الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 2548 لسنة 39 ق جلسة 18 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 62 ص 659

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم، ومنصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(62)

الطعن رقم 2548 لسنة 39 قضائية عليا

عاملون بالقطاع العام - تأديب شاغلي وظائف الإدارة العليا - سلطة إجراء التحقيق.
المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام.
أية مخالفات يتم إسنادها لأي من شاغلي وظائف الإدارة العليا بشركات القطاع العام يجب أن يتم التحقيق معه فيها بمعرفة النيابة الإدارية بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة - المشرع استهدف تحقيق مصلحة العاملين بالشركة المطلوب التحقيق معهم فيما نسب إليه من مخالفات لتوفير الاطمئنان لهم والحيدة في التحقيق بإسناده إلى جهة محايدة لا تخضع في عملها لأية تأثيرات من جانب الشركة والعاملين بها - القول بأن النيابة العامة تعتبر جهة محايدة وبالتالي فإن التحقيق الذي تجريه يحقق الغرض الذي استهدفه المشرع، مردود عليه بأنها وهي تجري تحقيقها يرتكز بحثها في مدى توافر الجرائم الجنائية دون التعمق في المخالفات التأديبية التي تشكل الذنب الإداري، بينما النيابة الإدارية هي الأقدر والأعمق في إجراء التحقيقات المتعلقة بالمخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بوحدات القطاع العام - يضاف إلى ذلك أن تحقيقات النيابة العامة لا تتم في جميع الأحوال بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو ما يؤدي بالهدف الذي تغياه المشرع - ومن ثم فإن الجزاء الذي يوقع بناءً على هذا التحقيق يغدو باطلاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 29/ 4/ 1993 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الطعن رقم 2 لسنة 27 ق بجلسة 17/ 3/ 1993 والقاضي في منطوقه "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن لدى دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 6/ 1997 وبجلسة 20/ 8/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة موضوع - وحددت لنظره جلسة 25/ 11/ 1997 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14/ 12/ 1997 للاختصاص، حيث نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وبجلسة 6/ 12/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 21/ 3/ 1999 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 2 لسنة 27 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 2/ 11/ 1992 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشركة المطعون ضدها بمجازاته بعقوبة اللوم وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن في شرح طعنه إنه يعمل مديراً عاماً للخدمة الفنية للنقل بالإدارة العامة للخدمة الفنية بشركة النصر لصناعة السيارات وفي 3/ 9/ 1993 أصدر مجلس إدارة الشركة القرار المطعون فيه لما أسند إليه في التحقيق الإداري رقم 132 لسنة 1989 (القضية رقم 4081 لسنة 1989 جنح حلوان المقيدة برقم 654 لسنة 1992 حصر أموال عامة عليا). وأنه علم بهذا القرار في 5/ 10/ 1992 ونعى على القرار المطعون فيه صدوره على غير أساس من الواقع أو القانون وبفهم خاطئ من جانب الشركة المطعون ضدها لما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة ذلك أن هذه التحقيقات تمت بناءً على بلاغ تقدم به العقيد/ ...... المفتش بإدارة مكافحة الإضرار بالمال العام والتي كانت تدور حول الاتهامات الآتية: -
1 - جناية الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة وارتباطها بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعمال ذلك المحرر.
2 - جناية تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة.
3 - جناية الإضرار العمدي بأموال الشركة.
4 - جريمة الإهمال في صيانة واستخدام أموال الشركة.
وقد انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى استبعاد شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بالمال العام وإرسال الأوراق إلى الشركة المطعون ضدها التابع لها كل من الطاعن و..... و..... العاملين بالشركة لمجازاتهم إدارياً عما ثبت في حقهم باعتبارهم المسئولين عن مراجعة قائمة الأسعار من خطأ تمثل في بيع قطع الغيار بأقل من تكلفتها الفعلية واستناداً إلى ذلك قامت الشركة بإصدار قرارها المطعون فيه.
وأضاف الطاعن أن التقصير الذي انتهت إليه النيابة العامة يقع على عاتق الموظفين المختصين بمراجعة الأسعار وهم - حسب تقرير لجنة الخبراء المكلفة من النيابة العامة بالبحث الفني لكافة المستندات - كل من الموظف المختص بالحاسب الآلي والمدير/ ......... والمراجع المسئول عن قائمة الأسعار........ وأن الطاعن ليس من بينهم على أساس أن وظيفته كمدير عام تتبعه أكثر من إدارة إلى جانب إدارة قطع الغيار وبالتالي فلا يجوز أن ينسب إليه أية مخالفة على ضوء ما جاء بتحقيقات النيابة العامة.
وبجلسة 17/ 3/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت هذا الحكم على أساس أن المادة رقم 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام قد أوجبت - بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا الذين ينسب إليهم أية مخالفة - أن يتم التحقيق معهم بمعرفة النيابة الإدارية بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة وأن هذا الإجراء لم يتم حيث اكتفت الشركة المطعون ضدها بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ووقعت الجزاء المطعون فيه على الطاعن مما يبطل القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة لم ترتض هذا الحكم فقد أقامت هذا الطعن ناعية على هذا الحكم الخطأ في تطبيق القانون وإهدار دفاع الشركة، ذلك أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد جرت على أن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة يغني عن إجراء التحقيق الإداري بالنسبة للمخالفات الإدارية طالما أنه قد تناول الوقائع التي تشكل الذنب الإداري وسُمعت فيه أقوال العامل وحقق دفاعه بشأنها ذلك أن إجراء تحقيق إداري رغم وجود تحقيق جنائي كاف هو تكرار للتحقيق دون مقتضٍ، يضاف إلى ذلك أن الغاية التي تتطلبها المادة (83) من القانون رقم 48 لسنة 1978 من إجراء التحقيق مع شاغلي الإدارة العليا بمعرفة النيابة العامة هي مصلحة الشركة لتحقيق حسن سير العمل في المشروع وكذلك مصلحة العاملين المطلوب التحقيق معهم بتوفير الاطمئنان لهم بإسناد التحقيق إلى جهة محايدة لا تخضع في عملها لأية مؤثرات من جانب الشركة أو العاملين بها.
وتلك الغاية متحققة في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة وبالتالي فإن استناد الشركة في قرارها بمجازاة المطعون ضده إلى تحقيقات النيابة العامة يكون في محله ويضحى قرارها المطعون فيه قد صدر صحيحاً وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على غير صحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن المادة رقم 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه "..... ويكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا وذلك بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة، أما بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الشركة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية بناءً على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة".
ومفاد ذلك أن أية مخالفة يتم إسنادها لأي من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه يجب أن يتم التحقيق معه فيها بمعرفة النيابة الإدارية وأن يتم ذلك التحقيق بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة وبالنسبة للأخير يكون بناءً على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة.
وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في تفسير هذا النص على أن المشرع استهدف من النص المشار إليه تحقيق مصلحة العاملين بالشركة المطلوب التحقيق معهم فيما نسب إليهم من مخالفات لتوفير الاطمئنان لهم والحيدة في التحقيق بإسناده إلى جهة محايدة لا تخضع في عملها لأية تأثيرات من جانب الشركة والعاملين بها ومن جانب آخر تحقيق مصلحة الشركة بتحقيق حسن سير العمل في المشروع الذي تقوم عليه الشركة وتمكينها من تحقيق الخطة الإنتاجية المرجوة والتي تتصل اتصالاً وثيقاً بالمصالح العامة الحيوية للدولة، (يراجع حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 2404 لسنة 31 ق. ع جلسة 11/ 3/ 86).
ومن حيث إن القول بأن النيابة العامة تعتبر جهة محايدة وبالتالي فإن التحقيق الذي تجريه يحقق الغرض الذي استهدفه المشرع من المادة رقم 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليها مردود عليه بأن النيابة العامة وهي تجري تحقيقاتها يرتكز بحثها في مدى توافر الجرائم الجنائية دون التعمق في المخالفات التأديبية التي تشكل الذنب الإداري بينما النيابة الإدارية هي الأقدر والأعمق في إجراء التحقيقات المتعلقة بالمخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بوحدات القطاع العام والعاملون المدنيون بالدولة بحكم طبيعة عملها، يضاف إلى ذلك أن تحقيقات النيابة العامة لا تتم في جميع الأحوال بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة، وإنما تتم بناءً على شكوى أو إبلاغ من أي فرد أو بناءً على تقرير من الجهات الرقابية المختصة الأمر الذي يؤدي بالهدف الذي تغياه المشرع من وجوب أن يتم التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة بناءً على طلب من رئيس مجلس الإدارة وإلا كان التحقيق باطلاًَ ومن ثم الجزاء الذي يوقع بناءً على هذا التحقيق يغدو باطلاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كانت بناءً على تقرير من إدارة مكافحة الإضرار بالمال العام وكلها تدور حول جنايات الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة وارتباطها بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعمال ذلك المحرر وجناية تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والإضرار العمدي بها وجنحة الإهمال في صيانة واستخدام أموال الشركة، وقد انتهت النيابة العامة إلى تخلف هذه الاتهامات الجنائية، وبالتالي فإن ما انتهت إليه هذه النيابة من ثبوت مخالفة الخطأ في مراجعة قائمة أسعار قطع الغيار وبيع هذه القطع بأقل من تكلفتها الفعلية وهي مخالفة إدارية، فإن النيابة الإدارية تكون هي المختصة بتحقيق هذه الواقعة بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بالنسبة للطاعن باعتباره من شاغلي وظائف الإدارة العليا ، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه وقد بني على تحقيقات النيابة العامة بالمخالفة لأحكام المادة رقم 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام قد صدر باطلاً لمخالفته لأحكام القانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن المطعون فيه قد أخذ بهذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى هذا الطعن في غير محله متعين الرفض

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاًَ.

الطعن 60 لسنة 37 ق جلسة 16 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 174 ص 1040

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(174)
الطعن رقم 60 لسنة 37 القضائية

تنفيذ عقاري. إيجار.
حق الراسي عليه المزاد في تسلم العقار. ينشأ من يوم صدور الحكم لا من يوم تسجيله. تصرف المدين في ثمراته وإيراداته أو في تأجيره. لا ينفذ في حق الراسي عليه المزاد من يوم صدور الحكم ولو صدر التصرف قبل تنفيذ الحكم جبراً.

