الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 276 لسنة 37 ق جلسة 28 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 172 ص 1700

جلسة 28 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسري زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

-----------------

(172)

الطعن رقم 276 لسنة 37 القضائية

نيابة إدارية - أعضاؤها - المعاش - المعاش المقرر لوكيل عام أول نيابة إدارية (تأمين اجتماعي).
يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المذكور إعمالاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 - استحقاق وكيل عام أول النيابة الإدارية المعاش المقرر لنائب الوزير متى كانت مدة اشتراكه تجاوزت عشرين سنة عند انتهاء الخدمة وكان قد قضى أكثر من سنة متصلة يتقاضى مرتباً لا يقل عن مرتب نائب الوزير - لا يشترط أن يستمر شاغلاً لمنصب وكيل عام أول نيابة إدارية سنة متصلة قبل انتهاء الخدمة طالما كان يتقاضى مرتب نائب الوزير لمدة تزيد على سنة - العبرة في استحقاق عضو الهيئة القضائية لمعاش نائب الوزير هو ببلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير - ببلوغ هذا المرتب يجري التعادل بينه وبين نائب الوزير - استحقاقه الفروق المالية المجمدة لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ التظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات - أساس ذلك: إعمال قواعد التقادم الخمسي المسقط للمهايا والأجور وما في حكمها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 17/ 12/ 1990 أودع الأستاذ مصطفى شكري الديب المحامي وكيلاً عن السيد المستشار...... وكيل عام أول النيابة الإدارية سابقاً قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن اختصم فيه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وطلب في ختامه الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإعادة تسوية معاشه بمعاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقدم الطاعن رفق تقرير طعنه حافظة بمستنداته.
وقدم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه بمعاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 12/ 5/ 1991 والجلسات التالية حيث حضر محامي الطاعن كما حضر محامي الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وقدم مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ملاحظات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن يطلب إعادة تسوية معاشه بمعاملته المعاملة التقاعدية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الطاعن يؤسس طعنه على أنه التحق بخدمة النيابة الإدارية اعتباراً من 15/ 12/ 1954 وتدرج في وظائفها إلى أن عين في وظيفة وكيل عام أول اعتباراً من 17/ 1/ 1983 وظل يشغلها حتى أحيل إلى التقاعد في 18/ 9/ 1983 بعد أن أمضى في خدمة النيابة الإدارية مدة 3 يوم 9 شهر 29 سنة وقد تدرج مرتبه الأساسي فبلغ 168.500 مليمجـ شهرياً (2022 جنيه سنوياً) في 1/ 1/ 1979 أي ما يزيد على المرتب المقرر لنائب الوزير في هذا الوقت وهو 2000 جنيه سنوياً، ثم بلغ مرتبه 174.750 مليمجـ شهرياً أي (2097 جنيه سنوياً) في 1/ 1/ 1980، ثم بلغ 202 جنيه شهرياً أي 2424 جنيه سنوياً في 1/ 7/ 1981، ثم بلغ 207.750 مليمجـ شهرياً أي 2493 جنيه سنوياً في 1/ 7/ 1982، ثم بلغ 211.083 مليمجـ شهرياً أي 2532.996 مليمجـ سنوياً في 17/ 1/ 1983 ثم أصبح أخيراً 244.416 شهرياً أي 2692.992 مليمجـ سنوياً في 1/ 7/ 1983، على ذلك يستحق أن يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقاً لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 وقرار المحكمة الدستورية العليا التفسيري وما استقرت عليه أحكام القضاء في هذا الشأن، وأضاف الطاعن أنه تقدم في 21/ 11/ 1990 بتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات لتسوية معاشه طبقاً لما سلف إلا أنها رفضت طلبه، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
وقد ردت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات على الطعن بمذكرة أشارت فيها إلى أن الطعن مقام بعد مضي أكثر من سنتين على تاريخ الإخطار بربط المعاش الأمر الذي يكون معه غير مقبول شكلاً طبقاً للمادة 142 من القانون رقم 79/ 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، كما أنه من ناحية الموضوع فإن الطاعن عين في وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية في 17/ 1/ 1983. وأحيل إلى المعاش في 18/ 9/ 1983 قبل مضي عام كامل على تعيينه في هذا المنصب فلا تتوافر في شأنه شروط المادة 31 من هذا القانون. ومن ثم انتهت الهيئة في مذكرتها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 المشار إليها واحتياطياً برفضه موضوعاً.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي فإن المحكمة ترجئ تناوله إلى ما بعد فحص موضوع الطعن لارتباطه به.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطاعن عين عضواً بالنيابة الإدارية بتاريخ 15/ 12/ 1954 وتدرج في وظائفها حتى رقي إلى وظيفة وكيل عام في 30/ 8/ 1978 وإلى وظيفة وكيل عام أول بتاريخ 17/ 1/ 1983 ثم أحيل إلى المعاش اعتباراً من 18/ 9/ 1983. وتدرج مرتبه في السنوات الأخيرة على النحو التالي: في 1/ 7/ 1981 202 جنيه شهرياًً، وفي 1/ 7/ 1982 207.750 مليمجـ شهرياً، وفي 17/ 1/ 1983 211.083 شهرياً وفي 1/ 7/ 1983 224.416 مليمجـ شهرياً.
ومن حيث إن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 والمعدلة بالقانون رقم 25/ 1977 والقانون 93 لسنة 1980 والقانون 61/ 1981 والسارية وقت إحالة الطاعن إلى المعاش، تنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب، وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقاً للأتي:
أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية:
1 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
2 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل في إحدى المنصبين أو فيهما معاً.
3 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أو فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور.
ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.
ثانياً: يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20.
ثالثاً: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولاً) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة المعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى.
واستثناء من المادتين (23، 27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 20 المشار إليها في النص السالف والمعدلة بالقانون رقم 61/ 1981 على أنه "في جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه شهرياً".
ومن حيث إنه في تفسير أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي السالفة أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) وانتهت فيه إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إن الثابت من المستندات أنه اعتباراً من 1/ 7/ 1981 كان الطاعن وهو يشغل وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية يتقاضى مرتباً مقداره 202 جنيهاً شهرياً أي 2424 جنيهاً سنوياً فبلغ بذلك مرتب نائب الوزير الذي أصبح مقداره مبلغ 2358 جنيهاً سنوياً فضلاً عن العلاوتين السنويتين بفئة مائة جنيه للعلاوة السنوية الواحدة طبقاً للقانون رقم 34/ 1981 المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1981، وعندما زيد مرتب نائب الوزير فأصبح يتقاضى مرتباً مقداره 2618 جنيهاً سنوياً بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 1983 كان الطاعن يشغل منصب وكيل عام أول النيابة الإدارية ويتقاضى مرتباً مقداره 2632 جنيهاً وهو ما يزيد على مرتب نائب الوزير، فإنه ينطبق بشأن الطاعن القرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة فيستحق الطاعن أن يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالفة السرد باعتبار أن مدة اشتراكه تجاوزت عشرين سنة عند انتهاء الخدمة وكان قد قضى أكثر من سنة متصلة يتقاضى مرتباً لا يقل عن مرتب نائب الوزير، ولا يقدح في أحقية الطاعن في المعاش المقرر لنائب الوزير ما أثارته الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من أنه لم يستمر شاغلاً لمنصب وكيل عام أول النيابة الإدارية سنة متصلة قبل انتهاء خدمته إذ إنه مردود على ذلك بأن مرتب الطاعن بلغ المرتب المقرر لنائب الوزير اعتباراً من 1/ 7/ 1981 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 18/ 9/ 1983 أي استمر يتقاضى هذا المرتب لمدة تزيد على سنة متصلة والعبرة في استحقاق عضو الهيئة القضائية لمعاش نائب الوزير هي ببلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير وذلك طبقاً لمقتضى القرار التفسيري السالف الصادر من المحكمة الدستورية العليا والذي عولت فيه على بلوغ مرتب عضو الهيئة القضائية لمرتب نائب الوزير لاستحقاقه المعاملة التقاعدية المقررة لنائب الوزير باعتباره أنه ببلوغه هذا المرتب يجرى التعادل بينه وبين نائب الوزير، فيستحق المعاش المقرر له وهذا المفهوم يتمشى ما سبق أن قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 19/ 5/ 1991 في الطعن رقم 3144/ 36 قضائية ومن ثم فإنه يتعين رفض ما أثارته الهيئة في هذا الشأن.
ومن حيث إن القرارات التفسيرية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمواد 33، 44، 46، 48 و49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا فإن القرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 قضائية السالف ينزل منزلة التشريع ويضحى شأن مواده واجب التطبيق ويحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة، ومن ثم فإنه يترتب على صدوره حتمية إعادة تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية المستفيدة منه وقد قضت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي بأنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية إلا أنها استثنت من هذا الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي، وعلى ذلك فإنه وفقاً للحجية المطلقة للتفسير الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا بطبيعته الكاشفة العامة والمجردة وكونه ينزل منزلة التشريع فإن طلب الطاعن بإعادة تسوية معاشه وفقاً للقرار التفسيري المشار إليه لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليهما في المادة 142 من هذا القانون بل إنه طبقاً لنص هذه المادة يستثنى هذا الطلب من الحظر الذي أوردته مما يكون معه الدفع الذي ارتأته الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المذكور غير مستند لأساس صحيح من القانون وخليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن يستحق المعاملة التقاعدية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش على مقتضى القرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وتتوافر بشأنه الشروط التي نصت عليها المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وبلغت مدة اشتراكه أكثر من أقصى مدة مشار إليها في هذه المادة أي أكثر من عشرين سنة، كما استمر يتقاضى المرتب المعادل لمرتب نائب الوزير المقرر في هذا الوقت قبل إحالته إلى المعاش لمدة تزيد على سنة متصلة وفق ما اشترطته هذه المادة فإنه يتعين القضاء باستحقاقه معاش نائب الوزير المطالب به مع الفروق المالية المجمدة لمدة خمس سنوات فقط سابقة على تاريخ تظلمه إلى لجنة فحص المنازعات المقدم في 21/ 11/ 1990 وذلك لسقوط الفروق المالية السابقة على الخمس سنوات المشار إليها بالتقادم الخمسي المسقط للمهايا والأجور وما في حكمها والذي استقرت أحكام هذه المحكمة على القضاء به طالما توافرت شرائطه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً، وبقبوله، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في معاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي مع ما يترتب ذلك من آثار وفروق مالية اعتبار من 21/ 11/ 1985.

الطعن 270 لسنة 33 ق جلسة 17 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 51 ص 317

جلسة 17 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

-----------------

(51)
الطعن رقم 270 لسنة 33 القضائية

(أ) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "الواقعة المنشئة للضريبة".
الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد. حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية.
(ب) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951. سريانها من تاريخ نشر ذلك القانون في 5/ 11/ 1951. تحديدها المصاريف الحكمية بنسبة 20% من إيرادات العقارات الزراعية. سريان هذه النسبة على إيرادات سنة 1951 الميلادية ولو كانت السنة الزراعية قد انتهت في أكتوبر سنة 1951.

