جلسة 25 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عبد النبي عز الرجال ، سامح أبو باشا ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(115)
الطعن رقم 16126 لسنة 87 القضائية
(1) حكم
" بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده
كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . تزوير " أوراق
رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
.
تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعي
. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما
يدل عليه . التزام الحكم هذا النظر . كفايته لاطراح دفاع الطاعن بانتفاء ركني
جريمة التزوير .
(3) اشتراك .
تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .
النعي على الحكم بعدم توافر الاشتراك . غير مقبول .
مثال لتدليل سائغ على ثبوت الاشتراك في جريمة التزوير .
(4) نقض
" المصلحة في الطعن " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " .
عقوبة " العقوبة المبررة " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة تقليد خاتم حكومي . ما
دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي
باعتبارها الأشد .
(5) استدلالات
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات "
.
تقدير جدية التحريات . موضوعي . للمحكمة التعويل عليها باعتبارها
معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
(6) دفوع
" الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . دفاع " الاخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " أوراق رسمية "
.
نعي الطاعن بالتفات المحكمة عن دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما
قبل صدور الإذن المبدى أمام هيئة سابقة دون أن يتمسك به أمام الهيئة الجديدة . غير
مقبول . علة ذلك ؟
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان
المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . أثر ذلك ؟
(7) إثبات
" بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تزوير " أوراق رسمية " . تقليد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة
عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون
بدليل معين ينص عليه .
القانون الجنائي . لم يجعل لإثبات جرائم التزوير والتقليد طريقاً
خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) دفوع
" الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
" . إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي
صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات
دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح
في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(9) إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة
الإعادة .
فض المحكمة بهيئة سابقة حرز الأوراق المزورة . إجراء يقصد منه الاطلاع
عليها . إثبات الهيئة الجديدة في صدر حكمها أنها فصلت في الدعوى بعد الاطلاع على
الأوراق . مفاده : اطلاعها على الأوراق المزورة . علة ذلك ؟
إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة للمحكمة . غير لازم . ما دام لم
يصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك . قضاؤها في الدعوى واعتمادها على الإجراءات
المتخذة في مرحلة سابقة . صحيح . حد ذلك ؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له .
2 - من
المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة
بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس
بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحةً وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل
عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن
يتوافر به القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ويستقيم به
اطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء ركني جريمة التزوير المادي والمعنوي
، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل .
3 - لما كان
الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ممّا حصَّله أن الطاعن
اشترك مع باقي المتهمين في التلاعب في الأجزاء الجوهرية للسيارات المسروقة واصطناع
التوكيلات والتصاريح المضبوطة بالاشتراك مع آخر مجهول وإعادة التصرف فيها بالبيع
مع علمهم جميعاً بأن السيارات مسروقة كما أقر المتهم الأول عند ضبطه بصحة ارتكابه
وباقي المتهمين تلك الوقائع وما ثبت من فحص السيارة المضبوطة حوزة الطاعن فنياً من
وجود لحام دائري حول رقم الشاسيه ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه
الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن الاستعلامات الواردة
من مكاتب توثيق .... و.... و.... وإدارة مرور.... ووحدة مرور .... وما ثبت بتقريري
قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي .... وقسم الأدلة الجنائية وتقرير
المهندس الفني بإدارة مرور .... ومن صورة المحضر رقم .... لسنة .... جنح ....
والشهادة الصادرة من الجدول بتصرف النيابة العامة فيه . لمَّا كان ذلك ، وكان من
المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت
حصوله من ظروف الدعوى وملابستها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيَّنها
الحكم ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه مقام في التدليل على توافر جريمة
الاشتراك في تزوير محرر رسمي في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك
الجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التدليل على توافر
الاشتراك لا محل له .
4 - لما كان
لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة تقليد خاتم إحدى
الجهات الحكومية ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات ، وعاقبته
بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتي تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في
تزوير محرر رسمي التي أثبتها الحكم في حقه ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير
مقبول .
