير المشروع نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الطعن في الحكم المطعون فيه ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا لتزن القرار المطعون فيه بميزان المشروعية ومتى كان يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه توافر ركني الجدية والاستعجال معاً بحيث إنه إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ولا ريب أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع ذلك أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو لم يتم تنفيذ القرار المطعون فيه فإذا كانت قد تحققت بالفعل تلك النتائج وزالت من ثم حالة الاستعجال فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه الأساسيين ويتعين لذلك الحكم برفضه.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان المطعون ضده ولئن أقام دعواه بتاريخ 19/ 10/ 1987 وحدد طلباته في نطاق الشق العاجل من الدعوى في طلب وقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين في انتخابات مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات عن الدورة من عام 1987 حتى 1991 وأنه قد تحدد لإجراء هذه الانتخابات يوم 24/ 10/ 1987 ومن ثم تكون قد زالت حالة الاستعجال والمتمثلة في النتائج المترتبة على استبعاد المطعون ضده من كشوف المرشحين - بإجراء الانتخابات يوم 24/ 10/ 1987، وإجراء الانتخابات إنما هي مرحلة مستقلة عن مرحلة الترشيح ومن ثم فإنه إذ ثبت إتمام إجراء الانتخابات فعلاً يوم 24/ 10/ 1987 يكون قد زال وجه الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ قرار استبعاد اسم المطعون ضده من كشف المرشحين لهذه الانتخابات وفات الغرض المقصود من هذا الوقف ولم يعد ثمة نتائج يتعذر تداركها أو يتعين تفاديها قبل فوات الأوان وتبرر الحكم بوقف التنفيذ ومن ثم فإن ركن الاستعجال كشرط لازم للقضاء بوقف التنفيذ ينحسر عن الدعوى المطعون في حكمها بما لا مغزى معه من رفض طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر فإن قضاءه يغدو مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه والحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعن 23 لسنة 40 ق جلسة 21 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 144 ص 1487

جلسة 21 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعبد السميع عبد الحميد بريك، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(144)

الطعن رقم 23 لسنة 40 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - الوقف الاحتياطي عن العمل.
المادة (86) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

الوقف الاحتياطي عن العمل لا يكون إلا لمصلحة التحقيق لمدة لا تزيد على 3 شهور ولا يجوز مدها إلا بقرار من المحكمة التأديبية - يسري الوقف الاحتياطي عن العمل على أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين - يكون وقفهم عن العمل بقرار من المحكمة التأديبية - شرع الوقف الاحتياطي عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر - لا يجوز لجهة الإدارة أن تصدر قرار بوقف العامل في غير هذه الحالات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 11/ 10/ 1993 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 23 لسنة 40 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 2/ 10/ 1993 في الطلب رقم 200 لسنة 35 ق والذي قرر وقف المعروض حالته (الطاعن) لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون عليه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء برفض طلب وقفه عن العمل.
وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وفي الموضوع بإلغائه.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 2/ 2/ 1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 29/ 3/ 1994 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 31/ 8/ 1993 أودعت النيابة الإدارية الطلب رقم 200 لسنة 35 ق قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة طالبة في ختامه إيقاف/...... لمدة ثلاثة أشهر تطبيقاً لنص المادة 86/ 4 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وذكرت بياناً لهذا الطلب أن المذكور يشغل الدرجة الأولى بوظيفة مدير إدارة بقطاع المخازن بشركة حلوان للصناعات الهندسية، وعضو مجلس إدارة الشركة المنتخب، ورئيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة، وقد اتهم في القضية رقم 3869 لسنة 1992 جنح حلوان والتي قيدت برقم 10730 لسنة 1992 جنايات حلوان، المقيدة برقم 662 لسنة 1992 كلي جنوب القاهرة وبرقم 352 لسنة 1993 حصر أموال عامة عليا وبرقم 166 لسنة 1993 جنايات أموال عامة، وذلك بناء على اتهام النيابة العامة له، حيث وجهت له أنه والمتهم الثاني بصفتيهما موظفين عموميين استوليا بغير حق وبنية التملك على البضائع المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 65254.610 جنيه والمملوكة للجمعية سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
وإنه بتاريخ 9/ 8/ 1993 تقدم مدير إدارة الأمن والدفاع المدني بمذكرة مرفوعة للسيد وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي لشئون الأمن والمشرف على مكتب وزير الإنتاج الحربي وذلك لقرب انتهاء مدة تنحية الطاعن عن مجلس الإدارة بتاريخ 16/ 8/ 1993 بصفته عضواً منتخباً بمجلس إدارة الشركة، ولما ينطوي على عودته من خطورة للعمل بمجلس الإدارة، وقد تأشر على هذه المذكرة من السيد الأستاذ مستشار الوزير أنه يرى إحالة أوراق المذكور للمحكمة التأديبية لتقرير وقفه عن العمل أو نقله إلى إحدى الشركات أو الهيئات، وقد وافق السيد الوزير بتاريخ 14/ 8/ 1993 بالتأشير للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد رئيس قطاع التنمية الإدارية بالوزارة للموافقة على الرأي بالإحالة إلى المحكمة التأديبية للإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق.
وقد تحدد لنظر الطلب أمام المحكمة التأديبية جلسة 2/ 10/ 1993 حيث قدم الحاضر عن المعروض أمره (الطاعن) حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مذكرة نيابة جنوب القاهرة الكلية في القضية رقم 10730 لسنة 1992 جنايات حلوان والمقيدة برقم 662 لسنة 1992 كلي جنوب القاهرة والتي انتهت إلى قيد الواقعة ضد المتهمة الأولى (.......) واستبعاد الطاعن من الاتهام كما قدم مذكرة بدفاعه التمس فيها رفض طلب الوقف تأسيساً على أن مرحلة التحقيق قد انتهت بصدور أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، وبذات الجلسة قررت المحكمة المعروض أمره (الطاعن) لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك أنه وفقاً لحكم المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 فإن الوقف الاحتياطي عن العمل لا يكون إلا في حالة وحيدة وهي ما إذا اقتضته مصلحة التحقيق فإذا كان التحقيق قد انتهى فلا يجوز وقف العامل احتياطياً. ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة من النيابة الإدارية ذاتها أمام المحكمة التأديبية أن التحقيق قد انتهى وتم التصرف فيه بإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا ولم يفصل بعد في هذه الجناية فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون فضلاً عن مخالفته لما استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المادة (86) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 سنة 1978 تنص على أنه "لرئيس مجلس الإدارة بقرار مسبب حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن العمل احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تصدرها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف.. وبالنسبة لأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يكون وقفهم عن العمل بقرار من السلطة القضائية المختصة، وتسري في شأنها الأحكام المتقدمة الخاصة بمدة الوقف عن العمل وما يترتب عليه من آثار وما يتبع نحو صرف الأجر".
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن الوقف الاحتياطي عن العمل لا يكون إلا إذا اقتضته مصلحة التحقيق وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من المحكمة التأديبية وللمدة التي تحددها وأنه بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين فإنه تسري في شأنهم تلك الأحكام إلا أن وقفهم عن العمل لا يكون إلا بقرار من السلطة القضائية المختصة (المحكمة التأديبية).
ومن حيث إن القانون قد شرع إجراء الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر هي حالة ما إذا أجرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب إداري معين يتعين مسألته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل كجزاء تأديبي، وحالة ما إذا أسندت للعامل تهم ويدعو الحال إلى الاحتياط والصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيداً عن سلطة وهو الوقف الاحتياطي، وحالة الوقف بقوة القانون للموظف الذي يحبس احتياطياً أو تنفيذاً للحكم الجنائي، لذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قراراً بوقف العامل لأن سبب لا يمت إلى الحالات السابقة بصلة.
ومن حيث إنه بالنسبة لوقف العامل عن العمل احتياطياً فإنه لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى معه واقتضت مصلحة التحقيق هذا الإيقاف، ومن ثم فصدور قرار الوقف بعد الانتهاء من التحقيق، وهو علة تقريره، يكون قد تم على غير ما يقضي به القانون، وترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن التحقيقات قد تمت مع الطاعن وقد أحيل مع آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا في القضية رقم 10730 لسنة 2 ق جنايات حلوان والمقيدة برقم 622 لسنة 1992 جنوب القاهرة وبرقم 352 لسنة 1993 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 166 لسنة 1993 جنايات أموال عامة عليا وإنه لم يفصل في هذه الجناية بعد وإنه لما كانت هذه التحقيقات قد انتهت مع الطاعن بإحالته إلى المحاكمة الجنائية بتاريخ 24/ 6/ 1993 وإن البين من الأوراق (مذكرة مدير إدارة الأمن والدفاع المدني بالشركة المقدمة إلى السيد وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي والمشرف على مكتب الوزير والمؤرخة 9/ 6/ 1993) إن الباعث الحقيقي لوقف الطاعن عن عمله هو قرب انتهاء مدة تنحيته عن مجلس الإدارة بصفته عضواً منتخباً بمجلس إدارة الشركة ولما ينطوي على عودته للعمل بمجلس الإدارة من خطورة، وأن هذه المذكرة - حسبما تحمل من ترتيبات المستشار القانوني والسيد الوزير هي السبب الحقيقي لعرض أمره على المحكمة التأديبية توطئة لاستصدار قرار بوقفه عن العمل ومن ثم وطالما أن مرحلة التحقيق قد انتهت مع الطاعن بصدور أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية فقد انتفى المبرر القانوني للوقف الاحتياطي لأن مناط مشروعيته أن يكون ثمة تحقيق يجرى مع العامل وأن تقتضي مصلحة التحقيق ذلك.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وإذ ذهبت المحكمة التأديبية إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون قد صدر مخالفاً لحكم القانون متعيناً إلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت الحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض طلب وقف الطاعن عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 157 لسنة 16 ق جلسة 3 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 60 ص 129