-----------------
1 - الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد هي في الأصل حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية التي تنتهي في 31 ديسمبر.
2 - استبدل المشرع - بمقتضى القانون رقم 218 لسنة 1951 المعمول به من تاريخ نشره في 5 نوفمبر سنة 1951 - بنص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بفرض ضريبة عامة على الإيراد - نصاً آخر مؤداه هو ونص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 218 لسنة 1951 أن تحديد المعدل المئوي للمصاريف الحكمية بمقدار 20% من إيرادات العقارات الزراعية، إنما يسري على إيرادات سنة 1951 الميلادية والتي لا تتحدد إلا في نهايتها، وذلك إعمالاً للأثر الفوري للقانون المذكور الذي نشر وجرى العمل به منذ 5 نوفمبر سنة 1951 وقبل أن تنتهي هذه السنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على أن القانون رقم 218 لسنة 1951 قد نشر في 5 نوفمبر سنة 1951 وليس للقوانين أثر رجعي إلا بنص، ثم رتب على ذلك أنه نظراً لأن السنة الزراعية كانت قد انتهت في أواخر أكتوبر سنة 1951 فيكون سريان القانون رقم 218 لسنة 1951 ابتداء من سنة 1952 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن إسماعيل متولي الغتيت قدم إلى مأمورية ضرائب فاقوس إقرارات عن صافي إيراداته الخاضعة للضريبة العامة في السنوات من سنة 1949 إلى سنة 1952 فأدخلت عليها بعض التعديلات. وإذا لم يوافق وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، وبتاريخ 16/ 3/ 1959 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض صافي الإيراد العام للسيد إسماعيل متولي الغتيت إلى مبلغ 2046 جنيهاً عن كل من سنتي 1949 و1950 وإلى مبلغ 2122 جنيهاً عن سنة 1951 وبعدم اختصاص اللجنة بنظر الخلاف عن سنة 1952 وبرفض الدفع بسقوط الضريبة المستحقة عن سنة 1951 وباستحقاقها، فقد أقام الدعوى رقم 103 سنة 1959 الزقازيق الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله واعتبار صافي إيراده عن كل من السنوات من سنة 1949 إلى سنة 1951 مبلغ 850 جنيه. وبتاريخ 24/ 5/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المحاسب بمكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق للاطلاع على الأوراق والمستندات وتقدير إيراد الطاعن العام في كل من السنوات من سنة 1949 إلى سنة 1951 على أساس اعتراضات الطاعن ورد مصلحة الضرائب، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 20/ 11/ 1962 فحكمت في موضوع الطعن بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيضه بجعل صافي إيراد الطاعن عن أطيانه الزراعية وعقاراته في سنة 1949 مبلغ 1208 جنيهاً و418 مليماً، وفي سنة 1950 مبلغ 1380 جنيهاً و38 مليماً، وفي سنة 1951 مبلغ 926 جنيهاً و751 مليماً وبإلزام الطاعن بالمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعام المحاماة، واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه فيما قضى به من احتساب نسبة 30% نظير التكاليف من إيرادات سنة 1951 وتأييد قرار اللجنة فيما قضى به من اعتبار نسبة 20% فقط، وقيد هذا الاستئناف برقم 3 تجاري سنة 6 قضائية، وبتاريخ 23/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات وثلثمائة قرش أتعاب محاماة، وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن على الحكم المطعون فيه قضى بعدم سريان أحكام القانون رقم 218 لسنة 1951 الذي جعل النسبة التي تخصم من إيراد الأطيان الزراعية مقابل جميع التكاليف 20% بدلاً من 30% على إيراد الأطيان الزراعية الذي حصل عليه المطعون عليه في السنة الزراعية المنتهية فيذ آخر أكتوبر سنة 1951 مستنداً في ذلك إلى أن القانون المذكور نفذ في 5/ 11/ 1951 وبعد انتهاء السنة الزراعية التي حصل الممول على إيرادها ولم يرد به نص على نفاذه بأثر رجعي فلا يسري إلا ابتداء من سنة 1952. وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأن المادة الرابعة من القانون 218 لسنة 1951 نصت على سريان الأحكام الخاصة بتحديد الإيراد وسعر الضريبة اعتباراً من يناير سنة 1952 على إيرادات سنة 1951 فتسري أحكامه في خصوص تعديل نسبة التكاليف على إيرادات السنة الزراعية المنتهية في آخر أكتوبر سنة 1951.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد هي في الأصل حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية التي تنتهي في 31 ديسمبر، وإذ كان ذلك وكان المشرع - وبمقتضى القانون رقم 218 لسنة 1951 المعمول به من تاريخ نشره في 5 نوفمبر سنة 1951 - قد استبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 نصاً آخر، فجرت الفقرة الأولى منها على أنه "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة" والفقرة الثالثة منها بأن "يكون تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوايد المباني أو ضريبة الأطيان الزراعية بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف" ثم نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 218 لسنة 1951 على "أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ألا تسري الأحكام الخاصة بتحديد الإيراد والسعر إلا ابتداء من يناير سنة 1952 على إيراد سنة 1951" فإن مؤدى ذلك أن تحديد المعدل المئوي للمصاريف الحكمية بمقدار 20% من إيرادات العقارات الزراعية إنما يسري على إيرادات سنة 1951 الميلادية والتي لا تتحدد إلا في نهايتها وذلك إعمالاً للأثر الفوري للقانون المذكور الذي نشر وجرى العمل به منذ 5 نوفمبر سنة 1951 وقبل أن تنتهي هذه السنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على أن القانون رقم 218 لسنة 1951 قد نشر في 5 نوفمبر سنة 1951 وليس للقوانين أثر رجعي إلا بنص، ثم رتب على ذلك أنه نظراً لأن السنة الزراعية كانت قد انتهت في أواخر أكتوبر سنة 1951 فيكون سريان القانون رقم 218 لسنة 1951 ابتداء من سنة 1952، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 53 لسنة 28 ق جلسة 4 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 69 ص 495

جلسة 4 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

------------------

(69)
الطعن رقم 53 لسنة 28 القضائية

نزع ملكية للمنفعة العامة. "المعارضة في تقدير الخبير لثمن العقار المنزوع ملكيته". "ميعادها". "بدايته". دعوى. "تكييف الدعوى".
ميعاد الطعن بالمعارضة في تقدير أهل الخبرة ينفتح بصدور القرار الوزاري بالاستيلاء على العقار وإعلانه لذوي الشأن. حصول الاستيلاء بناء على اتفاق ذوي الشأن يغني عن صدور قرار وزاري بالاستيلاء - خروج النزاع على تقدير للتعويض في هذه الحالة عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية، ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة.

---------------
المعول عليه في انفتاح ميعاد الطعن في تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته - على ما يستفاد من نص المادتين 18 و20 من قانون نزع الملكية الصادر في 24 من أبريل سنة 1907 المعدل في 18 من يونيو سنة 1931 وعلى ما جرى عليه قضاء النقض - هو صدور القرار الوزاري بالاستيلاء وإعلانه لذوي الشأن - فمتى تم الاستيلاء بناء على اتفاق ذوي الشأن مما انتفت معه الحاجة إلى صدور القرار الوزاري بالاستيلاء طبقاً لنص المادة 18 لزوال حكمته وانعدام مسوغه، فقد أصبح الاستيلاء الاتفاقي بمثابة تسليم من جانب المالك المنزوع ملكيته للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها منه للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه - وينبني على ذلك أن النزاع على هذا التعويض في هذه الصورة يخرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده المشار إليها في المادة 20 ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة في تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ميعاد الطعن في تقدير أهل الخبرة لقيمة الأرض المنزوع ملكيتها هو الميعاد المنصوص عليه في قانون نزع الملكية فإنه يكون قد خالف القانون ويكون حق الطاعن في الاعتراض على التقدير جائزاً ومقبولاً سواء أكان ذلك في صورة دعوى أم في صورة دفع لدعوى قائمة. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهم رفعوا على الطاعنة وآخرين الدعوى رقم 1251 لسنة 1950 أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالبين الحكم بإلزامهم بدفع مبلغ 6271 ج و378 م والمصاريف قائلين في تبيان دعواهم إنهم يمتلكون منزلاً مكوناً من بدروم وطابقين تحيطه حديقة مثمرة وملحق به قطعة أرض فضاء ولحاجة وزارة الصحة إلى هذا المنزل لإضافته إلى منافع المستشفي الذي أنشأته بجوار ذلك المنزل فقد صدر مرسوم بنزع ملكيته مع ملحقاته في 15/ 3/ 1949 وتم تسليمه لها بعد ذلك دون دفع ثمنه أو إيداعه طبقاً للقانون وبناء على قانون نزع الملكية اجتمعت لجنة التثمين بالمديرية فقدرت ثمن العقار المذكور بمبلغ 2749 جنيهاً و120 مليماً فاعترض المطعون عليهم على هذا التقدير مقدرين ثمنه بمبلغ 9255 جنيهاً و720 مليماً ثم رفعوا الدعوى رقم 352 لسنة 1949 طالبين فيه تعيين خبير لإثبات حالة العقار وتقدير ثمنه فقدر الخبير ثمناً للعقار قدره 5225 جنيهاً و975 مليماً إلا أن رئاسة المحكمة الابتدائية ندبت خبيراً لتقدير ثمن العقار فقدره بمبلغ 5871 جنيهاً و378 مليماً ورغم أن هذا التقدير قد جاء مجحفاً بحقوقهم فإنهم رفعوا هذه الدعوى طالبين الحكم لهم بهذا المبلغ محتفظين بحقهم في زيادة التقدير ثم عدلوا طلباتهم إلى مبلغ 3281 جنيهاً و202 م - بعد خصم ما قبضوه من الطاعن - والفوائد بسعر 4% من أول أغسطس سنة 1950 حتى السداد ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت في 18/ 5/ 1954 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليهم مبلغ 2706 جنيهات و6 مليمات والفوائد بسعر 4% والمصروفات المناسبة. رفعت الطاعنة استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 24 سنة 7 قضائية ومحكمة المنصورة قضت في 9 من ديسمبر سنة 1957 بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة (الطاعنة) بالمصاريف. طعنت وزارة الصحة في هذا الحكم بطريق النقض - وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ثم قدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية طلبت فيها نقض الحكم بالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها السابق.
ومن حيث إن الطاعنة أقامت طعنها على سببين نعت فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها (الطاعنة) دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان أعمال الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الابتدائية لإجرائه معاينة العقار في غيبتها دون إخطارها ولمغالاته في التقدير إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع مؤسسة قضاءها على أن ميعاد المعارضة في تقرير خبير الرئاسة قد انقضى دون أن تحصل من الطاعنة أو من غيرها معارضة فيه ومن ثم فقد أصبح عمل الخبير وتقديره لقيمة العقار نهائياً وملزماً لكل من المالك ونازع الملكية على السواء مع أن الدعوى على الصورة التي رفعت بها من المطعون عليهم ليس مطلوباً بها سوى تقدير قيمة العقار المنزوع ملكيته وإلزام الطاعنة بها وهي بهذه الصورة لا تعدو أن تكون دعوى عادية وليست هي المعارضة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية وبذلك يكون الحكم مخالفاً للقانون حين حجب الطاعنة عن إبداء دفاعها لفوات ميعاده كما أنه إذ لم يشر في أسبابه إلى تاريخ صدور قرار وزير الأشغال بالاستيلاء وتاريخ إعلانه لذوي الشأن وهو التاريخ الذي يبدأ منه جريان ميعاد الطعن بالمعارضة في عمل الخبير يكون قاصر البيان.
وحيث إن المادة 18 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 24 من أبريل سنة 1907 والمعدل في 18 من يونيو سنة 1931 إذ نصت على أن "يصدر ناظر الأشغال العمومية لدى اطلاعه على شهادة إيداع الثمن قراراً بالاستيلاء على العقار المنزوع ملكيته" كما نصت المادة 20 منه على أنه "يجوز للطرفين الطعن على عمل أهل الخبرة بالطرق المعتادة أمام المحكمة الابتدائية في خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم إعلان القرار الوزاري ومتى انقضى هذا الميعاد يصبح عمل أهل الخبرة نهائياً" فإن مفاد هذين النصين أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الطعن بالمعارضة في تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صدور القرار الوزاري بالاستيلاء وإعلانه لذوي الشأن. ولما كان يبين من الأوراق كما أنه لا خلاف بين طرفي النزاع أن الاستيلاء في صورة الدعوى إنما تم بناء على اتفاق ذوي الشأن وأنه بناء على ذلك لم يصدر القرار الوزاري بالاستيلاء طبقاً لنص المادة 18 المشار إليها لزوال حكمته وانعدام مسوغه وبذلك أصبح الاستيلاء الاتفاقي بمثابة تسليم من جانب المالك المنزوع ملكيته للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها منه للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيه القضاء ليفصل فيه - ومن ثم يكون النزاع على هذا التعويض قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده المشار إليها في المادة 20 سالفة الذكر ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة في تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومتى تقرر ذلك يكون مخالفاً للقانون ما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه من أن ميعاد الطعن في تقدير أهل الخبرة لقيمة الأرض المنزوع ملكيتها هو الميعاد المنصوص عليه في قانون نزع الملكية ومن ثم يكون حق الطاعن في الاعتراض على التقدير جائزاً ومقبولاً سواء أكان ذلك في صورة دعوى أم في صورة دفع لدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة - وترتيباً على ما تقدم يتعين نقض الحكم.


(1) راجع نقض 30/ 5/ 1957 طعن 239 س 23 ق السنة الثامنة ص 561.

الطعن 378 لسنة 36 ق جلسة 16 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 50 ص 313

جلسة 16 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

--------------

(50)
الطعن رقم 378 لسنة 36 القضائية

رسوم. "رسوم التوثيق والشهر". "التظلم من أوامر التقدير". حكم "الطعن في الحكم". تقادم. "تقادم مسقط". استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". شهر عقاري.
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في المناعة في تقدير هذه الرسوم. فصله في الدفع بتقادم الرسوم أو أية منازعة أخرى. خضوعه من حيث القابلية للطعن للقواعد العامة.

