الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 مايو 2023

الطعن 2 لسنة 2022 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 18 / 5 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-05-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2022 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
رياض عبد المجيد محمود الكبان - بصفته الشخصية وبصفته ممثلي الكبان ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية
سيف صالح محمد درويش المطوع - بصفته الشخصية وبصفته ممثلي الكبان ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية

مطعون ضده:
رينوكا سوبهاش بهاجوانداس اسار
سوبهاش دامودير اسار

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2021/2 امر على عريضة-تمييز
بتاريخ 25-01-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن كل من / رياض عبد المجيد محمود الكبان - سيف صالح محمد درويش المطوع بصفتهما الشخصية وبصفتهما ممثلي الكبان ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية ، - تقدما بالأمر رقم 2 / 2021 امر على عريضة-تمييز ضد 1- سوبهاش دامودير اسار 2- رينوكا سوبهاش بهاجوانداس اسار بطلب أولاً.. قبول الأمر على عريضة عقاري - تمييز عملاً بنص المادة ( 29 ) من قانون المحاماة . ثانياً.. بإصدار أمركم بتقدير اتعاب المحاماة المستحقة لطالبي الأمر عن الجهد والعناية التي بذلها في تمثيل المطلوب الأمر ضدهما في مرحلة التمييز بصفتهما ( طاعنين / مطعون ضدهما) في الطعنين بالتمييز رقمي ( 139 + 171 لسنة 2020 عقاري) ممـا عاد عليهما بالنفع . 
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الامر قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 25-01-2022 وعملا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في العدول عن المبدأ الذي قررته احكام سابقة والذي يقضي " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 /2، 3، 4 من القانون رقم 22 لسنة 91 في شأن مهنة المحاماة والمادة 140 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أنه إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله على اقتضاء مقابل أتعابه عما يقوم به من أعمال وقضايا لصالح الأخير قامت المحكمة التي تنظر القضية الأصلية بين الموكل وخصمه بناء على طلب أحد الطرفين (المحامي أو الموكل نفسه) بتقدير هذه الأتعاب بما يناسب الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، وقد بين المشرع في المادة 29 المشار إليها الطريق الذي يتعين سلوكه في تقديم هذا الطلب بأنه طريق استصدار الأوامر على العرائض حيث نص صراحة على أن أمر التقدير الصادر من المحكمة يحق للخصم التظلم منه أمام المحكمة التي أصدرت الأمر ولم يستلزم المشرع التجاء صاحب الشأن إلى المحكمة بطريق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ـ كما فعل في الفقرة الخامسة منها بالنسبة للأتعاب المختلف عليها عن أعمال أخرى لا تتعلق بالقضية التي نظرتها المحكمةــ مما مفاده الرجوع في هذا الشأن إلى الطريق الذي رسمه المشرع طبقاً للقواعد العامة في شأن الأوامر على العرائض المنصوص عليها قانون الإجراءات المدنية عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة التي تنظر الدعوى بين الموكل وخصمه فيها وتصدر المحكمة أمراً بتقدير أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على موكله، ويتم التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة التي أصدرته ، والمقصود بالمحكمة التي تنظر القضية عند الخلاف بين المحامي وموكله على الأتعاب هي محكمة أول درجة التي رفعت الدعوى أمامها، وذلك باعتبارها أنها هي المحكمة التي تولت نظر القضية وفصلت في النزاع القائم دون اعتداد بما يكون قد تفرع عنها من تظلم أو إشكال في التنفيذ أو طعون في مراحل تالية عن ذات القضية وتكون هي المحكمة المختصة بتقدير الأتعاب وفقاً لما بذله المحامي من جهد في كافة مراحلها وما عاد على الموكل من نفع." 
وقد اعيد قيد الامر برقم 2 لسنة 2022 هيئة عامة 
---------------
وحيث انه لما كان القانون الا تحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة قد نص في المادة 29 /2 " ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل. فإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكل " مما مفاده الرجوع في هذا الشأن إلى الطريق الذي رسمه المشرع طبقاً للقواعد العامة في شأن الأوامر على العرائض المنصوص عليها قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة التي تنظر الدعوى بين الموكل وخصمه فيها على ان يصدر القاضي أو رئيس الدائرة يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر بتقدير أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على موكله، ويتم التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الامر ، والمقصود بالمحكمة التي تنظر القضية عند الخلاف بين المحامي وموكله على الأتعاب هي المحكمة التي نظرت الدعوي او التظلم أو الاشكال في التنفيذ أو الطعن وفصلت فيه والمطلوب تقدير الاتعاب عن الجهد المبذول فيه سواء كانت محكمة اول درجة او الاستئناف او التمييز او المحكمة التي نظرت الالتماس بحسب الأحوال اذ انها المحكمة الاقدر بتقدير الأتعاب وفقاً لما بذله المحامي من جهد امامها وما عاد على الموكل من نفع . لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في النزاع على هذا الأساس . 
وحيث إنه لما كان الامر المعروض هو امر لتقدير اتعاب محاماة عن جهد مبذول في تمثيل المطلوب الأمر ضدهما في مرحلة التمييز فانه وجب الإعادة الى الدائرة التي نظرت الطعون بالتمييز رقمي (139 + 171 لسنة 2020 عقاري) لعرض الامر على رئيسها لاتخاذ ما يراه مناسبا 
فلهذه الأسباب 
قررت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة بإحالة الامر على عريضة إلى الدائرة التي نظرت الطعون بالتمييز رقمي ( 139 + 171 لسنة 2020 عقاري ) لعرض الامر على رئيسها لاتخاذ ما يراه مناسبا .

الطعن 1 لسنة 2022 ق تمييز دبي هيئة عامة أحوال شخصية جلسة 18 / 5 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-05-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2022 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
أمينه جمعة حسين علي أهلي

مطعون ضده:
احمد عبدالله محمد رحمني الحمادي

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2021/493 طعن أحوال شخصية
بتاريخ 29-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر على شلتوت، وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن أحمد عبد الله محمد رحمني الحمادي - المطعون ضده - أقام على مطلقته خلعا أمينة جمعة حسين على أهلي - الطاعنة - الدعوى رقم 700 لسنة 2021 أحوال نفس مسلمين- بعد أن لجأ بالشكوى ضدها إلى قسم التوجيه الأسري الذي أحال النزاع إلى المحكمة لتعذر الصلح بين لطرفين- طالبا الحكم بإلغاء البند السابع من الاتفاقية الملحقة بالدعوى رقم 1243 لسنة 2014 أحوال نفس مسلمين بإلزامه بأجرة مسكن حضانة بمقدار 60 ألف درهم سنويا، وذلك تأسيسا على أنها كانت زوجا له بصحيح العقد الشرعي ورزقا على فراش الزوجية بالأولاد ( روضة وعبد العزيز وعذبة وشمسة) وبتاريخ 16-12-2014 حصلت على حكم في الدعوى رقم 1243 لسنة 2014 أحوال نفس مسلمين بفسخ عقد زواجهما خلعا اعتبارا من 11-12-2014 وبإجازة الاتفاقية الأسرية الملحقة بمحضر جلسة 12-12-2014 واعتبارها بمثابة السند التنفيذي والتي تضمن البند السابع منها على التزامه بأن يدفع إليها مبلغ 60 ألف درهم سنويا أجرة مسكن حضانة من تاريخ استئجارها المسكن، ولما كانت قد تحصلت على مسكن من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مما يسقط عنه أجرة مسكن الحضانة سندا للاستثناء الوارد بالمادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية والفقرة 6 من الفصل الثامن من القرار رقم 3 لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي التي تقضي بعدم استحقاق الحاضنة أجرة مسكن ولو كانت ملزمة بسداد أي قرض سكني طالما كان المسكن جاهزا ولديها دخل ثابت يغطي مبلغ القرض من غير النفقة المقررة، ومن ثم فقد كانت دعواه للحكم له بطلبه سالف البيان، وبعد أن عرضت محكمة أول درجة الصلح على الطرفين ولم يتم حكمت حضوريا بتاريخ 7-7-2021 بإسقاط أجرة مسكن الحضانة والبالغ مقدراها 60.000 درهم سنوياً والمقضي به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1243 لسنة2014 أحوال نفس مسلمين وذلك اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 5-4-2021م، 
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1138 لسنة 2021 أحوال شخصية ومواريث، ومحكمة الاستئناف بعد أن عرضت الصلح على الطرفين ولم يتم قضت بجلسة 28-9-2021 بقبول الاستئناف شكلا، وفي موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، لم تقبل المدعى عليها بهذا القضاء 
وطعنت عليه بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت إلكترونيا بتاريخ 24-10-2021 طالبة نقضه، وقدم المطعون ضده بشخصه مذكرة بالرد التمس في ختامها رفض الطعن. 
وحيث أن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 29-12-2021 وعملا بنص الفقرة الثانية من البند أ من المادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لانطوائه على نقطة قانونية مستحدثة تتعلق بتطبيق أحكام القرار رقم 3 لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في محاكم دبي على النزاع بشأن عدم استحقاق أجرة مسكن الحاضنة إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ولو كانت ملزمة بسداد أي قرض سكني عليه طالما لديها دخل ثابت يغطي مبلغ القرض من غير النفقة المقررة، 
وقد أعيد قيد الطعن برقم 1 لسنة 2022هيئة عامة. 
-----------------
وحيث أن النص في المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 على أن (1-.....2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها 3-.....) مفاده- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ? أن إعداد مسكن ملائم لحضانة الصغار الفقراء الذين هم في حضانة أمهم هو التزام يقع على عاتق ولي المحضون شرعا باعتبار أن ذلك جزء من النفقة الواجبة عليه مع مراعاة حال المكلف بها يسرا أو عسرا، وأن الأصل وفق صراحة النص هو استحقاق الحاضنة أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها وهو المسكن الذي يعده ولي المحضون لتقيم فيه الحاضنة مع المحضون ويكون مملوكا له، والمسكن الذي تملكه الحاضنة وتقيم فيه بالحضون يستوي فيه أن يكون ملكا لها ملكية تامة أو على الشيوع مع ورثة آخرين مادام تقيم فيه مع المحضونين لما هو مقرر أن التابع تابع ولا يفرد بحكم والمحضون تابع للحاضنة في مسكن الحاضنة، إلا أن مناط إعمال النص إذا كان المسكن الذي تملكه الحاضنة على الشيوع مع ورثة آخرين هو سد حاجة المحضون بأن يكون هذا المسكن ملائماً لحضانة الصغار المحضونين وأن يوفر لهم السكينة والاستقرار والاستقلال المادي والنفسي والمعيشي وأن يهيئ لهم الحياة الأسرية الكريمة بما يحقق نفع المحضون ويدفع أي ضرر قد يلحق به، ومؤدى ذلك بمفهوم المخالفة استحقاق الحاضنة أجرة مسكن حاضنة إذا كان المسكن الذي تملك حصة شائعة فيه لا تقيم فيه أو كان غير مناسب لإقامة المحضونين فيه مع الحاضنة وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع، وأما المسكن الذي يؤول إلى الحاضنة من الغير مقابل سدادها لأقساط الثمن مدة من الزمن فيعتبر غير مملوك لها ملكية خالصة لاحتمال استرداده منها حال عدم سدادها لكامل ما عليه من أقساط ومن ثم فلا تكون مالكة له ملكية تامة على النحو الذي اشترطته المادة 148/2 سالفة الذكر والذي يعفي ولى المحضون من سداد أجرة مسكن الحاضنة إذ القول بغير ذلك مؤداه أن تكون الحاضنة التي تملك مسكنا غير مملوك لها ملكية تامة لما يستتبعه من سدادها أقساط الثمن - وإن كان سيؤول إليها في النهاية - أسوء حالا وأشد ضررا بحضانة أولادها من الحاضنة التي لا تملك مسكنا تقيم فيه وهو ما يأباه الشرع والقانون لقول المولى عز وجل في محكم التنزيل ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) وعليه فإنه لا يوجد ما يمنع من تحمل ولي المحضون لهذه الأقساط حتى انتهاء الحضانة على الصغير وذلك بديلا عن تحمله أجرة مسكن الحاضنة متى كان القسط بقدر سعته ووفق حال الصغير والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، وأما إذا كان المسكن المملوك للحاضنة لتقيم فيه بالمحضونين قد منح إليها بالمجان فإن لازم ذلك ومقتضاه هو إعفاء ولي المحضون من سداد أجرة مسكن الحاضنة. 
لما كان ما تقدم، فإن الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند أ من المادة 20 من قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2016 تنتهي إلى الأخذ بما استقر عليه قضاء محكمة التمييز على النحو السالف بيانه والفصل في النزاع على هذا الأساس. 
ومن حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإسقاط أجرة مسكن الحاضنة الملتزم بها المطعون ضده طبقا للاتفاقية الملحقة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1243 لسنة 2014 أخذا بامتلاكها مسكنا تقيم فيه بالمحضونين ولو كانت تسدد أقساط ثمنه طالما أن لديها دخل ثابت يغطي مبلغ القرض من غير النفقة المقررة طواعية لنص المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية وحكم الفقرة السادسة من الفصل الثامن من القرار رقم 3 لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، هذا في حين أن المسكن الذي تقيم فيه بالمحضونين تسدد أقساط ثمن تملكها له وعليه فتستحق أجرة مسكن الحاضنة بموجب الاتفاقية الملزمة لطرفيها المثبتة بالحكم رقم 1243 لسنة 2014 أحوال نفس مسلمين، وهو ما حاد عنه الحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي سديد، وذلك بما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز من أن المسكن الذي يؤول إلى الحاضنة من الغير مقابل سدادها لأقساط الثمن مدة من الزمن لا تكون مالكة له ملكية تامة على النحو الذي اشترطته الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية لإعفاء ولي المحضون من سداد أجرة مسكن الحاضنة الذي تقيم فيه بالمحضونين، وعليه يظل التزامه بسداد أجرة مسكن الحاضنة قائما حتى انتهاء الحضانة على المحضونين أو انتهاء أقساط القرض السكني أيهما أقرب، وإذا خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى على خلافه بإسقاط أجرة مسكن الحاضنة لامتلاكها مسكنا تقيم فيها بأولادها المحضونين ولو كانت تسدد أقساط القرض السكني عنه طالما أن لها دخل ثابت يغطي قيمة مبلغ القرض من غير النفقة المقررة وحال أنه لا يجوز أن تأتي لائحة أو دليل أو حتى المذكرة الإيضاحية للقانون بنص يخالف ويناهض حكم القانون فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه. 
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه طبقا للمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية، وبالبناء على ما تقدم، وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة على أن المسكن الذي تملكه الطاعنة وتقيم فيه بالمحضونين غير مملوك لها ملكية تامة لسدادها أقساط الثمن وبحسب المستندات المقدمة منها رفق مذكرتها الجوابية مما لازمه عدم إعفاء ولى المحضونين من أجرة مسكن الحاضنة واستمرار التزامه بأجرة مسكن الحاضنة طبقا للاتفاقية المثبتة بالحكم 1243 لسنة 2014 أحوال نفس مسلمين، وهو ما قضي على خلافه الحكم المستأنف الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ورد مبلغ التأمين للمستأنفة. 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين 
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1138 لسنة 2021 أحوال شخصية ومواريث بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات مع رد مبلغ التأمين للمستأنفة.