5 - من
المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة
الموضوع ، والتي لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين
عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن
في هذا الخصوص يكون غير سديد ، فضلاً أن الحكم لم يتساند إلى التحريات كمسوغ
لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب .
6 - لمَّا
كان البين من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن وإن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما
قبل صدور إذن النيابة العامة أمام هيئة سابقة إلا أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام
الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم في الدعوى ، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة
بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد
على دفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصَّر عليه ، فضلاً عن أن هذا الدفع إنما هو دفاع
موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً
منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها ، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت
عن البرقية التلغرافية لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته
أوراق رسمية ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد .
7 - من
المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة
المطروحة ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيَّده
القانون بدليل معين ينص عليه ، ولمَّا كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم
التزوير والتقليد طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها
الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في
المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ،
فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة
في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة
واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فلا محل
لما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من أي دليل يثبت إدانته ، إذ أنه لا يعدو
جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8 - من المقرر
أن التفات المحكمة عن الرد عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمستندات المزورة المضبوطة
مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان
الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله
ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة
المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد
التفاته عنها أنه اطرحها ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو
حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت
إليها المحكمة ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفي
التهمة والتفاته عمَّا قدمه الدفاع من مستندات رسمية تأييداً له يكون في غير محله .
9 - لمَّا
كان يبين من محضر جلسة .... أن المحكمة بهيئة سابقة قد قامت بفض حرز الأوراق
المزورة ، وإذ ما كان هذا الإجراء لم يكن مقصوداً لذاته وإنما المقصود منه أصلاً
الاطلاع على المحررات المزورة ، وكانت الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم المطعون
فيه قد أثبتت في صدر حكمها أنها فصلت في الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق مما يفيد
أنها اطلعت على أوراق الدعوى ومن بينها المحررات المزورة التي أصبحت معروضة على بساط
البحث بعد أن تم فضَّها من الحرز ، وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في
شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، وكان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة
الإجراءات أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا
تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن
هي قضت في الدعوى واعتمدت في حكمها على الإجراءات المتخذة في مرحلة سابقة ما دامت
مطروحة على بساط البحث أمامها ، وإذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى
الهيئة التي أصدرت الحكم إعادة أي إجراء سبق اتخاذه من هيئة أخرى ، فإن ما يثيره
في هذا الشأن يكون على غير أساس .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ، 2- .... (الطاعن) ، 3- .... ،
4- .... ، 5- .... ، 6- .... ، 7- .... ، ۸- .... ، 9-.... ، 10- .... ، ۱۱- .... بأنهم :
المتهمون جميعاً وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية :
(1) اشتركوا
بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل رقم
.... لسنة .... منسوب صدوره لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا
مع مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة
موضوع التوكيل فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن
تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام
مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا
الاتفاق وتلك المساعدة .
(2) قلدوا
بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بمكتب توثيق .... بجعلها على غرار
مثيلتها الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على
غرار مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحرر
المزور موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .
(3) اشتركوا
بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل رقم
.... لسنة .... منسوب صدوره لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا
مع مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة
موضوع التوكيل فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن
تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام
مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا
الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
(4) قلدوا
بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بمكتب توثيق .... بجعلها على غرار
مثيلتها الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على
غرار مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحرر
المزور موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .
(5) اشتركوا
بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل رقم
.... لسنة .... منسوب صدوره لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا
مع مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة
موضوع التوكيل فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن
تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام
مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا
الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
(6) قلدوا
بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بمكتب توثيق .... بجعلها على غرار مثيلتها
الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على غرار
مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحرر المزور
موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .
(7) اشتركوا
بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح
تسيير مؤقت منسوب صدوره لإدارة مرور .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع
مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة
موضوع التصريح فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن
تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام
مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا الاتفاق
وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
(8) قلدوا بواسطة
غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بإدارة مرور .... بجعلها على غرار مثيلتها
الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على غرار
مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحرر المزور
موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .
(9) اشتركوا
بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح
تسيير مؤقت منسوب صدوره لإدارة مرور.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع
مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة
موضوع التصريح فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن
تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام
مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا
الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
(10) قلدوا
بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بإدارة مرور .... بجعلها على غرار
مثيلتها الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على
غرار مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحضر
موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .
(11) اشتركوا
بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح
تسيير مؤقت منسوب صدوره لإدارة مرور .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع
مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة موضوع
التصريح فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن تلك
الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام
مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا
الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
(12) قلدوا
بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بإدارة مرور .... بجعلها على غرار
مثيلتها الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على غرار
مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحرر المزور
موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .
(13) اشتركوا
بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح
تسيير مؤقت منسوب صدوره لإدارة مرور .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع
مجهول على تزويره وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة
موضوع التصريح فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه الصادرة عن
تلك الجهة وذيَّله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهره
بأختام مقلدة غير مأخوذة من القالب الصحيح لذات الجهة فتمَّت الجريمة بناء على هذا
الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
(14) قلدوا
بواسطة غيرهم أختام شعار الجمهورية الخاصة بإدارة مرور .... بجعلها على غرار
مثيلتها الصحيحة وكذا إمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان بجعلها على غرار
مثيلتها الصحيحة واستعملوا هذا الخاتم وتلك الإمضاءات بأن مهروا بها المحرر المزور
موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .
(15) استعملوا
المحررات المزورة موضوع التهم سالفة البيان فيما زورت من أجله وذلك بأن قاموا
بالتصرف في السيارات موضوع المحررات السابقة بالبيع والاحتجاج بها أمام السلطة
المختصة على النحو المبين بالأوراق .
المتهمون من الأول حتى الثامن والحادي عشر:
- أخفوا
المنقول ( سيارة ماركة ... ) المبينة وصفاً بالأوراق المملوكة للمجني عليه / ....
والمتحصَّلة من جناية سرقة بالإكراه بالطريق العام والمؤثمة بالمادة 315 من قانون
العقوبات والمحرر عنها المحضر رقم .... لسنة .... جنایات .... مع علمهم بذلك على
النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون من الأول حتى الثامن :
(1) تلاعبوا
في أجزاء جوهرية للسيارات ماركة .... وماركة .... وماركة .... المبينة وصفاً
بالتحقيقات بأن قاموا بتغيير أرقام قواعد السيارات سالفة البيان وفوارغ محركاتها
على النحو المبين بالأوراق .
(2) توصلوا
إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه
.... وكان ذلك بالاحتيال بأن تصرَّفوا له بالبيع في السيارة رقم .... ملاكي ....
وهى ليست مملوكة لهم وليس لهم حق التصرف فيها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت عملاً بنص المواد 40 ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 44 مكرر/1 ، 2 ، 206/3 ، 4 ، 211 ، 212 ، 214 ، 336/1 من قانون
العقوبات ، والمواد 3 ، 4 ، 17 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين 210
لسنة 1980 ، 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 وتطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات
، حضورياً للثاني وغيابياً لباقي المتهمين بمعاقبة كلٍ من : .... ، .... ، .... ،
.... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالسجن المشدد لمدة عشر
سنوات عمَّا أُسند إليهم وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم
الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها وتقليد أختام مصالح
وجهات حكومية وإخفاء منقول متحصَّل من جناية سرقة بالإكراه والتلاعب في أجزاء جوهرية
للسيارات والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على
الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يلم بأدلة
الدعوى إلماماً كافياً ولم يعن ببيان القصد الجنائي ومدى علم الطاعن بالتزوير مطرحاً
برد قاصر دفاعه بانتفاء ركني جريمة التزوير المادي والمعنوي ، ولم يستظهر عناصر
اشتراكه في جريمتي التزوير والتقليد ولم يدلل على توافر أركان جريمة التقليد في حقه
، واطرح الدفع بعدم جدية التحريات ومكتبيتها وكونها مجرد رأي لصاحبها ولا تصلح