----------------
مؤدى نصوص المواد 617 و618 و621 و685 من قانون المرافعات السابق، أن المدين - يعتبر بحكم القانون - حارساً على عقاره المحجوز إذا لم يكن مؤجراً قبل تسجيل التنبيه، وأنه وإن كان القانون قد أجاز له التأجير وجعله نافذاً في حق الدائنين والراسي عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة، إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين في التأجير بالقيد الذي وضعه في حالة بيعه لثمرات العقار وحاصلاته، إذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارساً بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التنبيه إلى يوم بيعه بالمزاد لتوزع كما يوزع ثمنه، أما إذ تم إيقاع البيع بصدور حكم مرسي المزاد، فإن ثمرات العقار وإيراداته تكون من حق الراسي عليه المزاد، ولا يتعلق بها حق الدائنين، لأن حقه الشخصي في تسلم العقار ينشأ من يوم صدور حكم مرسى المزاد، ولا من تسجيله، فتنقضي الحراسة التي يفترضها القانون ويرتفع عن المدين وصف الحارس، ولا تكون له صفة في التصرف في ثمرات العقار وإيراداته، أو في تأخيره ولا يكون تصرفه أو تأجيره نافذاً في حق الراسي عليه المزاد، ولا وجه للتحدي بصدور عقد الإيجار قبل التنفيذ الجبري لحكم مرسي المزاد بتسليم العقار، لأن منطوق الحكم يشتمل على أمر المدين بتسليم العقار للراسي عليه المزاد، ولا يصح أن يفيد من خطئه وتقصيره في القيام بواجبه في التسليم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، واعتبر عقد الإيجار الصادر من المدين بعد تسجيل التنبيه نافذاً في حق الراسي عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة، ولو كان صادراً في تاريخ لاحق لحكم مرسي المزاد، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد محمد محمد الأتربي وسمير أحمد الأتربي أقاما الدعوى رقم 427 سنة 65 مدني كلي بور سعيد ضد السيدة فردوس محمد دحروج والسيد علي دحروج ومحمد فهمي صالح طلبا فيها الحكم بطردهم من الشقة الكائنة بالمنزل المبين بالصحيفة وتسليمها لهما وإلزامهم بالمصروفات والأتعاب، وقالا بياناً للدعوى إنهما يملكان المنزل رقم 6 شارع الفرات بمدينة بور سعيد بموجب حكم مرسي المزاد الصادر من محكمة بور سعيد الابتدائية في القضية رقم 15 سنة 1958 بتاريخ 14/ 6/ 1965، وكان يشغل الشقة الغربية بالدور الأول من هذا المنزل محمد وفا وإبراهيم وفا، وقد قاما بإخلائها في 27/ 9/ 1965 إلا أن المدعى عليهما الأولى والثاني انتهزا هذه الفرصة واقتحما الشقة وأدخلا بها منقولاتهما فبادر المدعيان بإبلاغ نيابة بور سعيد واعترف المدعى عليهما الأولى والثاني في تحقيق الشكوى رقم 2167 سنة 1965 إداري قسم الشرق بأنهما أجرا هذه الشقة إلى المدعى عليه الثالث، وهو زوج لبنت المدعى عليها الأولى، وإذ كان تأجير الشقة ممن لا يملك هذا الحق يعتبر تعرضاً مادياً ومن قبيل الغصب، فقد طلبا الحكم لهما بالطلبات ودفع المدعى عليه الثالث بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن ملكية الشقة موضوع النزاع لم تنتقل إلى المدعين لعدم تسجيلهما حكم مرسي المزاد، وأنه استأجرها من المالك بعقد ثابت التاريخ في 27/ 9/ 1965 قبل تسليم العقار للمدعيين، وبتاريخ 16 مايو سنة 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الثالث بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبرفض الدعوى وألزمت المدعيين المصاريف و100 ج مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف المدعيان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهما وقيد الاستئناف برقم 27 سنة 7 ق، وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنان على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهما الثاني والثالث رفض الطعن ولم تحضر المطعون عليها الأولى ولم تبد دفاعاً، وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى أن عقد الإيجار الذي حرره المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الثالث في 1/ 6/ 1964 والثابت التاريخ في 27/ 9/ 1965 كان لاحقاً في هذين التاريخين على تاريخ تسجيل التنبيه بنزع ملكية العقار الذي تم بتاريخ 12/ 3/ 1958 تحت رقم 285، وأنه اتفق في العقد على أجرة مقدراها خمسة جنيهات شهرياً ولم يطعن عليها بأنها أقل من أجرة المثل، فيكون العقد من أعمال الإدارة الحسنة، وينفذ في حق الراسي عليه المزاد وفقاً لنص المادة 621 مرافعات، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور، إذ أن المادة 621 مرافعات لا تسري إلا على عقود الإيجار التي تصدر من المدين حتى تاريخ حكم رسو المزاد، لأنه بصدور هذا الحكم يصبح الراسي عليه المزاد وحده دون المدين صاحب الصفة في التأخير، والثابت بالأوراق أن حكم مرسي المزاد صدر في 14/ 6/ 1965 في حين أن عقد الإيجار الصادر من المدين ثابت التاريخ في 27/ 6/ 1965 فيكون لاحقاً للحكم وصادراً من غير ذي صفة، وإذ اعتبره الحكم المطعون فيه نافذاً في حق الراسي عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة سواء كان لاحقاً أم سابقاً على حكم مرسي المزاد، فإنه يكون قد أخطأ في تفسير المادة 621 مرافعات وصرفه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنين بشأن إثبات صورية التاريخ العرفي لعقد الإيجار والذي قصد من تقديمه على تاريخ مرسي المزاد الإضرار بهما، كما أغفل الرد على القرائن التي ساقها الطاعنان لإثبات هذه الصورية مما يعيبه أيضاً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 617 من قانون المرافعات السابق على أن "تلحق بالعقار ثمراته وإيراداته من يوم تسجيل التنبيه ليوزع منها ما يخص المدة التي تلي التسجيل كما يوزع ثمن العقار" وفي المادة 618 على أنه "إذ لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي البيوع بصفته قاضياً للأمور المستعجلة بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته" وفي المادة 621 على أن "عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه تنفذ في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 637 والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكر إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة". وفي المادة 685 على أن "يصدر حكم مرسي المزاد بديباجة الأحكام.... ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز بتسليم العقار للراسي عليه المزاد" - يدل على أن المدين يعتبر بحكم القانون حارساً على عقاره المحجوز إذا لم يكن مؤجراً قبل تسجيل التنبيه، وأنه وإن كان القانون قد أجاز له التأجير وجعله نافذاً في حق الدائنين والراسي عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين في التأجير بالقيد الذي وضعه في حالة بيعه لثمرات العقار وحاصلاته إذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارساً بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التنبيه إلى يوم بيعه بالمزاد لتوزع كما يوزع ثمنه، أما إذا تم إيقاع البيع بصدور حكم مرسي المزاد فإن ثمرات العقار وإيراداته تكون من حق الراسي عليه المزاد ولا يتعلق بها حق الدائنين، لأن حقه الشخصي في تسلم العقار ينشأ من يوم صدور حكم مرسي المزاد لا من يوم تسجيله، فتنقضي الحراسة التي يفترضها القانون ويرتفع عن المدين وصف الحارس ولا تكون له صفة في التصرف في ثمرات العقار وإيراداته أو في تأخيره ولا يكون تصرفه أو تأجيره نافذاً في حق الراسي عليه المزاد، ولا وجه للتحدي بصدور عقد الإيجار قبل التنفيذ الجبري لحكم مرسى المزاد بتسليم العقار لأن منطوق الحكم يشتمل على أمر المدين بتسليم العقار للراسي عليه المزاد ولا يصح أن يفيد من خطئه وتقصيره في القيام بواجبه في التسليم. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر عقد الإيجار الصادر من المدين بعد تسجيل التنبيه نافذاً في حق الراسي عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة ولو كان صادراً في تاريخ لاحق لحكم مرسي المزاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ تحجب الحكم بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنين الذي يقوم على أن عقد الإيجار صدر في الحقيقة بعد حكم مرسي المزاد، وأن التاريخ العرفي للعقد هو تاريخ صوري قصد تقديمه على تاريخ حكم مرسي المزاد إضراراً بالطاعنين، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه.

الطعن 59 لسنة 37 ق جلسة 16 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 173 ص 1034

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(173)
الطعن رقم 59 لسنة 37 القضائية

عقد. "فسخ العقد". التزام. "الوفاء به". بيع. نقض. محكمة الموضوع.
استخلاص الحكم تنازل البائع عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ في العقد. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. قيام الشرط الفاسخ الضمني. لا يسلب القاضي سلطته في تقدير حصول الفسخ من عدمه.

----------------
متى استخلص الحكم بأسباب سائغة تنازل الطاعنة (البائعة) عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ الوارد بلائحة بيع أملاك الميري، فإن مجادلة الطاعنة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضي الموضوع، وإذ كان الحكم قد استبعد الشرط الصريح الفاسخ، ولم يعد قائماً أمامه سوى الشرط الفاسخ الضمني، وهو لا يسلب سلطة محكمة الموضوع في تقدير حصول الفسخ من عدمه، وكان المطعون عليه (المشتري) قد أوفى بالتزاماته قبل الفصل نهائياً في الدعوى، فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والقصور في التسبيب، يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن محافظة الإسماعيلية أقامت الدعوى رقم 83 سنة 1965 مدني كلي الإسماعيلية ضد أحمد عبد الصمد أحمد طلبت فيها الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 3/ 1946 المبرم بينه وبين مصلحة الأملاك الأميرية عن قطعة الأرض الموضحة بالصحيفة واعتبار البيع كأن لم يكن وتسليم القطعة المذكورة لها باعتبارها ممثلة لمصلحة الأملاك مع أحقيتها في مصادرة 20% من ثمن المبيع وإلزام المدعى عليه بالمصروفات، وقالت شرحاً لدعواها إن المدعى عليه اشترى بموجب العقد المذكور 9 ف و21 ط و6 س من مصلحة الأملاك الأميرية لقاء ثمن قدره 562 ج و570 م سدد منه 74 ج و770 م واتفق على سداد الباقي على أقساط طويلة الأجل تبدأ من سنة 1948 وتنتهي في سنة 1967 بواقع قسط سنوي قدره 64 ج و290 م بخلاف الفوائد الأصلية. وقد تأخر المدعى عليه في سداد الأقساط منذ سنة 1958، وطبقاً للبند رقم 24 من عقد البيع يترتب على ذلك استحقاق جميع الأقساط مع فائدة بسيطة قدرها 5% سنوياً دون حاجة إلى إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية، كما أوضح البند 25 من العقد حق الجهة البائعة في طلب فسخه عند مخالفة أي من شروطه وأنه في حالة الفسخ يكون لمصلحة الأملاك البائعة الحق في مصادرة 20% من ثمن المبيع كتعويض عن العطل والضرر، وإذ لم يقم المدعى عليه بالوفاء بالتزاماته الموضحة بالعقد رغم إنذاره بكتاب مسجل بمعرفة رئيس مجلس المدينة في 26/ 9/ 1963 ورغم التنبيه عليه بالدفع على يد محضر في 20 مارس سنة 1965 فإنه يكون من حق المدعية طبقاً للبند 25 من العقد والمادة 158 من القانون المدني طلب فسخ البيع وأحقيتها في مصادرة 20% من ثمن المبيع، وبتاريخ 28/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بمصروفاتها، واستأنفت المدعية هذا الحكم لدي محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وقيد هذا الاستئناف برقم 60 سنة 7 ق، وبتاريخ 7/ 12/ 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث صممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها، وطلبت رفض الطعن وطلبت الطاعنة نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في أولها على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في الأسباب، وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الدرجة الأولى أقامت قضاءها برفض الدعوى على أن ما تضمنه البند 25 من شروط عقد البيع موضوع النزاع ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمني ورتبت على ذلك أن العقد لا يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه لعدم قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد، وأنه طبقاً للمادة 157 من القانون المدني يجوز للقاضي أن يمنح أجلاً للمدين، كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يف به المدين من التزاماته قليل الأهمية، وأن ما تبقى في ذمة المدعى عليه من الثمن غير جسيم بالنسبة لما سدده، وقد أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم للأسباب التي بني عليها، وأضاف إليها أن المادة الرابعة من لائحة شروط البيع التي أحالت إليها ديباجة العقد وإن تضمنت شرطاً صريحاً فاسخاً إلا أن المستفاد من سلوك الطاعن أنه تنازل تنازلاً ضمنياً عن هذا الشرط، وهذا من الحكم تناقض إذ أقام قضاءه على أمرين متغايرين لا يمكن أن يقوم حكم عليهما مجتمعين لاختلاف شرطي الفسخ الصريح والفسخ الضمني طبيعة حكماً، هذا إلى أن الحكم لم يبين في أسبابه على أي من هذين الشرطين أقام قضاءه، كما لم يبين الأساس الذي استند إليه في اعتبار الشرط الذي تضمنه البند 25 من شروط عقد البيع شرطاً فاسخاً ضمنياً، ولم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من أن المادة الرابعة من لائحة شروط بيع أملاك الميري المحال عليها بموجب البند 25 المذكور تتضمن شرطاً صريحاً فاسخاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه بعد أن اتخذ أسباب الحكم الابتدائي أسباباً له أضاف إليها قوله "إن المستأنفة لم تتمسك بالشرط الفاسخ الصريح وتعتبر العقد مفسوخاً رغم تخلف المستأنف عليه عن سداد الأقساط السنوية المستحقة منذ سنة 1958 وما تلاها حتى سنة 1963 حيث نبه عليه مجلس مدينة العريش بالسداد بكتاب موصى عليه بتاريخ 25/ 1/ 1963 كما أن جميع الإجراءات التي اتخذت قبل المستأنف عليه منذ هذا التاريخ حتى يوم رفع الدعوى كانت تستند إلى البند 25 من عقد البيع الذي لا يعدو أن يكون مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمني دون الإشارة إلى الشرط الفاسخ الصريح الوارد في المادة الرابعة من لائحة شروط بيع ملك الميري وملحق هذه الشروط، يدل على ذلك أن مجلس مدينة القنطرة قد أرسل للمستأنف عليه كتاباً مؤرخاً 25/ 6/ 1963 ينبه عليه فيه بسداد باقي أقساط الثمن والفوائد وإلا اتخذ ضده الإجراءات طبقاً للمادة 25 من شروط البيع، كما قامت المستأنفة بإنذاره على يد محضر في 2/ 3/ 1965 ونبهت عليه بالوفاء وإلا حق لها أن تعمل المادة 25 من عقد البيع وتفسخ هذا العقد، بل إن المستأنفة قد أسست طلب الفسخ في صحيفة دعواها المعلنة للمستأنف عليه بتاريخ 20/ 5/ 1965 على البند 25 المشار إليه دون غيره" ثم خلص إلى اعتبار أن الطاعنة قد تنازلت عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ، وأنها أقامت دعواها بالاستناد إلى الشرط الفاسخ الضمني ورتب على ذلك تأييده لما قضى به الحكم الابتدائي من رفض الدعوى بعد أن بادر المطعون عليه بالوفاء قبل صدور الحكم، وهذا الذي أقيم عليه الحكم هو استخلاص سائغ ولا يشوبه قصور أو تناقض، ويتضمن الرد الكافي على دفاع الطاعن في هذا الخصوص، كما أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد بين الأسباب التي عول عليها في اعتبار أن البند 25 من عقد البيع هو ترديد للشرط الفاسخ الضمني.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على دعامتين "الأولى" أن الطاعن لم يتمسك بالشرط الصريح الفاسخ منذ سنة 1958 حتى سنة 1963 "والثانية" أن وفاء المطعون ضده يعوق الفسخ حتى وإن كان هذا الوفاء بعد رفع دعوى الفسخ والدعامة الأولى تنطوي على استخلاص غير سائغ وفساد في الاستدلال، ذلك أن تريث الطاعن في رفع الدعوى وتمسكه في إنذار المطعون عليه وفي صحيفة الدعوى بالبند 25 من شروط عقد البيع لا يمكن أن يستخلص منه تنازله عن الشرط الصريح الفاسخ ما دام عقد البيع قد تضمن الإحالة على المادة الرابعة من لائحة بيع أملاك الميري المتضمنة الشرط المذكور. والدعامة الثانية تنطوي على مخالفة المادة 334 من القانون المدني الملغي التي تحكم واقعة النزاع، والتي توجب الفسخ حتماً عند قيام الشرط الصريح الفاسخ بحيث لا يستطيع المشتري أن يتفادى الفسخ بأداء الثمن أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ. وإذ اقتصر الحكم في قضائه على هاتين الدعامتين وإحداهما تقول على أسباب غير سائغة ودليل غير مقبول وثانيتهما تخالف القانون فإنه يكون قاصراً في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن الحكم قد استخلص بأسباب سائغة على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - تنازل الطاعنة عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ الوارد بلائحة بيع أملاك الميري، وأن مجادلة الطاعنة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضي الموضوع. وإذ كان الحكم قد استبعد الشرط الصريح الفاسخ، ولم يعد قائماً أمامه سوى الشرط الفاسخ الضمني وهو لا يسلب سلطة محكمة الموضوع في تقدير حصول الفسخ من عدمه، وكان المطعون عليه قد أوفى بالتزاماته قبل الفصل نهائياً في الدعوى، فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض على النحو الذي أشارت إليه بالسبب الأول، وبالشق الثاني مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه انتهى إلى أن نص البند 25 من شروط العقد لا يغني عن الإعذار، وهو ما يفهم منه أن الحكم المذكور كون عقيدته على أساس أن الطاعنة لم تعذر المطعون عليه، هذا في حين أن الثابت بحافظتها أنها أعذرت المطعون عليه بتاريخ 20/ 3/ 1965، كما أن الحكم قدر أن العقد لا يحتوي إلا على شرط فاسخ ضمني في حين أن الثابت بديباجته أنه يحيل إلى لائحة بيع أملاك الميري التي تضمنت المادة الرابعة منها الشرط الفاسخ الصريح.
وحيث إن هذا النعي في الشق الأول مردود بما سلف بيانه في الرد على السبب الأول؛ ومردود في الشق الثاني بأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه يبين أنه لم يغفل الإشارة إلى الإعذار الذي أرسلته الطاعنة للمطعون عليه في 20 مارس سنة 1965 ثم أردف ذلك بأن العقد قد تضمن شرطاً فاسخاً ضمنياً يجوز معه للقاضي أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته، وأن الثابت أن المطعون عليه قد قام بسداد باقي الثمن على ما تضمنته شروط الاتفاق، وأن الباقي قليل الأهمية بالنسبة لما تم الوفاء به، ولم يثبت أن ثمة أضراراً قد لحقت بالمدعي من جراء تأخر المدعى عليه في السداد خاصة وأنه قد اقتضى فوائد التأخير، ومفاد ذلك أن الحكم لم يخالف الثابت بالأوراق في خصوص الإنذار الموجه من الطاعنة إلى المطعون عليه، كما لم يخالف الثابت في الأوراق في خصوص الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بلائحة شروط بيع أملاك الميري المحال إليه بديباجة شروط عقد البيع، ذلك أن الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بدافعها أمام محكمة أول درجة بالشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بلائحة شروط بيع أملاك الميري، وإنما تمسكت به فقط في صحيفة الاستئناف وفي دفاعها أمام محكمة ثاني درجة وهو ما رد عليه الحكم على النحو المبين في الرد على السبب الأول. إذ كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