الطعن 323 لسنة 33 ق جلسة 30 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 101 ص 982

جلسة 30 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد أمين المهدي ومحمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان - المستشارين.

-----------------

(101)

الطعن رقم 323 لسنة 33 القضائية

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - قرار اعتقال أحد ضباط القوات المسلحة.
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بطلب التعويض عن قرار اعتقال أحد ضباط القوات المسلحة - أساس ذلك: إن اعتقال الضابط يكون مثل اعتقال أي فرد من الأفراد - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 27/ 12/ 1986 أودع الأستاذ/........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد برقم 323 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) في الدعوى رقم 5736 لسنة 37 ق بجلسة 30/ 11/ 1986 والقاضي "بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات البرية لنظرها بإحدى جلساتها وأبقت الفصل في المصروفات وطلب للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها مجدداً بطلبات الطاعن مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن الطعن على الوجه المبين بالأسباب وقدم المستشار/..... مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن وقد رأت للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى في شقها الخاص بطلب التعويض عن قرار الاعتقال وبإعادة الدعوى في هذا الشق إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه وبرفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات مع إلزام طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة فيما بينهما.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/ 12/ 1989 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 2/ 4/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره جلسة 26/ 5/ 1990 حيث نظرته بهذه الجلسة وفيما تلاها من جلسات وبجلسة 22/ 12/ 1990 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن في الشق الخاص بالطعن فيما قضى به الحكم من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب التعويض عن قرار إحالته إلى المعاش وإحالة الدعوى في هذا الشق إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة المختصة مع إلزام الطاعن بمصاريف هذا الشق وأمرت بإعادة الطعن للمرافعة لجلسة 26/ 1/ 1991 في الشق الخاص بطلب التعويض عن قرار اعتقال الطاعن لمناقشة الطرفين ونظرته المحكمة في هذه الجلسة والجلسات التالية وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من مرافعات وإيضاحات قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 30/ 3/ 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة سبق بيانها تفصيلاً في الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 22/ 12/ 1990 وتخلص في أنه بتاريخ 14/ 9/ 1982 قد أقام الطاعن الدعوى رقم 5736 لسنة 37 القضائية طالباً الحكم على المطعون ضدهما بأن يدفعا له مبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عن اعتقاله ثم إحالته إلى التقاعد من وظيفته العسكرية دون سبب مشروع وأوضح في عريضة دعواه أنه تخرج من الكلية الحربية سنة 1948 والتحق ضابطاً بسلاح المشاة وظل يقوم بعمله بكفاءة واشترك في الحروب التي دخلتها مصر وظل يترقى حتى بلغ رتبة العقيد في سنة 1965 وعقب النكسة بمصر سنة 1967 والخلاف الذي نشب بين رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة أطيح بعدد من ضباط القوات المسلحة فصدر قرار اعتقاله ليلة 23/ 7/ 1967 وأودع الكلية الحربية وظل معتقلاً حتى 29/ 5/ 1968 دون أن ينسب إليه جرم أو يوجه إليه اتهام كما اتخذ قرار اعتقاله ذريعة لإنهاء خدمته بغير الطريق القانوني حيث صدر القرار الجمهوري رقم 1469 - 1965 بتاريخ 15/ 8/ 1967 بإحالته إلى المعاش دون أي سند قانوني لذلك وأضاف أنه لحقه من جراء اعتقاله ثم إحالته إلى المعاش أضراراً بالغة بعضها مادي وأهمها وأكثرها أدبي وقد تعدت آثار هذه الأضرار شخصه إلى أفراد أسرته وأولاده خاصة وأن الجو الذي كان يسود البلاد من إرهاب وظلم كان يستحيل معه عليه أن يلجأ إلى القضاء لينصفه ويعوضه عما لحقه من ظلم وما أصابه من أضرار مادية ومعنوية من جراء اعتقاله ثم إحالته إلى المعاش والذي يقدره كحد أدنى بمبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت به وبجلسة 30/ 11/ 1986 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة البرية وأقامت قضاءها على أن الملابسات التي صدر فيها القرار المطعون فيه بالاستغناء عن خدماته بالقوات المسلحة في 15/ 8/ 1967 وما صاحب القرار المشار إليه من إجراءات وتحقيقات تكون قد أجريت سابقة على صدوره تجرد واقعة الاعتقال - إن صحت - من استقلالها وتربطها بالقرار الصادر بالاستغناء عن خدماته مما يجعل الواقعة برمتها من اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة. وإذ طعن الطاعن في هذا الحكم فقد أصدرت هذه المحكمة بجلستها المنعقدة في 22/ 12/ 1990 حكمها السابق الإشارة إليه برفض الطعن في الشق الخاص بالطعن فيما قضى به الحكم من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب التعويض عن قرار إحالته إلى المعاش وإحالة الدعوى في هذا الشق إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة المختصة مع إلزام الطاعن بمصاريف هذا الشق وأعادت الدعوى للمرافعة في الشق الخاص بالتعويض على قرار اعتقاله لمناقشة الخصوم يؤيد ذلك على أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالنسبة لربط واقعة الاعتقال بقرار إحالته إلى التقاعد على افتراضات لا يظهر من الأوراق مدى ما يقوم عليها من دليل ولا يوجد لها سند من الأوراق فضلاً أن واقعة اعتقال الطاعن لا يمكن أن تدرج في عداد المنازعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة التي ينعقد الاختصاص بنظرها للجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة طبقاً لأحكام القانونين رقمي 96/ 1971 و71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ذلك أن مناط اعتبار المنازعة من عداد المنازعات الإدارية المنوه عنها أن تتعلق بأمر من أمور الضباط الوظيفية التي تنظمها قوانين شروط هيئة الضباط الأمر الذي لا تتوافر في حالة اعتقال الضباط لأسباب سياسية حيث لا يعدو الضابط إزاء القرار الصادر باعتقاله في هذه الحالة أن يكون مثله في ذلك مثل أي فرد عادي من الأفراد مما يعقد الاختصاص بشأن المنازعة في قرار اعتقاله إلى القضاء الإداري.
ومن حيث إن من المبادئ الأساسية المقررة في ظل النظام القانوني المصري والدساتير المصرية المتعاقبة منها دستور سنة 1964 الذي صدر في ظله قرار اعتقال الطاعن أن الحرية الشخصية مصونة، وأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع العقوبات إلا وفقاً للقانون وبأحكام من السلطة القضائية، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن الإدارة العاملة تخضع لمبدأ الشرعية وسيادة القانون (المواد 25، 26، 27، 28 من دستور سنة 1964).
ومن حيث إنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى أنه طبقاً للتنظيم الإداري ووفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لأداء الوظيفة الإدارية وبصفة خاصة تلك المنظمة لشئون الأفراد فإنه تحتفظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والمستندات الخاصة بكل شئون العاملين لديها وبصفة خاصة بالوثائق والمستندات ذات الأثر الحاسم في المنازعات الإدارية لديها فإن من المبادئ المستقرة في القضاء الإداري المصري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً متى طلب منها ذلك وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الحكومة.
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تقدم ما لديها من أوراق خاصة بواقعة الاعتقال وإنما اتخذت موقفاً سلبياً طوال مراحل نظر النزاع مكتفية بما أبدته من دفاع في شقها الخاص بالتعويض عن قرار إحالته إلى التقاعد من وظيفته العسكرية متمسكة بدفعها بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بشقيها ولا يسوغ قانوناً لجهة الإدارة أن تستفيد من هذا الموقف السلبي بعدم تقديم الأوراق الخاصة بقرار اعتقال الطاعن والملابسات والأسباب التي قام عليها لإقامة قرينة على عدم صحة واقعة اعتقال الطاعن خاصة بعد أن قدم في حافظة مستنداته الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (في الطعن رقم 34 لسنة 24 قضائية عليا بجلسة 28/ 5/ 1983) والذي تتماثل وقائعه مع وقائع الدعوى الماثلة وصادر في الدعوى التي أقامها العميد متقاعد...... والذي أحيل إلى التقاعد بموجب القرار الجمهوري رقم 147 لسنة 1967 الذي أحيل بمقتضاه الطاعن إلى التقاعد بهدف تعويضه عن قرار إحالته إلى التقاعد وعن قرار اعتقاله خلال الفترة من 24/ 7/ 1967 حتى 26/ 5/ 1968 وهي تطابق تقريباً الفترة التي يطالب الطاعن بالتعويض عن اعتقاله خلالها وقد قضت لصالحه المحكمة الإدارية العليا في حكمها المشار إليه بالتعويض المؤقت عن قرار اعتقاله الأمر الذي يقيم قرينة لصالح الطاعن على صحة ما أورده بشأن واقعة اعتقاله ولا يجوز لجهة الإدارة اتخاذ هذا الموقف السلبي بالنسبة للطاعن للتوصل إلى نفي أو إنكار واقعة اعتقاله خلال الفترة التي يطالب بالتعويض عنها.
ومن حيث إن أوراق الدعوى تكشف عن أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 23/ 7/ 1967 وظل معتقلاً حتى 29/ 5/ 1968 ولم تقدم جهة الإدارة ما لديها من أوراق تنفي صحة هذه الواقعة أو لبيان سلامة الأسباب والمبررات التي قام عليها حتى تبسط عليها المحكمة رقابتها الأمر الذي يخلص منه أن قرار اعتقال الطاعن خلال الفترة المشار إليها لم يقم على سند صحيح من الوقائع ويعتبر بالتالي قد صدر مخالفاً للقانون الأمر الذي يتحقق معه ركن الخطأ في المسئولية الإدارية.
ومن حيث إنه تفريعاً على مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه أن الدولة مسئولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن قرارات الإدارة العاملة التي تصدر غير مشروعة ومشوبة بالمخالفة للقانون مسئولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار - أي بين خطأ الإدارة - وبين الضرر الذي أصاب المضرور.
ومن حيث إن خطأ جهة الإدارة ثابت بإصدارها قرار اعتقال الطاعن دون سند صحيح من القانون ومما لا شك فيه أن هذا القرار قد ألحق بالطاعن أضرار أدبية ومادية تتمثل بصفة عامة في فقده دون سبب مشروع لحريته الشخصية وهي من الحقوق الطبيعية التي حرصت الدساتير المتعاقبة على صيانتها وعدم المساس بها باعتبارها أثمن ما يعتز به الإنسان فضلاً عن آلام النفس التي تحمل بها وتحملت بها أسرته وأطفاله الذين لهم حقوق طبيعية في أن يعيشوا في كنف أسرة متكاملة الأفراد على قمتها رب الأسرة الذين يكونون في أشد الحاجة إلى رعايته هذا فضلاً عما ألحقه هذا الاعتقال بشخصه من أضرار كما أنه مما لا شك فيه أن أسرته تحملت خلال فترة اعتقاله نفقات ما كانت تتحمل بها إذا لم يكن قد تم اعتقال الطاعن ومن ثم يكون الطاعن محقاً في طلب التعويض عن اعتقاله والذي تقدره المحكمة بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه شاملاً التعويض عن جميع الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالطاعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا المذهب في شقه الخاص بالتعويض عن قرار اعتقال الطاعن فيكون قد صدر مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الشق منه مع الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي (الطاعن) مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه كتعويض شامل عن قرار اعتقاله مع إلزام جهة الإدارة بمصروفات هذا الشق في الدعوى إعمالاً لنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر التعويض عن قرار اعتقاله وإلزام المطعون ضدهما بأداء ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه للطاعن كتعويض شامل عن الأضرار التي أصابته بسبب اعتقاله الفترة من 23/ 7/ 1967 حتى 29/ 5/ 1968 وألزمت المطعون ضدهما مناصفة بمصروفات هذا الشق من الدعوى.


