الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 16126 لسنة 87 ق جلسة 25 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 115 ص 1128

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عبد النبي عز الرجال ، سامح أبو باشا ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(115)

الطعن رقم 16126 لسنة 87 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . 

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . التزام الحكم هذا النظر . كفايته لاطراح دفاع الطاعن بانتفاء ركني جريمة التزوير .

(3) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . النعي على الحكم بعدم توافر الاشتراك . غير مقبول .

مثال لتدليل سائغ على ثبوت الاشتراك في جريمة التزوير .

(4) نقض " المصلحة في الطعن " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . عقوبة " العقوبة المبررة " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة تقليد خاتم حكومي . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي باعتبارها الأشد .

(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات . موضوعي . للمحكمة التعويل عليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟

(6) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " أوراق رسمية " .

نعي الطاعن بالتفات المحكمة عن دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن المبدى أمام هيئة سابقة دون أن يتمسك به أمام الهيئة الجديدة . غير مقبول . علة ذلك ؟   

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . أثر ذلك ؟

(7) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . تقليد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

القانون الجنائي . لم يجعل لإثبات جرائم التزوير والتقليد طريقاً خاصاً .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الإعادة .

فض المحكمة بهيئة سابقة حرز الأوراق المزورة . إجراء يقصد منه الاطلاع عليها . إثبات الهيئة الجديدة في صدر حكمها أنها فصلت في الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق . مفاده : اطلاعها على الأوراق المزورة . علة ذلك ؟

إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة للمحكمة . غير لازم . ما دام لم يصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك . قضاؤها في الدعوى واعتمادها على الإجراءات المتخذة في مرحلة سابقة . صحيح . حد ذلك ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له .

2 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحةً وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن يتوافر به القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ويستقيم به اطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء ركني جريمة التزوير المادي والمعنوي ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل .

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ممّا حصَّله أن الطاعن اشترك مع باقي المتهمين في التلاعب في الأجزاء الجوهرية للسيارات المسروقة واصطناع التوكيلات والتصاريح المضبوطة بالاشتراك مع آخر مجهول وإعادة التصرف فيها بالبيع مع علمهم جميعاً بأن السيارات مسروقة كما أقر المتهم الأول عند ضبطه بصحة ارتكابه وباقي المتهمين تلك الوقائع وما ثبت من فحص السيارة المضبوطة حوزة الطاعن فنياً من وجود لحام دائري حول رقم الشاسيه ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن الاستعلامات الواردة من مكاتب توثيق .... و.... و.... وإدارة مرور.... ووحدة مرور .... وما ثبت بتقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي .... وقسم الأدلة الجنائية وتقرير المهندس الفني بإدارة مرور .... ومن صورة المحضر رقم .... لسنة .... جنح .... والشهادة الصادرة من الجدول بتصرف النيابة العامة فيه . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابستها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيَّنها الحكم ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه مقام في التدليل على توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التدليل على توافر الاشتراك لا محل له .

4 - لما كان لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات ، وعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتي تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أثبتها الحكم في حقه ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول .

5 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، والتي لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ، فضلاً أن الحكم لم يتساند إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب .

6 - لمَّا كان البين من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن وإن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة أمام هيئة سابقة إلا أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم في الدعوى ، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصَّر عليه ، فضلاً عن أن هذا الدفع إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها ، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن البرقية التلغرافية لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد .

7 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيَّده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولمَّا كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير والتقليد طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من أي دليل يثبت إدانته ، إذ أنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

8 - من المقرر أن التفات المحكمة عن الرد عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمستندات المزورة المضبوطة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفي التهمة والتفاته عمَّا قدمه الدفاع من مستندات رسمية تأييداً له يكون في غير محله .

9 - لمَّا كان يبين من محضر جلسة .... أن المحكمة بهيئة سابقة قد قامت بفض حرز الأوراق المزورة ، وإذ ما كان هذا الإجراء لم يكن مقصوداً لذاته وإنما المقصود منه أصلاً الاطلاع على المحررات المزورة ، وكانت الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أثبتت في صدر حكمها أنها فصلت في الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق مما يفيد أنها اطلعت على أوراق الدعوى ومن بينها المحررات المزورة التي أصبحت معروضة على بساط البحث بعد أن تم فضَّها من الحرز ، وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، وكان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هي قضت في الدعوى واعتمدت في حكمها على الإجراءات المتخذة في مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، وإذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى الهيئة التي أصدرت الحكم إعادة أي إجراء سبق اتخاذه من هيئة أخرى ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ، 2- .... (الطاعن) ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... ، 6- .... ، 7- .... ، ۸- .... ، 9-.... ، 10- .... ، ۱۱- .... بأنهم :

المتهمون جميعاً وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية :

(1) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل رقم .... لسنة .... منسوب صدوره لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة موضوع التوكيل فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

(2) قلدوا بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بمكتب توثيق .... بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحرر المزور موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .

(3) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل رقم .... لسنة .... منسوب صدوره لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة موضوع التوكيل فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .

(4) قلدوا بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بمكتب توثيق .... بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحرر المزور موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .

(5) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل رقم .... لسنة .... منسوب صدوره لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة موضوع التوكيل فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .

(6) قلدوا بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بمكتب توثيق .... بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحرر المزور موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .

(7) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح تسيير مؤقت منسوب صدوره لإدارة مرور .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة موضوع التصريح فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .

 (8) قلدوا بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بإدارة مرور .... بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحرر المزور موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .

(9) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح تسيير مؤقت منسوب صدوره لإدارة مرور.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة موضوع التصريح فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .

(10) قلدوا بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بإدارة مرور .... بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحضر موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .

(11) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح تسيير مؤقت منسوب صدوره لإدارة مرور .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة موضوع التصريح فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .

(12) قلدوا بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بإدارة مرور .... بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحرر المزور موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .

 (13) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح تسيير مؤقت منسوب صدوره لإدارة مرور .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة موضوع التصريح فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهره بأختام مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .

(14) قلدوا بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بإدارة مرور .... بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحرر المزور موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .

(15) استعملوا المحررات المزورة موضوع التهم سالفة البيان فيما زورت من أجله وذلك بأن قاموا بالتصرف في السيارات موضوع المحررات السابقة بالبيع والاحتجاج بها أمام السلطة المختصة على النحو المبين بالأوراق .

المتهمون من الأول حتى الثامن والحادي عشر:

- أخفوا المنقول ( سيارة ماركة ... ) المبينة وصفاً بالأوراق المملوكة للمجني عليه / .... والمتحصَّلة من جناية سرقة بالإكراه بالطريق العام والمؤثمة بالمادة 315 من قانون العقوبات والمحرر عنها المحضر رقم .... لسنة .... جنایات .... مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمون من الأول حتى الثامن :

(1) تلاعبوا في أجزاء جوهرية للسيارات ماركة .... وماركة .... وماركة .... المبينة وصفاً بالتحقيقات بأن قاموا بتغيير أرقام قواعد السيارات سالفة البيان وفوارغ محركاتها على النحو المبين بالأوراق .

(2) توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه .... وكان ذلك بالاحتيال بأن تصرَّفوا له بالبيع في السيارة رقم .... ملاكي .... وهى ليست مملوكة لهم وليس لهم حق التصرف فيها على النحو المبين بالأوراق .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت عملاً بنص المواد 40 ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 44 مكرر/1 ، ، 206/3 ، ، 211 ، 212 ، 214 ، 336/1 من قانون العقوبات ، والمواد 3 ، 4 ، 17 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين 210 لسنة 1980 ، 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 وتطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات ، حضورياً للثاني وغيابياً لباقي المتهمين بمعاقبة كلٍ من : .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عمَّا أُسند إليهم وأمرت بمصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها وتقليد أختام مصالح وجهات حكومية وإخفاء منقول متحصَّل من جناية سرقة بالإكراه والتلاعب في أجزاء جوهرية للسيارات والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يلم بأدلة الدعوى إلماماً كافياً ولم يعن ببيان القصد الجنائي ومدى علم الطاعن بالتزوير مطرحاً برد قاصر دفاعه بانتفاء ركني جريمة التزوير المادي والمعنوي ، ولم يستظهر عناصر اشتراكه في جريمتي التزوير والتقليد ولم يدلل على توافر أركان جريمة التقليد في حقه ، واطرح الدفع بعدم جدية التحريات ومكتبيتها وكونها مجرد رأي لصاحبها ولا تصلح بمفردها دليلاً على نسبة الاتهام له بما لا يصلح رداً ، ولم يعرض إيراداً ورداً لدفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة ما قرره الطاعن بالتحقيقات والبرقية التلغرافية وقام دفاع الطاعن على خلو الأوراق من أي دليل مادي أو فني يثبت اشتراكه في الجرائم المسندة إليه ، وانتفاء صلته بالمستندات المزورة المضبوطة إذ لم تُضبط أياً من تلك المستندات في حوزته ولم يكن له أي دور في التعامل على السيارات المضبوطة بل أن السيارة المضبوطة معه ملكه وقدَّم مستندات رسمية تثبت ذلك ورغم منازعة الدفاع في صحة أدلة الثبوت ودلالتها في نسبة الاتهام للطاعن إلا أن الحكم اكتفى بالرد على ذلك بمجرد اطمئنانه إلى هذه الأدلة وهو لا يكفي في تسبيب القضاء بالإدانة ، وأخيراً فقد خلا الحكم ومحاضر الجلسات مما يفيد أن المحكمة اطلعت على المستندات المزورة أو أنها فضَّت محتوى الأحراز وعرضته على الدفاع وإنما تم فض الأحراز بمعرفة هيئة سابقة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحةً وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن يتوافر به القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ويستقيم به اطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء ركني جريمة التزوير المادي والمعنوي ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ممّا حصَّله أن الطاعن اشترك مع باقي المتهمين في التلاعب في الأجزاء الجوهرية للسيارات المسروقة واصطناع التوكيلات والتصاريح المضبوطة بالاشتراك مع آخر مجهول وإعادة التصرف فيها بالبيع مع علمهم جميعاً بأن السيارات مسروقة كما أقر المتهم الأول عند ضبطه بصحة ارتكابه وباقي المتهمين تلك الوقائع وما ثبت من فحص السيارة المضبوطة حوزة الطاعن فنياً من وجود لحام دائري حول رقم الشاسيه ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن الاستعلامات الواردة من مكاتب توثيق .... و.... و.... وإدارة مرور.... ووحدة مرور .... وما ثبت بتقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي .... وقسم الأدلة الجنائية وتقرير المهندس الفني بإدارة مرور .... ومن صورة المحضر رقم .... لسنة .... جنح .... والشهادة الصادرة من الجدول بتصرف النيابة العامة فيه . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابستها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيَّنها الحكم ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه مقام في التدليل على توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التدليل على توافر الاشتراك لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات ، وعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتي تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أثبتها الحكم في حقه ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، والتي لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ، فضلاً أن الحكم لم يتساند إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب . لمَّا كان ذلك ، وكان البين من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن وإن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة أمام هيئة سابقة إلا أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم في الدعوى ، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصَّر عليه ، فضلاً عن أن هذا الدفع إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها ، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن البرقية التلغرافية لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيَّده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولمَّا كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير والتقليد طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من أي دليل يثبت إدانته ، إذ أنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفات المحكمة عن الرد عن داع الطاعن بعدم صلته بالمستندات المزورة المضبوطة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفي التهمة والتفاته عمَّا قدمه الدفاع من مستندات رسمية تأييداً له يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة .... أن المحكمة بهيئة سابقة قد قامت بفض حرز الأوراق المزورة ، وإذ ما كان هذا الإجراء لم يكن مقصوداً لذاته وإنما المقصود منه أصلاً الاطلاع على المحررات المزورة ، وكانت الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أثبتت في صدر حكمها أنها فصلت في الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق مما يفيد أنها اطلعت على أوراق الدعوى ومن بينها المحررات المزورة التي أصبحت معروضة على بساط البحث بعد أن تم فضَّها من الحرز ، وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، وكان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هي قضت في الدعوى واعتمدت في حكمها على الإجراءات المتخذة في مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، وإذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى الهيئة التي أصدرت الحكم إعادة أي إجراء سبق اتخاذه من هيئة أخرى ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس . لمَّا كان ما تقدم، فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس متعيَّناً رفضه موضوعاً.