---------------
مفاد نص المادة 36 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العام الواردة في قانون المرافعات. وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه قضى بإلغاء أمر التقدير موضوع النزاع تأسيساً على صحة الدفع الذي تمسكت به المطعون عليها من سقوط حق مصلحة الشهر العقاري في المطالبة بالرسوم التكميلية بالتقادم، فإنه لا يكون قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، ويخضع بالتالي للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 4/ 1959 تم شهر عقد بيع برقم 1756 المنيا لصالح المطعون عليها عن قطعة أرض بزمام مدينة الفكرية وسددت رسوم الشهر على أساس القيمة المبينة في العقد، وبعد التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض، وبتاريخ 4/ 4/ 1964 أصدر أمين مكتب الشهر العقاري بالمنيا الذي تمثله وزارة العدل - الطاعنة - أمر تقدير بمبلغ 54 جنيهاً و160 مليماً قيمة الرسوم التكميلية المستحقة عن العقد سالف الذكر، واتخذ المكتب الإجراءات لإعلان المطعون عليها بهذا الأمر، وبتاريخ 16/ 5/ 1964 تظلمت المطعون عليها من هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية، وكان من بين ما استندت إليه في تظلمها أنها لم تعلن بأمر تقدير الرسوم التكميلية في موطنها ببلدة سمالوط ورتبت على ذلك سقوط الحق في مطالبتها بالرسوم بالتقادم، وقيد هذا التظلم برقم 228 سنة 1964 المنيا الابتدائية. دفعت الطاعنة بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد لأن المطعون عليها، أعلنت بأمر التقدير في 29/ 4/ 1964 في موطنهما بالعقار رقم 50 شارع مصر والسودان بالقاهرة ولم ترفع تظلمها خلال ثمانية أيام من تاريخ هذا الإعلان، وردت المطعون عليها بأنها لم تقيم في هذا الموطن، وبتاريخ 31/ 3/ 1965 حكمت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها بأنه ليس لها موطن بالعقار سالف الذكر. وبعد أن سمعت المحكمة شهود المطعون عليها حكمت بتاريخ 27/ 5/ 1965 برفض الدفع وبقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير واعتباره كأن لم يكن وبسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالرسوم التكميلية بالتقادم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 149 سنة 3 ق بني سويف. وبتاريخ 5/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائي صدر في تظلم من أمر تقدير بالرسوم التكميلية المستحقة على شهر عقد لصالح المطعون عليها وأن هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964، هذا في حين أنه يشترط حتى يكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن طبقاً لنص المادة سالفة الذكر أن يصدر في منازعة حول تقدير الرسوم التكميلية، أما إذا صدر الحكم في أية منازعة أخرى لا تكون ناشئة عن تطبيق هذه القانون فإنه يخضع للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه. وإذ أنكرت المطعون عليها إعلانها بأمر تقدير الرسوم التكميلية وتمسكت بسقوط الحق فيها بالتقادم، فإن الدعوى على هذه الصورة لا تكون منازعة في مقدار الرسوم تفصل فيها المحكمة طبقاً لأحكام قانون التوثيق والشهر، وإنما هي دعوى براءة ذمة أساسها انقضاء الالتزام بالتقادم، وقد طبقت عليها المحكمة قواعد القانون المدني، فيكون الحكم الصادر فيها خاضعاً للقواعد العامة في الطعن.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قد نصت على أنه في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً. ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري....... ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، وبرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن، وكان المستفاد من هذا النص أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العام الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ 5/ 1965 أنه قضى بإلغاء أمر التقدير موضوع النزاع تأسيساً على صحة الدفع الذي تمسكت به المطعون عليها من سقوط حق مصلحة الشهر العقاري في المطالبة بالرسوم التكميلية بالتقادم، فإنه لا يكون قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم ويخضع بالتالي للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن ذلك الحكم لا يجوز استئنافه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 سالف الذكر لأنه قضى في تظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 2698 لسنة 33 ق جلسة 28 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 171 ص 1689

جلسة 28 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسري زين العابدين ويحيى السيد الغطريفي ومحمود عادل محجوب الشربيني وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

---------------

(171)

الطعن رقم 2698 لسنة 33 القضائية

تأمين اجتماعي - المعاش - المعاش الإضافي (اختصاص) (إصابة عمل).
المادتان 117، 118 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. قرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل. المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته للعجز الكامل أو الجزئي الذي يؤدي إلى استحقاقه معاشاً يستحق بالإضافة إليه مبلغ التعويض الإضافي. يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق الاستحقاق. ترتفع هذه النسبة عند انتهاء سن المؤمن عليه في سن مبكرة وتتناقص كلما كان انتهاء الخدمة في سن متأخرة. يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة العمل. يقصد بإصابة العمل ( أ ) الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1). (ب) الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه (جـ) الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق عن العمل تعتبر إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد الواردة بقرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977. يعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. إذا لم تندرج الإصابة تحت أي نوع من الأنواع الثلاث لا تعد من قبيل إصابات العمل. اختصاص وزير التأمينات بتحديد الشروط والقواعد لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل مصدره تفويض المشروع لوزير التأمينات ولا يعد متعدياً اختصاصه في هذا الشأن. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 20/ 6/ 1987 أودع الأستاذ نبيل حسن متولي المحامي وكيلاً عن السيد/..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1/ 2/ 1987 في الدعوى رقم 5393 لسنة 39 قضائية المقامة من الطاعن والقاضي برفض الدعوى موضوعاً وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في التعويض الإضافي فراداً بنسبة 50% المنصوص عليه في المادتين 117، 118 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى مع إلزام الطاعن مقابل أتعاب المحاماة.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 11/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر الطاعن وقدم مذكرة بدفاعه كما حضر محامي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وقدم مذكرة بدفاعه، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 26/ 5/ 1991 والجلسات التالية وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم. وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ملاحظات ذوي الشأن والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية وأقيم في الميعاد المقرر قانوناً بمراعاة أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1/ 2/ 1987 فتقدم الطاعن بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا لإعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 8/ 3/ 1987 فصدر قرار اللجنة برفض الطلب بتاريخ 22/ 4/ 1987 ثم أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 20/ 6/ 1987 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5393 لسنة 39 قضائية بالصحيفة المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/ 7/ 1985 والتي اختصم فيها السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وطلب في ختامها الحكم بأحقيته في التعويض الإضافي المناسب والمستحق له قانوناً نتيجة إصابته بعجز كلي ناتج عن إصابة عمل مما أدى إلى إحالته للمعاش وأسس الطاعن دعواه على أنه يعمل بمصنع المظلات بوزارة الحربية بمهنة صانع براشوت، ونتيجة لما يحتاجه هذا العمل من إجهاد للبصر وتدقيق في صناعة البراشوت فإنه أصيب بإصابة عمل أدت لعجزه الكلي وجاء بتقرير القومسيون الطبي بتاريخ 9/ 11/ 1982 أن العين اليمنى لا ترى الضوء وأن العين اليسرى إبصارها 1/ 60 وتمت إحالته إلى المعاش. وأضاف الطاعن أنه طبقاً للمادتين 117، 118 من الباب العاشر من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يستحق تعويضاً إضافياً لانتهاء خدمته للعجز الكامل ويزاد هذا التعويض بنسبة 50% نظراً لأن الحالة ناتجة عن إصابة عمل ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
وردت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على الدعوى بمذكرة أشارت فيها إلى أنه من ناحية الشكل فإن المدعي لم يسلك الطريق الذي نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 بتقديم طلب إلى الهيئة لعرضه على لجان فحص المنازعات لتسوية النزاع قبل رفع الدعوى الماثلة ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة شكلاً، ومن ناحية الموضوع فإن الهيئة قامت بتسوية معاش المدعي على أساس 80% من متوسط أجر السنة الأخيرة لأن انتهاء خدمته كان بسبب العجز الكلي المرضي المستديم طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، كما قامت الهيئة بصرف التعويض الإضافي ومقداره 267.2405 مليمجـ طبقاً لما هو مبين بملف معاشه، إلا أن المدعي لا يستحق زيادة التعويض الإضافي بنسبة 50% طبقاً للمادة 118 من قانون التأمين الاجتماعي والتي اشترطت لذلك أن يكون العجز الكلي نتيجة إصابة عمل وهو الأمر غير المتوافر في حالة المدعي طبقاً للمادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي وقرار وزير التأمينات رقم 239/ 1977. ومن ثم انتهت الهيئة إلى طلب رفض الدعوى موضوعاً.
وبجلسة 1/ 2/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأسست المحكمة حكمها على أن الثابت من الاطلاع على ملف المعاش رقم 24696/ 27 أن المدعي تقدم بطلبين الأول في 30/ 12/ 1984 والثاني بتاريخ 14/ 2/ 1985 يتضرر فيهما من تحديد مقدار التعويض الإضافي المنصرف له فردت عليه الهيئة بأن قيمة التعويض المنصرف له صحيحة، فأقام المدعي دعواه بتاريخ 11/ 7/ 1985 بعد اتباع الإجراءات المقررة بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً.
وأضافت المحكمة أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 117 من هذا القانون تقضي بأن يستحق التأمين الإضافي في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً، وتقضي المادة 118 بأن يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق وفقاً للجدول رقم 5 المرفق، ويزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة العمل. ومن حيث إن الثابت من ملف معاش المدعي أنه صرف له التعويض الإضافي المشار إليه، وأن الشروط الواردة في قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 239/ 1977 لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة عمل لا تتوافر في حقه فإن إصابته لا تعد إصابة عمل وتغدو طلبات المدعي في هذا الشأن غير مستندة لأساس صحيح من القانون أو الواقع مما يتعين معه رفضها. ومن ثم انتهت المحكمة إلى القضاء بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه ذلك أن الطاعن أحيل إلى المعاش بسبب العجز الكلي الناتج عن إصابة عمل يتضح ذلك من قرار القومسيون الطبي في 9/ 11/ 1982 الذي قرر بأن الإصابة نتيجة عمله وعليه فيستحق التعويض الإضافي والزيادة بنسبة 50% منه طبقاً للمادتين 117، 118 من قانون التأمين الاجتماعي باعتبار أن إصابة الطاعن هي إصابة عمل، ولا محل لما اشترطه القرار الصادر من وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 239 لسنة 1977 بأن يؤدي الإجهاد أو الإرهاق إلى أمراض معينة دون غيرها فذلك يخرج عن اختصاص وزيرة التأمينات، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في التعويض الإضافي فراداً بنسبة 50% طبقاً للمادتين 117، 118 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى النصوص التشريعية التي تحكم النزاع فإن المادة 117 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: ( أ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً.
(ب)....... (جـ)....... (د)....... و....." وتنص المادة 118 على أن "يكون مبلغ التعويض الإضافي معدلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرافق.
ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش الذي يتحمل به الصندوق مضروباً في اثنى عشر.
وبالنسبة لحالات العجز الجزئي يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى. وفي جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل".
ونصت المادة الخامسة فقرة (هـ) من هذا القانون على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي وتنص المادة الأولى من قرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة:
(1) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو غيره.
(2) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
(3) أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن هناك ارتباطاً مباشراً بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
(4) أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
(5) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
(6) أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: -
( أ ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
(ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة من ملف معاش الطاعن أن خدمته انتهت بتاريخ 1/ 12/ 1982 بسبب العجز الصحي المرضي الكامل والمستديم وأنه من مواليد 14/ 5/ 1922 وسنة عند انتهاء الخدمة: 17 يوم 6 شهر 60 سنة، وجاء بشهادة تقدير العجز الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي بتاريخ 9/ 11/ 1982 أن حالة المؤمن عليه هي حالة عجز كامل مرضي مستديم وتشخيصها: العين اليمنى عدم رؤية الضوء نتيجة لكتاركتا مضاعفة، العين اليسرى تبصر واحد/ ستين نتيجة لعملية كتاركت مضاعفة بضمور بالعصب البصري، حالة مرضية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قررت للطاعن معاشاً مقداره 105.77 مليمجـ فضلاً عن تعويض إضافي مقداره 267.240 مليمجـ.
ومن حيث إن المستخلص من النصوص التشريعية التي تحكم هذا النزاع أن المؤمن عليه الذي تنهى خدمته للعجز الكامل أو الجزئي الذي يؤدي إلى استحقاقه معاشاً يستحق بالإضافة إلى ذلك مبلغ التعويض الإضافي وذلك طبقاً للحكم الوارد بالمادة 117 من قانون التأمين الاجتماعي السالفة ويكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق الاستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرافق، كما يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة العمل، وذلك طبقاً للحكم الوارد بالمادة 118 من هذا القانون.
وقد ورد بالجدول المرافق رقم (5) بيان بنسبة التعويض الإضافي من الأجر السنوي وهذه النسبة ترتفع عند انتهاء خدمة المؤمن عليه في سن مبكرة وتتناقص كلما كان انتهاء الخدمة في سن متأخرة فتصل النسبة إلى 33% عند سن الستين وإلى 25% حتى سن 62 و20% لأكثر من سن 62.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قررت للطاعن التعويض الإضافي المستحق له باعتبار أن خدمته قد انتهت للعجز الكامل ويستحق معاشاً، وذلك طبقاً للمادة 117 السالفة كما كان هذا التعويض الإضافي متمشياً مع النسبة التي أحالت إليها المادة 118 السالفة والمشار إليها بالجدول رقم (5) المرافق باعتبار أن خدمة الطاعن قد انتهيت في سن متأخرة تزيد على 60 سنة ومن ثم فلا تثريب على الهيئة فيما قررته في هذا الشأن. كما أنه من ناحية أخرى فإن قرار الهيئة برفض زيادة التعويض الإضافي المشار إليه سالفاً بنسبة 50% جاء أيضاً صحيحاً ومطابقاً للقانون، ذلك أن المادة 118 السالفة اشترطت لإجراء هذه الزيادة أن تكون الحالة ناتجة عن إصابة عمل، وقد حددت المادة الخامسة فقرة (هـ) من هذا القانون المقصود بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون بأنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل التي تتوافر فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات، وعلى ذلك فإذا لم تكن الإصابة من أي نوع من الأنواع الثلاثة السابقة فلا تعد من قبيل إصابات العمل في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحيث إنه في خصوصية الواقعة المعروضة فإن الحالة المرضية التي أصابت الطاعن وأدت إلى إنهاء خدمته لا تندرج تحت أي نوع من الأنواع الثلاثة المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي ولا تعد من قبيل إصابات العمل في مفهوم هذا القانون، ذلك أن حالته المرضية لا تعد ضمن النوع الأول لإصابات العمل المشار إليه فهي ليست ضمن الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، كما أنها لا تندرج تحت النوع الثاني لإصابات العمل فهي ليست نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه فالحادث يقع بفعل قوة خارجية يمس جسم العمل ويحدث به ضرراً، ولم يدع الطاعن وقوع أي حادث له أثناء العمل أو بسببه أدى إلى إصابته المشار إليها، والواضح من تقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي أن إصابته هي حالة مرضية، ولم يرد بهذا التقرير أو غيره أو بدفاع الطاعن أي إشارة إلى أن هذه الحالة نتيجة حادث، كما لا تندرج أيضاً هذه الحالة تحت النوع الثالث والأخير لإصابات العمل وهي الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل ذلك أن المشرع استلزم في المادة الخامسة السالفة لاعتبار الإصابة الناتجة عن ذلك إصابة عمل أن تتوافر فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات، والثابت في خصوصية الواقعة المعروضة أن حالة الطاعن لا تتوافر فيها هذه الشروط، فقد استلزم قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 الصادر في هذا الشأن أن تتوافر في الإصابة عدة شروط مجتمعة والسالف سردها وهو ما تفتقده حالة الطاعن الماثلة، فلم يثبت من الأوراق أن الطاعن بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه، كما لم يثبت أن هذا المجهود الإضافي بافتراض وجوده كان ناتجاً عن تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو ناتجاً عن تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي، كما لم يثبت أن هناك ارتباطاً مباشراً بين حالة الإجهاد أو الإرهاق المترتبة على ما سلف وبين الحالة المرضية التي أصابته، والثابت من أوراق الدعوى وصحيفتها أن الطاعن أرجع إصابته إلى ما يحتاجه عمله كصانع براشوت من إجهاد للبصر وتدقيق في صناعة البراشوت أدى إلى إصابته بهذه الحالة، دون أن يدعي أو يثبت من الأوراق على أي وجه أنه بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي أو أنه كلف بإنجاز أعمال معينة في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو كلف بإنجاز أعمال إضافية لعمله الأصلي في وقت معين أدي إلى إجهاده أو إرهاقه على النحو الوارد بالشروط المنصوص عليها في قرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 السالفة الذكر وقد نفت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات توافر هذه الشروط في حق الطاعن وعلى ذلك فلا تعد حالته أو إصابته من قبيل إصابات العمل وفقاً لمفهومها الوارد بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن من عدم اختصاص وزيرة التأمينات بتحديد الشروط السالفة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل إذ إنه مردود عليه بأن المشرع ذاته هو الذي خول وزير التأمينات في المادة الخامسة فقرة (هـ) من هذا القانون تحديد الشروط والقواعد التي يجب توافرها لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل، ومن ثم يكون اختصاص وزير التأمينات بتحديد هذه الشروط والقواعد مصدره القانون مباشرة ولا يعد متعدياً لاختصاصه في هذا الشأن.
ومن حيث إنه يبين مما سلف أن الطعن غير مؤسس على أساس صحيح من القانون أو الواقع فإنه يتعين رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