(1) راجع الحكم الصادر بجلسة 22/ 12/ 1990 في الطعن رقم 323 لسنة 33 ق القاضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر طلب التعويض عن قرار إحالة ضابط بالقوات المسلحة إلى المعاش، ورفض فكرة الارتباط بين قرار الاعتقال وقرار الإحالة للمعاش كأساس لعدم الاختصاص بقرار الاعتقال.

الطعن 382 لسنة 32 ق جلسة 30 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 100 ص 966

جلسة 30 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعطية الله رسلان ومحمود صفوت عثمان - المستشارين.

-----------------

(100)

الطعن رقم 382 لسنة 32 القضائية

(أ) دعوى الإلغاء - تظلم - تظلم اختياري - أثره.
للتظلم الاختياري شأن التظلم الوجوبي أثره في مجال قطع الميعاد - ليس من شأن وصف القرار الإداري بأنه نهائي الحيلولة دون التظلم منه قبل رفع الدعوى - تطبيق.
(ب) قانون - مصادرة - العرف الإداري أو القانون الإداري غير المكتوب - أركانه 

العرف الإداري هو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التي تلتزم بها الجهات الإدارية - تنشأ قواعد العرف الإداري من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها مع ظروف الواقع وبتكرار التعامل بمقتضاها ترتفع إلى منزلة القواعد القانونية على نحو يستوجب الالتزام بها يشترط في العرف الإداري ألا يتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام - يجب على القاضي الإداري تطبيق الأعراف الإدارية على الأنزعة التي يفصل فيها - تطبيق.
(ج) قرار إداري - إجراءاته 

