الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 1961 لسنة 73 ق جلسة 17 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 46 ص 306

جلسة 17 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد، علاء أحمد وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.
--------------
(46)
الطعن رقم 1961 لسنة 73 القضائية

(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة: سلطة محكمة الموضوع بشأن الوكالة الضمنية".
(1) حق تأجير المال الشائع. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء. صدور الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. أثره. وقوع الإيجار صحيحا ونافذا بينه وبين المستأجر منه. عدم سريانه في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا. علة ذلك. وقوع الإيجار في جزء منه على ملك الغير. حق كل شريك في طلب إخراج المستأجر من العين كلها أو من أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة.

(2) محكمة الموضوع. لها استخلاص الوكالة الضمنية من الأدلة المطروحة في الدعوى. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا ومتفقا مع الثابت بالأوراق.

(3) قيام الطاعن بصفته بتحصيل نصف القيمة الإيجارية لكامل شقق العقار عدا عين النزاع التي شغلتها المطعون ضدها الأولى بموجب عقد إيجار حرره لها مورث المطعون ضدهم الذي يمتلك النصف الآخر للعقار مشاعا. أثره. عدم إجازة الطاعن بصفته لذلك العقد صراحة أو ضمنا. قضاء الحكم المطعون فيه بنفاذ ذلك العقد في حق الطاعن بصفته. فساد وخطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحا ونافذا بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من الأدلة المطروحة في الدعوى وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومتفقا مع الثابت بالأوراق.

3 - إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن بصفته يمتلك نصف العقار بالمشهر رقم .... لسنة 1979 بتاريخ 13/ 12/ 1979 ومورث المطعون ضدهم المالك للنصف الآخر مشاعا، وكان يدير العقار من 1/ 10/ 1964 حتى 1/ 10/ 1978، ومن التاريخ الأخير قام الطاعن بصفته بتحصيل نصف القيمة الإيجارية لشقق العقار جميعا من الشاغلين عدا شقة النزاع التي تشغلها المطعون ضدها الأولى بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1993، وهي تسدد نصف القيمة الإيجارية للبنك بطريق العرض والإيداع بما يدل على عدم إجازته لعقد الإيجار سالف البيان صراحة أو ضمنا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطلق القول بأن مورث المطعون ضدهم كان يحرر عقود إيجار وحدات العقار بصفته مديرا له، واستمر في الإدارة بناء على وكالة ضمنية من الطاعن بصفته الذي لم يعترض على الإدارة - بعد أيلولة نصف العقار إليه - ورتب على ذلك قضاءه بنفاذ عقد الإيجار في حق الأخير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1996 أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1993 المبرم عن الشقة المبينة بالصحيفة وطرد المطعون ضدها الأولى منها والتسليم وتعيينه مديرا لإدارة العقار الكائنة به العين، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك والمطعون ضدهم مشاعا كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة بحق النصف لكل منهما، وقد تنازل مستأجر الشقة محل النزاع عنها إلى مورث المطعون ضدهم الذي قام بتأجيرها إلى المطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 1/ 9/ 1993 بالمخالفة لأحكام القانون فقد أقام الدعوى. قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 23 ق الإسماعيلية. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 11/ 6/ 2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الأول والثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول: إنه والمطعون ضدهم يمتلكون على الشيوع كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة بحق النصف لكل منهما، واعتبارا من 1/ 10/ 1987 قام الطاعن بصفته بتحصيل نصف القيمة الإيجارية لجميع وحدات العقار من شاغليها عدا الشقة محل النزاع امتنع عن تحصيل أجرتها من 1/ 9/ 1993 تاريخ تحرير مورث المطعون ضدهم لعقد الإيجار إلى المطعون ضدها الأولى التي كانت تودع نصف أجرتها خزينة المحكمة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استنادا إلى وجود وكالة ضمنية في تأجير الشقة محل النزاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحا ونافذا بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة. لما كان ذلك، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من الأدلة المطروحة في الدعوى وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومتفقا مع الثابت بالأوراق، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن بصفته يمتلك نصف العقار بالمشهر رقم ... لسنة 1979 بتاريخ 13/ 12/ 1979 ومورث المطعون ضدهم المالك للنصف الآخر مشاعا، وكان يدير العقار من 1/ 10/ 1964 حتى 1/ 10/ 1978، ومن التاريخ الأخير قام الطاعن بصفته بتحصيل نصف القيمة الإيجارية لشقق العقار جميعا من الشاغلين عدا شقة النزاع التي تشغلها المطعون ضدها الأولى بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1993، وهي تسدد نصف القيمة الإيجارية للبنك بطريق العرض والإيداع بما يدل على عدم إجازته لعقد الإيجار سالف البيان صراحة أو ضمنا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطلق القول بأن مورث المطعون ضدهم كان يحرر عقود إيجار وحدات العقار بصفته مديرا له، واستمر في الإدارة بناء على وكالة ضمنية من الطاعن بصفته الذي لم يعترض على الإدارة - بعد أيلولة نصف العقار إليه - ورتب على ذلك قضاءه بنفاذ عقد الإيجار في حق الأخير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن 2316 لسنة 73 ق جلسة 19 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 47 ص 310

جلسة 19 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان وعبد الناصر عبد اللاه فراج نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين فتحي الخولي.

------------------

(47)

الطعن 2316 لسنة 73 ق

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. اطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب ذلك. قصور.

(2 ، 3) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم".
(2) الفساد في الاستدلال. ماهيته.

(3) بناء الحكم على واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها. أثره. بطلان الحكم.

(4 - 7) التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد: حوالة عقد الإيجار.
(4) حوالة عقد الإيجار. مفادها. استمرار عقد الإيجار بين المشتري المحال له والمستأجر المحال عليه. للأخير التمسك بذات الدفوع التي كانت له قبل المؤجر وقت نفاذ الحوالة في حقه. مؤداه. للمستأجر التمسك بعدم جواز إثبات صورية العقد المكتوب أو أحد بنوده إلا بورقة الضد.

(5) عقد الإيجار. سريانه في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية إليه. م 30 ق 49 لسنة 1977.

(6) اكتساب حق عيني على شيء. التزام من استخلفه بما تعاقد عليه السلف. شرطه. م 146 مدني.

