الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 يونيو 2023

الطعن 3 لسنة 31 ق جلسة 6 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 30 ص 223

جلسة 6 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب فراج.

---------------

(30)
الطعن رقم 3 لسنة 31 "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. طلاق. دعوى. "عدم سماع الدعوى".
مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية والمذكرة الإيضاحية أن المشرع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لهم وبين الطوائف التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع هذه الدعوى بينهم. ثبوت اختلاف الطرفين ملة وطائفة وعدم انتماء أحدهما إلى طائفة الكاثوليك. قضاء الحكم رغم ذلك بعدم سماع الدعوى بينهما مخالف للقانون.

-----------------
إذ نص الشارع في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" فإنه يكون قد قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لها والطوائف التي لا تدين بالطلاق وهي الكاثوليك - فمنع سماع دعوى الطلاق بينها دفعاً للحرج والمشقة. فإذا كان الثابت أن الطرفين مختلفاً الملة والطائفة ولا ينتمي أحدهما إلى طائفة الكاثوليك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع الدعوى يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن رفع على المطعون عليها الدعوى رقم 395 سنة 1959 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية طلب فيها أصلياً الحكم ببطلان عقد زواج الطرفين الصادر في 23/ 11/ 1958 واعتباره كأن لم يكن وعدم ترتيب أي أثر عليه واحتياطياً إثبات طلاقه لها الذي أوقعه عليها بجلسة 14 يونيه سنة 1959 وقدم أوراقاً استدل بها على أنه إنجيلي وأنها أرثوذكسية وبتاريخ 24/ 4/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن الطرفين من طائفة الأقباط الأرثوذكس فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 111 سنة 77 قضائية وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1960 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وعدم سماع الدعوى استناداً إلى أن الطرفين مختلفا الملة وإلى أنه وإن اختلفت ملتهما فإن دعوى الطلاق تكون غير مسموعة طبقاً للمادة 99 من اللائحة الشرعية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون. فقررت بتاريخ 15/ 4/ 1962 إحالته إلى هذه الدائرة وعند نظره أمامها صمم الطاعن على طلب نقض الحكم المطعون فيه وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وأصرت النيابة العامة في مذكرتها الأخيرة على طلب نقض الحكم المطعون فيه للأسباب التي ذكرتها.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بعدم سماع الدعوى إعمالاً للفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية مع أن هذه المادة شرعت لطائفة الكاثوليك التي لا تدين بوقوع الطلاق وليس أحد من طرفي الخصومة كاثوليكياً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الشارع إذ نص في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" فإنه قد قصد وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لهم وبين الطوائف التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع دعوى الطلاق بينهم دفعاً للحرج والمشقة. ولما كان الثابت أن الطرفين مختلفا الملة والطائفة ولا ينتمي أحدهما إلى طائفة الكاثوليك وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك قد قضى بعدم سماع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 36 لسنة 29 ق جلسة 6 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 28 ص 210

جلسة 6 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(28)
الطعن رقم 36 لسنة 29 "أحوال شخصية"

(أ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "طلاق" "القانون الواجب التطبيق". قانون. "التنازع الداخلي لقوانين الأحوال الشخصية".
المناط في قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين هو اتفاق الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة. الأصل هو تطبيق شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية. يستثني من ذلك حالة ما إذا كان الزوجان متحدي الملة والطائفة ولهما جهة قضائية ملية منتظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955 فتطبق عليهما أحكام شريعتهما الخاصة ما لم تتعارض مع النظام العام. لا قيام لهذا الاستثناء في حالة عدم توافر هذه الشروط جميعها.
(ب) أحوال شخصية. طلاق. دعوى. "عدم سماع الدعوى".
مؤدى نص المادة 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق آي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم من القاضي. لا وجه للتحدي بأن الدين المسيحي على اختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة. الملة الوحيدة التي لا تجيز التطليق هي ملة الكاثوليك. لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما في الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط.