الطعن 9 لسنة 29 ق جلسة 12 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 164 ص 1151

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

--------------

(164)
الطعن رقم 9 لسنة 29 القضائية

نقل. "أمين النقل". "وكيل بالعمولة". "مسئولية كل منهما". دعوى. تقادم. مسئولية. وكالة. "مسئولية عقدية". حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
سقوط الدعوى على الوكيل بالعمولة أو أمين النقل بسبب تأخير البضائع أو ضياعها أو تلفها بمضي 180 يوماً. يخرج عن ذلك حالتي الغش والخيانة. لا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما.

--------------
مفاد ما نصت عليه المادة 104 من قانون التجارة من أن "كل دعوى على الوكيل بالعمولة أو على أمين النقل بسبب التأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضي مائة وثمانين يوماً فيما يختص بالإرساليات التي تحصل في داخل القطر المصري... وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش والخيانة" أن القانون قد قصر الاستثناء الوارد في هذه المادة على حالتي الغش والخيانة فلا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما في هذا الشأن. وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن الطاعن تمسك بأن ما وقع من مصلحة السكة الحديد وأدى إلى تلف البصل يعتبر غشاً اقتصر على إيراد القاعدة القانونية المتقدمة دون أن يقول كلمته في وصف الوقائع التي صح لديه وقوعها من المطعون عليهما وما إذا كانت هذه الوقائع مما يسري عليه التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 104 المذكورة أو يتناوله الاستثناء الوارد فيها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليهما بصفتهما ممثلين لمصلحة السكك الحديدية المصرية، الدعوى رقم 617 سنة 1953، محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين أن يدفعا إليه مبلغ 807 جنيهات و592 مليماً، وذكر في بيان الدعوى أنه صدرت إليه، من بلدة العسيرات ثلاث رسائل بصل، وصلت محطة القباري بالإسكندرية متأخرة عن موعد الوصول المألوف، وأنه إذ وجد البصل تالفاً بسبب هذا التأخير امتنع عن استلامه ثم أقام دعواه طالباً الحكم بالمبلغ سالف الذكر على أساس أن مصلحة سكة الحديد باعتبارها أمين النقل، ملزمة بتعويضه عن تلف البصل - وقال إن البصل تلف بسبب أن المصلحة أهملته بمحطة العسيرات ولم تصدره إلا بعد بصل آخر، تخطت في تصديره دور بصل الطاعن. دفع المطعون عليهما بسقوط حق الطاعن في المطالبة لرفعه الدعوى بعد مضي أكثر من 180 يوماً المحددة بمقتضى المادة 104 من قانون التجارة - وبتاريخ 31/ 3/ 1954 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بطريق الإثبات القانونية كافة أن تلف البصل سببه تأخير مصلحة سكة الحديد في شحنه - واستندت المحكمة في قضائها برفض الدفع إلى أن المصلحة لم تلتزم طريق الدور في الشحن وفضلت في ذلك بصل الأشخاص ذوي النفوذ على بصل غيرهم، وبذلك تكون قد ارتكبت خطأ جسمياً يرقى إلى مرتبة الغش وتتعين مساءلتها على هذا الأساس - نفذ هذا الحكم بسماع أقوال الشهود، وبتاريخ 17/ 5/ 1956 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن مبلغ 555 جنيهاً و981 مليماً. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية بالاستئناف رقم 294 سنة 12 ق طالبين إلغاءه والقضاء أصلياً بسقوط حق المستأنف عليه - الطاعن - في المطالبة لمضي المدة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون التجارة - وبتاريخ 29/ 12/ 1957 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع المبدي من المستأنفين - المطعون عليهما - وبسقوط حق المستأنف عليه في المطالبة بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 104 من قانون التجارة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وتقدمت النيابة العامة بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 28/ 1/ 1962 قررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية، وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 7/ 11/ 1963 وفيها صممت النيابة على طلبها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه بني دعواه على أن مصلحة السكك الحديدية فضلت رسائل بعض ذوي النفوذ والجاه وشحنتها قبل رسائله وتسببت بذلك في تلف البصل من جراء شحنه متأخراً، وأنها باتباعها هذا النظام في الشحن - نظام التفضيل - دون نظام الترتيب، تكون قد اقترفت غشاً أو خطأ جسمياً يرقى إلى مرتبة الغش - ووقوع مثل هذا الغش، من جانب أمين النقل، مانع من انطباق قاعدة التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 104 من قانون التجارة - وإذ قضت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بسقوط دعواه بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 104 المذكورة تأسيساً على ما قررته من أن ثبوت التفضيل بين المصدرين على النحو الذي استند إليه الطاعن لا يكفي ولا يوصل بذاته إلى إثبات قيام الغش المانع من سقوط الدعوى فإن حكمها يكون معيباً - كذلك يقول الطاعن إن محكمة الدرجة الأولى حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بطرق الإثبات القانونية كافة، أن تلف البصل تسبب عن تأخر مصلحة سكة الحديد في شحنه، وقد نفذ هذا الحكم وسمعت أقوال الشهود إلا أن محكمة الاستئناف أغفلت هذا التحقيق ولم تطلع عليه وذكرت في أسباب الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدلل على دفاعه المؤسس على واقعة التفضيل في الشحن وتركه مجهلاً.
وحيث إنه يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الطاعن ذكر فيها، أنه بتاريخ 31/ 3/ 1954 حكمت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي - الطاعن - بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود أن سبب تلف البصل محل الدعوى هو تأخير مصلحة السكك الحديدية في شحنه - وتمسك الطاعن في هذه المذكرة بما قرره شهود في هذا التحقيق وقال إنها جاءت مؤيدة لدعواه - كذلك تمسك الطاعن في دفاعه المبين بهذه المذكرة - في مقام الرد على دفع مصلحة السكة الحديد للدعوى، بسقوطها بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 104 من قانون التجارة - بأن هذه المادة استثنت من قاعدة سريان هذا التقادم حالتي الغش والخيانة، ثم قال (إن شحن البضائع بطريق التفضيل والمحسوبية، هو نوع من الغش وخيانة لأمانة متعهد النقل الذي يتولى إدارة مرفق عام يتعين عليه أن يحقق المساواة بين جميع عملائه في الخدمات العامة) - ولما كان نص المادة 104 من قانون التجارة، يجري بأن (كل دعوى على الوكيل بالعمولة أو على أمين النقل بسبب التأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضي مائة وثمانين يوماً فيما يختص بالإرساليات التي تحصل في داخل القطر المصري... وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش والخيانة) ومفاد ذلك أن القانون قد قصر الاستثناء الوارد في هذه المادة على حالتي الغش والخيانة فلا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما في هذا الشأن - ولما كان الحكم المطعون فيه، رغم تسليمه بأن الطاعن تمسك بأن ما وقع من مصلحة السكة الحديد وأدى إلى تلف البصل يعتبر غشاً، اقتصر على إيراد القاعدة القانونية المتقدمة دون أن يقول كلمته في وصف الوقائع التي صح لديه وقوعها من المطعون عليهما وما إذا كانت هذه الوقائع مما يسري عليه التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 104 المذكورة أو يتناوله الاستثناء الوارد فيها، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون - لما كان ذلك، وكان ما قرره الحكم من أن الطاعن لم يدلل - لا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام محكمة الاستئناف - على الغش المدعى به وعلى ربط التأخير والتلف بهذا الغش برباط السببية، وأن عجزه عن التدليل على ذلك من شأنه أن تجعل دعواه قابلة لدفعها من جانب مصلحة السكة الحديد بالسقوط المبني على التقادم المنصوص عليه في المادة 104 تجاري - هو تقرير ينطوي على القصور لأن الطاعن استند في هذا الخصوص إلى التحقيق الذي جرى أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يعرض الحكم المطعون فيه، بتاتاً، لهذا التحقيق ولم يورد ما يفيد أم المحكمة أطرحته بل إنه لم يورد حتى ما يفيد أن المحكمة اطلعت عليه - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 31/ 5/ 1956 الطعن رقم 408 لسنة 22 ق السنة السابعة ص 642.

الطعن 2142 لسنة 33 ق جلسة 18 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 61 ص 645

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وإدوارد غالب سيفين، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(61)