جلسة 3 من فبراير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

---------------

(60)

القضية رقم 157 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - فصل من الخدمة - تعويض عن قرار الفصل.
قرار فصل - سحبه مع حرمان العامل من مرتبه خلال مدة الفصل - صحيح ما دام سحب قرار الفصل لا يستند إلى تبرئة ساحة العامل مما نسب إليه - عدم استحقاق تعويض عن الفصل إذا كان العامل قد دفع الإدارة إلى إصدار قرار الفصل كما تراخى في تنفيذ قرار إعادته للخدمة بحجة واهية - بيان ذلك.

--------------
إن قرار فصل المدعية قد صدر لما نسب إليها من عدم انتظامها في العمل وبقائها بالهيئة مدداً طويلة بدون إذن، وارتكابها عملاً غير لائق بعودتها إلى مقر مبيتها بوحدة سنديلة مساء يوم 27 من أغسطس سنة 1957 بصحبة ثلاثة أشخاص، وقد صدر قرار الفصل بعد إجراء تحقيقين: أولهما خاص بعدم انتظامها في العمل سمعت فيه أقوالها وحقق دفاعها، أما التحقيق الثاني وهو الخاص بالواقعة الأخيرة فقد امتنعت فيه المدعية عن الإجابة على ما وجه إليها من أسئلة وأصرت على موقفها رغم أنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد تعنت جهة الإدارة معها في التحقيق أو خروج ما وجه إليها من أسئلة عن حد اللياقة أو المألوف، وقد اتخذت المدعية مسلكاً آخر في التحقيق الأخير الذي أجرته الإدارة بناء على التظلم المقدم منها بالطعن في قرار فصلها فبررت تصرفها يوم 27 من أغسطس سنة 1957 وأوضحت علاقتها بمرافقيها والظروف والملابسات التي دفعتها إلى هذا التصرف على نحو رأت معه الإدارة أن الاتهام الموجه إليها عن هذه الواقعة يفتقر إلى اليقين وأن سوء الظن فيه أغلب الأمر الذي لا يستأهل توقيع عقوبة الفصل ومن ثم انتهت إلى سحب قرار فصل المدعية من الخدمة مكتفية بحرمانها من مرتبها خلال مدة الفصل.
وإذ تطالب المدعية بمرتبها خلال مدة الفصل تعويضاً لها عن قرار الفصل المسحوب ولما كان المستخلص من وقائع الدعوى وخاصة قرار حرمان المدعية من مرتبها خلال مدة الفصل لم يكن بسبب تبرئة ساحة المدعية تماماً مما نسب لها وفصلت بسببه، وذلك لأن استهتارها بعملها ثابت في حقها، كما أنه ولئن كانت ما ساقته المدعية في التحقيق الأخير الذي أجري معها - من مبررات لتصرفها يوم 27 من أغسطس سنة 1957 تجعل اتهامها بارتكابها عملاً مشيناً يغلب عليه سوء الظن، فإن هذا التصرف في حد ذاته ينطوي على مخالفة لنظم الوحدة المصرح لها بالمبيت فيها، وما يقتضيه وضعها الوظيفي في تلك المنطقة الريفية، ومن ثم تكون المدعية بتصرفاتها، قد دفعت الإدارة إلى إصدار قرار فصلها الأمر الذي ترى معه المحكمة في ضوء ظروف وملابسات هذه الدعوى - وبمراعاة أن المدعية لم تقم بأي عمل للهيئة مدة تنحيتها عن وظيفتها - أنها حسبها تعويضاً عن إصدار الإدارة قرار فصلها من الخدمة، أنها قررت سحب قرار الفصل، فضلاً عن أن تأخير استلامها العمل إلى 16 من يناير سنة 1962 رغم أن إخطارها بقرار إعادتها إلى العمل في 16 من يناير سنة 1961 لم يكن نتيجة لقرار الفصل، وإنما بسبب إصرارها على العمل بالقاهرة والثابت أن قرار إعادة المدعية إلى العمل قد حدد منطقة الزعفران مقراً لعملها، ورغم أنها سبق أن أقرت كتابة بقبولها العمل بهذه المنطقة، فإنها امتنعت عن تنفيذ هذا القرار وأبدت رغبتها في العمل بالقاهرة ولم تتسلم العمل إلا بعد أن حقق الوزير رغبتها بقراره الصادر في 13 من يناير سنة 1962، ومن المسلم أن تحديد مقر عمل الموظف لا يخضع لإرادته وإنما تستقل به جهة الإدارة حسبما تراه محققاً لصالح العمل، وبناء على ذلك تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها.