(7) ثبوت أن عقدي الإيجار محل النزاع قد أبرما بين الملاك السابقين وبين الطاعنين في ظل قانون إيجار الأماكن قبل شراء المطعون ضده الأول للعقار وحوالة العقدين إليه. مؤداه علمه بتاريخ العقدين وقت الشراء مستمدا حقه من عقد الحوالة الذي لا ينشئ له التزاما جديدا في ذمة الطاعنين. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بصورية تاريخ عقدي الإيجار سالفي البيان لما استند إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول من أن المستأجر السابق للمحلين كان يضع اليد عليهما حتى تاريخ لاحق لإبرام عقدي الطاعنين ملتفتا عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بالبينة فيما يخالف الكتابة وعدم تقديم المطعون ضده الأول الدليل على وقوع غش بين المحيلين والمحال إليهم. خطأ وفساد.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان الحكم باطلا.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة 312 من القانون المدني يدل على استمرار عقد الإجارة بين المشتري (المحال له) والمستأجر (المحال عليه) بأن يقوم الأول مقام المؤجر (المحيل) بذات حقوق الإجارة وواجباتها، ويخول المستأجر التمسك بذات الدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المؤجر (المحيل) وقت نفاذ الحوالة في حقه، ومن بينها عدم جواز إثبات صورية العقد المكتوب أو أحد بنوده إلا بورقة الضد.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977- في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسري في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية إليه، وأن هذه العقود والتي تسري في مواجهة المالك الجديد هي تلك العقود القائمة في مواجهة المالك السابق.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى ما نصت عليه المادة 146 من القانون المدني أن من اكتسب ممن يستخلفه حقا عينيا على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقا بهذا الشيء متى كان هذا التعاقد سابقا على انتقال هذا الحق العيني إليه، وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشيء، وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الحق إليه، وتعتبر الالتزامات من مستلزمات الشيء إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيودا أو تضيق من نطاقه.