الطعن 372 لسنة 36 ق جلسة 16 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 49 ص 305

جلسة 16 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

-----------------

(49)
الطعن رقم 372 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان.
خلو صورة تقرير الطعن المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ التقرير به. لا بطلان.
(ب) أمر أداء. "شروط الدين". دعوى.
وجوب أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر أداء به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار. القصد من تعيين مقدار الدين ألا يكون قابلاً للمنازعة فيه. قابلية الدين بحسب الظاهر من عبارات سنده للمنازعة. مانع من استصدار أمر بأدائه.
(ج) تقادم. "تقادم مسقط". "وقف التقادم". محكمة الموضوع. "سلطتها في مسائل الواقع". إثبات.
المانع من المطالبة بالحق ولو كان أدبياً. سبب لوقف سريان التقادم. سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيامه متى كان استخلاصها سائغاً. لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة وبين قيام المانع الأدبي من المطالبة به.
(د) دعوى. "الدفاع في الدعوى". حكم. "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً".
ورود الدفاع مجهلاً وسكوت المحكمة عن الرد عليه. لا يعد قصوراً.

----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة (1) - أنه لا يبطل الطعن بالنقض خلو الصورة المعلنة - من تقرير الطعن - من بيان رقم الطعن وتاريخ التقرير به.
2 - مؤدى نص المادة 851/ 1 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، والمادتين 852، 853 من نفس القانون أنه يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر أداء به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء، وأن يكون معين المقدار، وإن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، وأنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى. وإذ كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد بين أنه ورد بالسند الذي رفعت بمقتضاه الدعوى، أن ما يحكم به في الدعوى الاستئنافية المطروحة على المحاكم وقت تحريره، والخاصة بثمن قطعة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من ملك المطعون عليها، والتي كان مورث الطاعن قد اشتراها باسمها، هو حق للمطعون عليها، وأن مورث الطاعن قد تعهد بمقتضى هذا السند أن يدفع للمطعون عليها ما يقضى به ويقبضه من وزارة الأشغال، فإن هذا الدين لا يعتبر بحسب الثابت من سنده على النحو سالف البيان ديناً معين المقدار، بل إنه بحسب عبارته قابل للمنازعة فيه بين الخصوم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ لم يتطلب إصدار أمر أداء بالنسبة لهذا السند.
3 - مفاد نص المادة 384/ 1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - أنه يجوز وقف سريانه التقادم كلما وجد مانع ولو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق، ويدخل تقدير المانع من سريان التقادم في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت في كنف مورث الطاعن منذ طفولتها، إذ كان زوجاً لوالدتها ويعد ذلك من محارمها، وقد ظلت في مقام البنوة منه تقوم على رعايته حتى وفاته، ثم رتب على هذه الاعتبارات قيام مانع أدبي لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته، مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث في سنة 1959، وهو استخلاص سائغ استنبطه الحكم من أوراق الدعوى وظروفها، وكان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثه إقرارات بديونها، إذ لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة وقيام المانع الأدبي من المطالبة به، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
4 - إذا كان ادعاء الطاعن باستغلال المطعون عليها لمورثه قد جاء مجهلاً. فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض له، ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 4135 سنة 1959 مدني كلي القاهرة ضد كل من محمد زكي محمود وأحمد محمد زكي ونور الدين محمد زكي وطلبت الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها من تركة مورثهم المرحوم محمد توفيق محمود حنفي مبلغ 1500 جنيه، وقالت بياناً لدعواها إنها تداين المورث المذكور بهذا المبلغ بمقتضى سندين أولهما مؤرخ 26 مايو سنة 1936 بمبلغ 500 جنيه، والثاني مؤرخ 14 يوليه سنة 1936 بمبلغ 1000 جنيه. وإذ كان المدعى عليهم ورثة المدين فقد أقامت عليهم دعواها بطلباتها سالفة البيان. تدخل الطاعن في الدعوى على أساس أنه الوارث الوحيد للمتوفى المرحوم محمد توفيق محمود حنفي، فتنازلت المطعون عليها عن مخاصمة المدعى عليهم سالفي البيان ووجهت دعواها إلى الطاعن بذات الطلبات. دفع الطاعن الدعوى بعدم قبولها استناداً إلى أن المطعون عليها لم تطلب إصدار أمر أداء بالمبلغين المطالب بهما، ودفع الدعوى بالنسبة للسند الثاني بأنه لا يعلم بأن التوقيع عليه هو لمن تلقى عنه الحق، وحلف الطاعن يمين عدم العلم بشأنه، وبتاريخ 7 يونيه سنة 1961 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للسند الأول لرفعها بغير الطريق القانوني وبندب خبير لإجراء المضاهاة على التوقيع المنسوب للمورث على السند الثاني، وبعد أن قدم الخبير تقريره متضمناً أن التوقيع للمورث دفع الطاعن بسقوط حق المطعون عليها في المطالبة بالدين بالتقادم، وبتاريخ 24 فبراير سنة 1965 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 881 جنيهاً و653 مليماً. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 665 سنة 82 ق، وبتاريخ 5 مايو سنة 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون عليها ببطلان الطعن لعدم بيان رقمه وتاريخ التقرير به في صورة التقرير المعلنة إليها. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ التقرير به ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للسندين المطالب بقيمتهما وعلى الرغم من أن السند الثاني المؤرخ 14/ 7/ 1936 يتضمن ديناً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار بما كان يقتضي أن تطلب المطعون عليها إصدار أمر بأداء الدين الوارد فيه طبقاً لما تقضي به المادتان 851، 852 من قانون المرافعات السابق فإن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع بالنسبة للسند الثاني مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 851/ 1 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمنطبقة على واقعة الدعوى إذ نصت على "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى تتبع القواعد الواردة في المواد التالية عند المطالبة بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار" وبينت المادتان 852، 853 الإجراءات التي تتبع لاستصدار الأمر بأداء مثل هذه الديون، فقد أفادت هذه النصوص أنه يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر أداء به، مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء وأن يكون معين المقدار، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، وأنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد بين أنه ورد بالسند المؤرخ 14/ 7/ 1936 الذي رفعت بمقتضاه الدعوى، أن ما يحكم به في الدعوى الاستئنافية المطروحة على المحاكم وقت تحرير السند والخاصة بثمن قطعة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من ملك المطعون عليها والتي كان مورث الطاعن قد اشتراها باسمها هو حق للمطعون عليها، وأن مورث الطاعن قد تعهد بمقتضى هذا السند أن يدفع للمطعون عليها ما يقضى به ويقبضه من وزارة الأشغال، وإذ لا يعتبر هذا الدين لا يعتبر بحسب الثابت من سنده على النحو سالف البيان ديناً معين المقدار بل إنه بحسب عبارته قابل للمنازعة فيه بين الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ لم يتطلب إصدار أمر أداء بالنسبة لهذا السند وقضى برفض الدفع في هذا الخصوص، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط حق المطعون عليها في المطالبة بالدين موضوع الدعوى بالتقادم وذلك لمضي أكثر من خمس عشرة سنة من وقت استحقاق الدين المطالب به، وهو تاريخ صرف المورث للتعويض من وزارة الأشغال في 3/ 7/ 1938 حتى رفع الدعوى في سنة 1959، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع على أساس أن التقادم كان موقوفاً حتى وفاة المورث في سنة 1959 لقيام مانع أدبي تعذر معه على المطعون عليها المطالبة بحقها، هذا في حين أن المعاملة بين مورث الطاعن وبين المطعون عليها كانت تتم بالكتابة. قد استكتبته عدة إقرارات بديون لها، الأمر الذي ما كان يحول دون مطالبته بالدين قبل انقضاء مدة التقادم مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 382/ 1 من القانون المدني إذ تقضي بأنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، فقد أفادت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع ولو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق. وإذ يدخل تقدير المانع من سريان التقادم في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت في كنف مورث الطاعن منذ طفولتها إذ كان زوجاً لوالدتها وتعد بذلك من محارمه وقد ظلت في مقام البنوة منه تقوم على رعايته حتى وفاته، وإذ رتب على هذه الاعتبارات قيام مانع أدبي لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث في سنة 1959، وهو استخلاص سائغ استنبطه الحكم من أوراق الدعوى وظروفها، وكان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثه إقرارات بديونها، ذلك أنه لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة وبين قيام المانع الأدبي من المطالبة بالدين مما يترتب عليه عدم سريان التقادم، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه لم يثبت من الحكم أن المحكمة قد اطلعت على سند الدين موضوع الدعوى، هذا إلى أنه قد تمسك بأن المطعون عليها قد تخالصت عن دينها، واستدل على ذلك بأن مورثه كان قد باع المطعون عليها عقاراً بمقتضى عقد مسجل في 1/ 7/ 1954 مقابل ثمن قدره 563 جنيهاً و300 مليماً مما يفيد أن المطعون عليها قد خصمت الثمن من دينها، وبأنها تراخت في رفع الدعوى مدة تقرب من ثلاث وعشرين سنة منذ تحرير السند، كما تراخت في رفع الدعوى بدينها الآخر البالغ قدره خمسمائة جنيه وبأنها أوقفت على مورثه وعليه من بعده منزلاً مملوكاً لها، ولا يقبل أن تكون دائنة وتنشئ عليهما هذا الوقف. واستطرد الطاعن إلى القول أنه تمسك بأن الحكم الابتدائي قد شابه البطلان لعدم إيراده اسم الطاعن في ديباجته، كما تمسك بأن السند كان نتيجة لاستغلال المطعون عليها لمورثه، غير أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالرد على الادعاء بالتخالص بأن ما يثيره الطاعن بشأنه لا يؤدي إليه، ولم يعرض الحكم للرد على باقي ما تمسك به الطاعن مما يعيبه بالبطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على أوراق الدعوى، وإذ يعد السند موضوع الدعوى من أوراقها بما يفيد اطلاع المحكمة عليه فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص يكون على غير أساس. أما باقي ما يثيره الطعن فمردود أولاً بأن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن في خصوص بطلان الحكم الابتدائي، ورد عليه بأنه ورد اسم الطاعن في الحكم وقضى عليه بالدين بعد أن أصبح هو الخصم الوحيد في الدعوى بتنازل المطعون عليها عن مخاصمة باقي المدعى عليهم، ومردود ثانياً بأن الحكم عرض لما ساقه الطاعن للتدليل على ادعائه بالتخالص من الدين ورد عليه في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل بأنه لا ينهض دليلاً على التخالص. وإذ كان ادعاء الطاعن باستغلال المطعون عليها لمورثه قد جاء مجهلاً، فلا على الحكم إن هو لم يعرض له، ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على غير أساس.