الطعن رقم 2142 لسنة 33 قضائية عليا

اختصاص - اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية.
المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
المنازعة التي ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية بنظرها هي المنازعة حول حق قانوني - يفترض بالضرورة وجود التزام سابق متنازع في وجوده أو الوفاء به ويستوي أن يكون مصدر هذا الالتزام عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون - نتيجة ذلك: إذا انتفى مصدر الالتزام الذي يحكم العلاقة بين طرفين في أمر ما فلا يتصور قيام نزاع بينهما حول هذا الأمر - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 5/ 1987 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً قيد بجدولها رقم 2142 لسنة 33 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 3464 لسنة 37 ق والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم بإلغاء القرارين المطعون عليهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً فيه الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى مع إلزام الجامعة المصروفات، واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون - جلسة 17/ 7/ 1995، وبجلسة 4/ 12/ 1995 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3464 لسنة 37 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 23/ 4/ 1987 طلب في ختامها الحكم أولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 997 لسنة 1980 الصادر من محافظ أسيوط باعتماد تقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء مساكن الحقوقيين بأسيوط فيما تضمنه من إضافة نصف مساحة شارع جامعة الأزهر إلى أرض التقسيم وما يترتب على ذلك من آثار. وثانياً: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ أسيوط الصادر بتاريخ 19/ 5/ 1977 فيما تضمنه من اعتماد عرض هذا الشارع بستين متراً، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 30/ 12/ 1976 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 1976 باعتبار مشروع استكمال إقامة مباني ومنشآت فرع جامعة الأزهر بمدينة أسيوط من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ هذا المشروع وتم تكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ المشروع، إلا أنه بتاريخ 27/ 2/ 1983 ورد إلى الجامعة كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بأنه سبق صدور قرار محافظ أسيوط رقم 997 لسنة 1980 بالموافقة على تقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن للحقوقيين بأسيوط كما أن المحافظ اعتمد الطريق الجديد للجامعة بعرض ستين متراً وذلك بتاريخ 19/ 5/ 1977 كما أن مجلس محلي أسيوط أصدر قراره بتاريخ 17/ 7/ 1978 بالموافقة على مشروع التقسيم المشار إليه وعلى أن تفتح شوارعه من الناحية الغربية على الطريق العام للجامعة بعرض ستين متراً.
وينعى المدعي على هذين القرارين مخالفة القانون لما تضمناه من اعتداء صارخ على أملاك الدولة حيث آلت ملكية الأرض بما فيها نصف شارع الجامعة الذي أضافه القرار الأول إلى ملكية هذه الجمعية ولم يكن من الجائز لمحافظ أسيوط أن يصدر هذين القرارين لأن القرار رقم 977 لسنة 1980 قد تضمن تعديلاً للقرار الصادر بتقرير صفة النفع العام السالف الذكر حيث سلب الجامعة نصف مساحة الطريق العام الخاص بها وضمها إلى أرض التقسيم الخاص بجمعية الحقوقيين وذلك دون سند من القانون والواقع، إذ لا يجوز تخصيص هذه المساحة لمنفعة عامة أخرى إلا بقرار في نفس المرتبة أي من رئيس الجمهورية أو من يفوضه. فضلاً عن أن القانون الواجب التطبيق على واقعة التقسيم هو القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء، وقد تضمن هذا القرار في مادته التاسعة والعاشرة أن الموافقة على التقسيم يكون بمرسوم، وهذا يعني أن السلطة مصدرة المرسوم هي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ولما كان قرار الموافقة على التقسيم صدر من المحافظ، فإنه يكون قد صدر من سلطة غير مختصة، مما يعد اغتصاباً صارخاً للسلطة بما يعدم القرار.
وبجلسة 12/ 3/ 1987 صدر الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الخرائط المساحية للموقع المخصص لمنشآت جامعة الأزهر بأسيوط قد تضمنت أن يكون الطريق العام لمدخل الجامعة 120 متراً، ونظراً لأن الطريق بهذا العرض يشمل جزءاً من أرض مستشفى الصدر، فقد شكلت لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة رأت قصر عرض الشارع على ستين متراً والمعتمد محضرها في 19/ 7/ 1977 ونفذت الجامعة الشارع على الطبيعة بعرض ستين متراً واعتمدت الخرائط من المحافظة على هذا الأساس، كما يبين من الأوراق أن المساحة التي نزعت ملكيتها لتكون مدخلاً لطريق الجامعة يدخل ضمنها مساحة 13 س 31 ط 1 ف ملك الدولة داخل كردون المدينة بحوض الجناين لم تدفع عنها الجامعة تعويضاً مقابل نزع ملكيتها، فضلاً عن أن الطريق يخدم مرفقاً عاماً يقع بطول حده الغربي هو مستشفى الصدر بأسيوط، كما يخدم مساكن تعاونية عددها (192) ومباني أهالي على حده الشرقي، وعليه يكون قرار محافظ أسيوط باعتماد خط تنظيم شارع جامعة الأزهر وتقديم عرضه بستين متراً قد صدر بمقتضى السلطة المخولة له وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للمادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وبذلك يكون قراراً سليماً، ولا وجه لما ساقته الجامعة في دفاعها من أن هذا القرار قصد به تحقيق منفعة خاصة لجمعية مساكن الحقوقيين لأن الثابت من الأوراق أن اعتماد خط التنظيم للشارع تم في 19/ 5/ 1977 قبل اعتماد تقسيم أرض هذه الجمعية عام 1980، فضلاً عن أن اعتماد خط التنظيم تم بناءً على الرسومات الهندسية لموقع منشآت الجامعة المقدم من الشركة المنفذة لمشروع منشآت الجامعة المفوضة في التنفيذ دون تدخل من جانب الجمعية المذكورة.
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بقرار محافظ أسيوط رقم 977 لسنة 1980 باعتماد تقسيم جمعية الحقوقيين بإدخال نصف مساحة شارع الجامعة المشار إليه ضمن مساحة ثلث أرض التقسيم الواجب تركها للطرق والميادين والحدائق فإنه وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء، يتعين لإدخال نصف عرض الطريق في حساب الثلث الذي يتعين على المقسم تخصيصه للطرق والميادين والحدائق، أن يكون الطريق عاماً قائماً وأن يحد الأرض المراد تقسيمها ولما كان قرار المحافظ الصادر في 19/ 5/ 1977 باعتماد خط تنظيم شارع جامعة الأزهر قراراً سليماً طبقاً للمادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، وكان هذا القرار قد صدر قبل القرار الصادر باعتماد تقسيم أرض جمعية الحقوقيين في 27/ 7/ 1980، ومن ثم فإن الشارع المذكور كان قائماً قانوناً قبل التقسيم بما يزيد على ثلاث سنوات، كما أنه إلى جانب ذلك فالثابت أن هذا الشارع يحد أرض التقسيم، وبالتالي تتوافر في هذا الشارع ما اشترطه المشرع في المادة الخامسة المشار إليها حتى يدخل نصف عرضه في حساب ثلث جملة المساحة التي يتعين على المقسم تركها للطرق والميادين والحدائق، ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة المنفذة لإنشاءات جامعة الأزهر كانت عند اعتماد التقسيم تجرى في هذا الشارع بعض الأعمال والتشوينات المتعلقة بالعملية وكانت هذه الأعمال تعوق استخدام الشارع لأن ذلك لا يعدو أن يكون عقبة مادية ولا تغير من كونه الشارع قائماً قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك أن قرار محافظ أسيوط الصادر بتاريخ 19/ 5/ 1977 باعتماد نزع جزء من الأرض المخصصة لإنشاءات جامعة الأزهر بأسيوط بقرار رئيس الوزراء رقم 1238 لسنة 1976 الذي قرر نزع ملكية هذه الأرض لهذا الغرض، وما تضمنه قرار المحافظ من تخصيص هذا الجزء كشارع عام بعرض ستين متراً مخالف لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في مادته الثالثة عشرة لأنه لم تصدر موافقة من المجلس المحلي على مساحة هذا الشارع, ولم يصدر قرار من المحافظ باعتماد خط التنظيم له، فضلاً عن أنه لم يراع في صدوره القانون رقم 577 لسنة 1954، كما أنه لا يجوز قانوناً تخصيص هذه المساحة لمنفعة عامة أخرى إلا بقرار من نفس قوة السلطة التي أصدرت قرار نزع الملكية وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبذلك يصير قرار المحافظ منعدماً ولا يعدو أن يكون عملاً مادياً. وأضاف الطاعن أنه فيما يتعلق بالقرار رقم 977 لسنة 1980 باعتماد تقسيم أرض جمعية الحقوقيين بإدخال نصف ما انتزع كشارع ضمن تقسيم الجمعية، فإن القانون رقم 52 لسنة 1940 هو القانون الواجب التطبيق، وأنه يتضح من نص المادتين التاسعة والعاشرة منه أن السلطة المختصة بالموافقة على التقسيم هي السلطة المختصة بإصدار المرسوم وهي رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لأنه يعادل سلطة إصدار المراسيم، وبناءً عليه يكون قرار التقسيم قد صدر ممن لا يملك إصداره مما يعد غصباً للسلطة وينزل بالتالي إلى مرتبة العدم، فضلاً عن مخالفته لأحكام المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم تنفيذ ما جاء بها على الوجه الصحيح بمراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع الملكية، كما أن القول بأن ثمة شارعاً قائماً وأن الجامعة نفذته على الطبيعة، وأنه يطل على المدخل الرئيسي للجامعة، ليس له سند من الصحة أو الواقع، ويؤكد ذلك خريطة نقل الحد الصادرة من هيئة المساحة بأسيوط، وبناءً عليه فإن قرار المحافظ المشار إليه يكون قد انتزع جزءاً من الأرض المخصصة لإنشاءات الجامعة بأسيوط، وأحاله من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة دون أن يكون مختصاً بذلك، خاصة وأن الجامعة لم تقدم أي رسم أو خرائط معتمدة منها تتضمن شارعاً بعرض ستين متراً، ولم تقم بتنفيذه على الطبيعة ولكن الشركة المنفذة استعملت هذه المساحة كمدخل مؤقت لمعداتها، فضلاً عن أنه ليس مدخلاً أساسياً أو مؤقتاً للجامعة لأن مدخلها من جهة أخرى، وبالتالي يكون ذلك القرار مخالفاً للقانون، ويكون اعتماد المحافظ لمشروع تقسيم الجمعية المذكورة وإدخال نصف مساحة هذا الشارع ضمن هذا التقسيم مخالفاً أيضاً لأحكام القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن مدى اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظر النزاع الماثل وذلك بحسب أن الاختصاص من الأمور المتعلقة بالنظام العام يتعين القضاء به في أية درجة من درجات التقاضي وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها - ولما كان اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع طبقاً لنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنظر المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية في هذه المنازعات ملزماً - والمنازعة التي ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية بنظرها هي المنازعة حول حق قانوني ويفترض ذلك بالضرورة وجود التزام سابق متنازع في وجوده أو في الوفاء به ويستوي أن يكون مصدر هذا الالتزام عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون، وإذا انتقى مصدر الالتزام الذي يحكم العلاقة بين طرفين في أمر فلا يتصور قيام نزاع بينهما حول هذا الأمر، ولما كان طعن جامعة الأزهر على قراري محافظ أسيوط المشار إليهما لا يندرج تحت مفهوم المنازعة التي ينعقد الاختصاص بنظرها للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فضلاً عن صدور القرارين ابتغاءً تحقيق مصلحة للجمعية التعاونية لبناء مساكن الحقوقيين بأسيوط وهي إحدى الجهات الخاصة غير الواردة بنص المادة (66) ومن ثم يخرج النزاع الماثل عن نطاق تطبيق النص المشار إليه وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتبارها طعناً في أحد القرارات الإدارية.
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته تنص على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص..." وتنص المادة الثامنة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته على أن "يستبدل بعبارتي (المجلس المحلي) و(المجالس المحلية) أينما وردت في القوانين واللوائح عبارتا "المجلس الشعبي المحلي" و"المجالس الشعبية المحلية)...."
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقراً على أن الاختصاص بتعديل خطوط التنظيم يكون مرده لقرار يصدر في هذا الشأن من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وموافقة المجلس الشعبي المحلي المختص في شأن اعتماد خطوط التنظيم أو تعديلها ليس إجراء شكلياً وإنما هو بالتطبيق لحكم القانون شرط موضوعي لقيام القرار ومن ثم يلزم لقيام القرار الذي يصدر في هذا الشأن، توافر الأمرين معاً موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص وصدور قرار من المحافظ فإذا خلت الأوراق مما يفيد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تعديل خط التنظيم فإن القرار الصادر من المحافظ يكون قد تخلف في شأنه ركن جوهري لا قيام له بدونه ومن ثم يكون القرار معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/ 12/ 1976 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1338 لسنة 1976 بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إكمال منشآت جامعة الأزهر بأسيوط وبالاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لذلك، وأن جامعة الأزهر قدمت للوحدة المحلية بأسيوط رسومات هذا المشروع، وقد تضمنت مد شارع يوصل إلى مباني الجامعة عرضه 120 متراً ثم شكلت لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة رأت قصر عرض الشارع المذكور على ستين متراً واعتمد محضرها من محافظ أسيوط بتاريخ 19/ 5/ 1977، وإذ خلت الأوراق مما يفيد موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط على قرار المحافظ المشار إليه بتعديل خط التنظيم بجعل الشارع (60) متراً بدلاً من (120) متراً، وقد أجلت المحكمة نظر الطعن العديد من الجلسات ليقدم الحاضر عن المحافظة المطعون ضدها ما يفيد موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص، ولم يقدم ما يفيد هذه الموافقة، ولا يغني عن ذلك ما تضمنته الأوراق من موافقة المجلس الشعبي المحلي لمدينة أسيوط بجلسته المنعقدة في 17/ 7/ 1978 على مشروع تقسيم الجمعية التعاونية لبناء مساكن الحقوقيين بأسيوط ذلك لأن هذه الموافقة فضلاً عن أنها لاحقة لقرار المحافظ باعتماد خط التنظيم في 19/ 5/ 1977 فإنها بصدد اعتماد مشروع التقسيم، وعلى ما تقدم وإذ خلت الأوراق مما يفيد موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص على تعديل خط التنظيم المذكور ومن ثم يكون القرار الصادر من المحافظ معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام ويتعين بالتالي الحكم بإلغاء هذا القرار.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بقرار محافظ أسيوط رقم 977 لسنة 1980 باعتماد تقسيم أرض جمعية الحقوقيين بأسيوط بإدخال نصف مساحة شارع الجامعة المشار إليه ضمن مساحة ثلث أرض التقسيم الواجب تركها للطرق والميادين والحدائق، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء (والمطبق على النزاع الماثل) تنص على أنه "يجب على المقسم أن يخصص ثلث جملة مساحة الأرض المعدة للبناء للطرق والميادين والحدائق والمنتزهات العامة ولغيرها مما يشبه ذلك من الأراضي الخالية، ويدخل في حساب الثلث نصف عرض الطريق أو الطرق العامة القائمة والتي تحد الأرض المراد تقسيمها".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه يتعين لإدخال نصف عرض الطريق في حساب الثلث الذي يتعين على المقسم تخصيصه للطرق والميادين والحدائق، أن يكون الطريق عاماً قائماً وأن يحد الأرض المراد تقسيمها، وإذ يبين مما سبق أن قرار محافظ أسيوط الصادر في 19/ 5/ 1977 باعتماد خط تنظيم شارع جامعة الأزهر بعرض (60) متراً بدلاً من (120) متراً قرار منعدم لمخالفته نص المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومن ثم فإن الشارع المذكور لا يكون قائماً قبل صدور قرار محافظ أسيوط رقم 997 لسنة 1980، كما أنه لم يكن قائماً من حيث الواقع في هذا الوقت إذ كانت تجري عليه أعمال مؤقتة أقامتها الشركة المسند إليها تنفيذ منشآت الجامعة تعوق استخدامه في المرور الذي يعد له الطريق العام أساساً ومن ثم لا يكون الشارع المذكور قائماً لا قانوناً ولا فعلاً وقت صدور قرار محافظ أسيوط رقم 997 لسنة 1980 ومن ثم فإن حسابه ضمن مساحة الثلث التي يتعين تركها فضاء بأرض التقسيم يكون مفتقداً لشرط قيام الطريق وإعداده للمرور بغير عائق الأمر الذي يجعل من حسابه على هذا النحو مخالفاً للقانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب بالنسبة للقرارين المطعون فيهما ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المذكور وبإلغاء القرارين المشار إليهما.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.