7 - إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن عقدي الإيجار محل النزاع قد أبرما بين الملاك السابقين وبين الطاعنين بتاريخ 1995/12/1 وتم إثبات تاريخهما بالشهر العقاري في يومي 1998/8/29 و1998/11/12 قبل شراء المطعون ضده الأول للعقار بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2000/2/14 المقترن بحوالة العقدين له في ذات تاريخ إبرام عقد البيع، بما مؤداه علمه بتاريخ عقدي الإيجار في ذات وقت التعاقد على الشراء، فضلا على أنه يستأجر شقة بذات العقار من الملاك السابقين ويستعملها عيادة طبية، وأنه كان يتولى تحصيل أجرة وحدات العقار نيابة عن الملاك السابقين، وهو ما لم ينكره أو ينازع في دفاع الطاعنين بشأنه، وكان المطعون ضده الأول يستمد حقه في مقاضاة الطاعنين من عقد الحوالة الذي لا ينشئ له التزاما جديدا في ذمة الطاعنين بل ينتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقدي الإيجار بجميع مقوماتهما وخصائصهما ويظل العقدان محكومين بذات القانون اللذان نشأ في ظله، لأنه ليس له من الحقوق إلا ما كان لسلفه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما أنتهى إليه من صورية تاريخ عقدي الإيجار المؤرخين 1995/12/1 على ما أورده بأسبابه من اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول فيما قرراه من أن المستأجر السابق للمحلين كان يضع اليد عليهما حتى سنة 1998 ولم يتركهما إلا في ذلك التاريخ، وأحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه على ما أأستخلصه من تقرير الخبير ومن محضر الجنحة رقم ... لسنة 1998 جنح أبو قرقاص أن المستأجر السابق (...) كان يضع يده على المحلين ويستعملهما مكتب سياحيا حتى عام 1998، ورتب على ذلك الحكم بصورية تاريخ عقدي الإيجار المؤرخين 1995/12/1 والتفت عن الدفع المبدي من الطاعنين والمطعون ضدهم (البائعين) بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بالبينة فيما يخالف الكتابة، ومعرضا عن تحقيق دفاع الطاعنين بأن المستأجر السابق المشار إليه قد أنهى علاقته الإيجارية عن محلى النزاع في 1995/11/29 على النحو الوارد بإقراره المؤرخ 2001/4/24 المودع ملف الدعوى، وهو ما تمسك به المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة في صحيفة استئنافهم المنضم رقم ... لسنة 38 ق، فضلا عن عدم التلازم بين تاريخ إبرام عقد الإيجار وتاريخ أستلام الطاعنين للمحلين، وكان المطعون ضده الأول لم يقدم دليل على وقوع غش أو تدليس بين المؤجرين المحيلين والمستأجرين المحال عليهم، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة الدعوى رقم ... لسنة 2000 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بصورية تاريخ عقدي الإيجار المؤرخين 1995/12/1، وقال في بيان ذلك إن الطاعنين يستأجرون محلين بالعقار المبين بالصحيفة وعقدي الإيجار المذكورين، وأنه بموجب عقد بيع مؤرخ 2000/2/14 اشترى العقار من المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة، وقد حولوا له جميع عقود الإيجار الخاصة بوحدات العقار المؤجرة، ومن بينها عقدي الإيجار المؤرخين 1995/12/1 المتضمن أحدهما استئجار الطاعنين الأول والثاني محلا لتجارة الأحذية وإصلاحها، ويستأجر الطاعن الثالث والرابعة محلا بموجب العقد الثاني للتجارة وإصلاح الأحذية، وقد أنذر الطاعنين وباقي المستأجرين على يد محضر بحوالة عقود الإيجار، وعقب ذلك نما إلى علمه أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة قد اتفقوا مع الطاعنين على إرجاع تاريخ عقدي الإيجار إلى 1995/12/1 ليستفيد الطاعنون من الامتداد القانوني لعقدي الإيجار رغم أن تاريخ إبرامهما الحقيقي كان في نهاية شهر مارس سنة 1998 أثناء التفاوض على شراء العقار وقبل إبرام عقد البيع تحايلا على أحكام القانون 4 لسنة 1996، بما يدل على صورية تاريخ عقدي الإيجار المؤرخين في 1995/12/1، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بنفاذ عقدي الإيجار في مواجهة المطعون ضدهم جميعا بالتاريخ الوارد بهما في 1995/12/1. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بإثبات صورية تاريخ عقدي الإيجار المؤرخين 1995/12/1، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 38ق بني سويف مأمورية المنيا، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخيرة بالاستئناف رقم ... لسنة 38ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بإحالتهما إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 2003/9/2 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديرا بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن حوالة الحق لا تنشئ التزاما جديدا في ذمة المدين، وإنما تنقل الالتزام الثابت أصلا في ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار أن هذا الالتزام حق للدائن المحيل وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه، وينبني على ذلك أن يظل الالتزام بعد حوالته محكوما بذات القانون الذي نشأ في ظله من حيث طبيعته وصفاته وإثباته وقابليته للحوالة والشروط اللازمة لذلك، فإذا صدر قانون يغير من هذه الأحكام فلا يسري على هذا الالتزام إلا في نطاق ما يستحدثه من قواعد آمرة تتصل بالنظام العام، وأنه لا يجوز للمحال له إثبات صورية التاريخين المدونين بعقدي الإيجار له عن الدكانين محل التداعي إلا بالكتابة شأنه في ذلك شأن المحيلين، وأن عقدي الإيجار المؤرخين في 1995/12/1 قد أبرما بينهم وبين المطعون ضدهم من الثاني للأخيرة قبل تصرف الأخيرين في العقار للمطعون ضده الأول بالبيع بموجب العقد المؤرخ 2000/2/14 وتمت حوالة العقدين له نفاذا لعقد البيع، وأن المطعون ضده الأول يستأجر بذات العقار شقة ويستعملها عيادة طبية قبل أن يشتري العقار، كما كان يتولى تحصيل الأجرة من مستأجري وحدات العقار لصالح البائعين المقيمين بالقاهرة ويعلم بإبرام وشروط عقدي الإيجار المؤرخين 1995/12/1 قبل حوالتهما له، فضلا عن أن العقدين ثابتا التاريخ في 1998/8/29 و1998/11/12 قبل شرائه العقار وحوالتهما إليه، كما أنه لا تلازم بين تاريخ إبرام العقدين وتاريخ استلامهم للمحلين، وأن نص المادة 146 من القانون المدني قد جرى على أنه إذا أنشأ العقد التزامات وحقوق شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه بصورية تاريخ عقدي الإيجار المؤرخين 1995/12/1 وبرفض الدعوى الفرعية على ما أورده بأسبابه من أن المستأجر السابق ظل يضع يده على المحلين حتى عام 1998 ويستعملهما مكتبا سياحيا معتدا في ذلك بتحرير جنحة له برقم ... لسنة 1998 أبو قرقاص بشأن نشاطه فيهما، وبأقوال شاهدي المطعون ضده، وتقرير خبير الدعوى ومهدرا الثابت بالعقدين وما ورد بمستنداتهم المؤيدة لدفاعهم ومنها إقرار المستأجر السابق/ ... بأنه أنهى عقد الإيجار وسلم المحلين لورثة المؤجر منذ 1995/11/29 وجحده صور إيصالات سداد الأجرة المقدمة من المطعون ضده الأول لخدمة دعواه، كما أهدر الحكم ما تمسك به الطاعنون من إقرار المطعون ضده الأول في عقد البيع بصحة كافة عقود الإيجار ومن بينها عقدي الإيجار سند الدعوى، ومن مطالبته لهم بالأجرة وزيادتها القانونية التي لا تنطبق على عقود الإيجار المبرمة في ظل القانون 4 لسنة 1996 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرا، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها، ومن المقرر- أيضا- أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان الحكم باطلا، ومن المقرر- أيضا- أن النص في المادة 312 من القانون المدني على أنه "للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة" يدل على استمرار عقد الإجارة بين المشتري (المحال له) والمستأجر (المحال عليه) بأن يقوم الأول مقام المؤجر (المحيل) بذات حقوق الإجارة وواجباتها، ويخول المستأجر التمسك بذات الدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المؤجر (المحيل) وقت نفاذ الحوالة في حقه، ومن بينها عدم جواز إثبات صورية العقد المكتوب أو أحد بنوده إلا بورقة الضد، وأن النص في المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977- في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية" يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسري في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية إليه، وأن هذه العقود والتي تسري في مواجهة المالك الجديد هي تلك العقود القائمة في مواجهة المالك السابق، وأن مؤدى ما نصت عليه المادة 146 من القانون المدني أن من اكتسب ممن يستخلفه حقا عينيا على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقا بهذا الشيء متى كان هذا التعاقد سابقا على انتقال هذا الحق العيني إليه، وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشيء، وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الحق إليه، وتعتبر الالتزامات من مستلزمات الشيء إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيودا أو تضيق من نطاقه. لما كان ذلك، وكان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن عقدي الإيجار محل النزاع قد أبرما بين الملاك السابقين وبين الطاعنين بتاريخ 1995/12/1 وتم إثبات تاريخهما بالشهر العقاري في يومي 1998/8/29 و1998/11/12 قبل شراء المطعون ضده الأول للعقار بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2000/2/14 المقترن بحوالة العقدين له في ذات تاريخ إبرام عقد البيع، بما مؤداه علمه بتاريخ عقدي الإيجار في ذات وقت التعاقد على الشراء، فضلا على أنه يستأجر شقة بذات العقار من الملاك السابقين ويستعملها عيادة طبية، وأنه كان يتولى تحصيل أجرة وحدات العقار نيابة عن الملاك السابقين، وهو ما لم ينكره أو ينازع في دفاع الطاعنين بشأنه، وكان المطعون ضده الأول يستمد حقه في مقاضاة الطاعنين من عقد الحوالة الذي لا ينشئ له التزاما جديدا في ذمة الطاعنين بل ينقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقدي الإيجار بجميع مقوماتهما وخصائصهما ويظل العقدان محكومين بذات القانون اللذان نشأ في ظله، لأنه ليس له من الحقوق إلا ما كان لسلفه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من صورية تاريخ عقدي الإيجار المؤرخين 1995/12/1 على ما أورده بأسبابه من اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول فيما قرراه من أن المستأجر السابق للمحلين كان يضع اليد عليهما حتى سنة 1998 ولم يتركهما إلا في ذلك التاريخ، وأحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير ومن محضر الجنحة رقم ... لسنة 1998 جنح أبو قرقاص أن المستأجر السابق (...) كان يضع يده على المحلين ويستعملهما مكتبا سياحيا حتى عام 1998، ورتب على ذلك الحكم بصورية تاريخ عقدي الإيجار المؤرخين 1995/12/1 والتفت عن الدفع المبدي من الطاعنين والمطعون ضدهم (البائعين) بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بالبينة فيما يخالف الكتابة، ومعرضا عن تحقيق دفاع الطاعنين بأن المستأجر السابق المشار إليه قد أنهى علاقته الإيجارية عن محلي النزاع في 1995/11/29 على النحو الوارد بإقراره المؤرخ 2001/4/24 المودع ملف الدعوى، وهو ما تمسك به المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة في صحيفة استئنافهم المنضم رقم ... لسنة 38ق، فضلا عن عدم التلازم بين تاريخ إبرام عقدي الإيجار وتاريخ استلام الطاعنين للمحلين، وكان المطعون ضده الأول لم يقدم دليلا على وقوع غش أو تدليس بين المؤجرين المحيلين والمستأجرين المحال عليهم، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.