[(1)] نقض 24/ 2/ 70 مجموعة المكتب الفني. السنة 21. ص 312.
[(2)] نقض 8/ 12/ 66 مجموعة المكتب الفني. السنة 17. ص 1865.

الطعن 2180 لسنة 36 ق جلسة 27 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 170 ص 1680

جلسة 27 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

-------------------

(170)

الطعن رقم 2180 لسنة 36 القضائية

هيئات خاصة - الهيئات الخاصة للشباب والرياضة - (اختصاص) (دعوى) (قرار إداري) المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.
ناط المشرع برئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً للقانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو أية لائحة من لوائحها - ظاهر النص يوحي أنه لا إلزام على رئيس الجهة الإدارية بالتدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القانون - التفسير الصحيح أن لرئيس الجهة الإدارية رقابة مشروعية ما تصدره مجالس إدارة الهيئات الخاصة للشباب والرياضة - إذا كان القرار الصادر منها مشروعاً فإن الامتناع عن التعقيب عليه لا يشكل قراراً سلبياً بالمفهوم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14 من مايو سنة 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ القاهرة ومدير عام رعاية الشباب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2180/ 36 ق عليا ضد..... وآخرين في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 747/ 44 ق المقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغائه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده الأول ومن انضم له بالمصروفات.
وأودع السيد الأستاذ المستشار/ عادل الشربيني مفوض الدولة لدى المحكمة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وبعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضده الأول ومن انضم له بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعن فأمرت بإحالته إلى هذه المحكمة حيث عينت لنظره أمامها جلسة 3/ 11/ 1990 وتداولت المحكمة نظره بها وبالجلسات التالية واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوي الشأن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 4/ 5/ 1991 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلستي 1/ 6/ 1991 و13/ 7/ 1991 التي صادفت عطلة رسمية فقررت تأجيل النطق بالحكم إدارياً لجلسة 27/ 7/ 1991 وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن محافظ القاهرة قد أقام هذا الطعن وهو يمثل المحافظة بجميع إداراتها ومنشآتها الداخلية في هيكلها التنظيمي طبقاً لنص المادة 21 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، ومن ثم فلا صلة للطاعن الثاني مدير عام رعاية الشباب في هذا الطعن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة لنظره مع مراعاة ما سلف بيانه.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراقها - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 11/ 1989 أقام...... الدعوى رقم 747/ 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد محافظ القاهرة ومدير عام رعاية الشباب وطلب في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر في 25/ 9/ 1989 المتضمن دعوة الجمعية العمومية لأعضاء نادي الشمس لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديد، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال في شرح دعواه: إنه بتاريخ 12/ 12/ 1988 أصدر محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة القرار رقم 377 لسنة 1988 بحل مجلس إدارة نادي الشمس المنتخب فطعن فيه المدعي بالدعوى رقم 1563/ 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري، وصدر فيها الحكم بجلسة 13/ 4/ 1989 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أقام الدعوى رقم 4515/ 43 ق أمام ذات المحكمة وصدر فيها الحكم بجلسة 6/ 7/ 1989 بوقف تنفيذ القرار السابق بالامتناع عن التنفيذ والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1563/ 43 ق إلا أن الجهة الإدارية أصرت على عدم تنفيذ هذين الحكمين وقامت بدعوة الجمعية العمومية لأعضاء النادي لإجراء انتخابات جديدة يوم 8/ 12/ 1989 وذلك بموجب القرار الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1989 لتفويت الفرصة على المجلس المنتخب في العودة إلى مباشرة مهامه في إدارة شئون النادي، مما يشكل تحدياً لأحكام القضاء وأثناء نظر الشق المستعجل حضر الأستاذ محمد عامر المحامي وطلب التدخل المهندس...... خصماً منضماً إلى الحكومة، وطلب إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى، وبجلسة 7/ 12/ 1989 قررت محكمة القضاء الإداري وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضدها برقم 1166/ 44 ق، وبجلسة 11/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بعدم قبول الرد ومصادرة الكفالة وتغريم طالب الرد مبلغ سبعمائة جنيه وألزمته المصروفات، وبجلسة 11/ 2/ 1990 طلب كل من المحاسب.... والمهندس.....، والمهندس.... والمستشار..... والمستشار..... التدخل في الدعوى منضمين إلى المدعي في طلباته، كما طلب كل من الدكتور..... والمستشار.... والمهندس...... التدخل في الدعوى إلى جانب المدعى عليهما، وبجلسة 8/ 3/ 1990 عدل المدعي طلباته إلى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إبطال قرار مجلس إدارة نادي الشمس المعين الصادر في 2/ 10/ 1989 بدعوة الجمعية العمومية لنادي الشمس لانتخاب مجلس إدارة جديد والتي أجريت في 8/ 12/ 1989 وما يترتب على ذلك من آثار منها تمكين مجلس الإدارة الشرعي من استلام مبنى مجلس الإدارة لمباشرة مهامه في إدارة أمور النادي المالية والإدارية حتى يفصل في الموضوع، وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وبجلسة 10/ 5/ 1990 صدر الحكم الطعين على أسباب محصلها بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أن المدعي أبدى في مذكرته المقدمة بجلسة 8/ 3/ 1990 أن القرار رقم 377 لسنة 1988 بحل مجلس إدارة النادي الذي كان المدعي عضواً به قد استند على ما نسب إلى ذلك المجلس من ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدى إلى صدور القرار المذكور مما يلقي بظلال من الشك والريبة حول أعضاء هذا المجلس ومنهم المدعي، الأمر الذي تتوافر معه مصلحة المدعي في إقامة الدعوى ولا يغير من ذلك انتخابه عضواً بالمجلس الحالي، وبالنسبة إلى قضائها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1563 لسنة 43 ق قضى بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 377 لسنة 1988 ومؤدى تنفيذه أن يستعيد المجلس المنحل اختصاصاته ويضحى المجلس المعين بالقرار المذكور غير مشروع وتعد قراراته غير مشروعة ومنها قراره بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية للنادي يوم 8/ 12/ 1989 لانتخاب مجلس إدارة جديد مما كان يتعين معه على الجهة الإدارية أن تتدخل بسلطتها المقررة بالمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 لإبطال مفعول هذا القرار أما وأنها لم تفعل رغم صدور الحكم في الدعوى رقم 1563/ 43 ق مما يعد قراراً سلبياً منها للامتناع عن إبطال قرار صادر من مجلس غير مختص بإصداره ويتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم الطعين القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى ما يلي - أولاً: تخلف القرار السلبي المدعى به، إذ إن امتناع مديرية الشباب والرياضة عن إبطال قرار مجلس إدارة النادي الصادر بتاريخ 2/ 10/ 1989 بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للنادي يوم 8/ 12/ 1989 لانتخاب مجلس إدارة جديد لا يعد قراراً سلبياً مما يقبل الطعن فيه بدعوى الإلغاء فتكون الدعوى بذلك غير مقبولة. ثانياً: إن المصلحة الشخصية للمدعي غير متوافرة بعد أن تقدم للترشيح لمجلس إدارة النادي وفاز بعضويته وتم اعتماد تشكيله بقرار المحافظ رقم 506/ 1989 فلا تقبل دعواه لانتفاء صفته ومصلحته فيها. ثالثاً: إن الحكم الطعين خالف قضاء المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) الصادر بجلسة 7/ 5/ 1990 في الطعن رقم 2113/ 35 ق الذي انتهى إلى أن الثابت من المستندات المقدمة من الجهة الإدارية الطاعنة مدة مجلس الإدارة محل القرار المطعون فيه قد انتهت وتم انتخاب مجلس إدارة جديد، فمن ثم يكون القرار المذكور بحل مجلس الإدارة قد انتهى أثره ويضحى الطعن الماثل غير ذي موضوع مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة وهذا القضاء قد حسم مسألة انتهاء مدة مجلس الإدارة المنحل وقيام مجلس منتخب بما لم يعد له من سبيل لبعث الحكم المطعون عليه بالطعن رقم 2113/ 35 ق المشار إليه، والقول بأن مؤدى تنفيذه أن يستعيد المجلس المنحل اختصاصاته مخالفة لقوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الإدارية العليا المشار إليه. رابعاً: إن الحكم الطعين استند إلى الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 1563/ 43 ق، و4515/ 43 ق رغم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1563/ 43 ق بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الإدارة لم يعد هناك من سبيل لبحثه بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأنه بجلسة 7/ 5/ 1990 في الطعن رقم 2113/ 35 ق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 4515/ 43 ق بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1563/ 43 ق لزوال محله بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها المشار إليه بانتهاء مدة مجلس الإدارة محل القرار المذكور، وبأنه تم انتخاب مجلس إدارة جديد مما يصبح معه استناد الحكم الطعين إليهما استناداً تتهاتر به أسبابه، ولو صح أن هناك قراراً يمكن نسبته إلى جهة الإدارة بالامتناع عن إبطال قرار مجلس الإدارة المعين فإن هذا القرار يكون قد استنفذ غرضه بمجرد انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأمر الذي لا توجد معه ثمة آثار يتعذر تداركها مما ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب هذا الطعن القائم على انتفاء القرار السلبي المدعى به فإن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أمر امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح" وتنص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن "لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو أية لائحة من لوائحها".
ومن حيث إنه ولئن كان ظاهر عبارة المادة 49 المشار إليها توحي بأنه لا إلزام على رئيس الجهة الإدارية بالتدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القانون، وأنه ترك ذلك لتقديره، إلا أن الصحيح في تفسير حكم المادة 49 سالفة الذكر هو أنها تنيط برئيس الجهة الإدارية الولاية والاختصاص في رقابة مشروعية ما تصدره مجالس إدارة تلك الهيئات من قرارات ووجوب انصياعها لصحيح أحكام القانون أي أن الأمر على هذا النحو إنما يتصل بمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ومن ثم لا يجوز أن يكون محل تقدير رئيس الجهة الإدارية في كل حالة يقع فيها قرار مجلس إدارة هيئة من تلك الهيئات مخالفاً القانون نزولاً على ما تقضي به المادة 64 من الدستور من أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وما تنص عليه المادة 65 من أنه "تخضع الدولة للقانون"، ومن ثم فإنه يتعين عليه أن يتدخل بمقتضى السلطة المنصوص عليها في المادة 49 المشار إليها، لإعلان بطلان هذا القرار بحيث يعتبر امتناعه أو سكوته عن ذلك قراراً سلبياً في تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أي يقبل الطعن فيه أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء، أما إذا كان هذا القرار صحيحاً فمن البديهي أن امتناع رئيس الجهة الإدارية عن التدخل بسلطته المقررة بالمادة 49 المشار إليها لإعلان بطلانه لا يمكن أن يشكل قراراً سلبياً في تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وتضحى دعوى الإلغاء المقامة بشأنه غير مقبولة، ومؤدى هذا أنه إذ صدر قرار محافظ القاهرة بحل مجلس إدارة نادي الشمس. وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 13/ 4/ 1989 في الدعوى رقم 563/ 43 ق قاضياً بوقف تنفيذه وهو حكم واجب النفاذ، ولا يترتب على الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون مجلس الدولة المشار إليه فإن مقتضى تنفيذ هذا الحكم أن يعود مجلس الإدارة الذي صدر القرار بحله إلى ممارسة اختصاصاته في إدارة شئون النادي، وأن ينحسر عن مجلس الإدارة المعين كل اختصاص في هذا الشأن، ومتى كان ذلك، فإن قرار مجلس الإدارة المعين بدعوة الجمعية العمومية للنادي يوم 8/ 12/ 1989 لانتخاب مجلس إدارة جديد يغدو غير مشروع لصدوره من مجلس إدارة فقد شرعية وجوده، وحقه في إصدار مثل هذا القرار، مما كان يتعين معه على محافظ القاهرة أن يتدخل بسلطته بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه لإعلان بطلانه ويكون امتناعه عن ذلك قراراً سلبياً مما يقبل الطعن فيه بدعوى الإلغاء ولا يغير من ذلك أنه طعن في هذا الحكم برقم 2113/ 35 ق، ذلك أنه لا يترتب على هذا الطعن وقف تنفيذ الحكم المشار إليه، كما أن الحكم في هذا الطعن لم يصدر إلا بجلسة 7/ 5/ 1990 قاضياً بانتهاء الخصومة في الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات تأسيساً على أن مجلس الإدارة محل القرار المطعون فيه قد انتهت مدته وتم انتخاب مجلس إدارة جديد، فمن ثم يكون القرار المذكور قد انتهى أثره ويضحى الطعن الماثل غير ذي موضوع مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وغني عن البيان أن إلزام جهة الإدارة بالمصروفات إنما يقوم على أساس أنها المتسببة في النزاع.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن الوجه الأول من أوجه الطعن يكون على غير سند صحيح من أحكام القانون، فلا يعتد به.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الثاني من أوجه الطعن المتعلق بانتفاء الصفة والمصلحة الشخصية للطاعن بمقولة: إنه تقدم للترشيح لمجلس إدارة النادي وفاز بعضويته وتم اعتماد تشكيله بقرار المحافظ رقم 506 لسنة 1989 فهو مردود بذات الأسباب التي استند إيها الحكم الطعين في قضائه برفض هذا الدفع، من أن القرار رقم 377 لسنة 1988 بحل مجلس إدارة النادي الذي كان المدعي عضواً به قد استند إلى ما نسب إلى ذلك المجلس من ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى صدور القرار المذكور بحل المجلس مما يلقي بظلال من الشك والريبة حول سمعة أعضاء هذا المجلس ومنهم المدعي وتتوافر معه الصفة والمصلحة الأدبية للمدعي في الطعن على هذا القرار الذي قضى بوقف تنفيذه بحكم واجب النفاذ فيكون للمدعي الصفة والمصلحة في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس الإدارة المعين بدعوة الجمعية العمومية للنادي يوم 8/ 12/ 1989 لانتخاب مجلس إدارة جديد، ومن ثم يغدو هذا الوجه من أوجه الطعن على غير سند صحيح من القانون فلا يؤبه به.
ومن حيث إنه عن الوجهين الثالث والرابع من أوجه هذا الطعن فهما يقومان على سند واحد هو قضاء دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة 7/ 5/ 1990 في الطعن رقم 2113/ 35 ق السالف الذكر بانتهاء الخصومة في هذا الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات استناداً إلى الأسباب المشار إليها آنفاً من أن مجلس الإدارة محل القرار المطعون فيه قد انتهت مدته وتم انتخاب مجلس إدارة جديد، فيكون القرار المذكور قد زال من الوجود وانتهى أثره ويضحى الطعن الماثل عليه غير ذي موضوع، ومن ثم فإنه استناداً إلى ذات الأسباب كان يتعين على قضاء الحكم الطعين الصادر بتاريخ 10/ 5/ 1990 تالياً لقضاء دائرة فحص الطعون المشار إليه أن ينزل على مقتضى هذا الحكم وعلى مقتضى الواقع الجديد الذي أسفر عنه انتهاء مهمة مجلس الإدارة المنحل وانتخاب مجلس إدارة جديد تعبيراً عن إرادة الجمعية العمومية للنادي وهي وفقاً للمبادئ العامة لسيادة الشعب والديمقراطية في الدستور والتي يقوم عليها تنظيم الهيئات العامة في الشباب والرياضة في القانون رقم 77 لسنة 75 فإن الجمعية العمومية للنادي هي أعلى سلطة ديمقراطية لها السيادة في تسيير أموره وإدارة شئونه وبالتالي تكون صاحبة الأمر في هذا الشأن، ومن ثم يتعين أن يقضى بانتهاء الخصومة في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وإذ ذهب قضاء الحكم الطعين إلى غير هذا النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبانتهاء الخصومة في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباعتبار الخصومة منتهية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

