الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 867 لسنة 3 ق جلسة 13 / 12 / 1958 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 28 ص 367

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

-----------------

(28)

القضية رقم 867 لسنة 3 القضائية

إنصاف 

- علاوة مدرسة المحصلين والصيارف - إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين - اكتساب المدعي في الدرجة الثامنة وفي ظل قواعد الإنصاف حقاً في علاوة مدرسة المحصلين والصيارف بحكم كونه من حملة هذا المؤهل - ترقيته إلى الدرجة السابعة تجعله غير مستحق لتلك العلاوة من تاريخ ترقيته.

-----------------
إن علاوة مدرسة المحصلين والصيارف ما هي إلا إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين دعت إليه ظروف خاصة؛ ذلك أن مدرسة المحصلين والصيارف كانت تنتظم طلبة من حملة شهادات مختلفة, ولكل من هذا المؤهلات تقدير خاص في قواعد الإنصاف من حيث الدرجة والمرتب, فما كان يمكن - والحالة هذه - أن يقدر لشهادة مدرسة المحصلين والصيارف درجة معينة من تباين حالة خريجيها؛ ومن ثم رؤى أن تضاف علاوة - قدرت بنصف جنيه زيدت بعد ذلك إلى 1.5 ج - إلى ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل من هؤلاء الخرجين. فإذ كان قد قدر لدبلوم التجارة المتوسطة قديم 7 ج, فإن مرتب الحاصل على هذا المؤهل يصبح بعد حصوله على شهادة مدرسة المحصلين والصيارف 7.5 ج, وكذلك بالنسبة لحامل مؤهل كفاءة التعليم الأولى المقدر له ستة جنيهات؛ إذ يصبح مرتبه 6.5 ج, ويطبق هذا الإنصاف في حقه مرة واحدة على النحو السالف إيضاحه أياً كان مؤهله والدرجة المقررة له, شأنه في ذلك شأن غيره ممن أنصفوا بمقتضى قواعد الإنصاف. ومتى سويت حالة الموظف على هذا النحو فقد استنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له, واتخذ الموظف بعد ذلك سبيله الطبعي من حيث الترقيات والعلاوات. ومن ثم فإنه ولئن كان المدعي قد اكتسب في ظل قواعد الإنصاف حقاً في علاوة مدرسة المحصلين والصيارف وقدرها 500 م بحكم كونه من حملة هذا المؤهل, ثم رفعت هذه العلاوة إلى 1.5 ج بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1951, إلا أنه وقد رقى بعد ذلك إلى الدرجة السابعة اعتباراً من 30 من يونيه سنة 1954 - فإنه منذ ذلك التاريخ لا يستحق علاوة مدرسة المحصلين والصيارف.


إجراءات الطعن

في 26 من يونيه سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 867 لسنة 3 ق في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية بجلسة 27 من أبريل سنة 1957 في الدعوى رقم 469 لسنة 3 ق المقامة من أحمد رضا عبد الحميد ضد وزارة الشئون البلدية والقروية (بلدية القاهرة), والذي يقضي: "(أولاً) برفض الدفع بعدم الاختصاص, وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى. (ثانياً) بأحقية المدعي في علاوة شهادة من مدرسة المحصلين والصارف وقدرها 1.5 ج, وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من تاريخ خصم هذه العلاوة منه, ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات, وألزمت الوزارة المدعى عليها بالمصروفات, ومقابل الأتعاب". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صرف العلاوة المطالب بها عن المدة التالية لترقية المدعي إلى الدرجة السابعة, والقضاء برفض الدعوى في هذا الشق, وإلزام المدعي بالمصروفات المناسبة". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الشئون البلدية والقروية في 3 من أغسطس سنة 1957, وإلى المطعون عليه في 7 منه وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة أول نوفمبر سنة 1958, وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته. وفي 6 من يوليه سنة 1958 أعلن الطرفان بميعاد الجلسة, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة. ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 469 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية ضد بلدة القاهرة ووزارة الشئون البلدية والقروية بصحيفة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة في 16 من يونيه سنة 1956 بعد أن حصل على قرار الإعفاء من رسومها في 17 من أبريل سنة 1956, وطلب الحكم: "بأحقيته في علاوة شهادة مدرسة المحصلين والصيارف قدرها 1500 م على اعتبار أنها مرتب إضافي مستقل عن راتبه الأصلي المقرر لمؤهله الدراسي, وأن يقدر لهذه العلاوة خانة خاصة بكشف الماهيات, وتسوية حالته وفقاً لذلك مع صرف الفروق المستحقة له من تاريخ سريان قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953". وقال شرحاً لذلك إنه يحمل شهادة الكفاءة سنة 1933, ودبلوم مدرسة المحصلين والصيارف سنة 1940, وسويت حالته على أساس مرتب الشهادة التي يحملها قبل دخوله المدرسة, ولم يضف إلى مرتبه مبلغ الألف وخمسمائة مليم وهو علاوة مدرسة الصيارف كمرتب إضافي مستقل عن مرتبه الأصلي, ولم يفرد له خانة خاصة في كشف المرتبات, وأنه قد تظلم من ذلك لجهة الاختصاص في 11 من يونيه سنة 1955 ولم يلتفت إلى تظلمه. وأسس دعواه على أن قرار الإنصاف الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قرر لدبلوم مدرسة المحصلين والصيارف علاوة إضافية قدرها 500 مليم زيادة على مرتب المؤهل الدراسي الذي يحمله الصراف, وقد رفعت هذه العلاوة إلى 1500 مليم بقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1951. وعند صدور قانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 بتعديل قيم بعض الشهادات الدراسية لم تكن شهادة مدرسة الصيارف من بين الشهادات التي تعرض لها هذا القانون؛ فظلت بذلك علاوة شهادة مدرسة الصيارف قائمة لم تمس وكمرتب إضافي, مستقلة عن المرتب الأصلي المقرر للمؤهل الدراسي الذي يحمله خريجو هذه المدرسة. واستند المطعون عليه إلى ما جاء في مذكرة وزارة المالية رقم 7/ 288 المؤرخة 3 من يناير سنة 1951 المرفوعة إلى مجلس الوزراء من وزير المالية, وفيها أن هذه العلاوة مضافة إلى المرتب الأصلي المحدد لشهادات خريجي مدرسة المحصلين والصيارف مما يجعلها مرتباً إضافياً علاوة على المرتب الأصلي. واستشهد كذلك بكتاب ديوان الموظفين رقم 22 - 1/ 23 في 12 من يناير سنة 1954؛ إذ ذكر صراحة أن علاوة مدرسة الصيارف مرتب إضافي مستقل عن الماهية طبقاً لمفهوم المادة 13 من لائحة المدرسة المعدلة. وردت بلدية القاهرة على الدعوى بكتابها المؤرخ 16 من يوليه سنة 1956 الذي أحالت فيه إلى دفاعها الذي جاء بمذكرتها المؤرخة 7 من فبراير سنة 1956 المودعة بملف المعافاة, كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية بنظر الدعوى؛ لأن المدعي عين ببلدية القاهرة نقلاً من مصلحة الأموال المقررة اعتباراً من أول مارس سنة 1955 وبالحالة التي كان عليها في تاريخ نقله طبقاً للقانون رقم 534 لسنة 1953؛ وبهذا يكون النزاع محصوراً بين المدعي ومصلحة الأموال المقررة وحدها؛ لأنها هي التي أصدرت القرارات المطعون فيها. وقالت البلدية إن المدعي التحق بوظيفة صراف وكان حاصلاً على شهادة كفاءة التعليم الأولى سنة 1933, ومنح علاوة مدرسة المحصلين والصيارف وقدرها 500 م, كما منح إعانة الغلاء بالفئات المقررة لحالته الاجتماعية على أساس ماهيته بما فيها من علاوة المدرسة المذكورة بوصفها جزءاً من الماهية. ولما صدر قرار مجلس الوزراء في 7 من يناير سنة 1951 بتعديل لائحة مدرسة المحصلين والصيارف وقضى برفع علاوة شهادة هذه المدرسة على 1500 م بدلاً من 500 م طبق عليه هذا القرار ومنح هذه العلاوة بالفئة الجديدة. ولدى تطبيق قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 على حالته لم تضف علاوة شهادة مدرسة المحصلين والصيارف إلى التسوية التي تمت طبقاً لأحكام هذا القانون؛ لأن شهادة هذه المدرسة لم ترد بالجدول الملحق بالقانون المذكور الذي يطبق على الحاصلين على الشهادات الواردة بالجدول الملحق به دون سواهم ولأن ديوان الموظفين أفتى بكتابه رقم 12 - 1/ 12 م 3 المؤرخ 8 من فبراير سنة 1954 بأنه يرى عدم إضافة علاوة المدرسة المذكورة إلى مربوط الشهادة الحاصل عليها كل صراف أو محصل عند تطبيق قانون المعادلات الدراسية؛ لأن هذه الشهادة لم ترد ضمن الكشوف الملحقة به. واستطردت البلدية تقول إنه نظراً لأن ماهية المدعي بعد تطبيق قانون المعادلات الدراسية على حالته لم تزد عن ماهيته قبلها فقد احتفظ له بماهيته الحالية طبقاً للبند 11 من كتاب ديوان الموظفين الدوري رقم 82 لسنة 1953. كما أن علاوة المدرسة مضافة على ماهيات الصيارفة والمحصلين ومندمجة فيها منذ تقريرها بواقع 500 م بقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 يمنحون عنها إعانة غلاء معيشة؛ "إذ أن هذه الإعانة مثبتة على الماهيات في 30 من نوفمبر سنة 1950؛ وبذلك تعتبر هي والماهية وحدة واحدة لا تتجزأ, ولا يجوز إفراد خانة مستقلة لها بكشف الماهيات, وكذلك الحال بعد رفعها إلى 1500 م بقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1951". وبناء عليه لا يكون للمدعي الحق في طلب تخصيص خانة خاصة بكشوف الماهيات لعلاوة مدرسة الصيارف. وقد سبق اعتبار هذه العلاوة جزءاً من الماهية بالتطبيق لقواعد الإنصاف, ومنح عنها إعانة الغلاء المستحقة طبقاً لحالته الاجتماعية, ولو لا أن هذه الإعانة مثبتة على الماهية الفعلية في 30 من نوفمبر سنة 1950 لمنح من الجنيه - قيمة الرفع الذي تم لهذه العلاوة في 7 من يناير سنة 1951 - إعانة الغلاء المستحقة عنه أيضاً. وانتهت بلدية القاهرة إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وبجلسة 27 من أبريل سنة 1957 قضت المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية: "أولاً - برفض الدفع بعدم الاختصاص, وباختصاصها بنظر الدعوى. ثانياً - بأحقية المدعي في علاوة شهادة مدرسة المحصلين والصيارف وقدرها ألف وخمسمائة مليم شهرياً, وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من تاريخ خصم هذه العلاوة منه, ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات, وألزمت الوزارة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل الأتعاب". وأقامت قضاءها: أولاً: (عن الدفع بعدم اختصاصها) على أن القانون رقم 534 لسنة 1953 بتسوية حالة الموظفين والمستخدمين والعمال المنقولين من المصالح الحكومية التي أصبحت تابعة لمجلس بلدي مدينة القاهرة قد نص في المادة الأولى منه على أن "موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها الذين يعينون في مجلس بلدي مدينة القاهرة ينقلون إليه بالحالة التي يكون عليها كل منهم في تاريخ تعيينه". كما نص في مادته الثالثة على أن "تعتبر مدة خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال المذكورين في المادتين السابقتين في كل من الحكومة والمجلس البلدي وحده