السبت، 15 أبريل 2023

الطعن 43 لسنة 49 ق جلسة 4 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 78 ص 398

جلسة 4 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي؛ ومحمد فتح الله، والدكتور أحمد حسني.

------------------

(78)
الطعن رقم 43 لسنة 49 القضائية

(1) حكم. "بيانات الحكم". بطلان.
إحالة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي في أسبابه. ورود اسم التابع في هذه الأسباب والإشارة باعتباره أحد المستأنف عليهم في الحكم الاستئنافي. إغفاله ذكر اسمه في ديباجة الحكم. لا بطلان.
(2) استئناف. إعلان. بطلان. تجزئة.
البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة. بطلان نسبي. وجوب تمسك صاحب الشأن به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن.

---------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تبنى أسباب الحكم المستأنف كاملة فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أورد اسم المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثالث) وأوضح في أسبابه أنه تابع للطاعنين ومرتكب الحادث، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أومأ إليه باعتباره المستأنف عليه الثالث، وأكد في قضائه قيام علاقة التبعية بين الطاعنين وبينه وقت ارتكاب الحادث، فإن إغفال الحكم المطعون فيه ذكر اسمه ليس من شأنه التشكيك في شخصه ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
2 - البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذ تمسك به صاحبه، ولما كان الخصم الذي قرر الطاعنان تخلف إعلانه لم يتمسك بالبطلان المترتب على ذلك، فإن نعيهما على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2926 سنة 75 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنين والمطعون ضده الثالث طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن يدفعوا له مبلغ 7000 ج وقال شرحاً لدعواه أنه كلف المطعون ضده الثالث - الذي يعمل ميكانيكي سيارات بالرست هاوس الخاص بالطاعنين - إصلاح سيارته الذي اشتراها بعقد عرفي من المطعون ضدها الثانية إلا أنه قام بقيادتها واصطدم بشجرة وأدى هذا الاصطدام إلى تلف السيارة تلفاً تاماً، فأقام دعوى مستعجلة بإثبات حالة السيارة ثم أقام دعواه الماثلة بطلب التعويض، وقد أنكر الطاعنان تبعية المطعون ضده الثالث لهما لتركه العمل منذ 31/ 5/ 1975 حالة أن الحادث وقع في 23/ 8/ 1975، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع أقوال الشهود قضت بجلسة 31/ 10/ 1977 بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثالث متضامنين في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 4000 جنيه فستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 624 سنة 33 ق، وبتاريخ 26/ 11/ 1978 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه بطلانه للنقض الجسيم في أسماء الخصوم وبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم، وفي بيان ذلك يقولان أنهما اختصما المطعون ضده الثالث في الاستئناف كما يبين من صحيفته - إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل ذكر اسمه سواء في ديباجته أو أسبابه فجاء باطلاً لمخالفته نص المادة 178/ 2 من قانون المرافعات التي تنص على أن النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم، هذا فضلاً عما ثبت لهما بعد الحكم أن صحيفة الاستئناف لم تعلن إلى المطعون ضده الثالث ورغم ذلك قضت محكمة الاستئناف في الدعوى دون أن تتحقق من إتمام إعلانه وصحة انعقاد الخصومة بالنسبة لها فجاء حكمها باطلاً لقيامه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كان الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى، فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تبنى أسباب الحكم المستأنف كاملة فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أورد اسم المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثالث) وأوضح في أسبابه أنه تابع للطاعنين ومرتكب الحادث، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أومأ إليه باعتباره المستأنف عليه الثالث، وأكد في قضائه قيام علاقة التبعية بين الطاعنين وبينه وقت ارتكابه الحادث، فإن إغفال الحكم المطعون فيه ذكر اسمه ليس من شأنه التشكيك في شخصه ولا يترتب عليه بطلان الحكم، والنعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو نسبي مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن، إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه ولما كان الخصم الذي قرر الطاعنان تخلف إعلانه لم يتمسك بالبطلان المترتب على ذلك فإن نعيهما على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي فيها انتهى إليه من قيام علاقة التبعية فيما بينهما وبين المطعون ضده الثالث وأهدر حجية الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة التأمينات بصحة البيانات الواردة في الاستمارة 6 الخاصة بإنهاء علاقة العمل بينهما وبين المطعون ضده الثالث قبل وقوع الحادث، كما أنهما تمسكا بصحيفة الاستئناف بدلالة الشهادة المقدمة منهما والصادرة من مجلس مدينة وادي النطرون ومثبت فيها أنه لا توجد باستراحة "الرست هاوس" ورشة أو ميكانيكي معين لإصلاح السيارات، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي اقتصرت على مناقشة ما ورد بها من عدم وجود ميكانيكي، كما التفت الحكم المطعون فيه عن طلبهما إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد لسماع أقوال شاهديهما، فجاء الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص - القرائن والأخذ بقرينة دون غيرها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير معقب عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، ولما كان الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد استخلص قيام علاقة التبعية بين المطعون ضده الثالث والطاعنين من جملة قرائن أوردها بأسبابه بقوله "ولما كان يستقر في وجدان هذه المحكمة وجود تبعية بين المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثالث) والمدعى عليه الثاني والخصم المدخل - (الطاعنين) من شهادة شاهد المدعي الذي تطمئن المحكمة إلى شهادته والذي قرر وهو سائق يتردد على الرست هاوس يعمل على الخط ما بين الإسكندرية والقاهرة أن المدعى عليه الأول يعمل ميكانيكي سيارات لدى الخصم المدخل... والتي تأيدت وتأكدت بما قرره المدعى عليه الأول بمحضر الشرطة... والذي قرر فيه بداءة عند سؤاله أنه يعمل ميكانيكي سيارات تبع الرست هاوس ويقيم به... ولا ينال من ذلك أن يعدل عن تلك الحقيقة...". وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى ذلك قوله "وحيث إنه عن موضوعه فقد أصاب الحكم المستأنف في قضائه للأسباب الصحيحة التي قام عليها، ولا ينال منها ما جاء بشهادة هيئة التأمينات من انتهاء خدمة المستأنف عليه الثالث في 31/ 5/ 1975 أي قبل الحادث، إذ ليس هناك ما يمنع من أن يخطر رب العمل هيئة التأمينات بإنهاء مدة العمل بينما يبقى العامل مستمراً في عمله، والعبرة بواقع الحال، والحال كما انتهى الحكم المستأنف أن علاقة التبعية كانت قائمة بين المستأنفين والمستأنف عليه الثالث وقت ارتكاب الخطأ محل التداعي" وكان هذا الذي أورده الحكم في استخلاص ثبوت علاقة التبعية سائغاً ويكفي لحمل قضائه، فلا يعيبه عدم تتبع مختلف أقوال وحجج الطاعنين والرد عليها استقلالاً، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 49 لسنة 11 ق جلسة 2 / 4 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 151 ص 422

جلسة 2 إبريل سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

-----------------

(151)
القضية رقم 49 سنة 11 القضائية

استئناف. 