الطعن 3141 لسنة 35 ق جلسة 27 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 169 ص 1665

جلسة 27 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

-------------------

(169)

الطعن رقم 3141 لسنة 35 القضائية

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات الإدارية (دعوى) (دعوى الإلغاء) (قرار إداري) (منازعة إدارية) (نقد).
المطالبة بتسوية المستحقات المالية عن أجور الشحن المحددة بالدولار على أساس سعر التعادل المقرر بالسوق المصرفية الحرة وليس على أساس سعر التعادل المقرر لدى البنوك المعتمدة ورد الفروق الناتجة عن التسوية - هذه المنازعة لا تعدو أن تكون من دعاوى القضاء الكامل لا من دعاوى الإلغاء. لا تتقيد هذه المنازعة في رفعها بالميعاد المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة - أساس ذلك: لا تعد التعليمات الصادرة من إدارة النقد في هذا الشأن من قبيل القرارات الإدارية النهائية - تعتبر هذه المنازعة من المنازعات الإدارية التي تندرج في دعاوى القضاء الكامل - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21 من يونيه سنة 1989 أودع الأستاذ/ يوسف إبراهيم الشناوي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/.......، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3141 لسنة 35 ق عليا، ضد كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/ 5/ 1989 في الدعوى رقم 1670/ 42 ق. التي كانت مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم، والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعي المصروفات. طلب الطاعن. للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى، وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها رد الفروق من مستحقات الطاعن، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأودع الأستاذ المستشار/ عادل الشربيني، مفوض الدولة لدى المحكمة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني بهيئة مفوضي الدولة، ارتأى في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعد اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالقاهرة، مع إبقاء الفصل في مصروفات الدعوى وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطعن.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون، فتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى هذه المحكمة، وعينت لنظره أمامها جلسة 16/ 6/ 1990. وتداولت المحكمة نظره بها، فاستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 21/ 7/ 1990، ثم قررت إعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة، وثم أجلت نظره لجلسة 20/ 10/ 1990 لإخطار الخصوم، وبها قررت إصدار الحكم بجلسة 8/ 12/ 1990 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/ 12/ 1990 لإتمام المداولة، ثم لجلسة 19/ 1/ 1991 وبها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لمناقشة الخصوم، ثم أجلت نظره لجلستي 23/ 2، 9/ 3/ 1991 لإخطار الخصوم، ثم تداولت نظره على النحو الثابت جلسات 30/ 3، 27/ 4، 11/ 5، 18/ 5/ 1991، وبها قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 6/ 7/ 1991 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 27/ 7/ 1991 لإتمام المداولة، وبها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة لنظره.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة. حسبما يبين من أوراقها تتحصل في أنه بتاريخ 30/ 12/ 1987 أقام السيد/.......، الدعوى رقم 1670/ 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الاقتصاد والتجارة والخارجية، محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) وطلب في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهات الإدارية المدعى عليها المصروفات، وقال في بيان وشرح دعواه إنه يملك ويدير شركة سماتور للملاحة وهي منشأة فردية مقرها مدينة الإسكندرية، وتمتلك خمس سفن شحن تعمل في أعالي البحار، وتقوم بنقل البضائع من وإلى مصر عن طريق الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) "قطاع عام" مقابل عمولة تحصل عليها ويتم التعاقد بينهما بموجب استمارة أعدتها شركته لهذا الغرض تسمى مذكرة حجز فراغ توقعها شركة مارترانس باعتبارها نائبة عن الجهة مالكة البضاعة وشركة سماتور باعتبارها الناقلة، تتضمن بيان كميات البضاعة المنقولة ونوعها وميناءي الشحن والوصول وفئة النولون وشروط الشحن والتفريغ والجزاءات التي توقع على الشركة الناقلة في حالة إخلالها بالتزاماتها وبطبيعة الحال كان النولون يتحدد بالعملة الحرة بالنسبة لجميع التعليمات، ولأن النقل يتم خارج القطر المصري أن العمل جرى بين الطرفين فيما قبل صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 222 لسنة 1987 في 10/ 5/ 1987 على أن تحصل شركة مارترانس على النولون من الجهة صاحبة البضاعة بالعملة الحرة الأجنبية ثم تدفع النولون المستحق لشركة سماتور بالعملة المصرية على أساس السعر التشجيعي المعلن من البنك المركزي في كل حين، أما بعد العمل بهذا القرار الذي تضمن إنشاء سوق مصرفية حرة للنقد الأجنبي، فقد لاحظت شركة سماتور أن شركة مارترانس تحصل من صاحب البضاعة على النولون بالعملة الحرة ثم تصرفها إلى شركة سماتور بالنقد المصري على أساس السعر المعلن للسوق المصرفية الحرة بعد أن تخصم جزء يمثل الفرق بين السعر التشجيعي القديم وبين سعر السوق المصرفية الحرة، ومع تحويل هذا الفرق إلى وزارة الاقتصاد في حسابها المفتوح لدى البنك المركزي المسمى (حساب الأرباح الناتجة عن عمليات النقد الأجنبي).
وقد اعترض على هذا الخصم وطلب تسوية الفروق المحتجزة من النولون المستحق له وصرفه إليه، وفردت شركة مارترانس بأنه طبقاً للقرار 222 لسنة 1987 فإن مطالبة الشركة لا تستند إلى أساس سليم من القانون، وعليه أرسلت سماتور إلى وزارة الاقتصاد كتاباً في 20/ 9/ 1987 تطلب تصحيح الوضع بإخطار شركة مارترانس لرد الفروق، والتي خصمتها من مستحقاتها دون وجه حق، بتاريخ 11/ 10/ 1987 ورد للشركة كتاب وكيل أول وزارة الاقتصاد لقطاع النقد الأجنبي رقم 1635 جاء فيه أنه طبقاً للتعليمات المؤرخة 2/ 6/ 1987 فإنه يتم محاسبة الشركات الناقلة على قيمة أجور الشحن وفقاً لأسعار مجمع المصارف المعتمدة وبتاريخ 23/ 10/ 1987 تظلمت الشركة من القرار الذي تضمنه الكتاب السابق (رقم 1635) إلى ذات الجهة المرسلة إلى شركة مارترانس بكتاب سلم إلى الجهتين في 28/ 10/ 1987 وأوردت الشركة في تظلمها أنه لم يرد نص صريح في القرار رقم 222 لسنة 1987والقرارات المعدلة له يتضمن معاملة شركة سماتور بالنسبة إلى أجور الشحن على أساس سعر مجمع البنوك وتوريد الفرق لحساب وزارة الاقتصاد، كما أن هذا الأسلوب في الحساب يخالف الأحكام القضائية النهائية الصادرة لمصلحة الشركة في مواجهة وزارة الاقتصاد ولم ترد الوزارة ولا الشركة على التظلم واستمرت في إجراء الخصم فأقام دعواه بطلب إلغاء القرار الإداري النهائي الصادر من الإدارة العامة للنقل إلى شركة مارترانس بخصم بعض مستحقات منشأه سماتور للملاحة وتوريدها لحساب وزارة الاقتصاد المقترح لدى البنك المركزي تحت اسم صاحب الأرباح الناتجة عن عمليات النقد.
وأضاف المدعي أن الأحكام الواردة في منشور إدارة النقد المؤرخ في 2/ 6/ 1987 لا تنطبق إلا على الشركات الأجنبية أو الشركات المصرية التي تعامل معاملتها ويكون لها حساب ملاحي مفتوح وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 67 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، الصادر بقرار وزير الاقتصاد رقم 316 لسنة 1976 وهذه الأحكام كلها لا تنطبق على المنشأة المملوكة له بحسبان أنها منشأة مصرية لا تعامل معاملة الشركات الأجنبية وليس لها حساب ملاحي مفتوح باسمها يمكن الإضافة فيه أو تحويل رصيده للخارج، فضلاً عن أن القرار رقم 332 لسنة 1987 بإنشاء السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبي لم يرد به أي نص يفيد التزام منشأتها بالفروق التي فرضها قرار وزير الاقتصاد واقتصر على السماح للأفراد ببيع ما يملكونه أو يحوزونه من النقد الأجنبي إلى المصارف بالسعر المعلن في نطاق هذه السوق ونعى المدعي على القرار المطعون فيه أنه صادر مخالفاً لأحكام القانون، وأنه يتضمن مطاردة لجزء من ماله أو فرض ضريبة لم ينص عليها القانون بالمخالفة لأحكام الدستور. مما يهبط بالقرار المطعون فيه إلى درجة الانعدام. وأجابت جهة الإدارة على الدعوى بمذكرة ضمنتها الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً، وبعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد، ومن باب الاحتياط الكلي، برفضها في شقيها العاجل والموضوعي، وأوضحت أن جميع الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص تقوم بسداد أجور الشحن بالجنيه المصري إذا تم تحويل الواردات من مجمع المصارف أو السوق المصرفية الحرة، سواء تم الشحن على شركات أجنبية أو مصرية، قطاع عام أو خاص، وأما واردات القطاع الخاص التي تمول من الموارد الذاتية فيمكن لشركات الملاحة أن تتقاضى قيمة النولون بالنقد الأجنبي كما يحق لها الاحتفاظ به طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 وأن شركات القطاع الخاص الملاحية تحاسب على الوقود اللازم لها على أساس سعر المصارف المعتمدة وليس على أساس سعر السوق المصرفية الحرة، وتدفع رسوم الموانئ وخلافه بالعملة المصرية، وفي ضوء ذلك تقرر محاسبة هذه الشركات على النولون المحدد سابقاً بالنقد الأجنبي والمحصل من الجهات المحلية بالجنيه المصري على أساس سعر مجمع المصارف، وليس على أساس السوق المصرفية الحرة.
وبجلسة 23/ 5/ 1989 صدر الحكم الطعين على أسباب محصلها - فيما يتعلق برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها - أن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعي أنه يطعن في القرار الصادر من وزارة الاقتصاد بمحاسبة الشركات الناقلة منها الشركة التي يملكها المدعي على قيمة أجور الشحن وفقاً لأسعار مجمع المصارف المعتمدة، وهذا القرار يدخل في عداد القرارات الإدارية النهائية التي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون التي تقدم ضدها وفيما يتعلق بقضائها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، أن المدعي علم بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً عندما قامت شركة مارترانس في 26/ 5/ 1987 بصرف قيمة النولون على أساس السعر المعلن للسوق المصرفية الحرة بعد أن تخصم منه جزء يمثل الفرق بين السعر التشجيعي القديم وبين سعر السوق المصرفية الحرة، وتحويل الفرق إلى حساب النقد الأجنبي الخاص بوزارة الاقتصاد، وأنه تظلم من هذا القرار إلى وكيل أول وزارة الاقتصاد الذي أرسل إليه كتاباً في 11/ 10/ 1987 بما يفيد رفض تظلمه، غير أنه لم يبادر إلى إقامة الدعوى في الميعاد المقرر قانوناً، ولا يجوز التعويل على التظلم الذي قدمه بتاريخ 23/ 10/ 1987 لأنه تظلم ثان، ليس له من أثر بالنسبة لميعاد رفع الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم الطعين للقانون، إذ أخطأ في استخلاص الوقائع الحقيقية المحيطة بالقرار المطعون فيه واستند في قضائه بعدم القبول إلى وقائع منتزعة من أصول لا تنتجها مادياً أو قانونياً، والتفت عن القضاء المستقر للمحكمة الإدارية العليا في شأن العلم اليقيني بالقرار فانتهى قضاؤه إلى نتيجة لا تتفق وأحكام القانون. إذ أن - المدعي أرسل إلى وزارة الاقتصاد كتابه المؤرخ 20/ 9/ 1987 يشكو فيه تصرف شركة مارترانس ويطلب إلى الوزارة تنبيه الشركة إلى رد ما خصمته منه بمقولة إنه أرباح عمليات نقد أجنبي، فإن هذا الكتاب لا يعتبر تظلماً من القرار المطعون فيه، ولأنه لم يكن قد علم