لا تتجزأ"؛ ومن ثم فإن المدعي - وقد نقل من مصلحة الأموال المقررة إلى بلدية القاهرة - يكون قد نقل بحالته التي كان عليها في تاريخ تعيينه, واعتبرت مدة خدمته في الجهتين وحده واحدة. ولا شك أن المركز القانوني للمدعي هو جزء من حالته. وأن ما للمدعي من حقوق وما عليه من التزامات يدخل في عناصر هذا المركز القانوني. ومتى تقرر ذلك يكون من حق البلدية بل واجب عليها - وقد نقل إليها المدعي بحالته - أن تسوى هذه الحالة وفقاً للقانون تسوية صحيحة, سواء أكانت النتائج المترتبة على مثل تلك التسوية للمدعي أو عليه, ولها أن ترجع عليه بما عسى أن يكون قد حصل عليه من فروق نتيجة لتسوية خاطئة, وكذلك عليها أن تصحح التسوية الخاطئة إذا كان هذا التصحيح في صالحه وتمنحه الفروق المستحقة له وفقاً لأحكام القانون؛ ومن ثم يكون للمدعي الحق في أن يطالب بلدية القاهرة المنقول إليها بإجراء التسوية الصحيحة, ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية في غير محله, متعيناً وبحق, رفضه. ثانياً: (عن موضوع الدعوى) أقامت المحكمة قضاءها على أن قرارات مجلس الوزراء, التي أغفل القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية النص على إلغائها, هي قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا مالية وأدبية للموظفين, وقد تحققت لهم في ظلها مراكز قانونية ذاتية, فلا يمكن إهدارها بأثر رجعي من وقت صدور القرارات التنظيمية العامة التي تحققت في ظلها تلك المراكز القانونية إلا بنص خاص في قانون يقرر ذلك؛ وإذ خلا القانون رقم 371 لسنة 1953 من مثل هذا النص تعين أن تظل قائمة نافذة مثل تلك القرارات, بل ومنتجة لآثارها في مجال تطبيقها؛ يؤكد ذلك أن القانون المذكور لم ينص صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة هي تلك الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 وأول يوليو و2 و9 من ديسمبر سنة 1952, وهي بذاتها التي استعرضها في مذكرته الإيضاحية وأفصح عن قصده في إلغائها دون التصريح بإلغاء قرارات الإنصاف السابقة عليها. ولما كانت قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 والمعدلة, فيما يتعلق بعلاوة المحصلين والصيارف بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1951, لم يلغها القانون رقم 371 لسنة 1953؛ فمن ثم يبقى هذا القرار قائماً منتجاً أثره, وبالتالي لا يجوز الإخلال بحق المدعي في العلاوة المقررة للمحصلين والصيارف بمقتضى قرار مجلس الوزراء المذكور. واستطرد الحكم المطعون فيه يقول إنه لا يغير من هذا الذي سبق ما ذهبت إليه بلدية القاهرة في دفاعها من أن القانون رقم 449 سنة 1953 في شأن إنشاء مدرسة للصيارف والمحصلين الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1953 قد ألغى كافة التشريعات القديمة الخاصة بإنشاء هذه المدرسة ومنها هذه العلاوة؛ إذ نص في المادة 17 منه "على أن يعين الناجحون في الدرجة الثامنة الكتابية بمبدأ ربطها... ويجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة ديوان الموظفين منح مرتب إضافي قدره جنيهان شهرياً لمن يؤدي عمله بامتياز ظاهر"؛ ذلك أن المحكمة الإدارية ترى أن هذا التشريع إنما يسري على المعينين بعد صدوره، وليس له من أثر رجعي على الماضي.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن صرف هذه العلاوة محل النزاع والتي قررتها قواعد الإنصاف, وعدل فئاتها قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1951 إنما هو رهين بوجود الموظف في الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي؛ ومن ثم فإنه إذا تخطى الدرجة المقررة لمؤهله وجب على الإدارة قطعها عنه, وإذ قضى الحكم بإطلاق صرفها للمطعون عليه حتى بعد ترقيته إلى الدرجة الأعلى يكون قد خرج عن الدائرة الزمنية المحددة لصرف هذه العلاوة؛ مما يتعين معه الطعن فيه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم ف 234 - 1/ 302 الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف أنه نص في الكشف رقم 4 الخاص بالعلاوات الإضافية للحاصلين على مؤهلات تكميلية على أن الحاصل على شهادة المحصلين والصيارف يتناول 500 مليم فوق ماهية الشهادة الدراسية, وبين الكتاب الدوري كيفية تطبيق القيم المقترحة في الكشف رقم 4 على أصحاب الشهادات, وضرب لذلك مثلاً خريجي مدرسة المحصلين والصيارف فقال "إذا كان حاصلاً على التجارة المتوسطة قديم فتكون الماهية 7 جنيهات + 500 مليم = 500 مليم و7 جنيهات وإذا كان حاصلاً على التجارة المتوسطة جديد فتكون الماهية 500 مليم و7 جنيهات + 500 مليم = 8 جنيهات, وإذا كان حاصلاً على كفاءة التعليم الأولى فتكون الماهية 6 جنيهات + 500 مليم = 500 مليم و6 جنيهات. ولم يرد بقواعد الإنصاف ولا بالكتاب الدوري سالف الذكر ما يفيد أن العلاوة الإضافية سالفة الذكر إنما تمنح في حدود الدرجة الثامنة فقط أو لمن قدر لمؤهله الدرجة الثامنة دون من قدر لمؤهله درجة أعلى, بل إن النص صريح في إضافة العلاوة إلى الماهية المقررة للشهادة الدراسية دون تحديد درجة معينة, وقد يكون مقدراً لهذه الشهادة الدراسية الدرجة السابعة أو الدرجة الثامنة دون تمييز أو فارق بينهما.
ومن حيث إنه في سنة 1950 اقترحت مصلحة الأموال المقررة تعديل لائحة مدرسة المحصلين والصيارف المصدق عليها من مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1938, وقد عرضت هذه التعديلات على اللجنة المالية فأقرتها ورفعتها إلى مجلس الوزراء فوافق عليها في 27 من أغسطس سنة 1950. وقد جرى نص المادة 13 من اللائحة المعدلة بما يأتي: "يعين الطلبة الناجحون بحسب ترتيب نجاحهم في وظائف التحصيل أولاً بأول, سواء في مصلحة الأموال المقررة أو في غيرها من المصالح الحكومية الأخرى بناء على ترشيح مصلحة الأموال المقررة بالدرجة الثامنة الدائمة بالماهية المقررة لشهاداتهم الدراسية, وبماهية ستة جنيهات شهرياً أول مربوط هذه الدرجة للناجحين في امتحان النقل من السنة الثالثة للرابعة الثانوية من الأزهر مضافاً إليها 500 م شهرياً علاوة شهادة مدرسة المحصلين والصيارف", ثم تقدمت اللجنة المالية بعد ذلك إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 547 - 31/ 1 (282) في شأن تعديل لائحة مدرسة المحصلين والصيارف تعديلاً جديداً من مقتضاه رفع علاوة شهادة المدرسة من 500 م إلى 1500 م ومنح الطلاب في فترتي الدراسة مكافأة شهرية قدرها ثلاثة جنيهات في الفترة الأولى بدلاً من جنيهين, وخمسة جنيهات في الفترة الثانية بدلاً من ثلاثة جنيهات, واعتبار الأقدمية في الدرجة من تاريخ الالتحاق بالمدرسة, وضم مدتي الدراسة والتمرين إلى مدة الخدمة واحتسابهما في الأقدمية وتسوية الماهية على هذا الأساس. فوافق مجلس الوزراء في 7 من يناير سنة 1951 على رفع علاوة الشهادة من 500 م إلى 1500 م, وعلى المكافأة الشهرية, ورفض النص الخاص بالأقدمية وضم مدتي الدراسة والتمرين.
ومن حيث إن قواعد الإنصاف باعتبار أنها تسعير للمؤهلات الدراسية من حيث الدرجة والمرتب لا يفيد منها ولا تطبق إلا في حق من كانت درجته أو راتبه أو كلاهما أقل مما قدر لمؤهله في تلك القواعد؛ وآية ذلك أن قواعد الإنصاف قد نصت على أن "حاملي الدرجات الجامعية وما يعادلها من الشهادات العالية الموجودين الآن في أقل من الدرجة السادسة يمنحون هذه الدرجة فوراً ويسوى ماضي خدمتهم على هذا الأساس بافتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية 12 ج زيدت إلى 13.5 ج, وبعد سنتين أخريين إلى 15 ج...", وأن حاملي شهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني) وما يعادلها الموجودين الآن في الخدمة في أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فوراً ويسوى ماضي خدمتهم على هذا الأساس, بافتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية 7.5 ج زيدت بمقدار نصف جنيه كل سنتين....", وهكذا بالنسبة للمؤهلات الأخرى, فإذا ما سويت حالة الموظف بالتطبيق لتلك القواعد بأن رفعت درجته وماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله, فقد استنفدت قواعد الإنصاف أغراضها بالنسبة له, واتخذ الموظف بعد ذلك طريق الطبعي من حيث العلاوات والترقيات منبت الصلة بالإنصاف, فحسب الإنصاف أن رفع درجته وماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله.
ومن حيث إن علاوة مدرسة المحصلين والصيارف ما هي إلا إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين دعت إليه ظروف خاصة؛ ذلك أن مدرسة المحصلين والصيارف كانت تنتظم طلبة من حملة شهادات مختلفة, ولكل من هذا المؤهلات تقدير خاص في قواعد الإنصاف من حيث الدرجة والمرتب, فما كان يمكن - والحالة هذه - أن يقدر لشهادة مدرسة المحصلين والصيارف درجة معينة من تباين حالة خريجيها؛ ومن ثم رؤى أن تضاف علاوة قدرت بنصف جنيه - زيدت بعد ذلك إلى 1.5 ج - إلى ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل من هؤلاء الخرجين. فإذا كان قد قدر لدبلوم التجارة المتوسطة قديم 7 ج فإن مرتب الحامل هذا المؤهل يصبح بعد حصوله على شهادة مدرسة المحصلين والصيارف 7.5 ج, وكذلك بالنسبة لحامل مؤهل كفاءة التعليم الأولى المقدر له ستة جنيهات إذ يصبح مرتبه 6.5 ج, ويطبق هذا الإنصاف في حقه مرة واحدة على النحو السالف إيضاحه أياً كان مؤهله والدرجة المقررة له, شأنه في ذلك شأن غيره ممن أنصفوا بمقتضى قواعد الإنصاف, ومتى سويت حالة الموظف على هذا النحو فقد استنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له, واتخذ الموظف بعد ذلك سبيله الطبعي من حيث الترقيات والعلاوات.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه حاصل على شهادة كفاءة التعليم الأولى سنة 1933, وعلى شهادة إتمام الدراسة بمدرسة المحصلين والصيارف سنة 1940, ثم عين بمصلحة الأموال المقررة بوظيفة صراف في 11 من يوليه سنة 1940 في الدرجة الثانية الممتازة خارج الهيئة بماهية شهرية قدرها خمسة جنيهات, ثم نقل إلى القسم المالي بمحافظة مصر في وظيفة محصل من يونيه سنة 1944 في الدرجة الثامنة بماهية 5.5 ج من أول مايو سنة 1944, ثم سويت حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف فوضع في الدرجة الثامنة الشخصية بماهية 6.5 ج من 11 من يوليه سنة 1940 بما فيها علاوة مدرسة المحصلين والصيارف وصرفت له الفروق المستحقة المترتبة على هذه التسوية, ثم حصل على الدرجة الثامنة الدائمة الكاملة في أول مارس سنة 1948, ثم سويت حالته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1951, فرفعت علاوة مدرسة المحصلين والصيارف إلى 1.5 ج بدلاً من 500 م المقررة من قبل بقواعد الإنصاف. واعتباراً من 30 يونيه سنة 1954 رقى إلى الدرجة السابعة, ثم نقل من مصلحة الأموال المقررة إلى وزارة الشئون البلدية والقروية (بلدية القاهرة) اعتباراً من أول مارس سنة 1955.