الطعن 542 لسنة 17 ق جلسة 1 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 13 ص 35

جلسة 1 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

---------------

(13)

القضية رقم 542 لسنة 17 القضائية

نقابات - نقابة المهن الهندسية 

- تقدير مدى اعتبار المؤهل هندسياً يضفي على حامله وصف المهندس الذي يتوافر فيه شرط قيده بسجلات المهندسين أمر لا تستقل به نقابة المهندسين - تحديد المؤهلات في القانون، أو بالاتفاق بين وزارة الري ووزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين - أساس ذلك، ومثال.

--------------
إن القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسية معدلاً بالقانونين رقمي 77 لسنة 1957 و98 لسنة 1963 قد أنشأ نقابة للمهن الهندسية تؤلف من أرباب المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بالسجلات التي نص عليها هذا القانون وأولها خاص بالمهندسين والثاني للمهندسين تحت التمرين والثالث للمهندسين المساعدين واشترطت المادة الثانية من القانون في طالب القيد شروطاً منها أن يكون مهندساً أو مهندساً تحت التمرين أو مهندساً مساعداً بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وحددت المادة الثالثة من يعتبر في حكم هذا القانون مهندساً أو مهندساً تحت التمرين أو مهندساً مساعداً ونصت الفقرة ( أ ) من هذه المادة على أن يعتبر مهندساً في حكم هذا القانون كل من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة بالجيزة أو على درجة بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا "قسم العمارة" أو كلية الفنون الجميلة "قسم العمارة" أو على شهادة أخرى من الخارج تتفق وزارة الأشغال العمومية والتربية والتعليم ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المذكورة، أو من نجح في امتحان معادلة يحدد نظامه وتوضع مناهجه بالاتفاق بين الوزارتين المذكورتين وتجريه إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية. وقضت المادة 26 من القانون بأن يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة ونظمت شروط وأوضاع التقدم به ونصت على أن "يقرر المجلس قيد الطالب في السجل بعد التحقق من توافر شروط القيد فيه" ثم نظمت المادة 27 طريق التظلم من القرار الصادر برفض طلب القيد.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة القانون سالف البيان وبخاصة النصوص المشار إليها آنفاً أن المشرع اشترط فيما اشترطه للقيد في سجل المهندسين بنقابة المهن الهندسية أن يكون طالب القيد مهندساً في حكم هذا القانون. وقد عني المشرع بتحديد من يعتبر مهندساً تحديداً جامعاً، ولم يخول النقابة وحدها أدنى سلطة تقديرية في هذا الشأن، فقد عمد المشرع بالنسبة إلى المؤهلات المصرية إلى تحديد المهندسين منها والتي يعتبر حاملها مهندساً في تطبيق القانون المشار إليه وذلك على سبيل الحصر وهي دبلوم مدرسة الهندسة بالجيزة وبكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية ودبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا "قسم عمارة" وكلية الفنون الجميلة "قسم عمارة"، ثم تطرق القانون إلى الشهادات الأجنبية التي تمنح من الخارج وقضى لاعتبارها معادلة لإحدى الشهادات الهندسية المصرية سالفة البيان أن تتفق على ذلك كل من وزارتي الري (الأشغال العمومية) والتربية والتعليم ومجلس النقابة، وأخيراً اعتبر القانون مهندساً من ينجح في امتحان معادلة يحدد نظامه وتوضع مناهجه بالاتفاق بين الوزارتين المذكورتين وتجريه إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية. ومؤدى ذلك أن المشرع لم يترك للنقابة وحدها أدنى حرية في تقدير ما إذا كان ثمة مؤهل يعتبر هندسياً يضفي على حامله وصف المهندس الذي يتوافر فيه شرط قيده بسجلات المهندسين أو لا يعتبر كذلك. وإنما ناط هذه السلطة إما لتحديد القانون ذاته كما هو الشأن بالنسبة للمؤهلات المصرية أو لاتفاق وزارتي الري والتربية والتعليم ومجلس النقابة بالنسبة للمؤهلات الأجنبية التي تمنح في الخارج، أما بالنسبة لما عدا هذه المؤهلات فقد تطلب المشرع في طالب القيد بسجلات المهندسين أن يجتاز بنجاح امتحان معادلة تجريه إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية بالشروط والأوضاع السالف بيانها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يحصل على أحد المؤهلات الهندسية المصرية التي عددتها المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الهندسية سالفة الذكر، ولم تتم معادلة درجة الكانديدات التي حصل عليها من معهد الصلب والسبائك بموسكو لإحدى الشهادات الهندسية المصرية المشار إليها آنفاً باتفاق وزارتي الري والتربية والتعليم ومجلس النقابة، كما أنه لم يؤد امتحان معادلة وفقاً للقانون، فمن ثم لا يتحقق فيه شرط الحصول على المؤهل الهندسي اللازم للقيد بسجل المهندسين بنقابة المهندسين الذي يطالب به. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولا غناء فيما أبداه المدعي من أن درجة الكانديدات التي حصل عليها عودلت بدرجة الدكتوراه المصرية بالتطبيق لقرار وزير التعليم العالي رقم 114 الصادر في 20 من مارس سنة 1963، ومن ثم فلا يلزم لاعتبارها هندسية موافقة وزارتي الري والتربية والتعليم ومجلس النقابة لأن ذلك من الأمور التي تستقل بها النقابة وهو ما مارسته فعلاً عند قبول قيد بعض زملاء له بسجلات المهندسين، لا غناء في ذلك لأنه فضلاً عن أن القرار المذكور رقم 114 الصادر في 20/ 3/ 1963 صدر عن رئيس ديوان الموظفين تنفيذاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة وبناء على ما ارتأته لجنة تحديد النظائر والمعادلات بالإدارة العامة للبعثات ولم يصدر لا بالتطبيق لأحكام قانون نقابة المهن الهندسية ولا من السلطة التي خولها هذا القانون معادلة المؤهلات الهندسية، فإن ما قضى به هذا القرار هو مجرد اعتبار درجة الكانديدات من روسيا معادلة لدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية دون ثمة تحديد لنوع الدراسة أو التخصص الذي منحت هذه الدرجة فيه. ومن ثم فلا يسوغ وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الهندسية اعتبار هذه الدرجة مؤهلاً هندسياً وحاملها مهندساً ما لم يتم اعتبارها كذلك بالاتفاق بين وزارتي الري والتربية والتعليم ونقابة المهن الهندسية.
وفضلاً عن ذلك فإن الدراسة التي أجرتها النقابة بفروعها المختلفة قد أجمعت على التفصيل السابق على أن الدراسات الهندسية التي تلقاها المدعي لتمهد له سبيل الحصول على درجة الكانديدات المذكورة لا ترقى بمؤهل المدعي إلى مرتبة المؤهل الهندسي الذي يعتبر معه حامله مهندساً في حكم قانون نقابة المهن الهندسية، وذلك سواء بمقارنة هذه الدارسات كماً وكيفاً بالدراسات الهندسية التي يتلقاها طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية أم الدراسات التي تلقاها بعض زملائه الذين استشهد بهم. ولم يتقدم المدعي بما يدحض هذه الدراسات أو بما يفيد انحراف النقابة بسلطتها فيما انتهت إليه في شأنه من نتائج. أما ما استند إليه المدعي وشاطره فيه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن النقابة جرت على اعتبار درجة الكانديدات التي حصل عليها المدعي مؤهلاً هندسياً بالنسبة لبعض زملائه وقبلت قيدهم بسجلات المهندسين مع تماثل دراسته مع دراسة زملائه، فلا حجة في ذلك أنه فضلاً عن أن الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للبعض لا يبرر التمادي في مخالفة القانون وإلغاء حكمه في كل الحالات الأخرى، فإن الدراسة التي قامت بها النقابة على ما سلف بيانه خلصت لأسباب سائغة مستقاة من وقائع وبيانات لم ينكرها المدعي أو يطعن فيها إلى أن دراسة المدعي الهندسية لا ترقى فحسب إلى مرتبة الدراسات الهندسية التي تلقاها بعض من استشهد بهم ممن قبلت طلبات قيدهم بسجلات المهندسين ولكنها أيضاً لا ترقى إلى مرتبة الدراسات التي يدرسها طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