- صدوره من لجنة مشكلة على نحو معين - غياب أحد الأعضاء لظرف قهري - أثره اشتراط صدور القرار بموافقة غالبية أعضاء اللجنة - لا يبطل القرار متى ثبت أن أحد أعضاء اللجنة غاب عن البلاد لظرف قهري مع تحقق الضرورة والاستعجال التي توجب سرعة إصدارها لاحقة نظام مرفق التموين واستمراره في أداء وظائفه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق الرابع من يناير سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التموين والتجارة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 382 لسنة 32 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة السابع من نوفمبر سنة 1985 في الدعويين رقمي 288 لسنة 36 القضائية والمقامة أولاهما من...... (المطعون ضده الأول) ضد وزير التموين والتجارة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، و.......، والمقامة ثانيتهما من الدكتور...... (المطعون ضده الثالث) ضد وزير التموين، وذلك فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات في الدعوى رقم 560 لسنة 36 القضائية، وإلزام المدعي المصروفات في الدعوى 288 لسنة 36 القضائية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وطلب الطاعن - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء (أصلياً) بعدم قبول الدعويين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد، و(احتياطياً) برفضهما مع إلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بمصروفات التقاضي عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق.
وقدم السيد الأستاذ مفوض الدولة المستشار....... تقريراً مسبباً برأي هيئة مفوضي الدولة انتهى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 19 من ديسمبر سنة 1988، وتداولت نظر الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة (15 من مايو سنة 1989) قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة العاشر من يونيو سنة 1989، وفي تلك الجلسة نظرت هذه المحكمة الطعن وتداول نظره بالجلسات حتى قررت بجلسة 23 من فبراير سنة 1991 أصدر الحكم بجلسة اليوم السبت الموافق 30 من مارس سنة 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه في الثامن من نوفمبر سنة 1981 أقام..... الدعوى رقم 288 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 218 لسنة 1981 الصادر في 15/ 6/ 1981 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليمه المخبز المستولى عليه مع الحكم له بتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه.
وقال المدعي - المطعون ضده الأول - شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في أول يوليو سنة 1973 استأجر من الدكتور...... محلاً كائناً رقم 12 شارع الرياض بالمهندسين قسم العجوزة بغرض استعماله مخبزاً (أفرنكي)، وقد فوجئ المدعي بصدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 218 لسنة 1981 بالاستيلاء على المخبز محل العقد استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وقال المدعي إن هذا القرار قد صدر مجرداً من السبب الذي قرره القانون للاستيلاء، إذ لم تكن الغاية منه مواجهة ضمان تموين البلاد أو تحقيق العدالة في التوزيع ولم تكن هناك ضرورة تبرر ذلك الاستيلاء وأن القرار المطعون فيه قد أصابه بأضرار مادية وأدبية لحقت به وبالشركة يقدرها بمبلغ عشرة آلاف جنيه، وأضاف أنه تظلم من القرار المطعون فيه في 28/ 7/ 1981 إلا أن هذا التظلم لم يسفر عن أية نتيجة.
وفي 12 من ديسمبر سنة 1981 أقام الدكتور..... المطعون ضده الثالث الدعوى رقم 560 لسنة 36 القضائية بموجب عريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التموين بالاستيلاء على المخبز الكائن بالعقار رقم 12 شارع الرياض بالمهندسين وتسليمه للشركة العامة للمخابز لإدارته، وفي الموضوع إلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليم المكان للمدعي باعتباره مالكاً للعقار وإلزام وزير التموين بصفته المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه يملك العقار رقم 12 شارع الرياض بالمهندسين، وفي أول يوليو سنة 1972 استأجر منه السيد/....... الدور الأرضي من العقار بقصد استغلاله مخبزاً لإنتاج الخبز الأفرنكي، ولم يقم المستأجر بإتباع الاشتراطات اللازمة لاستغلال المكان المؤجر كمخبز فنشب حريق داخل المخبز في 25/ 7/ 1973 هدد العقار وسكانه بخطر شديد، ولا زال المخبز يدار بصورة تهدد العقار بالخطر، وأبدى المدعي أن قائد شرطة المطافي بالجيزة تقدم بتقرير يفيد أن المخبز مخالف للاشتراطات القانونية ورأى غلقه وإلغاء الترخيص بإدارته، وقد تقرر إلغاء ترخيص تشغيل المخبز بعد أن ثبت عدم صلاحية المكان لإدارته كمخبز لأنه يهدد أمن المواطنين والعقار المملوك للمدعي بالخطر، إلا أنه صدر قرار المدعى عليه بالاستيلاء على المخبز وإدارته بمعرفة الشركة العامة للمخابز، وذلك على غير أساس من الواقع أو القانون، وذلك لما يترتب على تشغيل المخبز من خطر على المبنى وعلى الأرواح، ولأن في قرار الاستيلاء مخالفة لقرار محافظ الجيزة رقم 5 لسنة 1969 الذي يحظر إقامة مخابز في المنطقة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الشق العاجل من الدعويين على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت مذكرات طلب فيها الحكم برفض الدعويين، وقد قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد نظراً لوحدة الموضوع في الدعويين.
وبجلسة 24 من مارس سنة 1983 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الدعويين شكلاً، و(ثانياً) بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. و(ثالثاً) بإلزام المدعي في الدعوى رقم 288 لسنة 36 ق مصروفات الطلب المستعجل، و(رابعاً) بإلزام وزارة التموين مصروفات الطلب المستعجل في الدعوى رقم 560 لسنة 36 القضائية.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن قرار الاستيلاء المطعون فيه قد صدر من الناحية الموضوعية باطلاً، إذ ورد على محل لا يصلح للاستمرار في العمل في خدمة تموين البلاد، وذلك لأن المذكرة التي عرضت على لجنة التموين العليا قضت أن مديرية الشئون الصحية أقرت بعد معاينة المخبز مخالفته للاشتراطات الصحية لانخفاضه عن سطح الأرض وعدم صلاحية دورة المياه والمدخنة كما رأت أن قرار الاستيلاء شابه عيب في إجراءات إصداره، إذ تم بالتحرير دون أن يوقع عليه أحد الأعضاء مما يجعل القرار باطلاً، مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، أما عن ركن الاستعجال فهو متوفر من واقع الخطورة المتوقعة من تشغيل المخبز على أمن المواطنين والعقار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر معيباً من زوايا أربع: -
أولاً - إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بقبول الدعوى رقم 288 لسنة 36 القضائية شكلاً، ذلك أن الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالقرار المطعون فيه في 15/ 6/ 1981 وتظلم منه في 28/ 7/ 1981 ولم يرفع دعواه إلا في 8/ 11/ 1981 أي بعد فوات ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار مما يجعل دعواه غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد، ولا يعتد بالتظلم المقدم منه في 28/ 7/ 1981 لأن القرار قد صدر بصفة نهائية واستنفذ مصدره ولايته بإصداره، ولم يستلزم المشرع التظلم منه قبل رفع الدعوى ومن ثم فلا يعتد بالتظلم الاختياري.
ثانياً - إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بقبول الدعوى رقم 560 لسنة 36 القضائية شكلاً، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن رافعها الدكتور....... قد علم بالقرار المطعون فيه اعتباراً من تاريخ تنفيذه في 22/ 6/ 1981، أي أنه كان يتعين عليه أن يقيم دعواه خلال ستين يوماً من هذا التاريخ الذي علم فيه بالقرار ومحتواه، إلا أنه لم يقم دعواه إلا في 12/ 12/ 1981 أي بعد فوات ما يقرب من ستة أشهر من تاريخ علمه بالقرار.
ثالثاً - إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في توزيع المواد الأساسية والتموينية اللازمة لإشباع حاجات المواطنين، فقد صدر القرار المطعون فيه تحقيقاً لهذه الغاية من خلال تولي الشركة التي تسلمت المخبز إصلاح عيوب المخبز ومعاودة تشغيله على نحو يتلافى كل الأخطاء ويحقق الصالح العام.
رابعاً - إن الحكم المطعون فيه أخطأ باعتبار قرار لجنة التموين العليا باطلاً، إذ لا نعي على بطلان قرار تلك اللجنة إذا صدر بالتحرير لعدم توقيع أحد الأعضاء عليه في حالة غيابه خارج البلاد كما في الحالة التي صدر فيها القرار سند القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن أول ما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول الدعوى رقم 288 لسنة 36 القضائية شكلاً.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (24) على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن غاية التظلم إفصاح المتظلم عن أنه يتمسك بحقه ويطالب باقتضائه، ولذلك فهو وسيلة طعن واعتراض لدى السلطة الإدارية والسلطات الرئاسية في القرار الإداري قد تجديه في الحصول على الحق أو المركز القانوني الذي يطالب به دون أن يتكبد عناء المنازعة القضائية ومن ثم فهو يرتب في كل الأحوال قطع الميعاد الذي يجوز خلاله للمدعي إقامة دعواه بالطعن بالإلغاء على القرار محل التظلم، وسواء كان التظلم وجوبياً أوجب القانون تقديمه قبل إقامة الدعوى، أو اختيارياً ترك الشارع اختيار اللجوء إليه لإرادة المدعي إن شاء سلك سبيله وإن شاء يستغني عنه إذا أراد، فالتظلم الاختياري شأنه شأن التظلم الوجوبي في مجال قطع الميعاد المحدد لإقامة الدعوى. ومن حيث إن هذا هو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبنى عليه قضاءه، فإنه يكون في هذا الجانب من قضائه قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه من هذه الزاوية في غير محله يتعين الرفض.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما يثيره الطاعن من أن القرار الذي تظلم منه المدعي كان قراراً صادراً بصفة نهائية، إذ أنه ليس من شأن وصف القرار الإداري بأنه نهائي أن يحول دون لجوء الطاعن إلى طريق التظلم الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء إذا ما رغب في محاولة الطالب الحصول على ما يدعيه من حق بأسلوب التظلم الإداري وهو أسلوب أقرب وأيسر من أسلوب الطعن بالإلغاء مباشرة أمام القضاء الإداري فإذا لجأ الطاعن إلى التظلم ينقطع بقوة القانون ميعاد إقامة الدعوى ويتفتح للطاعن ميعاداً جديداً كاملاً من تاريخ رفض التظلم صراحة أو من خلال رفضه الضمني بانقضاء ستين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون إجابة.
ومن حيث إن وجه النعي الثاني على الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول الدعوى رقم 560 سنة 36 القضائية شكلاً.
ومن حيث إن أساس هذا الوجه من الطعن أنه قد تجاوز الحكم واقعة علم المدعي بالقرار المطعون فيه قبل إقامة الدعوى بعدة شهور، أي من تاريخ تنفيذ القرار في 22/ 6/ 1981.
ومن حيث إن هذا النعي مردود أنه إعمالاً لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن ميعاد الطعن بالإلغاء يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، غير أن القضاء الإداري قد استقر على أنه يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء كذلك من تاريخ العلم اليقيني بالقرار، وقد استقر القضاء الإداري كذلك على إن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي يبدأ به ميعاد الطعن يقع على عاتق جهة الإدارة باعتبارها القائمة بالإجراء فعلاً والتي تلتزم قانوناً بإجراء هذا النشر أو الإعلان، وكذلك الأمر في شأن إثبات العلم اليقيني من جانب المدعي بالقرار المطعون فيه في حالة عدم إتمام النشر أو الإعلان لهذا القرار.
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك في شأن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإنه لم يثبت علم المدعي - مالك العقار - بالقرار الصادر بالاستيلاء على المخبز، ولم تثبت جهة الإدارة ما ادعته من أن المدعي قد علم بالقرار علماً يقيناً نافياً للجهالة في تاريخ تنفيذه في 22/ 6/ 1981 لأن هذا القرار لم ينفذ في مواجهته كمالك للعقار وإنما في مواجهة المستأجر الذي يستغل المخبز وليس هناك من دليل على أنه قد نما إلى علمه بصورة يقينية كامل عناصر القرار المطعون عليه ليتسنى له بعد أن يتوفر العلم اليقيني بكامل أركان القرار أن يحدد مركزه القانوني إما بقبوله أو بمهاجمته والطعن عليه مباشرة أمام القضاء أم بالتظلم منه للجهة الإدارية قبل التوجه للنزاع القضائي معها.
وحيث إن الثابت أن المدعي (المالك) قد علم بالقرار في 16/ 12/ 1981 تاريخ إعلانه بالدعوى التي أقامها المستأجر مستغل المخبز، وقد أقام دعواه في 12/ 12/ 1981 أي قبل تاريخ ثبوت علمه الرسمي بالقرار، ومن ثم يؤخذ بإقراره أن تاريخ إقامته الدعوى هو تاريخ علمه الواقعي واليقيني بصدور القرار بمضمونه وعناصره ومحتواه الأمر الذي يتعين معه التسليم بأن دعواه قد أقيمت في الميعاد القانوني.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مطعن عليه من هذه الزاوية.
ومن حيث إن وجه النعي الثالث على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تفسير وتطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
ومن حيث إن المرسوم بالقانون المذكور بنص في المادة (1) منه على أنه "يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتية: -
1 -........ (هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو معمل أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة...".
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع قد أجاز لوزير التموين الاستيلاء على أي من الأعيان المنصوص عليها في البند (هـ) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 المشار إليه، إلا أن هذا الإطلاق في معنى الاستيلاء قد قيدته المادة ذاتها بما نص عليه في مستهلها من أن يتقيد هذا الاستيلاء بأن يكون الغرض منه هو ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع، على نحو ينبني عليه أنه إذا لم تقم ضرورة لتحقيق أحد هذين الهدفين، فإنه يمتنع على وزير التموين مباشرة سلطته في الاستيلاء، أساس ذلك أن هذه السلطة استثنائية لا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إليها إلا في ضرورة تتعلق بوجوب سرعة كفالة استمرار وانتظام مرفق تموين البلاد في أداء الخدمات التموينية وتوفير السلع التموينية بانتظام واضطراد لأفراد الشعب أي أنه يتعين أن يتهدد استمرار انتظام هذا المرفق العام الأساسي والحيوي على نحو لا يمكن مواجهته إلا باتخاذ إجراء استثنائي عاجل وحيث تعجز الجهة الإدارية المختصة عن تدبير احتياجات البلاد التموينية بإتباع الطريق والأسلوب العادي في تحقيق ذلك من خلال أسلوب التعاقد، إذ الأصل أن تلجأ الإدارة إلى الإجراءات المعتادة المألوفة في التعامل مع الأفراد والتي قوامها حصانة الملكية وحرية المالك في إدارتها في حدود القانون وحرية التعامل وحرية التصرف بينها فإذا تعذر على السلطة الإدارية المختصة ذلك كان لها أن تلجأ إلى الطريق الاستثنائي الذي خولها المشرع إياه حتى لا يتعطل أو ينقطع انتظام سير المرفق العام الذي تقوم على إدارته وتسييره أو يتهدد أداءه لغاياته العامة في إشباع الاحتياجات التموينية خدمية كانت أم سلعية للمواطنين.
ومن حيث إن هذه القاعدة القانونية الجوهرية التي تقضي بتغليب صالح المرفق العام على المصالح الذاتية للأفراد عند قيام المقتضى المحتم لإجراء هذا الترجيح إنما يستند إلى قاعدة أساسية حاكمة في النظام العام الدستوري، وقد تضمنتها الاتفاقيات الدولية في مجال تحديد حقوق الإنسان، حيث نصت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - (أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر سنة 1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ الرابع من أغسطس سنة 1967 وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981) في المادة (4) منها على أن "تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأنه يجوز للدولة، في مجال التمتع بالحقوق التي تؤمنها تمشياً مع الاتفاقية الحالية أن تخضع هذه الحقوق للقيود المقررة في القانون فقط وإلى المدى الذي يتمشى مع طبيعة هذه الحقوق فقط ولغايات تعزيز الرخاء العام في مجتمع ديموقراطي فقط" كذلك فقد ورد النص على هذه القاعدة الأساسية في دستور جمهورية مصر العربية الذي يقضي في المادة (34) منه بأن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون وحق الإرث فيها مكفول" كما نصت المادة (32) منه بأن "الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب".
ومن حيث إنه يبين من هذا التصرف أنه يقطع بيقين وجلاء أنه حظر نقل الملكية إلا للمنفعة العامة وطبقاً للقوانين ومقابل تعويض كما أنه يشمل نزع الملكية الخاصة بعناصرها الثلاثة (الاستعمال والانتفاع والتصرف) فإنه يشمل كذلك نزاع أي من أركان هذه الملكية بطريق الاستيلاء المؤقت حيث يتعين أن يكون ذلك وفقاً للقانون ولتحقيق النفع العام ومقابل تعويض عادل وذلك لأنه لا يجوز دستورياً الاستيلاء على عين من أعيان الملكية الخاصة بصفة مؤقتة لإدارتها خارج إطار الإرادة الحرة المصونة دستورياً للمالك في ملكه تلك التي يقتضيها النفع العام للمجتمع وهي التي يتطلبها تحقيق الخير والنفع العام للشعب.
ومن حيث إنه بمراعاة ما سبق جميعه من مبادئ وأسس بحكم الاستيلاء للنفع العام فإنه فيما يتعلق بالمخبز الأفرنكي الصادر في شأنه الحكم المطعون فيه، فإن الثابت من تقرير معاينة المخبز المعد من جانب قسم حريق الجيزة بمديرية أمن الجيزة في 28/ 8/ 1973 إنه في 25/ 7/ 1973 قد شب حريق بمخبز وحلواني مدينة المهندسين الواقع في 12 شارع الرياض - وتبين من المعاينة أن سبب الحريق يرجع إلى تسرب مع زيادة رشح المواد البترولية على الأرض وفوق أنابيب وتوصيلات الغاز الموصلة لبيت النار مع وجود صفيحة معبأة بمادة الكيروسين أمام فتحة الموقد، وعند إعادة تشغيله اندلعت شرارة أدت إلى إشعال الأبخرة والغازات التي كانت تزيد نسبة تركيزها أمام المنطقة المذكورة مما تسبب في حريق مفاجئ وسريع شمل منطقة المخبز وأدت إلى تدمير الأبواب وتساقط البياض، وقد تعرض التقرير لأسباب الحريق والمخالفات في اشتراطات الأمن من جانب مستغل المخبز، وقد علق العقيد رئيس قسم حريق الجيزة على هذا التقرير بأنه واضح من التقرير مخالفة المخبز للاشتراطات القانونية الخاصة بالمحلات الصناعية والتجارية الواردة بالقرار رقم 426 لسنة 1957، ويجب سرعة غلق المحل وإعطاء صاحبه مهلة شهر لاستكمال الاشتراطات مع تحميله مسئولية ما ينتج من خسائر نتيجة للحريق، مع ملاحظة أن رخصة المحل غير مجددة لعام 1973.
ومن حيث إن الثابت من تقرير المعاينة سالف الذكر من جانب مطافئ الجيزة بتاريخ 1/ 2/ 1975 عدم تنفيذ مستغل المخبز لمتطلبات الأمن التي أشار إليها التقرير السابق رغم مرور نحو عامين على تقديمه، ومن ذلك عدم وجود أجهزة إطفاء صالحة للعمل، وعدم إبعاد خزان الوقود عن بيت النار، وعدم التخلص من النفايات القابلة للاشتعال، وعدم تحسين صورة التهوية السيئة بالمكان، وعدم إيجاد منفذ لهروب العاملين في حالة الطوارئ. وقد انتهى هذا التقرير إلى ضرورة سرعة إغلاق المخبز وسحب الترخيص من مستغله.
ومن حيث إن الثابت من التقرير المعد من جانب وحدة الوقاية بقسم الحريق بمديرية أمن الجيزة بتاريخ 17/ 9/ 1980 أن الموقف بالمخبز لا يزال يحمل ذات المخاطر الموضحة بالتقارير المشار إليها ولا تزال ذات المخالفات قائمة.
ومن حيث إن الثابت من مذكرة وزير التموين والتجارة الداخلية المعروضة على لجنة التموين العليا في إبريل سنة 1981 أن إدارة رخص المحلات بمحافظة الجيزة قد قررت سحب رخصة المخبز المذكور للاعتبارات المقدمة، وأن سيادته طلب إلى محافظ الجيزة وقف قرار سحب ترخيص المخبز المشار إليه لعدم وجود مخابز مجاورة تؤدي الخدمة للمواطنين فوافق سيادته على ذلك، وأعقب هذا صدور قرار الوزير رقم 218 لسنة 1981 في 15/ 6/ 1981 بالاستيلاء على المخبز المشار إليه لصالح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى.
ومن حيث إن الثابت من المستندات المشار إليها أن المخبز الذي صدر القرار بالاستيلاء عليه هو مخبز هام وحيوي في منطقته وأنه يخدم وحده أهالي منطقة تحتاج إلى منتجاته وأهمها رغيف الخبز، كما أن الثابت في مستغل المخبز بتعمد الإهمال وعدم مراعاة متطلبات الأمن اللازمة والضرورية لحماية أمن المخبز والعاملين به والمبنى الكائن فيه، وأنه ظل مصراً على عدم تصحيح الوضع ومراعاة تحقيق متطلبات الأمن من الحريق منذ تسببه بخطئه وإهماله الجسيم في وقوع الحريق الذي شب بالمخبز في يوليو سنة 1973 وحتى آخر تقرير متابعة لوحدة الوقاية بقسم الحريق بمديرية أمن الجيزة في سبتمبر سنة 1980 الأمر الذي أدى في النهاية إلى سحب ترخيص إدارة المخبز. ومن حيث إنه الثابت من ظاهر الأوراق على النحو سالف البيان أن القرار المطعون فيه قد صدر مستهدفاً تلافي أسباب قرار سحب الترخيص ومعاودة تشغيل المخبز وأدائه لنشاطه تحت سيطرة الجهة الإدارية القائمة على مرفق التموين وهي إدارة عامة قادرة على إتمام تنفيذ كل متطلبات الأمن اللازمة لتشغيل المخبز بانتظام واضطراد وأمان لصالح المواطنين سواء صالح عمال المخبز أو صالح العقار الكائن به أو صالح الجمهور ولصالح الإنتاج الحيوي اليومي الذي يحتاج إليه أفراد الحي والجهة الكائن فيها وهو ما يبرر صدور هذا القرار ويجعله بحسب الظاهر قائماً على سند صحيح سببه مبرءاً من كل مطعن.
ومن حيث إنه إذا كانت قد جرت عقبات عقب صدور القرار المشار إليه حالت دون الانتفاع بالمخبز المستولى عليه في الغرض المستولى عليه من أجله، وذلك من خلال ما أثبته ممثل الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بمحضر جلسة 23 من فبراير سنة 1991 من أنه لم يتم استخدام المخبز حتى الآن لأن الترميمات استغرقت فترة طويلة، كما أنه بمجرد صدور قرار الاستيلاء على المخبز ظهرت عقبات متمثلة في إغراق المخبز بالمياه والمجاري، فإن هذه العقبات الطارئة بعد صدور القرار لا تحول دون القول بأن القرار في تاريخ صدوره كان بحسب الثابت من ظاهر الأوراق - يحمل عناصر صحته ومقومات سلامته، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة سند لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه عن وجه النعي الرابع على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ باعتباره قرار لجنة التموين العليا باطلاً، في حين أنه لا نص على بطلان قرار تلك اللجنة إذا صدر بالتمرير لعدم توقيع أحد الأعضاء عليه في حالة غيابه بالخارج.
ومن حيث إنه من المسلم به أن العرف الإداري مصدر من مصادر القانون الإداري والعرف الإداري هو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التي تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارة في أداء مسئولياتها وواجباتها والتي لا تتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام، العرف الإداري هو القانون الإداري غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة، وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها في ظروف الواقع، وتكتسب بتكرار التعامل بمقتضاها ومداومة تطبيقها على نحو تكسب معه بمضي الزمن منزلة في ضمير رجال الإدارة واعتقادهم، وفي ذهن القائمين على مسار العمل الإداري ترتفع إلى قيمة القواعد القانونية على نحو يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية والقاعدة القانونية الإدارية التي تعد ضمن العرف الإداري تعتبر من قواعد القانون الإداري ويجب على القاضي الإداري تطبيقها على الأنزعة التي يفصل فيها.
ومن حيث إن قاعدة وجوب أن يصدر قرار أية لجنة أو تشكيل مماثل عند حضور الجلسة بموافقة غالبية الأعضاء، وأنه يجب أن يصدر هذا القرار إذا تم التوقيع عليه يعتبر اجتماع تشكيل اللجنة أي بطريق (التمرير) بموافقة إجماع أعضاء اللجنة أو التشكيل المختص بإصدار القرار وذلك على أساس أن عدم توقيع أحد الأعضاء يعني اعتراضه وأن هذا الاعتراض قد يكون من شأنه التأثير على باقي الأعضاء الذين لو تم اجتماعهم وسماعهم لرأي الممتنع عن التوقيع لكانوا قد تبنوا هذا الرأي وأصبح يقوم عليه القرار النهائي نتيجة طرحه بمعرفة صاحبه على بساط البحث في اجتماع تنعقد فيه اللجنة وتناقش فيه الأعضاء وجهاً لوجه جميع وجهات النظر وجميع الآراء التي تقرر أثناء المناقشة قبل التصويت وإصدار القرار.
ومن حيث إنه إذا كان هذا صحيحاً كقاعدة عامة، إلا أنه في حالة ثبوت أن أحد أعضاء اللجنة أو التشكيل تستحيل واقعياً مشاركته لظرف قهري في توقيع القرار بسبب قهري أدى إلى ذلك قبل غيابه عن البلاد مع تحقق ظرف الضرورة والاستعجال التي توجب سرعة إصدار القرار لملاحقة النظام مرفق التموين واستمراره في أداء واجباته دون انقطاع فترة غياب العضو الغائب أو فترة إحلال محله في التشغيل بدلاً منه، وذلك كما في الحالة الماثلة حيث وقع أعضاء لجنة التموين العليا على استصدار قرار الاستيلاء على المخبز المشار إليه لصالح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى فيما عدا وكيل أول وزارة الاقتصاد لشئون الموازنة النقدية بسبب غيابه لأنه في مهمة رسمية تتعلق بمرفق التموين بالخارج وتستغرق أكثر من شهر لاحق لتاريخ عرض المذكرة ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من ظاهر الأوراق ضرورة الاستيلاء على المخبز لإدارته واستغلاله ضماناً لاستمرار توفير الخبز للمواطنين في المنطقة الموجود فيها على نحو لا يحتمل انتظار عودة العضو الغائب أو إحلال محله بالأسلوب القانوني - بدلاً منه فلا بطلان في قرار اللجنة لمجرد غياب أحد أعضائها ووجوده في الخارج مما يعفيه من توقيع القرار ومن حيث إن مؤدي ذلك أن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ إذ أبطل القرار المطعون عليه لاستناده إلى قرار لجنة التموين العليا المشار إليه، هو نعي يصادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم جميعه أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف هذا النظر ومن ثم فإنه، يكون قد صدر مخالفاً للقانون ومعيباً متعين الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت كل من المطعون ضدهم بثلث المصاريف.