ومن حيث إنه ظاهر مما تقدم بيانه أنه ولئن كان المدعي قد اكتسب في ظل قواعد الإنصاف حقاً في علاوة مدرسة المحصلين والصيارف وقدرها 500 م بحكم كونه من حملة هذا المؤهل, ثم رفعت هذه العلاوة إلى 1.5 ج بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1951, إلا أنه وقد رقى بعد ذلك إلى الدرجة السابعة اعتباراً من 30 من يونيه سنة 1954 فإنه منذ ذلك التاريخ لا يستحق علاوة مدرسة المحصلين والصيارف حسبما سلف البيان؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بأحقية المدعي لعلاوة الشهادة المذكورة من تاريخ خصمها منه - قد خالف القانون, ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه في هذا الشق منه, والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 269 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 269 ، 285 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات - ذ م م  - فرع دبى
مطعون ضده:
ستار وود للصناعات (ش.ذ.م.م)
شركة الخط الأمامي لإدارة الإستثمار ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2198 استئناف تجاري
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الاولى في الطعن بالتمييز رقم 269/2023 تجاري اقامت على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 1245/ 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهما بأن يؤدوا للمطعون ضدها الاولى مبلغ 2,029,069.99 والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 23/12/2021 وحتى السداد التام , إلزام الطاعنة بإلغاء ورد خطابات ضمان الدفعة المقدمة الصادرة من البنك التجاري الدولي ش.م.ع بمبلغ إجمالي 1,030,030.40 درهم ، وهم خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم (918021900541) بمبلغ 533,246.70 درهم عن مشروع (485 فيلا) في المجموعة (زينيا) وكذا خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم (918021900546) بمبلغ 291,097.50 درهم عن مشروع (254 فيلا) في المجموعة (أودورا) ، وكذا خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم (918021900544) بمبلغ 205,686.20 درهم عن مشروع (184 فيلا) في المجموعة (سيكامور)، و ذلك تأسيسا على أنه بموجب خطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 عهدت الطاعنة بوصفها (صاحب العمل) إلى المطعون ضدها الاولى (كمقاول من الباطن) أعمال توريد وتركيب بقية الأبواب الخشبية الخارجية وخزائن الملابس وخزائن المطبخ بالمشروع المكون من 923 فيلا في مجمع (أودورا) على قطعة الأرض رقم 2244، و(زينيا) على قطعة الأرض رقم (2245) ، و(سيكامور) على قطعة الأرض رقم(2246) في المرحلة الأولى من التطوير الرئيسي لـ(أكويا أوكسجين) بالقطعة رقم9160101، منطقة الوفرة 2 بإمارة دبي ، وذلك مقابل مبلغ 10,300,304.00 درهم ونتيجة لذلك أبرمت المطعون ضدها الثانية -بوصفها (المقاول الرئيسي)-عقد المقاولة من الباطن مع المطعون ضدها الاولى بتاريخ 1/5/2019 لتنفيذ الأعمال المذكورة بنفس الشروط والأحكام الواردة بخطاب التعيين الصادر من الطاعنة ، ونفاذاً لهذا الإتفاق إستصدرت المطعون ضدها الاولى لصالح الطاعنة ثلاث خطابات ضمان الدفعة المقدمة صادرة من البنك التجاري الدولي ش.م.ع بمبلغ إجمالي (1,030,030.40 درهم) ، وهم خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم (918021900541) بمبلغ (533,246.70 درهم) عن مشروع (485 فيلا) في المجموعة (زينيا) وكذا خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم (918021900546) بمبلغ 291,097.50 درهم عن مشروع (254 فيلا) في المجموعة (أودورا) ، وكذا خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم (918021900544) بمبلغ (205,686.20 درهم) عن مشروع (184 فيلا) في المجموعة(سيكامور) كما إستصدرت المطعون ضدها الاولى لصالح الطاعنة ثلاث خطابات ضمان حسن الأداء صادرة من البنك التجاري الدولي ش.م.ع بمبلغ إجمالي قدره(1,030,30.40 درهم) ، وهم خطاب ضمان حسن الأداء رقم (918021900542) بمبلغ 533,246.70 درهم عن مشروع (485 فيلا) في المجموعة (زينيا) وكذا خطاب ضمان حسن الأداء رقم(918021900545) بمبلغ (291,097.50 درهم) عن مشروع(254 فيلا) في المجموعة (أودورا)، وكذا خطاب ضمان حسن الأداء رقم (918021900543) بمبلغ (205,686.20 درهم) عن مشروع (184 فيلا) في المجموعة(سيكامور) هذا وقد أوفت المطعون ضدها الاولى بكافة إلتزاماتها التعاقدية بشأن بتنفيذ وإنجاز وتسليم كافة الأعمال الأساسية والإضافية الموكولة إليها بالمشروع محل الدعوى- وفق الثابت من شهادة الإستلام الإبتدائي الصادرة من المطعون ضدها الثانية بتاريخ 9/12/2021، وقد بلغت جملة الأعمال المنفذة من جانب المطعون ضدها الاولى مبلغ(11,900,169.98 درهم) ، بينما لم تلتزم الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بسداد كامل مستحقات المطعون ضدها الاولى إذ لا تزال ذمتهما مشغولة لصالحها بمبلغ (2,525,293.53 درهم) وفق الثابت من كشف الحساب النهائي المؤرخ 23/12/2021 ، كما إمتنعت الطاعنة عن رد وإلغاء خطابات ضمان الدفعة المقدمة وكذا خطابات ضمان حسن الأداء بالرغم من إنجاز وتسليم الأعمال ووفاء المطعون ضدها الاولى بكافة إلتزاماتها التعاقدية و من ثم فقد اقامت الدعوى ، و بتاريخ 1/9/2022 حكمت المحكمة أولا / برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . ثانيا / برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه المبدئ من الطاعنة . ثالثا / بإلزام المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ 163,866.18 والفائدة بواقع 5 % سنويا من 16 \ 6 \ 2022 وحتى السداد التام . رابعا / بإلزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 1,865,203.81 والفائدة بواقع 5 % سنويا من 16 \ 6 \ 2022 وحتى السداد التام . خامسا / بالزام الطاعنة ان ترد الى المطعون ضدها الاولى خطابات ضمان الدفعة المقدمة الصادرة من البنك التجاري الدولي ش.م.ع بمبلغ إجمالي 1,030,030.40 درهم عن المشاريع الثلاثه موضوع الدعوى والوارده تفصيلا بصدر الأسباب وتقرير الخبير المودع ملف النزاع 27 لسنة 2022 تعيين خبره تجارى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2170/2022 تجاري كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 2198/2022 تجاري و بتاريخ 12/1/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 269/2023 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 9/2/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . كما طعنت المطعون ضدها الثانية في الحكم بالتمييز رقم 285/2023 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 12/2/2023 (وحيث أنه قد صادف ان اليوم الأخير لميعاد الطعن أجازة رسمية ، مما يترتب عليه امتداد ميعاد الطعن الى أول يوم عمل عقب انتهاء الأجازة والموافق 12/2/2023) طلبت فيها نقضه ، قدم محامي كل من الطاعنة والمطعون ضدها الاولى مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الطعن رقم 269/2023 تجاري اقيم على خمسة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بقبول دعوى المطعون ضدها الاولى على الرغم من انها سددت رسوم الدعوى بعد المدة المقررة قانونا لسداد رسم الدعوى اذ ان البين من الاوراق أنه تمت الموافقة على سداد الرسوم بتاريخ 17/6/2022 وتراخت المطعون ضدها الاولى فى سدادها حتى تاريخ 24/6/2022 مما يكون قد مرعلى الاشعار بالسداد ما يزيد عن ثلاثة أيام عمل وتكون لائحة الدعوى غير منتجه لاثارها وكان يتعين على محكمة الموضوع بدرجتيها أن تتحق من سداد الرسم فى الموعد المحدد قانوناً على إعتبار أنه من النظام العام وفى حال وجود أى مخالفة لاحكام القانون بشأن سداد الرسم تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى عملا بالمادة 19 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز إن النص في المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن ((1 ــ ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة ...)) والنص في المادة (45) منه على أن ((1 ـ ...، 3 ـ يُناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها، قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم. 4 ـ للقاضي المشرف أن يصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها أو لعدم سداد فرق الرسوم أو المصروفات التي يترتب على عدم سدادها تعطيل الفصل في الدعوى، ....، كما له توقيع الجزاءات الإجرائية المقررة في هذا القانون)) والنص في المادة (47) من ذات المرسوم على أن ((1. يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -إلكترونيًّا أو ورقيًّا- على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن.)) ــ والمقابلة لنص المادة 19 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 33 لسنة 2020 الملغاة ــ تدل مجتمعة على أنه بعد إيداع المدعي أو وكيله صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى سواء الكترونيًا أو ورقيًا وقيام المكتب بتقدير الرسوم القضائية المقررة وإخطار المدعي أو وكيله المودع للصحيفة بها ، أن يقوم المدعي بسدادها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإخطار بالسداد ما لم تُؤجل الرسوم أو يُعف منها وفقًا لقانون الرسوم القضائية ، فإذا تم سداد الرسوم المقررة خلال تلك المدة فعلى مكتب إدارة الدعوى القيام بقيد صحيفة الدعوى في السجل الخاص وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم صحيفتها ، أما إذا تراخى المدعي عن سداد الرسوم القضائية خلال المدة المشار إليها فعلى القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى توقيع الجزاء الإجرائي المقرر في هذا القانون وهو التقرير باعتبار قيد الصحيفة كأن لم يكن ، أو أن يصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها ، ينبني على ذلك أنه إذا أغفل القاضي مار البيان إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة وقام المدعي بسداد هذه الرسوم حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وكان هذا السداد مطابقًا للقانون ، فإن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، وأن الدعوى إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الاولى أقامت الدعوى بتاريخ 16-6-2022 وتم اعتماد ايداع الصحيفة من قبل ادارة الدعوى يوم الجمعة الموافق 17-6-2022 ، وكان الثابت أن المطعون ضدها الاولى قد سددت الرسوم المقررة على الدعوى في يوم الجمعة الموافق 24-6-2022 ولم يصدر القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى قرارا بإلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة وكان سداد الرسم قد تم قبل الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة المنعقدة بتاريخ 4/8/2022 وبذلك يكون قيد الصحيفة منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد وتستقيم به إجراءات الخصومة في الدعوى واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس.