الطعن 3359 لسنة 34 ق جلسة 27 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 111 ص 1143

جلسة 27 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: جودة فرحات، وعادل محمود فرغلي، وعبد القادر النشار، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(111)

الطعن رقم 3359 لسنة 34 القضائية

تعليم - دور المعلمين والمعلمات - نظام التعليم عن بعد -
قرار وزير التعليم رقم 106 لسنة 1984 بشأن الطلاب المنقولين من الصف الثاني إلى الصف الثالث بالمدارس الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالصف الثالث بدور المعلمين والمعلمات نظام التعليم عن بعد - قرار وزير التعليم رقم 30 لسنة 1989.

--------------
يشترط لدخول الطالب امتحان النقل في دار المعلمين نجاحه في امتحان التربية والعملية في نفس العام - تكفل الدار وضع نظام أداء هذا التدريب أو التمرين العملي بإحدى المدارس المخصصة لذلك تحت إشراف أساتذة الدار والمختصين بالإدارات التعليمية - التدريب وبرامجه وأوراقه تكون لدى جهة الإدارة - التيقن من أداء التدريب لا يتوقف على مستند يقدمه الطالب - إثباته يكون عن طريق سجلات جهة الإدارة - إذا لم تتيقن من تحقق هذا الشرط وسمحت للطالب بدخول الامتحان ونجح فيه فلا يجوز لها التعلل بعدم اتباع الإجراءات والامتناع عن إدراج في اسمه في كشف الناجحين - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 9/ 1988 أودع الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الطاعن قلم كتاب القضاء الإداري تقريراً بالطعن قيد لديها تحت
رقم 3359 لسنة 34 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 16/ 2/ 1988 في الدعوى رقم 1352 لسنة 40 ق والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات - وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلبه إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ترى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 11/ 1992، وبجلسة 1/ 3/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي حددت لنظره جلسة 25/ 4/ 1993 وتأجل إدارياً لجلسة 23/ 5/ 1993 ونظر بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 3/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 27/ 3/ 1994 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن بتاريخ 28/ 12/ 1986 أقام الدعوى رقم 1352 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن مدير دار المعلمين بعزبة النخل بالامتناع عن إدراج اسمه ضمن كشوف طلبة الصف التالي لسنة نجاحه وهو الصف الرابع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال بياناً لدعواه أنه التحق بدار المعلمين بعزبة النخل بالصف الثالث وبعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة واجتياز امتحان الفرقة الثالثة بنجاح ولم يتم قيده بالصف الرابع بدعوى رسوبه في مادة مدخل التربية العملية حيث إن الدراسة بهذه الدار نظرية والناحية العملية عن طريق تقرير كفاءة الطالب في قيامه بالتدريس الفترة الصباحية ويسمى هذا التقرير (مدخل التربية العملية) وتتولى المدرسة التي يقوم الطالب بالتدريس فيها بإعداد هذا التقرير وختمه بخاتم شعار الجمهورية وإرساله عن طريق التفتيش إلى دار المعلمين مع الحوالة البريدية ولا يسمح للطالب بدخول الامتحان إلا إذا اجتاز تلك المادة ونجح فيها وأرسل التقرير الدال على ذلك ويتم إعداد هذا التقرير وإرساله دون تدخل الطالب وعند صول التقرير يحق للطالب استلام رقم الجلوس ودخول الامتحان أما إذا لم يقم الطالب بالتدريب أولم يتم إرسال التقرير إلى الدار فيتم رفع اسمه من جداول الامتحان ولا يسلم إليه رقم الجلوس. وأنه بعد أدائه الامتحان لم يدرج اسمه بنتيجة الصف الثالث بدعوى عدم قيامه بأداء الناحية العملية فتقدم بعدة شكاوى دون جدوى وعلم أنه نجح في جميع المواد عدا مادة التربية العملية والنجاح فيها شرط للنقل للسنة الرابعة.
وبجلسة 16/ 2/ 1988 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1984 ورقم 30 لسنة 1983 قد اشترط لدخول الطالب امتحان النقل أو الدبلوم لدار المعلمين ضرورة نجاح الطالب في امتحان التربية العملية في نفس العام المقدم فيه فإذا لم يكن الطالب ناجحاً في هذه المادة لا يسمح له بدخول نهاية العام، وقد سمح للمدعي وتقديراً لظروفه بدخول امتحان الصف الثالث بعد أن تعهد بإحضار تقرير مادة التربية العملية خلال خمسة عشر يوماً وإلا سوف تحجب نتيجة امتحانه ويعتبر راسباً وبعد ذلك وصل إلى إدارة المعهد (دار المعلمين) كتاب من مدرسة السلطان برقوق بإدارة الوايلي التعليمية ومرفق به خطاب من ناظر المدرسة يفيد حصول المدعي على 42 درجة في التربية العملية في العام 84/ 1985 وقد تبين لإدارة الدار أن هذا التقرير غير مستوف للشروط والإجراءات القانونية اللازمة لذلك طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 106/ 1984 سالف البيان وطبقاً للنموذج المعد لذلك والذي يملأ بمعرفة الأساتذة المختصين بالإشراف على مادة التربية العملية في دور المعلمين وبناء على ذلك رفضت إدارة الدار اعتماد هذا التقرير أو الاعتراف به وبالتالي فقد رفضت إعلان نتيجة المدعي في الامتحان ومن ثم فإن المدعي لم يحصل على تقرير يفيد نجاحه في مادة التربية العملية، وأن إدارة المعهد رفضت اعتماد التقرير المقدم من مدرسة السلطان برقوق سالف الإشارة الذي صدر على خلاف القواعد والإجراءات والشروط المقررة لإصدار مثل هذه التقارير وعليه فلا تثريب على الجهة الإدارية في عدم إعلان نتيجة امتحان المدعي في السنة الثالثة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون محمولاً على سبب صحيح يبرره.