الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2023

الطعن 213 لسنة 35 ق جلسة 6 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 رجال قضاء ق 95 ص 615

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا ومحمد سيد أحمد حماد.

----------

(1) وجوب تقديم الطلب وفقا للقانون 56 لسنة 1959 ــ خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان . مثال .

(2) استحقاق العلاوة مستمد من القانون مباشرة متي توافرت الشروط المقررة لذلك . سقوط الحق في المطالبة بالعلاوة ـ باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة ـ بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها . م 375 مدني

---------------

1 - إذ كان طلب منح العلاوة ينصرف فى الحقيقة إلى الطعن فى القرار الحكمى الذى إتجهت إليه وزارة العدل برفض منح الطالب تلك العلاوة إستناداً إلى مخالفة هذا القرار للقانون و خطئه فى تطبيقه . و كانت المادة 2/92 من القرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 الذى يحكم واقعة الدعوى قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به . و كان العلم اليقينى يقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقام الإعلان أو النشر . و كان علم الطالب اليقينى بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذى لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة ، و ذلك فى الأول من نوفمبر سنة 1964 ، و كان الطالب لم يقدم طلبه بالطعن فى هذا القرار إلا فى 29 من أبريل سنة 1965 و بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق العلم . فإن طلبه هذا يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد .

2 - متى كان القرار رقم 279 لسنة 1965 قد انتهى إلى أن علاوات الطالب الدورية السابقة على 10 من أكتوبر سنة 1960 قد سقطت بالتقادم، وكان من المقرر أن منح العلاوة للطالب عند حلول موعدها واستحقاقه لها مستمد من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لإستحقاقها، وكان لا نزاع بين الطرفين في توافر هذه الشروط بالنسبة للطالب، فإن من حقه أن يطالب بها من التاريخ المحدد في القانون لمنحها. وإذ تستحق العلاوة شهرياً وتتجدد بإستمرار، شأنها في ذلك شأن المرتب الذي تلحق به، وتعتبر جزءاً منه، فإنها تكون من الحقوق الدورية المتجددة التي يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها عملاً بالمادة 375 من القانون المدني، ومن ثم فإن امتناع الوزارة عن صرف ما مضى على استحقاقه من تلك العلاوة خمس سنوات عند إجراء التسوية يكون له سند من القانون، وتكون المطالبة به على غير أساس.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .......... وكيل النائب العام من الفئة الممتازة قدم في 29/4/1965 طلبا التمس فيه الحكم بأحقيته لعلاوة دورية قدرها 42 ج سنويا اعتبارا من 10/10/1964 مع صرف الفروق المستحقة له من هذا التاريخ وصرف العلاوات المستحقة السابقة على العلاوة التي استحقت في 10/10/1960 والتي سويت طبقا للقرار رقم 279 لسنة 1965 الصادر في 7/4/1965، وقال في بيان طلبه إنه عين معاونا للنيابة في 10/10/1950 واستحق طبقا لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية علاوة دورية في 10/10/1964، إلا أنه لما عدل جدول المرتبات بالقانون رقم 72 لسنة 1964 بجعل العلاوة 42 ج سنويا تقررت له علاوة قدرها 42 ج ابتداء من 1/7/1964 بالقرار رقم 885 لسنة 1964 وامتنعت الوزارة عن منحه علاوته المستحقة في 10/10/1964 كما لم تصرف له ما يستحقه من علاوات دورية سابقة على 10/10/1960 عند تسوية حالته بالقرار رقم 279 الصادر في 7/4/1965 بدعوى أن تلك العلاوات قد سقطت بالتقادم، فخالفت بذلك أحكام القانون رقم 56 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1964 لأن هذا القانون الأخير لم يعدل ميعاد استحقاق العلاوة، كما وأن منحه علاوة في 1/7/1964 لا يجب علاوته الدورية المستحقة في 10/10/1964، ولأن تفسيرها لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1964 يناقض ما استهدفه المشرع بإصدار القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، إذ من غير المعقول أن تنخفض علاوته الدورية لسنة 1964 من 72 ج طبقا للقانون القديم إلى 42 ج، وما ينبني على ذلك من إغفال أقدميته ومساواته في المرتب مع من هم أحدث منه من زملائه، وإذ كان ذلك وكانت علاوته السابقة على 10/10/1960 قد تقررت بالقرار رقم 279 لسنة 1965 فإنها لا تكون قد سقطت بالتقادم، وطلبت الوزارة الحكم أصليا بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بعدم منحه العلاوة وبسقوط حقه في صرف العلاوة الدورية السابقة على 10/10/1960 بالتقادم الخمسي واحتياطيا رفض الطلب، ودفعت النيابة العامة بمذكرتها الأولى بعدم قبول طلب تعديل موعد العلاوة وصرف الفروق المترتبة عليه شكلا، ثم عدلت عن هذا الدفع بمذكرتها الأخيرة وطلبت رفض الطلبين.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوزارة دفعت بعدم قبول الطلبين لتقديمهما بعد الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة لطلب منح العلاوة التي يقول الطالب باستحقاقها في 10/ 10/ 1964، ذلك أنه لما كان هذا الطلب ينصرف في الحقيقة إلى الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه وزارة العدل برفض منحه تلك العلاوة استناداً إلى مخالفة هذا القرار للقانون وخطئه في تطبيقه، وكانت المادة 92/ 2 من القرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 الذي يحكم واقعة الدعوى قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به، وكان العلم اليقيني يقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقام الإعلان أو النشر، وكان علم الطالب اليقيني بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذي لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة وذلك في الأول من نوفمبر سنة 1964، وكان الطالب لم يقدم طلبه بالطعن في هذا القرار إلا في 29/ 4/ 1965 وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق العلم فإن طلبه هذا يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد. والدفع غير صحيح بالنسبة لطلب صرف متجمد العلاوة الدورية السابقة على 10/ 10/ 1960 ذلك أنه وقد صدر قرار التسوية الذي انتهى إلى سقوط حق الطالب فيها بتاريخ 7/ 4/ 1965، وقدم الطالب طلبه بالطعن على هذا القرار في 29/ 4/ 1965 قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ومن ثم فإن الطلب يكون قد قدم في الميعاد وبالتالي يكون الدفع بالنسبة لهذا الطلب على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إنه لما كان القرار رقم 279 لسنة 1965 قد انتهى إلى أن علاوات الطالب الدورية السابقة على 10/ 10/ 1960 قد سقطت بالتقادم، وكان من المقرر أن منح العلاوة للطالب عند حلول موعدها واستحقاقه لها مستمد من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لاستحقاقها، وكان لا نزاع بين الطرفين في توافر هذه الشروط بالنسبة للطالب فإن من حقه أن يطالب بها من التاريخ المحدد في القانون لمنحها، وإذ تستحق العلاوة شهرياً وتتجدد باستمرار، شأنها في ذلك شأن المرتب الذي تلحق به وتعتبر جزءاً منه ومن ثم فهي من الحقوق الدورية المتجددة التي يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها عملاً بالمادة 375 من القانون المدني. إذ كان ذلك فإن امتناع الوزارة عن صرف ما مضى على استحقاقه من تلك العلاوة خمس سنوات عند إجراء التسوية يكون له سنده من القانون وتكون المطالبة به على غير أساس.

الطعن 534 لسنة 44 ق جلسة 7 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 277 ص 1441

جلسة 7 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

----------------

(277)
الطعن رقم 534 لسنة 44 القضائية

(1 - 3) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دفوع. نظام عام.
(1) اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد القانوني. م 70 قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976، م 240 مرافعات. وقوعه بقوة القانون. وجوب القضاء به عند طلبه. عدم تقديم الطاعن دليلاً على تواطؤ المعلن إليه مع المحضر. التفات المحكمة عن هذا الادعاء. لا خطأ.
(2) تقديم المستأنف ضدها طلباً بالتعجيل أثبتت فيه وفي إعلان التقصير علمها بحصول الاستئناف مصادفة. حضورها جلسة التعجيل لا يسقط حقها في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
(3) الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني. غير متعلق بالنظام العام. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. المقصود بالتعرض للموضوع. مجرد تقديم طلب بتقصير الجلسة لا يعد كذلك.