وحيث ان الطاعنة في الطعن رقم 269/2023 تجاري تنعي بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسييب والاخلال بحق الدفاع اذ ايد الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الدفع المبدئ منها بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لرفعها على غير ذى صفة واحال في ذلك لاسباب الحكم المستانف دون ان يبحث دفعها بعدم صفتها بالدعوى على الرغم من ان الاطار القانونى الذي ينظم العلاقة بين المطعون ضدها الثانية ( المقاول الرئيسى ) والمطعون ضدها الاولى ( المقاول الباطن ) هو عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 1/5/2019 والذى لم تكن الطاعنة (صاحبة العمل) طرفاً فيه حتى وان نصت اتفاقية المقاولة من الباطن على انها تعكس شروط خطاب التعيين الصادر من الطاعنة وقد عول الحكم في ذلك على تقرير الخبرة الهندسي المودع فى بملف النزاع ولم يفطن إلى ما تضمنه عقد المقاولة الرئيسى المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والذى نص بشكل جازم على عدم وجود أي علاقة عمل فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الاولى حسب ما جاء بالبند 59.2 وقد ترك الحكم للخبرة تفسير العلاقة التعاقدية وهي مسالة قانونية تختص بها المحكمة كما وأن خطاب الترشيح المؤرخ 31/03/2019 الذي أعتبرته المحكمة أنه أحال مستحقات المطعون ضدها الاولى لدى المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة كان صادرا من الطاعنة إلى استشارى المشروع وليس للمطعون ضدهما مما يدل على أنتفاء أية إحالة لحقوق المطعون ضدها الاولى لدى المطعون ضدها الثانية لعدم تتوافر الشروط الوارده بالمواد ، 1106 ، 1109/1 ، 1110 من قانون المعاملات المدنية كما ان الحكم لم يرد على اعتراضاتها على تقرير الخبير فيما توصل إليه بشأن قيمة المبلغ المترصد بذمتها لصالح المطعون ضدها الاولى اذ لم يبين الخبير الاسس التي بنى عليها النتيجة التي انتهى اليها كما ان البين من المستندات تأخر المطعون ضدها الاولى في إنجاز الأعمال مدة 548 يوم وذلك حسب خطاب الاستشاري وكان يتعين على الخبير خصم مبلغ 1,067,460.22 درهم ( 10% من إجمالي قيمة عقد المقاولة من الباطن) من المبلغ الذي قرر إنه مستحق للمطعون ضدها الاولى كما أغفل الخبير بحث دفاعها الجوهري المتعلق بعدم أنشغال ذمتها بأية مبالغ مع انها قدمت للتدليل على ذلك تقرير المهندس الاستشاري للمشروع والبين منه عدم وجود مبالغ مستحقة وواجبة الدفع للمطعون ضدها الثانية وبالتبعية المطعون ضدها الاولى المقاول من الباطن وانه تم تعيين مقاول جديد (شركة اشبيليا للمقاولات) لتنفيذ الاعمال المتعلقه بفترة ضمان العيوب حيث امتنع كل من المطعون ضدهما الاولى والثانية عن اتمام الاعمال المتعلقه بفترة ضمان العيوب وقد طلبت الطاعنة من المحكمة المطعون في حكمها استدعاء الخبير لمناقشتة في تقريره الا ان الحكم لم يتعرض لطلبها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان الطعن رقم 285/2023 تجاري اقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق و القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ رفض دفعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بمقولة (أن المطالبات موضوع الدعوى في شق منها لا يسرى بشأنها التحكيم الذي ارتكنت إليه المدعى عليها الأولي في دفعها) في حين أن الحكم لم يصدر بالتضامن والتكافل على الطاعنة وعلى المطعون ضدها الثانية فالطاعنة الزمت بسداد ضريبة القيمة المضافة بينما الزمت المطعون ضدها الثانية بسداد مستحقات المطعون ضدها الأولى مما يدل على ان سند إلزام الطاعنة (عقد المقاولة الموقع بينها وبين المطعون ضدها الأولى) مختلف عن سند إلزام المطعون ضدها الثانية(خطاب التعيين الصادر من قبل المطعون ضدها الثانية) مما كان يتعين معه على المحكمة فصل المطالبتين وقبول دفعها بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم وقد عول الحكم في قضائه بالزامها بقيمة ضريبة القيمة المضافة على تقرير الخبير والذي لم يبين كيفية التوصل إلى احتساب قيمة الضريبة المضافة ولم يبين قيمة ما يستحق من تلك الضريبة وعن أي مبالغ وما سبق قبضه من المطعون ضدها الأولى لا سيما وأنه لا يوجد أي بند تعاقدي يلزم الطاعنة بسداد أية ضرائب للمطعون ضدها الأولى كما أن آخر دفعة معتمدة استلمتها الطاعنة من مالكة المشروع كانت بالرقم (31) عن الفترة المنتهية في ابريل 2021 و أن نسبة إنجاز أعمال المطعون ضدها الأولى في حينها 82.2% فقط وبالتالي فإن الطاعنة لم تقبض قيمة ضريبة القيمة المضافة ولا تكون مسؤوله عن سدادها وقد قدمت للخبير تقرير مفصل عن قيمة مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي استلمتها الطاعنة من المطعون ضدها الثانية عن كل مشروع الا ان الخبير اعرض عنه ولم يبحثه كما لم يبحث الخبير ما اثارته الطاعنة من اخفاق المطعون ضدها الاولى في تنفيذ التزاماتها وبالتالي عدم استحقاقها لاي مبالغ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي (في الطعنين) مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط التحكيم لا يلزم إلا اطرافه ، وبالتالي لا يسري على غيرهم ، فإذا أقيمت الدعوى على عدة خصوم وكان أحدهم دون الباقين هو من وافق على التحكيم في العقد موضوع النزاع وكانت المطالبة تتعلق بهذا العقد فإن حسن سير العدالة يقتضى عدم تجزئة النزاع لأنه يتعلق بمعاملة واحدة تعدد أطرافها ، ومن ثم يتعين نظره امام جهة واحدة هي المحكمة بإعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل ، وأن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات وعلى ذلك لا يجبر عليه الخصوم ومن المقررأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعًا أو مشتركًا في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من أمور الواقع في الدعوى التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف فيها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها واستظهار النية المشتركة لهما مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد وأخذت بما تفيده عباراته وبنوده بأكملها في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الإستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين الطرفين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم أو الرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها و من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ومن المقرر ان سلطة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره وفقاً للمادة ( 88 ) من قانون الاثبات المعدل هي سلطة جوازية متروكة لتقدير محكمة الموضوع تمارسها متى رأت حاجة لذلك وهي غير ملزمة بالاستجابة الى طلب أي من الخصوم باستدعاء الخبير لمناقشته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعنة في الطعن 285/2023 تجاري بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والزم الطاعنة (في الطعنين) بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت من خطاب القبول(التعيين) [[سند العلاقة فيما بين المستأنف ضدهما الأولى والثانية (المطعون ضدها الاولى والطاعنة في الطعن 269/2023 تجاري) ]] والصادر من المستأنف ضدها الثانية(صاحب العمل) بتاريخ 31/3/2019 -أن الأخيرة تعهدت وفق نص البند رقم (5.4) بالدفع مباشرة إلى المستأنف ضدها الأولى(مقاول الباطن) مقابل الأعمال التي تنفذ بالمشروع محل الدعوى، موضوع عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 1/5/2019 ، وقد خلا خطاب التعيين المذكور نهائياً من الإتفاق على شرط التحكيم. كما أكدت رسالة الإستشاري المتضمنة تعليقات صاحب العمل على ثبوت إلتزام المستأنف ضدها الثانية بسداد مستحقات المستأنف ضدها الأولى مباشرة في غضون (60 يوم) من تاريخ تقديم فاتورة المستأنف ضدها الأولى. وإنه نفاذاً لتعهد المستأنف ضدها الثانية آنف الذكر، وإقرارها بالإلتزام بسداد مستحقات المستأنف ضدها الأولى تم الإتفاق بين المستأنفة (الطاعنة في الطعن 285/2023 تجاري) والمستأنف ضدها الأولى بالبند رقم(16.7) من عقد المقاولة من الباطن على أنه مع مراعاة شروط البنود الفرعية 59.4 ، 59.5 من شروط العقد الرئيسي ورسالة المهندس الإستشاري بتاريخ 23/4/2019 يحق للمقاول من الباطن أن يُدفع له من قبل صاحب العمل مباشرة بناء على شهادة من المهندس، جميع المدفوعات مطروحاً منها رسوم الإستبقاء والرسوم المقابلة كما هو مطبق في العقد من الباطن. ومؤدى ذلك ووفقاً للبنود التعاقدية سالفة الذكر أن المستأنف ضدها الثانية والغير مخاطبة بشرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة من الباطن هي الملتزمة تعاقدياً بسداد الدفعات المستحقة للمستأنف ضدها الأولى عن تنفيذ وإنجاز الأعمال الموكولة إليها بالمشروع محل الدعوى . وعلى هذا الأساس-إنتظمت المستأنف ضدها الثانية في سداد مستحقات المستأنف ضدها الأولى وفق الثابت من الحولات البنكية الصادرة من حساب المستأنف ضدها الثانية إلى حساب المستأنف ضدها الأولى بقيمة الدفعات المسددة لصالح الأخيرة غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة .. وإذ كان ذلك، وكان الثابت بالبند رقم (4) من إتفاقية المقاولة من الباطن المبرمة بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنفة بتاريخ1/5/2019 أن الأخيرة بوصفها المقاول الرئيسي تلتزم بأن تسدد للمستأنف ضدها الأولى كمقاول من الباطن مقابل تنفيذ وإستكمال أعمال العقد من الباطن وإصلاح أي عيوب فيها مبلغاً قدره(10,300,304.00 درهم) (عشرة مليون وثلاثمائة ألف وثلاثمائة وأربعة درهم) أو أي مبلغ آخر قد يصبح مستحق الدفع بموجب أحكام العقد من الباطن في الأوقات وبالطريقة التي يحددها العقد من الباطن ، وعلى هذا الأساس -إنتظمت المستأنفة (بوصفها المقاول الرئيسي ) في سداد المبالغ المستحقة للمستأنف ضدها الأولى مقابل ضريبة القيمة المضافة-وفق الثابت من الشيكات الصادرة عنها لصالح المستأنف ضدها الأولى-، وهو ما إنتهت إليه الخبرة المنتدبة في النزاع رقم 27 لسنة 2022 تعيين خبرة وفق أسباب سائغة بأن الملتزم تعاقدياً بسداد الدفعات المستحقة للمستأنف ضدها الأولى هو صاحب العمل(المستأنف ضدها الثانية) والمتلزم بسداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة هو المقاول الرئيسي (المستأنفة) .. والثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها الأولى أصدرت ثلاث خطابات ضمان الدفعة المقدمة لصالح المستأنف ضدها الثانية نفاذاً لخطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 بمبلغ إجمالي قدره (1,030,030.40 درهم) ، كما ثبت من تقرير الخبرة المنتدبة أحقية المستأنف ضدها الأولى في إسترداد خطابات الضمان الثلاثة المتعلقة بالدفعات المقدمة التي سلمتها عن المشاريع الثلاثة موضوع الدعوى، وأن هذا الإستحقاق مبنى على إكتمال إنجاز الأعمال وتمام تسليمها . وإذ كان ذلك، وحيث إنه قد تعددت أطراف الدعوى الماثلة تعدداً تستلزمه وحدة الموضوع والسبب ونقاط النزاع فيها ، وأن حسن سير العدالة يقتضي عدم تجزئة النزاع لأنه يتعلق بمعاملة واحدة وهي مستحقات المستأنف ضدها الأولى الناشئة عن تنفيذ وإنجاز وتسليم الأعمال بالمشروع محل الدعوى ، وقد أضحى ثابتاً وفق أوراق الدعوى ومستنداتها إلتزام المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية بأدائها على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الخبرة المنتدبة في النزاع رقم 27 لسنة 2022 تعيين خبرة وما إنتهى إليه الحكم المستأنف صائباً وفق أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وكانت المستأنف ضدها الثانية(صاحب العمل) غير مخاطبة بشرط التحكيم المنصوص عليه بعقد المقاولة من الباطن والمحرر بين المستأنف ضدهما الأولى والثانية وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت أنه قد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة إتفاق يشمل أطراف الدعوى جميعاً بشأن اللجوء إلى التحكيم ، إذ الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه بعقد المقاولة من الباطن المؤرخ 1/5/2019 يسري في مواجهة المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى فقط-كونهما طرفا هذا العقد دون المستأنف ضدها الثانية، إضافة إلى خلو خطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019الذي يحكم العلاقة بين المستأنف ضدهما الأولى والثانية من أي إتفاق بشأن التحكيم وكان الثابت أن موضوع الدعوى وطلبات المستأنف ضدها الأولى فيها- طبقاً للأسباب المبينة أعلاه--تقتضي إختصام المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية معاً لثبوت مسؤوليتهما التضامنية عن مستحقات المستأنف ضدها الأولى الناشئة عن تنفيذ وإنجاز وتسليم الأعمال الموكولة إليها بالمشاريع الثلاثة موضوع الدعوى ، فضلاً عن ثبوت أحقية المستأنف ضدها الأولى في إختصام المستأنف ضدها الثانية لصدور الحكم في مواجهتها بشأن رد وإلغاء خطابات ضمان الدفعة المقدمة الخاصة بالمشاريع الثلاثة موضوع الدعوى مما يقتضى عدم تجزئة النزاع لأنه يتعلق بمعاملة واحدة تعددت أطرافها وتكون المحكمة هي المختصة بنظر الدعوى بإعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل، الأمر الذي تكون معه المحكمة هي المختصة بنظر الدعوى بإعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض ...... كما أنه لا صحة لنعي المستأنفة/ شركة الخط الأمامي لإدارة الإستثمار ش.ذ.م.م- في الاستئناف رقم 2170 لسنة 2022 تجارى ? (الطاعنة في الطعن بالتمييز رقم 269/2023 تجاري) على الحكم المستأنف ..