ناظر وقف. إلزامه بتقديم حساب الوقف في مدى معين وإلا ألزم بغرامة عن كل يوم من أيام التأخير. عدم تنفيذه هذا الحكم. رفع دعوى عليه بطلب تعيين خبير لعمل الحساب. الحكم الصادر في هذه الدعوى. استئنافه لا يتناول الحكم الصادر بالإكراه المالي.

----------------
إذا قضت المحكمة بإلزام ناظر الوقف بتقديم حساب في مدى معين من تاريخ إعلانه بالحكم وإلا ألزم بغرامة قدرها كذا عن كل يوم من أيام التأخير، وأعلن بالحكم فلم ينفذه، فرفعت عليه دعوى بطلب تعيين خبير لعلم الحساب، فإن استئناف الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يتناول الحكم الصادر بالإكراه المالي؛ إذ ذلك الحكم، وإن كان وقتياً، هو حكم قطعي صادر في دعوى مستقلة عن الدعوى التي رفعت بعد صدوره، وله بطبيعته كيان خاص.

الطعن 55 لسنة 11 ق جلسة 2 / 4 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 150 ص 422

جلسة 2 إبريل سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

---------------

(150)
القضية رقم 55 سنة 11 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه. 

حكم محكمة الجنح بتعويض مؤقت عما أصاب المدّعي من ضرر. لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد تبين الضرر.

---------------
إذا ادّعى شخص بحق مدني أمام محكمة الجنح وطلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عما أصابه من ضرر بفعل المتهم فالحكم الذي يصدر في صالحه لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد ما يتبين مدى الضرر الذي لحقه.

الطعن 1040 لسنة 47 ق جلسة 4 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 77 ص 393

جلسة 4 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، محمد فتح الله، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

---------------

(77)
الطعن رقم 1040 لسنة 47 القضائية

(1) تزوير "الادعاء بالتزوير".
الادعاء بالتزوير. عدم جواز إضافة مدعي التزوير إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة الشواهد ادعاء بتزوير محرر آخر أو إضافة مواضع أخرى للتزوير في ذات المحرر لم ترد بتقرير الطعن بالتزوير.
(2) عقد "فسخ العقد. الشرط الفاسخ".
الاتفاق على فسخ العقد في حالة تحقق واقعة معينة. جواز الحكم بالفسخ بناء على هذا الاتفاق ولو لم يخل المتعاقد بالتزامه.