-------------
1 - مؤدى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 والمادة 240 من ذات القانون أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب فإن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون، وهذا الجزاء يقع فور انقضاء هذه المدة ويتحتم على المحكمة توقيعه حال طلبه من صاحب المصلحة فيه طالما لم يسقط حقه فيه، لما كان ذلك؛ وكان المستأنف هو المكلف بموالاة استئنافه واتخاذ إجراءاته في مواعيدها وفي مكنته درء هذا الجزاء بمتابعة الإجراءات وحث المحضر على القيام بالإعلان، وكان الطاعن لم يقدم دليل تواطؤ المطعون عليها مع المحضر فإنه لا على الحكم إن هو التفت عن هذا الدفاع.
2 - إذ كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن أن المطعون عليها لم تحضر بناء على إعلان الاستئناف، وإنما حضرت في الجلسة التي عجل نظر الاستئناف إليها بناء على طلب منها وكانت المطعون عليها قد أثبتت سواء في طلب التعجيل أو إعلان التقصير أنها علمت مصادفة بحصول الاستئناف من الطاعن على الحكم الابتدائي الصادر لصالحها حينما أرادت استلام صورة تنفيذية منه فإنه لا يمكن اعتبار حضورها أمام محكمة الاستئناف أو إعلانها الطاعن بالجلسة التي قصر إليها الاستئناف بمثابة رد على صحيفة الاستئناف من شأنه تصحيح الإعلان.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، بل مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلاناً صحيحاً فيكون له وحده التمسك به، والتمسك باعتبار الخصومة أو الاستئناف كأن لم يكن وإيقاع الجزاء بمقتضاه يعد من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات بحيث يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه وفق المادة 108 من قانون المرافعات، إلا أنه لما كان مجرد تقديم طلب التقصير بقصد تعجيل ميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى الابتدائية أو الاستئنافية لا يمكن اعتباره تعرضاً للموضوع مما يسقط الحق في التمسك بالجزاء المنصوص عليه في المادة 70 سالفة البيان، لأن الطلب في هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمسك بالجزاء أو مواجهة الموضوع. وإذ كان التكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها، سواء أبدى كتابة أو شفاهة وسواء قصد إلى النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم يتنبه إلى حقه فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أن الإشارة في إعلان التعجيل إلى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مبعثه الرغبة في إبراز تمسك المطعون عليها بتوقيع الجزاء وأن تعجيل الاستئناف بمعرفتها لا يستثنى منه التنازل عن التمسك بالدفع، وأن مصداق ذلك هو إبرازها الدفع في أول جلسة نظر فيها الاستئناف عقب التعجيل، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 7258 لسنة 1970 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة والمؤجرة إليه وإلزامه تسليمها لها شاملة موجوداتها، وقالت شرحاً لها بأنه بموجب عقد مؤرخ 16/ 1/ 1969 أجرت للطاعن شقة مفروشة بالمنزل رقم... شارع.......... بالقاهرة بأجرة شهرية قدرها 25 جنيهاً، وإذ أخطرته برغبتها في عدم تجديد العقد وإنهائه في آخر يوليو سنة 1970 ولم يذعن فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 22/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من الشقة وألزمته التسليم شاملاً المنقولات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم........ القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، دفعت المطعون عليها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفق المادة 70 من قانون المرافعات، وبتاريخ 18/ 3/ 1974 حكمت المحكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من انقضاء أكثر من ثلاثة شهور بين تقديم صحيفته لقلم الكتاب وبين إعلان المطعون عليها بها عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات، في حين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه وجه إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون عليها في موطنها الأصلي الذي حددته في صحفية دعواها وفي ورقة إعادة الإعلان، ومرد عدم تمام الإعلان إلى خطأ المطعون عليها وتواطئها مع المحضر لا إلى تقصير من الطاعن، مما لا يجوز معه أعمال الجزاء عملاً بحكم المادة 21 من قانون المرافعات تبعاً لأنها المتسببة فيه، إذ عدم الإعلان في هذه الحالة يعتبر بمثابة قوة قاهرة من شأنها وقف الميعاد. هذا إلى أن حضور المطعون عليها بناء على إعلانها ولو كان باطلاً من شأنه أن يصحح البطلان، كما أن طلب تقصير الاستئناف وإعلانه إليه بعد أن رد على إعلان صحيفة