بمفردها دليلاً على نسبة الاتهام له بما لا يصلح رداً ، ولم يعرض إيراداً ورداً
لدفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة ما قرره
الطاعن بالتحقيقات والبرقية التلغرافية وقام دفاع الطاعن على خلو الأوراق من أي
دليل مادي أو فني يثبت اشتراكه في الجرائم المسندة إليه ، وانتفاء صلته بالمستندات
المزورة المضبوطة إذ لم تُضبط أياً من تلك المستندات في حوزته ولم يكن له أي دور
في التعامل على السيارات المضبوطة بل أن السيارة المضبوطة معه ملكه وقدَّم مستندات
رسمية تثبت ذلك ورغم منازعة الدفاع في صحة أدلة الثبوت ودلالتها في نسبة الاتهام
للطاعن إلا أن الحكم اكتفى بالرد على ذلك بمجرد اطمئنانه إلى هذه الأدلة وهو لا
يكفي في تسبيب القضاء بالإدانة ، وأخيراً فقد خلا الحكم ومحاضر الجلسات مما يفيد
أن المحكمة اطلعت على المستندات المزورة أو أنها فضَّت محتوى الأحراز وعرضته على
الدفاع وإنما تم فض الأحراز بمعرفة هيئة سابقة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحةً وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن يتوافر به القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ويستقيم به اطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء ركني جريمة التزوير المادي والمعنوي ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ممّا حصَّله أن الطاعن اشترك مع باقي المتهمين في التلاعب في الأجزاء الجوهرية للسيارات المسروقة واصطناع التوكيلات والتصاريح المضبوطة بالاشتراك مع آخر مجهول وإعادة التصرف فيها بالبيع مع علمهم جميعاً بأن السيارات مسروقة كما أقر المتهم الأول عند ضبطه بصحة ارتكابه وباقي المتهمين تلك الوقائع وما ثبت من فحص السيارة المضبوطة حوزة الطاعن فنياً من وجود لحام دائري حول رقم الشاسيه ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن الاستعلامات الواردة من مكاتب توثيق .... و.... و.... وإدارة مرور.... ووحدة مرور .... وما ثبت بتقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي .... وقسم الأدلة الجنائية وتقرير المهندس الفني بإدارة مرور .... ومن صورة المحضر رقم .... لسنة .... جنح .... والشهادة الصادرة من الجدول بتصرف النيابة العامة فيه . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابستها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيَّنها الحكم ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه مقام في التدليل على توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التدليل على توافر الاشتراك لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات ، وعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتي تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أثبتها الحكم في حقه ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، والتي لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ، فضلاً أن الحكم لم يتساند إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب . لمَّا كان ذلك ، وكان البين من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن وإن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة أمام هيئة سابقة إلا أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم في الدعوى ، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصَّر عليه ، فضلاً عن أن هذا الدفع إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها ، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن البرقية التلغرافية لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيَّده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولمَّا كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير والتقليد طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من أي دليل يثبت إدانته ، إذ أنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفات المحكمة عن الرد عن داع الطاعن بعدم صلته بالمستندات المزورة المضبوطة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفي التهمة والتفاته عمَّا قدمه الدفاع من مستندات رسمية تأييداً له يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة .... أن المحكمة بهيئة سابقة قد قامت بفض حرز الأوراق المزورة ، وإذ ما كان هذا الإجراء لم يكن مقصوداً لذاته وإنما المقصود منه أصلاً الاطلاع على المحررات المزورة ، وكانت الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أثبتت في صدر حكمها أنها فصلت في الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق مما يفيد أنها اطلعت على أوراق الدعوى ومن بينها المحررات المزورة التي أصبحت معروضة على بساط البحث بعد أن تم فضَّها من الحرز ، وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، وكان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هي قضت في الدعوى واعتمدت في حكمها على الإجراءات المتخذة في مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، وإذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى الهيئة التي أصدرت الحكم إعادة أي إجراء سبق اتخاذه من هيئة أخرى ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس . لمَّا كان ما تقدم، فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس متعيَّناً رفضه موضوعاً.