الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 1622 لسنة 55 ق جلسة 12 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 170 ص 1078

جلسة 12 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري.

----------------

(170)
الطعن رقم 1622 لسنة 55 القضائية

(1) بيع "عقد" "شروط الانعقاد".
تمام البيع. يتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. بإيجاب من المتعاقد. وقبول من المتعاقد الآخر أو من ينوب عنه قانوناً بنقل ملكية المبيع مقابل ثمن نقدي.
(2، 3، 4) عقد "انعقاد العقد" بيع "بيع بالمزاد" وقف. "استبدال أعيان الوقف" بيع. دعوى "دعوى صحة تعاقد".
(2) انعقاد عقد البيع الذي يتم بالمزاد أصلاً بإيجاب من المزايد بعطاء يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد برسو المزاد. م 99 مدني. شرطه. ألا يكون القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة. أثره. عدم تمام العقد إلا بالتصديق عليه مثال "استبدال أعيان وقف".
(3) بيع أعيان الوقف بالمزاد واستبدالها بالمزاد العلني. لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى. تمام القبول فيه وانعقاده باعتماده من صاحب الصفة في ذلك طبقاً لقائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلني.
(4) دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. تتناول حقيقة التعاقد من أركانه ومحله ومداه ونفاذه.

-----------------
1 - المقرر أن التعاقد على البيع لا يعتبر قائماً وملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه مما يقتضي إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه حازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخران ينقل إليه ملكية الشيء المبيع مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً.
2 - مفاد نص المادة 99 من القانون المدني أن التقدم بالعطاء في المزايدات ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه بما مؤداه أن العقد في البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا كان القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة فلا ينعقد في هذه الحالة برسو المزاد إنما يعتبر مجرد اتفاق على أن يتقيد الراسي عليه المزاد بعطائه إلى أن يتم تصديق هذه الجهة فينعقد بهذا التصديق.
3 - مفاد النصوص مجتمعة أن بيع أعيان الوقف المراد استبدالها بالمزاد العلني لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماده من صاحب صفة في ذلك وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلني باعتبارها قانون المتعاقدين.
4 - دعوى صحة التعاقد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي دعوى استحقاق مالآ تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن وآخرين الدعوى رقم 1264 سنة 1981 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ بيع العقار المبين بصحيفتها بجلسة البيع بالمزايدة في 29/ 9/ 1971، وقال بياناً لذلك إن رئيس الوحدة المحلية لمدينة أسوان - وبناء على التفويض الصادر له من مجلس المحافظة - شكل لجنة لبيع العقار محل التداعي المملوك لهيئة الأوقاف المصرية وأنه بتاريخ 29/ 9/ 1971 باشرت اللجنة المذكورة إجراءات بيعه بالمزايدة ووافقت على إرساء المزايدة عليه - باعتباره صاحب أعلى عطاء - على أساس ثمن المتر المربع مبلغ 25.200 مليمجـ وبثمن إجمالي مقداره مبلغ 4939.200 مليمجـ بادر إلى سداده، ولأنه يرغب في تسجيل هذا البيع أقام الدعوى، وبتاريخ 17/ 1/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى، بحالتها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة قنا - مأمورية أسوان - بالاستئناف رقم 23 سنة 2 ق، ودفع المستأنف عليهم - عدا الطاعن - بعدم قبول الدعوى قبلهم لرفعها على غير ذي صفة، وبتاريخ 25/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لمن عدا الطاعن لرفعها على غير ذي صفة، وبصحة ونفاذ عقد بيع العقار موضوع التداعي بطريق المزاد المؤرخ 29/ 9/ 1971. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن بيع أعيان الأوقاف الخيرية بالمزاد يتم وفقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية ولا يكفي لانعقاده مجرد الإيجاب الصادر من مقدم العطاء الأعلى سعراً ورسو المزاد عليه بل يتعين صدور القبول باعتماد هذا البيع من الجهة المختصة باعتماده وأن الأوراق خلو من دليل على أن رسو مزاد بيع العقار على المطعون عليه في 29/ 9/ 1971 تم قبوله واعتماد البيع من صاحب الصفة في ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وقضى بصحة ونفاذ هذا البيع على سند من أن رسو المزاد على المطعون عليه يوم 29/ 9/ 1971 وسداده الثمن الذي رست به المزايدة ومضي أكثر من أربعة عشر عاماً منذ ذلك التاريخ يفيد ضمناً قبول البيع واعتماده واستيفاء العقد أركانه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن التعاقد على البيع لا يعتبر تاماً وملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه مما يقتضي إيجاباً يعبر به التعاقد الصادر منه على وجه حازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخران ينقل إليه ملكية الشيء المبيع مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً، وأن مفاد نص المادة 99 من القانون المدني أن التقدم بالعطاء في المزايدات ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه بما مؤداه أن العقد في البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا كان القبول معلقاً - بموجب قائمة المزاد أو القوانين أو اللوائح - على تصديق جهة معينة فلا ينعقد العقد في هذه الحالة برسو المزاد وإنما يعتبر مجرد اتفاق على أن يتقيد الراسي عليه المزاد بعطائه إلى أن يتم تصديق هذه الجهة فينعقد بهذا التصديق لما كان ذلك، وكانت قواعد التصرف في أعيان الوقف عن طريق الاستبدال - والتي تحكم واقعة التداعي - قد نظمها القرار بقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، والقرار الوزاري رقم 18 لسنة 1968 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1970 بإلحاق قائمتي شروط استبدال، عقارات الأوقاف الخيرية باللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1962 سالف الذكر، فنصت المادة الثامنة من هذا القانون على أن تسلم إلى المجالس المحلية المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية التي تقع داخل نطاق المدن كل في دائرة اختصاصها وتتولى المجالس المحلية بالنيابة عن وزارة الأوقاف إدارة هذه الأعيان واستغلالها والتصرف فيها، ونصت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 18 لسنة 1968 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن تختص مجالس المحافظات باستبدال أعيان الأوقاف الخيرية المسلمة إلى المجالس المحلية على أن يكون الاستبدال بالمزايدة العلنية ولا يجوز بالممارسة إلا للهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن، كما بينت كيفية تقدير ثمن العقار المطلوب استبداله ليكون أساساً للمزايدة وأوجبت على المحافظة أن ترسل إلى وزارة الأوقاف بياناً تفصيلياً عن العين المراد استبدالها والثمن المقدر لها وطريقة الاستبدال ومبرراته وعلى الوزارة أن ترد برأيها في هذا الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ وصول هذا البيان، وبينت المادة السابعة إجراءات الاستبدال ومن أبرزها أن يتم الاستبدال وفقاً لقائمة المزاد الملحقة بهذا القرار والتي يتعين على المزايدة توقيعها قبل البدء في المزايدات، كما أوردت أن تكون المزايدة أمام مجلس المحافظة بحضور رئيس المحكمة الابتدائية المختص ولهذا المجلس أن يشكل لجنة تجري المزايدة وفي هذه الحالة لا يكون رسو المزاد أمامها نهائياً إلا إذا وافق عليه مجلس المحافظة وتضمنت قائمة شروط الاستبدال بالمزاد العلني - الملحقة باللائحة التنفيذية - في البند الأول منها أن شروط هذه القائمة تعتبر جزاءاً متمماً لعقد البدل الذي سيبرم بين مجلس المحافظة نيابة عن وزارة الأوقاف وبين المستبدل الذي يرسو عليه المزاد، ونص في البند السادس منها على أنه ليس من شأن رسو المزاد على مقدم أكبر عطاء أن يرتب له أي حق قبل مجلس المحافظة أو على العقار محل المزايدة وإنما يظل ملتزماً بعطائه إلى أن يقرر مجلس المحافظة اعتماد صيغة البدل طبقاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 44 لسنة 1962، وأن لمجلس المحافظة - دون ذكر أسباب - أن يرفض البدل لمقدم أكبر عطاء وفي هذه الحالة لا يكون له أي حق قبل المجلس سوى استرداده التأمين الذي دفعه وتضمن البند الحادي عشر أنه إذا لم تسبق رسو المزاد موافقة وزارة الأوقاف على الاستبدال بالثمن الأساسي أو سبقته ولكن المزايدة رست بأقل من الثمن الأساسي فلا يعتد برسو المزادة إلا إذا وافقت وزارة الأوقاف عليه، ثم صدر بعد ذلك في 10/ 10/ 1971 القرار بقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية - والذي سرى العمل به من تاريخ نشره في 28/ 10/ 1971 - ونص في مادته الثالثة على أن تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال، ونصت المادة الخامسة منه على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف والتصرف فيها، ثم وبتاريخ 20/ 9/ 1972 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن لائحة تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية - وجرى العمل به من تاريخ نشره في 12/ 10/ 1972 ونصت المادة الحادية عشرة من اللائحة على أن للهيئة استبدال أو بيع العقارات بالمزاد العلني وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن بيع أعيان الوقف المراد استبدالها بالمزاد العلني لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماده من صاحب الصفة في ذلك وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلني باعتبارها قانون المتعاقدين - على نحو ما سلف بيانه - لما كان ما تقدم - وكانت دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى استحقاق مالآ تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه لم يقدم ما يدل على أن البيع الذي يستند إليه في دعواه تمت الموافقة عليه واعتماده سواء من لجنة شئون الأوقاف أو مجلس المحافظة أو هيئة الأوقاف كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بصحة ونفاذ هذا البيع على مجرد ما استخلصه من محضر المزايدة المؤرخ 29/ 1/ 1971 والصورة الضوئية من الخطاب المؤرخ 11/ 11/ 1980 المتضمن بيان الثمن الراسي به المزاد أن عملية المزايدة تمت في تاريخها وأن المطعون عليه سدد الثمن الذي تم به المزاد، وما ذهب إليه من أن مضي أكثر من أربعة عشر عاماً من تاريخ المزايدة يفيد حتماً اعتماد الطاعن عملية المزايدة بمقولة أنه لا يعقل عدم صدور هذا الاعتماد بعد مضي هذا الزمن الطويل، وكان هذا الذي أورده الحكم وأسس عليه قضاءه لا يستند إلى أصل ثابت في الأوراق ولا يفيد بذاته ثبوت اعتماد البيع على النحو الذي حدده القانون وبه حجب الحكم نفسه عن بحث توافر أركان البيع فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 237 لسنة 42 ق جلسة 19 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 426 ص 2337

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، إبراهيم فراج، وليم بدوي وزكي المصري.