--------------
1 - وضع المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين وجعل المناط فيها هو اتفاق الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة فنص على القاعدة الأصلية وهي أن تطبق بصفة عامة شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية ولم يستثن من هذه القاعدة إلا حالة ما إذا كان الزوجان متحدي الملة والطائفة ولهما جهة قضائية ملية منتظمة وقت صدوق القانون المذكور فتطبق عليهما أحكام شريعتهما الخاصة ما لم تتعارض مع قواعد النظام العام، وإذا لم تتوافر هذه الشروط جميعها في الزوجين فإن هذا الاستثناء لا يقوم ويتعين تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الزوجين مختلفان في الطائفة ويدينان بوقوع الطلاق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ طبق الشريعة الإسلامية يكون على غير أساس ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بأن الدين المسيحي على اختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة.
2 - مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم من القاضي إذ أن الملة الوحيدة التي لا تجيز التطليق هي ملة الكاثوليك. وهذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما في الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 292 سنة 1958 كلي أحوال شخصية القاهرة ضد الطاعنة طلب فيها الحكم بإثبات الطلاق الصادر منه بجلسة 13 أكتوبر سنة 1956 في الدعوى رقم 1399 سنة 1956 كلي أحوال شخصية القاهرة وأمر الطاعنة بعدم التعرض له في أمور الزوجية وقال شرحاً لدعواه إنه كان قد عقد زواجه بالطاعنة في بطريركية الروم الأرثوذكس، وبتاريخ 8 يوليو سنة 1955 صدر الحكم من مجلس ملي الروم الأرثوذكس بتطليقها منه استشكلت في هذا الحكم أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة فقضى بوقف تنفيذه فأقام الدعوى رقم 1399 سنة 1956 كلي أحوال شخصية القاهرة طلب فيها الحكم بإثبات طلاقه للطاعنة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأثناء نظر الدعوى قدمت النيابة مذكرة برأيها قالت في ختامها إنه لا داعي لصدور حكم من المحكمة بالطلاق ويكفي أن يثبت الزوج طلاقه من زوجته وبناء على ذلك قرر المطعون عليه بجلسة 13 أكتوبر سنة 1956 أن زوجته الطاعنة طالق منه وأعلنها بذلك ثم ترك الخصومة فحكمت المحكمة في 16 يناير سنة 1957 بترك الخصومة فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وقال المطعون عليه إن الطاعنة لا زالت تتعرض له في أمور الزوجية وتطالب بنفقتها المحكوم لها بها عليه قبل الطلاق وقضت المحكمة في 30 نوفمبر سنة 1958 للمطعون عليه بطلباته فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 161 سنة 75 ق استئناف القاهرة أحوال شخصية وقضت المحكمة في 23 مايو سنة 1959 بتأييد الحكم المستأنف فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 يونيو سنة 1959 وطلبت نقض الحكم للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 12 فبراير سنة 1961 إحالته على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون من وجوه ثلاثة الأول أنه طبق المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تطبيقاً غير صحيح إذ أن الطاعنة والمطعون عليه أرثوذكسيان لأنها أرمنية أرثوذكسية وهو رومي أرثوذكس وقد اشترطت المادة المذكورة لتطبيق الشريعة الإسلامية اختلاف الزوجين طائفة وملة وهذا الشرط غير متحقق بالنسبة لهما لأنهما أرثوذكسيان وإن اختلفت طائفة كل منهما والوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذ قرر أن الزوجين يدينان بالطلاق أي بمبدئه مع أن المذاهب المسيحية التي أجازت الطلاق إنما أجازته على الوجه المعروف بينهم وفي ديانتهم لا يستقل الزوج بإيقاع الطلاق ولا يكون إقرار بل قضاء وقد تناقض الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لأنه بعد أن قرر أن دين الطرفين يجعل الطلاق متوقفاً على وقوع موجبة من زنا أو تغيير دين أو لأي سبب من الأسباب الموجبة للطلاق عاد وقرر أن للزوج أن يستقل بإيقاعه، والوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة كما تقضي بذلك المادة 280 من اللائحة لأن الإمام يرى إقرار زواج غير المسلمين ولو كان فاسداً عند المسلمين ويكفي لإقراره أن يكون صحيحاً وجائزاً في دينهم كما يرى أن القاضي لا يتدخل من تلقاء نفسه ليفرق بين الزوجين أو لمجرد مرافعة أحدهما دون الآخر، ورأى الإمام هو المفتى به، وإقرار غير المسلمين على جميع أنكحتهم طبقاً لرأى الإمام يستتبع حتماً عدم تطبيق القواعد الموضوعية الخاصة بالمسلمين عليهم في موضوع الطلاق والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 462 سنة 1955 تؤيد هذا النظر حيث قررت أن المشرع ترك أهل الذمة وما يدينون في أمور تمس معتقداتهم التي حرص في كل الأدوار على عدم التعرض لهم فيها، وطبقاً لرأى الإمام وصاحبيه يحكم القاضي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بين الذميين إذا قبلا الاحتكام إليه هذا ما لم يحصل في الدعوى المطعون في حكمها.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 الذي صدر عند إلغاء المحاكم الشرعية وتوحيد القضاء نصت على أنه "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم" وقد اشتمل هذا النص على شيئين أولهما أن منازعات الأحوال الشخصية التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية تخضع لحكم المادة رقم 280 من اللائحة الشرعية ونصها - تصدر الأحكام طبقاً للمدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وثانيهما أن منازعات الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم. ويظهر من البند الثاني أن محكمة الأحوال الشخصية التي تحكم في هذه المنازعات بشريعة الطرفين غير المسلمين إنما تحكم بشريعتهما إذا تحققت ثلاثة شروط الأول اتحاد الطائفة والثاني اتحاد الملة والثالث أن تكون لهم مجالس ملية منتظمة عند إلغاء المحاكم الشرعية والملية وهذه الشروط قد عطفت بالواو فدل ذلك على وجوب تحقق هذه الشروط جميعها ولم تعطف بأو حتى يكتفي بشرط واحد دون باقي الشروط والطرفان في هذه الدعوى اختلفا في الطائفة كما سبق ويكفي هذا لتطبيق الشريعة الإسلامية دون شريعتهما بأو شريعة أحدهما طبقاً لنص القانون" ثم أورد الحكم المطعون فيه "أن المستأنفة تمسكت بحكم المادة 99 من اللائحة الشرعية... وهذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع بالطلاق وهذا النص يدل بداهة على أن الدعوى لا تسمع إذا كان الطرفان لا يدينان بالطلاق وتسمع إذا كانا يدينان به لأنها اشتملت على مستثني ومستثنى منه وحكم المستثني طبقاً لقواعد اللغة يغير حكم المستثني منه وقد بينت المذكرة التفسيرية ذلك المعنى حين ذكرت أن بعض الطوائف تدين بالطلاق وبعضها لا يدين به وجعلت لكل حكماً وبينت السبب والحكمة من وضع هذه الفقرة وكان الحكم قبل وضعها هو تطبيق حكم الإسلام فيتعين الاقتصار على ما استثني في هذه الفقرة - وترى المحكمة بيان معنى يدينان بالطلاق لدفع الشبهة التي أثارتها المستأنفة... أما يدينان فمعناها أن الزوجين يعتقدان بمبدأ شرعية الطلاق لأن دينهما يقره وإن كان هذا الطلاق متوقفاً على توافر موجبه من زنا أو تغيير دين أو لأي سبب من الأسباب الموجبة للطلاق وهذا الفهم متعين لأنه مبنى على ما ذكره القانون وإلا لكانت جميع الطوائف لا تدين بالطلاق وهذا مخالف لنص المادة ومذكرتها التفسيرية والطلاق والتطليق هو الفرقة بين الزوجين سواء كان من عمل الزوج أو بحكم القضاء" ثم قرر أيضاً "أن قواعد الإسلام منها ما يتعلق بالصلة بين المسلمين وغيرهم حربيين وذميين ومستأمنين ومنها ما يتعلق بأمور عباداتهم ومناكحاتهم ومعاملاتهم ومنها ما يتعلق بإسلامهم وعقودهم قبل الإسلام وبعده ومنها ما يتعلق برفع أمورهم إلينا للحكم فيما بينهم وكل ذلك مبسوط في كتب الفقه والمنهج هو بيان حكم الفقه إذا رفع غير المسلمين الأمر إلينا وقد بني الخلاف بين الفقهاء على آيتين كريمتين نزلتا في غير المسلمين الأولى قوله تعالى "فإن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ" والثانية في قوله تعالى "وإن َاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ" فظاهر الآية الأولى التخيير بين الحكم والإعراض عنه وظاهر الآية الثانية الحكم بينهم بما أنزل الله فالحنفية وبعض الأئمة يرون أن الآية الثانية نسخت حكم الآية الأولى روى ذلك عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عكرمة يؤيد ذلك قوله تعالى عقب ذلك مباشرة ولا تتبع أهواءهم وروى عن بعض الصحابة أن الآية الأولى ولم تنسخ وإنما هي في غير الذميين والآية الثانية خاصة بالذميين... وأياً كان الرأي فمذهب الحنفية مؤيد بأسباب كثيرة مذكورة بالجزء الثاني ص 53 من تفسير الجصاص لآيات الأحكام وهذا المذهب المعمول به طبقاً للقانون رقم 78 لسنة 1931 ما لم يوجد نص يخالفه في هذا القانون فالحنفية يرون أن الآية الأولى سواء أكانت منسوخة أم هي للحكم بين غير الذميين فإن الآية الثانية تدل على أنه إذا رفع الأمر إلينا من غير المسلمين يكون الحكم بينهم بقواعد الإسلام وحده متى رفع الأمر من الطرفين أو من أحدهما دون الآخر فيما يحتاج إلى الدعوى والمنازعات التي لا تحتاج إلى دعوى كبعض الحدود التي هي من حقوق الله فيكتفي فيها بعلم القاضي وتصبح شهادة الحسبة ولكن أبا حنيفة يرى أن يقروا على مناكحاتهم قبل رفع الأمر إلينا ويرى أبو يوسف ومحمد وزفر أن ما كان صحيحاً من عقودهم أقروا عليه وما كان فاسداً أو محرماً في نظر الإسلام فإنه يفسخ وانفرد زفر بأن عقودهم الفاسد تفسخ وإن لم يرفعوا الأمر إلينا ويحملون على أحكام الإسلام ولكل أدلته المبسوطة في كتب الفقه ومن ذلك يظهر الخلاف بين الحكم إذا رفعوا الأمر إلينا والحكم إذا لم يرفعوه إلينا، وقد اشتبه الأمر على حكم محكمة الاستئناف الذي قدمته المستأنفة حيث ذكرت أن مذهب أبي حنيفة هو إقرار زواج غير المسلمين وإن كان فاسداً فإن رأيه هذا إنما هو بالنسبة لأنكحتهم السابقة على رفع الأمر إلينا ولا تعلق له بالحكم فيما بينهم بغير حكم الإسلام ولو كان الأمر كما تدعى المستأنفة من أن الفقه يؤيدها لما قرر أبو حنيفة أن طلاق الذمي يقع وقد اتفق مع أصحابه على ذلك فقد ورد في صفحة 47 جزء أول من الفتاوى الأنقروية "إذا طلق الذمي امرأته ثلاثاً أو خالعها ثم أقام عليها فرافعته إلى السلطان فالقاضي يفرق بينهما بالاتفاق كما ورد في صفحة 436 من الجزء الثاني من ابن عابدين طلاق الكافر وورد في الحاشية تعليقاً على صحة طلاقه وقد ترافعا إلينا لأنه يحكم بالفرقة كما ورد في صفحة 397 إذا طلق الكافر ثلاثاً يفرق بينهما إجماعاً لأن الطلقات الثلاثة قاطعة لملك النكاح... وقد سبق للمستأنفة أن استشكلت في حكم الطلاق الصادر من المجلس الملي وحكم لها بوقف تنفيذه وترافع الطرفان إلينا لأن المحكمة الوطنية هي المختصة طبقاً للقانون بعد إلغاء المحاكم الشرعية وتوحيد القضاء، وقد ظهر مما سبق رأي الحنفية في هذا النزاع وهو بإجماع فقهائهم على الحكم بين الطرفين بالتفريق لأنهما ترافعا إلينا وأن هذا التفريق هو حكم الإسلام ومن ثم يكون إدعاء المستأنفة أن الفقه الإسلامي يؤيدها غير صحيح" وهذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن المشرع قد وضع في المادة السادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين وجعل المناط فيها هو اتفاق الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة فنصت الفقرة الأولى من هذه المادة على القاعدة الأصلية وهي أن تطبق بصفة عامة شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية ولم يستثن من هذه القاعدة إلا حالة ما إذا كان الزوجان متحدي الملة والطائفة ولهما جهة قضائية ملية منتظمة وقت صدور القانون المذكور ونصت الفقرة الثانية من المادة السادسة المشار إليها على أن تطبق عليهما أحكام شريعتهما الخاصة ما لم تتعارض مع قواعد النظام العام فإذا لم تتوافر هذه الشروط جميعها في الزوجين فإن هذا الاستثناء لا يقوم ويتعين تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية إلا أن المشرع دفعا للحرج الذي قد يحدث عند الطلاق في حالة ما إذا كان الزوجان لا يدينان بوقوعه قد نص في الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بأن الدين المسيحي على اختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة ذلك أن المقصود من المادة المشار إليها أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو تقف على حكم من القاضي إذ أن الملة الوحيدة التي لا تجيز التطليق هي ملة الكاثوليك، وهذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما في الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن الزوجين مختلفان في الطائفة فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 389 لسنة 27 ق جلسة 31 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 27 ص 203