الطعن 4563 لسنة 35 ق جلسة 26 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 99 ص 958

جلسة 26 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور أحمد محمود جمعة - المستشارين.

---------------

(99)

الطعن رقم 4563 لسنة 35 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - دعوى تأديبية - عدم جواز نظرها.
عدم جواز معاقبة العامل عن الذنب الإداري مرتين - مجازاة العامل بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة في تاريخ سابق على تولي النيابة الإدارية التحقيق في ذات المخالفة بناء على طلب النيابة العامة - لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل عن ذات الواقعة التي سبق أن جوزي عنها - لا يغير من ذلك أن تكون الشركة قد قررت سحب هذا الجزاء بعد إقامة الدعوى التأديبية وقبل صدور الحكم فيها ما دامت السلطة التأديبية الرئاسية قد استنفدت سلطتها التأديبية - لا ينتج السحب أي أثر في تصحيح بطلان رفع الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه - يجوز للعامل أن يدفع أمام المحكمة التأديبية بعدم جواز نظرها لسابقة مجازاته عن ذات المخالفة التي أحيل بشأنها للمحاكمة التأديبية - لا يسقط حق العامل في إبداء هذا الدفع أن تكون السلطة التأديبية الرئاسية قد قامت بسحب الجزاء بعد إقامة الدعوى التأديبية وقبل صدور الحكم فيها إذ يحق له أن يوجه طعنه عندئذ ضد القرار الساحب للجزاء باعتباره غير مشروع ولا يرتب أي أثر على الدعوى التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 24 من أغسطس سنة 1989 أودعت الأستاذة/ ..... المحامية بصفتها وكيلة عن السيد/..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4563 لسنة 35 قضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى التأديبية رقم 1115 لسنة 16 قضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيد/...... (الطاعن)، والذي قضى بجلسة 25/ 6/ 1989 بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف المرتب خلال مدة الوقف.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية، وإلزام النيابة الإدارية المصروفات.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية (المطعون ضدها)، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 3/ 5/ 1990 حيث نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية، وبجلسة 3/ 10/ 1990 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 17/ 10/ 1990 وصرحت بتقديم مذكرات دفاع خلال أسبوع، وبتاريخ 8/ 10/ 1990 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن، وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 20/ 11/ 1990 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ثم أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 1115 لسنة 16 قضائية بأن أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 1/ 8/ 1988 تقرير اتهام ضد السيد/..... (الطاعن) الموظف بقسم المراجعة بإدارة بيع القليوبية بالشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة حالياً وسابقاً أمين عهدة مخزن زيت بلدة برشوم التابع للشركة المذكورة بالدرجة الثالثة، لما نسبته إليه بأنه في خلال المدة من 15/ 8/ 1987 وحتى 18/ 10/ 1987 بدائرة الشركة (إدارة بيع محافظة القليوبية) خرج على مقتضى واجبه الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على أموال وممتلكات الشركة التي يعمل بها وذلك بأن: -
1 - حقق عجزاً بعهدته مقداره 1.441 طناً من الزيت الحر البالغ قيمته 1080.750 جنيهاً.
2 - أخل بنظام توزيع سلعة الزيت المعهود إليه توزيعها وذلك بتصرفه في كمية مقدارها 533.600 كيلو جراماً من الزيت لأحد التجار تزيد عن المستحق له، وأنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها في المادتين 78/ 1، 4 و80/ 1 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
وطلبت النيابة الإدارية لذلك محاكمته تأديبياً عملاً بهاتين المادتين والمادتين 82 و84 من هذا القانون، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15 (أولاً) و19/ 1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
وبجلسة 20/ 11/ 1988 قدم المحال (الطاعن) حافظة مستندات تضمنت صورة القرار رقم 609 لسنة 1988 والمتضمن بمجازاته بخصم شهر من أجره لما نسب إليه بوجود عجز مقداره 1.420 طناً زيت اكتشف بواسطة لجنة التموين التي قامت بجرد العهدة يوم 30/ 9/ 1987 حيث حرر محضر برقم 559 لسنة 1987 أمن دولة طوارئ حيث اتهم ببيعه عدد 21 صفيحة زيت بدون فاتورة، والمحضر رقم 555 لسنة 1987 لبيعه صفيحة زيت بها 18.400 كيلو جراماً على أنها 19 كيلو جراماً والمحضر رقم 560 لسنة 1987 بضبط عدد 40 صفيحة زيت خارج المخزن، كما تضمن القرار أيضاً تحميله ما تسفر عنه المحاضر المشار إليها جنائياً أو مدنياً، كما تضمنت حافظة المستندات المشار إليها إيصالين يفيدان قيام المحال (الطاعن) بسداد قيمة العجز الأول وقيمته 1212.02مليمجـ والثاني قيمته 18.38 مليمجـ، ودفع المحال بالجلسة بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية لسابقة مجازاته بالجزاء الذي تضمنه القرار رقم 609 لسنة 1988 المشار إليه، وبالجلسة التالية المنعقدة في 8/ 1/ 1989 قدم المحال مذكرة دفاع صمم فيها على الدفع المشار إليه، وبجلسة 30/ 4/ 1989 قدم المحال مذكرة دفاع وحافظة مستندات تضمنت صورة القرار رقم 40 لسنة 1989 الصادر في 7/ 1/ 1989 الذي تضمن سحب القرار رقم 609 لسنة 1988 الصادر في 22/ 6/ 1988.
وبجلسة 25/ 6/ 1989 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المطعون فيه والذي قضى بمجازاة المحال (الطاعن) بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف المرتب خلال مدة الوقف. وأقامت قضاءها على أن الثابت من التحقيقات أن المحال قد اعترف بوجود العجز المنسوب إليه في كمية الزيت محل التحقيق، وقد برر ذلك بكثرة العمل كما قام بسداد قيمة العجز، وأن ذلك ثبت أيضاً في حقه بشهادة كل من: -......... رئيس مكتب تموين برشوم و....... و....... مفتشي تموين بمكتب برشوم، وأنه بذلك يكون الاتهام الأول قد ثبت يقينياً في حقه، وأنه بالنسبة للاتهام الثاني فقد ثبت في حق المحال وذلك بشهادة....... بتحقيقات النيابة العامة حيث قرر بأن المحال قام بإنقاص كميات الزيت الحر الإضافي المسلمة للتجار المقيدين على الفرع عن الحصص المقررة لهم، وتصرفه في الحصص الزائدة لغير المستحقين لها إذ ضبط حال قيامه ببيع كمية مقدارها 533.600 جراماً من الزيت للتاجر/........ تفوق المستحق له وأنه تحرر عن ذلك المحضران رقما 555 و556 لسنة 1987 أمن دولة طوارئ....... ضد المحال والتاجر المذكور حيث حكم على المحال بتغريمه بمبلغ مقداره مائة جنيه والمصروفات الجنائية. وخلصت المحكمة من ذلك إلى ما نسب للمحال يقين في حقه على النحو المتقدم وأن ذلك يشكل في حقه إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته والتي اتخذ منها منفذاً للربح الحرام والمتاجرة في أقوات الناس، وأنه لذلك يتعين مجازاته وأخذه بالشدة زجراً له على ما قدمت يداه وردعاً لأمثاله من ضعاف النفوس.
ومن حيث إن الطاعن يؤسس طعنه الماثل بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون استناداً إلى أنه قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع لأنه دفع أمام المحكمة التأديبية بجلستها المنعقدة في 20/ 11/ 1988 بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية لسابقة مجازاته بمقتضى القرار رقم 609 لسنة 1988 بخصم شهر من أجره والذي صدر في 22/ 6/ 1988 قبل إقامة الدعوى التأديبية ضده بتاريخ 1/ 8/ 1988، وأنه مع ذلك لم ترد المحكمة التأديبية على هذا الدفع على الرغم من أن صدور القرار رقم 40 لسنة 1989 في 7/ 1/ 1989 المتضمن سحب القرار رقم 609 لسنة 1988 لا يسقط حقه في هذا الدفع.
ومن حيث إنه عما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه على الوجه سالف البيان، فإن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع الطاعن فيما نسب إليه بوجود عجز في عهدته من الزيت الحر بوصفه أميناً للعهدة بفرع الشركة الذي يعمل فيه وذلك في القضية رقم 559 لسنة 1987 جنح أمن دولة طوارئ....... ثم بتاريخ 21/ 4/ 1988 قرر رئيس مجلس إدارة الشركة الموافقة على ما انتهى إليه التحقيق المالي رقم 14 لسنة 1988 الذي أجري مع الطاعن بمجازاته تأديبياً بخصم أجر شهر قبل انتهاء التحقيق الجنائي المشار إليه عن ذات الواقعة محل هذا التحقيق ثم بتاريخ 24/ 4/ 1988 قررت النيابة العامة الاكتفاء بمحاكمته تأديبياً لما نسب إليه في القضية رقم 559 لسنة 1987 جنح أمن دولة طوارئ...... ثم بتاريخ 9/ 5/ 1988 أرسلت النيابة العامة كتابها رقم 4588 مرفقاً به أوراق هذه القضية إلى النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبياً، ثم بتاريخ 22/ 6/ 1988 أصدر السيد/ رئيس القطاع الإداري بالشركة القرار رقم 609 لسنة 1988 متضمناً الجزاء المشار إليه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة الصادر في 21/ 4/ 1988 ثم بتاريخ 1/ 8/ 1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 1115 لسنة 16 قضائية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وقبل أن يصدر فيها الحكم بجلسة 25/ 6/ 1989 أصدر رئيس القطاع الإداري بالشركة القرار رقم 40 لسنة 1989 متضمناً سحب القرار رقم 60 لسنة 1988 تنفيذاً لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 4/ 1/ 1989.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن رئيس مجلس إدارة الشركة بوصفه السلطة التأديبية الرئاسية قد استنفدت سلطتها التأديبية في تقدير المخالفة التأديبية المنسوبة للطاعن والجزاء الملائم عنها قبل أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع الطاعن إذ يجوز للشركة أن تقرر مجازاته تأديبياً دون انتظار نتيجة التحقيق الجنائي لاختلاف الغاية من الجزاء في المجالين التأديبي والجنائي فهو في الأول مقرر لحماية الوظيفة أما في الثاني فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع، وما دامت النيابة الإدارية لم تكن قد تولت التحقيق عن ذات الواقعة التي جوزي من أجلها إذ الثابت أنه تقرر مجازاة الطاعن بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21/ 4/ 1988 فيما تولت النيابة الإدارية التحقيق بشأنها بناء على ما طلبته النيابة العامة بكتابها رقم 4588 بتاريخ 9/ 5/ 1988 وليس بناء على طلب الشركة كما ذهبت إلى ذلك النيابة الإدارية في معرض دفاعها في الطعن الماثل، ومن ثم فإنه ما كان يجوز قانوناً إقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن بعد ذلك عن ذات الواقعة التي سبق أن جوزي عنها، ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة قد قررت سحب هذا الجزاء بعد إقامة الدعوى التأديبية وقبل صدور الحكم فيها ما دامت السلطة التأديبية الرئاسية قد استنفدت سلطتها التأديبية على النحو سالف البيان، إذ لا ينتج هذا السحب أي أثر يصحح بطلان رفع الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، ويحق للطاعن في هذه الحالة أن يدفع أمام المحكمة التأديبية بعدم جواز نظرها لسابقة مجازاته عن ذات المخالفة التي أحيل بشأنها للمحاكمة التأديبية ولا يسقط حقه في إبداء هذا الدفع أن تكون السلطة التأديبية الرئاسية قد قامت بسحب الجزاء المشار إليه بعد إقامة الدعوى التأديبية وقبل صدور الحكم فيها إذ يحق له أن يوجه طعنه عندئذ ضد القرار الساحب للجزاء باعتباره غير مشروع ولا يترب أي أثر على الدعوى التأديبية وذلك عن طريق إبداء هذا الدفع لأنه من الأصول المسلمة التي تقتضيها العدالة الطبيعية أنه لا يجوز المحاكمة التأديبية عن مخالفة سبق أن جوزي عنها العامل تأديبياً إعمالاً لمبدأ عدم جواز معاقبة العامل عن الذنب التأديبي الواحد مرتين، ومتى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد دفع فعلاً أمام المحكمة التأديبية بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية لسابقة مجازاته عن ذات المخالفة المنسوبة إليه بتقرير الاتهام، ولم ترد المحكمة التأديبية على هذا الدفع، على حين أنه ينبئ عن دفاع جوهري تلتزم المحكمة عند إبدائه بالرد عليه لأنه يغير وجه الحكم في الدعوى وإنما تصدت المحكمة لمجازاته عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون على هذا الوجه قد أخل بحقه في الدفاع الأمر الذي جعله مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله.
ومن حيث إنه لما كان الدفع المشار إليه في محله قانوناً على النحو السالف البيان بحسبان أن سحب الجزاء غير مشروع ولا يؤثر على وجود هذا الجزاء بالنسبة للطاعن، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن والصادر فيها الحكم المطعون فيه. وغني عن البيان أن إلغاء الحكم المطعون فيه لا يؤثر على الاستمرار في تنفيذ الجزاء الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21/ 4/ 1988 بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم جواز نظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن.