الطعن 4142 لسنة 42 ق جلسة 11 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 60 ص 637

جلسة 11 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(60)

الطعن رقم 4142 لسنة 42 قضائية عليا

تعليم - المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - زي مدرسي (دستور).
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 - قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بتحديد المواصفات الخاصة بالزي المدرسي.
إنه طبقاً للنصوص الدستورية والتشريعية لأنظمة التعليم قبل الجامعي فإن الرسالة التعليمية هي علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن بين الأجهزة التعليمية وبين التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد مرحلة التعليم الجامعي فجميعهم بحسب الأصل من القصر غير كاملي الأهلية الذين يقعون فريسة الإغراء والتهديد مما حدا بالمشرع إلى حمايتهم في كافة النظم القانونية ومرد ذلك كله إلى عدم الاعتراف للقاصر بقدرته على الاختيار الحر في ظل إرادة لا تزال في دور التكوين - نتيجة ذلك: القانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 جعل مهمة تنظيم شئون التلاميذ أمانة في عنق الأجهزة التنفيذية بوزارة التعليم وحدد دور كل منها - لا تثريب على وزير التعليم تنفيذاً لمقررات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وهو القوام بنص القانون على تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة أن يفرض الخطوط الرئيسية لزي موحد كمظهر من مظاهر الانضباط في المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة المستفزة بين الأغنياء والفقراء ليكون الجميع في دور العلم سواءً لا تمييز بين تلميذ وآخر إلا بتفوقه الدراسي، ولا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء لا سيما إذا كان المقصود بالزي هو ارتداءه له لفترة تواجده بالمدرسة، دون أن يشكل ذلك مصادرة لحريته في ارتداء ما يراه من أزياء خارجها - لا يعدو القرار المذكور أن يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لا مراء فيه لها يجد سنده في قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم - لا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التي كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب إذا ما بلغت سن المحيض في التعليم قبل الجامعي في مراحله الثلاثة التزاماً بأحكام دينها وامتثالاً لما أمر به ربها ستراً لما أمر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجههاً وكفيها على ما استقر عليه جمهور المسلمين - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 23/ 5/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن السادة محافظ بور سعيد ووزير التربية والتعليم ومدير مدرسة السادات التجريبية ببور سعيد ومدير عام مديرية التربية والتعليم ببور سعيد بصفاتهم، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 25/ 3/ 1996 في الدعوى رقم 2398 لسنة 1 ق والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع الطالبة/ ....... ابنة المدعي من دخول مدرستها مرتدية زي النقاب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وانتهى تقرير الطعن - ولما قام عليه من أسباب - إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت بجلسة 2/ 11/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى موضوع - لنظره بجلسة 27/ 12/ 1998 حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص في أن المدعي بصفته أقام دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بتاريخ 9/ 1/ 1995 حيث قيدت برقم 363 لسنة 4 ق طالباً في ختام عريضة دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ منع الطالبة/ ....... من دخول مدرسة السادات التجريبية مرتدية زي النقاب مع السماح بدخولها مدرستها بالنقاب واستمرارها بالمدرسة وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعي شارحاً لدعواه إنه مع بداية العام الدراسي منعت نجلته/...... من دخول مدرسة السادات التجريبية بحجة إنها ترتدي زي النقاب الشرعي وأن هذا القرار قد افتقد السبب المشروع وخالف ما استقر عليه القضاء الإداري بإباحة زي النقاب.
وبجلسة 6/ 2/ 1995 قضت محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع الطالبة/ ....... من دخول مدرستها مرتدية زي النقاب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإعمالاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة حيث قيدت برقم 2398 لسنة 1 ق ونظرت بجلسات المحكمة وبجلسة 25/ 3/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وقد شيدت المحكمة حكمها على أن التزام بعض النساء بارتداء النقاب هو مما يدخل في دائرة ما يحميه الدستور والقانون من حريات تتعلق بالرأي والعقيدة واختيار المذهب ما دام أن ارتداء النقاب لا يخل بأي قاعدة تنظيمية تتعلق بأداء العمل أو الدراسة وما دامت من ترتدي النقاب تتيح للمراقبين في دور التعليم أن يتعرفوا على شخصيتها متى دعت ضرورة لذلك.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الزي المدرسي لم يصدر به قرار تنظيمي عام حتى صدور القرار رقم 113 لسنة 1994 حيث التزم هذا القرار عدم مخالفة الأحكام الشرعية فيما فرض على المسلمات البالغات فارتداء الحجاب على ما عقد عليه الإجماع واجب شرعي وعدا ذلك فقد اختلف فيه العلماء وأنه لا يجوز الاحتجاج بقضاء سابق أجيز بمقتضاه ارتداء المرأة النقاب فهذا القضاء صدر حال عدم وجود تنظيم قانوني يجوز أن تتقيد به الحرية الشخصية تحقيقاً للمصلحة العامة.
ومن حيث إنه طبقاً للنصوص الدستورية والتشريعية لأنظمة التعليم قبل الجامعي فإن الرسالة التعليمية هي علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن بين الأجهزة التعليمية وبين التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد مرحلة التعليم الجامعي فجميعهم بحسب الأصل من القصر غير كاملي الأهلية الذين يقعون فريسة الإغراء والتهديد مما حدا بالمشرع إلى حمايتهم في كافة النظم القانونية ومرد ذلك كله إلى عدم الاعتراف للقاصر بقدرته على الاختيار الحر في ظل إرادة لا تزال في دور التكوين لذا فإن القانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 قد جعل مهمة تنظيم شئون التلاميذ أمانة في عنق الأجهزة التنفيذية بوزارة التعليم وحدد دور كل منها ونصت المادة الثانية على أن "ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي.... ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر..... ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم".
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 ونص على "تشكيل المجلس الأعلى ونص على أنه "يختص المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.. 1 - ... 6 - ... 7) تنظيم شئون التلاميذ الثقافية والاجتماعية والرياضية والاتحادات" وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للتعليم بجلسته المعقودة في 20/ 4/ 1994 بشأن تحديد زي موحد لتلاميذ المدارس الرسمية والخاصة في مراحلها الثلاث صدر قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 في 17/ 5/ 1994 بتحديد المواصفات الخاصة بالزي المدرسي وتوحيدها من حيث اللون أو الشكل أو المكونات ونص فيه على السماح للتلميذات بارتداء غطاء للرأس لا يحجب الوجه بناءً على طلب مكتوب من ولي الأمر كما صدر قرار وزير التعليم رقم 208 لسنة 1994 بتفسير بعض العبارات الواردة في القرار السابق ونص فيه على أنه يقصد بعبارة "بناءً على طلب ولى الأمر أن يكون ولى الأمر على علم باختيار التلميذة لارتداء غطاء الشعر وأن اختيارها وليد رغبتها دون ضغط أو إجبار...."
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر إعمالاً لهذه النصوص على أنه لا تثريب على وزير التعليم تنفيذاً لمقررات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وهو القوام بنص القانون على تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة، أن يفرض الخطوط الرئيسية لزي موحد كمظهر من مظاهر الانضباط في المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة المستفزة بين الأغنياء والفقراء ليكون الجميع في دور العلم سواءً لا تمييز بين تلميذ وأخر إلا بتفوقه الدراسي، ولا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء لا سيما إذا كان المقصود بالزي هو ارتداءه له لفترة تواجده في المدرسة. دون أن يشكل ذلك مصادرة لحريته في ارتداء ما يراه من أزياء خارجها ولا يعدو القرار المذكور أن يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لا مراء فيه لها - يجد سنده في قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم - ولا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التي كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب إذا ما بلغت سن المحيض في التعليم قبل الجامعي في مراحله الثلاثة التزاماً بأحكام دينها وامتثالاً لما أمر به ربها ستراً لما أمر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما استقر عليه جمهور المسلمين.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته المصروفات.

الطعن 411 لسنة 35 ق جلسة 15 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 172 ص 1028

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسين هيكل، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

-------------

(172)
الطعن رقم 411 لسنة 35 القضائية

(أ) قرار إداري. بنوك. عمل. اختصاص.
تحديد طبيعة القرار - الصادر من البنك الأهلي بفصل أحد العاملين به - لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه. العبرة فيه بوقت صدوره.
(ب) بنوك. مؤسسات عامة. موظفون. عمل. اختصاص. "اختصاص ولائي".
البنك الأهلي المصري. في ظل القانونين 40، 250 لسنة 1960 وقبل صدور القرار الجمهوري 872 لسنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية. مؤسسة عامة. العاملون به موظفون عموميون. تطبيق لائحة القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 وقانون العمل على موظفي المؤسسات العامة، بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية. اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر الطعون على قرارات فصلهم.