حينما قضى برفض الدفع المبدئ منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .... وكان الثابت من خطاب التعيين الصادر من المستأنفة بوصفها صاحب العمل والمؤرخ 31/3/2019 والممهور بختم وتوقيع المستأنفة وكذا ختم وتوقيع المقاول الرئيسي (شركة سيفيلكو) وختم وتوقيع المستأنف ضدها (كمقاول باطن) أن المستأنفة أقرت بالبند رقم (5.4) بشكل واضح وصريح وجازم أن المبالغ التي تم إعتمادها من قبل المهندس للدفع للمقاول من الباطن المعين في شهادة الدفع المؤقته بموجب العقد الرئيسي يجب أن يدفعها صاحب العمل مباشرة إلى المقاول من الباطن المعين على النحو المبين في الفقرة (59.4) من شروط العقد الرئيسي ، كما نصت الفقرة (1) من البند رقم (5.4) المذكور على أنه يجب على المقاول من الباطن المعين في نهاية كل شهر أن يقدم إلى المقاول بياناً مفصلاً (بالعدد المطلوب بموجب العقد من الباطن وفي النموذج المعتمد الذي يوضح المبلغ الذي يتعين دفعه إلى المقاول من الباطن المعين ، بما في ذلك أي تعديلات مع جميع المستندات والفواتير الداعمة) ، ونصت الفقرة (2) من البند سالف الذكر أنه يجب على المقاول بعد ذلك كجزء من كل بيان شهري يتم تقديمه إلى المهندس وفقاً للفقرة الفرعية 60.1 من شروط العقد الرئيسية للعقد تضمين نسخة من البيان الشهري الحالي للمقاول من الباطن الذي تم تقديمه والذي يجب أن يرفق جميع المستندات والفواتير الداعمة والمبلغ المصدق عليه من قبل المهندس للدفع إلى المقاول من الباطن المعين في شهادة الدفع المؤقته يجب أن يدفعه صاحب العمل مباشرة إلى المقاول من الباطن المعين . وكان الثابت من رسالة البريد الإلكتروني المؤرخة 23/4/2019 الصادرة من إستشاري المشروع بصفته نائباً عن المستأنفة(صاحب العمل) والمتضمنة تعليقات الأخيرة التي يجب إدراجها بعقد المقاولة من الباطن المبرم بين المستأنف ضدها والمقاول الرئيسي أنه ورد بالمسلسل رقم (3) من جدول التعليقات تعديل بالبند رقم (5.4) من خطاب التعيين ليكون نصه كما يلي (يوافق المقاول والمقاول من الباطن المعين على أن المبالغ التي تم إعتمادها من قبل المهندس للدفع إلى المقاول من الباطن المعين في شهادة الدفع المؤقته بموجب العقد الرئيسي يجب أن يدفعها صاحب العمل مباشرة إلى المقاول من الباطن في غضون 60 يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة (كما هو متفق عليه من خلال البريد الإلكتروني بتاريخ 6/3/2019) . ومؤدى ذلك وفق صريح الإتفاق التعاقدي بين المستأنفة والمستأنف ضدها أن مستحقات الأخيرة الناشئة عن تنفيذ وإنجاز الأعمال الموكولة إليها بالمشاريع الثلاثة محل الدعوى يلتزم بسدادها المستأنفة (بوصفها صاحب العمل) في غضون 60 يوم من تاريخ تقديم المستأنف ضدها الفاتورة إلى المقاول الرئيسي والذي يتعين على الأخير تضمينها شهادة الدفع المؤقته التي يعتمدها إستشاري المشروع . والثابت بالأوراق وأخصها الحولات البنكية الصادرة من حساب المستأنفة إلى حساب المستأنف ضدها أن المستأنفة نفاذاً لإلتزامها التعاقدي بسداد الدفعات المستحقة للمستأنف ضدها عن الأعمال المنجزة بالمشاريع موضوع الدعوى إنتظمت في سداد مستحقات المستأنف ضدها إلى أن توقفت المستأنفة عن الدفع دون مبرر مشروع بالرغم من إعتماد المقاول الرئيسي الأعمال المنفذة من المستأنف ضدها وصدور شهادات الدفع عن المقاول الرئيسي بالمبالغ المستحقة للمستأنفة وفق الثابت من شهادات الدفع المؤرخة 30/9/2021. . وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالمستندات المذكورة إتفاق المستأنفة مع المستأنف ضدها تعاقدياً بموجب خطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 على أن تلتزم المستأنفة بسداد الدفعات المستحقة للمستأنف ضدها مباشرة وذلك من خلال تقديم الأخيرة الفواتير الخاصة بالأعمال المنفذة إلى المقاول الرئيسي (شركة سيفيلكو) وتلتزم الأخيرة بإدراج فواتير المستأنف ضدها ودفعاتها المرحلية ضمن شهادات الدفع التي تقدمه (شركة سيفيلكو) لإستشاري المشروع بغرض الإعتماد ، الأمر الذي يؤكد فساد زعم المستأنفة بإنعدام صفتها في الدعوى ، حرياً طرحه وعدم التعويل عليه وقد فشلت المستأنفة في تقديم أي دليل يناهض ما تقدم من مستندات داعمة ، ومن ثم يضحى النعي قد جاء على غير سند من صحيح الواقع والقانون جديراً بالرفض . ولا ينال من ذلك، إدعاء المستأنفة بأن بنود عقد المقاولة الرئيسي المبرم بينها والمقاول الرئيسي تنص على عدم قيام علاقة عقدية بين المستأنفة ومقاولي الباطن بالمشروع، إذ أن حجية عقد المقاولة الرئيسي تقتصر على طرفيه(المستأنفة والمقاول الرئيسي) ولا تمتد إلى المستأنف ضدها كمقاول باطن ليست طرفاً في هذا العقد ولا تخاطب بأحكامه ومن ثم لا تلتزم المستأنف ضدها بأي من بنوده أو أحكامه ، إضافة إلى الثابت من تلك البنود الذي أوردتها المستأنفة بلائحة إستئنافها فإنها تؤكد إلتزام المستأنفة بسداد مستحقات المستأنف ضدها مباشرة (كمقاول باطن معين) بالمشاريع موضوع الدعوى، مما يتعين الالتفات عن هذا الادعاء جدير برفضه. وأما بشأن إدعاء المستأنفة أن عقد المقاولة من الباطن المبرم بين المستأنف ضدها والمقاول الرئيسي قد نسخ خطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 ، فإنه هذا الادعاء غير سديد ، ذلك أن خطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 لا ينسخه إى إتفاق جديد يكون بين المستأنفة(صاحب العمل) والمستأنف ضدها ، ومن ثم فإن القول بأن عقد المقاولة من الباطن المبرم بين المستأنف ضدها وطرف آخر هو المقاول الرئيسي قد نسخ خطاب التعيين- هو قول لا يستند إلى أساس قانوني سليم ، إضافة لذلك فإن الثابت من عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 1/5/2019 أنه نص بشكل واضح وصريح على أن يشكل خطاب التعيين جزءاً لا يتجزء من مستندات العقد، وبما يؤكد على نفاذ خطاب التعيين في مواجهة المستأنفة وتضحى البنود التي ألزمت نفسها بها بموجب خطاب التعيين سارية في مواجهتها، ولا يجوز لها التنصل منها ، يضاف إلى ذلك أيضاً- أن كافة بنود عقد المقاولة من الباطن المبرم بين المستأنف ضدها والمقاول رئيسي تم صياغتها مسبقاً من جانب المستأنفة-وفق الثابت من خطاب إستشاري المشروع المؤرخ 23/4/2019 ودليل ذلك ما أوراه البند رقم (16.7) من عقد المقاولة من الباطن والذي ينص على ((مع مراعاة شروط البنود الفرعية 59.4 ، 59.5 من شروط العقد الرئيسي ورسالة المهندس بي اتش ان اس للإستشارات الهندسية بتاريخ 23/4/2019 يحق للمقاول من الباطن أن يدفع له من قبل صاحب العمل مباشرة ، الأمر الذي يضحد إدعاء المستأنفة جدير برفضه وعدم التعويل عليه . كما أن الثابت أن خطابات الضمان الصادرة من المستأنف ضدها لصالح المستأنفة(صاحب العمل) قد أصدرتها المستأنف ضدها نفاذاً لخطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 الذي إشترطت فيه المستأنفة أن تكون خطابات الضمان (ضمان الدفعة المقدمة وضمان حسن الأداء للمشاريع الثلاث) صادرة بإسمها ولصالحها ، بما يؤكد على سريان أثر ومفعول خطاب التعيين في مواجهة المستأنفة والمستأنف ضدها ، الأمر الذي يضحد إدعاء المستأنفة مرة أخرى جدير برفضه وعدم التعويل عليه . وأما بشأن إدعاء المستأنفة أنها غير ملتزمة بسداد مستحقات المستأنف ضدها لأن طلبات الدفع التي تقدمها الأخيرة كانت تقدمها إلى المقاول الرئيسي وليس إلى المستأنفة . فإنه إدعاء مردود عليه بالآتي: إن الثابت من خطاب التعيين الصادر من المستأنفة بتاريخ 31/3/2019 وبالأخص نص الفقرة (1) من البند رقم (5.4) أنه يجب على المقاول من الباطن المعين في نهاية كل شهر أن يقدم إلى المقاول بياناً مفصلاً (بالعدد المطلوب بموجب العقد من الباطن وفي النموذج المعتمد الذي يوضح المبلغ الذي يتعين دفعه إلى المقاول من الباطن المعين ، بما في ذلك أي تعديلات مع جميع المستندات والفواتير الداعمة) ، ونصت الفقرة (2) من البند سالف الذكر أنه يجب على المقاول بعد ذلك كجزء من كل بيان شهري يتم تقديمه إلى المهندس وفقاً للفقرة الفرعية 60.1 من شروط العقد الرئيسية للعقد تضمين نسخة من البيان الشهري الحالي للمقاول من الباطن الذي تم تقديمه والذي يجب أن يرفق جميع المستندات والفواتير الداعمة والمبلغ المصدق عليه من قبل المهندس للدفع إلى المقاول من الباطن المعين في شهادة الدفع المؤقته يجب أن يدفعه صاحب العمل مباشرة إلى المقاول من الباطن المعين ، والبين من البند التعاقدي المذكور أن المستأنفة إشترطت لسداد الدفعات المستحقة للمستأنف ضدها أن تقوم الأخيرة برفع طلباتها المالية إلى المقاول الرئيسي الذي يتعين عليه أن يرفق الفاتورة الصادرة من المستأنف ضدها ضمن شهادة الدفع التي يقدمها للإستشاري بغرض الإعتماد ، وبما يؤكد فساد زعم المستأنفة وأن الغرض منه الإلتفاف حول البنود التعاقدية بغرض هضم مستحقات المستأنف ضدها دون حق ، ويضحى هذا الادعاء جديراً بالإلتفات عنه وعدم التعويل عليه . و أما بشأن إدعاء المستأنفة أن المبالغ التي كانت تسددها لصالح المستأنف ضدها كان يتم سدادها من حساب ضمان المشروع وأنها بشأن الأعمال الرئيسية كونها جزء من مستحقات المقاول الرئيسي . فإنه إدعاء مردود عليه بالآتي وقد أوردت الخبرة المنتدبة في النزاع رقم 27 لسنة 2022 تعيين خبرة الرد المسقط له ضمن التقرير التكميلي- حيث بينت الخبرة المنتدبة بأسباب سائغة أن حسابات الضمان للمشاريع يتحكم فيها مطور المشروع أي أن حسابات الضمان لهذه المشاريع المتحكم فيها والذي يصدر أوامره للبنوك من أمناء الحاسبات هو المطور،،، والمطور هنا الذي قام بفتح هذه الحسابات ويتحكم في الصرف منها هو المتنازع ضدها الثانية (صاحب العمل - المستأنفة) ولذلك فإن أي مبلغ يصرف من حسابات الضمان تلك هو مبلغ تم صرفه بتعليمات من المتنازع ضدها الثانية. ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وما أوراه تقرير الخبرة المنتدبة بأسباب سائغة وما إنتهى إليه الحكم المستأنف وفق صحيح الواقع والقانون-أن ذمة المستأنفة مشغولة لصالح المستأنف ضدها بمبلغ قدره( 1,865,203.81 درهم) قيمة المبالغ المترصدة لصالح المستأنف ضدها عن الأعمال المنفذة بالمشاريع الثلاثة موضوع الدعوى ، وأن الأساس في إلتزام المستأنفة بسداد هذا المبلغ يرجع إلى البنود التعاقدية، والتي ألزمت المستأنفة نفسها فيها بموجب خطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 ، ومن ثم فإن الحق المطالب به في هذه الدعوى أضحى موجوداً وقائما في مواجهة المستأنفة وتسأل عنه ، بما يؤكد توافر الصفة في مواجهة المستأنفة ، ويكون ما قضى به الحكم المستأنف فيه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قد وافق صحيح الواقع والقانون جديراً بالتأييد .كما أنه لا صحة لنعى المستأنفة/ شركة سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات-ذ م م-فرع دبى- في الإستئناف رقم 2198 لسنة 2022 إستئناف تجاري (الطاعنة في الطعن بالتمييز رقم 285/2023 تجاري) على الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع حينما قضى بإلزامها بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة لصالح المستأنف ضدها الأولى وقدره(163,866.18 درهم) بزعم أنها لم تستلم مبلغ الضريبة من جانب صاحب العمل (المستأنف ضدها الأولى) وأن آخر دفعة إستملتها المستأنفة من صاحب العمل كانت بالرقم (31) عن الفترة المنتهية في أبريل 2021 وأن مبلغ الضريبة المستحق للمستأنف ضدها الأولى هو فقط( 70,605.94 درهم)،،،فإن هذا النعي قد ورد غير سديد ومردود عليه -،،، ذلك لأنه لما كان الثابت بالأوراق أن المستأنفة أصدرت لصالح المستأنف ضدها الأولى ثلاث شهادات دفع بتاريخ 30/9/2021 أي بعد تاريخ شهادة الدفع رقم (31) محل زعم المستأنفة بخمسة أشهر ثابت بهم أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعية بالثلاث مشاريع محل الدعوى مبلغاً قدره (10,674,600.22 درهم) كما هو مفصل في تقرير الخبرة المنتدبة بالنزاع رقم 27 لسنة 2022 تعيين خبرة ، ومن ثم فإن تساند المستأنفة إلى شهادة الدفع المرحلية للفترة المنتهية في أبريل 2021 هو تساند باطل- إذ لا يجوز لها تجاهل الأعمال المنفذة من المستأنف ضدها الأولى بعد الفترة المنقضية في أبريل 2021، والتي أصدرت بشأنها المستأنفة ثلاث شهادات دفع بتاريخ 30/9/2021 ، والثابت من كشف الحساب الصادر من المستأنف ضدها الأولى طبقاً لدفاترها التجارية المنتظمة والمبين به قيمة المبالغ التي إستلمتها المستأنف ضدها الأولى ومنها مبالغ الضريبة أنه يترصد لصالح الأخيرة في ذمة المستأنفة من قيمة الضريبة المضافة شاملة محتجز النصف الأول من محتجز الضمان فقط مبلغاً قدره(163,866.18درهم)، وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يفيد عكس ذلك، وفشلت المستأنفة في تقديم أي دليل يناهض المستندات المذكورة،،، الأمر الذي يؤكد فساد زعم المستأنفة ويكون قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالإلتفات عنه وعدم التعويل عليه . وأما بشأن إدعاء المستأنفة عدم إستلامها الضريبة المضافة من المستأنف ضدها الثانية، فإن هذا الادعاء لا يعطيها الحق في حبس مستحقات المستأنف ضدها الأولى المترصدة في ذمتها،،، سيما أن عقد المقاولة من الباطن المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى قد خلا تماماً من أي إتفاق يخص تعليق مستحقات المستأنف ضدها الأولى على الشرط الواقف(باك توباك)، ومن ثم فإنه لا يسعف المستأنفة تذرعها بعدم إستلامها مبلغ الضريبة من صاحب العمل (المستأنف ضدها الثانية) فهذا شأنها مع صاحب العمل، ويكون زعمها في هذا الشأن قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جدير بعدم التعويل عليه والالتفات عنه متعيناً رفضه ولا ينال من ذلك ما أبداه كل من المستأنفة/ شركة الخط الأمامي لإدارة الإستثمار ش.ذ.م.م- في الاستئناف رقم 2170 لسنة 2022 تجارى-، والمستأنفة / شركة سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات-ذ م م-فرع دبى- في الاستئناف رقم 2198 لسنة 2022 تجارى-- في أسباب استئنافيهما على الحكم المستأنف من اعتراضاتهما على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى على النحو السالف بيانه... ذلك لأن كافة ما أبداه كل من المستأنفتين في أسباب استئنافيهما على الحكم المستأنف من اعتراضاتها على تقرير لجنة الخبرة الثلاثية المنتدبة في الدعوى لا أساس له فى الواقع أو القانون ... بما يتعين معه رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا على المحكمة ان هي التفتت عن طلب الطاعنة في الطعن 269/2023 تجاري باستدعاء الخبير لمناقشته اذ ان الامر جوازي للمحكمة ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث انه و لما تقدم يتعين رفض الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعنين وبالزام كل طاعنة بمصروفات طعنها ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين في الطعنين