---------------
1 - مؤدى نص المادة 49 من قانون الإثبات أن المشرع قد رسم طريقاً للادعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به في قلم الكتاب وجعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه في بيان المحررات المدعى بتزويرها وفي تحديد مواضع التزوير بها، ومن ثم فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة شواهد التزوير الادعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو إضافة مواضع أخرى في المحرر المدعى تزويره غير تلك التي حددها في التقرير لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق التقرير في قلم الكتاب.
2 - مؤدى نص المادتين 269، 270 من القانون المدني يدل على أن الفسخ كما يكون جزاء على عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه التعاقدي، قد يترتب على تحقق شرط فاسخ يتفق الطرفان على أن مجرد تحققه يؤدي إلى انفساخ العقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 332 سنة 1973 تجاري كلي جنوب القاهرة على الطاعن طالبة الحكم بفسخ عقد الشركة المؤرخ 16/ 5/ 1972 وما ترتب على ذلك من آثار، وقالت شرحاً لدعواها أنه تكونت بينهما شركة تضامن بمقتضى ذلك العقد وفي ذات التاريخ حرر الطاعن إقراراً بأنه في حالة قيامها بسداد دين له في ذمتها يعتبر عقد الشركة مفسوخاً من تلقاء نفسه، وقد أقر الطاعن بموجب مخالصة مؤرخة 21/ 4/ 1973 بأنه قبض هذا الدين وباعتبار العقد مفسوخاً. طعن الطاعن على هذه المخالصة بالتزوير. وبتاريخ 15/ 1/ 1974 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الادعاء بالتزوير ثم قضت بتاريخ 15/ 4/ 1975 باعتبار عقد الشركة المؤرخ 16/ 5/ 1972 مفسوخاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 310 لسنة 92 ق، وبتاريخ 28/ 4/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه أنكر توقيعه على الإقرار المؤرخ 16/ 5/ 1972 والمخالصة المؤرخة 21/ 4/ 1973 غير أن وكيله قصر الطعن بالتزوير على هذه المخالصة دون الإقرار فقصر محكمة أول درجة بحثها على ما قرر به الوكيل دون أن تلتفت إلى مخالفته لما طعن به الأصيل، وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف. هذا فضلاً عن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع للتدليل على تزوير تلك المخالصة بأن المطعون ضدهم لم تتحد بها في الدعوى المستعجلة التي أقيمت بطلب فرض الحراسة على الشركة موضوع الدعوى، ولا في تحقيقات الشكوى رقم 4948 سنة 1973 إداري شبرا التي تناولت النزاع القائم بينهما حول أرباح هذه الشركة رغم أنه قدم صوراً رسمية من حكم الحراسة وتحقيقات الشكوى الإداري التاليين لتاريخ هذه المخالصة إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يشير إلى هذين المستندين فجاء مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وقد نصت المادة 49 من الإثبات على أن " يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلاً" فقد دلت على أن المشرع قد رسم طريقاً للادعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به في قلم الكتاب وجعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه في بيان المحررات المدعى بتزويرها وفي تحديد مواضع التزوير بها، ومن ثم لا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة شواهد التزوير الادعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو إضافة مواضع أخرى في المحرر المدعي بتزويره غير تلك التي حددها في التقرير لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق التقرير في قلم الكتاب، ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن التقرير الذي حرره الطاعن في قلم الكتاب قد انصب على الادعاء بتزوير المخالصة المؤرخة 28/ 4/ 1973 وأوضح في مذكرة شواهد التزوير أن - توقيعه الصحيح على أقواله بمحضر تحقيق الشكوى رقم 4948 لسنة 1973 إداري شبرا قد نزع بطريقة ما وألصق بالمخالصة ولم يضمن الطاعن تقريره في قلم الكتاب الادعاء بتزوير الإقرار المؤرخ 16/ 5/ 1972 فمن ثم لا يقبل منه الادعاء أمام المحكمة بتزوير الإقرار المشار إليه لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير محرر بغير الطريق الذي رسمه القانون ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الادعاء، لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق معين بواسطة أهل الخبرة متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بصحة المحرر، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي بجلسة 15/ 1/ 1974 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير المخالصة وبصحتها على قوله: "وحيث إن - المدعى عليه وهو مدعي التزوير ساق دليلاً واحداً على الطعن بالتزوير على المخالصة المؤرخة 21/ 4/ 1973 هو قوله أن توقيعه الصحيح المزيل به المحضر الإداري سالف الذكر قد انتزع بطريق ما ثم الصق بذيل المخالصة المطعون عليها ليوحي ذلك بأنها صادرة منه، وقال أن المحكمة لها أن تجرى التحقيق الذي تراه بشأن تحقيق هذا الدليل، وحيث إن هذه الواقعة واقعة مادية محسوسة لا تحتاج إلى إجراء شيء إلا التحقق مما إذا كان توقيع الطاعن قد انتزع فعلاً من المحضر المشار إليه ثم الصق بذيل الإيصال المطعون عليه أم أن هذا التوقيع ما يزال باقياً في مكانه من محضر التحقيق المذكور، ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر التحقيق سالف الذكر وعلى الوجه سالف البيان أن توقيع الطاعن بالتزوير ما يزال في مكانه ولم ينتزع كما يدعي، فإنه يثبت أن هذا الطعن على غير أساس من الصحة ومن الواقع الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الادعاء بالتزوير موضوعاً وبصحة السند المطعون عليه..." وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فلا عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً، لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن اتفاق الطرفين على اعتبار عقد الشركة مفسوخاً بوفاء المطعون ضدها بدين في ذمتها إن هو إلا شرط فاسخ للالتزامات الناشئة عن عقد الشركة ومن ثم تزول معه تلك الالتزامات ويعتبر عقد الشركة كأنه لم يقم بأثر رجعي وبالتالي لا يسوغ الحكم بفسخه ذلك أن الحكم بفسخ العقد لا يرد إلا جزاء على عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه فيه، وإذ كان لم ينسب إلى الطاعن أي إخلال بتنفيذ عقد الشركة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ هذا العقد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 269 من القانون المدني إذ نصت على أنه "يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض وعلى أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط " وإذ نصت المادة 270 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه "إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط، فإن هذين النصين يكونان قد دلا على أن - الفسخ كما يكون جزاء على عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه التعاقدي، قد يترتب على تحقق شرط فاسخ يتفق الطرفان على أن مجرد تحققه يؤدي إلى انفساخ العقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار العقد مفسوخاً على سند من تحقق الشرط الفاسخ المتفق عليه وهو وفاء المطعون ضدهم لدين في ذمتها للطاعن، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بفسخ عقد الشركة دون إخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد يكون في غير محله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 53 لسنة 11 ق جلسة 26 / 3 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 149 ص 421

جلسة 26 مارس سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------------

(149)
القضية رقم 53 سنة 11 القضائية

صورية:
(أ) حصول البيع لمناسبة معينة وغرض خاص. لا صورية. مقتضى الصورية أن يكون العقد لا وجود له في الواقع.
(ب) توجيه المدّعى عليه في دعوى الصورية مطاعن إلى العقد الذي يتمسك به المدّعي. وجوب بحثها.

------------------
1 - إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت في حكمها أن البيع كان متفقاً على حصوله بين البائع والمشتري، ثم قضت بعد ذلك بصورية عقد البيع على أساس أنه كان لمناسبة معينة ولغرض خاص، فإن قضاءها يكون خاطئاً، إذ أن ما أثبتته يفيد جدّية البيع من حيث هو ولا يتفق مع القول بصوريته، لأن الصورية تقتضي أن يكون العقد لا وجود له في حقيقة الواقع.
2 - لا يقبل الطعن بصورية عقد ما لم تكن للطاعن مصلحة من وراء إسقاط العقد. وإذن فإذا كان المدّعى عليه في دعوى الصورية قد وجه هو الآخر مطاعن إلى العقد الذي يتمسك به المدّعي فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تنظر هذه المطاعن وتبحثها لكي تتثبت من وجود مصلحة للمدّعي، ولا يصح منها أن تقبل الطعن بالصورية قضية مسلمة مع غض النظر عن قيمة عقده.

الطعن 591 لسنة 39 ق جلسة 4 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 76 ص 388

جلسة 4 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

----------------

(76)
الطعن رقم 591 لسنة 39 القضائية

(1، 2) إعلان. "إعلان الشركات الأجنبية". شركات. موطن. نقل بحري. نقض. "ميعاد المسافة".
(1) الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - الذي يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. المكان الذي يزاول فيه نشاطه. باعتباره موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج.
(2) مقر الوكيل الملاحي للسفينة التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. اعتباره موطناً لمالك السفينة. وجوب احتساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلي في الخارج. مثال في الطعن بالنقض.