---------------
1 - العبرة في تحديد طبيعة القرار - الصادر من البنك الأهلي المصري بفصل الطاعن من عمله - لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه، وهي بوقت صدوره دون اعتداد بما يطرأ من تغيير على صفة مصدره في تاريخ لاحق.
2 - تنص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1960 على أن يعتبر البنك الأهلي المصري مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته للدولة، وهذا الوضع لم يتغير بصدور القانون رقم 250 لسنة 1960، ذلك أن المشرع أنشأ بهذا القانون مؤسسة عامة جديدة هي البنك المركزي المصري وأبقى البنك الأهلي في الوضع الذي كان عليه بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1960 - الذي صدر باعتباره مؤسسة عامة - يؤكد هذا النظر أنه صدر القرار الجمهوري رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك الأهلي المصري على أن يعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1961 ونص في مادته الأولى على أن البنك الأهلي المصري مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولا محل للتحدي بصدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التي تحيل إلى قانون العمل فيما لم ينص عليه فيها، والقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 - الذي قضى بتطبيق اللائحة سالفة الذكر على العاملين في المؤسسات العامة - ذلك أنه في حالة انطباق هذين القرارين على موظفي المؤسسة العامة، وما يستتبعه ذلك من سريان بعض أحكام قانون العمل عليهم - لا يعتبر هؤلاء الموظفون في مركز من مراكز القانون الخاص، بل تظل علاقتهم بالمؤسسة علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين وفي مركز من مراكز القانون العام، غير أن أحكام قانون العمل المطبقة تصبح في هذه الحالة جزءاً من الأحكام التنظيمية التي تحكم هذا المركز العام، وفي ذلك تطبيق لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام قانون العمل كلها أو بعضها على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يكون ذلك بصفة تدريجية، مما يفصح عن رغبة المشرع في تطبيق أحكام قانون العمل على عمال الحكومة في المستقبل استهدافاً للتسوية في الضمانات بينهم وبين غيرهم من العمال، ولا وجه أيضاً للتحدي بصدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 21/ 3/ 1965 بتحويل البنك الأهلي المصري إلى شركة مساهمة عربية، ذلك أن هذا القرار صدر لاحقاً لقرار فصل الطاعن فلا أثر له على علاقته بالبنك، وإذ كان البنك الأهلي المصري يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار بفصل الطعن في 30/ 6/ 1974، وكان الطاعن يعتر وقتذاك من الموظفين العموميين بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، فإن مجلس الدول بهيئة قضاء إداري يكون هو المختص دون غيره بنظر الطعن الذي قدمه الطاعن على القرار الصادر بفصله، وذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن قدم طلباً إلى مكتب عمل جنوب القاهرة قال فيه إنه يعمل في وظيفة مساعد رئيس الخزانة بالبنك الأهلي المصري - المطعون عليه - وأصدر البنك قراراً في 11/ 3/ 1963 بوقفه عن العمل عقب اكتشاف وجود عجز في الخزانة، وإذ رفض البنك أن يعيده إلى عمله رغم صدور قرار اللجنة الثلاثية في 29/ 3/ 1964 برفض طلب فصله فقد انتهى إلى طلب إعادته إلى العمل. لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة حيث قيد بجدولها برقم 4914 سنة 1964 وطلب الطاعن أمامها الحكم ضد البنك بوقف قرار الفصل. دفع البنك بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن العاملين به موظفون عموميون ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الخاصة بهم، وبتاريخ 7/ 11/ 1964 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية، وقيد استئنافه برقم 483 سنة 1964 عمال مستأنف القاهرة، وبتاريخ 28/ 4/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن البنك الأهلي المصري يعتبر مؤسسة عامة وفقاً لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1960 وأن العاملين فيه يعتبرون موظفين عموميين، فلا يخضعون في منازعاتهم معه لأحكام قانون عقد العمل رقم 91 لسنة 1959، وأنه لا يغير من هذا النظر صدور القانون رقم 250 لسنة 1960 لأن هذا القانون أبقى البنك الأهلي المصري في الوضع الذي كان عليه وأنشأ مؤسسة عامة جديدة هي البنك المركزي المصري، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن القانون رقم 250 لسنة 1960 جعل البنك الأهلي شركة تجارية لها أموالها الخاصة، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 21/ 3/ 1965 - قبل الفصل في الدعوى - بتحويل البنك إلى شركة عربية مساهمة، هذا إلى أن القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 يقضي بأن تسري أحكام قوانين العمل على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، ويقضي القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة، وهو ما يتعين معه خضوع موظفي البنك الأهلي المصري للاختصاص الذي نص عليه قانون عقد العمل رقم 91 لسنة 1959.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان الثابت أن الطاعن رفع دعواه يطعن على القرار الذي أصدره البنك الأهلي في 30/ 6/ 1964 بفصله من العمل اعتباراً من 11/ 3/ 1963 طالباً وقف هذا القرار، وكانت العبرة في تحديد طبيعة القرار المذكور لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه هي بوقت صدوره دون اعتداد بما يطرأ من تغيير على صفة مصدره في تاريخ لاحق. ولما كان البنك الأهلي المصري يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار بفصل الطاعن في 30/ 6/ 1964، إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1960 على أن يعتبر البنك الأهلي المصري مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته للدولة، وكان هذا الوضع لم يتغير بصدور القانون رقم 250 لسنة 1960، ذلك أن المشرع أنشأ بهذا القانون مؤسسة عامة جديدة هي البنك المركزي المصري، وأبقى البنك الأهلي في الوضع الذي كان عليه بمقتضي القانون رقم 40 لسنة 1960 الذي صدر باعتباره مؤسسة عامة، يؤكد هذا النظر أنه صدر القرار الجمهوري رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك الأهلي المصري على أن يعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1961، ونص في مادته الأولى على أن البنك الأهلي المصري مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وكان لا محل للتحدي بصدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، التي تحيل إلى قانون العمل فيما لم ينص عليه فيها، والقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 الذي قضى بتطبيق اللائحة سالفة الذكر على العاملين في المؤسسات العامة، ذلك أنه في حالة انطباق هذين القرارين على موظفي المؤسسة العامة وما يستتبعه ذلك من سريان بعض أحكام قانون العمل عليهم - لا يعتبر هؤلاء الموظفون في مركز من مراكز القانون الخاص، بل تظل علاقتهم بالمؤسسة علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين، وفي مركز من مراكز القانون العام، غير أن أحكام قانون العمل المطبقة تصبح في هذه الحالة جزءاً من الأحكام التنظيمية التي تحكم هذا المركز العام، وفي ذلك تطبيق لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام قانون العمل كلها أو بعضها على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على أن يكون ذلك بصفة تدريجية، مما يفصح عن رغبة المشرع في تطبيق أحكام قانون العمل على عمال الحكومة في المستقبل استهدافاً للتسوية في الضمانات بينهم وبين غيرهم من العمال، وكان لا وجه أيضاً للتحدي بصدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 21/ 3/ 1965 بتحويل البنك الأهلي المصري إلى شركة مساهمة عربية ذلك أن هذا القرار صدر لاحقاً لقرار فصل الطاعن فلا أثر له على علاقته بالبنك كما سلف بيانه، لما كان ذلك وكان البنك الأهلي المصري يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار بفصل الطعن في 30/ 6/ 1964، وكان الطاعن يعتبر وقتذاك من الموظفين العموميين بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، فإن مجلس الدول بهيئة قضاء إداري يكون هو المختص دون غيره بنظر الطعن الذي قدمه الطاعن على القرار الصادر بفصله وذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 348 لسنة 28 ق جلسة 12 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 163 ص 1139

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

-----------------

(163)
الطعن رقم 348 لسنة 28 القضائية

(أ) تموين. استيلاء. "الاستيلاء المقصود في معنى المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945".
الاستيلاء المقصود في معنى المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور. لا يتحقق ذلك بمجرد صدور قرار الاستيلاء في ذاته.
(ب) تموين. استيلاء. ملكية. "القيود الواردة على حق الملكية".
الاستيلاء المجرد لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة في التوزيع وتنظيم تداول السلعة ومنع المضاربة فيها. وليس من شأن هذا الاستيلاء نقل ملكية السلعة أو حيازتها إلى الحكومة. تقييد حق الملكية بقيود قانونية نتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز.
(ج) تموين. تسعيرة جبرية. قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
تطبيق القرارات المحددة للأسعار الجبرية بأثر فوري. سريانها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها.
(د) فوائد. "بدء سريان الفوائد". تعويض. مسئولية. "مسئولية تقصيرية".
عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك. التعويض عن العمل غير المشروع. القضاء بالفوائد من تاريخ صدور الحكم.

--------------
1 - الاستيلاء المقصود في معنى المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها إنما هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار الاستيلاء في ذاته (1).
2 - متى كان قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 519 لسنة 1946 والصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الاستيلاء استيلاءاً عاماً على جميع ما يوجد من بذرة القطن وكذلك على جميع ما ينتج أو ما يرد منها في المستقبل سواء أكانت تجارية أم للتقاوي وسواء أكانت في المحالج أو في شون البنوك أو في المحال التجارية أو في حيازة الأفراد أو الهيئات بأية صفة كانت، فإن تقرير الاستيلاء مجرداً على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة في التوزيع وتنظيم تداول البذرة ومنع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها وليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل ملكية البذرة أو حيازتها إلى الحكومة، يؤكد ذلك صدور قرارات بعد ذلك القرار بتنظيم تداول هذه البذرة وبيان كيفية التصرف فيها وتحديد أسعارها، وفرض مثل هذه القيود على التصرف في البذرة وتحديد سعر جبري لها لا ينفيان ملكية صاحبها لها إذ أن تقييد حق الملكية بقيود قانونية تتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز وقد أقرت ذلك المادة 806 من القانون المدني (1).
3 - القرارات المحددة للأسعار الجبرية تطبق بأثر فوري بحيث تسري الأسعار المحددة فيها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها دون اعتبار لما قد يلحق أصحاب هذه السلع من خسارة نتيجة فرض تلك الأسعار.
4 - يبين من الأعمال التحضيرية للمادة 226 من القانون المدني أن المشرع قصد من إيراد عبارة "وكان معلوم المقدار وقت الطلب" المذكورة في هذه المادة منع سريان الفوائد المنصوص عليها فيها على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية بها. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالمبلغ المحكوم به للطاعنة على أساس أنه تعويض تستحقه عن الخسارة التي لحقت بها بسبب تقصير المطعون عليهما لعدم استلامهما بذرة التقاوي التي كانت لدى الطاعنة في الميعاد المناسب - فإنه يكون قد أقام التزام المطعون عليهما بذلك المبلغ على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع وهو الأساس الصحيح الواجب إقامة مسئوليتهما عليه، ويكون قضاؤه بالفوائد من تاريخ صدوره غير مخالف للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت في 11 من يونيه سنة 1950 الدعوى رقم 2751 سنة 1950 كلي القاهرة ضد وزارتي التموين والزراعة (المطعون عليهما) وضمنت صحفيتها أن وزير التموين أصدر في 23 نوفمبر سنة 1949 قراراً بالاستيلاء على بذرة القطن التقاوي والتجاري من صنف جيزة 30 موسم 1949/ 1950 وبحظر التصرف في كميات البذرة الموجودة في تاريخ العمل بهذا القرار وما ينتج منها مستقبلاً وأنه تنفيذاً للقرار المذكور قامت الطاعنة بإخطار وزارة التموين بكميات البذرة الموجودة لحسابها في المحالج ثم طلبت من هذه الوزارة بكتاب موصى عليه أرسلته إليها في 10 ديسمبر سنة 1949 - وأبلغت وزارة الزراعة بصورة منه - سرعة استلام هذه البذرة وحملتها في حالة التأخير مصاريف التخزين والفرق بين ثمن البذرة التقاوي والتجاري عن كمية التقاوي التي تتخلف الوزارة عن استلامها حتى نهاية مدة البذرة وفي 27 نوفمبر سنة 1949 صدر القانون 168 سنة 1949 بمنع حلج أقطان من صنف جيزة 30 من رتبة جود فما فوق إلا لاستخراج تقاوي منها. كما صدر قرار برقم 189 لسنة 1949 بتحديد سعر شراء الحكومة لبذرة القطن التقاوي من محصول 1949 - 1950 بمبلغ 1 جنيه و495 مليماً وقد اعتمدت الطاعنة على هذا القرار وأدخلت سعر البذرة المحدد فيه في حسبانها عند احتسابها ثمن الأقطان التي اشترتها في هذا الموسم غير أنه صدر بعد ذلك وبتاريخ 24/ 1/ 1950 قرار آخر برقم 22 لسنة 1950 يقضى بتخفيض سعر شراء بذرة القطن التقاوي من صنف جيزة 30 إلى 1 جنيه و405 مليمات وقد ترتب على هذا التخفيض خسارة لها (للطاعنة) قدرها تسعة قروش في كل أردب من كمية التقاوي الناتجة من أقطانها وأنه لما كان مقدار البذرة الناتجة من هذه الأقطان في موسم 1949/ 1950 هو 12185 أردباً منها 5072 تجاري تم تسليمه للحكومة بعد مضي أكثر من 45 يوماً وهو الميعاد المسموح به قانوناً مما تسبب عنه عجز في الوزن يتجاوز العجز المسموح به بمقدار 92 أردباً تسأل عنه وزارة التموين كما تسأل عن مصاريف تخزين كمية البذرة التجاري التي تسلمتها وذلك عن المدة الزائدة على الخمسة وأربعين يوماً المحددة للاستلام - ومنها 7113 من البذرة التقاوي تسلم بنك التسليف لحساب وزارة الزراعة 5988 أردباً منها ولم يتسلم الباقي حتى مضت مواعيد البذرة وحتى صدر في 20 مايو سنة 1950 قرار وزير التموين رقم 129 لسنة 50 بإلغاء القرار رقم 175 لسنة 1949 وأنه لما كان هذا الباقي يشمل 110 أرادب تبين من فحصها أنها لا تصلح للتقاوي فيحتسب سعرها بسعر التجاري و1015 أردباً كانت صالحة كتقاوي فيجب احتساب سعرها بسعر البذرة التقاوي وهو 1 جنيه و495 مليماً لهذا طلبت الشركة الطاعنة في صحيفة دعواها إلزام الوزارتين المدعى عليهما بالمبالغ الآتية:

مليمجنيه 
4251517ثمن 1015 أردباً من البذرة التقاوي لم يتم تسليمها وذلك على أساس ثمن الأردب 1 جنيه و495 مليماً.
920538قيمة فرق سعر البذرة التقاوي بواقع 9 قروش في الأردب عن 5988 أردباً التي تم تسليمها تقاوي.
510103ثمن 110 أردب من البذور التقاوي لم تقبل كتقاوي ويحتسب ثمنها بالسعر التجاري وهو 94.1 قرشاً.
337440مصاريف تخزين 5072 أردباً من البذرة التجاري في المدة الزائدة على 45 يوماً المسموح بها.
57286قيمة العجز في البذرة التجاري الناتج عن التأخير في الاستلام وقدره 92 أردباً بواقع ثمن الأردب 94.1 قرشاً.
7642686 