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على أن الحكم فيه قد أخطأ في تحصيل الوقائع على نحو أدى إلى فساد النتيجة التي انتهى إليها الحكم حيث ذهبت دار المعلمين وأنه نظراً للتأخر في ورود التقرير أخذت على المدعي تعهداً بإحضاره بعد الامتحان وهي واقعة لم تحدث أصلاً حيث لم يحرر أي تعهد وأن تسليمه نموذج التقرير لإعداده واعتماده من المدرسة التي أدى تدريبه فيها أمر غير جائز وإنما يلزم إرساله بالبريد من المدرسة التي أتم تدريبه فيها وإذ ورد التقرير بعد ذلك إلى الدار بالبريد من المدرسة التي تم فيها التدريب على غير النموذج المعد لذلك فكان على الدار إعادته للمدرسة مرة أخرى لإعداده على النموذج المعد لذلك ثم إعادته مرة أخرى، بالإضافة إلى أن النموذج الذي تقول به الدار والمودع بالأوراق لا يخص طلبة السنة الثالثة وإنما يخص طلبة السنة الرابعة والسنة الخامسة، كما أخطأ الحكم المطعون في تطبيق القانون إذ طالما أدى الطاعن التدريب العملي بنجاح في المدرسة الابتدائية المخصصة لذلك من واقع التقرير المرسل منها بالبريد إلى دار المعلمين التابع لها الطاعن فلا يسوغ بعد ذلك القول بافتقاد الطاعن لشرط التدريب العملي المشار إليه لعدم صحة ذلك في الواقع وإذا كان ثمة شك في هذا القرير فكان عليها مراجعة المدرسة التي أصدرته بالأسلوب المقرر فإن لم تفعل فلا مسوغ لإطراح التقرير لشكوك غير قائمة على سند.
ومن حيث إن قرار وزير التعليم رقم 106 لسنة 1984 بشأن الطلاب المنقولين من الصف الثاني إلى الصف الثالث بالمدارس الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالصف الثالث بدور المعلمين والمعلمات على نظام التعليم عن بعد ينص في المادة الرابعة على أن: "1 - يدرس الطلاب مناهج الصف الثالث بدور المعلمين والمعلمات كاملة من خلال نظام التعليم عن بعد ويطبق عليهم نفس قواعد ونظم التقويم الخاصة بنظام التقدم من المنازل والمعمول به في دور المعلمين والمعلمات.. ونظم الامتحان سواء أكان عملياً أو نظرياً... 2 - ينقل الطلاب الذين يجتازون النقل في الصف الثالث إلى الصف الثالث إلى الصف الرابع نفس النظام (التعليم عن بعد) وكذلك بالصف الخامس ويطبق عليهم ما يطبق على الطلاب النظاميين بالصف الرابع والخامس من حيث المناهج الدراسة والتربية العملية..." وتنص المادة على أن: "تقوم كل دار بوضع نظام يكفل لطلبة الصفوف الثلاثة (الثالث والرابع والخامس) على نظام التعليم عن بعد فرصة التمرين العملي (المشاهدة، المنفصل، المتصل) بمدارس الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي سواء في الفترة الصباحية أو المسائية تحت إشراف أساتذة الدور والمختصين بالإدارات التعليمية.
وتنص المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 30 لسنة 1983 على أنه "يشترط لدخول الطالب امتحانات النقل أو الدبلوم... جـ - أن يكون ناجحاً في امتحان التربية العملية في نفس العام المقدم فيه..".
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أنه يشترط لدخول الطالب امتحان النقل في دار المعلمين نجاح الطالب في امتحان التربية العملية في نفس العام المقدم فيه، وتكفل الدار وضع نظام أداء هذا التدريب أو التمرين العملي بإحدى المدارس المخصصة لذلك وتحت إشراف أساتذة الدار والمختصين بالإدارات التعليمية ومن ثم فإن التدريب وبرامجه وأوراقه وكل ما يتعلق به يتم تحت إشراف ممثلي الجهة الإدارية وفي إحدى مدارسها وتهيمن على كل تفاصليه وتمسك بكل أوراقه ومن ثم فمن السهل على الجهة الإدارية أن تتيقن من أداء أو عدم أداء الطالب التدريب العملي ودون توقف على شخص آخر أو على أي مستند يقدم من الطالب، وإذا ما كانت كل الأوراق الدالة على أداء أو عدم أداء التدريب العملي في يدها فإن من السهل على الإدارة أن تعود إلى سجلاتها وأوراقها لبيان حقيقة أداء التدريب العملي من عدمه، فإن هي لم تتيقن من ذلك وسمحت للطاعن بدخول الامتحان الذي عقد لطلبة السنة الثالثة ونجح فيه ولم تكلف نفسها عناء التأكد من أداء الطاعن التدريب العملي من عدمه وفي ذات الوقت ورد من مدرسة السلطان برقوق الابتدائية إلى دار المعلمين بعزبة النخل ما يفيد أداء الطاعن التدريب العملي المشار إليه والذي يعد شرطاً لدخول الامتحان، فلا يكفي أن تطرح الإدارة ذلك على مقولة عدم اتباع الإجراءات وباستخدام النماذج المقررة ودون أن تنشط للاتصال بالمدرسة المشار إليها - وهو ميسور عليها - لتبيان حقيقية الموقف حتى يصدر قرارها على وقائع ثابتة - خاصة وأن الأوراق وأداء التدريب تحت هيمنتها كما سبق البيان - بل إنها تقاعست عن تنفيذ قرار المحكمة بتقديم بيان من واقع السجلات الخاصة بالمدرسة المشار إليها عن أداء الطاعن التدريب العملي المشار إليه رغم تكرار تأجيل نظر الطعن لذات السبب ومن ثم يغدو وحسب الثابت من أوراق الطعن أداء الطاعن للتدريب العملي المشار إليه واستيفاءه الشرط اللازم لدخول الامتحان وقد دخل الامتحان ونجح فيه فإن قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن إدراج اسمه ضمن طلبة السنة الرابعة يغدو غير قائم على سبب وبلا سند من القانون متعين الإلغاء. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ومن ثم يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 1984 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 507 لسنة 16 ق جلسة 1 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 12 ص 31