----------------

(426)
الطعن رقم 237 لسنة 42 قضائية

(1) قانون. دفع بعدم الدستورية. نظام عام. نقض.
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "غلاء المعيشة" "العلاوة الاجتماعية".
نظم إعانة غلاء المعيشة وفيها العلاوة الاجتماعية. إلغاؤها بالنسبة للعاملين بالقطاع العام منذ تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 62 في 29 - 12 - 1962.

--------------
1 - الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيما نص عليه من أنه لا تسري القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. فإنه لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة ويكون الدفع غير مقبول.
2 - لما كان نص الفقرة الثانية من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 صريحاً فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام وهم العاملون الذين أوجبت المادتان الأولى والثانية منه سريان أحكامه عليهم من تاريخ نشرها والحاصل في 29 - 12 - 1962. وكانت العلاوة الاجتماعية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعدو أن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة، فيسري إلغاؤها على جميع العاملين بالشركات التي تتبع المؤسسات العامة اعتباراً من 29 - 12 - 1962. وكان الطاعن قد تزوج ورزق بولدين بعد هذا التاريخ فإنه لا يستحق العلاوة الاجتماعية التي يطالب بها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4894 سنة 1970 عمال كلي القاهرة على المطعون ضده - البنك العقاري المصري - بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع له مبلغ خمسمائة جنيه وما يستجد بواقع 7.500 ج شهرياً. وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل لدى بنك الأراضي المصري، وبتاريخ 30 - 11 - 1964 نقل إلى البنك المطعون ضده الذي كان قد أصدر قراراً في سنة 1956 بمنح علاوة غلاء معيشة لموظفيه وتقرير علاوة اجتماعية تسري عليهم بنسب واحد...... وإذ كان متزوجاً منذ مايو سنة 1963 ورزق بمولوده الأول في مايو سنة 1964 وبمولود الثاني في يوليو سنة 1966، فإنه يستحق العلاوة الاجتماعية بالنسب المقررة لأمثاله ولكن المطعون ضده رفض منحه إياها بدعوى أن لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 قد ألغتها، فأقام دعواه بالطلبات السابقة وبتاريخ 27 - 3 - 1971 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2127 لسنة 88 ق وبتاريخ 29 - 3 - 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الثالث منها أن إعانة غلاء المعيشة تقررت بقانون ولا يجوز أن تلغى بأداة أقل منه، ومن ثم فإن القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 الذي ألغى هذه الإعانة صدر باطلاً لمخالفته للدستور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لأن الدفع بعدم دستورية القوانين - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 فيما قضى عليه من أن لا تسري القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فإنه لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة، ويكون الدفع به غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول بياناً لذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن العلاوة الاجتماعية لا تعدو أن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة وأن القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 قد ألغى هذه الإعانة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خلط بين إعانة غلاء العيشة وبين العلاوة الاجتماعية رغم اختلافهما في السند والمدلول والحكم والعلة، وبالتاي فإن حكم المادة الثانية من القرار الجمهوري سالف الذكر الذي ألغى علاوة غلاء المعيشة لا يسري على العلاوة الاجتماعية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسري أحكام النظام المرافق على جميع العاملين بالشركات التي تتبع المؤسسات العامة، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه لا تسري القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام، ونصت المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وقد تم النشر في 29 - 12 - 1962، وكان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية السالفة الذكر صريحاً فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام وهم العاملون الذي أوجبت المادتان الأولى والثانية من ذلك القرار سريان أحكامه عليهم من تاريخ نشرها، وكانت العلاوة الاجتماعية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعدو أن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة، فيسري إلغاؤها على جميع العاملين في الشركات التي تتبع المؤسسات العامة اعتباراً من 29 - 12 - 1962 وكان الطاعن قد تزوج ورزق بولديه بعد هذا التاريخ فإنه لا يستحق العلاوة الاجتماعية التي يطالب بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 64 لسنة 43 ق جلسة 19 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 425 ص 2332

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري - نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة: المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، إبراهيم فراج، وليم بدوي وزكي المصري.

---------------

(425)
الطعن رقم 64 لسنة 43 قضائية

(1) عمل "سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته".
حق صاحب العمل في إعادة تنظيم منشأته. مناطه. انتقاء التعسف أو المساس بالحقوق المكتسبة للعمال.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "إعانة غلاء المعيشة" بنوك.
بنك مصر قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965 اعتباره مؤسسة عامة. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة ومنها العلاوة الاجتماعية على العاملين به.

-----------------
1 - من حق رب العمل بإرادته المنفردة أن يعيد تنظيم منشأته من الناحيتين الإدارية والمالية طبقاً لما يراه من قواعد تضمن حسن السير العمل وسلامته وانتظامه واستمراره دون تعسف بالعمال أو مساس بحقوقهم المكتسبة قبل إعادة التنظيم.
2 - نصت المادة الأولى من القانون 39 لسنة 1960 على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة. وظل البنك على هذا الوضع إلى أن أصدر القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 20 - 4 - 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة، وأن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره في 9 - 5 - 1963 قد نصت على أن تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة ومؤدى ذلك سريان أحكام اللائحة المذكورة على بنك مصر المطعون ضده باعتباره مؤسسة عامة في ذلك الوقت. وقد نصت المادة الثانية من قرار إصدار تلك اللائحة في فقرتها الأولى على إلغاء كل نص يخالف أحكامها وفي فقرتها الثانية على عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكامها. كما نصت في المادتين 63 و64 من اللائحة نفسها على...... ومن مقتضى ذلك كله خضوع العاملين ببنك مصر لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 دون غيرها اعتباراً من 15 - 3 - 1963 على أن لا يمس ذلك حقوقهم المكتسبة وإلغاء نظم غلاء المعيشة وتدخل فيها العلاوة الاجتماعية التي لا تعد وأن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة وكذا إلغاء اللوائح السابقة على سريان اللائحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4184 سنة 1969 عمال كلي القاهرة على البنك المطعون ضده بطلب إلزامه أولاً: بأن يدفع له مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة له اعتباراً من 9 مايو سنة 1964 حتى الحكم في الدعوى وما يستجد. ثانياً: بأن يدفع له قيمة الفروق المستحقة له عن ميزة "البونص" حتى 30 - 6 - 1965 وإضافتها إلى راتبه الشهري اعتباراً من أول يوليو سنة 1971 - وقال بياناً لذلك أنه تزوج بتاريخ 9 - 5 - 1964 فيستحق علاوة اجتماعية طبقاً للائحة البنك الداخلية فضلاً عن قيمة "البونص" التي امتنع البنك عن صرفها له اعتباراً من - 31 - 12 - 1962. وبتاريخ 14 - 1 - 1971 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 24 - 5 - 1972 برفضها - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3455 سنة 89 ق القاهرة وبتاريخ 25 - 11 - 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول أن العاملين ببنك مصر لم يخضعوا لأحكام اللائحة 3546 سنة 1962 التي ألغت نظم إعانة غلاء المعيشة إلا منذ تحويله إلى شركة مساهمة عملاً بالقرار الجمهوري رقم 872 سنة 1965 في 20 - 4 - 1965 ومن حقهم حتى هذا التاريخ أن يعاملوا باللوائح الداخلية للبنك التي كانت تقرر علاوة اجتماعية للعامل المتزوج كما كانت تجعل للعامل الحق في منح مقدارها ثلاثة أشهر ونصف وليس من حق البنك أن يعدل هذه اللوائح بإرادته المنفردة وبفرض انطباق اللائحة رقم 3546 سنة 1962 على العاملين بالبنك فإن العلاوة الاجتماعية لا تندرج تحت نظام إعانة غلاء المعيشة ومن ثم فإن أحكام اللائحة المذكورة لم تلغها - وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك ولم يبين الأساس القانوني لقضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور التسبيب وفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من حق رب العمل بإرادته المنفردة أنه يعيد تنظيم منشأته من الناحيتين الإدارية والمالية طبقاً لما يراه من قواعد تضمن حسن سير العمل وسلامته وانتظامه واستمراره دون تعسف بالعمال أو مساس بحقوقهم المكتسبة قبل إعادة التنظيم وفي نطاق هذه السلطة أصدر بنك مصر المطعون ضده منشوره رقم 603 سنة 1962 الذي جمد به مرتبات العاملين به بعد إضافة العلاوة الاجتماعية إليها اعتباراً من أول يناير سنة 1963 وأن المادة الأولى من القانون رقم 39 سنة 1960 قد نصت على أن "يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة" وظل البنك على هذا الوضع إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم 872 سنة 1965 في 20 - 4 - 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة وأن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 سنة 1963 المعمولة به من تاريخ نشره في 9 - 5 - 1963 قد نصت على أن تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة ومؤدى ذلك سريان أحكام اللائحة المذكورة على بنك مصر المطعون ضده باعتباره مؤسسة عامة في ذلك الوقت. وقد نصت المادة الثانية من قرار إصدار تلك اللائحة في فقرتها الأولى على إلغاء كل نص تخالف أحكامها وفي فقرتها الثانية على عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكامها كما نصت في المادتين 63، 64 من اللائحة نفسها على وضع جدول توصف فيه الوظائف وتحدد لكل منها فئتها المالية وأن تعادل وظائف الشركة أو المؤسسة بالوظائف الواردة بالجدول ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل. وبالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية. ومن مقتضى ذلك كله خضوع العاملين ببنك مصر لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 دون غيرها اعتباراً من 15 - 3 - 1963 على أن لا يمس ذلك حقوقهم المكتسبة، وإلغاء نظم غلاء المعيشة وتدخل فيها العلاوة الاجتماعية التي لا تعدو أن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة وكذا إلغاء اللوائح السابقة على سريان تلك اللائحة وعلى سريان منشور البنك رقم 603 سنة 1963 فلم يعد ثمة سند للعاملين بالبنك اعتباراً من 1 - 1 - 1963 في المطالبة بأية علاوة أو منحة مما كانت تنص عليه اللوائح الملغاة بعد إلغائها سواءً بالمنشور رقم 603 سنة 1963 الصادر في نطاق سلطة البنك المطعون ضده في إعادة تنظيم منشآته أو باللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 ومن ذلك العلاوة الاجتماعية التي يطالب بها الطاعن اعتباراً من تاريخ زواجه في 9 - 5 - 1964 وعلاوة أجرة الثالثة أشهر ونصف التي يطالب بها اعتباراً من 1 - 1 - 1963 - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبحبسه ذلك ويكون النعي على غير أساس.