وهو ما طلبت الشركة المدعية إلزام الوزارتين المدعى عليهما به مع فوائده القانونية اعتباراً من يوم رفع الدعوى والمصاريف والأتعاب ولقيام الوزارتين بعد رفع الدعوى باستلام ما لم تكن قد تسلمتاه من البذرة التقاوي وأداء ثمنه بسعر البذور التجاري عدلت المدعية المبلغ المطالب به إلى مبلغ 1712 جنيهاً و231 مليماً وذلك في مذكرة قدمتها إلى المحكمة ولم تقدم صورة منها بملف الطعن كما لم يبين الحكم الابتدائي أو الأحكام الاستئنافية مفردات هذا المبلغ وكل ما قاله عنها الحكم الابتدائي إن المدعية انتهت فيها إلى تعديل طلباتها إلى مبلغ 1712 جنيهاً و231 مليماً مع باقي الطلبات على التفصيل الوارد بتلك المذكرة - وقد دفعت المطعون عليهما بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الالتجاء إلى التحكيم المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 وقبل عرض الأمر على لجان تحديد الأثمان والتعويضات المترتبة على الاستيلاء وفقاً لما يقضي به نص المادتين 44 و47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وطلبتا في الموضوع رفض الدعوى - وبتاريخ 28/ 1/ 1951 حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض الأمر على اللجان سالفة الذكر - فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 685 سنة 71 ق وطلبت أصلياً الحكم ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد استناداً إلى وقوع إخلال بحقها في الدفاع لعدم إعلانها بالمذكرة التي أبدت فيها المطعون عليهما الدفع الذي أخذت به المحكمة - وطلبت احتياطياً إلغاء الحكم وقبول الدعوى والقضاء لها بطلباتها الختامية التي طلبتها أمام محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 10/ 3/ 1956 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض طلب بطلان الحكم المستأنف وطلبت إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ثم حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1956 بإلغاء الحكم المستأنف برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبتحديد جلسة لنظر الموضوع وبتاريخ 23 مارس سنة 1957 حكمت بإلزام المستأنف عليهما (المطعون عليهما) بأن يدفعا للمستأنفة (الطاعنة) مبلغ 490 جنيهاً و209 مليمات وفوائده بواقع 4% من تاريخ هذا الحكم حتى الوفاء والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش أتعاباً للمحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وقد أقامت المحكمة قضاءها بالمبلغ الذي ألزمت المطعون عليهما به على وقوع تقصير منهما فيما يختص بكمية البذرة البالغ مقدارها 1015 أردباً التي رفضتا استلامها كتقاوي واضطرت الطاعنة لتسليمها بسعر البذرة التجاري وهذا التقصير يتمثل في تباطئهما بغير مبرر في استلام هذه الكمية حتى مضت المواعيد المعتادة لاستعمال البذرة التقاوي وحتى صدر قرار وزير التموين بإلغاء قراره رقم 175 لسنة 1949 وقال الحكم إن المبلغ الذي قضى به على المطعون عليهما عبارة عن فرق السعر ما بين البذرة التقاوي والتجاري وهو مقدار الخسارة التي لحقت الطاعنة. وبتاريخ 2 ديسمبر سنة 1958 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض طالبة نقضه فيما قضى به من رفض باقي طلباتها وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 31 ديسمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على الرأي الذي أبدته في مذكرتها والمتضمن نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلبي مصاريف التخزين ومقابل العجز في الوزن - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب تنعى الطاعنة في الوجه الثاني من السبب الأول وفي السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه استند في قضائه برفض ما رفضه من طلباتها إلى أن الأمر فيما يتعلق بالبذرة ليس استيلاءاً وإنما مجرد فرض قيود على تداولها وضعها قرار وزير التموين رقم 175 لسنة 1949 وتقول الطاعنة إن تكييف الحكم لطبيعة العملية موضوع الدعوى على هذا النحو هو تكييف خاطئ وقد وقع الحكم في هذا الخطأ بسبب قصوره في بحث القوانين والقرارات التي تحكم النزاع إذ اقتصر بحثه على القرار الوزاري رقم 175 لسنة 1949 وقال عنه إنه لم يتضمن أية إشارة إلى أن الحكومة اعتزمت شراء البذرة والتصرف فيها باعتبارها مالكة وأن القرار الصادر في 8 يونيه سنة 1949 حدد سعر البيع والشراء على أساس أن سعر البيع يزيد مائة مليم عن سعر الشراء وهذه الزيادة قصد بها أن تكون عمولة لصاحب البذرة هذا في حين أن القرار الوزاري رقم 175 لسنة 1949 على ما تفيده ديباجته ونصوصه إن هو إلا مجرد قرار تنفيذي صدر لتنظيم تداول البذرة من صنف جيزة 30 في موسم 1949/ 1950 وهذه البذرة كان مستولى عليها فعلاً بموجب المادة 32 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 519 لسنة 1946 وقد أصدر وزير التموين هذين القرارين بالاستناد إلى السلطة المخولة له في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ومن ثم فإنه لمعرفة ما إذا كانت البذرة محل النزاع مستولى عليها أو غير مستولى عليها يجب الرجوع إلى هذا المرسوم بقانون والقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 ولما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد خولت وزير التموين حق الاستيلاء على كافة مواد الحاجيات الأولية لتموين البلاد وعملاً بهذا الحق أصدر الوزير قراره رقم 504 لسنة 1945 وأمر في المادة 32 منه بالاستيلاء على كافة بذور القطن الموجودة وقت العمل به أو التي تنتج في المستقبل فإن الاستيلاء على البذرة يكون قائماً من قبل صدور القرار الوزاري رقم 175 لسنة 1949 ولم يكن القصد من إصدار هذا القرار إلا تنظيم تداول نوع معين من البذرة المستولى عليها فعلاً هو بذرة قطن جيزة 30 وفي موسم معين هو موسم 1949/ 1950 فوجود البذرة في حيازة الطاعنة لم يكن بوصفها مالكة لها لأن الملكية قد انتقلت إلى الحكومة منذ تاريخ الاستيلاء عليها وإنما كان تنفيذاً لنص المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 التي أجازت إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان المحفوظة فيه بحراسة الحائزين لها وتحت مسئوليتهم حتى يتم الاستيلاء عليها أو توزيعها وتضيف الطاعنة أن استدلال الحكم بتقرير سعر لشراء البذرة يزيد على سعر البيع وأن الفرق بين السعرين يعتبر عمولة للمنتج وبأن الحكومة لم تحصل على أية فائدة مادية من عملية الاستيلاء على البذرة في موسم 1949/ 1950 هذا الاستدلال فاسد إذ لو كانت الطاعنة مالكة لما استحقت عمولة ما عن بيع شيء تملكه كما أن الهدف من الاستيلاء إنما هو تحقيق الصالح العام دون نظر إلى أي ربح.
وحيث إن الاستيلاء المقصود في معنى المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها إنما هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء في ذاته - ولما كان قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 519 لسنة 1946 والصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الاستيلاء استيلاءاً عاماً على جميع ما يوجد من بذرة القطن وكذلك على جميع ما ينتج أو ما يرد منها في المستقبل سواء أكانت تجارية أم للتقاوي وسواء أكانت في المحالج أو في شون البنوك أو في المحال التجارية أو في حيازة الأفراد أو الهيئات بأية صفة كانت (م 32) فإن تقرير الاستيلاء مجرداً على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة في التوزيع وتنظيم تداول البذرة ومنع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها وليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل ملكية البذرة أو حيازتها إلى الحكومة يؤكد ذلك صدور قرارات بعد ذلك القرار بتنظيم تداول هذه البذرة وبيان كيفية التصرف فيها وتحديد أسعارها ومن بين هذه القرارات القرار رقم 175 لسنة 1949 الذي عرض له الحكم المطعون فيه والذي فرض قيوداً على تداول بذرة القطن التقاوي والتجاري من صنف جيزة 30 فحظر على أصحاب المحالج والمسئولين عن إدارتها أن يتصرفوا على أي وجه كان بغير ترخيص من وزارة الزراعة في كميات هذا النوع من البذرة الموجودة في حيازتهم في تاريخ العمل بهذا القرار وما ينتج منها مستقبلاً كما حظر نقل أية كمية منها بغير ترخيص خاص من وزارة الزراعة - وفرض مثل هذه القيود على التصرف في البذرة وتحديد سعر جبري لها لا ينفيان ملكية الطاعنة للبذرة محل النزاع إذ أن تقييد حق الملكية بقيود قانونية تتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أم جائز وقد أقرت ذلك المادة 806 من القانون المدني - ولما كانت الطاعنة لم تدع أن الاستيلاء على بذرتها قد أقترن بالتسليم على الوجه الذي يتطلبه القانون وكل ما ادعته أن الاستيلاء قد ترتب على مجرد صدور القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أنه لم يحصل استيلاء بالمعنى القانوني على بذرة الطاعنة لا يكون مخالفاً للقانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من اعتباره الفرق بين السعر المحدد لشراء البذرة وبين سعر بيعها هو عمولة للمنتج ذلك أنه وقد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يبطله ما تكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية غير صحيحة.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون برفضه القضاء للطاعنة بالفرق ما بين السعر الذي كان مقرراً بالقرار الوزاري رقم 189 لسنة 1949 للاستيلاء على البذرة التقاوي وهو 1 ج و495 م وبين السعر الذي حدده بعد ذلك القرار رقم 22 لسنة 1950 وهو 1 ج و405 م وهو السعر الذي حوسبت الطاعنة على أساسه ذلك أن الحكم قد استند في رفض هذا الطلب إلى وجوب تطبيق القرار الأخير على بذرة الطاعنة وبذلك يكون قد طبق هذا القرار بأثر رجعي على البذرة التقاوي الناتجة من أقطانها والتي كان مستولى عليها قبل صدوره بمقتضى تشريعات سابقة عليه وهذه الرجعية لا يقرها القانون - ولقد ترتب على تخفيض السعر إلحاق الضرر بالطاعنة بمقدار هذا التخفيض لأنها كانت قد أخذت في حسبانها عند احتسابها أثمان القطن الذي اشترته سعر البذرة الذي كان مقرراً وقت الشراء وهو 1 ج و495 م.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان قرار وزير التموين رقم 189 لسنة 1949 الصادر في 8 ديسمبر سنة 1949 قد حدد سعر شراء بذرة القطن التقاوي عامة عن محصول موسم 1949/ 1950 بمبلغ 1 ج و495 م للأردب ثم صدر القرار رقم 22 لسنة 1950 في 24 يناير سنة 1950 محدداً سعر شراء بذرة التقاوي من صنف جيزة 30 بالذات عن موسم 1949/ 1950 بمبلغ 1 ج و405 م إلا أنه لما كانت القرارات المحددة للأسعار الجبرية تطبق بأثر فوري بحيث تسري الأسعار المحددة فيها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها دون اعتبار لما قد يلحق أصحاب هذه السلع من خسارة نتيجة فرض تلك الأسعار لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسريان السعر المحدد بالقرار رقم 22 سنة 1950 على البذرة التقاوي التي كانت لدى الطاعنة وما زالت على مالكها في تاريخ العمل بذلك القرار - ولم تكن هذه البذرة - على ما سلف القول وخلافاً لما تقول الطاعنة مستولى عليها قبل هذا التاريخ - إذ فعل الحكم ذلك فإنه لا يكون قد طبق القرار رقم 22 لسنة 1950 بأثر رجعي وإنما أعمل أثره المباشر ومن ثم لم يخطئ في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الرابع وفي الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان القصور تقول إنها طلبت بدعواها الحكم لها بمصاريف تخزين البذرة التجاري عن المدة الزائدة على الخمسة وأربعين يوماً المسموح بها كما طالبت بقيمة العجز في وزن هذه البذرة (التجاري) الناتج عن تراخي المطعون عليهما في استلامها خلال هذه المدة وكذلك بمصاريف التداول والوزن - وقد أغفل الحكم المطعون فيه الطلبات الخاصة بقيمة العجز ومصاريف التداول والوزن فلم يشر إليها في أسبابه ولم يبين سبب رفضه لها أما عن الطلب الخاص بمصاريف التخزين فإن الحكم وإن عرض له إلا أنه رفضه بناء على أسباب غير صحيحة في القانون ذلك أنه استند في هذا الرفض إلى أن تلك المصاريف تقع على عاتق الطاعنة باعتبارها مالكة للبذرة وليس على عاتق الحكومة هذا في حين أنه وقد تقرر الاستيلاء على هذه البذرة بمقتضى القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 على ما سلف بيانه في السبب الثاني فإنه يترتب على ذلك أن تصبح هذه البذرة منذ إنتاجها مملوكة ملكية خالصة للحكومة ويفقد المنتج من هذا الوقت حقوق المالك عليها فلا يستطيع استعمال شيء منها أو التصرف فيه إلا بناء على ما تصدره الوزارة من تراخيص بالسعر الذي تحدده الحكومة - وتضيف الطاعنة أن الوضع لا يختلف حتى إذا أخذ بالنظر الذي ذهب إليه الحكم من أن الأمر لم يكن متعلقاً باستيلاء وإنما هو مجرد فرض قيود على تداول البذرة إذ في هذه الحالة أيضاً لا يجوز للوزارة إذا ما تباطأت في استلام البذرة التجاري أن تحمل الشركة الطاعنة بوصفها حائزة لهذه البذرة مصاريف تخزينها في المدة الزائدة عن الخمسة والأربعين يوماً المسموح بها إذ لم تكن البذرة مودعة في مخازن الطاعنة وإنما في مخازن المحالج التي حلجت فيها أقطانها وقد قامت هي بسداد تلك المصاريف لهذه المحالج. كذلك فإنه بالنسبة لقيمة العجز في وزن كمية البذرة التجاري ومصاريف التداول والوزن فإن سببها جميعاً ذات السبب وهو تباطؤ الحكومة في التصرف في هذه البذرة وعدم سحبها في الميعاد المحدد لذلك.
وحيث إنه لما كان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه خاليين مما يدل على أن الطاعنة طلبت الحكم لها بمصاريف التداول والوزن وكانت الطاعنة من جانبها لم تقدم ما يفيد أن المبلغ الذي انتهت إلى طلبه في طلباتها الختامية يشمل تلك المصاريف فإن نعيها على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل فيها يكون على غير أساس - أما عن مصاريف تخزين البذرة وقيمة العجز في الوزن فيلاحظ أنهما - كما تقول الطاعنة - خاصان بالبذرة التجاري وليس بالبذرة التقاوي التي أثبت الحكم المطعون فيه وقوع تقصير من المطعون عليهما في استلامها ومن ثم يكون غير صحيح ما رأته النيابة من وجوب امتداد أثر هذا القضاء إلى مصاريف تخزين البذرة وقيمة العجز في الوزن اللتين طالبت بهما الطاعنة عن البذرة التجاري ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة لمصاريف التخزين على ما قاله من أن صيانة البذرة وتخزينها واجب على الطاعنة باعتبارها مالكة وليس على الحكومة ولما كانت الطاعنة - على ما تقدم ذكره في الرد على السبب الثاني - تعتبر مالكة للبذرة إلى أن تقوم بالتصرف فيها على الوجه المبين في القرار الوزاري رقم 175 لسنة 1949 وكان هذا القرار والقرارات الأخرى التي صدرت بتنظيم تداول البذرة وبتحديد أسعار شرائها في المواسم المختلفة لم يتضمن التزام الحكومة بمصاريف تخزين البذرة في المدة السابقة على استلامها من المنتجين أو تحديد ميعاد معين يجب أن يتم فيه هذا الاستلام كما أن الطاعنة من جانبها لم تبين مصدر التزام المطعون عليهما بوجوب استلام البذرة التجاري في ميعاد الخمسة وأربعين يوماً الذي تقول عنه إنه المسموح به ولا يجوز تجاوزه - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون في هذا الخصوص كذلك فإنه بالنسبة لقيمة العجز المدعى بحصوله في وزن البذرة التجاري فإن الحكم المطعون فيه وإن كان لم يفرد أسباباً مستقلة للرد على طلب هذه القيمة إلا أن ما قاله في شأن مصاريف التخزين يصدق على قيمة العجز في الوزن والقضاء برفض أحد الطلبين يستتبع حتماً رفض الطلب الآخر إذ أن مبنى الطلبين كما تقول الطاعنة نفسها واحد هو - على حد قولها - أن البذرة خرجت من ملكيتها بالاستيلاء عليها وأن الحكومة تأخرت في استلامها عن ميعاد الخمسة وأربعين يوماً المسموح بها - وقد تبين على ما تقدم ذكره فساد هذا الأساس.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بقضائه بالفوائد عن المبلغ المحكوم به للطاعنة اعتباراً من تاريخ صدوره وليس من تاريخ المطالبة القضائية بها كما طلبت الطاعنة، ذلك أنها لم تطالب بالمبالغ التي طلبتها بدعواها على أساس أن هذه المبالغ تعويض وإنما باعتبارها نتيجة لإخلال الوزارتين المطعون عليهما بالتزاماتهما الناشئة عن الاستيلاء ومن ثم فقد كان لزاماً على الحكم المطعون فيه وقد قضى للطاعنة بأحد هذه الطلبات وهو فرق الثمن بين سعر البذرة التقاوي والبذرة التجاري عن كمية التقاوي التي لم تتسلمها الحكومة - أن يقضي بالفوائد عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 11 يونيه سنة 1950 لأن هذا المبلغ كان معين المقدار وقت الطلب وتستحق عنه الفوائد من تاريخ المطالبة بها قضائياً وفقاً للمادة 226 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالمبلغ المحكوم به للطاعنة على أساس أنه تعويض تستحقه عن الخسارة التي لحقت بها بسبب تقصير المطعون عليهما لعدم استلامهما بذرة التقاوي التي كانت لدى الطاعنة في الميعاد المناسب - وبذلك يكون قد أقام التزام المطعون عليهما بذلك المبلغ على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع وهو الأساس الصحيح الواجب إقامة مسئوليتهما عليه ولما كان يبين من الأعمال التحضيرية للمادة 226 من القانون المدني أن المشرع قصد من إيراد عبارة" وكان معلوم المقدار وقت الطلب" المذكورة في هذه المادة منع سريان الفوائد المنصوص عليها فيها على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية بها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفوائد من تاريخ صدوره لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.