الاستئناف بما يدل على اعتباره صحيحاً. بالإضافة إلى أنه طلب إعادة الدعوى للمرافعة لاتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير على عقد الإيجار وإثبات التواطؤ بين المحضر والمطعون عليها، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه فضلاً عن مخالفة القانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 والمادة 240 من ذات القانون أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور في خلال ثلاثة شهور من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب فإن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون، وهذا الجزاء يقع فور انقضاء هذه المدة ويتحتم على المحكمة توقيعه حال طلبه من صاحب المصلحة فيه طالما لم يسقط حقه فيه. لما كان ذلك وكانت المستأنف هو المكلف بموالاة استئنافه واتخاذ إجراءاته في مواعيدها، وفي مكنته درء هذا الجزاء بمتابعته الإجراءات وحث المحضر على القيام بالإعلان، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف قدمت لقلم الكتاب في 29/ 4/ 1971 ولم يصح إعلان المطعون عليها إلا في 20/ 1/ 1971 وكانت هذه الأخيرة قد ظلت متمسكة بالدفع في جميع الجلسات التي وردت فيها الدعوى على ما سيجيء في الرد على السبب الثاني فقد قام موجب أعمال الجزاء. لما كان ما تقدم وكان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن أن المطعون عليها لم تحضر بناء على إعلان الاستئناف، وإنما حضرت في الجلسة التي عجل نظر الاستئناف إليها بناء على طلب منها، وكانت المطعون عليها قد أثبتت سواء في طلب التعجيل أو إعلان التقصير أنها علمت مصادفة بحصول الاستئناف من الطاعن على الحكم الابتدائي الصادر لصالحها حينما أرادت استلام صورة تنفيذية منه، فإنه لا يمكن اعتبار حضورها أمام محكمة الاستئناف أو إعلانها الطاعن بالجلسة التي قصر إليها الاستئناف بمثابة رد على صحيفة الاستئناف ومن شأنه تصحيح الإعلان. لما كان ما سلف وكان الطاعن لم يقدم دليل تواطؤ المطعون عليها مع المحضر فإنه لا على الحكم إن هو التفت عن هذا الدفاع أو عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة لأن الاستجابة إليه من الإطلاقات التي لا يعيب الحكم إطراحها، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن صحيفة إعلان التقصير التي قامت بها المطعون عليها وتمسكت فيها بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لم تتضمن كلاماً في الموضوع يعتبر مسقطاً لحقها في إبدائه، في حين أن مجرد تقديم طلب التقصير قبل إبداء الدفع يعتبر قانوناً من مسقطاته. هذا كما أن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات يسقط الحق فيه إذا لم يبد قبل التكلم في الموضوع أو أي طلب أخر، ومن قبيل التكلم في الموضوع المسقط للدفع طلب المطعون عليها فإن إعلان التقصير اعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن تدفع به، والطلب يختلف عن الدفع، وإذ خلط الحكم بين الأمرين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه عيب الفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، بل مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلاناً صحيحاً فيكون له وحدة التمسك به، ولئن كان التمسك باعتبار الخصومة أو الاستئناف كأن لم يكن وإيقاع الجزاء بمقتضاه يعد من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات بحيث يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه وفق المادة 108 من قانون المرافعات إلا أنه لما كان مجرد تقديم طلب التقصير بقصد تعجيل ميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى الابتدائية أو الاستئنافية لا يمكن اعتباره تعرضاً للموضوع مما يسقط الحق في التمسك بالجزاء المنصوص عليه في المادة 70 سالفة البيان لأن الطلب في هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمسك بالجزاء أو مواجهة الموضوع، وكان التكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها، أو ينطوي على التسليم بصحتها، سواء أبدى كتابة أو شفاهة، وسواء قصد إلى النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم يتنبه إلى حقه فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أن الإشارة في إعلان التعجيل إلى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مبعثه الرغبة في إبراز تمسك المطعون عليها بتوقيع الجزاء، وأن تعجيل الاستئناف بمعرفتها لا يستشف منه التنازل عن التمسك بالدفع، وأن مصداق ذلك هو إبرازها الدفع في أول جلسة نظر فيها الاستئناف عقب التعجيل، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه الفساد في الاستدلال.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