الطعن 1223 لسنة 48 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 424 ص 2327

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

---------------

(424)
الطعن رقم 1223 لسنة 48 قضائية

(1) تقسيم - بيع.
تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا تعد تقسيماً م 1 ق 52 لسنة 940.
(2) عقد "شرط جزائي". تعويض. تنفيذ.
اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام على الأساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ كشرط جزائي. وجوب إعمال هذا الشرط. الاستثناء.
استحالة تنفيذ الالتزام الأصلي على المدين أو إثباته السبب الأجنبي.

---------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون 52 لسنة 940 على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا يعد تقسيماً في حكم هذا القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية من قرار التجزئة المقدم من الطاعن ومن الخريطة المرفقة بها أن البناء الذي تقع به الشقة محل العقد موضوع النزاع أقيم على أرض جزئت إلى أربع قطع تتصل جميعها بطريق قائم هو شارع مدينة...... فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم بطلان عقد البيع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً.
2 - إذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائي ينص عليه في العقد. فإنه يتعين إعمال هذا الشرط مدة تأخر المدين في تنفيذ التزامه إلا إذا استحال عليه تنفيذ الالتزام الأصلي أو إذا أثبت أن التأخير في التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن (بصفته مديراً لشركة ت س الجياد الثلاثة) الدعوى رقم 66 لسنة 1976 مدني جزئي عابدين طالبة إلزامه بأن يدفع لها مبلغ تسعين جنيهاً وما يستجد بواقع ثلاثين جنيهاً شهرياً اعتباراًَ من أول فبراير سنة 1976 وقالت بياناً لدعواها أنه، بموجب عقد مؤرخ 14 - 12 - 1974، باعت لها الشركة الطاعنة شقة بالعقار المسمى "عبارة نفرتيتي" بمنطقة الأهرام والمبين الحدود والمعالم بالعقد نظير ثمن قدره 4000 ج دفعت منه عند التعاقد 1000 ج واتفق على سداد الباقي على أقساط شهرية متساوية قيمة كل منها 84 ج بدءاً من أول مارس سنة 1975، كما اتفق في العقد على تسليم الشقة لها في أول نوفمبر سنة 1975 فإذا تأخرت الشركة الطاعنة هذا الميعاد تكون ملزمة بدفع 30 ج شهرياً حتى تمام التسليم وإذ قامت المطعون ضدها بالوفاء بجميع التزامها وتأخرت الشركة الطاعنة في تسليم الشقة لها فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها - بتاريخ 6 - 5 - 76 قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 3158 لسنة 1976. طلبت المطعون ضدها الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 510 ج قيمة التعويض المستحق لها حتى شهر مارس سنة 1977 وما يستجد بواقع 30 شهرياً حتى التسليم. بتاريخ 17 - 3 - 1977 قضت المحكمة لها بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاء ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 1972 لسنة 94 ق. وبتاريخ 23 - 4 - 1978 قضت المحكمة بتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة ثاني درجة ببطلان عقد البيع لمخالفته أحكام القانون رقم 52 لسنة 2940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق هذا القانون على العقد استناداً إلى أنه لم يكن مقصوداً به تمليك المطعون ضدها مساحة من أرض العقار وذلك رغم وضوح العبارة الواردة بالبند الحادي عشر من هذا العقد في أن المطعون ضدها تملك في الأرض المقام عليها البناء بنسبة 1/ 20 من مساحتها ولم يرد على المستندات التي قدمها إلى محكمة الاستئناف لإثبات ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع تتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا يعد تقسيماً في حكم هذا القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية من قرار التجزئة المقام من الطاعن ومن الخريطة المرفقة بها أن البناء الذي تقع به الشقة محل العقد موضوع النزاع أقيم على أرض جزئت إلى أربع قطع تتصل جميعها بطريق قائم هو شارع مدينة سيتي فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم بطلان عقد البيع قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ويكون النعي الموجه إلى الأساس الذي أقامها عليه - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت للمطعون ضدها بالتعويض المطالب به تنفيذاً للشرط الجزائي الوارد بالعقد رغم أن تنفيذ هذا الشرط متوقف. وفقاً لما جاء بالبند الثاني عشر منه، على تحديد ميعاد آخر للتسليم وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن قد أسسه على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير شروط العقد موضوع الدعوى دون أن يقدم ضمن مستنداته هذا العقد حتى تتمكن المحكمة من إعمال رقابتها على مدى سلامة هذا التفسير فإن النعي يكون مفتقراً للدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان العقد لمخالفته قانون التقسيم وهو ما يترتب عليه بطلان الشرط الجزائي ولا يكون للمطعون ضدها إلا طلب التعويض طبقاً للقانون إن كان له محل. وإذ قضى الحكم بالتعويض إعمالاً لهذا الشرط رغم بطلانه ودون تحديد للمدة المحكوم بالتعويض عنها فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه - أن الحكم لم يقض بالتعويض طبقاً للشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد إلا بعد أن انتهى إلى عدم مخالفة عقد شراء الشقة لقانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء وإذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير قيمة التعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائي ينص عليه في العقد فإنه يتعين هذا الشرط إعمال مدة تأخر المدين في تنفيذ التزامه إلا إذا استحال عليه تنفيذ الالتزام أو إذ أثبت أن التأخر في التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك بشيء من ذلك أمام محكمة الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض للمطعون ضدها عن كل شهر يتأخر فيه الطاعن عن تسليمها الشقة موضوع العقد طبقاً للشرط الجزائي المتفق عليه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 676 لسنة 41 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 423 ص 2323

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، ويوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

----------------

(423)
الطعن رقم 676 لسنة 41 القضائية

(1) دعوى "الصفة".
مصلحة الأملاك الأميرية ليست لها شخصية اعتبارية. تبعيتها لوزارة الإسكان. مؤدى ذلك. وزير الإسكان هو صاحب الصفة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.
(2) استئناف "الصفة". نظام عام.
الطعن في الحكم. عدم قبوله إلا ممن كان طرفاً في الخصومة. الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. مثال.

---------------
1 - مؤدى نص المادة 52 من القانون المدني على أن "الأشخاص الاعتبارية هي الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية" كما نصت المادة 53 من ذات القانون على أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازماً منها لصفة الإنسان الطبيعة وذلك في الحدود التي يقرها القانون فيكون له حق التقاضي ويكون له نائب يعبر عن إدارته ولما كان القانون لم يمنح مصلحة الأملاك شخصية اعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء وإنما جعلها تابعة لوزارة الإسكان والمرافق وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وعلى ذلك فإن وزارة الإسكان التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة في الدعاوى التي ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينهما مصلحة الأملاك الأميرية.
2 - المقرر وفقاً لنص المادة 211 مرافعات. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن الطعن في الحكم لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر في خصومة قائمة بين وزير الإسكان بصفته الممثل القانوني لمصلحة الأملاك فإن الطعن في الحكم، بالاستئناف كان يتعين أن يكون من وزير الإسكان بصفته وإذ أقيم هذا الاستئناف من مدير عام مصلحة الأملاك فإنه يكون من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقرار اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامت الدعوى رقم 2943 سنة 1965 مدني كلي الإسكندرية ضد مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية بصفته ممثلاً لها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومنع تعرضه لها، دفع محامي الحكومة الحاضر عن مدير عام مصلحة الأملاك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن الممثل القانوني للمصلحة هو السيد وزير الإسكان والمرافق، وبجلسة 30 - 11 - 1969 صححت المطعون ضدها شكل الدعوى بتوجيهها للسيد وزير الإسكان في مواجهة محامي الحكومة الذي قرر أنه يحضر عمن يمثل المصلحة قانوناً، وبتاريخ 22 - 12 - 1969 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدها بطلباتها، استأنف مدير عام مصلحة الأملاك هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 سنة 26 ق وبتاريخ 9 - 9 - 1971 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة، طعن السيد مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق نص المادة 211 من قانون المرافعات والتي تقضي بعدم جواز الطعن من غير طرفي الخصومة ولما كانت الخصومة مردودة أمام محكمة الموضوع بين المطعون ضدها ومصلحة الأملاك الأميرية فإن لهذه الأخيرة الحق في الطعن في الحكم الصادر ضدها ولا عبرة بالخطأ الذي يكون قد وقع في أيهم ممثلها طالما كان في الإمكان معرفة شخص الأصيل هذا فضلاً عن أن الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة ليس من النظام العام وإذ قضى الحكم به بدون دفع يكون قد أخطأ في القانون كما أن حضور المطعون ضدها بناءً على الإعلان الموجه لها من مصلحة الأملاك يكون قد صحح أي بطلان لحق به ولا يغير من هذا النظر الذي تم في شكل الدعوى بجلسة 3 - 11 - 1969 باختصام وزير الإسكان باعتباره ممثلاً لمصلحة الأملاك لأن ما قرره محامي الحكومة بهذه الجلسة لا يحمل سوى تمثيل مصلحة الأملاك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه كان مؤدى نص المادة 52 من القانون المدني على أن "الأشخاص الاعتبارية هي الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون بالإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية "كما نصت المادة 53 من ذات القانون على أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازماً منها لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون فيكون له حق التقاضي ويكون له نائب يعبر عن إرادته. ولما كان القانون لم يمنح مصلحة الأملاك شخصية اعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء وإنما تابعة لوزارة الإسكان وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وعلى ذلك فإن وزارة الإسكان التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة في الدعاوى التي ترفع من على المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الأملاك الأميرية، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد قامت دعواها ابتداءً ضد مدير عام مصلحة الأملاك بصفته ممثلاً لها إلا أنها وبجلسة 3 - 10 - 1969 بعد أن دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قامت المطعون ضدها بتصحيح شكل الدعوى في مواجهة محامي الحكومة بإدخال وزير الإسكان باعتباره الممثل القانوني لوزارته التابع لها مصلحة الأملاك وأثبت محامي الحكومة حضوره في الدعوى عن ممثل مصلحة الأملاك وأثبت حكم محكمة أول درجة في أسبابه ما سلف بيانه من إجراءات التصحيح، وإذ كان من المقرر وفقاً لنص المادة 211 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن في الحكم لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وكان الحكم الابتدائي قد صدر في خصومة قائمة بين وزير الإسكان بصفته الممثل القانوني لمصلحة الأملاك فإن الطعن في الحكم الاستئنافي كان يتعين أن يكون من وزير الإسكان بصفته وإذ أقيم هذا الاستئناف من مدير عام مصلحة الأملاك فإنه يكون من غير ذي صفة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أنزل صحيح حكم القانون ويكون النص عليه بهذا السبب في غير محله مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 159 لسنة 57 ق جلسة 9 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 167 ص 1043