جلسة 1 من ديسمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

-----------------

(12)

القضية رقم 507 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون - تأديب - إعارة.
اختصاص الجهة المعار إليها العامل بتأديبه منوط بأن تكون من الجهات التي تملك قانوناً توقيع الجزاءات التأديبية - تخلف الحكمة في حالة الإعارة إلى جهة لا تملك توقيع الجزاءات التأديبية - اختصاص الجهة الأصلية التي يتبعها العامل بمساءلته تأديبياً عما وقع منه خلال الإعارة - أساس ذلك - مثال.

----------------
إن الثابت من استقراء الأحكام الخاصة بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم التي تضمنها نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 - الذي وقعت في ظله المخالفات المسندة إلى المخالف - وتلك التي نص عليها نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971، أن المشرع حدد في المادة 61 من النظام الأول التي تقابله المادة 57 من النظام الثاني الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين والتي تندرج بالنسبة لطائفة منهم من الإنذار إلى الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع وتصل الجزاءات بالنسبة للطائفة الأخرى من العاملين إلى الإحالة إلى المعاش والعزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من المعاش أو المكافأة وفي حدود الربع أيضاً. كما حدد المشرع في المادتين 63 من النظام الأول و58 من النظام الثاني، السلطات التأديبية التي تختص بتوقيع الجزاءات التأديبية المشار إليها، ومبيناً نطاق اختصاص كل من السلطات الإدارية والمحكمة التأديبية في هذا الشأن، وأردف ذلك في الفقرة الأخيرة من كل من هاتين المادتين وبصيغة تكاد أن تكون واحدة أنه في حالة إعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل وظيفة تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التي يرتكبها في مدة إعارته أو ندبه هي الجهة التي أعير إليها أو ندب للعمل بها.
ومن حيث إن مفاد النصوص السالفة البيان أن المشرع ناط بالسلطات التأديبية في الجهات التي يعار إليها العاملون المدنيون بالدولة أو يندبون للعمل بها الاختصاص في تأديب هؤلاء العاملين بالنسبة إلى ما يرتكبونه من مخالفات في مدة إعارتهم أو ندبهم، وسلب المشرع بذلك كل اختصاص للجهة الأصلية التي يتبعها العامل في أن تنظر فيما اقترفه أثناء إعارته أو ندبه من مخالفات أو فيما قد يترتب على هذه المخالفات من انعكاسات تخدش سمعته وتسيء إلى سلوكه في عمله الأصلي. وبديهي أن هذا الحكم لا تتحقق حكمته إلا إذا كانت السلطة التأديبية في الجهة التي يعار إليها العامل أو ينتدب للقيام بالعمل فيها تملك قانوناً توقيع جزاءات تأديبية على العاملين المعارين إليها أو المنتدبين للقيام بالعمل فيها من جنس الجزاءات التي يخضع لها هؤلاء العاملون في الجهات الأصلية التي يتبعونها، وذلك استهدافاً للمساواة بين العاملين المدنيين بالدولة سواء منهم من يمارس أعباء وظيفته الأصلية أو يباشر عملاً آخر في جهة أخرى بطريق الإعارة أو الندب. وهذا المعنى هو ما يتبادر فهمه من سياق نصوص المواد الخاصة بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم سالفة البيان، فقد ربط المشرع بين السلطات التأديبية وبين الجزاءات التأديبية التي نص عليها عندما حدد اختصاص كل سلطة منها بتوقيع جزاءات تأديبية معينة. على وجه يتحدد معه أن المشرع قد قصد من عبارة السلطات التأديبية في حكم الفقرة الأخيرة من كل من المادة 63 من نظام العاملين المدنيين بالدولة السابق والمادة 58 من نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم، أنها هي السلطات التأديبية التي تملك قانوناً الاختصاص بتوقيع جزاءات تأديبية مماثلة للجزاءات التي تملكها السلطات التأديبية في الجهاز الإداري أو من جنسها، بمعنى أنه يكون من شأنها أن تمس أساساً المركز الوظيفي الأصلي للعامل أو الحقوق المنبثقة عنه، كالخصم من مرتبه ووقفه عن العمل وتأجيل موعد استحقاق علاواته والحرمان منها وتتجاوز ذلك إلى إنهاء الرابطة الوظيفية ذاتها كما هو الشأن بالنسبة للفصل والعزل من الخدمة والإحالة إلى المعاش وتتطرق إلى حقوق العامل بعد انتهاء خدمته كالحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع مثلاً. ومن ثم فإنه إذا امتنع قانوناً على السلطات التأديبية، في الجهات التي يعار إليها العاملون المدنيون بالدولة أو ينتدبون للقيام بالعمل فيها، أن توقع عليهم جزاءات لها سمات الجزاءات التأديبية المشار إليها، فإنها لا تعد في مفهوم القانون المذكور من السلطات التأديبية التي تجب سلطة الجهات الأصلية - التي يتبعها العامل - في النظر فيما يرتكبه من مخالفات أثناء فترة إعارته أو ندبه للعمل ويكون لها ثمة انعكاس على سلوكه العام في عمله الأصلي من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها.
ومن حيث إن النيابة الإدارية قد نسبت إلى المخالف ارتكاب أمور في دولة الجزائر أثناء فترة إعارته للعمل بالتدريس فيها من شأنها لو ثبتت في حقه - أن تصفه بالخروج على ما يجب أن يتصف به العاملون بعامة ومربو النشء بخاصة من التحلي بواجبات السلوك الطيب والسمعة الحميدة والحرص على سمعة مصر والمصريين في الخارج والبعد عن كل ما يسيء إليها، الأمر الذي ينعكس أثره ولا شك على سلوكه العام في عمله الأصلي من حيث الإخلال بكرامته ومقتضياته ويشكل بهذه المثابة مخالفة إدارية تستتبع المساءلة التأديبية. وإذا كان الأمر كذلك وكانت الجهة المعار إليها المخالف المذكور إحدى الدول العربية التي لا سلطان لها قانوناً على الرابطة الوظيفية التي تربط العاملين المصريين بالجهاز الإداري المصري، وبالتالي لا يمتد سلطانها إلى المساس بالمراكز القانونية المترتبة على هذه الروابط، فإنه ترتيباً على ذلك لا تملك دولة الجزائر، أن توقع على المخالف جزاءات تأديبية تمس الرابطة الوظيفية المشار إليها، كالخصم من مرتبه أو وقفه عن عمله الأصلي أو تأجيل موعد علاواته المستحقة له في مصر أو حرمانه منها أو فصله من خدمة الحكومة المصرية أو عزله أو إحالته إلى المعاش أو المساس بما يستحقه من معاش أو مكافأة مهما كانت جسامة المخالفة المسندة إليه. وكل ما تملكه في هذا الشأن هو مجرد توقيع جزاءات تمس الروابط الناشئة عن الإعارة فقط وهي تلك التي تتعلق بالمزايا المالية المترتبة على هذه الإعارة أو إنهائها دون أن يتعدى أثرها إلى الرابطة الأصلية التي تربط هذا العامل بوظيفته الأصلية، وهو الأمر الذي سلكته دولة الجزائر فعلاً عندما أنهت إعارته باعتبار أن هذا الإجراء هو أقصى ما تملكه حياله.
ومن ثم فلا يسوغ القول - على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - بأن تأديب المخالف عن المخالفة التي ارتكبها خلال فترة إعارته في الجزائر معقودة قانوناً للجهة المعار إليها هذا العامل دون الجهة المعيرة، وأنه بالتالي لا اختصاص للمحكمة بنظر هذه المخالفة، لا يسوغ هذا القول لأن مؤداه أن تسلب السلطات التأديبية في مصر حق مساءلة العامل المذكور مهما كانت درجة جسامة خروجه على مقتضيات وظيفته الأصلية ومهما تراءى لها أن ما نسب إليه يستتبع المؤاخذة التأديبية الرادعة، وذلك في الوقت الذي لا تملك فيه السلطات التأديبية في دولة الجزائر ممارسة هذا الاختصاص قانوناً قبله.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - وقد أخذ بغير هذا النظر - وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر المخالفة المنسوبة إلى المخالف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم باختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها مع إلزام المطعون ضده مصروفات الطعن المقام من النيابة الإدارية.