فتوى 898 في 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1988 مكتب فني 50 ق 50 ص 139

(فتوى رقم 898 بتاريخ 10/ 2/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1988)
(50)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - اختصاص - فقدان عنصر المصلحة في النزاع - عدم قبول نظره.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
مناط اختصاص الجمعية بإبداء الرأي الملزم في المنازعات هو بما ينشأ منها بين الوزارات وبين المصالح العامة وبين المؤسسات العامة وبين الهيئات المحلية وبين هذه الجهات وبعضها البعض - إذا حكم بالإلغاء فإن جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أي وجه كان - سبب ذلك: أن حكم الإلغاء حجة على الكافة وهو يعدم بذاته الأثر القانوني المباشر للقرار منذ تقريره دون أن يتوقف ذلك على تدخل جهة الإدارة - نتيجة ذلك: أن صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم الاعتداد بقرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على المساحة المتنازع عليها ومن ثم فقد بات أثر القرار معدوماً وبالتالي لم يعد للهيئة مصلحة قانونية تصلح سنداً لاستمرارها كطرف في المنازعة مما يؤدي إلى عدم قبول نظر النزاع لفقدان الهيئة عنصر المصلحة - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية: ( أ ) .... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين" واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن مناط اختصاصها بإبداء الرأي الملزم في المنازعات، هو بما ينشأ منها بين الوزارات وبين المصالح العامة وبين المؤسسات العامة وبين الهيئات المحلية وبين هذه الجهات وبعضها البعض. وإذ كان من المقرر أن الأحكام الصادرة بالإلغاء، على نحو ما استقر عليه الإفتاء والقضاء، تكون حجة على الكافة، وتلك النتيجة لا معدى عنها إدراكاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، ولكون الدعوى مخاصمة للقرار الإداري في ذاته، فإذا حكم بالإلغاء فإن جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أي وجه كان نزولاً عند حجية الأحكام والتزاماً بسيادة القانون، وأن حكم الإلغاء يحقق بذاته إعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ تقريره دون أن يتوقف ذلك على تدخل جهة الإدارة. والحاصل أن ذلك جميعه مما يتحقق بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 460 لسنة 27 القضائية سالف البيان، الذي قضى بعدم الاعتداد بقرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة 5 س، 10 ط، 1 ف، المتنازع عليها، ومن ثم فقد بات أثر القرار الصادر بالاستيلاء على تلك المساحة معدوماً في شأن ما يرتبه من سلطة للهيئة على المساحة المذكورة، ولم يعد لها مصلحة قانونية تصلح سنداً لاستمرارها كطرف في المنازعة، الأمر الذي يتمخض عنه فقدان الهيئة العنصر الذي يمكن أن تقوم به طرفاً في هذا النزاع وهو المصلحة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول نظر النزاع الماثل.

فتوى 43 في 26/ 1/ 1996 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1131 مكتب فني 50 ق 49 ص 134

(فتوى رقم 43 بتاريخ 16/ 1/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1311)
(49)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - عاملون بالقطاع العام - عاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات.
شركات قطاع الأعمال العام - الشركة القابضة للنقل البحري - شركات أجنبية مملوكة للشركة القابضة - بدلات سفر وانتقال.
المواد 47 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة (1)، 10/ 7 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1985، والمادتان 2، 6 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967.
المشرع في كافه النصوص سالفة الذكر حرص على تعويض الموظف أو العامل عما يتكبده من نفقات ومصروفات فعلية وضرورية في سبيل أداء أعمال وظيفته أو فيما يكلف به من مهام من قِبَل جهة عمله وما قد يتطلبه السفر من ظهور في بعض المحافل وما يقتضيه تمثيل الجهة الموفدة - مؤدى ذلك: وجوب النظر إلى جوهر الإيفاد وحقيقته وغرضه - نتيجة ذلك: وجوب التقيد بأحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المطبقة في الجهة الموفدة طالما كان إيفاد الموظف أو العامل لعمل من أعمال وظيفته وطالما كان الهدف من الإيفاد مصلحة مباشرة للجهة الموفدة تعود عليها بالنفع خاصة - مفاد ذلك: أحقية الجهة الموفدة فيما ورد بلائحة الشركة الموفد لديها من بدلات والجهة الموفدة هي من تمنح الموفد ما تقدره من بدلات سفر وإقامة في حدود لوائحها المنظمة لذلك - تطبيق.