جلسة 9 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

----------------

(167)
الطعن رقم 159 لسنة 57 القضائية

عمل. سلطة صاحب العمل: فسخ عقد العمل. فصل العامل.
الحكم المستحدث الوارد في نص م 65 من ق 137 لسنة 1981. لا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 منه. علة ذلك.

---------------
إن المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما تضمنه من حكم مستحدث جرى به نصها على أنه "....." فإنه مع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن استعمال حقه في فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته المنفردة إذا ارتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضي به المادة 61 من ذات القانون، إذ أنه ما زال في مكنته الاختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 آنفة البيان وذلك إعمالاً لصفته المدنية التي تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهي عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157، 694، 695 من القانون المدني. آية ذلك أن النص الذي كان مقدماً في الاقتراح بمشروع قانون العمل الجديد والذي كان يحرم صاحب العمل من فرصة الاختيار بين نظام التأديب ونظام الفسخ المدني حسبما يتفق مع مصالحه حيث كان يقضى ذلك النص المقترح بعدم جواز لجوء صاحب العمل إلى إنهاء علاقة العمل في إطار الرابطة المدنية العقدية لنفس الأسباب التي كان من أجلها قد طلب تأديب العامل بالفصل، وهذا النص لم يظهر في القانون القائم الأمر الذي ينبئ عن انصراف نية المشرع عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 226 لسنة 1984 مدني الإسماعيلية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بصرف أجر عن المدة من تاريخ فصله من عمله لديها الحاصل بتاريخ 21/ 12/ 1982 وحتى يفصل في الدعوى مع إلزامها بتعويضه بمبلغ 10000 جـ عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة قيامها بهذا الفصل تعسفاً منها واعتبار قرارها بذلك كأن لم يكن لعدم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية طبقاً للمادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981. وبتاريخ 6/ 2/ 1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 102 س 10 ق مدني ودفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى لمضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل حتى إقامة الدعوى وبتاريخ 16/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى لمضي مدة السنة من وقت انتهاء عقد العمل. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين اعتبر قرار فصله قائماً ومنتجاً لآثاره في انتهاء عقد العمل وأجرى سريان تقادم دعواه من هذا الوقت إعمالاً لحكم المادة 698/ 1 من القانون المدني، مع أن هذا القرار قد وقع باطلاً لصدوره دون قيام المطعون ضدها بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية بالمخالفة لحكم المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما لازمه أن تظل علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدها قائمة وغير منتهية وبالتالي لا يجري في شأن دعواه قبلها حكم المادة 698/ 1 المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما تضمنته من حكم مستحدث جرى به نصها على أنه "لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 وإلا اعتبر قراره كأن لم يكن مع التزامه بأجر العامل" فإنه مع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن استعمال حقه في فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته المنفردة إذا ارتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضي به المادة 61 من ذات القانون، إذ أنه ما زال في مكنته الاختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 آنفة البيان وذلك إعمالاً لصفته المدنية التي تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهي عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157، 694، 695 من القانون المدني. آية ذلك أن النص الذي كان مقدماً في الاقتراح بمشروع قانون العمل الجديد والذي كان يحرم صاحب العمل من فرصة الاختيار بين نظام التأديب ونظام الفسخ المدني حسبما يتفق مع مصالحه حيث كان يقضي ذلك النص المقترح بعدم جواز لجوء صاحب العمل إلى إنهاء علاقة العمل في إطار الرابطة المدنية العقدية لنفس الأسباب التي كان من أجلها قد طلب تأديب العامل بالفصل، هذا النص لم يظهر في القانون القائم الأمر الذي ينبئ عن انصراف نية المشرع عنه - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر قرار المطعون ضدها بفصل الطاعن بإرادتها المنفردة من غير العرض على اللجنة الثلاثية، منتجاً لأثره وبالتالي منهياً لعقد العمل وأجرى سريان تقادم دعوى الطاعن من هذا الوقت طبقاً للمادة 698/ 1 من القانون المدني فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بذلك على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6 لسنة 35 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 422 ص 2319

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

---------------

(422)
الطعن رقم 6 لسنة 35 القضائية

تنفيذ "تنفيذ عقاري".
الدائن بحق مضمون برهن عقاري مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. اعتباره طرفاً في الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع. م 637/ 3 من قانون المرافعات 77 لسنة 1949. له طلب الحلول محل الدائن مباشر الإجراءات. لهذا الدائن أن يستمر في إجراءات البيع دون حاجة إلى استئذان القاضي. م 426 من قانون المرافعات الحالي.

---------------
البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين من الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وأنهما تمسكتا بمذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف بالحلول محل المطعون ضده السادس مباشر الإجراءات على سند من المادة 637/ 3 من قانون المرافعات 77 لسنة 1949 الذي يحكم واقعة النزاع، وهو ما تخوله لهما المادة 411/ 3 من القانون المذكور حيث تجيز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه وكذا تدعيمه بوسائل دفاع جديدة، ومن ثم فإن الطاعنتين باعتبارهما دائنتين بحق مضمون برهن عقاري مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية تعتبران بنص المادة 637/ 3 السالف ذكرها طرفاً في الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع، ولهما أن يطلبا حلولهما محل الدائن مباشر الإجراءات بالشروط والأوضاع المقررة في قانون المرافعات المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده السادس بصفته سار في إجراءات التنفيذ على عقارات مملوكة لمدينيه ورثة المرحوم....... - المطعون ضدهم الخمسة الأول - مع غيرهم من المدينين المتضامنين الآخرين وذلك في القضية رقم 7 سنة 60 بيوع كلي المنيا، وبتاريخ 13 - 2، 20 - 3 - 63 طلبت الطاعنتان من السيد قاضي البيوع في القضية المذكورة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة الحكم بإحلالهما باعتبارهما دائنين مرتهنين محل المطعون ضده السادس والسير في الإجراءات قبل المطعون ضدهم الخمسة الأول لبيع المساحتين رقمي 2، 3 من القسم الرابع وتوابعها الثابتة وملحقاتهما الموضحة بقائمة شروط البيع بالثمن الأساسي مقداره 50 ج للفدان الواحد وفاء لدينهما وفوائده مبلغ - 2090.151 وقد وافقتهما مباشر الإجراءات، وبتاريخ 22 - 5 - 63 أصدر قاضي البيوع حكماً قضى بصفة مستعجلة بحلول الطاعنين محل المطعون ضده السادس مباشر الإجراءات للسير في إجراءات البيع، فستأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 303 سنة 1 ق، وبتاريخ 9 - 11 - 64 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلب الحلول. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقولان أنهما - عملاً بالمادة 411 من قانون المرافعات الأسبق التي تجيز إضافة أسباب وأسانيد جديدة تدعم الطلب الأصلي أمام محكمة ثاني درجة مع بقاء هذا الطلب على حاله - تمسكتا بمذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 9 - 11 - 64 بالحلول على سند من المادة 637 من القانون آنف الذكر باعتبارهما دائنتين بحق مضمون برهن عقاري مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فأصبحتا طرفاً في الإجراءات ولهما الحق في المضي في التنفيذ بغير حاجة إلى طلب الحلول أياً كان سنده فيكون الحكم الابتدائي إذ قضى بهذا الحلول صحيح النتيجة لكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بإلغاء ذلك الحكم وبرفض الحلول مما يعيبه بالقصور في التسبيب وبمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين من الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وأنهما تمسكتا بمذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف بالحلول محل المطعون ضده السادس مباشر الإجراءات على سند المادة 637 - 3 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 49 الذي يحكم واقعة النزاع، وهو ما تخوله لهما المادة 411/ 3 من القانون المذكور حيث تجيز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه وكذا تدعيمه بوسائل دفاع جديدة، ومن ثم فإن الطاعنتين باعتبارهما دائنتين بحق مضمون برهن عقاري مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية تعتبران بنص المادة 637/ 3 السالف ذكرها طرفاً في الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع، ولهما أن يطلبا حلولهما محل الدائن مباشر الإجراءات بالشروط والأوضاع المقررة في قانون المرافعات المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالحلول دون أن يعرض لدفاع الطاعنتين المؤسس على المادة 637/ 3 من قانون المرافعات المتقدم ذكره رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما كان الدائن الذي أصبح طرفاً في الإجراءات أن يستمر في إجراءات البيع دون حاجة لاستئذان القاضي وفقاً للمادة 426 من قانون المرافعات الحالي الواجبة التطبيق عملاً بالمادة الثالثة من قانون إصدار رقم 13 سنة 68 فقد وجب القضاء برفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 487 لسنة 43 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 421 ص 2314

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار سليم عبد الله سليم - نائب رئيس المحكمة - وعضوية السادة المستشارين: رابح لطفي جمعه، عبد المنعم رشدي عبد الحميد، محمد رأفت خفاجي ومصطفى زعزوع.