الطعن 1011 لسنة 33 ق جلسة 9 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 113 ص 1143

جلسة 9 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(113)

الطعن رقم 1011 لسنة 33 القضائية

دعوى - عوارض سير الدعوى - انقطاع سير الخصومة.
المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1986 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها - لا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة - إذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة، بأن طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً - نتيجة ذلك: لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفي - الأثر المترتب على ذلك: وقوع الإجراء باطلاً بنص القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 19 من فبراير سنة 1987، أودع الأستاذ/ السيد أحمد جودة المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن وقيد بالجدول العام برقم 1011 لسنة 33 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 25 من ديسمبر سنة 1986 في الدعوى رقم 854 لسنة 4 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 1602.797 مليمجـ والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانوناً.
وقدم السيد الأستاذ المستشار/ ........... مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة يرى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وبإلزام الإدارة برد مبلغ 1602.767 مليمجـ المستحق لطاعن وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 9/ 1990 فتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18 فبراير سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 3/ 3/ 1991 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 31 من يناير قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 21 من فبراير ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11 من إبريل سنة 1993 ثم مد هذا الأجل لجلسة اليوم 9/ 5/ 1993 لإتمام المداولة، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1975 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 2969 لسنة 1975 طلب فيها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1952.797 مليمجـ والمصروفات والأتعاب وقال بياناً لدعواه أنه يدير مدارس الإسماعيلية الخاصة بالزقازيق وهي مدارس ذات مصروفات ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وعقب عدوان 1967 تم الاتفاق بين وزارتي الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم على أن تقوم مديرات الشئون الاجتماعية بتسديد المصروفات المدرسية عن الطلبة المهاجرين من مديريات القناة ذوي الدخل المحدود أو الذين يتاقضون إعانة من مديريات الشئون الاجتماعية للمدارس الخاصة ذات المصروفات، وبناء على هذا الاتفاق أمرت وزارة التربية والتعليم بتيسير قبول هؤلاء التلاميذ في المدارس الخاصة ذات المصروفات على أن تقوم الشئون الاجتماعية بدفع المصروفات المستحقة عليهم لأصحاب المدارس الخاصة ذات المصروفات، وقد دأبت مديرية الشئون الاجتماعية بالزقازيق على خصم 25% من مصروفات الطلبة المهجرين في الأعوام الدراسية من 68/ 1969 إلى 70/ 1971 وعلى خصم 5% كرسوم آباء ابتداء من سنة 72/ 1973 - ولم تخصم شيئاً عن السنة الدراسية 71/ 1972 ورفضت المديرية صرف ما سبق خصمه من مصروفات التلاميذ المهجرين بالإضافة إلى رسوم الآباء وقد بلغت قيمة المبالغ المخصومة 1602.797 مليمجـ يضاف إليها مبلغ 350 ج كتعويض عن حبس المبالغ المخصومة دون وجه حق وجملة ذلك 1952.797 مليمجـ. وبجلسة 8/ 2/ 1987 أصدرت محكمة الزقازيق الابتدائية حكمها في الدعوى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة للاختصاص حيث قيدت لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برقم 191 لسنة 1 ق وبجلسة 25/ 5/ 1980 حكمت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات وطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمي 1473 و1474/ 36 ق حيث قضت بجلسة 13/ 3/ 1982 بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإعادتها إلى دائرة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل في موضوعها حيث قيدت لديها برقم 854 لسنة 4 ق. وقد اختصم المدعي (الطاعن) أمام هذه المحكمة محافظ الشرقية.
وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1989 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أن المدعي لم يقدم المستندات الدالة على استقطاع مديرية الشئون الاجتماعية بالزقازيق مبالغ بدون وجه حق من المصروفات التي كانت تقوم بصرفها للمدعي والمستحقة على أبناء أسر المهجرين المعانة والمحدودة الدخل الذين يتلقون العلم بالمدارس التي يديرها، وأن هذه المبالغ تمثلت في خصم (25%) من مصروفات هؤلاء التلاميذ في الأعوام الدراسية 68/ 1969 إلى 70/ 1971 وكذا خصم (5%) من هذه المصروفات ابتداء من سنة 72/ 1973، كما لا يوجد بملف الدعوى أي أوراق أو مستندات تؤيد صحة ما يدعيه المدعي من حدوث الاستقطاعات المشار إليها، ومن ثم فإن دعوى المدعي تكون مفتقرة إلى ما يؤيدها من أدلة ومستندات خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن من الثابت من حافظة مستندات الطاعن اعتراف الحكومة بقيامها بإجراء الخصومات الواردة بالدعوى مستغلة وجود المبالغ كلها في حيازتها دون سبب من القانون، وهذا فضلاً عن أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت إطلاعه على كشف قدمه الطاعن يوضح عدد الطلبة المهجرين المعانين قانوناً بها في كل صف أو فرقة على حدة في كل عام دراسي أيضاً ومقدار ربط المصروفات المقررة وجملة المصروفات السنوية وجملة ما خصم من المصروفات والرسوم الإضافية لكل صف ثم المجموع العام وهو قاطع الدلالة على صحة المبلغ الذي طلبه.
ومن حيث إن المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أن: "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها..." وتنص المادة (131) على أن: "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة..." وتنص المادة (132) على أنه: "يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع..."
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ولا تكون في موضوعها ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة فإذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة، بل طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من إجراءات المنصوص عليها قانوناً. وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى وإلا وقع الإجراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن صورة شهادة الوفاة وتحريات قسم الزقازيق أن الطاعن قد توفي إلى رحمة الله بتاريخ 28/ 8/ 1991 عندما كان الطعن الماثل ما يزال في مرحلة المرافعة وقد تم تكليف الجهة الإدارية بإيداع بعض المستندات حسب الثابت بمحاضر الجلسات ولم تقدم هذه المستندات حتى توفى الطاعن ودون أن يبين من الأوراق أنه قد تم اتخاذ أي إجراء قانوني يفيد استئناف سير الخصومة من قبل ورثة الطاعن ودون أن يكون الطعن قد تهيأ للحكم في موضوعه ومن ثم يتعين قانوناً الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن.