----------------
1 - النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/ 2 د من ذلك القانون، على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي (أي موطنها) هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 13/ 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم لهم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص - طبيعياً أو اعتبارياً - موجوداً في الخارج ولكنه يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطناً له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط.
2 - من المقرر أن لكل سفينة تباشر نشاطاً تجارياً وكيلاً ملاحياً ينوب عن مالكها - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذه الشركة موطناً لمالك السفينة تسلم إليه فيه الإعلانات وتحتسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المرافعات، لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة شركة ملاحية أجنبية تباشر بواسطة سفنها نشاطاً تجارياً في جمهورية مصر العربية وتتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية أعمال التوكيل الملاحي عنها في كل ما يتعلق بهذا النشاط فمن ثم يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لها في مصر، وإذ اختصمت تلك الشركة في هذا النزاع في مواجهة وكيلها البحري المذكور أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة الاستئناف، فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الذي أقامته الطاعنة يحتسب من موطنها في مصر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة الحربية - المطعون ضدها - أقامت الدعوى رقم 280 لسنة 1964 مدني كلي بورسعيد على شركة القناة للتوكيلات الملاحية - التابع لها توكيل دمنهور للملاحة - بصفتها وكيلة عن ملاك وربان السفينة "تريفليان" بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3919 ج و989 م وفوائده. وقالت بياناً لدعواها أنه أثناء سير السفينة "تريفليان" بقناة السويس يوم 2/ 8/ 1962 في طريقها من السويس إلى بور سعيد حدث أن تعطلت جنوب بحيرة التمساح فقامت قاطرات هيئة قناة السويس بقطرها تجاه بورسعيد وعند الكيلو 26 انحرفت السفينة المذكورة عن المجرى الملاحي فاصطدمت بالكوبري المشترك المملوك للوزارة المطعون ضدها فأحدثت به أضراراً تكلف إصلاحها المبلغ المطالب به. وبتاريخ 18/ 12/ 1966 حكمت محكمة بور سعيد الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت الوزارة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 سنة 8 ق وبتاريخ 8/ 5/ 1969 حكمت محكمة استئناف المنصورة "مأمورية بور سعيد" بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام شركة القناة للتوكيلات الملاحية بصفتها بأن تدفع للوزارة المطعون ضدها مبلغ 3919 ج و989 م طعنت الطاعنة - شركة هين للبواخر ليمتد - مالكة السفينة "تريفليان" في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها أن الشركة الطاعنة أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة الطعن بالنقض في 6/ 9/ 1969، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 5/ 1969 فإنها تكون قد تجاوزت مدة الستين يوماً المقررة بالمادة 252 من قانون المرافعات وسقط حقها في الطعن، ولا يغير من ذلك ما قالت به من أن مركزها الرئيسي كائن بمدينة "لندن" ابتغاء الاستفادة من ميعاد المسافة الوارد بالمادة 17 من قانون المرافعات وهو ستون يوماً إذ يشترط للاستفادة من هذا الميعاد ألا يكون للطاعنة موطن في مصر ولما كانت الشركة الطاعنة قد اتخذت شركة القناة للتوكيلات الملاحية - توكيل دمنهور للملاحة - وكيلاً بحرياً لها وقبلت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها في شخص وكيلها البحري المذكور كما أقيمت الدعوى الحالية ضد الشركة الطاعنة في مواجهة هذا الوكيل، ومن ثم فإن موطن هذا الأخير هو الذي يعتد به في احتساب ميعاد المسافة دون الموطن الأصلي للطاعنة، وذلك تطبيقاً للمادة 13/ 1 من قانون المرافعات ويكون الميعاد الواجب احتسابه طبقاً للمادة 16 من قانون المرافعات هو أربعة أيام تنتهي في 17/ 7/ 1969 وإذ أودعت صحيفة الطعن في 6/ 9/ 1969، فإن حق الطاعنة في الطعن يكون قد سقط.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/ 2 د من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي (أي موطنها) هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 13/ 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص - طبيعياً كان أو اعتبارياً - موجوداً في الخارج ولكنه يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطناً له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط، ولما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيلاً ملاحياً ينوب عن مالكها - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة تسلم إليه في الإعلانات وتحتسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المرافعات، لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة شركة ملاحية أجنبية تباشر بواسطة سفنها نشاطاً تجارياً في جمهورية مصر العربية وتتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية أعمال الوكيل الملاحي عنها في كل ما يتعلق بهذا النشاط، فمن ثم يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لها في مصر، وإذ اختصمت تلك الشركة في هذا النزاع في مواجهة وكيلها البحري المذكور أمام محكمة أول درجة، ثم أمام محكمة الاستئناف، فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الحالي الذي أقامته الطاعنة يحتسب من موطنها في مصر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/ 5/ 1969 وكان ميعاد الطعن بالنقض - ومدته ستون يوماً - قد بدأ في السريان من اليوم التالي لصدور الحكم، وكان ميعاد المسافة من مقر الوكيل الملاحي للشركة الطاعنة ببور سعيد والمعتبر موطناً لها في مصر إلى مقر محكمة النقض هو أربعة أيام طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات، فإن الشركة الطاعنة إذ أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 6/ 9/ 1969 فإنها تكون قد أقامت طعنها بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر قانوناً، ومن ثم يكون حقها في الطعن قد سقط ويتعين لذلك قبول الدفع والحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانوني.

الطعن 45 لسنة 11 ق جلسة 19 / 3 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 148 ص 420

جلسة 19 مارس سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(148)
القضية رقم 45 سنة 11 القضائية

تنفيذ ببيع عقار:
(أ) إجراءات التنفيذ. الأوراق الواجب إعلان المدين بها. صورة السند المطلوب التنفيذ به ضدّه. الأوراق الخاصة بتحويل الدين. لا ضرورة لإعلانه بها.
(ب) تنبيه نزع الملكية. خلوّه من بيان محل مختار للدائن. لا يبطل التنبيه. أثره. صحة الإعلانات التي توجه إلى الدائن بمجرّد تقديمها إلى قلم الكتاب.
(جـ) بيان العقار في تنبيه نزع الملكية. نقله عما ورد في عقد الرهن. يكفي. البيانات التفصيلية. محلها دعوى نزع الملكية.
(د) تعدّد المدينين. التضامن وعدم التجزئة. نازع الملكية. تنفيذ غيره ممن بعده في المرتبة على أطيان أحد المدينين. مساءلة نازع الملكية عن هذا التنفيذ. متى لا تصح؟ سكوت نازع الملكية عن استعمال حقه. لا تأثير له في اقتضاء حقه كاملاً. رجوع المدينين بعضهم على بعض.
(المواد 405 و537 و538 و553 مرافعات)