--------------

(421)
الطعن رقم 487 لسنة 43 القضائية

(1) استئناف. "الطلبات الجديدة".
الطلبات الجديدة. عدم قبولها أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. جواز تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي على حالة م 235 مرافعات.
(2) إيجار. "إيجار الأماكن". دعوى. "سبب الدعوى".
الحالات التي تبيح للمؤجر طلب الإخلاء م 31 ق 49 لسنة 1977 ومادة (18) ق 136 لسنة 1981. اعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته وما يتفرع عنها مجرد سبب في نطاقها. رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار للغير. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تغيير الاستعمال. طلب جديد. علة ذلك.

-------------------
(1)، (2) - التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها، وأجازت الفقرة الثالثة من المادة المذكور مع بقاء الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه أو الإضافة إليه، لما كان ذلك وكان المشرع قد أورد في المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - المقابل للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - الحالات التي تبيح للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة وحددها في ثلاث حالات أساسية تنتظم كل منها سبباً أو أكثر، أولاها تتعلق بالتأخير في الوفاء بالأجرة أو تكراره، وثانيها بشأن التخلي عن العين المؤجرة مؤقتاً بتأخيرها من الباطن أو مطلقاً بالتنازل عنها أو تركها، وثالثها في خصوص استعمال العين سواءً بإساءته أو بالتغير فيه مادياً أو معنوياً، وأضافت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حالة رابعة بصدد الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، وإذ كان لكل هذه الحالات وقائعها ومقوماتها وشروطها التي تختلف من حالة إلى أخرى في حين أنزل القانون في مقام طلب الإخلاء ما يتفرع عن كل حالة من أسباب منزلة واحدة، فإنه وفي مجال إعمال المادة 235 من قانون المرافعات يتعين اعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته وما يتفرغ عن كل منها مجرد سبب في نطاقها، وتبعاً لذلك فإنه لا يقبل أمام محكمة الاستئناف التمسك بسبب الحالة لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة، في حين يجوز في نطاق الحالة المعروضة أمام هذه المحكمة تغيير السبب أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة هو طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار وأضيف إليه أمام محكمة الاستئناف طلب الإخلاء لتغيير الاستعمال، فإن هذه الإضافة لا تعد سبباً جديداً في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 235 مرافعات، وإنما هي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا تقبل أمام محكمة الاستئناف إعمالاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، وبالقدر الذي يتطلبه الفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى 2870 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن ومورثة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة للمورثة بالعقد المؤرخ 1 - 10 - 1964 لتنازلها عن الإيجار للطاعن بغير إذن كتابي، وفي 3 - 11 - 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأولان - هذا الحكم بالاستئناف 4185 لسنة 88 ق القاهرة استناداً إلى التنازل عن الإيجار وإلى إخلال المورثة بشروط التعاقد لتغيرها في استعمال العين المؤجرة من سكن إلى ورشة لحياكة الملابس، وبتاريخ 29 - 3 - 1973 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء عين النزاع تأسيساً على ثبوت التغيير في الاستعمال. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالشق الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيانه يقول إن المطعون ضدهما الأول والثاني أسسا دعواهما بالإخلاء أمام محكمة أول درجة عن التنازل عن الإيجار وأضاف أمام محكمة الاستئناف طلب الإخلاء للتغيير في الاستعمال، ولما كانت حالات الإخلاء تختلف كل منها عن الأخرى فإذا ما أقيمت الدعوى استناداًَ إلى حالة منها فلا يجوز أن يؤسس الاستئناف على حالة أخرى لم تكن مطروحة على محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن ذلك لا يعد مجرد سبب للدعوى، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى جواز إبداء مثل هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الثانية باعتباره سبباً جديداً لطلب الإخلاء إعمالاً لحكم المادة 235 من قانون المرافعات واتخذه دعامة لقضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها، وأجازت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة مع بقاء الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه أو الإضافة إليه، لما كان ذلك وكان المشرع قد أورد في المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطق على واقعة الدعوى - المقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - الحالات التي تبيح للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة وحددها في ثلاث حالات أساسية تنظم كل منها سبباً أو أكثر، أولاها تتعلق بالتأخير في الوفاء بالأجرة أو تكراره، وثانيها بشأن التخلي عن العين المؤجرة مؤقتاً بتأجيرها من الباطن أو مطلقاً بالتنازل عنها أو تركها، وثالثها في خصوص استعمال العين سواءً بإساءته أو بالتغيير فيه مادياً أو معنوياً، وأضافت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حالة رابعة بصدد الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، وإذ كان لكل من هذه الحالات وقائعها ومقوماتها وشروطها التي تختلف من حالة إلى أخرى في حين أنزل القانون في مقام طلب الإخلاء ما يتفرع عن كل حالة من أسباب منزلة واحدة، فإنه وفي مجال إعمال المادة 235 من قانون المرافعات يتعين اعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته وما يتفرع عن كل منها مجرد سبب في نطاقها، وتبعاً لذلك فإنه لا يقبل أمام محكمة الاستئناف التمسك بسبب الحالة لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة في حين يجوز في نطاق الحالة المعروضة أمام هذه المحكمة تغيير السبب أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة هو طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أضيف إليه أمام محكمة الاستئناف طلب الإخلاء لتغيير الاستعمال، فإن هذه الإضافة لا تعد سبباً جديداً في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 235 مرافعات وإنما هي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا تقبل أمام محكمة الاستئناف إعمالاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 120 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 120 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
نماء للتطوير العقاري .ذ.م.م
شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م )
مطعون ضده:
غالية محمد أنور لطفي العطار
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/255 استئناف عقاري
بتاريخ 19-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها " غالية محمد أنور لطفي العطار " أقامت الدعوى رقم 331 لسنة 2021 عقاري جزئي على الطاعنتين " نماء للتطوير العقاري .ذ.م.م ، شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م ) " ـ وشركتين أخرتين غير مختصمتين في الطعن " شركة داماك للتطوير العقاري (ش ذ م م) ، شركة داماك العقارية دبـي (مساهمة عامة) " ـ بطلب الحكم ببطلان وفسخ عقد البيع المؤرخ 24/9/2013 مع إلزامهن بالتضامن بأداء مبلغ 923677 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، واحتياطياً بإلزامهن بتعويضها بمبلغ 369470 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ً ، وقالت بياناً لذلك إن تلك الشركات تمثل كياناً اقتصادياً واحداً وبموجب العقد سالف البيان اشترت من الطاعنة الأولى ا لوحدة العقارية رقم 1208 بالعقار المبين تفصيلا بالصحيفة على أن يكون تاريخ الإنجاز يوليو 2016 ، وإذ لم يتم إنجاز الوحدة في الموعد المتفق عليه ، كما تم تغيير مواصفات الوحدة من فندقية إلى سكنية ومن ثم أقامت الدعوى، دفعت الطاعنة الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، ودفعت باقي الشركات بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهن لرفعها على غير ذي صفة ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة الثانية والشركتين غير المختصمتين ، وبعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 793 لسنة 2021 عقاري وبتاريخ 7/12/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة الدعوي الي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، ندبت محكمة أول درجة ـ بعد إعادة الدعوى إليها ـ خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت ب عدم قبول الدعوى قبل الشركتين غير المختصمتين سالفتي البيان لرفعها على غير ذي صفة، وبرفض الدفع قبل الطاعنة الثانية وبرفض الدعوى قبلها، وبفسخ عقد البيع الوحدة العقارية (الشقة الفندقية) رقم PRVA\ 12 \ 1208 الكائنة في مشروع بريفيه ( Prive )، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدي مبلغ 923677 درهم، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1/3/2021 وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنتان والشركتين سالفتي البيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 255 لسنة 2022 عقاري ، وجهت المطعون ضدها استئنافاً فرعياً ـ بطلب إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بعدم قبول الدعوى قبل الشركتين غير المختصمتين لرفعها على غير ذي صفة ، والحكم بإلزام تلك الشركات جميعها بالتضامن بأداء المبالغ المحكوم بها بالحكم الابتدائي ـ ، ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد إيداع التقرير قضت بتاريخ 19/1/2023 برفض الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنتان على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 120 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 31/1/202 طلبتا فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن.
وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنتان بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقولان إن الثابت في الأوراق أن العقد سند الدعوى مبرم بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها ، وثابت بالعقد وبإقرار المطعون ضدها وجود شرط التحكيم ، وأن الطاعنة الثانية صفتها في الدعوى منتفية لانتفاء صلتها بالعقد ، ومن ثم تكون الدعوى مقامة على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة الثانية ، وغير مقبولة بالنسبة للطاعنة الأولى لوجود شرط التحكيم وإذ خالف الحكم الصادر في الاستئناف رقم 793 لسنة 2021 والحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهيا إلى عدم الاعتداد بشرط التحكيم وتوافر صفة الطاعنة الثانية تأسيساً على الاشتراك فيما يُسمى بالمشروع المشترك في حين نفت دائرة الأراضي والأملاك وجود هذه التسمية فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعاً أو مشتركاً في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل تحصيل وفهم الواقع فيها وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، كما أنه ومن المقرر عملاً بمفاد نص المادة ( 250) من قانون المعاملات المدنية ، أنه ولئن كان انصراف آثار العقد قاصرة على أطرافه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقد ، إلا أنه من المقرر - كذلك - أنه من الجائز وفي مجال الاستثمار العقاري تعدد أصحاب المشروع الواحد واشتراكهم - رغم اختلاف الشخصية الاعتبارية والذمم المالية لكل منهم - في مشروع مشترك ، بما يرتب المسئولية المشتركة لهم جميعاً عن الالتزامات الناشئة عنه ، كما من المقررأن الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لا يلزم إلا أطرافه وبالتالي لا يسرى على غيرهم، فإذا تعدد المدعى عليهم وكان بعضهم دون الباقين هم من وافقوا على شرط التحكيم الوارد في العقد موضوع النزاع المبرم مع المدعى، وكانت المطالبة في الدعوى تتعلق بهذا العقد، فإن حسن سير العدالة يقتضى عدم تجزئة النزاع ويتعين نظره أمام جهة واحدة هي المحكمة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل وأن مجال تطبيق هذه القاعدة أن يكون المدعى عليه الغير طرف في اتفاقية التحكيم خصماً حقيقياً، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم السابق صدوره في الاستئناف رقم 793 لسنة 2021 عقاري ـ سالف البيان ـ قد خلص إلى أن الطاعنة الثانية مختصمة في الدعوى اختصاماً حقيقياً ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات بالدعوى وليس التحكيم ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق ومستندات الدعوى إلى توافر صفة الطاعنة الثانية في الدعوى على سند مما خلص إليه من خلال أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من أن الثابت من كشف الحساب الصادر بتاريخ 2/7/2019 من الطاعنة الأولى أن من تنوب عنها في تحصيل الدفعات المتعلقة بالعقد سند الدعوى سواء نقداً أو بشيكات هي الطاعنة الثانية ، وأن الطاعنة الثانية هي القائمة بالتسويق والدعاية للمشروع الكائن به الوحدة محل النزاع ، كما قامت بتاريخ 13/3/2020 بإرسال خطاب إلى المطعون ضدها طالبة منها التوقيع على ملحق تعديل اتفاقية البيع والشراء المتضمنة تغيير بند الاستخدام المصرح به ليصبح سكني، ومن ثم فقد جمعتها بالمطعون ضدها علاقة واقع مباشرة بشأن الوحدة موضوع الدعوى ، ومن ثم تتوافر صفتها في الدعوى ، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغا له أصله الثابت في الأوراق ويتفق مع صحيح القانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويؤدي إلى النتيجة التي التهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنتان بالنعي من حجج على خلافه بغية الوصول على نتيجة مغايرة ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته محض مجادلة موضوعية فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنأى عم رقابة محكمة التمييز ومن ثم يضحى غير مقبول.