الطعن 307 لسنة 34 ق جلسة 26 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 98 ص 952

جلسة 26 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور أحمد محمود جمعة - المستشارين.

--------------

(98)

الطعن رقم 307 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية.
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع أقام قرينة قانونية مقتضاها اعتبار العامل مستقيلاً استقالة ضمنية إذا انقطع عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية بغير إذن ودون أن يقدم عذراً مقبولاً - هذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية إن شاءت أعملتها واعتبرت خدمته منتهية في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ الانقطاع وإن شاءت تغاضت عنها واتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع بحسب ما تراه محققاً للمصلحة العامة - هذا الميعاد يحسب من تاريخ تحقق تلك القرينة أي من اليوم السادس عشر للانقطاع لا يجوز لجهة الإدارة أن تتخذ الإجراءات التأديبية قبل تحقق هذه القرينة وإلا اعتبر تصرفها على هذا النحو غير كاشف عن إرادتها من عدم إعمال القرينة في عدم اعتبار العامل في هذه الحالة مستقيلاً استقالة ضمنية ما دامت هذه القرينة لم تكن قد تحققت في تاريخ اتخاذ الإجراء التأديبي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 5 من يناير سنة 1988 أودع السيد الأستاذ/....... المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 307 لسنة 34 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) في الدعوى رقم 310 لسنة 42 قضائية المرفوعة من السيد/........ ضد محافظ القاهرة والذي قضى بجلسة 16/ 11/ 1987 بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع إدارة مصر القديمة التعليمية عن إنهاء خدمة المدعي وتسليمه شهادة تفيد ذلك الإنهاء وخلو طرفه ومدة خبرته وألزمت الإدارة المصروفات في هذا الشق من الدعوى وأمرت بإحالة الموضوع إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير فيه.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده طبقاً للقانون، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظرت الطعن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 11/ 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 3/ 1/ 1989 حيث نظرته المحكمة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ثم أرجأت إصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت من الأوراق بأن السيد/........ (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 310 لسنة 42 قضائية بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة التسويات أ) بتاريخ 18/ 10/ 1987 ضد محافظ القاهرة، يطلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع إدارة مصر القديمة التعليمية عن إنهاء خدمته ومنحه شهادة تفيد ذلك ومدة خبرته وخلو طرفه، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، ومع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة. وشرحاً لدعواه قال المدعي (المطعون ضده) أنه يعمل في وظيفة مدرس بمدرسة القاهرة الفنية للبنات التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية وقد انقطع عن عمله اعتباراً من 1/ 10/ 1983، غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن إعطائه شهادة تفيد إنهاء خدمته وخلو طرفه ومدة خبرته رغم أنها لم تتخذ ضده الإجراءات التأديبية وذلك بالمخالفة لحكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 16/ 11/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع إدارة مصر القديمة التعليمية عن إنهاء خدمة المدعي (المطعون ضده) وتسليمه شهادة تفيد ذلك الإنهاء وخلو طرفه ومدة خبرته، وألزمت الإدارة المصروفات في هذا الشق من الدعوى، وأمرت بإحالة الموضوع إلى هيئة مفوضي الدولة وتحضيره وإعداد تقرير فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة لركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن الثابت من ظاهر الأوراق أن المفوض الأصلي طلب الإلغاء لأن المدعي قد انقطع عن العمل دون إذن اعتباراً من 20/ 8/ 1983 ثم استمر منقطعاً عن العمل عازفاً عن الوظيفة وأن الإدارة قد أحالته إلى إدارة الشئون القانونية بتاريخ 1/ 9/ 1983 أي قبل انتهاء المدة المقررة للإحالة ثم أصدرت بتاريخ 5/ 11/ 1983 قراراً بعدم إنهاء خدمته بالمخالفة لصحيح حكم القانون لأنها لا تملك رفض إنهاء خدمة المدعي، وأنه من ثم فإن خدمته تعتبر بحسب الظاهر من الأوراق منتهية من تاريخ الانقطاع وفقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وأنه كان على الجهة الإدارية إصدار قرار بإنهاء خدمة المدعي وإعطائه شهادة تفيد ذلك وخلو طرفه ومدة خبرته وأية بيانات وظيفية أخرى يطلبها الموظف من ملف خدمته وفقاً لحكم المادة 263 من اللائحة المالية لميزانية الحسابات ويكون امتناع الإدارة عن ذلك مخالفاً للقانون بما توافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تؤسس طعنها الماثل بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أنها قد اتخذت ضده الإجراءات التأديبية حيث أحالته إلى التحقيق بتاريخ 1/ 9/ 1983 بعد أن انقطع عن العمل اعتباراً من 8/ 8/ 1983 أي خلال الشهر التالي للانقطاع وأنها بذلك تكون قد تمسكت برابطة التوظف القائمة بينهما، ولا يعتبر امتناعها التالي عن إنهاء خدمته يشكل قراراً سلبياً يجوز طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث إنه عن هذا النعي فإنه مردود، ذلك أن الميعاد القانوني الواجب اتخاذ الإجراءات التأديبية خلاله والذي يكشف عن مسلك الجهة الإدارية في عدم إعمال القرينة القانونية المستفادة من حكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على اعتبار العامل الذي ينقطع عن عمله المدد المنصوص عليها في هذه المادة مستقيلاً استقالة ضمنية إنما يحسب هذا الميعاد من تاريخ تحقق تلك القرينة وهو اليوم السادس عشر من تاريخ الانقطاع المتصل على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بحيث إنه إذا بادرت الجهة الإدارية إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل بدء الميعاد المذكور فإنها تكون على هذا الوجه قد خالفت القانون إذ نصت المادة 98 المشار إليها على أنه (يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: -
(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول..... فإذا لم يقدم أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل... (2)... ولا يحق اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل...، وأن مفاد هذا النص أن المشرع أقام قرينة قانونية مقتضاها اعتبار العامل مستقيلاً استقالة ضمنية إذا انقطع عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية بغير إذن ودون أن يقدم عذراً مقبولاً، وأن هذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية إن شاءت أعملتها واعتبرت خدمته منتهية في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ الانقطاع، وإن شاءت لم تعملها واتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع بحسب ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وأن هذا الميعاد يحسب من تاريخ تحقق تلك القرينة أي في اليوم السادس عشر للانقطاع بما مؤداه أنه لا يجوز لها أن تتخذ الإجراءات التأديبية قبل تحقق هذه القرينة وإلا اعتبر تصرفها على هذا النحو غير كاشف عن إرادتها في عدم إعمال القرينة القانونية المشار إليها في عدم اعتبار العامل في هذه الحالة مستقيلاً استقالة ضمنية ما دامت هذه القرينة لم تكن قد تحققت في تاريخ اتخاذ الإجراء التأديبي ضده.
ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد انقطع عن عمله اعتباراً من 20/ 8/ 1983 ثم أحالته الجهة الإدارية إلى التحقيق بتاريخ 1/ 9/ 1983 أي قبل تحقق القرينة القانونية المستفادة من حكم المادة 8 سالفة الذكر على النحو سالف البيان، والتي تحقق في هذه الحالة في اليوم السادس عشر للانقطاع، فإن الجهة الإدارية تكون بذلك قد اتخذت الإجراءات التأديبية ضد المطعون ضده قبل حلول الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة وهو الشهر التالي للانقطاع محسوباً من تاريخ تحقق تلك القرينة، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ومن ثم فإن النعي عليه وهذا الوجه لا يكون قائماً على أساس سليم من القانون يتعين الرفض.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 778 لسنة 37 ق جلسة 24 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 97 ص 934

جلسة 24 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.

----------------

(97)