جلسة 31 من يناير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

(27)
الطعن رقم 389 لسنة 27 القضائية

(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "تقرير الطعن". بطلان.
مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم. كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق هدف المشرع. مثال.
(ب) إعلان "إعلان أوراق المحضرين". إدارة قضايا الحكومة.
تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى والطعون والأحكام - فيما يتعلق بالدولة - إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها. إعلان الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً سواء سلمت الصورة في المركز الرئيسي لإدارة القضايا أو في المأمورية التي تختص بالدعوى محلياً.
(ج) ري. اختصاص. تعويض.
الاختصاص بطلب التعويض في الحالات الخاصة التي نص القانون رقم 68 لسنة 1953 على استحقاق التعويض فيها عماً ينشأ من أضرار بسبب تنفيذ أحكامه معقود إلى لجنة إدارية. ما عدا ذلك من طلبات التعويض تختص به المحاكم صاحبة الولاية العامة. طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم مراعاة الحكومة الأصول الفنية في إنشاء مصرف وعدم تعهدها له بالصيانة والتطهير ليس مما ورد بالقانون 68 لسنة 1953 عدم اختصاص اللجنة الإدارية بهذا الطلب.

---------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وأن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها القانون. فإذا كان يبين من الأوراق أن الطاعن قد اختصم وزير الأشغال بالحكومة المصرية في مرحلتي التقاضي قبل أن تتعدد وزارات الأشغال في عهد الوحدة بين إقليمي مصر وسوريا فإن توجيه إعلان الطعن إلى وزير الأشغال دون تحديد لوزير الأشغال المقصود إعلانه، كافياً في الدلالة على أن المقصود بالإعلان هو وزير الأشغال التنفيذي بالإقليم المصري.
2 - إذ تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأنه فيما يتعلق بالدولة تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضاياً الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلى لكل منها فإن الإعلان إلى الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً في هذه الأحوال سواء سلمت الصورة في المركز الرئيسي لإدارة القضايا أو في المأمورية التي تختص بالدعوى اختصاصاً محلياً.
3 - جعلت المادة 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف, الاختصاص بطلب التعويض في الأحوال الخاصة التي نص على استحقاق التعويض فيها عما ينشأ من الأضرار بسبب تنفيذ بعض أحكامه إلى لجنة إدارية. ومفاد ذلك أن اختصاص اللجنة الإدارية مقصور على نظر طلبات التعويض في الحالات المحددة بالقانون المذكور، أما طلبات التعويض في غير هذه الأحوال فإن الاختصاص بنظرها يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلى ما استثنى منها بنص. فإذا كان الطاعن قد طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بأرضه نتيجة لما يدعيه من أن الحكومة لم تراع الأصول الفنية في إنشاء المصرف ولم تتعهده بالصيانة والتطهير وكان التعويض لذلك السبب مما لم يرد عليه نص في القانون رقم 68 لسنة 1953 فإن اللجنة الإدارية سالفة الذكر لا تكون مختصة بنظره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام على المطعون عليهما الدعوى رقم 233 سنة 1953 كلي كفر الشيخ طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 45882 جنيهاً و430 مليماً، وقال بياناً لدعواه إنه في سنة 1927 أنشأت الحكومة مصرف تحويله الحجر لانتفاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بمركز دسوق، ويشق بامتداده من الجنوب إلى الشمال أطيان الطاعن البالغ قدرها 880 فداناً وقد وقع خطأ في تصميم إنشاء المصرف المذكور ترتب عليه أن الأطيان المملوكة للطاعن استحالت إلى مستنقع تتجمع فيه مياه الصرف الآتية من الأراضي ذات المنسوب المرتفع والتي يمر بها المصرف قبل وصوله إلى أطيان الطاعن ونشأ عن ذلك حصول ترشيحات خطيرة في هذه الأطيان مما خفض من درجة خصوبتها، ولما تحققت الحكومة من خطأ تصميم المصرف السابق عمدت في سنة 1935 إلى تدارك الأضرار الناجمة عنه بإنشاء مصرف قرداحي عند الحد الشرقي لأطيان الطاعن لتحول إليه مياه صرف هذه الأطيان على أن هذا المصرف قد تحول بعد قليل إلى خزان للمياه التي تسيل منه عن طريق المصارف الداخلية إلى الأرض الزراعية وذلك بسبب ما وقع في إنشاء هذا المصرف من خطأ أيضاً لارتفاع منسوبه عن الحد الطبيعي للصرف وبسبب إهمال الحكومة في ملاحظة المصرف وتطهيره وعدم تصريف مياهه إلى المصاريف العمومية بواسطة الطلمبات التي أعدت لهذا الغرض واستند الطاعن في دعواه إلى تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة رقم 52 لسنة 1950 مستعجل كفر الشيخ وفي 30 مايو سنة 1954 قضت المحكمة الابتدائية بندب أحد خبراء علم الري للانتقال إلى موقع أطيان الطاعن ومعاينة مصرفي تحويله الحجر وقرداحى وبيان ما إذا كانت مصلحة الري قد أتبعت الأصول الفنية في إنشائهما وعما إذا كانت تقوم بتطهيرهماً سنوياً حتى سنة 1951 وما إذا كانت هناك أضرار قد لحقت بأطيان الطاعن من جراء شق المصرفين أو أحدهما ومقدار هذه الأضرار إن وجدت وما يكون قد ضاع على الطاعن من كسب بسبب هبوط الإنتاج الزراعي ومدى ما تكبده من مصروفات في إنشاء ماكينات وطلمبات الصرف التي أنشأها في أطيانه وتحقيق سبب إنشائها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 20 نوفمبر سنة 1955 برفض الدعوى استناداً إلى نتيجة الأبحاث التي انتهي إليها ذلك الخبير، فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 48 سنة 6 ق فدفع المطعون عليهما - فيما دفعا به - بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى بمقولة إن قانون الري رقم 68 لسنة 1953 والمعمول به قبل رفع الدعوى - يجعل تقدير التعويضات في حالة عدم الاتفاق عليها ودياً من اختصاص لجنة إدارية يرأسها مفتش الري وقراراتها في هذا الشأن نهائية وفي 10 أكتوبر سنة 1957 قضت محكمة استئناف طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 11 يناير سنة 1961 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 17 يناير سنة 1963 وفيها صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وتمسك المطعون عليهما بما جاء في مذكرتهما من طلب الحكم أصلياً ببطلان الطعن لبطلان إعلانهما بالتقرير واحتياطياً برفض الطعن وصممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مبني ما دفع به المطعون عليهما من بطلان الطعن وهو أن إعلان تقرير الطعن إليهما قد شابه البطلان من وجهين الأول أن صيغة الإعلان وجهت إلى المطعون عليه الأول باسم "وزير الأشغال" دون تحديد لوزير الأشغال المقصود إعلانه في وقت تعدد فيه وزراء الأشغال بسبب الوحدة التي كانت قائمة بين مصر وسوريا مما يجهل بالمعلن إليه ويبطل الإعلان، والوجه الثاني أنه مع التسليم جدلاً بأن المقصود بالإعلان هو وزير الأشغال التنفيذي بالإقليم المصري فإن مقره ومقر قسم النقض بإدارة قضايا الحكومة يقع بمدينة القاهرة مما كان يتعين معه إعلانه بتقرير الطعن في إدارة قضايا الحكومة بالقاهرة عملاً بالمادة 14 من قانون المرافعات وإذ كان الإعلان قد تم بمأمورية قضايا الحكومة بطنطا التي لا اختصاص لها بمباشرة القضايا أمام محكمة النقض فإنه يكون قد وقع باطلاً ولا يصحح من هذا البطلان إعلان مفتش ري طنطا المطعون عليه الثاني ذلك أن مفتش الري لا يمثل الوزارة ولا هو ينوب عن مصلحة الري.
وحيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول بأنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد اختصم وزير الأشغال بالحكومة المصرية في مرحلتي التقاضي قبل أن تتعدد وزارات الأشغال في عهدة الوحدة بين إقليمي مصر وسوريا كما أنه من الثابت أن الأعمال المطالب بالتعويض عنها تقع بدائرة تفتيش ري طنطا الذي لا يتصور أن يكون تابعاً وقت قيام الوحدة إلا لوزارة الأشغال التنفيذية بالإقليم المصري ولذلك فإن إعلان الطعن على الوجه الذي تم به يكون كافياً في الدلالة على أن المقصود بالإعلان هو وزير الأشغال التنفيذي بالإقليم المصري وإذ كان المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد - على ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وأن كل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها القانون فإن الدفع استناداً إلى ذلك الوجه يكون في غير محله، كما أن الدفع في وجهه الثاني مردود بأن المادة 14 من قانون المرافعات تقضي بأنه فيما يتعلق بالدولة تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلى لكل منها ومن ثم فإن الإعلان إلى الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً في هذه الأحوال سواء سلمت الصورة في المركز الرئيسي لإدارة القضايا أو في المأمورية التي تختص بالدعوى اختصاصاً محلياً ولما كانت مأمورية إدارة قضايا الحكومة بمدينة طنطا قد أنشئت بمقتضى قرار وزير العدل الصادر في 15 يونيو سنة 1950 الذي حدد اختصاصها بقضايا الحكومة لدي محاكم طنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ الابتدائية وما يتبعها من المحاكم الجزئية ومن ثم يكون الاختصاص المحلي للمأمورية المذكورة شاملاً دوائر الاختصاص المحلي لتلك المحاكم ولما كان الثابت أن الاختصاص بالنزاع قد انعقد لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية وهي التي أصدرت في الدعوى الحكم الابتدائي فإنه تبعاً لذلك تعتبر مأمورية إدارة القضايا بمدينة طنطا مختصة بهذه الدعوى اختصاصاً محلياً ويصح إعلان وزير الأشغال بتقرير الطعن بتسليم الصورة إلى هذا المأمورية، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنه قضى بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن المادة 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف تجعل الاختصاص بطلب التعويض عن الأضرار المنصوص عليها في ذلك القانون للجنة إدارية يرأسها مفتش الري مع أن المادة 77 المشار إليها تحدد اختصاص اللجنة المنصوص عليها فيها بالأحوال التي يجب فيها التعويض طبقاً لأحكام القانون المذكور وإذ كانت الأضرار التي يطلب الطاعن فيها التعويض عنها ليست من الأحوال المنصوص عليها في ذلك القانون فإن تلك اللجنة لا تكون مختصة بنظر النزاع وتبقى الولاية فيه لجهة القضاء.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بعدم الاختصاص على أن المادة 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف قد جعلت الاختصاص فيما يتعلق بالتعويض المطالب به في الدعوى للجنة الإدارية دون غيرها. ولما كان القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه قد ضمن نصوصه أحوالاً خاصة لاستحقاق التعويض عما ينشأ من الأضرار بسبب تنفيذ بعض أحكامه، ثم نص في المادة 77 على أنه "في جميع الأحوال التي يقضي فيها هذا القانون بأداء تعويض ولم يتم الاتفاق عليه ودياً تقدر قيمته لجنة تشكل برياسة مفتش الري وعضوية مفتش المساحة والزراعة وعمدة البلد ويكون قرارها نهائياً" ويبين من ذلك أن اختصاص اللجنة مقصور على نظر طلبات التعويض في الحالات المحددة في القانون رقم 68 لسنة 1953 أما طلبات التعويض في غير هذه الأحوال فإن الاختصاص بنظرها يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلا ما استثنى منها بنص خاص، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب بالدعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بأرضه نتيجة لما يدعيه من أن الحكومة لم تراع الأصول الفنية في إنشاء المصرفين ولم تتعهدهما بالصيانة والتطهير وكان التعويض لذلك السبب مما لم يرد عليه نص في القانون رقم 68 لسنة 1953 فإن اللجنة المنصوص عليها في المادة 77 من ذلك القانون لا تختص بنظره ويكون الاختصاص به للمحاكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاختصاص فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.