به بعد، ولا يعتبر رد الوزارة على هذا بالكتاب المؤرخ 10/ 10/ 1987 رفضاً للتظلم، ولأنه لو كان ذلك لما حرصت الوزارة إلى أن تحيل في ردها إلى التعليمات الصادرة منها في 2/ 6/ 1987 ثم نرفق هذه التعليمات بالكتاب المرسل منها إليه، فهذا الكتاب ليس إلا تبليغاً للمدعي بالقرار الذي سبق أن أصدرته الوزارة في هذا الشأن ولم يبلغ إلى المدعي بأية طريقة كانت، ويعتبر في حقيقة الأمر إعلاناً للمدعي بالقرار المطعون فيه وعلى هذا الأساس فلا يكون التظلم المقدم من المدعي بتاريخ 23/ 10/ 1987 من هذا القرار تظلماً ثانياً، وإنما هو تظلم أول يبدأ من تاريخ تقديمه حساب ميعاد رفع الدعوى وإذ لم ترد الوزارة على هذا التظلم وأقيمت الدعوى في 30/ 12/ 1987 خلال الستين يوماً التالية لفوات الستين يوماً المقررة للبت في التظلم، فإنها تكون مرفوعة في الميعاد القانوني واستطرد تقرير الطعن إلى بيان دفاعه الموضوعي ومجمله أن منشأته وسفنه مصرية، ولا تعامل معاملة الشركات الأجنبية، ويحق له في ظل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أن يتعاقد على نقل البضائع مع شركة مارترانس بالعملات الحرة الأجنبية، اعتبار أن النقل يتم خارج البلاد، كما يحق له أن يتعاقد معها بالعملة المصرية غير القابلة التحويل إلى العملات الحرة، فإذا كان التعاقد قد تم بالعملة الحرة على جميع عمليات النقل محل الدعوى، فإن شركة مارترانس تلتزم بأن تؤدي أجر النقل بذات العملة المتعاقد عليها، ومن حقه أن يحتفظ بها، وبالتالي يحق له بيعها بالسعر المعلن في نطاق السوق المصرفية الحرة، وإذ كان قبل أن يحصل على قيمة الشحن بالعملة المصرية فإنه يجب حسابها بقيمتها الحقيقية، على أساس السعر المعلن بالسوق المصرفية الحرة، ولأنه السعر الذي يمثل القيمة الحقيقية للعملة الأجنبية ولا يجوز حساب مستحقاته على أساس سعر المصارف المعتمدة لأنه سعر افتراضي رأت الحكومة الإبقاء عليه لاعتبارات اجتماعية قدرتها، مع أنه لا يمثل القيمة الحقيقية للعملة الأجنبية، ومن ثم يكون القرار فيه مخالفاً للقانون، بل إن المخالفة التي شابته من الجسامة بحيث ينحدر به إلى درجة الانعدام، لأنه في حقيقته مصادرة لجزء كبير من مستحقات المدعي، وابتداع لضريبة لم ينص عليها، وتحصل جبراً من مستحقاته وبالنسبة إلى ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة، من عدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى القضاء العادي، استناداً إلى أن الدعوى لم تتضمن الطعن على أي قرار صادر من وزير الاقتصاد، وأن المنازعة في حقيقتها هي مطالبة المدعي بأحقيته في قبض مستحقاته عن أجور الشحن بالعملة الأجنبية، طبقاً لعقود النقل المبرمة بينه وبين شركة مارترانس إحدى شركات القطاع، وهي من أشخاص القانون الخاص فلا تعتبر العقود التي تبرمها عقود إدارية، وإنما هي من عقود القانون الخاص، وبما تختص به المحاكم المدنية، عقب دفاع المدعي بمذكرته المقدمة لجلسة 15/ 1/ 1991 بأن المدعي يطعن في القرار الصادر من وزارة الاقتصاد بتطبيق القواعد والأحكام الواردة في التعليمات الصادرة في 2/ 6/ 1987 على منشأته، مع أنه ليس من المخاطبين بأحكام هذه التعليمات لأنه ليس شركة أجنبية أو شركة من الشركات المصرية التي تعامل معاملتها، وأنه ثار نزاع مماثل بين الطاعن والجهات المطعون ضدها، وعندما أصدرت وزارة الاقتصاد قرار بتحميل المدعي بعلاوة 20% من قيمة تمويناته من المواد البترولية وأبلغته الجمعية التعاونية للبترول لإعماله في حقه فأقام الدعوى رقم 1690 لسنة 32 ق بإلغائه، وأجابته محكمة القضاء الإداري إلى طلبه، ولأنه ليس من المخاطبين بأحكام هذه التعليمات، وأيدت دائرة فحص الطعون هذا الحكم إذ قضت برفض الطعنين المقدمين فيه من الحكومة.
ومن حيث إن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وينطوي على نوعين من الولاية القضائية، الأول هو ولاية إلغاء، ومحلها دعاوى الإلغاء Recours en annulcition المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات الإدارية، سواء كانت صادرة في شئون الموظفين العموميين أم في شئون الأفراد أو الهيئات، بسبب مخالفة القانون بالمعنى العام Recours. Pour exces de pouvoir فموضوعها هو شرعية القرار الإداري، وهذه الدعاوى يقتصر فيها دور القضاء الإداري على رقابة مشروعية القرارات الإدارية النهائية محل تلك الدعاوى فلا يحل نفسه محل جهة الإدارة المختصة في إصدار القرار الصحيح قانوناً. إنما يكتفي بالحكم بإلغاء ما يستبين له عدم مشروعيته من تلك القرارات، تاركاً لجهة الإدارة المختصة إصدار القرار الصحيح قانوناً على هدى من قضائه بإلغاء القرار المطعون في، والنوع الثاني من الولاية القضائية هو ما يعرف بولاية القضاء الكامل، ومحلها دعاوى القضاء الكامل Recours de pleine Jurdi ction وهي تشمل جميع المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها طبقاً لنص المادة العاشرة من قانونه المشار إليه عدا دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية محل ولاية الإلغاء - كدعاوى التعويض عن هذه القرارات، ودعاوى التسويات. والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت، ودعاوى الجنسية، والمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، عدا دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة Act cletsshaBels في منازعات هذه العقود، والتي تندرج لهذا السبب في دعاوى الإلغاء وموضوع دعاوى القضاء الكامل، مركز قانوني فردي، حيث يدعي فيها رافعها أنه صاحب مركز قانوني معين ينشئ له حقاً قبل الإدارة، وأنها تنازعه في أصل هذا الحق أو في مداه، فهي دعوى يرفعها صاحب الشأن ضد الإدارة بادعاء اعتدائها على مركزه القانوني الشخصي، بإنكارها ما يدعيه من حق قبلها أو منازعتها إياه في مداه، مطالباً القضاء بأن يحكم له على الإدارة بفعل شيء أو بالامتناع عن فعل شيء، وفي غالب الحالات يدفع مبلغ من النقود، وسلطة القضاء الإداري في هذه الدعاوى أوسع مدى وحيث يحسم الحقوق المتنازع عليها حسماً نهائياً، فيقضي بأحقية المدعي أو بعدم أحقيته فيما يطلب الحكم له به على الإدارة أو يقضي بإلزامها بأن تفعل شيئاً أو بأن تمتنع عن فعل شيء، أو بأن تدفع للمدعي مبلغاً محدداً من النقود، وهو الغالب، ويترتب على التفرقة بين نوعي الولاية، نتيجة عامة، أولاً وهي أن دعاوى الإلغاء وحدها هي التي يجب أن يراعى رفعها الميعاد المنصوص في المادة 24 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وإلا كانت غير مقبولة شكلاً، وأما دعاوى القضاء الكامل فلا تتغير مطلقاً في رفعها بهذا الميعاد، وإنما فقط بميعاد التقادم الذي نص عليه القانون، والقاعدة العامة فيه، وأنه خمسة عشر عاماً، ما لم ينص القانون على ميعاد تقادم آخر لرفع الدعوى كذلك فإن الأحكام التي تصدر بالإلغاء تكون حجة على الكافة بينما غيرها من الأحكام تكون لها حجية نسبية لا تمتد إلى غير الخصوم فيها (م 52) وذلك رغم أن جميع الأحكام تسري في شأنها القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه وأحكام الإلغاء وتصدر صورتها التنفيذية مشمولة بطبيعة محددة لتنفيذها متفقة مع استقلال السلطات ومع طبيعة هذه الأحكام وعدم جواز الإلزام بالتنفيذ جبراً بالقوة المجردة بما تنتهي إليه من إلغاء للقرار المحكوم بإلغائه حيث تنيط ذاك صراحة بالوزراء ورؤساء المصالح أما الأحكام الأخرى طبيعتها التنفيذية إن على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها ذلك وعلى السلطات المختصة أن تعين على أحرزه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك. ومن حيث إنه متى استبان ذلك وكانت المنازعة الماثلة في حقيقتها هي مطالبة المدعي بأحقيته في تسوية مستحقاته عن أجور الشحن المحددة بالدولار على أساس سعر التعادل المقرر بالسوق المصرفية الحرة وليس على أساس سعر التعادل المقرر لدى البنوك المعتمدة ورد الفروق الناتجة عن ذلك استناداً منه إلى أن التعليمات الصادرة في هذا الشأن من إدارة النقد بوزارة الاقتصاد، لا تنطبق عليه، وأنه غير مخاطب بأحكامها، فإن المنازعة على هذا النحو، إذا تتعلق بتحديد سعر التعامل الواجب معاملة المدعي به عند صرف مستحقاته من أجور الشحن، المحددة بالدولار، ولا تعدوا أن تكون من دعاوى القضاء الكامل لا من دعاوى الإلغاء، وذلك تأسيساً على أن الهيئة العامة للبترول تتولى وضع السعر الذي تباع به المواد البترولية والكميات التي توزع حسب نوع وحاجة المستهلكين وهي تعتمد قراراتها من وزير البترول والثروة المعدنية، ويقوم وزير الاقتصاد مع إدارة النقد بوضع نظام طبقاً لقوانين النقد والاستيراد والتصدير لكيفية سداد المواد البترولية وتحديد سعر الصرف أو العملة التي تسدد بها هذا الثمن، وتحتكر الدولة العمليات الخاصة بتوزيع البترول ممثلة في الهيئة العامة للبترول سواء من الأنصبة التي تتوفر لها مما تحصل عليه عيناً من الشركات الممنوحة التزام استخراج البترول أو مما تستخرجه الشركة العامة للبترول والشركات الأخرى المملوكة للدولة ويبين من ذلك أن الدولة تحتكر ملكية المواد البترولية التي تباع في داخل البلاد وتسيطر على توزيع المواد البترولية والمستهلكين وتحديد كميات وسعر البيع في إطار قوانين التموين والنقد الأجنبي والاستيراد والتصدير واللوائح الصادرة تنفيذاً لكل من هذه القوانين ومن ثم شركات النقل والمنشآت العامة والخاصة التي تستهلك بصفة منتظمة ومستمرة المواد البترولية لأداء واجباتها في الإسهام في الإنتاج أو الخدمات ترتبط مع الدولة بعلاقة تنطوي على جانب لائحي يتضمن القواعد التي تنفرد بها هيئة البترول وإدارة النقد ووزارتي التموين والاقتصاد من قواعد على النحو السابق فضلاً عن جانب تعاقدي ينطوي على رضاء المنشأة بالشراء والسداد على أساس ما تحدده هيئات الدولة وأجهزتها المختصة في هذا الشأن وتمتع هيئات الدولة وأجهزتها لسلطات غير عادية في تحديد الكميات وطريقة التوزيع وأوقاته وتحديد الأسعار وكيفية سدادها ونوع العملة التي تسدد بها وتوريد الفائض من العملات الأجنبية الناتجة عنها، ومن ثم فلا تتقيد هذه الدعاوى في رفعها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة المشار إليه حيث لا تعتبر التعليمات الصادرة من إدارة النقد في هذا الشأن من قبيل القرارات الإدارية النهائية بالمعنى الاصطلاحي والفني المقصود في قانون مجلس الدولة، وإنما هو مجرد تعليمات تنفيذية لأحكام القانون المقررة في هذا الشأن، آية ذلك وأن المدعي لا ينعى على هذه التعليمات بمخالفتها القانون وكل ما يستند إليه في دعواه أنه يدعي أنه غير مخاطب بها، أو أنها لا تنطبق على منشأته، مما تنأى معه المنازعة الماثلة عن أن تكون من دعاوى الإلغاء ولا تعدوا أن تكون مطالبة بمبلغ محدد من النقود يستند المدعي في أحقيته فيه إلى ادعائه بوجوب حساب مستحقاته عن أجور الشحن المحددة بالدولار، على أساس سعر التعادل المقرر في السوق المصرفية الحرة، وليس على أساس سعر التعادل المقرر لدى البنوك المعتمدة، وعلى نحو ما تذهب إليه جهة الإدارة في هذه المنازعة، مما تضحى معه هذه المنازعة من المنازعات الإدارية التي تندرج في دعاوى القضاء الكامل لا من دعاوى الإلغاء، ومن ثم فلا تتقيد في رفعها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة، المشار إليه وإذ ذهب الحكم الطعين إلى خلاف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلاً وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها، ومع إبقاء الفصل في المصروفات، عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، بقبول الدعوى شكلاً وأمرت بإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها مجدداً من هيئة أخرى وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 301 لسنة 36 ق جلسة 16 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 48 ص 300