----------------

استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 47 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال وظيفته وذلك في الأحوال ووفقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية". في حين تنص المادة 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالأحكام والفئات الخاصة ببدل السفر ومصروفات الانتقال التي تصرف للعاملين تعويضاً لهم عما ينفقونه في سبيل أداء وظائفهم".
واستعرضت الجمعية العمومية ما نصت عليه المادة (1) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 من أن "بدل السفر هو الراتب الذي يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي في الأحوال الآتية:
( أ ) القيام بالأعمال التي يكلف بها من قِبَل الحكومة. (ب) ... (جـ) الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية".
كما ورد النص في البند سابعاً من المادة (10) من ذات اللائحة معدلاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1985 على أنه "إذا نزل الموظف في ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية خفضت فئات بدل السفر التي تصرف إليه إلى الثلث".
كما استعرضت الجمعية العمومية ما نصت عليه المادة (2) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 من أن "بدل السفر هو المبلغ الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي في الأحوال الآتية:
( أ ) القيام بالأعمال التي يكلف بها من قِبَل المؤسسة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. (ب) ..... (جـ) الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو أداء مهام العمل".
وتنص المادة (6) من ذات اللائحة معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 على أن "يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة الإقامة بإحدى استراحات هيئات القطاع العام أو ... أو أي منزل مما أعدته الحكومة أو سلطة أو هيئة محلية أو شركة أخرى وما في حكم ذلك ويسري الحكم على العاملين الموفدين للخارج كما يخفض بدل السفر بمقدار الثلثين إذا تحملت الجهة المنتدب أو الموفد إليها العامل بكافة نفقاته مدة الندب أو الإيفاد".
ويؤخذ من النصوص التشريعية سالفة الذكر أن المشرع في قوانين العاملين المتعاقبة سواءً المدنيين بالدولة أو القطاع العام (وآخرها القانونان رقم 47 و48 لسنة 1978) حرص على تعويض الموظف أو العامل عما يتكبده من نفقات ومصروفات فعلية وضرورية في سبيل أداء أعمال وظيفته، أو فيما يكلف به من مهام من قِبَل جهة عمله وما قد يتطلبه السفر من ظهور في بعض المحافل وما يقتضيه تمثيل الجهة الموفدة. وفي هذا الصدد أفردت للعاملين المدنيين بالدولة أحكام خاصة ببدلات السفر ومصاريف الانتقال صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، كما اختص العاملون بالقطاع العام بأحكام أخرى مستقلة صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967.
والجمعية العمومية تستخلص من استظهار صريح النصوص الحاكمة لبدلات السفر ومصاريف الانتقال ومن مقتضيات تطبيق القواعد المنظمة لهذا الشأن وجوب النظر إلى جوهر الإيفاد وحقيقته وغرضه فإذا كان إيفاد الموظف أو العامل لعمل من أعمال وظيفته بحكم علاقة العمل التي تربطه بالجهة الموفدة أو الباعثة، أو لمهمة من المهام التي تكلفه بها ويوفد فيها مستهدفاً في ذلك مصلحة مباشرة للجهة الموفدة تعود عليها بالنفع خاصة - كانت أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المطبقة في الجهة الموفدة منظمة لهذا المقام يتعين الالتزام بحدوده ونسبه المقررة والعمل بمقتضاها.