الأحد، 13 أغسطس 2023

الطعن 22282 لسنة 88 ق جلسة 27 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 71 ص 830

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2021

برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الوكيل ، أيمن الصاوي وهشام أنور نواب رئيس المحكمة وعمر عبد السلام .

----------------

 (71)

الطعن رقم 22282 لسنة 88 القضائية

قانون " تفسيره " . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محال عامة . نقد . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه ".

المادتان 31 و 111 من القانون 88 لسنة 2003 . مفادهما والمستفاد من الجمع بينهما ؟

حالات التلبس . واردة على سبيل الحصر بالمادة 30 إجراءات جنائية . عدم جواز التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب .

تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير . غير كاف لقيام حالة التلبس . حد ذلك ؟

حالة التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها .

حرمة المتجر . مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه .

دخول الضابط حانوت الطاعن بعد تلقي نبأ الجريمة من المرشد السري دون مشاهدته يتعامل في النقد الأجنبي معه . لا يوفر حالة التلبس . مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر . يوجب النقض والبراءة . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى وأقوال الشاهد بما مؤداه أن تحرياته السرية دلته على قيام المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي وأنه يحوز كمية منها في محل المصوغات الذهبية المملوك له فتوجه إليه ودلف إلى حانوته ، فأبصر كمية من العملات الأجنبية والوطنية على الطاولة فضبطه والنقد الأجنبي والمصري ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها حصيلة إتجاره في العملة ، ثم عرض لدفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وردّ عليه في قوله ( أنه قد وردت معلومات للضابط تأكد من صحتها بتحرياته أن المتهم يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فاتجه بالقرب من حانوته ودفع بأحد المصادر السرية بالتعامل مع المتهم لتغيير بعض العملات وتبين أن المحل مفتوح ومتاح لدخول العامة وحال دلوفه المحل تقابل مع المتهم وشاهد على البنك الخاص بالمحل بعض العملات الأجنبية والمصرية ، وكانت المحكمة تطمئن إلى القبض والتفتيش وأنه قام بناء على إجراءات صحيحة وتتوافر معها حالة التلبس مما يكون الدفع قد ورد في غير محله وترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد نصت على أنه ( يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون ، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها ) ، ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات ، وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك ، ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 111 منه على أن ( لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي ، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي ) ، وكان المستفاد من الجمع بين هاتين المادتين أن المشرع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ، ما دام لا يتعامل فيه عن غير طريق البنوك المعتمدة – وهو مناط التأثيم - ، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال - أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالات التلبس واردة في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر ، ولا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب ، وأن القاضي لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التي ذكرها القانون بالنص ، كما أنه من المقرر أنه لا يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائي قد تلقى نبأ الجريمة من الغير ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، كما أن حالة التلبس تلازم الجريمة في ذاتها ، وأن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في بيانه للواقعة وأقوال مأمور الضبط القضائي وما ردَّ به على الدفع ببطلان القبض والتفتيش - وما يبين من المفردات المضمومة - تنطق بعدم وقوع جريمتي التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة ومباشرة عمل من أعمالها دون ترخيص ، إذ لم يشاهد الضابط الطاعن يتعامل في النقد الأجنبي مع المرشد السري الذي دفعه إليه ، ولم يقدم له الأخير أوراق نقد كأثر من آثار تلك الجريمة ، ولا يكفي للقول بقيام هذا الأثر أن يتلقى نبأها عن المرشد السري ، ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ عن وقوعها بذاته ، كما خلت الأوراق من أي جريمة أخرى مؤثمة قانوناً ، فإن دخول الضابط حانوت الطاعن وضبط النقد الأجنبي والمصري يكون قد تم بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذا الضبط يكون مخالفاً للقانون واجباً نقضه ، ولما كان الدليل المستمد من هذا الضبط الباطل هو قوام الإدانة في الدعوى ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه – والمفردات المضمومة - لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً خارج نطاق السوق المصرفي على النحو المبين بالأوراق .

2- باشر عملاً من أعمال البنوك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

وأحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية فقضت حضورياً بتوكيل وعملاً بالمواد 31 /1 ، 111 /1، 2 ، 114/ 1 ، 118 ، 119 ، 126 / 2 ، 3 ، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون 66 لسنة 2017 بشأن البنك المركزي ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم .... بالحبس لمدة سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وبتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزته وذلك عن التهمة المسندة إليه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة ومباشرة عملاً من أعمالها دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصوله بغير إذن من النيابة العامة ، إلا أن الحكم ردّ عليه بما لا يصلح ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى وأقوال الشاهد بما مؤداه أن تحرياته السرية دلته على قيام المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي وأنه يحوز كمية منها في محل المصوغات الذهبية المملوك له فتوجه إليه ودلف إلى حانوته ، فأبصر كمية من العملات الأجنبية والوطنية على الطاولة فضبطه والنقد الأجنبي والمصري ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها حصيلة إتجاره في العملة ، ثم عرض لدفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وردّ عليه في قوله ( أنه قد وردت معلومات للضابط تأكد من صحتها بتحرياته أن المتهم يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فاتجه بالقرب من حانوته ودفع بأحد المصادر السرية بالتعامل مع المتهم لتغيير بعض العملات وتبين أن المحل مفتوح ومتاح لدخول العامة وحال دلوفه المحل تقابل مع المتهم وشاهد على البنك الخاص بالمحل بعض العملات الأجنبية والمصرية ، وكانت المحكمة تطمئن إلى القبض والتفتيش وأنه قام بناء على إجراءات صحيحة وتتوافر معها حالة التلبس مما يكون الدفع قد ورد في غير محله وترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد نصت على أنه ( يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون ، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها ) ، ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات ، وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك ، ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 111 منه على أن ( لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي ، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي ) ، وكان المستفاد من الجمع بين هاتين المادتين أن المشرع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ، ما دام لا يتعامل فيه عن غير طريق البنوك المعتمدة – وهو مناط التأثيم - ، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال - أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالات التلبس واردة في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر ، ولا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب ، وأن القاضي لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التي ذكرها القانون بالنص ، كما أنه من المقرر أنه لا يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائي قد تلقى نبأ الجريمة من الغير ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، كما أن حالة التلبس تلازم الجريمة في ذاتها ، وأن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في بيانه للواقعة وأقوال مأمور الضبط القضائي وما ردَّ به على الدفع ببطلان القبض والتفتيش - وما يبين من المفردات المضمومة - تنطق بعدم وقوع جريمتي التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة ومباشرة عمل من أعمالها دون ترخيص ، إذ لم يشاهد الضابط الطاعن يتعامل في النقد الأجنبي مع المرشد السري الذي دفعه إليه ، ولم يقدم له الأخير أوراق نقد كأثر من آثار تلك الجريمة ، ولا يكفي للقول بقيام هذا الأثر أن يتلقى نبأها عن المرشد السري ، ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ عن وقوعها بذاته ، كما خلت الأوراق من أي جريمة أخرى مؤثمة قانوناً ، فإن دخول الضابط حانوت الطاعن وضبط النقد الأجنبي والمصري يكون قد تم بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذا الضبط يكون مخالفاً للقانون واجباً نقضه ، ولما كان الدليل المستمد من هذا الضبط الباطل هو قوام الإدانة في الدعوى ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه – والمفردات المضمومة - لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 114 لسنة 39 ق جلسة 17 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 74 ص 345

جلسة 17 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

------------------

(74)
الطعن رقم 114 لسنة 39 القضائية

ضرب "عاهة مستديمة". مسئولية جنائية. رابطة السببية. حكم، "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. القصور في التسبيب".
نطاق مسئولية المتهم جنائياً عن النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها؟
إلزام المجني عليه بتحمل جراحة يمكن أن تؤدي إلى شفائه من العاهة التي لديه. لا يصح ما دام يخشى أن تعرض العملية حياته للخطر.
مجرد قابلية العاهة للشفاء بعملية جراحية. اعتبار الواقعة جنحة على هذا الأساس دون تعرض لرفض ولي المجني عليه إجراء الجراحة وأثره على تكييف الواقعة. قصور.

---------------
من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها، وإذ كان ذلك وكان البين من المفردات المنضمة أن المجني عليه يبلغ من العمر ست سنوات وقد واجهت النيابة والده وهو وليه الشرعي بما جاء بالتقرير الطبي من أن العاهة التي تخلفت بعين ابنه المجني عليه يمكن شفاؤها بإجراء عملية جراحية له فرفض إجراء هذه العملية لخشيته تعرض ابنه المذكور للخطر، وكان لا يصح أن يلزم المجني عليه بتحمل عملية جراحية ما دام يخشى منها تعرض حياته للخطر، فإن المحكمة إذ اعتبرت الواقعة جنحة ضرب استنادا إلى أن تلك العاهة قابلة للشفاء بإجراء عملية جراحية للمجني عليه دون أن تتحدث في حكمها عن وجه تأثير عدم رضاء وليه الشرعي بإجراء هذه العملية على تكييف الواقعة فإن حكمها يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها مع "أخريات" بأنهن في يوم 26 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: المتهمة الأولى - المطعون ضدها - ضربت علي مبارك على محمد عمداً بحجر على عينه اليمنى فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي تحول في فتحة القناة الدمعية بالجفن السفلي مما يجعلها لا تقوم بوظيفتها الطبيعية من تصريف الدموع من العين مما يجعل الدموع تنساب إلى الخارج فتجعل العين دامعة باستمرار وهذا يعرضها للالتهابات الجلدية بجوار العين أيضاً وتقدر بنحو ثمانية في المائة (8%) المتهمة الثانية: أحدثت عمداً بآمنة أحمد محمد الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. المتهمتين الثالثة والرابعة: أحدثتا عمداً بفوزية محمد حفني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهن إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأولى (المطعون ضدها) بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والباقيات بالمادة 242/ 1 من القانون ذاته. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا انتهت إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهمة الأولى (المطعون ضدها) إلى أنها ضربت علي مبارك علي فأحدثت به الإصابة المبينة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. ثم قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمات جميعاً بمعاقبة المتهمة الأولى (المطعون ضدها) بغرامة خمسة جنيهات ومعاقبة كل من الثانية والثالثة والرابعة بغرامة قدرها مائة وخمسون قرشاً. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به قبل المتهمة الأولى (المطعون ضدها). إلخ....