القانون 29 لسنة 2023 بشان إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الجريدة الرسمية - العدد 21 مكرر (أ) - في 29 مايو سنة 2023

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

المـادة رقم 1 إصدار

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .
ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما .

المـادة رقم 2 إصدار

يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .
كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .
ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية .

المـادة رقم 3 إصدار

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناءً على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه .
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المـادة رقم 4 إصدار

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المـادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذى القعدة سنة 1444ه
الموافق ۲9 مايو سنة ٢٠٢٣م
عبد الفتاح السيسي

 

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الحيوانات الخطرة : الحيوانات المحددة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون والتي تلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوان .
حائز الحيوان : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت .
التداول : جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة ، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر .
الإكثار أو الولادة : أى نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة .
الحيوان الضال : الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز ، ويوجد فى موقع ما معتمدًا على ذاته .
الحيوان المتروك : الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه .
الكلاب : الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقًا للفصل الثالث من هذا القانون ، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة .
مصطحب الكلب : كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولو لم يكن مالكًا له .
المتنزهات الحيوانية : حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة .
السلطة المختصة : الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الخدمات البيطرية .

 

مادة رقم 2

يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة .
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 3

يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة .

 

مادة رقم 4

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

 

مادة رقم 5

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة .
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .

 

مادة رقم 6

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية :
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته .

 

مادة رقم 7

في حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .

 

مادة رقم 8

يتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .

 

مادة رقم 9

يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 10

تنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 11

يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة 10 من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة ، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 12

يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها ، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا .

 

مادة رقم 13

تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد 4، 5، 6، 7 من هذا القانون فى شأن حيازة الكلاب .


مادة رقم 14

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .


مادة رقم 15

يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25 من هذا القانون .
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال .


مادة رقم 16

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد 2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6/ بند 1، 9، 11، 12 تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .


مادة رقم 17

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا ، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه .
ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت ،
فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .

 

مادة رقم 18

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 15، 16 من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .
3- بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.


مادة رقم 19

يجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 15، 16 من هذا القانون فى الأحوال التى ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

 

مادة رقم 20

في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف .

 

مادة رقم 21

للوزير المختص، بناءً على عرض السلطة المختصة، تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر .

 

مادة رقم 22

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم .

 

مادة رقم 23

تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة .


مادة رقم 24

مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 من هذا القانون، فى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أيًا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة ، وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة .


مادة رقم 25

تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة أو من يقوم فعليًا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال .
وفى جميع الأحوال، يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.

 

مادة رقم 26

يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية :
ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات .
حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
نسبة 20٪ من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة .
المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
أى موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان
أو الحيوان، وتكاليف إيواء وعزل الحيوانات الخطرة ، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية .

 

مادة رقم 27

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدًا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 .



جدول رقم (1) قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة
م العائلة الأنواع ملاحظات
1 الكلبية ( الأنواع الخطرة) البيت بول تم عرض بند الكلاب الخطرة على اللجنة العلمية المنعقدة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 8/ 3/ 2023 فى حالة استيراد أو تربية أى أنواع أخرى من الحيوانات / الزواحف / الطيور غير المدرجة بالقائمة يتم مراجعة الجهة المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية . على أن يتم تحديث القائمة بصفة دورية طبقًا للمستجدات فى هذا الشأن .
الروت ويلر
الراعى الألمانى
البوكسر
الهاسكى
الراعى القوقازى
بول ماستيف
الدوبر مان
ملموت ألاسكى
الكلب الدانماركى الضخم
اكتيا
أمريكن بولى
الألبيى
الكلب الأرجنتينى
كين كورسو
توسااينو
2 القطية الفهود
النمور
الأسود
الجاجوار
الشيتا
القطط البرية
3 القردة الغوريلا
الشمبانزى
أنواع النسانيس نسانيس العالم الجديد مثل (المارموست - الكبوشى)
نسانيس العالم القديم مثل (الفرفت - المكاك - البابون - العبلنج)
4 الزواحف مثل التماسيح
أنواع الاصلات
الثعابين السامة الكينج كوبرا - الكوبرا النوبية - كوبرا الصحراء السوداء - الأفعى الهندية
الحيات بأنواعها المقرنة - القرعاء - المنشارية - الحية الغريبة السوداء ....
5 الحشرات السامة العقارب بأنواعها
6 الكلبية البرية فصيلة الثعالب
فصيلة الذئاب
فصيلة الضباع
7 الدببة الدب البنى
دب الباندا
8 فرس النهر
9 الجاموس الوحشى
10 الحمير البرية