(1) راجع نقض 2/ 1/ 1958 طعن 334 س 23 ق السنة التاسعة ص 35 و21/ 12/ 1961 طعن 446 س 25 ق السنة 12 ص 810 و13/ 12/ 1962 طعن 253 س 27 ق السنة 13 ص 113.

الطعن 5390 لسنة 41 ق جلسة 11 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 59 ص 629

جلسة 11 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(59)

الطعن رقم 5390 لسنة 41 قضائية عليا

ترخيص - ترخيص المحال العامة - إلغاء الترخيص - غلق المحل العام.
المواد (1)، (3)، (10)، (29)، (30)، (36) من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.
حظر المشرع فتح أي محل عام من المحال العامة التي تخضع لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما أوجب على صاحب المحل عدم إجراء أي تعديلات على محله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة - نتيجة ذلك: إذا أجري تعديل دون ترخيص فإنه يجوز للجهة الإدارية منح صاحب المحل مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص أو إعادة الحال إلى أصله، فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ أي من الإجرائين تلغى رخصة المحل إعمالاً للبند (7) من المادة (30) من قانون المحال العامة - أوجب المشرع غلق المحل إدارياً عند مخالفة حكم المادة الثالثة من القانون بفتح المحل بدون ترخيص وفي ذات الوقت أوجب على المحكمة أن تحكم بالغلق أيضاً بجانب ما تحكم به من عقوبات أخرى مقررة قانوناً - أساس ذلك: أن لكل من المادة (29) التي تنظم أحوال غلق المحل إدارياً والمادة (36) الخاصة بإلغاء الترخيص مجال إعمالها - نتيجة ذلك: صدور قرار بالغلق الإداري إعمالاً لحكم المادة (29) لا يعطل إعمال حكم المادة (36) - الغلق الإداري لا يخل بتوقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 20/ 9/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 26/ 7/ 1995 في الدعوى رقم 1104 لسنة 1 ق القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 5/ 10/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وقد نظرته هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 268/ 2 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 18/ 12/ 1990 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 183 لسنة 1990 الصادر من رئيس مدينة الأقصر المتضمن غلق فندق... الكائن بحارة عرابي بالأقصر.
وقال شارحاً دعواه أنه يمتلك فندقاً بمدينة الأقصر اسمه التجاري "فندق...." وحصل على ترخيص محل عام من النوع الثاني برقم 132 في 17/ 4/ 1990 إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه، وهو يطعن على هذا القرار لأنه صدر مخالفاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 الذي لا يجيز غلق محل من المحلات الخاضعة لأحكامه إلا بحكم قضائي، فضلاً عن أنه لم يتم نشر قرار الغلق أو إعلانه إليه ولم يخطر به، ولم يعلم به إلا في 12/ 12/ 1990.
وبجلسة 25/ 5/ 1992 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات. ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بقنا.
وبجلسة 26/ 7/ 1995 قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن "فندق...." بالأقصر من بين المحال العامة من النوع الثاني التي يسري عليها القانون رقم 371 لسنة 1956 الذي ينص في مادته الثالثة على أنه لا يجوز فتح أي محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وأنه لا يجوز إجراء أي تعديلات على المحل إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك فإنه للجهة الإدارية إلغاء الترخيص وأن المشرع أوجب في هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بغلق المحل. ولما كان ذلك ولم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون فيه بموجب قضائي فإن القرار يكون قد وقع باطلاً مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن صاحب الفندق محل النزاع الماثل أجرى تعديلات بالفندق وأمهلته إدارة الرخص بمجلس مدينة الأقصر لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج ترخيص بتلك التعديلات أو إعادة الحال إلى ما كان عليه إلا أنه لم يمتثل لذلك مما يجعل الترخيص ملغياً بقوة القانون، وبالتالي يكون الفندق ممارساً للنشاط بدون ترخيص مما يحق معه للجهة الإدارية إصدار قرارها بغلقه إدارياً.
ومن حيث إن القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ينص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام هذا القانون على نوعي المحال العامة الآتي بيانهما:
1 - النوع الأول ويشمل المطاعم والمقاهي وما يماثلها....
2 - النوع الثاني ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات...."
وتنص المادة الثالثة على أنه "لا يجوز فتح أي محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من محل من نوعي المحال العامة.."
وتنص المادة العاشرة على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة المختصة وتتبع في الحصول على هذه الموافقة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4، 6 وتحصل الرسوم المشار إليها فيهما".
وتنص المادة (29) منه على أن "يغلق المحل إدارياً أو يضبط إذا تعذر إغلاقه في الأحوال الآتية:
1 - في حالة مخالفة أحكام المواد 3، 17، 219.
2 - ............
3 - ............
4 - ............ ويصدر بالغلق الإداري أو الضبط قرار مسبب من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها".
وتنص المادة (30) على أن "تلغى رخصة المحل العام في الأحوال الآتية.......
7 - في حالة مخالفة أحكام المادة 10 وعدم إعادة المحل إلى أصله خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية......"
وتنص المادة (36) على أنه "في حالة مخالفة أحكام المواد 2، 3، 10، 12 يجب الحكم بإغلاق المحل".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المشار إليها أن المشرع حظر فتح أي محل عام من المحال العامة التي تخضع لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما أوجب على صاحب المحل عدم إجراء أي تعديلات على محله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، أما إذا أجرى تعديل دون ترخيص فإنه يجوز للجهة الإدارية منحه مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص أو إعادة الحال إلى أصله فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ أي من الإجرائين، فتلغى رخصة المحل إعمالاً للبند (7) من المادة (30) من قانون المحال العامة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يمتلك "فندقا" باسم فندق..... بالأقصر صدر له ترخيص بإدارته، إلا أنه قام بإجراء تعديلات داخلية بالفندق (غلق فتحات الحمامات وفتحها من الداخل على الحجرات الأمامية، وإقامة مخزن بالدور الأرضي على المنور السماوي) وأعدت الإدارة الهندسية قسم الرخص مذكرة للعرض على رئيس المدينة الذي شكل لجنة للمعاينة، ثبت لها مخالفة المطعون ضده وتحرر له محضر بذلك، وطلب منه التقدم بإجراءات الترخيص أو إعادة الوضع إلى أصله خلال خمسة عشر يوماً إلا أنه لم يمتثل لذلك.
ومن حيث إنه إعمالاً للمادة (30) من القانون رقم 371 لسنة 1956 المشار إليه سلفاً فإن رخصة الفندق محل النزاع الماثل تكون ملغاة بقوة القانون ذلك أن المرخص له خالف أحكام المادة العاشرة من ذات القانون بعدم اتخاذه الإجراءات المقررة قانوناً عند قيامه بإدخال التعديلات المراد إدخالها على الفندق أو بعد منحه مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص بتلك التعديلات، وفي ذات الوقت لم يقم بإعادة الحال إلى أصله ومن ثم أصبح الفندق والحال كذلك يدار بغير ترخيص لأن رخصته ألغيت بقوة القانون، ولما كان من المقرر قانوناً إعمالاً لحكم المادة (3) من القانون رقم 371 لسنة 1956 عدم جواز فتح محل عام إلا بناءً على ترخيص، وأن المادة (29) من القانون المذكور توجب غلق المحل إدارياً في أحوال عددتها من بينها مخالفة أحكام المادة (30) من ذات القانون، فإنه إعمالاً لذلك صدر قرار الغلق المطعون فيه.
ومن حيث إنه لا ينال من صحة القرار المطعون فيه، ما استند إليه الحكم محل الطعن الماثل، من أن الغلق يجب أن يكون بحكم قضائي إعمالاً للمادة (36) من القانون رقم 371 لسنة 1956 ذلك أن لكل من المادة (29) التي صدر القرار المطعون فيه إعمالاً لحكمها، والمادة (36) مجال انطباقها، فإن صدور قرار بالغلق الإداري إعمالاً لحكم المادة (29) لا يعطل إعمال حكم المادة (36) ذلك أن المشرع في المادة (29) نص على أن الغلق الإداري لا يخل بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ومن ثم أوجب في المادة (36) منه على المحكمة حينما يحال إليها أمر المخالفة أن تقضي - وجوباً - بالغلق في حالة مخالفة بعض أحكام القانون المشار إليه ومن بينها حكم المادة (3)، والمادة (10)، فكأن المشرع أوجب غلق المحل إدارياً عند مخالفة حكم المادة الثالثة من القانون - وهي فتح المحل بدون ترخيص - وفي ذات الوقت أوجب على المحكمة حين يحال إليها أمر هذه المخالفة أن تحكم بالغلق أيضاً بجانب ما تحكم به من عقوبات أخرى مقررة قانوناً.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم، أن القرار الصادر بغلق الفندق إدارياً، صدر إعمالاً لحكم المادة الثالثة بعد أن ألغيت بقوة القانون رخصة الفندق لمخالفته حكم المادة العاشرة، وأضحى الفندق مفتوحاً بغير ترخيص، ومن غير المستساغ أن تلغى رخصة المحل إعمالاً لحكم المادة العاشرة ويظل هذا المحل مفتوحاً، ولذلك فإن الجهة الإدارية حين أصدرت قرارها بالغلق إدارياً بعد سحب رخصة الفندق، تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، وأنه بإحالة أمر المخالفة للمحكمة الجنائية المختصة فإن المحكمة تكون ملزمة - بعد أن يثبت لها صحة ما هو منسوب للمرخص له - بأن تقضي بالغلق إعمالاً لحكم المادة (36) من القانون رقم 371 لسنة 1956.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه نحى منحى مغايراً وانتهى إلى نتيجة مغايرة فإنه يكون غير صائب فيما انتهى إليه، ويكون من المتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.