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها على اعتبار أن الواقعة المسندة إليها جنحة ضرب منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات مستبعداً وصف الجناية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن إصابة المجني عليه بعينه تخلفت عنها عاهة مستديمة تقدر بحوالي 8% وقد رفض والد المجني عليه - هو وليه الشرعي - إجراء الجراحة التي أشار إليها الطبيب الشرعي في تقديره خشية تعريض عين ابنه للخطر، ومن ثم فإن الواقعة تعتبر جناية طبقاً للفقرة سالفة البيان.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يخلص في أن مشاحنة وقعت بين المطعون ضدها فوزية محمد حفني وبين زينب مبارك لرغبة كل منهما في ملء جرتها أولا فاعتدت الأولى على الثانية فلما صاح شقيقها علي مبارك باكياً ضربته المطعون ضدها على عينه اليمنى فحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وبعد أن أورد الحكم أقوال المجني عليه وشهود الإثبات عرض للتقرير الطبي بقوله "وثبت من الكشف الطبي الابتدائي أن علي مبارك علي وجد مصاباً بورم في الجفون ورمد صديدي حاد وجرح قطعي بسيط بالجبهة الأنسية للجفن السفلي ويحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً. وجاء بتقرير الطبيب الشرعي أنه وإن كان قد تسبب عن هذه الإصابة تحول في فتحة القناة الدمعية بالجفن السفلي مما يجعلها لا تقوم بوظيفتها الطبيعية من تصريف الدموع فتنساب إلى الخارج وتجعل العين دامعة باستمرار وعرضه للالتهابات الجلدية بجوارها وإن ذلك يعد عاهة تقدر بحوالي 8% إلا أنه أكد في ختام التقرير أن هذه الحالة التي وصفها بأنها عاهة في العين ليست مستديمة حيث يقرر بأنه من الممكن زوالها بإجراء عملية جراحية مناسبة طبقاً للأصول الطبية الفنية الحديثة". ثم تحدث عن تكييف الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها بقوله "وبما أن النيابة العامة صورت واقعة إصابة الطفل علي مبارك علي إنها جناية إحداث إصابة تخلفت عنها عاهة طبقاً للمادة 240/ 1 من قانون العقوبات اعتماداً على ما قرره الطبيب الشرعي آنفاً من أن الإصابة قبل إجراء العملية الجراحية تعتبر عاهة مستديمة في حين أنه تصوير مؤقت للإصابة لما ورد فى التقرير من أنها قابلة فعلاً للزوال بمجرد إجراء الجراحة المقررة والمتعارف عليها طبياً لإزالتها، ومن ثم فلا تعد قانوناً عاهة مستديمة وبالتالي يتعين استبعاد هذا التصوير واعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المنضمة أن المجني عليه يبلغ من العمر ست سنوات وقد واجهت النيابة والده وهو وليه الشرعي بما جاء بالتقرير الطبي من أن العاهة التي تخلفت بعين ابنه يمكن شفاؤها بإجراء عملية جراحية له فرفض إجراء هذه العملية لخشيته من تعريض ابنه للخطر. وكان من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها. وكان لا يصح أن يلزم المجني عليه بتحمل عملية جراحية ما دام يخشى منها تعرض حياته للخطر، فإن المحكمة إذ اعتبرت الواقعة جنحة ضرب استناداً إلى أن تلك العاهة قابلة للشفاء بإجراء عملية جراحية للمجني عليه دون أن تتحدث في حكمها عن وجه تأثير عدم رضاء وليه الشرعي بإجراء هذه العملية على تكييف الواقعة، فإن حكمها يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 2164 لسنة 39 ق جلسة 18 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 143 ص 1477

جلسة 18 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------------

(143)