ولاحظت الجمعية العمومية من مطالعتها للقواعد المطبقة في شأن بدل السفر للعاملين بالشركات الأجنبية - في الحالة المعروضة - أنه وردت بلائحة شركة الإسكندرية للملاحة (نيويورك) ليمتد أن الشركة تتحمل مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة والإقامة في فنادق الدرجة الأولى لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عند سفرهم في مأموريات خاصة بالشركة وكذلك للوافد في مأموريات رسمية للشركة من نفس المستوى الوظيفي، كما تتحمل الشركة بمصاريف الانتقال الفعلية، وتؤدي الشركة بدل السفر والاستقبال لرئيس مجلس الإدارة بواقع 400 دولار يومياً وعضو مجلس الإدارة بواقع 300 دولار يومياً، كما تؤدي بدل السفر بذات الفئتين للوافد في مأمورية رسمية للشركة وفقاً لمستواه الوظيفي، كما تتحمل الشركة مصاريف السفر بالدرجة السياحية والإقامة بالكامل في فنادق الدرجة الأولى لباقي العاملين.
كما ورد باللائحة التنظيمية لشركة الإسكندرية للملاحة (لندن) المحدودة بأنه "بالإضافة إلى مراقب الحسابات الذي يعينه مجلس الإدارة طبقاً للقوانين الإنجليزية يحق لكل شريك أو لكل صاحب مصلحة في التفتيش على دفاتر وحسابات الشركة أن يطلع على كافة المستندات والقوائم المالية للشركة وكذلك لفروعها واستثماراتها، وفي جميع الأحوال تتحمل الشركة بكافة تكاليف التفتيش بما فيها مصاريف السفر والإقامة في الفنادق وبدلات السفر التي تقررها اللائحة المالية الخاصة بالشركة. ويجب أن يعلم رئيس مجلس الإدارة بكل تفتيش أو اطلاع ونتائجه".
كما تناولت القواعد الخاصة بشركة الخديوية للملاحة (هامبورج) تحديد فئات بدلات السفر ونفقاته التي تؤدى لرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة وعضو المجلس المنتدب والمدير العام وباقي الموظفين بالشركة.
والحاصل أن التساؤل المطروح على الجمعية العمومية إنما ينصب حول مدى جواز التقيد بالفئات والنسب المنصوص عليها في لوائح بدل السفر الحكومية أو الخاصة بالقطاع العام وذلك بالنسبة إلى من تقرر إيفادهم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الجهاز المركزي للمحاسبات في مهام تتعلق بالشركة القابضة للنقل البحري في الخارج واقتضى الأمر سفرهم لمباشرة أعمال وظائفهم في تمثيل الجهة الموفدة لدى الشركات الأجنبية المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري، أنه بالنظر إلى أن سفر هؤلاء كان بصفتهم ممثلين للجهة الموفدة أو مندوبين عنها ممن تربطهم علاقة عمل مباشرة بها أو للتفتيش على هذه الشركات ومراجعة حساباتها، بالنظر إلى أن الإيفاد لا ينصرف إلى تحقيق خدمة خاصة للموفد أو الجهة الموفد إليها وإنما كان صالح الجهة الموفدة أو الباعثة، فإنه تبعاً لذلك لا محيص من الالتزام بالمعاملة المالية المقررة بلائحة السفر ومصاريف الانتقال المطبقة بالجهة الموفدة، وليس فيما ورد بلوائح تلك الشركات الأجنبية ما ينهض سنداً قانونياً صحيحاً يستباح معه عدم التقيد بلوائح بدل السفر الحكومية أو الخاصة بالقطاع العام على من تقرر إيفادهم وبحسبان أن أحكام اللوائح الخاصة بالشركات الأجنبية إنما لا يستظل بها إلا العاملين لديها والمخاطبين بها، وفي مأموريات خاصة بتلك الشركات وهو الأمر غير الماثل في الحالة المعروضة.
وإذا كانت الشركة الموفد إليها تقرر في نظمها ومعاملاتها بدلات سفر وإقامة لمن يوفد إليها من الشركة أو الجهة المالكة أو جهة الرقابة فإن هذه الجهة الموفدة هي من تستحق تلك البدلات باعتبار تمثيل الموفد منها لها، وباعتبارها الأصيل الذي يتمثل حضورها الاعتباري بحضور الموفد منها. والحاصل أن علاقة الموفد بالجهة التي أوفدته هي علاقة ثنائية تقوم أوضاعها والالتزامات والحقوق المتبادلة بها في إطار طرفيها وحدهما وأن علاقة الجهة الموفدة بالجهة الموفد إليها هي أيضاً علاقة ثنائية متميزة عن العلاقة الأخرى فلا تختلط بها، والحاصل أن ليس ثمة علاقة ثنائية مباشرة وذات التزامات وحقوق متبادلة بين الموفد وبين الجهة الموفد إليها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الجهة الموفدة فيما ورد بلائحة الشركة الموفد لديها من بدلات والجهة الموفدة هي من تمنح الموفد ما تقدره من بدلات سفر وإقامة في حدود لوائحها المنظمة لذلك.