جلسة 16 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.

----------------

(48)
الطعن رقم 301 لسنة 36 القضائية

تأمينات عينية. "امتياز البائع" شهر عقاري. "شهر حق الامتياز". بيع. قانون.
وجوب شهر حقوق الامتياز العقارية بقيدها في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها أو من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1946 في أول يناير سنة 1947 أي المدتين أطول. عدم الشهر يترتب عليه عدم نفاذها بالنسبة للغير. إلغاء ما كانت تقضي به المادة 601 سابعاً من القانون المدني القديم من اعتبار ثمن العقار ممتازاً إذا حصل تسجيل البيع على الوجه الصحيح.

--------------
أوجبت المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أصحاب حقوق الامتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها أو من تاريخ العمل بذلك القانون في أول يناير سنة 1947 أي المدتين أطول، وقضت بعدم نفاذ هذه الحقوق بالنسبة للغير بعد انقضاء المدة المذكورة ما لم يتم قيد هذه الحقوق. وإذ كانت المادة 60 من القانون المشار إليه تقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكام ذلك القانون، مما مفاده إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة 601 سابعاً من القانون المدني القديم التي تقضي باعتبار ثمن العقار ممتازاً إذا حصل تسجيل البيع على الوجه الصحيح، وذلك على أساس أن ما جاء بالمادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 يخالفها، وهو ما أيدته المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. وكان يبين مما أورده الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في بيان واقعة الدعوى أن المطعون عليه الأول لم يقيد حق الامتياز الثابت بموجب عقد البيع الصادر منه للبائع لمورث الطاعنين والمسجل في 30 من إبريل سنة 1931، لا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 ولا خلال المهلة التي تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1948، والتي امتد إليها الميعاد المذكور بموجب القانون رقم 157 لسنة 1947، مما مؤداه عدم نفاذ هذا الحق في مواجهة الطاعنين لأنهم من الغير بالنسبة له، إذ لم يكونوا هم ولا مورثهم الذين قرروا هذا الحق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى من بعد برفض الدعوى تأسيساً منه على قيام حق الامتياز الثابت بعقد البيع المسجل في سنة 1931 رغم عدم قيده طبقاً لما توجبه المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على النحو الذي سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 149 لسنة 1961 مدني كلي الفيوم ضد المطعون عليهم، وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد محرر في 21 ديسمبر سنة 1943 تم تسجيله في 3 يناير سنة 1944 اشترى مورثهم المرحوم أمين جرجس غبريال من المرحوم عبد اللطيف عبد الواحد مورث المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة أرضاً زراعية مساحتها 7 س و4 ط و34 ف مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، واقترن شراء مورثهم المذكور لهذه الأرض بوضع يده عليها وهم من بعده بوصفهم مالكين، وإذ اتخذ المطعون عليه الأول إجراءات التنفيذ العقاري ضدهم على هذه الأرض في الدعوى رقم 8 لسنة 1959 بيوع كلي الفيوم بحجة أنه يحتفظ بحق الامتياز عليها بموجب عقد البيع الصادر منه للمرحوم عبد اللطيف عبد اللطيف عبد الواحد والمسجل في 30 من إبريل سنة 1931 مع أن هذا الحق أصبح غير نافذ بالنسبة إليهم لعدم قيده في الميعاد القانوني، فقد أقاموا دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض المشار إليها وببطلان إجراءات التنفيذ العقاري سالفة الذكر. وبتاريخ 30 يناير سنة 1965 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) بالاستئناف رقم 90 لسنة 3 ق، وبتاريخ 13 من إبريل سنة 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 استحدث نظاماً لقيد حق الامتياز لحفظه وتحديد مرتبته، وقضى باعتبار هذا الحق غير نافذ بالنسبة للغير إذا لم يتم قيده في الميعاد الذي حدده ذلك القانون، وإذ لم يقيد المطعون عليه الأول حق الامتياز الذي تقرر له على أرض النزاع بمقتضى عقد البيع الصادر منه للمرحوم عبد اللطيف عبد اللطيف عبد الواحد والمسجل في 30 من إبريل سنة 1931 فقد زال بعدم قيده، غير أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك برفض الدعوى استناداً إلى إن ذلك العقد قد صدر في ظل المادة 601/ 7 من القانون المدني القديم التي تقضي بأن حق امتياز البائع يبقى على العين المبيعة ما دامت محتفظة بذاتيتها وأنه يكفي لحفظة تسجيل عقد البيع. وإذ كانت المادة 601/ 7 سالفة الذكر من ضمن المواد التي ألغيت من ذلك القانون بمقتضى المادة 60 من قانون الشهر العقاري السالف البيان فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري قد أوجبت على أصحاب حقوق الامتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المترتبة لها أو من تاريخ العمل بذلك القانون في أول يناير سنة 1947 أي المدتين أطول، وقضت بعدم نفاذ هذه الحقوق بالنسبة للغير بعد انقضاء المدة المذكورة ما لم يتم قيد هذه الحقوق، وكانت المادة 60 من القانون المشار إليه تقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكام ذلك القانون، مما مفاده إلغاء نص الفقرة الأخيرة م المادة 601 سابعاً من القانون المدني القديم التي تقضي باعتبار ثمن العقار ممتازاً إذا حصل تسجيل البيع على الوجه الصحيح، وذلك على أساس أن ما جاء بالمادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 يخالفها وهو ما أبدته المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، وإذ يبين مما أورده الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في بيان واقعة الدعوى أن المطعون عليه الأول لم يقيد حق الامتياز الثابت بموجب عقد البيع الصادر منه للمرحوم عبد اللطيف عبد اللطيف عبد الواحد والمسجل في 30 من إبريل سنة 1931 لا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946، ولا خلال المهلة التي تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1948 والتي امتد إليها الميعاد المذكور بموجب القانون رقم 157 لسنة 1947، بما مؤداه عدم نفاذ هذا الحق في مواجهة الطاعنين لأنهم من الغير بالنسبة له، إذ لم يكونوا هم ولا مورثهم الذين قرروا هذا الحق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الحق المشار إليه لا يزال قائماً بحجة أنه يكفي لحفظه أنه أثبت في عقد البيع المسجل في سنة 1931 في ظل المادة 601/ 7 من القانون المدني القديم المشار إليها، وذلك رغم إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 601 سابعاً بمقتضى المادة 60 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على النحو الذي سلف بيانه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً منه على قيام حق الامتياز الثابت بعقد البيع المسجل في سنة 1931 رغم عدم قيده طبقاً لما توجبه المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على النحو الذي سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.