الطعن رقم 2164 لسنة 39 القضائية

جامعات - الإعلان عن شغل وظيفة مدرس مساعد - العدول عنه - (مدلول القرار السلبي) المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المواد 72 و140 و141 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
إذ لم يوجد من بين المعيدين بالكلية من هو مؤهل لشغل وظيفة مدرس مساعد الخالية بها فيجرى الإعلان عن شغل هذه الوظيفة مرتين - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان شروطاً معينة بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون - للإدارة أن تعدل عن الإعلان فلا تسير في إجراءات التعيين - الإعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوي الشأن بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة بحيث لا يحوز للإدارة أن تعين من لم يستوف هذه الشروط بدعوى أنها عدلت عنها أو استحدثت شروطاً جديدة - لا يترتب على الإعلان أن ينشأ للمتقدمين مركزاً قانونياً في الوظيفة المعلن عنها - أساس ذلك: أن المركز القانوني لا ينشأ إلا بقرار التعيين - الامتناع عن التعيين بعد الإعلان لا يعتبر قراراً سلبياً بالمفهوم المقصود بالمادة (10) من قانون مجلس الدولة - أساس ذلك: أن القرار السلبي هو رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح - لما كانت الإدارة تترخص أصلاً في التعيين بما لها من سلطة تقديرية فهي التي تترخص في إجرائه واختيار الوقت الذي تجرى فيه شغل الوظائف الخالية - الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين ولو كانت قد أعلنت عن شغل الوظائف وأجرت امتحاناً لشغلها إذ تستطيع أن تعدل عن إجراءات الترشيح والامتحان وأن تبقى الوظيفة شاغرة - تقوم السلطة التقديرية للإدارة حتى ولو استوفى المتقدم الوظيفة شروط التعيين فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 4/ 4/ 1993 أودع الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 2164 لسنة 39 ق. ع ضد رئيس جامعة قناة السويس، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة بور سعيد) بجلسة 7/ 2/ 1993 في الطعن رقم 34 لسنة 1 ق. س والقاضي "بقبول الطعن شكلاً، وبتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى، وإلزام الطاعن المصروفات". وطلب في ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجامعة بإلغاء الإعلان عن الوظيفة محل الطعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وتحددت جلسة 12/ 7/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 28/ 3/ 1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 30/ 4/ 1994، وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/........ أقام أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة الدعوى رقم 407 لسنة 17 قضائية ضد السيد الدكتور/....... بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 1/ 1989، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيين المدعي بوظيفة مدرس مساعد بجامعة قناة السويس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان أسانيد دعواه أنه حصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية سنة 1975، وعلى درجة الماجستير في 31/ 3/ 1987. وكان موضوعها "دراسات على بعض أمراض أعفان الجذور في الفراولة في محافظة الإسماعيلية. وقد وافق مجلس القسم بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس بتاريخ 24/ 8/ 1987 على تعيينه بوظيفة مدرس مساعد. وقد أعلنت الجامعة بتاريخ 11/ 12/ 1987 عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس مساعد أمراض نباتات بكلية الزراعة بالإسماعيلية. وبتاريخ 13/ 6/ 1988 أوصت اللجنة الثلاثية بتعيين المدعي. وبتاريخ 1/ 4/ 1988 وافق مجلس الكلية على هذا التعيين، إلا أن الجامعة امتنعت عن تعيينه، لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 25/ 6/ 1990 حكمت المحكمة الإدارية بالمنصورة "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي المصروفات.
ولم يرتض المدعي هذا القضاء فأقام طعناً عليه أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 8/ 1990، قيدت برقم، طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وبجلسة 11/ 12/ 1991 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة بور سعيد) وتنفيذاً لذلك أحيل الطعن وقيد برقم 34 لسنة 1 ق. س.
وبجلسة 7/ 2/ 1992 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة بور سعيد) بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم قبول الدعوى، وألزمت الطاعن المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أنه لما كان طلب المدعي هو إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينه بوظيفة مدرس مساعد بجامعة قناة السويس، ولما كان من المقرر أن التعيين في الوظائف العامة من الملاءمات التي تترخص فيها جهة الإدارة بحيث تجريه في الوقت الذي تراه مناسباً، وإذ خلا قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1971 ممن نص يلزم الجامعة بالتعيين بالوظائف بمجرد خلوها، فمن ثم يكون سكوت الجامعة عن تعيين المدعي بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة لا يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن تعيين المدعي في هذه الوظيفة، مما ينشئ معه، في الدعوى، القرار الإداري، ولذلك يتعين الحكم بعدم قبولها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بتعديله بعدم قبول الدعوى، لانتقاء القرار الإداري.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن الثابت من الأوراق أن مجلس كلية الزراعة وافق بتاريخ 8/ 4/ 1989 على ما انتهى إليه مجلس القسم من إلغاء الإعلان عن شغل وظيفة مدرس مساعد والمنشور بالجرائد اليومية بتاريخ 11/ 12/ 1987، وقد وافق على ذلك رئيس الجامعة، المدعى عليه فمن ثم فإن التكييف القانوني لطلبات المدعي هي طلب إلغاء قرار رئيس الجامعة بإلغاء الإعلان الذي تقدم المدعي بناء عليه لشغل وظيفة مدرس مساعد فيما بني عليه من عدم سلامة هذا الإعلان. وإذ خلت الأوراق من بيان تاريخ علم المدعي بالقرار محل الطعن، فمن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء أما عن موضوع الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن الجامعة المطعون ضدها أعلنت عن شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم النبات بكلية الزراعة دون اشتراط تخصص معين، فتقدم المدعي وآخرون، لشغل الوظيفة المعلن عنها، إلا أن اللجنة المختصة ببحث الطلبات رأت أن المدعي هو الوحيد الذي تتوافر فيه الاشتراطات المطلوبة، وبعرض الأمر على مجلس القسم المختص رأى أن الإعلان الصادر من الجامعة جاء على خلاف ما قرره مجلس القسم ومجلس الكلية من وجوب اشتراط تخصص معين، وهو التخصص في أمراض نباتات فطرية ويفضل من حصل على ماجستير في أمراض الجذور وخاصة جذور الفراولة، وبالتالي فإن الإعلان وقد جاء عاماً قد حال بين آخرين في التقدم لشغل تلك الوظيفة مما رأى معه إلغاء هذا الإعلان وقد وافق على ذلك مجلس الكلية ورئيس الجامعة، وقد استندت الجامعة في إلغاء الإعلان في أنه حال بين الجامعة وحرية الاختيار بين المتقدمين إذ أنه لو أعلن عن التخصص لتقدم عدد أكثر كمنافسين للمدعي وإذ لم تقدم الجامعة ما يفيد أنها كانت قد عقدت نيتها على اشتراط شرط معين في الإعلان وهو التخصص في أعفان الجذور خصوصاً نبات الفراولة وأن الإعلان جاء خالياً من هذا الشرط هذا إلى أنه ما دام أن هذا الشرط هو الذي كانت تبقيه الجامعة، وأنه قد توافر في شأن المدعي، بما في ذلك شرط الأفضلية وهو التخصص في أعفان جذور الفراولة بمحافظة الإسماعيلية، وبالتالي فما كان يحوز لها إلغاء الإعلان، لهذا السبب، وأنه لا يمكن القول - كما ذهب الجامعة - من أن عدم تضمن الإعلان لهذا الشرط أدى إلى حجب آخرين في التقدم لشغل تلك الوظيفة بحسبان أن الإعلان وقد جاء خالياً من هذا الشرط فإنه قد فتح الباب أمام كافة التخصصات في النباتات للتقدم لشغل الوظيفة محل الطعن، وهو ما يدحض قول الجهة الإدارية ذلك أن العكس هو الصحيح، بناء على ما سبق يكون القرار المطعون فيه قد بني على غير سبب يبرره، فإنه يكون مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت أن المدعي حصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية (شعبة إنتاج زراعي) سنة 1979، ويعمل مهندساً زراعياً بكلية الزراعة، وبتاريخ 31/ 3/ 1987 وافق مجلس جامعة قناة السويس على منحه درجة الماجستير في