الطعن رقم 778 لسنة 37 القضائية

نقابات - نقابة المحامين - معيار اختصاص مجلس الدولة بقرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين. المادتان 13 و44 من قانون المحاماة.
تختص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالطعن في القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام - صدور القرار بغرض عقابي يستهدف المنع من مزاولة المهنة لخلافات مع مجلس النقابة يجعل المنازعة من اختصاص القضاء الإداري - لا وجه للقول باختصاص مجلس التأديب الاستئنافي - أساس ذلك: إن مناط اختصاصه أن يكون القرار المطعون عليه صادراً من مجلس التأديب الابتدائي - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 2 من فبراير سنة 1991 أودع الأستاذ/...... نائباً عن الأستاذ/..... بصفته وكيلاً عن الطاعنين إدارة كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 778 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 31/ 1/ 1991 في الدعوى رقم 2015 لسنة 45 ق والقاضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض "الدائرة الجنائية" وطلب الطاعنون - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إحالة اثنى عشر محامياً إلى جدول المحامين غير المشتغلين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب الواردة بالتقرير - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد عرض الطعن على الدائرة الأولى لفحص الطعون بجلسة 4/ 2/ 1991، التي قررت بذات الجلسة التنحي عن نظر الطعن وإحالته إلى الدائرة الثانية لفحص الطعون لنظره بجلسة 11/ 2/ 1991، وبهذه الجلسة نظرت الدائرة المذكورة الطعن، وتدوول بجلساتها على الوجه الثابت بالمحاضر، وبجلسة 25/ 2/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" لنظره بجلسة 3/ 3/ 1991، حيث نظرت الطعن وقررت إصدار حكمها فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين أقاموا بتاريخ 29/ 12/ 1990 الدعوى رقم 2015 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" طالبين في ختامها أصلياً الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون عليه بوصف عقبة مادية تعترض تنفيذ أحكام مجلس الدولة الصادرة لصالحهم واحتياطياً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار. وقال المدعون في بيان دعواهم إنهم فوجئوا ببيان نشرته جريدة المساء يوم الجمعة 28/ 12/ 1990 جاء به أن مجلس نقابة المحامين قد اجتمع يوم الخميس 27/ 12/ 1990 وأصدر قراراً بنقل أسماء المدعين إلى جدول غير المشتغلين استناداً إلى المادتين 13، 44 من قانون المحاماة وبحجة أن المدعين قد ارتكبوا من التصرفات والأفعال ما يخل بكرامة المحاماة وشرف المهنة، والحقيقة أن مجلس النقابة غير الشرعي أراد أن يصفي حساباته مع اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نقابة المحامين التي يرأسها المدعي الأول بعد أن استصدر وبصفته العديد من الأحكام القضائية التي تؤكد شرعية اللجنة المؤقتة دون غيرها وأحكاماً مستعجلة قضت له - من بين ما قضت به - بتسلم مبنى النقابة، وقد حاول مجلس النقابة بشتى الوسائل عرقلة تنفيذ ذلك الحكم فاستشكل في تنفيذه ولكن المستشار رئيس الدائرة الأولى "ب" أصدر أمره - بصفته قاضي التنفيذ - بتاريخ 26/ 2/ 1990 بالاستمرار في التنفيذ، فتواطأ مجلس النقابة مع أحد المحضرين لاصطناع محضر يفيد تنفيذ الأمر وليس تنفيذ الحكم، وهو ما دعا اللجنة المؤقتة إلى إبلاغ النيابة العامة عن هذا المحضر المزور، وعلى أثر ذلك تقدمت اللجنة إلى قلم المحضرين لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها مجتمعة وتحدد للتنفيذ عدة تواريخ آخرها يوم 11/ 12/ 1990 ولكنه حال دون التنفيذ بعدة وسائل أعقبها صدور قرار مجلس النقابة بنقل أسماء المدعين إلى جدول غير المشتغلين بهدف إهدار كل أثر للأحكام المذكورة.
ونعى المدعون على هذا القرار بالانعدام لصدوره بقصد الحيلولة دون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح اللجنة المؤقتة، ولأن المشرع حسبما خول مجلس النقابة السلطة الخطيرة المنصوص عليها في المادة 44 من قانون المحاماة بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين افترض أن يكون مساس المحامي بكرامة المحاماة وشرف المهنة أمراً موثقاً ويقينياً لا تختلف بشأنه الآراء وهو ما تعنيه المادة 13 من ذات القانون عندما اشترطت للقيد بالجدول العام عدم سبق صدور حكم على طالب القيد في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو القليل بأن يضبط المحامي في ناد للقمار - مثلاً - وتجرى معه تحقيقات جنائية، أما غير ذلك من وقائع تتفاوت فيها التقديرات فإن الحكم فيها إنما يكون لمجلس التأديب، كما افترض المشرع أيضاً في مجلس النقابة الذي يمارس هذه السلطة الخطيرة أن يكون مجلساً شرعياً لا شبهة في شرعيته، لا أن يمارسها مجلس مطعون في شرعيته فضلاً عن أنه غير محايد لأن له خصومة قضائية ضد المدعين ومنهم أعضاء اللجنة المؤقتة.
وبجلسة 31/ 1/ 1991 أصدرت محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض "الدائرة الجنائية" وأبقت الفصل في المصروفات، وأقامت قضاءها على ما استبان لها من أن طلبات المدعين تتحدد - وفقاً لما أبدوه في مذكرة دفاعهم المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم - في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ 27/ 12/ 1990 بنقل أسمائهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين. ولما كان البين من مطالعة القرار المطعون فيه أنه استند في صدوره إلى حكم المادتين 13، 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ومفادهما أن لمجلس النقابة أن يصدر قراراً بنقل اسم أحد المحامين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إذا فقد أحد شروط القيد في الجدول العام المشار إليها في المادة 13 من القانون والتي ورد من بينها أن يكون طالب القيد محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وقد انطوى نص المادة 44 سالفة الذكر على شروط أساسية يلتزم بها مجلس النقابة قبل إصدار قراره بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين تتمثل في ضرورة سماع أقوال المحامي أو إعلانه وتخلفه عن الحضور وبيان الأسباب التي يقوم عليها هذا القرار. وضماناً لحقوق المحامي أعطى النص له حق الطعن على القرار الصادر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار، وكان محل الدعوى الماثلة هو الطعن على القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ 27/ 12/ 1990 بنقل أسماء المدعين إلى جدول غير المشتغلين إعمالاً لنص المادة 44 من قانون المحاماة، فمن ثم فإن الجهة المختصة بنظر الطعن على هذا القرار تكون هي الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، ولا حاجة في هذا الشأن لنص المادة 172 من الدستور ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن من سلطة المشرع إسناد ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي تدخل أصلاً في اختصاص مجلس الدولة طبقاً لنص المادة 172 من الدستور إلى جهات أو هيئات قضائية أخرى متى اقتضى ذلك الصالح القومي العام وذلك إعمالاً للاختصاص التشريعي المخول للمشرع العادي بالمادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها كما لا وجه أيضاً لما ذهب إليه المدعون من أن مجلس الدولة ينفرد وحده بالاختصاص بوقف تنفيذ القرارات الإدارية ومن ثم يكون لهم الحق في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من المجلس، ذلك أن الأخذ بهذا القول من شأنه تجزئة وتبعيض الاختصاص بالطعن على القرار الواحد بين جهتي القضاء العادي والإداري بما يخل بحسن سير العدالة وسرعة حسم المنازعات باعتبارها الغاية العليا من التنظيم القضائي.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على الأسباب الآتية: -
أولاً - أغفل الحكم المطعون فيه أوجه الدفاع الجوهرية التي ساقها الطاعنون في شأن طبيعة القرار المطعون فيه وما توجبه هذه الطبيعة من انفراد مجلس الدولة - دون غيره - بفرض رقابته القضائية على هذا القرار. ذلك أن القرار المطعون عليه ليس قرار نقل إلى جدول غير المشتغلين بل هو جزاء تأديبي بالمنع من مزاولة المهنة حاول مجلس النقابة غير الشرعي إخفاءه وراء قناع النقل إلى جدول غير المشتغلين، بما يخرجه من نطاق المادتين 13، 44 من قانون المحاماة اللتين تعهدان بولاية الطعن فيه إلى محكمة النقض، إلى نطاق المادة 98 من قانون المحاماة الخاصة بولاية التأديب التي اغتصبها مجلس النقابة. وقد قصد بالقرار عرقلة تنفيذ أحكام صادرة لمصلحة اللجنة المؤقتة التي يرأسها الطاعن الأول.
ثانياً - إن النص على اختصاص جهة قضائية أخرى إلى جانب مجلس الدولة بالنسبة لمنازعات معينة لا يعني عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة، فليس ثمة ما يمنع من مشاركة جهة قضائية أخرى لمجلس الدولة في نظر المنازعات الإدارية، فمجلس الدولة وهو قاضي القانون العام بالنسبة للقرارات الإدارية لا يجوز أن يسلب اختصاصه لحساب جهة قضائية أخرى إلا بنص صريح يحظر هذا الاختصاص أو يقصره على الجهة الأخرى وليس الأمر كذلك بالنسبة لقرارات القيد بالجدول.
على أن اختصاص المجلس بالنسبة للقرارات التي تشاركه فيها جهة قضاء أخرى يكون مؤكداً عندما لا تعرف هذه الجهة القضاء المستعجل بوقف تنفيذ القرار.
ثالثاً - اتسم القرار المطعون فيه بطابع العقاب الجماعي فشمل اثنى عشر محامياً دون بيان المنسوب لكل منهم على حدة، وذلك خلافاً لما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 133 لسنة 36 ق عليا بتاريخ 30/ 11/ 1989 من أن النقل بجدول غير المشتغلين لا يكون إلا بقرارات فردية حسب ظروف كل حالة وملابساتها ولا يكون بقرار عام، وانحرف مجلس النقابة باختصاصه المحدود وغير العقابي في المادة 44 من قانون المحاماة بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين إلى سلطة تأديب رهيبة اغتصبها من مجلس التأديب ذي التشكيل القضائي متعدد الدرجات ابتدائياً واستئنافياً بتوقيع عقوبة المنع من مزاولة المهنة وجعلها عقوبة أبدية رغم أن حدها الأقصى طبقاً للقانون ثلاث سنوات، مما يكاد يصل بها إلى عقوبة محو الاسم من جدول المحامين. وأمضى في الكيد للطاعنين فنشر قراره في الصحف والجرائد مخالفاً نص المادة 119 من القانون التي قصرت نشر القرارات التأديبية النهائية على مجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات، وأجازت نشر منطوق القرار الصادر بتوقيع عقوبة محو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة - دون أسبابه - في الوقائع المصرية.
رابعاً - نسب مجلس النقابة في بيانه المرافق لقراره المطعون فيه للطاعنين ارتكاب أفعال وتصرفات تخل بواجبات المهنة وتحط من قدرها وهو ما جعله القانون في فصله الخامس مسوغاً للمساءلة التأديبية ورغم ذلك استخدم مجلس النقابة نصاً آخر وهو نص المادة 44 الذي يتناول مسألة بعيدة كل البعد عن التأديب بزعم افتقاد الطاعنين لشرط حسن السمعة، حال أنه لا يجوز أن يحاسب المحامي عن الإخلال بهذا الشرط إلا عن طريق التأديب وإلا صار مجلس النقابة سلطة اتهام بفقد هذا الشرط وسلطة قضائية.
ومن حيث إن النص في المادة 172 من الدستور على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". والنص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: - أولاً........ رابع عشر - سائر المنازعات الإدارية - يدل على أن الدستور - ومن بعده القانون رقم 47 لسنة 1972 - قد أضفى الولاية العامة على مجلس الدولة في نظر المنازعات الإدارية فأضحى هو قاضي القانون العام والقاضي الطبيعي بالنسبة لهذه المنازعات، ومع التسليم بما قضت به المحكمة الدستورية العليا فإن هذا النص لا يعني غل يد المشرع العادي عن إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى متى اقتضى ذلك الصالح العام وإعمالاً للتفويض المخول له بالمادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها إلا أنه يبقي اختصاص مجلس الدولة وولايته بالنسبة للمنازعات الإدارية هو الأصل العام، بحيث إذا ما عرضت على محاكمة منازعة إدارية لا تستظل بنص خاص وصريح في قانون ينيط الاختصاص بنظرها إلى جهة أو هيئة قضائية أخرى، كان الاختصاص - ولا شك - ثابتاً لمجلس الدولة بغير منازع، أما إذا ورد نص خاص من هذا القبيل، فإنه يكون على سبيل الاستثناء والخروج عن الأصل، ومن ثم يفسر بقدره ولا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، ويلزم في هذه الحالة تحديد نطاق الاستثناء تحديداً دقيقاً لأعمال مقتضاه في حدود نطاقه وبما لا يمس بالأصل العام المقرر بالدستور.
ومن حيث إنه ولئن كان من المقرر أن الفصل في الاختصاص يسبق البحث في الموضوع - إلا أنه قد يلزم في بعض الحالات للفصل في الاختصاص التعرض لبعض جوانب الموضوع واستظهار حقيقة المنازعة وعناصرها بالقدر اللازم تبين وجه الاختصاص بنظرها، وذلك كأن يكون وجه الاختصاص فيها غير واضح أو متشعباً بين أكثر من جهة قضائية.
وقد درج القضاء العادي - في بعض المنازعات المعروضة عليه والتي تبدو في ظاهرها منازعة إدارية متعلقة بقرار أو تصرف إداري - على أن يتطرق إلى موضوع المنازعة للتعرف على طبيعة هذا القرار أو التصرف الإداري ومدى جسامة ما ينعاه عليه المدعي من عيوب، فإذا تبين للمحكمة أن القرار محل النزاع شابه غصب للاختصاص أو اعتورته مخالفة قانونية صارخة تجرده من صفته الإدارية وترديه منعدماً، اعتبرته بمثابة اعتداء مادي وقضت باختصاصها بنظر المنازعة فيه، كذلك جرى قضاء مجلس الدولة، أبان كان اختصاصه بدعاوى الموظفين العموميين محدوداً في مسائل معينة - قبل صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 - على تكييف القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين العموميين على أساس من حقيقة القرار وما اتجهت إرادة الجهة الإدارية إلى إحداثه من آثار قانونية بصرف النظر عن العبارات المستعملة في صياغته، واطّرد قضاؤه على الاختصاص بنظر الطعون في بعض القرارات التي كانت - بحسب ظاهرها - خارجة عن اختصاصه مثل قرارات النقل المكاني أو الندب إذا تبينت المحكمة من استظهار ملابسات وظروف صدورها وما اتجهت إليه نية الإدارة أنه ينطوي في حقيقته على قرار آخر مما تختص به كأن ينطوي على جزاء تأديبي مقنع. وكذلك الحال كلما دفع أمام المحاكم بعدم الاختصاص لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة، إذ تبين للفصل في هذا الدفع تكييف القرار محل المنازعة واستظهار محله وأركانه وطبيعته وصولاً إلى تحديد ما إذا كان يعتبر في حقيقته من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء أم قراراً إدارياً عادياً مما يختص بنظر المنازعة فيه.