 

جدول رقم (2)
قائمة الكلاب التى يجوز ترخيصها ولا يقل سن مصطحبها عن (18) سنة
م فصيلة الكلب ملاحظات
1 كوكر اسبانيول يتم تحديث القائمة بصفة دورية وفقًا لما يستجد من متغيرات (كالاستيراد من الخارج لأنواع فصائل أليفة أخرى ...) . يتعهد مالك الكلب من الأنواع سالفة الذكر بعدم تشريسها أو تغيير سلوكها الأليف .
2 لابرادور
3 بوديل
4 مالينو
5 بوميرينان
6 جاك روسيل
7 جريت دين أودينواه
8 وولف أبيض (وايت جيرمين)
9 الكلب المالطى
10 سام وايد

الطعن 30 لسنة 30 ق جلسة 30 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 26 ص 197

جلسة 30 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(26)
الطعن رقم 30 لسنة 30 "أحوال شخصية"

(أ) حكم. "الطعن في الأحكام". نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
إدعاء الطاعن بالاستحقاق بالإرث طبقاً للقانون المصري باعتبار المورثة مصرية الجنسية. تقرير الحكم أن المورثة يونانية الجنسية وأن أحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في شأن الورثة والوصية، وهي لا تمنح للطاعن حقاً على التركة في حالة وجود فرع وارث. الحكم أنهى الخصومة بين الطرفين ويجوز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم الأخير في الدعوى المتعلق بباقي الطلبات التي لا تخص إلا المطعون عليهم.
(ب) جنسية. "إسقاط الجنسية"."استرداد الجنسية". "التجنس بجنسية أجنبية".
كل شخص مقيم بالديار العثمانية يعتبر عثمانياً إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية. المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19 يناير سنة 1869. المقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة. زواج المتوفاة من شخص ولد في لبنان وتعمد بها ثم غادرها إلى مصر وظل بها إلى أن توفى. إلحاقها بالجنسية العثمانية حتى بعد وفاة زوجها. محافظة المتوفاة على إقامتها العادية في مصر بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر في 10 مارس سنة 1929. اعتبارها مصرية بحكم القانون عدم انطباق أحكام استرداد الجنسية عليها. اشتراط المادة 12 من قانون الجنسية استئذان الحكومة المصرية في هذا التجنس وإلا تظل الجنسية المصرية قائمة ما لم تر الحكومة المصرية إسقاطها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. مخالفة للقانون.

-----------------
1 - متى كانت الخصومة بين الطرفين تنحصر في ادعاء الطاعن استحقاقه الإرث عن المتوفاة باعتباره عصبة لها طبقاً للقانون المصري الواجب التطبيق باعتبار الورثة مصرية الجنسية وذلك دفعاً لطلب المطعون عليه ضبط إشهاد شرعي بالوراثة عنها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المورثة يونانية الجنسية وأن أحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في مسائل الوراثة والوصية وهى لا تمنح حقاً على التركة للطاعن في حالة وجود فرع وارث ذكراً أو أنثى، فإن الحكم يكون قد أنهى كل الخصومة بين الطرفين ولم يبق شيئاً يستلزم الفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه بالنقض استقلالاً عن الحكم الأخير الصادر في الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لا تخص إلا المطعون عليهم وحدهم.
2 - تنص المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19/ 1/ 1869 على أنه "يعتبر كل شخص مقيم بالديار العثمانية عثمانياً ويعامل كذلك إلى أن تثبت جنسية الأجنبية بصفة رسمية" والمقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة أي إقليم من أقاليم الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت ومنها مصر. إذ كان الثابت بالحكم أن المتوفاة تزوجت في مصر سنة 1909 من شخص ولد في لبنان ثم غادرها إلى مصر سنة 1907 وظل مقيماً بها إلى أن توفى في سنة 1916 فإنها تكون وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قد ألحقت بالجنسية العثمانية وتبقى على هذه الجنسية حتى بعد وفاة زوجها، ولما كانت المتوفاة قد ظلت مقيمة في مصر ومحافظة على إقامتها العادية فيها حتى بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر في سنة 1929 فإنها تعتبر مصرية بحكم القانون دون حاجة إلى طلب منها (م 1/ 3 من القانون المذكور)، ومتى ثبتت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع فلا تنطبق عليها أحكام استرداد الجنسية وإنما تطبق أحكام التجنس التي يشترط فيه طبقاً للمادة 12 من قانون الجنسية الصادر في سنة 1929 سبق استئذان الحكومة المصرية وإلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط هذه الجنسية - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق - في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 10 سنة 1958 أحوال شخصية أجانب القاهرة ضد الطاعن والسيد/ هنري مشاقة طلبوا فيها الحكم بضبط إعلام شرعي بثبوت وفاة المرحومة السيدة/ كاترين فكتورين زلزل المتوفاة بمدينة القاهرة في 6 من يناير سنة 1958 وهي يونانية الجنسية وانحصار إرثها فيهم كل بحق الثلث طبقاً للوصية الشفوية الصادرة منها واحتياطياً الحكم بانحصار إرثها في وريثتها الوحيدة ابنتها السيدة/ ماري كلير فلاسكاكي وقد دفع الطاعن الدعوى بأن المتوفاة كانت مصرية الجنسية وأنه طبقاً لأحكام القانون المصري الواجب التطبيق فإنه وزميله السيد/ هنري مشاقة يعتبران وارثين للمتوفاة لأنهما ولدا ابن عمها ويعتبران من عصبتها، وقضت محكمة القاهرة بتاريخ 9 من يونيه سنة 1959 برفض الدعوى فطعن المطعون عليهم في هذا الحكم بطريق الاستئناف وقيد استئنافهم برقم 842 سنة 76 ق استئناف القاهرة وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 27 من أبريل سنة1960 باعتبار المتوفاة يونانية الجنسية وبتطبيق أحكام القانون اليوناني على واقعة الدعوى وأجلت نظرها إلى جلسة 12 من أكتوبر سنة 1960 لمناقشة المطعون عليهم شخصياً في طلباتهم فقرر الطاعن بتاريخ 26 مايو سنة 1960 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وطلب الحكم بنقضه للأسباب الواردة بتقرير الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بطلب نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 9 من يناير سنة 1962 فقررت إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة بني على أن الحكم المطعون فيه اقتصر على الفصل في مسألة جنسية المتوفاة وهذا لا يعتبر فصلاً في الخصومة كلها أو بعضها ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً عملاً بالمادة 278 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الخصومة بين الطاعن والمطعون عليهم انحصرت في طلب استحقاقه مع زميله السيد/ هنري مشاقة للإرث من المتوفاة باعتبارهما عصبة لها وذلك طبقاً لأحكام القانون المصري الواجب التطبيق لأنها كانت مصرية الجنسية واعترضاً على طلب الحكم بضبط الإشهاد المقدم من المطعون عليهم لأنه يغفل حقهما في الإرث، وقد قضى الحكم المطعون برفض دفاعهما وأورد في أسبابه "أن المتوفاة يونانية الجنسية وأحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في مسائل الوراثة والوصية ولما كانت هذه الأحكام لا تمنح المستأنف عليهما حقاً على تركة المتوفاة في حالة وجود فرع وارث ذكراً كان أو أنثى فمن ثم كان النزاع حول الوصية محصوراً بين المستأنفين وبعضهم فإذا رفض طلب اعتماد الوصية كانت التركة من حق الابنة إذا لم يكن هناك وارث آخر من درجتها.
ومن حيث إن المستأنف عليهما وقد خسرا الدعوى فهما ملزمان بمصروفاتها عن الدرجتين وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في كل الخصومة التي كانت قائمة بين الطاعن والمطعون عليهم ولم يبق منها شيء يستلزم فصلاً جديداً، وأما باقي الطلبات التي أجل النظر فيها فلا دخل للطاعن فيها إذ هي خاصة بقيام الوصية المنسوب صدورها من المورثة أو عدم قيامها وهى مسألة تخص المطعون عليهم وحدهم ولا شأن للطاعن بها إطلاقاً بعد أن استبعد من الميراث ومن ثم يكون الطعن في هذا الحكم استقلالاً بالنقض جائزاً قانوناً ويكون الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون إذ أنه اعتمد في اعتبار المتوفاة يونانية الجنسية على أن الأوراق الرسمية دلت لا على تنازلها فحسب عن طلب التجنس بالجنسية المصرية بل على أنها قد استردت جنسيتها اليونانية في 9/ 8/ 1933 في حين أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الجنسية الصادر سنة 1929 تقضى بأنه يعتبر مصرياً بقوة القانون الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في مصر منذ 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر القانون الذي تم في 10 مارس سنة 1929 والمتوفاة وهى عثمانية الجنسية قد أقامت في مصر منذ سنة 1909 حتى بعد تاريخ نشر القانون فهي مصرية بحكم القانون دون حاجة إلى أن تتقدم بطلب التجنس بها وهذه الجنسية لم تنزع منها طبقاً للشرائط التي وضعها القانون فتظل معتبرة مصرية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن تحدث عن أن المتوفاة طلبت في 18/ 7/ 1931 التجنس بالجنسية المصرية ولم تجبها الحكومة المصرية لذلك فتنازلت المتوفاة عن طلبها في 15/ 11/ 1934 واستعادت جنسيتها اليونانية في 9/ 8/ 1933 وقيدت بسجلات القنصلية اليونانية في 31/ 8/ 1933 ومنحتها الحكومة المصرية بطاقة إقامة في 29/ 6/ 1953 قال الحكم بعد ما تقدم "إن الأوراق الرسمية دلت لا على تنازلها فحسب عن طلب التجنس بالجنسية المصرية بل على أنها قد استردت جنسيتها اليونانية الأولى واستعادت حقوقها كمواطنة يونانية في 9/ 8/ 1933 - وأن هذه الوثائق التي صدرت متعاقبة من الحكومتين المصرية واليونانية والدالة على أن المتوفاة تنكرت للجنسية المصرية التي يقول المدعى عليهما إنها اكتسبتها نتيجة لزواجها من عثماني مع أن القانون العثماني لم ينص في أي مادة منه على مثل هذا الحكم أو نتيجة لإقامتها من سنة 1914 حتى سنة 1929 مع أنها لم تحاول بصفة جدية الحصول على شهادة الجنسية المصرية بل هي رفضت السير في إجراءات الطلب الذي قدمته لوزارة الداخلية في سنة 1931 وقررت بالتنازل عنه" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لأحكام القانون ذلك أنه ثابت مما ورد في الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المتوفاة السيدة كاترين فيكتورين زلزل تزوجت سليم زلزل الذي ولد في لبنان وتعمد بها في سنة 1878 وغادرها إلى مصر سنة 1907 وتزوج بالسيدة المذكورة في 24/ 9/ 1909 وتوفى بالقاهرة في سنة 1916 ومن ثم فيكون السيد/ سليم زلزل هذا من رعاياً الدولة العثمانية طبقاً للمادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19 يناير سنة 1869 التي تنص على أنه "يعتبر كل شخص مقيم بالديار العثمانية عثمانياً ويعامل كذلك إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية بصفة رسمية" والمقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة أي إقليم من أقاليم الإمبراطورية العثمانية وفي ذلك الوقت ومنها مصر إذ كان ذلك وكان الثابت أن المتوفاة قد تزوجت بالسيد سليم زلزل في سنة 1909 وقد توفى زوجها بعد ذلك سنة 1916 فإنها تكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد ألحقت بالجنسية العثمانية وتبقى على هذه الجنسية حتى بعد وفاته ولما كانت المتوفاة قد ظلت مقيمة في مصر ومحافظة على إقامتها العادية فيها حتى بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر في 10 مارس سنة 1929 فإنها تعتبر مصرية بحكم القانون طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور دون حاجة إلى طلب منها ومتى ثبتت الجنسية على هذا الوضع بقوة القانون للمتوفاة فلاً تنطبق عليها أحكام استرداد الجنسية وإنما تطبق عليها أحكام التجنس بجنسية أجنبية وقد اشترطت المادة 12 من قانون الجنسية الصادر في سنة 1929 سبق استئذان الحكومة المصرية في هذا التجنس وإلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط هذه الجنسية لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 226 لسنة 28 ق جلسة 30 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 25 ص 193