وحيث تنعي الطاعنتان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقولان إن الثابت في الأوراق أن الطاعنة الأولى قامت بتنفيذ التزامها التعاقدي وقدمت شهادة تثبت انجاز المبني الكائن به وحدة النزاع كشقق فندقية ، وأن العقد سند الدعوى ثابت به أنه عقد بيع شقة فاخرة مخدومة وليس عقد بيع شقة فندقية أو إدارة شقة فندقية ، ومن ثم فهي غير ملزمة بالتشغيل الفندقي ، وأن المطعون ضدها هي من قامت بالامتناع عن سداد باقي الثمن واستلام الوحدة رغم اخطارها من قبل دائرة الأملاك والأراضي وانتهاء مهلة الإخطار ، ومن ثم لا يحق للمطعون ضدها طلب فسخ العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ العقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية - يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف - بما مؤداه - أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، كما من المقررأن النص في المادة (2) من المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي على أنه تطبّق أحكام هذا المرسوم على المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة ، بما فيها المنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي والنص في المادة 3 من ذات المرسوم علي أن "أ-يُحظر تشغيل أية منشأة فندقية في الإمارة ما لم تكن مرخصة ومصنفة من الدائرة ب-يُحظر تشييد أية منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة واستيفاء الشروط المقررة بموجب التشريعات السارية ج- على جميع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة عدم إصدار أي ترخيص لإقامة أي مبنى أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك ، و النص في المادة (5) من المرسوم المشار اليه على أنه أ- يتم منح الجهة الراغبة بمزاولة النشاط في الإمارة الموافقات الأولية والترخيص والتصنيف الذي تستحقه وشهادة عدم الممانعة باستقبال النزلاء وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن .ب-يجب على المنشأة الفندقية الراغبة بمزاولة النشاط توفير كافة متطلبات تشغيلها فعلياً والتقدم للدائرة بطلب الحصول على الترخيص ج - بعد منح المنشأة الفندقية الترخيص يتم الكشف والتدقيق الموقعي عليها وذلك لغايات تصنيفها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن . د- يُحظر على المنشأة الفندقية ممارسة النشاط قبل توفير كافة متطلبات التشغيل المعتمدة لدى الدائرة وحصولها من الدائرة على شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء. هـ- بعد حصول المنشأة الفندقية على الترخيص يتم تسجيلها في السجل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية والذي تدوّن فيه كافة البيانات الأساسية المتعلقة باسم المنشأة الفندقية والمرافق التابعة لها وعنوانها واسم مالكها ومديرها وأية بيانات أخرى تراها الدائرة لازمة. ومؤدي ذلك أنه يجب لتشغيل أيه منشاة فندقية أن تكون مرخصة ومصنفة من دائرة السياحة والتسويق التجاري ، ولا يجوز تشييد أية منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة واستيفاء الشروط المقررة ، وأن الحصول علي الموافقة المبدئية على انشاء المنشأة الفندقية لا يغني عن الحصول من الدائرة على الترخيص والتصنيف و استيفاء باقي متطلبات التشغيل وممارسة النشاط و شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء ،كما من المقرر أن استخلاص إثبات أو نفى الخطأ التعاقدي من جانب أي من طرفي العقد وتقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين وأحقية المشترى في حبس ما لم يكن قد وفاه من ثمن المبيع ولو كان مستحق الأداء لحين زوال الخطر الذي يتهدده من عدم وفاء البائع بالالتزام المقابل هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ العقد سند الدعوى على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبرة وأورده بمدوناته من أنه " بتاريخ 24/9/2013 تعاقدت المدعية بصفتها المشتري مع المدعى عليها الأولى بصفتها البائع والمطور العقاري على شراء الوحدة العقارية بالشقة الفندقية 1208 الكائنة في الطابق 12 في المشروع المسمى بريفيه ( Prive ) ، وذلك لقاء ثمن إجمالي وقدره 981,550 درهم . حيث سددت المدعية مبلغ و مقداره (923,677) درهم للمدعى عليها الأولى نماء للتطوير العقاري ، وفق ايصال السداد الصادر عن شركة داماك العقارية، أنه بتاريخ 16/6/2015 صدرت موافقة مبدئية من دائرة السياحة والتسويق التجاري على تشييد منشأة فندقية على قطعة الأرض رقم ( BB.A 03.034 ) لمشروع بريفيه، والذي ترجع ملكيته للمدعى عليها الأولى/ نماء للتطوير العقاري ذ.م.م مشروطة باستيفاء شروط الترخيص ومعايير التصنيف من الجهات المعنية الأخرى، وأنه بتاريخ 25/8/2019 صدرت شهادة إنجاز صادرة من سلطة دبي للتطوير ( DDA ) نصت على أن كافة الطوابق بالبرج الأول شقق فندقية، وكافة الطوابق بالبرج الثاني شقق فندقية بالمشروع، وأن المبنى كان مصنف كشقق فندقية سابقاً باسم (" (" Prive Maison Damac تحت ترخيص رقم (856190) من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وتم تصنيف المنشأة بتاريخ 12/9/2019 ولغاية 20/10/2020 بفئة الفخمة، وكان الثابت كذلك للخبرة بالانتقال والمعاينة لمقر الوحدة العقارية أن البرج جاهز من ناحية الخدمات، وتوجد مزود خدمات (شركة وايت سبوت) المعينة من المدعى عليها الأولى، ولا يوجد مكتب للحجوزات (في حالة شقق فندقية)، ويوجد شركة لوفر لإدارة الخدمات المشتركة (إدارة اتحاد الملاك)، وأن الوحدة موضوع الدعوى منجزة بالكامل ومفروشة، ولم يتضح للخبرة وجود مشغل فندقي، كما لا يوجد عدم ممانعة من دائرة السياحة والتسوية التجاري باستقبال الزبائن، ولا يوجد تصنيف شقق فندقية صادر من دائرة السياحة التسويق التجاري، ولا يوجد رخصة لمزاولة نشاط الشقق الفندقية من دائرة السياحة والتسويق التجاري، ولما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة إخلال المدعى عليها الأولى في عدم استيفاء جميع متطلبات التشغيل وممارسة نشاط الشقق الفندقية في المشروع الكائنة به والوحدة العقارية محل التداعي والحصول على شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء من دائرة السياحة والتسويق التجاري والمنصوص عليها بالمرسوم رقـم (17 ) لسنـة 2013 بشـأن ترخيـص وتصنيـف المنشآت الفنـدقيـة فـي إمارة دبـي، والاكتفاء فقط بأخذ الموافقة المبدئية من دائرة السياحة ولم تستوف باقي الإجراءات بهدف التسويق عن مشروع لوحدات فندقية، وإذ أن المبنى الكائنة به الوحدة العقارية محل التداعي لا يعتـبر مبنى شقـق فندقيـة سـياحية في ظـل عـدم وجـود ترخيص سـياحي للمبنى الكـائنة بـه وحـدة التـداعي فـإنه لا يمكـن اسـتخدامها على أسـاس شـقة فندقية، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى ثبوت اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية لعدم تنفيذ العقد سند الدعوى بطريقة تتفق مـع مـا يوجبه حسـن النيـة بتسـليم المدعية وحـدة التـداعي بالحالـة والأوصـاف الـتي تـم الاتفـاق عليهـا بينهمـا، وهي وحـدة فندقيـة والتي لا يمكـن لـها في ظـل عـدم وجـود ترخيص سـياحي اسـتخدامها والانتفـاع بهـا على أسـاس أنها شـقة فندقيـة، وهـو مـا كـان محـل اعتبـار عنـد ابرام العقد والـتي لولاهـا مـا أقـدمت على التعاقـد مـع المدعى عليها لشـرائها بمـا يتـوافر معـه المـبرر المـوجب للفسخ، دون أن ينال من ذلك ما قدمه المستأنفين من شهادة بتصنيف المشروع الكائن به وحدة التداعي كشقق فندقية ، إذ أن ذلك لا يغني عن الحصول علي الترخيص المطلوب من دائرة السياحة والتسويق التجاري لتشغيل المشروع كمنشأة فندقية وهو ما خلت منه الأوراق لما سلف بيانه فضلا عن أن الثابت من مطالعة الشهادة المنوه عنها أنه مدون عليها انتهاء التصنيف بما يتوافر المبرر الموجب لفسخ العقد ورد ما دفع من الثمن كأثر مترتب على الفسخ " وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويتفق مع صحيح القانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ، ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنتان بالنعي من حجج على خلافه بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لا سيما وأن البين من الأوراق قيام الطاعنة الثانية بتاريخ 13/3/2020 بإرسال خطاب إلى المطعون ضدها طالبة منها التوقيع على ملحق تعديل اتفاقية البيع والشراء المتضمنة تغيير بند الاستخدام المصرح به ليصبح سكني ومن ثم ينحل النعي في حقيقته إلى مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز ومن ثم يضحى غير مقبول ، كما أن ما تثيره الطاعنتان بالنعي بشأن إخطار دائرة الأراضي والأملاك المطعون ضدها بسداد باقي الثمن وانتهاء مهلة الإخطار يٌعد ـ أياً كان وجه الرأي فيه ـ دفاعاً جديداً خلت الأوراق من سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون غير مقبول ،ومن ثم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنتين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 135 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 135 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
وليد محمد محمد
تايجر العقارية
مطعون ضده:
وداد بابكر حمد بلال
احمد محمد طه  صالح
فاطمة الزهراء محمد طة صالح
اية محمد طه صالح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1311 استئناف عقاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في المطعون ضدهم (1- وداد بابكر حمد بلال 2- احمد محمد طه صالح 3- فاطمة الزهراء محمد طه صالح 4- أية محمد طه صالح) أقاموا الدعوى رقم 130 / 2021 عقاري جزئي ضد الطاعنين (1- وليد محمد محمد 2- تايجر العقارية) بطلب الحكم فسخ عقد الشراء سند التداعي والزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل برد المبلغ المسدد لهما من مورثهما وقدره 3,184,965 درهم بالإضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وإلزامهما بالتضامن والتكافل بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم لاخلالهما بشروط العقد وعدم تسليمهم شقق التداعي وعدم تأجيرها وفقا لسعر السوق حسب الاتفاقيات لمدة عام ونصف و ما فاتهم من كسب طوال تلك المدة مبلغ وقدرة 2,400,000 درهم بالإضافة الى المبلغ المسدد من الثمن وبذلك تكون جملة المطالبة 3,184,965 درهم + 2,400,000 مبلغ وقدره 5,584,965 درهم واحتياطيا : القضاء بفسخ العقد وفقا للقوه القاهرة والظروف الطارئة ، علي سند أنهم ورثة المرحوم محمد طه محمد صالح، وقد قام موروثهم بشراء 20 وحدة سكنية (أستوديو) في برج الجوهرة التابع للمدعى عليهما والمقام على قطعة ارض رقم 1824 في مثلث قرية جميرا - دبى وقام بتسجيلها باسمه واسم أبناءه الورثة وذلك حسب اتفاقيات الشراء سند التداعي آلا إن المدعى عليهما لم يلتزما بإنجاز الوحدات دفع المدعى عليهما عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني الصحيح ودفع المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلي غير ذي صفة وبجلسة 25-08-2021 قضت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المدعين ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1311 / 2021 عقاري وبعد إن ندبت المحكمة خبير في الدعوي اودع تقريره قضت بجلسة 13-07-2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به برفض طلب التعويض والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفين مبلغ 1.206.060.40 درهم تعويضا عن فوات انتفاعهم من وحدات التداعي عن الفترة من 01-06-2019 وحتي 01-06-2021 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعن المدعى عليهما في ذلك الحكم بالتمييز رقم 521 / 2022 طعن عقاري وبجلسة 08-11-2022 قصت المحكمة بنقض الحكم المطعون وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد وذلك القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع وبعد الإحالة قضت المحكمة بجلسة 16-01-2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به برفض طلب التعويض والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفين مبلغ 1.206.060.40 درهم تعويضا عن فوات انتفاعهم من وحدات التداعي عن الفترة من 01-06-2019 وحتي 01-06-2021 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