الطعن 593 لسنة 15 ق جلسة 1 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 11 ص 28

جلسة 1 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد ومحمود طلعت الغزالي وأبو بكر محمد عطية ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(11)

القضية رقم 593 لسنة 15 القضائية

عقد إداري 

- الجزاءات التي توقع على المتعاقد هي التي نص عليها العقد أما ما نصت عليه لائحة المناقصات والمزايدات فهي أحكام تكميلية - النص في العقد على إعادة البيع على حساب الراسي عليه المزاد في حالة تخلفه عن أداء الثمن - حق الإدارة في تطبيق هذا الجزاء. الجمع بينه وبين فسخ العقد ومصادرة التأمين - جائز - أساس ذلك. مثال.

----------------
إن الأصل في العقد الإداري شأنه في ذلك شأن سائر العقود التي تخضع لأحكام القانون الخاص أنه يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانوني معين وهو إنشاء التزام أو تعديله، ومن ثم فإذا ما توقع المتعاقدان في العقد الإداري أخطاء معينة ووضعا لها جزاءات بعينها، فإنه يتعين التقيد بما جاء في العقد في هذا الصدد، دون الرجوع إلى أحكام لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957، باعتبار أن ما اتفق عليه المتعاقدان هو شريعتهما وأن الأحكام التي تضمنتها اللائحة المذكورة في هذا الشأن هي من الأحكام التكميلية لإرادة الطرفين والتي يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
ومن حيث إن المدعى عليه أخطر في 19 من ديسمبر سنة 1962 بالموافقة على عطائه ورسو المزاد مثار الدعوى عليه وبمطالبته بأداء ثمن البيع واستلامه ثم نبه إلى تنفيذ التزاماته هذه تليفونياً وبالكتابين المؤرخين في 31 من يناير سنة 1963، 17 من يونيه سنة 1963 دون ثمة استجابة، فإنه يكون بذلك قد أخل بما التزم به في البند السادس من الشروط العامة للعقد من أداء الثمن وتسلم الأصناف المبيعة في أسرع وقت ممكن وفي ميعاد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره.
ولما كان العقد قد انطوى على الجزاءات التي يخضع لها المتعاقد مع جهة الإدارة إذا أخل بهذا الالتزام فإنه يتعين إعمال مقتضاها دون الرجوع في شأنها إلى ما تضمنته لائحة المناقصات والمزايدات المذكورة من أحكام أخرى قد تكون مخالفة لما اتفق عليها المتعاقدان.
ومن حيث إن الشروط العامة للعقد تقضي في البند الخامس منه بأنه إذا تأخر صاحب العطاء المعتمد في دفع باقي الثمن كان للوزارة الحق في مصادرة التأمين المدفوع منه مع تطبيق الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في البند الثامن، وقد نص هذا البند في الفقرة الأولى منه على أنه إذا امتنع مقدم العطاء المعتمد أو تأخر في دفع باقي الثمن خلال أسبوع من تاريخ إخطاره باعتماد عطائه يصادر التأمين المدفوع منه وتعرض الصفقة للبيع ثانية. ونصت الفقرة الثانية منه على أنه إذا أخل بأي شرط من الشروط المتقدمة للوزارة الحق في مصادرة تأميناته المدفوعة منه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو إجراء ما فضلاً عن حقها في إعادة البيع على حسابه وعن حقها في المطالبة بالفوائد والفروق والملحقات والتعويضات وغيرها. وإذا كانت الفقرة الأولى من البند الثامن المذكور قد قضت بأنه في حالة امتناع الراسي عليه المزاد أو تأخره في دفع الثمن خلال أسبوع من تاريخ إخطاره باعتماد عطائه يصادر التأمين المدفوع منه وتعرض الصفقة للبيع ثانية دون النص على أن تكون إعادة البيع على حسابه، وهو ما اتخذه الحكم المطعون فيه أساساً لما قضى به من أن العقد لا يجيز البيع على حساب المدعى عليه الذي امتنع عن أداء الثمن وتسلم المبيع، وإذا كان الأمر كذلك إلا أن الأصل في تفسير العقود هو البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، ويستهدى في الكشف عن هذه النية المشتركة بعوامل متعددة منها أن عبارات العقد تفسر بعضها البعض بمعنى أنه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءاً من كل وهو العقد، فقد