الطعن 290 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 290 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ستون بتروكيم م.د.م.س
إبراهيم علي إبراهيم علي عوض الله
مطعون ضده:
راجيندر كاور سيتي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/946 استئناف أمر أداء
بتاريخ 24-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع-وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها "راجيندر كاور سيتي "قد تقدمت بالعريضة رقم 3911 لسنة 2021 أمر أداء بطلب إصدار الأمر بإلزام الطاعنين" ستون بتروكيم م.د.م.س وإبراهيم علي إبراهيم علي عوض الله " بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأداء مبلغ وقدره 1,900,000 درهماً "مليون وتسعمائة ألف درهماً إماراتياً " والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب تعاملات تجارية فيما بين الطالبة والمطلوب ضدهما ترصد في ذمة المطلوب ضدهما لصالح الطالبة المبلغ المطالب به . قامت المطلوب ضدها الأولى بإصدار الشيك رقم 000116 والمسحوب من حسابها على البنك المسحوب عليه بنك الإمارات دبي الوطني والذي يستحق الأداء بتاريخ 1/12/2020 بالمبلغ المترصد في ذمتها والذي قام بالتوقيع عليه المطلوب ضده الثاني بحسبانه المدير التنفيذي للمطلوب ضدها الأولى وتسليمه للطالبة وهو يعلم أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وحيث أنه تقدمت الطالبة إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك إلا أنه تعذر ذلك حيث قام البنك المذكور برده إليها دون صرف لعدم كفاية الرصيد فقامت الطالبة بإنذار المطلوب ضدهما وتكليفهما بالوفاء وإمهالهما المهلة القانونية الا انهما تقاعسا عن السداد وبتاريخ 15-6-2021 صدر الأمر بإلزام المعروض ضدهما أن يؤديا للطالبة مبلغا وقدره درهم 1,900,000 درهم ( مليون وتسعمائة ألف درهم ) مضافا إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ استحقاق الشيك الحاصل في 1/12/2020ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . طعن المستأنفان ( الصادر ضدهما الأمر) على هذا الأمر بالاستئناف رقم 946 لسنة 2021استئناف أمر أداء ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن اودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 18/1 2023 بتعديل تاريخ سريان الفائدة لتصبح من تاريخ المطالبة القضائية في 7-6-2021 وبتأييد باقي الأمر المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 9/2/2023بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بهم الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الأمر المستأنف بإلزامهما بالمبلغ المقضي به رغم طعنهما بالتزوير على المستندات المقدمة من المطعون ضدها وأخصها عقد القرض المؤرخ 21/5/2021 وقدم الطاعنان نماذج المضاهاة المطلوبة إلا أن تقرير الأدلة الجنائية لم يقم بأعمال المضاهاة على الختم الممهور به المستندين المؤرخين 8/2/2022 و30/4/2018 فضلا عن أن الشيك سند الدعوى لا يصلح بذاته سببا لإلزام الطاعنة الأولى بقيمته نظرا لربط المطعون ضدها سبب استلامه وسبب المديونية الواردة به بصحة المستندات المقدمة بالدعوى كما أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية لم يفرق بين نماذج المضاهاة المقدمة من الطاعنين، كما ان الشيك محل المطالبة حرر للمطعون ضدها على بياض والتي قامت بملأ بياناته ومن ثم فإن المديونية الواردة به ليست حقيقية ومما يؤكد ذلك إقرار الأخيرة بتاريخ 26/11/2018 بأن الشيك المسلم إليها كان ضماناً لسداد إجمالي قيمة القرض وتمسك الطاعنان بندب خبير حسابي لبحث عناصر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وكافة الدفوع المشار إليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (24، 28) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه إذا تمسك الخصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتزوير ما نسب إليه من توقيع على محرر عرفي وطلب تمكينه من إثبات هذا التزوير إما بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب أهل الخبرة وفي حال إجابة طلبه تجري المضاهاة وفقاً للقواعد المقررة في أعمال الخبرة ويحصل سماع الشهود وفقاً للقواعد المقررة في شهادة الشهود ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء على المحرر المقتضي تحقيقه ممن نسب إليه ، على أن يتبع ذات الطريق في الطعن بإنكار التوقيع أو الطعن بالتزوير ثم تقضى بعد ذلك وفقاً لقناعتها بصحة المحرر أو بتزويره وفق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الواقع منها وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر ايضاً أن طلب الخصم من المحكمة ندب خبير معين في الدعوى لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة على ما قضت به الهيئة كان مفاد نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أنه -استثناءاً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءاً- ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها المادة وهى أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- بموجب سند يحمل توقيع المدين، يبين منه أو من أوراق أخرى موقعة منه أن الحق حال الأداء وأن محل المطالبة دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره، ويكون الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، على أن تنسحب هذه الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائناً بورقة تجارية ، وأنه يلزم لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الحق خالياً من أي نزاع جدى يتعلق بثبوته أو استحقاقه أو تحديد مقداره بحسبان أن تلك المنازعة تكشف عن أن الدين لم تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء بما يوجب على المدعى سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى كما أن من المقرر كذلك أن الشيك يعد بحسب الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أداة وفاء وأنه يستند الى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه في هذا الخصوص سواء بإدعاء عدم وجود سبب مشروع للشيك أم لغير ذلك من الأسباب وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وسائر البيانات المطروحة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها وتكفى لحمل قضاء الحكم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الامر المستأنف بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به محل أمر الأداء موضوع الدعوى لتوافر شروطه على ما أورده في أسبابه بقوله(--وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما كان من المقرر قانوناً أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد ، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه ، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك ، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي، لما كان ما سلف وكانت المحكمة حققت دفاع المستأنفين وندب المختبر الجنائي وورد التقرير بأن التوقيع المذيل بالشيك وبالمستند المؤرخ 31-5-2020 الإقرار بالمديونية المحرر بها الشيك يعودان للمستأنف الثاني، ومن ثم فإن قيمة الشيك تكون مستحقة في ذمتهما وفقا لما سلف بيانه، ويكون الأمر قد صادف صحيح القانون بشأن إلزامهما بقيمة الشيك، وأما عن تاريخ سريان الفائدة فلما كان المستأنف ضده قد طالب بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية وحيث احتسبها الأمر من تاريخ استحقاق الشيك ، ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل تاريخ سريان الفائدة لتصبح من تاريخ المطالبة القضائية في 7-6-2021 . --) وإذ كان هذا من الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التي انتهي اليها الحكم ولا يغير من ذلك ما أثره الطاعن بسبب النعى بأن الشيك محل المطالبة حرر للمطعون ضدها على بياض التي قامت بملاء بيانته مما يؤكد عدم صحة المديونية الواردة به إذ ان من المقرر أن التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة وان يكون الموقع قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد بالورقة وان يسلمها اختياراً وان توقيع الساحب على الشيك على بياض يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته وإذ لم يثبت الطاعنين أن الشيك سند التداعي قد اخذ منهما خلسة او نتيجة غش او طرق احتيالية أو باي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو من استؤمن عليه خان الأمانة ومن ثم فانه يكون حجة بما جاء به مما يضحى النعي عليه بأسباب الطعن برمتها على غير أساس
ولما تقدم -يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 287 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 287 ، 293 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
دوارتي فرانسيسكو تيكسيرا مارقويس
اميوزمنت وايتووتر ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك الاستثمار ش. م. ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/630 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن في الطعن الأول أقام الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 تجار ي كلي على المطعون ضدهما في ذات الطعن بطلب الحكم -وفقًا لطلباته الختامية- بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ 75/296?244?24 درهمًا والفائدة بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 29 إبريل 2019 وحتى تمام السداد، وبيانًا لذلك قال إنه بموجب اتفاقية تسهيلات مصرفية مؤرخة 8 ديسمبر 2016 منح الشركة المطعون ضدها الأولى تسهيلات بكفالة المطعون ضده الثاني بموجب اتفاقية ضمان بذات التاريخ، ثم جرى تعديل اتفاقية التسهيلات المصرفية لأكثر من مرة كان آخرها في 29 يونيو 2017 وقد أخل المطعون ضدهما بالتزاماتهما وامتنعا عن الوفاء فترصد بذمتهما المبلغ المطالب به بموجب كشف الحساب البنكي، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 3037 لسنة 2020 تجاري، وبتاريخ 27 يناير 2021 قضت المحكمة بالتأييد. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 403 لسنة 2021، وبتاريخ 29 أغسطس 2021 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقضت في موضوع الاستئناف رقم 3037 لسنة 2020 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وإحالتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. ونفاذًا لهذا الحكم أعيدت الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد قيدها برقم 64 لسنة 2021 تجاري مصارف كلي، وندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وأودعت اللجنة تقريرها. وبتاريخ 16 فبراير 2022 حكمت المحكمة (أولًا) بعدم اختصاصها قيميًا بنظر المطالبات المتعلقة بالتسهيلات (حساب السحب على المكشوف رقم 632240030003 بمبلغ 3.482.323.51 درهمًا، حسابي الشيكات المخصومة رقم 632240035001 بمبلغ 788.990.60 درهمًا ومبلغ 833.227.40 درهمًا، وحساب القرض قصير الأجل رقم 632240151085 بمبلغ 1.897.815.07 درهمًا) وبإحالة الأوراق بحالتها إلى المحكمة التجارية الجزئية المختصة . (ثانيًا) بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن أن يؤديا إلى البنك الطاعن مبلغ 01/947?241?17 درهمًا والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ 26 سبتمبر 2021 وحتى تمام السداد. استأنف البنك الطاعن في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 624 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهما في ذات الطعن بالاستئناف رقم 630 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 14 ديسمبر 2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 287 لسنة 2023 تجاري، بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 10 فبراير 2023 طلب فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن. كما طعن المطعون ضده الثاني في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 293 لسنة 2023 تجاري، بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 9 فبراير 2023 طلب فيها نقض الحكم، وقدم البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنهما جديران بالنظر فأمرت بضم الطعن الثاني للأول وقررت الحكم فيهما بجلسة اليوم بغير مرافعة.