طعن المدعى عليهما في ذلك الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوي في 07-02-2023 بطلب نقضه وقدم وكيل المطعون ضدهم مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت في الأوراق فيما قضى به من الزامهما بتعويض المطعون ضدهم عن فوات انتفاعهم من وحدات التداعي بالرغم من ان المطعون ضدهم قد اوردوا السبب الحقيقي بطلب الفسخ انهم تعثروا ماديا بسبب مرض مورثهم وبالمخالفة لما ثبت من تقرير الخبير ان الإنجاز تم بنسبة 100 % وان المطعون ضدهم لم يسددوا الا مبلغ مقداره 3184965 درهم ، وان هذا المبلغ يشكل فقط 30.68% من قيمة الوحدات المتعاقد عليها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - انه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي اليه بحيث يجب أن يقوم حكمها على أسباب واضحة لا غموض فيها ولا إبهام وتنم عن فهم المحكمة لحقيقة الواقع في الدعوى وبما قدم فيها من مستندات وتقارير خبره وإلا كان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم فهمه للعناصر الواقعية الثابتة في الدعوى كما يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب وبالأخلال، بالحق في الدفاع إذا لم يتضمن الرد بأسباب خاصه على أوجه الدفاع الجوهري التي يتمسك بها الخصم وهي تكون كذلك إذا كان لها ما يساندها من أوراق الدعوى أو مقترنه بالدليل المثبت لهذا الدفاع مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وتتأثر به النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد محصته في أسباب حكمها لكان من الممكن أن تتغير به هذه النتيجة وهو الأمر الذي يكون معه الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا ومن المقرر أيضا أن المسئولية - سواء كانت عقدية أو تقصيرية - لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، وعلى الدائن إثبات ارتكاب المدين فعلاً ضاراً والضرر الذى أصابه، وثبوت أو نفى توافر الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية بينهما هو ولئن كان من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن الموضوعية التي تستخلصها من الوقائع الملابسة الا ان شرط ذلك ان تسند في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم وإذ كان ذلك وكان الطاعنين قد تمسكوا بان المطعون ضدهم قرروا بانهم غير قادرين علي السداد للظروف التي حاقت بهم من وفاه مورثهم ? المتعاقد على الشراء ? والمتغيرات الاقتصادية التي سادت العالم الا ان الحكم المطعون فيه قد اكتفي بالقول بما أورده بأسبابه (( من المتعين عليهما تسليم الوحدات للمدعين في 1-6-2019 وعدم ربط التسليم بسداد الأقساط حتى يمكن للمدعين تأجير الوحدات و سداد المبالغ المتبقية من قيمتها عملا بالند 4/7 ، وكان الثابت من تقرير الخبير الأصلي والتكميلي الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه ان المشروع تم إنجازه في 11-2-2020 ولم يتم تسليم الوحدات للمدعين لربط المدعى عليهما التسليم بسداد الأقساط بالمخالفة للبند 4/7 ، ولا يوجد أي اخلال من المستأنفين بهذا الخصوص، كون أن القسط الأول هو الذي يتم سداده قبل الإنجاز، و قد تم سداد هذا القسط، و أما باقي الأقساط فيتم سدادها بعد الإنجاز، علما بأن المستأنفين كانوا قد سددوا القسط الثاني و جزء من القسط الثالث قبل الإنجاز، أي قبل استحقاقهما ، وان قيمة الريع الصافي للوحدات عن الفترة من 01-06-2019 حتى 01-06-2021) وفق معدل مؤشر الإيجارات التابع لدائرة الأراضي و الأملاك بعد خصم رسوم الصيانة السنوية التقديرية، وخصم 15 يوم في السنة لكل وحدة هو 1,206,060.40 درهم ومن ثم يكون قد ثبت خطأ المدعى عليهما بتأخرهما في الإنجاز وعدم تسليم الوحدات للمدعين وحرمانهما من الانتفاع بها مما فوت عليهما قيمة ايجارها على النحو المبين بتقرير الخبير " وتضيف اليها المحكمة ردا على أسباب الطعن بالتمييز ان السبب الحقيقي لدعوى المستأنفين ليس تعثرهم ماديا بسبب مرض مورثهم، وانما لسبب اخر هو تخلف المستأنف ضدهما عن الوفاء بالتزاماتهما العقدية بتأخرهما في الإنجاز وعدم تسليم الوحدات للمدعين وحرمانهما من الانتفاع بها مما فوت عليهما قيمة ايجارها على النحو السالف بيانه ، وانهم ساقوا مسألة تعثرهم ماديا والقوة القاهرة والظروف الطارئة كمبرر لطلبهم فسخ العقد وهو الامر الذي سبق وان رفضته المحكمة )) وإذ كانت هذه الأسباب لا تصلح درا على دفاع الطاعنين المار بيانه فمن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

لما كان ذلك وكان الطعن الماثل هو طعن للمرة الثانية فانه عملا بحكم المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية فان المحكمة تتصدي للفصل في الاستئناف رقم 1311 / 2021 عقاري