وحيث إنه على هدي ما تقدم، فإنه لما كان الطاعنون ينعون على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 27/ 12/ 1990 بنقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين، أنه في حقيقته وفي ضوء الأسباب التي استند إليها، وحسبما تنم عنه الإجراءات والظروف والملابسات التي سبقت وعاصرت إصداره - يعتبر قراراً تأديبياً قصد به معاقبتهم ومنعم من مزاولة المهنة إلى أجل غير محدود وأن أحداً منهم لم يفقد شرطاً من شروط القيد بالجدول لينقل إلى جدول غير المشتغلين وأن هذا القرار استتر بعبارة النقل إلى جدول غير المشتغلين واستند في ظاهره إلى نصوص قانون المحاماة الواردة في هذا الشأن (المادتان 13، 44) للإفلات من اتباع نصوص قانون المحاماة في هذا الشأن وإذ كانت المادة 44 من هذا القانون قد أناطت الاختصاص بالفصل في الطعن في قرار مجلس النقابة بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وهو ما أسس عليه المطعون ضده دفعه بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى الماثلة. فمن ثم يتعين بادئ ذي بدء - للفصل في هذا الدفع، تكييف القرار المطعون عليه والتعرف على طبيعته على أساس من حقيقته في ضوء الأسباب التي قام عليها - وما اتجهت إرادة مصدره إلى إحداثه من آثار قانونية - بصرف النظر عن تسميته الظاهرة، والعبارات المستعملة في صياغته القانونية التي أوردتها هذه الصياغة، وذلك وصولاً لما إذا كان القرار يعتبر - في حقيقة أمره - نقلاً إلى جدول غير المشتغلين مما يدخل صدقاً وحقاً في نطاق المادة 44 من قانون المحاماة فتختص الدائرة الجنائية بنظر الطعن عليه، أم أنه لا يعتبر كذلك فيرتد الاختصاص بشأنه إلى قاضيه الطبيعي وهو مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية بحسبانه قراراً صادراً من نقابة مهنية تعتبر من أشخاص القانون العام وقراراتها من قبيل القرارات الإدارية، ولا يستظل بنص خاص آخر بسند الاختصاص بنظر الطعن فيه إلى جهة قضائية أخرى، ولو كان الاختصاص يتوقف على ظاهر عبارات القرار وما خلص إليه مصدره من تسمية أو وصف لكان مؤدى ذلك أن تتحدد اختصاصات الجهات القضائية وفق إرادة مصدر القرار، فيوجه بمحض إرادته الاختصاص بنظر المنازعة فيه حسبما يسبغ عليه من وصف أو تسمية، وهو أمر غير مقبول في القانون ويتأبى مع كون أحكام الاختصاص الولائي من النظام العام ولا ريب أن هذه المحكمة وهي تخص مسألة الاختصاص في المنازعة الماثلة تحرص على ألا تتسلب من الاختصاصات المنوطة بمجلس الدولة في الدستور والقانون حرصها على ألا تتعدى على اختصاصات جهات قضائية أخرى، وذلك كله انطلاقاً من وجوب احترام مبادئ الدستور وأحكام القانون الذي آثره المشرع الدستوري وحده في المادة 167 دستور بتحديد اختصاصات الجهات القضائية.
ومن حيث إن المادة 13 من قانون المحاماة تنص على أنه: "يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون" 1 - متمتعاً بالجنسية المصرية. 2 - متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3 - حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق... 4 - ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه. 5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
6 - ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى.
7 - أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.
8 - ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر".
وتنص المادة 44 من القانون على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للمحامي حق الطعن أمام دائرة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار".
وحيث إنه بالاطلاع على محضر مجلس نقابة المحامين المنعقد يوم 27/ 12/ 1990 يبين أن المجلس أصدر قراراً بنقل المحامين الموضحة أسماؤهم بالمحضر - وهم الطاعنون - إلى جدول غير المشتغلين - وجاء بالمحضر أن أسباب القرار تُليت قبل تدوينه بمحضر الجلسة، ولم ترد تلك الأسباب بالمحضر، ومع التسليم - فرضاً - بأن البيان الصادر عن النقابة المؤرخ 27/ 12/ 1990 المرفق بالأوراق - يحمل أسباب القرار المشار إليه، فإن البادي من مطالعته أنه نص على ما يلي: "ومنذ التاسع عشر من يناير سنة 1989 سخر عدد من الزملاء المحامين أنفسهم للإساءة إلى نقابة المحامين وللنيل من مهنة المحاماة على نحو حط من قدرها بصورة غير مسبوقة، وقد قامت الأدلة والشواهد على ذلك واستقامت كلها في تصرفات وأعمال لحمتها وسداها الاجتراء على القانون والعدوان على الشرعية وتحقير ما أجمع عليه المحامون سواء فيما عقدوا من جمعية عمومية أو جمعية انتخاب...... وإذ تمادى هؤلاء الزملاء وظلوا سادرين في غيهم بالرغم من أن مجلس النقابة قد علل النفس بالصبر توقعاً أن يثوبوا إلى الرشد إلا أن ذلك كله قد ذهب سدى، ولما كان ما سلف واستشعاراً من مجلس النقابة المسئولة عن نقابة المحامين وعن صيانة مهنة المحاماة فوق كل ما يشين. فقد قرر نقل الأساتذة المذكورين فيما بعد إلى جدول غير المشتغلين وذلك إعمالاً لحكم المادتين 13، 44 من قانون المحاماة وذلك اعتباراً من اليوم 27/ 12/ 1990، كما قرر إخطار كل الجهات المعنية بهذا القرار".
ويبين بجلاء من هذا البيان أن الأسباب التي قام عليها القرار تحمل فيما نسبه مجلس النقابة للطاعنين - في عبارات مرسلة - من أنهم ومنذ التاسع عشر من يناير سنة 1989 سخروا أنفسهم للإساءة إلى النقابة والنيل من مهنة المحاماة وتحقير ما أجمع عليه المحامون سواء فيما عقدوا من جمعية عمومية أو جمعية انتخاب، وهو ما دعا المجلس إلى اتخاذ قرار نقلهم إلى جدول غير المشتغلين إعمالاً لحكم المادتين 13، 44 من قانون المحاماة، ولما كان البادي مما سبق أن ما نسبه مجلس النقابة إلى الطاعنين على هذا النحو، فضلاً عن وروده بعبارات مرسلة ومبهمة يعوزها التحديد والتدليل، فإن قوامه وأساسه حسبما يستشف من عبارات البيان والتاريخ المشار إليه في (19/ 1/ 1989) تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة برئاسة الطاعن الثاني بصفته أكبر الأعضاء سناً - التي قررت سحب الثقة من مجلس النقابة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة برئاسة الطاعن الأول هو ما شجر بين أعضاء اللجنة المؤقتة ورئيسها وبين مجلس النقابة برئاسة المطعون ضده الأول من منازعات وخصومات متوالية حول شرعية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المشار إليه وما اتخذته من قرارات، وشرعية ما أصدره مجلس النقابة السابق من قرارات تالية على ذلك الاجتماع، وشرعية انعقاد جمعية عمومية عادية أخرى بتاريخ 26/ 5/ 1989 أسفرت عن انتخاب مجلس نقابة جديد برئاسة المطعون ضده الأول وما ترتب على ذلك كله من منازعات وخلافات وصلت إلى ساحة القضاء وصدرت فيها عدة أحكام قضائية بعضها لصالح اللجنة المؤقتة والبعض الآخر لصالح مجلس النقابة برئاسة المطعون ضده الأول، ولا يزال البعض منها معروضاً على القضاء، وكل ذلك - مما هو منسوب للطاعنين لا يمكن اعتباره من قبيل فقدهم أحد شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المحاماة سالفة الذكر والتي يجوز لمجلس النقابة - عند فقد أحدها - نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين طبقاً للمادة 44 من ذات القانون، وإنما لا يعدو الأمر في حقيقته أن يكون خلافاً ونزاعاً شجر بين طائفتين من المحامين - حتى ولو كان بعضهم من أعضاء مجلس النقابة - صعد إلى ساحات القضاء وصدرت في شأنه عدة أحكام قضائية وكان لكل طائفة منهم كفل من هذه الأحكام. ولو صح - فرضاً - ما نسبه بيان مجلس النقابة للطاعنين من أنهم قد تجاوزوا في هذا الخلاف حدود الاحترام الواجب للمهنة مما أساء إليها وحط من قدرها - على ما ورد بالبيان - فإن ذلك لا يمكن أن ينهض سبباً لنقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين تذرعاً بحكم المادة 44 من قانون المحاماة المشار إليها، وإنما قد يقوم مدعاة لاتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم وفقاً لأحكام النصوص الواردة بالفصل الخامس من الباب الثاني من القانون بخصوص المسئولية التأديبية، والتي استهلت المادة 98 منه النص على أن "كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية: -
1 - الإنذار. 2 - اللوم. 3 - المنع من مزاولة المهنة. 4 - محو الاسم نهائياً من الجدول ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات...".
ونصت المادة 99 على أنه (يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه).
ونصت المادة 100 على "أنه يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين... "ونصت المادة 102 على أن "ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو... "ونصت المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة" ونصت المادة 116 على أنه "للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوماً.... ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة. وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين...".
وحيث إنه يخلص مما تقدم أنه بإعمال هذه المحكمة لسلطتها في استظهار حقيقة القرار المطعون فيه وتكييفه تكييفاً قانونياً صحيحاً في ضوء الأسباب التي قام عليها وما تنطق به الأوراق وسائر الظروف والملابسات عن حقيقة المراس التي استهدفها القرار، يبين أنه ولئن استتر في شكل قرار نقل بنقل اسم الطاعنين إلى جدول غير المشتغلين متذرعاً بنص المادتين 13، 44 من قانون المحاماة - إلا أنه في حقيقة الأمر يخفي بين أعطافه وينطوي في حقيقته على قرار عقابي يستهدف منع الطاعنين من مزاولة المهنة نكالاً لما بدر منهم من خلافات ومنازعات قضائية مع مجلس النقابة عرضت على ساحات المحاكم وصدرت في شأنها عدة أحكام، وهي عقوبة لا يملك مجلس النقابة توقيعها طبقاً لحكم المادة 99 المشار إليها، وإنما يختص بتوقيعها مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 والمشكل في أغلبيته من رجال القضاء فضلاً عن عضو يختاره المحامي المحال إلى التأديب وعضو آخر يختاره مجلس النقابة ولا ترفع الدعوى التأديبية أمامه إلا من النيابة العامة، وكل ذلك يمثل إجراءات وضمانات جوهرية كفلها القانون للمحامي ومن شأن مخالفتها والإخلال بها انعدام القرار التأديبي الذي يتخذه مجلس النقابة في هذا الشأن. ومن المفارقات التي تكشف عنها حقائق هذه المنازعة أنه إذا كان النقل إلى جدول غير المشتغلين يقع طبقاً لحكم المادة 100 من القانون كأثر لتوقيع عقوبة المنع من مزاولة المهنة التي لا يوقعها إلا مجلس التأديب، فإن مجلس النقابة قد اختصر بقراره المطعون عليه الطريق وعصف بكل الإجراءات والضمانات التي كفلها القانون للمحامي في هذا الخصوص، فألحق بالطاعنين ذات الأثر الذي يرتبه توقيع جزاء المنع من مزاولة المهنة بل وزاد عليه فجعله منفذاً غير محدد المدة حال أن عقوبة المنع من مزاولة المهنة يحددها القانون بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات - لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يخرج - ولا ريب من نطاق المادة 44 من قانون المحاماة، وبالتالي من نطاق اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في نظر الطعن فيه. ولا يصح - في ذات الوقت - أن يقال بالاختصاص الاستئنافي المنصوص عليه في المادة 116 من القانون بنظر الطعن في القرار المذكور بوصفه قراراً تأديبياً، ذلك أن مناط انعقاد الاختصاص إلى هذا المجلس هو أن يكون القرار المطعون عليه أمامه صادراً من مجلس التأديب الابتدائي المنصوص عليه في المادة 107 من القانون، ومتى خرج الطعن في القرار محل المنازعة الماثلة عن نطاق حكمي المادتين 44، 116 سالفتى الذكر، وكان القرار لا يستظل بنص قانوني خاص آخر ينيط الاختصاص بنظر الطعن فيه إلى جهة قضائية معنية فإن الاختصاص يرتد - والحال كذلك - إلى محاكم مجلس الدولة صاحبة الاختصاص العام والأصيل في نظر المنازعات الإدارية والقاضي الطبيعي لها، ولا ينال من صحة هذا النظر - ولا يغيره ما قضت به دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة في الطعن رقم 3089 لسنة 35 ق. عليا بجلسة 16/ 12/ 1990 من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون في القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة سواء أكان وجه الطعن على تلك القرارات أنها قضت إدراج اسم أو أسماء مرشحين ما كان يجوز قانوناً إدراج أسمائهم أم لأنها أغفلت إدراج اسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم قانوناً - ذلك أن هذا القضاء انصب - واقتصر - على تفسير حكم المادة 134 من قانون المحاماة فيما نصت عليه من أن لمن أغفل إدراج اسمه في قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة أن يطعن في قرار إغفال إدراج اسمه بالقائمة أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده الاستشهاد به أو الاستناد إليه توصلاً للقول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع الماثل، بل إن أسباب الحكم المشار إليه تؤدي إلى عكس ما يذهب إليه المطعون ضده في هذا الصدد، وتقطع بصحة ما انتهت إليه هذه المحكمة فيما سبق، فقد ورد بأسباب الحكم المشار إليه ما نصه". وحيث إنه بناء على ذلك فإنه لا يرد النص على اختصاص جهة قضائية أخرى، غير محاكم مجلس الدولة، بنظر منازعة متعلقة بقرار صادر من تشكيلات النقابة المهنية في مجال إدارة وتسيير أمورها المتعلقة بالمرفق العام الذي تقوم عليه، انطوى الاختصاص بنظرها دون جدال تحت الولاية العامة المقررة بالدستور والقانون لمحاكم مجلس الدولة بحسبانها القاضي الطبيعي لنظرها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، ووقف عند ظاهر القرار المطعون فيه مؤسساً قضاءه بعدم الاختصاص على ما أسبغه مجلس النقابة المطعون ضده من وصف غير حقيقي للقرار، وما استند إليه من نصوص قانونية لا تحمل مضمون القرار ولا تصح سنداً له، ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء باختصاص مجلس الدولة "بهيئة قضاء إداري" بنظر الدعوى الماثلة.
وحيث إن الطعن أمام هذه المحكمة يطرح عليها النزاع برمته وبجميع الطلبات المطروحة في الدعوى وذلك بما للمحكمة الإدارية العليا من هيمنة تامة على الدعوى الإدارية، ولما كان ما تعرضت له هذه المحكمة من جوانب الموضوع، وبالقدر اللازم للفصل في الاختصاص قد استبان منه أن القرار المطعون فيه اصطبغ بطابع تأديبي وأنه بذلك يكون قد اعتوره غصب لاختصاص مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من قانون المحاماة، وانطوى على إهدار لضمانات جوهرية وفرها القانون للمحامين فشابته مخالفة جسيمة للقانون مما يرد به قراراً معدوماً فإن الدعوى برمتها والحال كذلك تكون مهيأة للفصل فيها، إذ لا طائل من إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية، فيتعين - لما تقدم من أسباب - الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن الدرجتين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: -
أولاً: - بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص مجلس الدولة "بهيئة قضاء إداري" بنظر الدعوى.
ثانياً: - بقبول الدعوى شكلاً، وفي موضوعها بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 27/ 12/ 1990 بنقل أسماء المدعين إلى جدول غير المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: - بإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.


(1) الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة بجلسة 16/ 12/ 1990 في الطعن رقم 3089 لسنة 35 ق قضى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون في القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة سواء أكان وجه الطعن على تلك القرارات أنها أدرجت أسماء مرشحين ما كان يجوز قانوناً إدراجها - أم لأنها أغفلت إدراج اسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم قانوناً - هذا الحكم يتعلق بنص المادة 134 من قانون المحاماة ولا ينطبق على الحالة المعروضة - تطبيق.