جلسة 30 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

--------------

(25)
الطعن رقم 226 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "ضريبة المهن غير التجارية". قانون. "سريانه من حيث الزمان".
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام. سريانها على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها. الضريبة على أرباح المهن غير التجارية لا تسرى إلا على المهن التي عينها المشرع في المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 أو صدر بها قرار من وزير المالية. مهنة المخرج السينمائي ليست من بين المهن التي عددتها المادة سالفة الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية. لا محل لقيامها على مهنة الخبير. التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 هو تشريع مستحدث لا يسرى إلا من أول يناير سنة 1951.

---------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد جعل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام إذ نص في الفقرة الثامنة من المادة 32 على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها في حين أنه عندما تحدث في المادة 72 عن أرباح المهن غير التجارية قصرها على المهن التي عينها أو التي أباح لوزير المالية تعيينها بقرار منه. ولما كان الثابت أن مهنة المخرج السينمائي لم ترد ضمن المهن التي عددتها المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية وكان لا محل لقياسها على مهنة الخبير إذ أن الشارع قصد لفظ الخبير الوارد في المادة 72 المشار إليها مدلولاً خاصاً هو التعمق والتخصص في فن معين واتخاذ الخبرة فيه مهنة، لما كان ذلك، وكان التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 هو تشريع مستحدث يسري من أول يناير سنة 1951 ولا يحكم واقعة الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب الموسكي قدرت أرباح المطعون عليه من مهنة الإخراج السينمائي عن سنة 1947 بمبلغ 5000 جنيه باعتبارها عملاً تجارياً فاعترض المطعون عليه على هذا التقدير أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها برفض الطعن وبتاريخ 16/ 12/ 1953 أخطرته مصلحة الضرائب بربط الضريبة عليه بطريق التقدير على النموذج رقم 19 عن السنوات من 1948 إلى 1950 متخذة أرباحه في سنة 1947 أساساً لهذا التقدير، فطعن في هذا التقدير لدى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 24/ 11/ 1956 قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم خضوع نشاط "المطعون عليه" في مهنة الإخراج السينمائي للضريبة على الأرباح التجارية خلال هذه السنوات الأخيرة وخضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية. طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 711 سنة 1956 تجارى كلي ضرائب القاهرة، وبتاريخ 26/ 6/ 1957 قضت المحكمة في هذا الطعن برفضه وبتأييد قرار اللجنة فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 411 لسنة 74 ق استئناف القاهرة، حيث قضى فيه بتاريخ 15/ 5/ 1958 برفضه وبتأييد الحكم الابتدائي. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر الطعن أمامها بجلسة اليوم وأصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وأيدتها النيابة في ذلك ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، ذلك أنه أخضع أرباح المطعون عليه من مهنته كمخرج سينمائي في سنوات النزاع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية مؤسساً قضاءه على أن المخرج السينمائي يعتبر خبيراً وأن المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ اعتبرت مهنة المخرج السينمائي من المهن غير التجارية وذلك بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فإن هذا التعديل يسري على الماضي باعتباره كاشفاً لطبيعة هذه المهنة، في حين أن المهن التي نصت عليها المادة 72 سالفة الذكر قبل تعديلها قد وردت على سبيل الحصر والقياس فيها ممتنع، كما أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة لا يسرى إلا من تاريخ العمل به.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن مهنة المخرج السينمائي تعد مهنة غير تجارية وذلك باعتباره خبيراً تطبيقاً للمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي نصت قبل تعديلها على اعتبار مهنة الخبير من المهن الخاضعة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، كما أن المادة 72 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد أخضعت مهنة المخرج السينمائي للضريبة على أرباح المهن غير التجارية وهذا التعديل يسرى على الوقائع السابقة على تاريخ صدوره باعتباره كاشفاً لطبيعة هذه المهنة.
وحيث إن هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مخالف للقانون ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 الذي يحكم واقعة الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد جعل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام إذ نص في الفقرة الثامنة من القانون رقم 32 على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها في حين أنه عندما تحدث في المادة 72 عن أرباح المهن غير التجارية قصرها على مهنة عينها بذاتها أو التي أباح لوزير المالية تعيينها بقرار منه. ولما كان الثابت أن مهنة المخرج السينمائي لم ترد ضمن المهن التي عددتها المادة 72 من القانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية وكان لا محل للقياس على مهنة الخبير إذ أن الشارع قصد بلفظ الخبير الوارد في المادة 72 المشار إليها مدلولاً خاصاً هو التعمق والتخصص في فن معين واتخاذ الخبرة فيه مهنة لما كان ذلك، وكان التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 هو تشريع مستحدث يسري من أول يناير سنة 1951 ولا يحكم واقعة الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 336 لسنة 27 ق جلسة 24 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 22 ص 176

جلسة 24 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(22)
الطعن رقم 336 لسنة 27 القضائية

(1) استئناف "طريقة رفع الاستئناف". إفلاس. بطلان "البطلان المتعلق بالنظام العام".
الأصل أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات إذ يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. مخالفة ذلك مؤداها البطلان الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. (1)
ليست دعوى الغير بأحقيته لمحل تجاري وضعت عليه الأختام على أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه، من دعاوى شهر الإفلاس ولا من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة. استئناف الحكم الصادر عنها لا يرفع بتكليف بالحضور.
(ب) نقض "الحكم في الطعن" أثره.
نقض الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً والقضاء بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. وجوب نقض الحكم الموضوعي الصادر في الاستئناف تبعاً لذلك.