تكون العبارة مطلقة ولكن تحددها عبارة سابقة أو لاحقة، وقد تقرر العبارة أصلاً يرد عليه استثناء قبلها أو بعدها وقد تكون العبارة مبهمة وتفسرها عبارة وردت في موضوع آخر. وبتمحيص نصوص العقد وعباراته يبين أنها لا تنطوي على ما يسوغ القول بأن النية المشتركة للطرفين قد اتجهت إلى إعفاء المتعاقد مع جهة الإدارة من البيع على حسابه إذا امتنع عن دفع باقي الثمن خلال أسبوع من تاريخ إخطاره باعتماد عطائه اكتفاء بمصادرة التأمين المدفوع منه، والواقع أن العكس هو الصحيح. فقد نصت الفقرة الثانية من البند الثامن المذكور صراحة على أنه إذا أخل المتعاقد معه بأي شرط من شروط العقد المتقدمة على هذه الفقرة، يكون لجهة الإدارة الحق في إعادة البيع على حسابه وذلك بالإضافة إلى مصادرة التأمين المدفوع فيه والمطالبة بالفوائد والفروق والملحقات والتعويضات وغيرها. ومما لا شك فيه أن الامتناع عن أداء باقي الثمن وتسلم المبيع هو قوام العقد وهدفه وهو بالتالي ليس فقط أهم شروط العقد بل هو في الواقع من الأمر الالتزام الأساسي الذي يقوم عليه العقد. هذا وإذا كانت الفقرة (3) من البند السابع قد عرضت لحالة تأخر المتعاقد في تسلم الأصناف المبيعة بعد أداء ثمنها ورتبت على ذلك الحق في بيع الأصناف لحسابه على أن يحاسب على فرق الثمن ورسم الأرضية وما تكبدته جهة الإدارة من مصروفات، والحق في ألا يرد له سوى المبلغ الذي حصل منه بعد خصم المصروفات التي تكبدتها الجهة الإدارية مضافاً إليها رسم الأرضية إذا كان العقد قد عرض لهذه الحالة ووضع لها جزاءها على هذا النحو فلم يعد ثمة التزام في العقد ذو شأن يمكن أن تكون نية الطرفين قد اتجهت إلى إخضاعه لحكم الفقرة الثانية من البند الثامن المذكور إلا حالة من يمتنع عن أداء الثمن وتسلم المبيع، وبذلك تكون هذه الحالة هي المعنية أساساً في هذه الفقرة ومما يؤكد ذلك أن الجزاء على عدم تسلم المبيع بالرغم من أداء الثمن هو البيع لحساب المتعاقد مع التزامه بفروق الثمن في حالة البيع بسعر أقل وعدم أحقيته في أن يرد إليه فرق الثمن في حالة البيع بسعر أعلى والتزامه بكافة المصاريف ورسم الأرضية، وفي هذا تكاد أن تتفق آثار البيع على حساب المتعاقد مع البيع لحسابه بما لا يسوغ معه القول بأن نية الطرفين لم تتجه إلى حق جهة الإدارة في البيع على حساب من يمتنع عن أداء الثمن وتسلم المبيع وهو الإخلال الأخطر شأناً من مجرد عدم تسلم المبيع بالرغم من أداء الثمن وترتيباً على ذلك يكون لجهة الإدارة الحق وفقاً لشروط العقد أن تعيد البيع على حساب الراسي عليه المزاد الذي يتخلف عن أداء الثمن وتسلم المبيع وتطالبه بما تتكبده في هذا الشأن من مصروفات وتعويضات بالإضافة إلى حقها في مصادرة التأمين المدفوع منه.
ومن حيث إن ما أثاره الحكم المطعون فيه من عدم جواز الجمع بين فسخ العقد ومصادرة التأمين وبين البيع على حساب المتعاقد ومطالبته بفروق الثمن والمصاريف والتعويضات المترتبة على ذلك فلا حجة فيه ذلك أنه رغماً عن أن المستندات المقدمة في الدعوى لم تتضمن ما يفيد أن جهة الإدارة قد قامت بفسخ العقد مثار المنازعة، فإن فسخ العقد - أياً كان هذا العقد -
يخضع لقاعدة قانونية عامة مؤداها أن للدائن في حالة فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزاماته راجعاً إلى خطئه، وترتب على هذا الخطأ ضرر بالدائن وهذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق في حالة فسخ العقد الإداري كما تطبق في حالة فسخ العقد المدني على حد سواء، ومن ثم فإن هذا التعويض الذي مرده إلى القواعد العامة - مختلف في طبيعته وغايته عن شرط مصادرة التأمين وهو أحد الجزاءات المالية التي جرى العرف الإداري على اشتراطها في العقد الإداري، وما دام السبب في كل من مصادرة التأمين والتعويض مستقلاً والطبيعة والوجهة والغاية في كل منهما متباينة فلا تثريب أن اجتمع في حالة فسخ العقد مع مصادرة التأمين واستحقاق التعويض إذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجاً للتعويض.