وحيث أن الثابت من صحيفة الدعوي وصحيفة الاستئناف المقدمتين من المطعون ضدهم بانهم تمسكوا ضمن اسبابهم بان تنفيذ العقد محل التداعي اصبح مستحيلا لظروف مرض مورثهم وانشار جائحة كورونا الذى من شأنه استحالة تنفيذ الالتزام بعد وفاة مورثهم مما يحق لهم ان يطالبوا بفسخ العقد ، كما ان الثابت من تقرير الخبير ? بدون نظر الي ما اوره من اراء قانونية او تفسيره لبنود التعاقد تلتفت عنها المحكمة - ان المطعون ضدهم لم يسددوا الا القسط الأول و الثاني و جزء من القسط الثالث لكافة الوحدات موضوع الدعوى وان المبلغ الإجمالي المسدد من ثمن الوحدات هو 3,184,965 درهم، و هذا المبلغ يمثل حوالي نسبة (30.67%)، و المتبقي من ثمن الوحدات هو مبلغ 7,197,143 درهم وإذ انتهت محكمة الموضوع بدرجتيها الى رفض طلب الفسخ - والذى اصبح قضاءا نهائيا بعدم الطعن عليه ? لأنها لا ترى فيما ذكره المدعين من تفشي كوفيد 19 وسياسة الاغلاق بسبب كورونا ووفاة موروث المدعين ما يؤدي الى استحالة تنفيذ العقد وهو ما تشاطره فيه هذه المحكمة لأسبابه وتضيف اليها ان تلك الأسباب لا تتوافر بها القوة القاهرة كما هي معرفة به في القانون والتي تؤدي الى استحالة تنفيذ الالتزام ، وإذ كان ذلك وكان الثابت ان المطعون ضدهم لم يسددوا جزء من القسط الثالث وباقي الأقساط حسب الجدول المتفق عليه وذلك من تاريخ 11-04- 2020 لا ينال من ذلك ما قرره المطعون ضدهم من ان الاتفاق كان سداد الأقساط من عائد الايجار ذلك ان البند المستند اليه في عقود البيع قد أورد "التزم البائع بصفة دائمة (تايجر العقارية) و ذلك حتى الانتهاء من سداد كافة المستحقات المالية للبائع، و ذلك بتأجير الوحدة السكنية العائدة ملكيتها للمشتري المذكور في العقد، حتى لا تبقى العين خالية أكثر من 15 يوم في العام بعد تاريخ تسليم الوحدة، سوف يقوم البائع بتأجير الوحدة حسب القيمة الإيجارية السوقية في دبي، تعرض القيمة الإيجارية على المالك حتى يتم الموافقة على القيمة الإيجارية المعروضة عليه ، ويحق للمشتري إحضار مستأجرين آخرين."" مما تستخلص منه المحكمة ان التزام البائع ليس التزاما بسداد قيمة الأقساط من القيمة الايجارية المحتملة والتي لم يتحدد قيمتها والتي تحدد حسب القيمة السوقية وبشرط موافقه المشترى، بل ان للمشتري الحق ان يقوم بالتأجير للغير فيكون توقف المطعون ضدهم عن سداد الأقساط غير مبرر لا سيما انهم قرروا ان لديهم استحاله في تنفيذ التعاقد للظروف التي حاقت بهم فمن ثم تكون دعوى التعويض قد أقيمت قبل الأوان لعدم وفاء المطعون ضدهم بالتزاماتهم وإذ انتهي الحكم المستأنف الى رفض طلب التعويض فان المحكمة تقضى بإلغائه ففيما قض به من رفض طلب التعويض والقضاء مجددا بعدم قبول طلب التعويض لأبدئه قبل الأوان وتأييده فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات والفى درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد التامين وفي موضوع الاستئناف رقم 1311 / 2021 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب التعويض والقضاء مجددا بعدم قبول الطلب وتأييده فيما عدا ذلك .

الطعن 137 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 137 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
ناصر سالم البدر عزيز
ماريا تيريزا نونيز بوجان
مطعون ضده:
شركة داماك ستار العقارية .ذ.م.م
شـركـة دامـاك للـتـطـويـر الـعـقـاري ش.ذ.م.م
شركة داماك العقارية ش.ذ.م.م.
شركة داماك هومز ش.ذ.م.م.
شركة داماك العقارية دبـي (مساهمة عامة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/975 استئناف عقاري
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين ( 1- ناصر سالم البدر عزيز 2- ماريا تيريزا نونيز بوجان) أقاما الدعوى 332/ 2021 عقاري جزئي ضد المطعون ضدهم (1- شركة داماك ستار العقارية .ذ.م.م 2- شـركـة دامـاك للـتـطـويـر الـعـقـاري ش.ذ.م.م 3- شركة داماك العقارية ش.ذ.م.م. 4- شركة داماك هومز ش.ذ.م.م. 5- شركة داماك العقارية دبـي -مساهمة عامة- ) بطلب الحكم ببطلان وفسخ الاتفاقية المبرمة فيما بين هما وبين المدعى عليهن موضوع الوحدة العقارية رقم DTPA/54/5402 في مشروع DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن تسددن لهما مبلغ وقدره 3,335,853.44 درهم (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف وثمانمائة وثلاثة وخمسون درهم وأربعة وأربعون فلساً) وإلزامهن بتعويضهما عن حبس أموالهما طوال تلك الفترة بمبلغ وقدره 499,999 درهم (أربعمائة وتسعو وتسعون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون درهم) والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، واحتياطياً، تعويضهما عن المخالفات المرتكبة من قبلهم بمبلغ وقدره 1,000,000 درهم (مليون درهم) علي سند انهما تعاقدا مع المدعى عليها الأولي لشراء الوحدة رقم DTPA/54/5402 وهي بشقة فندقية فخمة متكاملة الخدمات لقاء مبلغ أجمالي وقدره 2,995,570 درهم إماراتي وقد أوفيا بكافّة التزاماتهما وبلغ مجموع ما قاما بسداده من الثمن مبلغ وقدره 3,335,853.44 درهم ، آلا أنهماّ تفاجأ بالتغيير الجوهري الذي طال الاستخدام المصرح به للعقد من فندقي الى سكني وكانت الشركات الخمسة يشكلون كيان اقتصادي واحد في مشروع مشترك Joint Venture وفقاً لما هو ثابت من اشتراكهم جميعاً في تنفيذ عقد البيع فمن ثم كانت الدعوي وفيها دفع المدعى عليهن بعدم سماع الدعوى لمرور ما يزيد عن عام على تاريخ استلام الوحدة في مواجهه المدعى عليها الأولي وبعدم قبول الدعوى الماثلة في مواجهه المدعي عليهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لرفعها على غير ذي صفة ، وبجلسة 29-08-2021 قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المسقط لأقامتها ، استأنف المدعيان ذلك الحكم بالاستئناف 1389 /2021 عقاري وبجلسة 29-03-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعيين على ذلك الحكم بالتمييز رقم 299 لسنة 2022 وبجلسة 23-08-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون ، وفي موضوع الاستئناف رقم 1389 /2021 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف وبأعاده الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها وبعد الإعادة قضت المحكمة بجلسة 28-09-2022 برفض الدعوى ، ، استأنف المدعيين ذلك الحكم بالاستئناف رقم 975/2022 عقاري وبجلسة 29-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

طعن المدعيين على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 07-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، فقدم وكيل المطعون ضدهم مذكرة بطلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه بالأخلال بحقهما في الدفاع لعدم إيراد أي رد على دفعهما بعدم الاعتداد بملحق تعديل الاستخدام المصرح به لعدم تسجيله استنادا لنص المادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري ولبطلان الباعث وسبب الملحق وعدم مشروعيتهما لأرسال المدعى عليها الأولي رسالة عبر البريد الإلكتروني متضمنة ملحق تعديل العقد بإلغاء الاستخدام المسموح به في القسم رقم 7 من قسم التفاصيل في اتفاقية البيع واستبداله بالاستخدام المسموح به سكني، ونصت الرسالة بوضوح أن الغرض من هذا الملحق هو تلافي سداد ضريبة القيمة المضافة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك انه من المقرر إن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تلاقى الإيجاب مع القبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ،ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون ، ومن الأصول المقررة أنه إذا كانت هناك ملحقات للعقد تضمنت شرطاً يعد تعديلاً للعقد أو لأحد بنوده لم يكن منصوصاً عليه في العقد الأصلي ، فإنه يكون نافذاً في حق الطرفين بتوقيعهما تلك الملحقات ، ، ومن المقرر أيضا أنه ولئن كان مفاد النص في المادتين 6 و 7 من القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي والمادتين 1275 و 1277 من قانون المعاملات المدنية أن جميع التصرفات التي يكون محلها موجوداً فعلاً ومن شأنها إنشاء حق عقاري أو نقله أو تغييره - ومنها عقد بيع العقار - وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات يجب تسجيلها مباشرة في السجل العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وأن عدم تسجيلها يترتب عليه ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين أنفسهم ولا بالنسبة لغيرهم، وأنه لا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين. الا أن وجوب هذا التسجيل لإمكان نقل الملكية لا يضفي على هذا العقد شكلاً رسمياً أو يجعل التسجيل ركناً من أركان العقد، لأن هذه المادة لم تغير شيئا ًمن طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين، وإنما قد عدلت فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعلت نقل الملكية وحده غير مرتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته ولو لم يسجل مما مفاده إن عدم تسجيل التصرف في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2006 لا يترتب عليه البطلان ، كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( قدمته المدعى عليها الأولى من ملحق للعقد مؤرخ 23/2/2020 والثابت به بالبندين 2 ,3 أنه تم الاتفاق على تغيير الاستخدام المسموح به واستبداله بالاستخدام المسموح به الجديد وهو سكني وكان هذا الإقرار يعد إقرارا صحيحا يسقط حق المستأنفان في المطالبة بفسخ التعاقد والتعويض إذ لم يطعن المستأنفان علي هذا الإقرار بثمة مطعن ينال منه ، فضلا عن أن المستأنفان قد قاما باستلام الوحدة موضوع الدعوى بتاريخ 18/10/2018 وقاما بالتوقيع على خطاب التسليم وإقرارهما بفحص جميع المواد واستلامهم المستندات ويمكنهم الحصول على المفتاح وسكوتهم ما يقارب الأربع سنوات عن المطالبة بأية تعويضات ينم عن رضى المستأنفان ضمنيا بتقصير المدعى عليها بشان التأخير في الإنجاز أو الأخلال بالمواصفات . )) اذا كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لحجج الطاعن، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز وبالتالي غير مقبول. ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنين من أن الغرض من هذا الملحق هو تلافي سداد ضريبة القيمة المضافة ذلك أن المقرر أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، مفاده من عمل على نقض ما أجراه وتم من جهته لا اعتبار لعمله عملا بحكم المادة 70 معاملات مدنية وإذ كان ذلك وكان الثابت انه أيا ما كان وجه الراي فيما تمسك به الطاعنان من سبب لأبرام ملحق العقد فانهما قد وقعا عليه وارتضيا ما ورد به من تغير للغرض من العقد من فندقي الى سكني بدلاله انهما تسلما الوحدة بتاريخ 18-10- 2018 ولم يقيما دعواهما آلا بتاريخ 25-02-2021 مما تستخلص منه المحكمة موافقتهما على تعديل الغرض.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصاريف و الفى درهم مقابل تعاب المحاماة ومصادرة التامين .