----------------
1 - الأصل - طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات - في رفع الاستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات فإن الاستئناف عنها يرفع بتكليف بالحضور بحيث يترتب البطلان جزاء على مخالفة الطريق الواجب إتباعه في رفع الاستئناف وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ولما كانت دعوى الغير بأحقيته لمحل تجارى وضعت عليه الأختام على اعتبار أنه مملوك للمدين المطلوب إشهار إفلاسه، ليست من دعاوى شهر الإفلاس التي نص المشرع عليها في المادة 118 مرافعات دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة والمترتبة عليها، كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي أوجب القانون نظرها على وجه السرعة - إذ المناط في تحديد تلك الدعاوى هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الاستئناف المرفوع - عن الحكم الصادر في تلك الدعوى - بطريق التكليف بالحضور يكون مخالفاً للقانون. (2)
2 - يترتب على نقض الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الاستئناف شكلاً والقضاء بعدم قبول ذلك الاستئناف شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، نقض الحكم الموضوعي الصادر في الاستئناف تبعاً لذلك طبقاً لنص المادة 447 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين تقدما إلى رئيس محكمة القاهرة بطلب صدور أمر بوضع الأختام على محل تجارة مدينهما التاجر عزت رياض لتوقفه عن دفع ديونه لهما مما يعتبر معه في حالة إفلاس. وصدر الأمر من رئيس المحكمة بوضع الأختام فتظلم المطعون عليه الأول من هذا الأمر إلا أن تظلمه رفض لرفعه من غير ذي صفة وعندئذ رفع الدعوى رقم 549 سنة 1956 إفلاس القاهرة طالباً الحكم بأحقيته للمحل التجاري ورفع الأختام الموضوعة عليه وقضى في 12 يناير سنة 1957 برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه الأول هذا القضاء بالاستئناف رقم 68 سنة 74 ق وقد دفع المستأنف عليهما (الطاعنان) الاستئناف بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون في المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 364 لسنة 1953 وفي 26 مارس سنة 1957 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ملكية المحل التجاري موضوع النزاع، وفي 17 يونيه سنة 1957 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف (المطعون عليه الأول) للمحل التجاري وبرفع الأختام الموضوعة عليه، وبتاريخ 12/ 9/ 1957 طعن الطاعنان في الحكمين الاستئنافيين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها من دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية لنقضه. وبتاريخ 31 يناير سنة 1961 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية. وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 10 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في السبب الأول أنه خالف القانون - وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بأحقيته إلى المحل التجاري المبين بصحيفة الدعوى ورفع الأختام الموضوعة عليه وقضت المحكمة برفض الدعوى وأنه استأنف الحكم بتكليف بالحضور على أساس أن الحكم صدر في دعوى من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات في حين أنها ليست كذلك وقد قضى الحكم الاستئنافي الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يفطن إلى ما تقضي به المادة 405 / 1 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ودون أن تفطن إلى الدفع الذي أثاره الطاعنان في هذا الشأن الأمر الذي يعيب الحكم ويبطله وبالتالي يبطل الحكم المترتب عليه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف.
وحيث إن هذا النعي صحيح - ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات قد جعلت الأصل في رفع الاستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة واستثنت الفقرة الثانية منها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات ونصت على أنه يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور ورتبت الفقرة الأخيرة البطلان جزاء على مخالفة الطريق الواجب إتباعه في رفع الاستئناف، ولما كان يبين من الأوراق أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف لم تكن دعوى شهر إفلاس بل دعوى أحقية محل تجارى وضعت الأختام عليه على اعتبار أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه وكان المشرع قد نص في المادة 118 مرافعات على دعاوى شهر الإفلاس وحدها دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المترتبة عليها كما أن الدعوى المذكورة ليست من الدعاوى التي نص المشرع على وجوب نظرها على وجه السرعة وكان المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع وليس تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم - فإن الحكم الصادر بقبول الاستئناف المرفوع بطريق التكليف بالحضور شكلاً - يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه والقضاء بعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إنه يتعين تبعاً لذلك وتطبيقاً لنص المادة 447 من قانون المرافعات نقض الحكم الموضوعي الصادر بتاريخ 17 يونيه سنة 1957.


(1) يلاحظ ما استحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 من تعديلات في قانون المرافعات.
(2) راجع نقض 19/ 3/ 1959 مجموعة المكتب الفني س 10 ص 232 رقم 36 "دعوى الغير أحقيته لمنقولات وضعت عليها الأختام في تفليسة أخر لا يحكمها نص المادة 538 مرافعات وإنما يحكمها نص المادة 217 من قانون التجارة الوارد في باب الإفلاس". وراجع نقض 25/ 1/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ص 90 "الدعوى بطلب إعادة أعمال التفليسة ليست من دعاوى المادة 118 مرافعات. حكم المادة 118 رافعات يمتد إلى دعاوى شهر الإفلاس وحدها دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة".

الطعن 278 لسنة 27 ق جلسة 24 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 21 ص 170

جلسة 24 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوى.

----------------

(21)
الطعن رقم 278 لسنة 27 القضائية

(أ) دعوى. "سقوط الخصومة". "مدة السقوط".
نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد. مدة سقوط الخصومة تبدأ في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى، لا من تاريخ إعلانه.
(ب) اعتراض الخارج عن الخصومة. "مناطه".
الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ليس مبرراً لاعتراض الخارج عن الخصومة إلا إذا توافرت علاقة السببية بينه وبين الحكم الصادر فيها.
(ج) اعتراض الخارج عن الخصومة. "أسابه". محكمة الموضوع.
استخلاص الحكم أن في مكنه الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات مدة سقوط الخصومة. إسناده الإهمال الجسيم للمطعون عليه - كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوطها - في غير محله. استخلاص موضوعي مبرر متى كان بأسباب سائغة.