العلوم الزراعية (أمرض النباتات)، وكان موضوع الرسالة "دراسات على بعض أمراض أعفان الجذور في الفراولة في محافظة الإسماعيلية"، وبتاريخ 23/ 8/ 1987 قدم المدعي طلباً إلى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس قسم النباتات بكلية الزراعة، بجامعة قناة السويس، لتعيينه مدرساً مساعداً بالكلية، فتأشر عليه بالعرض على مجلس القسم الذي أوصى لدى الكلية بنشر إعلان للتعيين بوظيفة مدرس مساعد أمراض نبات، ويفضل من له خبرة في مجال أمراض أعفان جذور الفراولة ومن أبناء محافظة الإسماعيلية وفي ظل ظروف بيئة الإسماعيلية، وبتاريخ 12/ 9/ 1987 وافق مجلس الكلية على ما طلبه قسم النبات الزراعي من الإعلان عن شغل وظيفة مدرس مساعد ( أمراض نبات) تخصص في مجال أعفان الجذور وخصوصاً نبات الفراولة، وأرسل السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الزراعة كتابه المؤرخ 14/ 9/ 1987 إلى السيد/ مدير عام شئون العاملين بالجامعة، للنشر في أحد الجرائد القومية اليومية، وبتاريخ 11/ 12/ 1987 نشرت الجامعة إعلاناً عن شغل الوظائف الخالية بها، طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972، بتنظيم الجامعات، ومنها وظيفة مدرس مساعد بقسم النبات الزراعي، وعلى أن تقدم الطلبات في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ النشر وعلى أن يرفق مع الطلبات بالنسبة للمدرسين المساعدين نسخة من رسالة الماجستير، وشهادة تزكية من السيد الأستاذ الدكتور المشرف على الرسالة. وبتاريخ 13/ 1/ 1988 وافق السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية على تشكيل لجنة لفحص الأوراق الخاصة بالتعيين بوظيفة مدرس مساعد أمراض نبات بقسم النبات بالكلية، وبتاريخ 18/ 1/ 1988 اجتمعت هذه اللجنة، وتبين أنه تقدم لشغل الوظيفة ستة أفراد، هم/....... حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية بساتين خضر سنة 1973، وماجستير علوم زراعية (تربية خضر) سنة 1981،/....... حاصلة على بكالوريوس العلوم الزراعية (وراثة) سنة 1979، ماجستير في علوم الصحة العامة (كيمياء صحية)،/......، بكالوريوس علوم زراعية (ميكروبيولوجي) سنة 1979 وماجستير (ميكروبيولوجيا زراعية) سنة 1968، والمدعي،/..........، بكالوريوس زراعة سنة 1983، وماجستير (بساتين فاكهة) سنة 1987،/ .........، بكالوريوس علوم زراعية (أمراض نبات) سنة 1969 وماجستير وقاية نبات (حيوان زراعي) نيما تولوجي سنة 1981، ووجدت اللجنة أنه لم يتقدم لشغل وظيفة مدرس مساعد أمراض نبات فطرية بناء على طلب القسم في 24/ 8/ 1987، وموافقة مجلس الكلية في 12/ 9/ 1987 سوى المدعي، ووافق اثنان من أعضاء اللجنة على التوصية لدى مجلس الكلية على تعيين المدعي في الوظيفة المعلن عنها، ورفض العضو الثالث، استناداً إلى أن الإعلان المطلوب مدرس مساعد نبات فطرية، ولم يظهر في الجرائد، وأعلن عن الحاجة لشغل وظيفة مدرس مساعد زراعي مما أدى إلى حجب الكثير من المتخصصين، وأن جميع المتقدمين حاصلين على تقدير عام جيد فقط في البكالوريوس، وبعضهم منقول بمواد في حين يوجد الكثير من المتخصصين في أمراض النباتات حاصلين على تقدير جيد جداً أو ممتاز مع مراتب الشرف، وأنه يوجد ثلاثة معيدين في أمراض النباتات بالقسم، ولم يعد الأمر ملحاً لشغل الوظيفة المعلن عنها وبالعرض على مجلس القسم بتاريخ 2/ 4/ 1988، وافق مجلس القسم بأغلبية خمسة أعضاء (متخصصون في أمراض النبات)، في مقابل عضوين، أحدهم غير متخصص في هذا المجال وامتناع عضو عن التصويت (تخصص وراثة)، على عدم تعيين المدعي، استناداً إلى أن المدعي حاصل على تقدير عام (جيد) في الدرجة الجامعية الأولى، وهي ليس في مجال التخصص المطلوب، وأنه لا يتوافر في شأنه الكفاءة والمقدرة المتطلبة للتدريس طبقاً لما تقضي به نص الفقرة الثانية من المادة (67) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. ووافق مجلس الكلية بجلسته رقم (87) بتاريخ 9/ 4/ 1988 على ما جاء بقرار مجلس القسم من عدم الموافقة على تعيين المدعي، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه بتاريخ 22/ 1/ 1989 طالباً وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيينه بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ 8/ 4/ 1989 وافق مجلس الكلية بالتصويت على إلغاء الإعلان الخاص بتعيين مدرس مساعد أمراض نبات بقسم النبات الزراعي والصادر بالجرائد الرسمية بتاريخ 11/ 12/ 1987 ووافق السيد الدكتور/ رئيس الجامعة على إلغاء هذا الإعلان.
ومن حيث إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة بما لها من سلطة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك جائزاً وممكناً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة، وأن القرار السلبي، طبقاً لما تقضي به المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، هو رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، فمن ثم ولما كانت الإدارة تترخص أصلاً في التعيين بما لها من سلطة تقديرية، فهي التي تترخص في إجرائه وفي اختيار الوقت الذي تجرى فيه شغل الوظائف الخالية بها، وأن الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين ولو كانت قد أعلنت عن شغل الوظائف وأجرت امتحاناً لشغلها، إذ تستطيع بالرغم من ذلك أن تعدل عن كل إجراءات الترشيح والامتحان وأن تبقى الوظائف شاغرة، وتقوم السلطة التقديرية للإدارة حتى ولو استوفى المتقدم للوظيفة الشروط المقررة للتعيين، وكانت المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تقضي بأن يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار، وكان الثابت أن رئيس الجامعة قرر إلغاء الإعلان الخاص بتعيين مدرس مساعد أمراض نبات بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة، والمنشور بالجرائد بتاريخ 11/ 12/ 1987، فإن حقيقة طلبات المدعي تكون طلب إلغاء هذا القرار، وما يترتب عليه من صرف نظر الجامعة عن شغل الوظيفة المعلن عنها، وإذ استوفت دعواه كافة أوضاعها الشكلية، فإنها تكون مقبولة شكلاً وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً وقضى بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري، فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستفاد من نصوص المواد (72)، (140)، (141) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أنه إذا لم يوجد من بين المعيدين بالكلية من هو مؤهل لشغل وظيفة مدرس مساعد الخالية بها، فيجرى الإعلان عن شغل هذه الوظيفة مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون.
ومن حيث إن للإدارة بموجب ما لها من سلطة تقديرية أن تعدل عن الإعلان فلا تسير في إجراءات التعيين، طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة، لأن الإعلان عن شغل الوظيفة، وإن كان يترتب عليه تعلق حق ذوي الشأن بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة بحيث لا يجوز للإدارة أن تعين من بين من لم يستوفوا هذه الشروط بدعوى أنها عدلت أو استحدثت شروطاً جديدة، إلا أنه لا يترتب على الإعلان أن ينشأ للمتقدمين مركزاً قانونياً في الوظيفة المعلن عنها، إذ أن المركز فيها لا ينشأ، ولو كان الشخص مستوفياً لشروط التعيين، إلا بقرار التعيين، فمن ثم ولما كان الثابت أن مجلس القسم بكلية الزراعة أوحى لدى مجلس الكلية بنشر إعلان للتعيين بوظيفة مدرس مساعد أمراض نبات، ويفضل من له خبرة في مجال أمراض أعفان جذور الفراولة وفي ظل ظروف بيئة الإسماعيلية، وبتاريخ 12/ 9/ 1987 وافق مجلس الكلية على الإعلان عن شغل وظيفة مدرس مساعد (أمراض نبات) تخصص في مجال أعفان الجذور وخصوصاً نباتات الفراولة، إلا أن الإعلان الذي نشر بالجرائد بتاريخ 11/ 12/ 1987 تضمن حاجة الكلية عن شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم النباتات الزراعي، دون بيان التخصص، عنصر المفاضلة، اللذين طلبهما مجلس القسم، ومجلس الكلية وإذ تقدم سنة أفراد ولم يتوفر شرط التخصص وعنصر المفاضلة إلا في المدعي، لذلك تقرر إلغاء الإعلان، وإذ لم يثبت من الأوراق أن الإدارة أساءت استخدام سلطتها، وإنما كان دافعها إلى ذلك هو أن الإعلان على النحو الذي تم به، جاء بالمخالفة لما طبه مجلس القسم ومجلس الكلية، ولم يتح الفرصة أمام كل من يتوافر في شأنه شرط التخصص المطلوب لشغل الوظيفة للتقدم لشغلها، وأضافت أمام الجامعة سبل الاختيار، فإن قرار إلغاء الإعلان يكون قد وافق صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً رفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.