أولًا ? عن الطعن رقم 287 لسنة 2023
حيث إن مما ينعاه البنك الطاعن بالسبب الأول من سببي طعنه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه قام بتجزئة المديونية المستحقة على المطعون ضدهما وقضى بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الأجزاء التي تقل قيمتها عن عشرة ملايين درهم، وأحالها إلى المحكمة التجارية الجزئية، على الرغم من أن كامل مبلغ المديونية ناشئ عن سبب قانوني واحد هو اتفاقية التسهيلات المصرفية المبرمة بين البنك الطاعن والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 8 ديسمبر 2016 وأن لجنة الخبراء الثلاثية أوضحت في تقريرها أن التسهيلات موضوع الدعوى سببها فقط هو الاتفاقية المذكورة، التي تعد عقدًا واحدًا وليست عدة عقود على نحو ما ذهب إليه الحكم، وأنه نتيجة لاستخدام هذه التسهيلات من جانب المطعون ضدها الأولى ترصد بذمتها المبلغ المطالب به، كما أن هذه الاتفاقية إنما جاءت لتحل محل كافة اتفاقيات التسهيلات السابقة. وهو ما يقطع بأن كامل مبلغ المطالبة ناشئ عن سبب قانوني واحد يستند إلى عقد تسهيلات واحد، وهو ما تمسك به البنك في دفاعه إلا أن الحكم التفت عن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل هو مبدأ عمومية الحساب الجاري، فإذا لم يحدد طرفا الحساب الجاري نطاقه فيكون الحساب عامًا يشمل ما يدخل في توقع الطرفين ، أي يشمل كل الديون التي تنشأ بين طرفيه، دون حاجة إلى الاتفاق على دخول كل دين بذاته -فيما عدا الديون التي لا تدخل في الاحتمالات العادية للطرفين كالمدفوعات ذات الطابع الخاص- ولا يكون لأي من طرفيه بإرادته المنفردة أن يمنع دينًا من دخول الحساب. وكان العمل المصرفي قد استقر على أن تقوم البنوك بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيسي لاستخدامها في قيد ناتج العمليات المصرفية المختلفة مع نفس العميل صاحب الحساب الرئيسي، وبهذه المثابة فإن الحسابات الفرعية ليست إلا مجرد قيود ينشئها البنك لأغراض قيوده الداخلية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر القيود الخاصة بالتسهيلات بمختلف أنواعها والودائع وحساب العملات الأجنبية والرسوم والمصاريف وغيرها من معاملات مصرفية، لا سيما إذا ما تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونًا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أموال غير متماثلة، ويقوم البنك بفتح أو إغلاق أي من هذه الحسابات الفرعية المنبثقة من الحساب الرئيسي أو بقيد المبالغ وتحويلها من حساب فرعي إلى آخر ضمن نفس وعاء الحساب الرئيسي وفقًا لما يراه مناسبًا. وعادة ما تأخذ هذه الحسابات الفرعية أرقامًا متسلسلة مشتقة من رقم الحساب الرئيسي، ومع ذلك يبقى الحساب الرئيسي محتفظًا بوحدته وتماسكه رغم تعدد الحسابات الفرعية التي تندرج تحت لوائه ولا تنفصل عنه، وتظل أرصدة هذه الحسابات الفرعية قابلة للتحويل فيما بينها، بحيث يمكن في أي وقت أو عند قفل الحساب على الأكثر، إجراء المقاصة فيما بينها لاستخراج رصيد واحد للحساب الرئيسي. وكان النص في المادة 25(9) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 على أنه " إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ... ". وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أن المطعون ضدها الأولى حصلت من البنك الطاعن على تسهيلات مصرفية مختلفة بمبلغ 62.284.780 درهمًا، وذلك بموجب اتفاقية تسهيلات مصرفية مبرمة بين الطرفين بتاريخ 8 ديسمبر 2016، وقد حلت هذه الاتفاقية محل كافة خطابات التسهيلات السابقة، بإقرار الشركة المطعون ضدها الأولى بأنها مدينة للبنك بمبلغ 84/444?702?18 درهمًا رصيد تسهيلات مصرفية مختلفة، وقد تم إدراج هذه التسهيلات في أكثر من حساب جاري؛ الأول للتسهيلات العامة وحساب جاري لكل مشروع كل بشكل منفصل، وباطلاع لجنة الخبرة على كشوف حساب التسهيلات تبين أن إجمالي المديونية المترصدة عن التسهيلات محل الدعوى في تاريخ غلق الحساب، وهو اليوم التالي لتاريخ آخر حركة دائنة قامت بها الشركة المطعون ضدها الأولى بلغ 21.546.140.30 درهمًا، وأن أرقام حسابات السحب على المكشوف هي 30000، 30001، 30003، 30004، 30005، 30006، 30007، 30008، وحسابين لخصم الشيكات برقم 35001، وحساب قرض قصير الأجل برقم 151085، وأنه باحتساب الفوائد بالطريقة البسيطة على رصيد هذه المديونية للفترة من تاريخ إغلاق الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى بسعر 5% سنويًا وإضافة عمولات تجديد خطابات الضمان وضريبة القيمة المضافة عليها ورسوم التأمين يتبين أن ما يترصد للبنك بذمة الشركة المطعون ضدها الأولى هو مبلغ 75/296?244?24 درهمًا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب الطعن، لا سيما وأن ما تضمنه تقرير لجنة الخبراء على النحو آنف البيان يقطع بأن عقد التسهيلات هو عقد واحد فقط، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف تلك الوقائع الثابتة التي خلص إليها التقرير وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص على ما قاله من أن الثابت من تقرير لجنة الخبراء أن التسهيلات الممنوحة للمطعون ضدها الأولى هي تسهيلات مصرفية مختلفة تم إدراجها في أكثر من حساب جار لكل مشروع بشكل منفصل، وبالتالي يعد لكل عقد تسهيل ائتماني سببًا قانونيًا مستقلًا بذاته ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة المبلغ الذي يطالب به البنك عن كل عقد على حدة باعتبار أن قواعد الاختصاص القيمي من النظام العام، ملتفتًا بذلك عن دفاع البنك الطاعن بوجود عقد واحد للتسهيلات، ودون أن يوضح مقومات اقتناع المحكمة بالتكييف الذي انتهت إليه بشأن تعدد تلك العقود من واقع تعدد الحسابات الفرعية، ودون أن يبين على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها فيما أقامت عليه قضاءها الأمر الذي يجعله في هذا الصدد متسمًا بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه استنادًا لما وقع فيه من فساد في الاستدلال على النحو السالف بيانه قد حجب نفسه عن بحث مدى أحقية البنك الطاعن في المبالغ موضوع هذه الحسابات فإنه يكون أيضًا مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في خصوص ما قضى به من عدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر المطالبات المتعلقة ببعض التسهيلات وبإحالة الأوراق بشأنها بحالتها إلى المحكمة التجارية الجزئية المختصة، دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع -في حدود ما تم نقضه جزئيًا- صالح للفصل فيه، ولمِا تقدم.
ولما كان النص في المادة 29(1/أ) من قانون الإجراءات المدنية الحالي رقم 42 لسنة 2022 على أن " تنظر الدوائر الابتدائية المشكلة من قاض فرد فيما يأتي: أ. الدعاوى الابتدائية مهما كانت قيمتها "، فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي رقم 64 لسنة 2021 تجاري مصارف كلي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا بنظر المطالبات المتعلقة ببعض التسهيلات وبإحالة الأوراق بحالتها إلى المحكمة التجارية الجزئية المختصة. والقضاء مجددًا بإحالة الدعوى -في حدود ما تم نقضه جزئيًا- إلى دائرة ابتدائية مشكلة من قاض فرد لنظرها.

ثانيًا ? عن الطعن رقم 293 لسنة 2023
حيث إن الطاعن ينعَى بالوجه الأول من السبب الأول من سببي طعنه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى بمواجهته لرفعها على غير ذي صفة لأنه لا علاقة له بموضوع الدعوى، إذ وقع على عقد القرض بصفته مديرًا وممثلًا قانونيًا لشركة أميوزمنت وايت ووتر ذ.م.م ولم يوقع بصفته الشخصية، بمعنى أنه لم يحصل على أي قرض لحسابه الشخصي، وخلا عقد الكفالة من المبلغ المضمون تحديدًا دقيقًا، كما أن الكفالة المقدمة بمبلغ 62,285,000 درهم تجاوز بكثير المبلغ المطالب به من قِبل البنك المطعون ضده ويفوق ما جاء بالمطالبة أو بتقرير الخبرة، فضلًا عن أن عقد الكفالة جاء خاليًا من أية إشارة تفيد ارتباطه بعقد التسهيلات موضوع الطعن الماثل، وعلى الرغم من كل ذلك فقد رفض الحكم هذا الدفع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه، فالكفالة ترتب التزامًا شخصيًا في ذمة الكفيل، وهي لا تصح إلا إذا حدد الطرفان في عقدها مقدار الدين الذي يضمنه الكفيل، أو تضمن عقدها الأسس التي يُحدد بمقتضاها فيما بعد أو الإشارة فيه إلى نوع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمدين. ومن المقرر كذلك أن كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند إغلاق الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد، وتصح هذه الكفالة إذا حدد الطرفان مقدمًا في عقد الكفالة مقدار الدين الذى يضمنه الكفيل. ومن المقرر أن تفسير الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتقدير انقضائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت لم تخرج في تفسيرها للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاها منها مستهدية في ذلك بظروف تحريرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صك الكفالة غير القابلة للرجوع Irrevocable guarantee المؤرخ 8 ديسمبر 2016 أنه موقع من الطاعن بصفته الشخصية ويقر فيه أنه يعطي بموجبه كفالته الشخصية وكفالته التضامنية غير القابلة للنقض أو الرجوع أو التجزئة مع الشركة المطعون ضدها الثانية أميوزمنت وايت ووتر ذ.م.م بحيث يكون ملزمًا بالاتحاد والانفراد مع المدين المكفول بدفع وتسديد جميع المبالغ المترتبة والتي سوف تترتب للبنك مع الفوائد واللواحق والعمولات والنفقات، أيًا كان سبب هذه المبالغ ومصدرها وشكلها، وسواء كانت ناتجة عن تسهيلات مصرفية من أي نوع كانت أو عن أية معاملات مصرفية أو غير مصرفية ... وتشكل هذه الكفالة ضمانة مستمرة وتظل سارية المفعول بصرف النظر عن مبلغ المديونية المترتبة أو التي سوف تترتب لكم بذمة المدين المكفول ومهما بلغت قيمتها أو لغاية مبلغ 000?285?62 درهم مع الرسوم والمصاريف والفوائد التي تترتب عليه حتى السداد الكامل وأيًا كان التاريخ الذي نشأت فيه هذه الديون والالتزامات، وأيًا كان تاريخ استحقاقها في الحاضر والمستقبل. وكان الحكم المطعون قد رفض الدفع المبدَى من الطاعن بعدم قبول الدعوى بمواجهته لرفعها على غير ذي صفة بما مؤداه أن الثابت من تقرير لجنة الخبرة أنه قد كفل سداد التسهيلات التي حصلت عليها الشركة بتوقيعه صك كفالة غير قابل للرجوع بتاريخ 8 ديسمبر 2016 -تاريخ منح التسهيلات- جاء فيه أنه يكفل وبالصفة الشخصية وبالتضامن والتكافل سداد جميع المبالغ المترتبة للبنك بذمة الشركة مع أية فوائد ومصاريف كفالة مستمرة وحتى السداد التام وبالتالي فلم يثبت أنه وقع هذه الكفالة بصفته مديرًا للشركة المطعون ضدها الأولى ومن ثم يلتزم بالتضامن معها بأداء المبلغ محل المطالبة لصالح البنك. وكانت أسباب الحكم في هذا الخصوص سائغة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون، لا سيما وأن القانون لا يشترط أن تكون الكفالة الشخصية مقصورة على ضمان الدين الشخصي وحده، كما أن الدين المطالب به يقل عن الحد الأقصى لمبلغ الدين المكفول، كما أن الكفالة تشمل -على نحو ما سلف بيانه- التسهيلات وغيرها أيًا ما كان سببها أو مصدرها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بكل ما جاء في هذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعَى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إلى محكمة الموضوع إعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء المنتدبة لبحث اعتراضاته على التقرير السابق ومنها عدم خصم المبالغ المستحقة للشركة المطعون ضدها الأولى لدى البنك المطعون ضده الثاني، سواء مبلغ 20/017?801 درهمًا أو مبلغ 35/403?620 دراهم المستحقين نتيجة اتفاقية عقد المقاولة من الباطن مع شركة بروكفيلد مولتيبكس كونستركشنز طبقًا للمستندات المثبتة لذلك فقضت المحكمة بإعادة المأمورية إلى لجنة الخبراء إلا أنها ألزمت البنك المطعون ضده الثاني بسداد أمانة الخبرة وإذ لم يقم بالسداد قررت المحكمة الحكم في الاستئنافين على الرغم من ضرورة تنفيذ المأمورية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 31 أغسطس 2022 بإعادة المأمورية إلى لجنة الخبراء لبحث اعتراضات الطرفين والرد عليها ردًا وافيًا وكلفت اللجنة عرض نتيجة التقرير المبدئية على طرفي الاستئنافين وبحث اعتراضاتهما إن وجدت، وحددت أمانة خبرة تكميلية بمبلغ ثلاثين ألف درهم على ذمة أتعاب الخبرة وألزمت المستأنفين دوارتي فرانسيسكو تيكسيرا مارقوس وأميوزمنت وايت ووتر المستأنفين في الاستئناف المنضم رقم 630 لسنة 2022 تجاري سدادها، وذلك خلافًا لما يقوله الطاعن في أسباب طعنه من أن ذلك الحكم ألزم البنك سداد الأمانة التكميلية. وكان الثابت من محضر جلسة 3 أكتوبر 2022 أنه لم يحضر من الخصوم في الاستئنافين إلا وكيل البنك وحده والذي رفض طلب المحكمة بتقسيم الأمانة بالنظر إلى أن استئنافه مقصور على اختصاص المحكمة فقط، فقررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم بجلسة 14 ديسمبر 2022، وإذ خلا سبب النعي من أي مطعن على مسلك المحكمة سالف البيان، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعَى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن البين من أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بالفائدة القانونية للبنك المطعون ضده بواقع 9% سنويًا وليس بواقع 5% سنويًا بالمخالفة لأحكام القانون وما جرى عليه قضاء محكمة التمييز بدبي. كما أن الحكم المطعون عليه قضى مجددًا بفائدة قانونية إضافية بمقدار 5% سنويًا على الفائدة التي تم احتسابها من قِبل الخبرة المنتدبة. هذا إلى أنه سبق أن تقدم بجلسة 22 يونيو 2022 إلى محكمة الموضوع بطلب بإعادة تكليف الخبير بعدة مسائل من بينها إعادة النظر في احتساب الفائدة القانونية إلا أنها التفتت عن طلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر وفقًا لما ارتأته الهيئة العامة لهذه المحكمة بقرارها رقم (1) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2021 من أنه بدراسة المتغيرات التي طرأت على الظروف الحالية للبلاد والأسعار السائدة لفوائد البنوك العاملة فيها، تبين أنها تقتضي إعادة النظر في تحديد سعر الفائدة بما يلائم هذه الظروف ويؤدي إلى تنشيط السوق وتحقيق العدالة في التعاملات للأفراد والمؤسسات، ومن ثم فقد ارتأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإجماع الآراء تخفيض سعر الفائدة في حالة عدم الاتفاق عليها إلى نسبة 5% -بدلًا من 9% سنويًا- حتى تمام السداد. وكان من المقرر أن الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه هو الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع لا سند له في القانون ما دام أن النتيجة التي انتهى إليها موافقة له. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يقض إلا بالفائدة بواقع 5% سنويًا على المبلغ المقضي به من تاريخ 26 سبتمبر 2021 وحتى السداد التام، و إذ خلص الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما ذهب إليه خطأ في أسبابه المؤدية إلى هذه النتيجة من أن العرف القضائي في إمارة دبي قد استقر على احتساب الفائدة بسعر 9% سنويًا يكون غير منتج، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانونًا، فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة مؤدية إلى هذه النتيجة إذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس القانوني السليم دون حاجة إلى نقض الحكم، ولا يعيب الحكم من بعد عدم الرد على ما أثاره الطاعن من طلب ندب خبير لبحث نسبة الفائدة المحكوم بها طالما افتقد لسنده القانوني. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الأسباب التي أقام الحكم عليها قضاءه في هذا الخصوص يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعَى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، ذلك أن طلبات البنك المطعون ضده الثاني في صحيفة دعواه الابتدائية كانت مقصورة على المطالبة بمبلغ 40/728?449?14 درهمًا، إلا أن تقرير الخبرة الأول انتهى إلى أن مبلغ المديونية المستحق على المطعون ضدها الأولى بالتكافل والتضامن مع الطاعن هو مبلغ 75/296?244?24 درهمًا، وهذه المبالغ مُبالغ فيها وغير صحيحة ولم يطالب بها البنك، ومع ذلك فقد قضى له الحكم بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى أمام محكمة أول درجة يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم -لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة افتتاح الدعوى- سواء فيما يرد في صحيفة تعديل الطلبات أو يقدمونه من مذكرات، وأنه يتعين على المحكمة أن تقصر نظرها على ما يطرح أمامها من هذه الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قُدم إليها منها سواء في تحديد موضوعها أو الخصوم فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 تجار ي كلي على الطاعن والمطعون ضدها الأولى -في الطعن الماثل- بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا له بالتضامن مبلغ 40/728?449?14 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ 29 إبريل 2019 وحتى السداد التام. فقضي ابتدائيًا واستئنافيًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. ثم حكمت محكمة التمييز في الطعن رقم 403 لسنة 2021 المرفوع من البنك بنقض الحكم المطعون فيه وقضت في موضوع الاستئناف رقم 3037 لسنة 2020 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وإحالتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة أول درجة وتم قيدها برقم 64 لسنة 2021 تجاري مصارف كلي قدم البنك صحيفة الدعوى الابتدائية بتاريخ 22 سبتمبر 2021 وطلب في ختامها الحكم بإلزامهما بمبلغ 34/593?184?23 درهمًا والفائدة، ثم اختتم مذكرته المقدمة لجلسة 31 يناير 2022 بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ 75/296?244?24 درهمًا والفائدة بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 29 إبريل 2019 وحتى تمام السداد، فإن الحكم المطعون فيه -وأيًا كان وجه الرأي فيما ينعاه عليه الطاعن بالأسباب الأخرى- يكون بريئًا من عيب القضاء بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن الطاعن ينعَى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد التسهيلات موضوع التداعي من عقود الإذعان لاستحالة مناقشة شروطه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن عقد الإذعان يستلزم التسليم والرضوخ من الطرف الضعيف إلى مشيئة الطرف الآخر الذى يكون في مركز يسمح له بأن يملي شروطه التعسفية، ويتميز عقد الإذعان بثلاثة خصائص أولها أن يتعلق العقد بسلعة أو خدمة مما يعتبر من الضروريات الأولية بالنسبة للجمهور والتي لا غنى لهم عنها ولا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها. وثانيها أن يكون أحد المتعاقدين محتكرًا للسلعة أو الخدمة أو أن تكون المنافسة بينه وبين غيره في ذلك الشأن محدودة وضيقة النطاق. وثالثها أن يقوم مقدم السلعة أو الخدمة بعرضها على الجمهور وفقًا لشروط مقررة سلفًا لا يمكنهم رفضها ولا تقبل مناقشتهم فيها. وحينما تتوافر هذه الخصائص في العقد فيجب أن يقدم الدليل على وجود الشرط التعسفي المجحف الذى يجافي روح الحق والعدل . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن للشركة المطعون ضدها الأولى حرية كاملة في التعاقد مع أي من البنوك المتعددة بديلًا عن البنك المطعون ضده الذي لا يمكن اعتباره محتكرًا لتقديم خدمة التسهيلات الائتمانية بالسوق، وأنها كان لها مطلق الحرية في رفض الشروط الواردة في عقد التسهيلات إلا أنها لم تفعل، بل قامت بتوقيع عقد التسهيلات معبرة عن إرادتها الصريحة بالالتزام بشروطه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولًا- في الطعن رقم 287 لسنة 2023 تجاري، بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر المطالبات المتعلقة ببعض التسهيلات (حساب السحب على المكشوف رقم 632240030003 بمبلغ 51/323?482?3 درهمًا، حسابي الشيكات المخصومة رقم 632240035001 بمبلغ 60/990?788 درهمًا ومبلغ 40/227?833 درهمًا، وحساب القرض قصير الأجل رقم 632240151085 بمبلغ 07/815?897?1 درهمًا) وبإحالة الأوراق بحالتها إلى المحكمة التجارية الجزئية المختصة، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 624 لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين، والقضاء مجددًا بإحالة الدعوى -في حدود ما تم نقضه جزئيًا- إلى دائرة ابتدائية مشكلة من قاض فرد لنظرها.

ثانيًا- في الطعن رقم 293 لسنة 2023 تجاري، برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للبنك المطعون ضده الثاني وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 300 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 300 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
نبيل رفيق داود زين الدين
مطعون ضده:
بنك أبوظبي التجاري
الكترو للصناعات (دبى)  ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2220 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه وبعدالمداولة
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 2018 / 2683 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بأداء مبلغ 70/877/813/48 درهم المترصد في ذمة المدعى عليها الأولى وكذا مبلغ 00/894/403 درهم المترصد في ذمتها نتيجة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهما من البنك الطاعن ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان أودع تقريره قدم ممثل المدعى بجلسة المرافعة الأخيرة امام محكمة اول درجة محضرتسوية بين الطرفين وطلب الحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي. وكان ذلك بحضور الأستاذة نوف درويش خميس مسعود المطر وشي وكيلة عن المدعى عليهما ومن بينهم المدعى عليه نبيل بموجب الوكالة المصدقة لدى كاتب العدل بتاريخ 16 مايو 2018. وبتاريخ 16/10/2019 حكمت المحكمة حضورياً في موضوع الدعوى بإلحاق اتفاقية التسوية المؤرخة 15-7-2019 المبرمة بين طرفي الخصومة بمحضر جلسة اليوم وجعلها في قوة السند التنفيذي استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 2220 لسنة 2022وبتاريخ 16/1/2023 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ 13 /2/ 2023 وقدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الطعن بالاستئناف تأسيساً على أن الطاعن كان ممثلا بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة وقدم مذكره بدفاعه وحضر جلسة المرافعة الأخيرة امام محكمة اول درجة في حين أن الطاعن كان نزيل السجن المركزي اثناء تداول الدعوى أمام محكمة اول درجة وليس لديه وكالة لاحد بالتوقيع نيابة عنه على اتفاقية التسوية محل التداعي وأن الوكالة التي أوردها الحكم في قضائه منهية وغير صالحة للحضور امام محاكم دبى وان الاتفاقية المقدمة في الأوراق مقدمة من البنك المطعون ضده وخلت من توقيعه كما ان الثابت من محضر جلسة 4/9/2019ان وكيل الطاعن لم يقر هذه الاتفاقية او انها مصدقة امام كاتب العدل أو ايه جهة أخرى مما يؤكد أن الطاعن لم يوقع عليها ومن ثم فإن الحكم لا يكون حضورياً بالنسبة له ومن ثم يكون ميعاد الطعن مفتوحا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في غير محله ذلك ان المقرر وفقاً لنص المادة 152 / 1، 4 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة 159 من ذات القانون - ان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ من الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المجددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ...، .... وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على ما أورده بمدوناته ( لما كان الثابت أن المستأنف كان ممثلا بوكيل محامي حضر أمام المحكمة الابتدائية و قدم مذكرة بدفاعه كما حضر جلسة المرافعة الأخيرة على النحو سالف البيان و من ثم صدر الحكم في مواجهته حضوريا فإن ميعاد الطعن بالاستئناف من اليوم التالي 17 أكتوبر 2019 مما يكون معه قيد الاستئناف الماثل بعد قرابة الثلاث سنوات من ذلك التاريخ قد تم بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا لرفع الاستئناف وهو ثلاثون يوما من تاريخ صدوره حضوريا و بالتالي يكون حقه في الطعن بالاستئناف الماثل قد سقط--)وكان هذا من الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها متضمن الرد المسقط الضمني لما ساقه الطاعن بسببي الطعن فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 305 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 305 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رايا انفستمنت جروب ش ذ م م
فاهيه أحمد محمد
مطعون ضده:
آسيا وأفريقيا للتجارة العامة ش ذ م م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2625 استئناف تجاري
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان (رايا انفستمنت جروب ش ذ م م, وفاهيه أحمد محمد) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1060 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها( أسيا وأفريقيا للتجارة العامة ش ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية معهما تنفيذاً عينياً بإلزامها بتسليم (15) حاوية من زيت النخيل والأرز واحتياطيا الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد مبلغ (213,526,4) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ (783,641,80) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصرفات، على سند من أنهما قد اتفقا مع المدعى عليها بأن تورد لهما مواد غذائية (زيت نخيل نباتي وأرز أبيض وغيرها) عن طريق الشحن اللوجيستي، وأن المدعى عليها قد أصدرت لهما الفواتير المتضمنة قيمة ثلاثة شحنات في (15) حاوية وأنهما قد سددا لها نسبة 20% من ثمن المواد المشحونة إلا أنها أخلت بتنفيذ التزاماتها بتوريد المواد المعقود عليها مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 1-11-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين مبلغ (114,552.21) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ 18-5-2022م والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2625 لسنة 2022م تجارى ودفعت بعدم قبول الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لعدم سداد رسوم الدعوى المقرر في الميعاد القانوني.
بجلسة 11-1-2023م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي.
طعن المدعيان (رايا انفستمنت جروب ش ذ م م, وفاهيه أحمد محمد) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-2-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي واعتبارها كأن لم تكن لعدم سداد الرسوم المقرر في الميعاد القانوني سنداً لنص المادة (19) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رغم صدوره فى ظل تطبيق المادة (47/1) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م المعمول به اعتباراً من تاريخ 2-1-2023م التي نصت على أن (يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك الكترونيا أو ورقيا على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعى بالجلسة وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لأثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطه سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن .) حيث نصت المادة الأخيرة على تسدد رسوم الدعوى (خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن) فالثلاثة أيام كانت بعد تاريخ الإيداع وغدت من اليوم التالي للإشعار بالسداد ولا يوجد بالأساس إشعار بسداد رسوم الدعوى، كما أن بقاء الدعوى على نظام المحكمة بمثابة موافقة ضمنية من رئيس محاكم دبي بمنح المدعي مهلة أخرى للسداد وقد تأكد ذلك بعدم إلغاء قيد الدعوى ومحوها من على النظام والموافقة على سداد الرسوم فالشارع قد أجرى التعديل للتيسير على المتقاضين ومراعاة لما يشوب النظام في بعض الأوقات من خلل يمنع استخدامه وهو ما حدث بالفعل حيث كان آخر يوم لسداد الرسم قبل الموافقة الضمنية من رئيس محاكم دبي في 24-5-2022م وتم السداد في 26-5-2022م بعد المحاولات المتعددة للسداد على نظام المحكمة وعدم تمكن الطاعنين من سداد رسم الدعوى خلال الثلاثة أيام التالية للموافقة على التسجيل في 19-5-2022م وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز فى الطلب رقم (1) لسنة 2023م أن الذي يترتب على اغفال القاضي إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اشعار المدعى بالسداد وقام المدعى بسداد هذه الرسوم حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وأن الدعوى إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنان قيدا صحيفة افتتاح الدعوى الكترونياً بتاريخ 18-5-2022م وتم اشعارهما بسداد الرسوم من مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19-5-2022م بما كان يتعين عليهما سدادها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاشعار ،وكانت محكمة أول درجه قد أغفلت إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة فى الميعاد المقرر قانوناً وأن المدعيان قد سدادا رسوم الدعوى المقررة بتاريخ 26-5-2022م قبل التاريخ المحدد للجلسة الاولى في 27-5-2022م فإن قيد صحيفة افتتاح الدعوى يكون منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ هذا السداد ، كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف وقضى مجددا بعدم قبول الدعوي لعدم سداد الرسوم فى الميعاد القانوني رغم اغفال محكمة أول درجه إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى وثبوت سداد المدعيين الرسوم المقررة قبل تاريخ الجلسة الاولى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.