-----------------
1 - إذا كان قد قضي في الدعوى بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فإن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 301 من قانون المرافعات الخاصة بسقوط الخصومة تبدأ في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه. (1)
2 - لا يصح اعتبار الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم مبرراً لاعتراض الخارج عن الخصومة - طبقاً للمادة 450 من قانون المرافعات - إلا إذا توافرت علاقة السببية بينه وبين الحكم الصادر فيها - محل الاعتراض - بحيث يكون الغش أو الإهمال الجسيم هو الذي أدى إلى صدور هذا الحكم على الوجه الذي صدر به.
3 - استخلاص الحكم أن في مكنة الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة وأنه من أجل ذلك يكون إسناده الإهمال الجسيم إلى المطعون عليه كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوط تلك الخصومة - في غير محله، استخلاص موضوعي مبرر متى كان ذلك الاستخلاص سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أنه بعريضة معلنة بتاريخ 11/ 5/ 1944 أقام المطعون عليه الأول ضد باقي المطعون عليهم، الدعوى رقم 512 سنة 1944 - أمام محكمة المنصورة الابتدائية، طالباً الحكم بتسليمه أطياناً مساحتها 46 فداناً و5 قراريط و20 سهماً مبينة بالعريضة وفي أثناء تداول القضية أمام المحكمة باعت السيدة علية أحمد حسن عابدين المطعون عليها الرابعة، إلى المرحوم عبد العظيم حسن حسن عابدين مورث الطاعنين 12 فداناً و23 قيراطاً و11 سهماً من هذه الأطيان وذلك بعقد محرر في 1 من يوليه سنة 1944 وبتاريخ 30/ 10/ 1944 حكمت المحكمة للمطعون عليه الأول بطلباته استأنف المطعون عليهم الباقون هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 سنة 62 ق محكمة القاهرة، وبتاريخ 11/ 6/ 1947 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى رفع المطعون عليه الأول طعناً بطريق النقض عن هذا الحكم قيد برقم 191 سنة 17 ق، وفي 22/ 6/ 1950 قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها من جديد، وقد قيد الاستئناف بعد ذلك بجدولها برقم 214 سنة 3 ق - وفي 1/ 8/ 1951 أقام المطعون عليه الأول ضد المطعون عليهم الباقين أمام محكمة استئناف المنصورة الدعوى رقم 240 لسنة 3 ق طالباً الحكم بسقوط الخصومة في هذا الاستئناف - وفي 7/ 4/ 1953 حكمت المحكمة "بسقوط الخصومة في الاستئناف المذكور وباعتبار الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1944 في القضية الرقمية 512/ 1944 كلي المنصورة انتهائياً" بانية حكمها على المادتين 301، 305 من قانون المرافعات على أساس أن الاستئناف لم يعجله أحد من المستأنفين إلا في 26/ 8/ 1951 أي بعد مضي سنة فأكثر من وقت صدور الحكم من محكمة النقض بل ومن وقت إعلان هذا الحكم في 23/ 7/ 1950 - اعترض الطاعنون وباقي ورثة المرحوم عبد العظيم حسن حسن عابدين، على هذا الحكم بالاعتراض رقم 44 سنة 8 ق محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 10/ 6/ 1957 حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض مع إلزام المعترضين بالمصروفات وبغرامة قدرها ألف قرش للخزانة العامة - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى أنها ترى الحكم برفض الطعن عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 17/ 3/ 1962 قررت إحالته إلى هذه الدائرة - قدم المطعون عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية أحالت فيها إلى ما تضمنته مذكرتها الأولى ولدى نظر الطعن أمام هذه الدائرة أصر كل طرف على طلباته، وصممت النيابة على مذكرتيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعنين لم تكن لهم مصلحة في الاعتراض وقرر أن توافر الضرر هو شرط لازم لإعمال حكم الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات، وأن الطاعنين لم يلحقهم ضرر ما من الحكم القاضي بسقوط الخصومة في الاستئناف وبصيرورة الحكم المستأنف إنتهائياً - ثم إن الحكم المطعون فيه نفي عن المطعون عليها الرابعة - البائعة لمورث الطاعنين - الإهمال الجسيم وتوافر الغش لديها وتواطؤها مع خصمها المطعون عليه الأول - هذا في حين أن الحكم المعترض عليه كان من مؤداه انتزاع الأرض المبيعة لمورثهم من تحت أيديهم وفي ذلك أبلغ الضرر بحقوقهم - وفي حين أنهم ساقوا من القرائن ما يكفي لثبوت الغش والتواطؤ لدى المطعون عليها الرابعة وإهمالها الجسيم، ذلك أنها لم توال السير في الاستئناف بعد صدور الحكم من محكمة النقض بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وأنها أقرت بصحة الإعلان الباطل الذي بموجبه أعلن هذا الحكم إليها مع أن مدة السقوط - على الرأي الراجح - تبدأ من تاريخ إعلان هذا الحكم لا من تاريخ صدوره - ولم ينفي الحكم المطعون فيه الغش والتواطؤ والإهمال عن المطعون عليها الرابعة إلا بالاستناد إلى أمور وهمية زعم أن عبارات عقد البيع تدل عليها - وحاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ أقام قضاءه على تقديرات تخالف ما هو ثابت في عقد البيع الذي استند إليه.
وحيث إن هذين السببين مردودان أولاً - بما جاء في الحكم المطعون فيه إذ قرر (وحيث إن المدعيين في الدعوى الماثلة قد بنوا اعتراضهم على الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات التي تكلمت عن حالة الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم بقولهم إن السيدة علية أحمد حسن عابدين التي باعت الـ 12 فداناً لمورثهم قد تواطأت مع شقيقها السيد/ بيبرس أحمد حسن عابدين وأقرت أنها استلمت إعلان حكم النقض من العمدة وبذا تعتبر مدة السنة قد فاتت منذ ذلك الإعلان الأمر الذي ترتب عليه الحكم بسقوط الخصومة وحيث إن هذه الواقعة غير صحيحة إذ أنه قد وضح لهذه المحكمة من دراسة ملف دعوى سقوط الخصومة رقم 240 سنة 3 ق أن محكمة استئناف المنصورة كانت في أول الأمر قد اتجهت إلى تحقيق الدفاع المقدم من السيد/ السيد أحمد حسن عابدين (وله نفس المصلحة التي لأخته السيدة علية) المؤسس على أن هذه الأخيرة لم تعلن إعلاناً صحيحاً ولم تستلم صورة الإعلان ولذا... الخ. ولكنها عادت بعد ذلك وعدلت هذا الرأي عملاً بالمادة 165 مرافعات وقضت... في 7 من إبريل سنة 1953 بأن بدء احتساب السنة لا يبدأ من تاريخ إعلان حكم النقض... بل من يوم النطق به... ومعنى ذلك أن - الإدعاء بأن الحكم بسقوط الخصومة قد بني على غش السيدة/ علية أحمد حسن عابدين غير صحيح - وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن الحكم المعترض عليه، التزم ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 301 مرافعات الخاصة بسقوط الخصومة، تبدأ في مثل هذه الدعوى من تاريخ صدور حكم النقض، باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى، لا من تاريخ إعلان هذا الحكم - والغش - أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم - إذا لم تتوافر علاقة السببية بينه وبين الحكم الصادر في الدعوى بأن كان هو الذي أدى إلى صدور هذا الحكم على الوجه الذي صدر به - فإنه لا يصح اعتباره مبرراً لاعتراض الخارج عن الخصومة على هذا الحكم، عملاً بالمادة 450/ 1 مرافعات ومردودان ثانياً بأنه نص في البند الرابع من عقد البيع الصادر من المطعون عليها الرابعة لمورث الطاعنين والمقدم بملف الطعن على أن "الأطيان المبيعة بهذا العقد هي ملك صحيح للبائعة" وعلى أن "بيبرس حسن عابدين ينازع البائعة في ملكيتها وقد رفع فعلاً دعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية بموجب عريضة دعوى تاريخها 11 مايو سنة 1944" - ونص في البند السادس من هذا العقد على أن الثمن وقدره 2076 جنيهاً و390 مليماً دفع منه 80 جنيهاً وتعهد المشترى بأن يدفع إلى البائعة 500 جنيه بعد تسلم الأطيان المبيعة مباشرة "أما باقي الثمن فيبقى محبوساً لدى المشترى بدون فوائد مخصصاً تخصيصاً صريحاً للطالبات والادعاءات المرفوعة من بيبرس أحمد حسن عابدين... وما يصرفه المشترى من مصاريف وأتعاب في سبيل الدفاع عن حقوقه وحقوق البائعة في هذه القضايا... الخ" ونص في البند الثامن من هذا العقد على ما يأتي (مصاريف هذا العقد النسبية الخاصة بالتسجيل لنقل الملكية هي فقط على المشترى أما باقي الرسوم والمصاريف والأتعاب منها ما يلزم للإعلان والتسليم أو للشهادات العقارية أو للقضايا المقامة من بيبرس أحمد حسن عابدين... سواء كانت هذه المصاريف والأتعاب لحضور المحامين عن البائعة أو عن المشترى كلها على البائعة وحدها تخصم من أصل ما هو محجوز طرف المشترى من باقي الثمن) - وقد استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن مورث الطاعنين هو الذي يقوم بالإنفاق على القضية وبتوكيل المحامين وإمدادهم بالمعلومات، وهو الذي يوجه الدفاع عن المطعون عليها الرابعة كي يتمكن من المحافظة على الأطيان المبيعة منها - وبني الحكم قضاءه على ما رتبه على هذا الاستخلاص من أن الطاعنين كان في مقدورهم تحريك الاستئناف باسم المطعون عليها الرابعة قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة، ومن أنه من أجل ذلك يكون إسناد الإهمال الجسيم إليها، في غير محله، وهو استخلاص موضوعي مبرر لا انحراف فيه عن عبارات العقد ولا مسخ لها.
وحيث إنه يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه، أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 7/ 2/ 1957 مجموعة المكتب الفني س 8 ص 132.