----------------
1 - إن المادة 537 من قانون المرافعات لا توجب في إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند المطلوب التنفيذ به ضدّه. فمتى كانت السندات التنفيذية التي أعلنها طالب نزع الملكية إلى المطلوب نزع ملكيته هي التي نشأت عنها المديونية وهي التي قيد حق الرهن عليه بموجبها فإن إعلانها يكون كافياً لصحة الإجراءات. وأما ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين فإنه وإن كان للمطلوب نزع ملكيته حق التمسك بها للمحاسبة إلا أنه لا ضرورة لإعلانها إليه أيضاً.
2 - إذا كان تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان محل مختار للدائن كما تقضي المادة 538 من قانون المرافعات فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان هذا التنبيه بل كل الذي يلزم عنه هو أن الإعلانات التي توجه إلى الدائن تكون صحيحة بمجرّد تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة عملاً بالقاعدة العامة في التنفيذ المنصوص عليها في المادة 405 من قانون المرافعات.
3 - إن المادة 538 من قانون المرافعات لا تقتضي أن يكون بيان العقار في تنبيه نزع الملكية شاملاً اسم المالك لكل قطعة بل يكفي أن يكون هذا البيان مستمداً مما ورد في عقد الرهن. أما اقتضاء بيانات وافية مفصلة عن العقار فمحله دعوى نزع الملكية. وذلك تطبيقاً للمادة 553 مرافعات وما بعدها.
4 - متى كان حكم التضامن وعدم التجزئة نافذاً على المدينين فلا محل لأن يسائلوا نازع الملكية عن تنفيذ أجرى على أطيان أحدهم ما دامت هذه الأطيان داخلة في الأطيان المرهونة التي تقرّر عليها حق امتياز لنازع الملكية سابق في المرتبة على من نفذ عليها مما مقتضاه أن نازع الملكية حتى إذا سكت عن استعمال حقه عندما أجرى هذا التنفيذ فإن حقه في اقتضاء دينه كاملاً من مدينيه المتضامنين معاً يبقى قائماً، وهؤلاء وشأنهم في رجوعهم بعضهم على بعض.

الطعن 1035 لسنة 47 ق جلسة 3 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 75 ص 380

جلسة 3 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، وأحمد شوقي المليجي، وأحمد صبري أسعد، وفهمي عوض مسعد.

----------------

(75)
الطعن رقم 1035 لسنة 47 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية. العاملون بالزراعة.
العاملون بالزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم من نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. لا عبرة بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون على خلاف ذلك.
(2) تأمينات اجتماعية. قانون.
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز تحلل هيئة التأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال من أحكامه.
(3) تأمينات اجتماعية.
التأمين الاختياري. غير جائز في ظل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 القضاء بأن قبول هيئة التأمينات للاشتراكات رغم عدم التزام رب العمل بها يكسب العامل حقاً في المعاش. خطأ في القانون.

---------------
1 - جعل المشرع في قانوني التأمينات الاجتماعية رقمي 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 مظلة التأمينات الاجتماعية تشمل فئات العاملين بما في ذلك المتدرجين. غير أنهما استثنيا بعض تلك الفئات ممن نص عليهم في المادة الثانية صراحة من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لحكمة رآها ترجع إما إلى طبيعة العمل الذي يؤدونه أو لنوع العلاقة التي تربطهم بصاحب العمل. بما ينبني عليه أنه متى ثبت أن العامل من بين أولئك المستثنين من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية فلازم ذلك عدم تمتعه بالمزايا الواردة في القانون، ويؤكد هذا المعنى أن المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه نص صراحة على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: ( أ )... (ب)... (ج) بالمؤمن عليه كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون ومن ثم فمن لا يسري عليه القانون لا يتمتع بأحكام التأمينات المنصوص عليها فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كان النص واضحاً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص، وكان من المستقر في قضاء محكمة النقض - أن ما ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة الثانية من القانون إنما هو خروج منها عن المعنى الصحيح بعبارة النص حسبما قصده الشارع فضلاً عن تخصيصها لعموم النص بغير مخصص وتجاوزت فيما قررته حد الإيضاح وبسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة دون سند من نصوصه. بما يبين معه أن الاستثناء الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 يمتد إلى كافة العاملين في الزراعة ويقصد بهم من يقومون بأعمال الفلاحة أو الأعمال الإدارية أو بأعمال الحراسة كناظر الزراعة والخولي والخفير وكاتب الزراعة وغير هؤلاء ممن يؤدون أعمالاً مماثلة.
2 - حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون، ذلك لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبرة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليهم أحكامه حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة (مادة 113 من القانون) وكان التأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامياً بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم (المادة 4 من القانون) وبالبناء على ذلك فإن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة العامة للتأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده الأول لمعاش قبل الهيئة رغم تسليمه بأنه من بين المستثنين من أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 لأنه يعمل خفيراً زراعياً بالجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي فإنه يكون مخالفاً للقانون ذلك لأن مقتضى ما انتهى إليه الحكم في قضاءه للمطعون ضده الأول بطلباته التقرير بأن من حق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تقبل اشتراكات من عامل مستثنى من القانون صراحة وهو ما يخالف نص المادة الثانية منه وبأن من حقها أن تظل بمظلة التأمينات الاجتماعية عاملاً غير خاضع للقانون كما استهدى الحكم بحكمة التشريع في استحقاق المطعون ضده الأول للمعاش والادخار قبل الهيئة رغم وضوح النص القانوني باستثنائه من هذا الاستحقاق كما أدخل نظام التأمين الاختياري رغم أن القانون يعتبره إلزامياً، وإذ كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في محله بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1783 لسنة 1974 كلي المنيا على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية - الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي وطلب الحكم بإلزام الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له معاشاً شهرياً قدره 3 ج و600 م اعتباراً من 12/ 7/ 1973 يزاد إلى ستة جنيهات اعتباراً من 1/ 8/ 1974 مع غرامة تأخير بواقع 1% يومياً ومبلغ خمسين جنيهاً قيمة الادخار وقال بياناً لها أنه عمل خفير زراعة لدى المطعون ضدها الثانية بأجر شهري قدره 450 قرشاً لمدة خمسة وعشرين عاماً إلى أن فصلته بغير مبرر في 20/ 11/ 1972 فأقام عليها الدعوى رقم 128/ 1973 جزئي المنيا وقد قضى فيها بتاريخ 22/ 5/ 1974 لصالحه بما استحق له من حقوق عمالية. وأثر بلوغه سن المعاش قدم طلباً إلى الطاعنة بصرف معاش له إلا أنها رفضت طلبه وصرفت له تعويض الدفعة الواحدة، وإذ كان يستحق معاشاً شهرياً ومبلغ الادخار فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 25/ 11/ 1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بحكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 17/ 6/ 1976 بإلزام الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول معاشاً شهرياً قدره 3 ج و600 م اعتباراً من 1/ 11/ 1972 يزاد إلى ستة جنيهات اعتباراً من 1/ 5/ 1974 ومبلغ 7 ج و970 م قيمة فروق ادخار. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا. وقيد الاستئناف برقم 175/ 12 ق. وبتاريخ 4/ 5/ 1977 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 9/ 12/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجوه ثلاثة حاصل أولها أنه بالرغم من أن المادة الثانية من القانون 63/ 1964 قد استثنت العاملين في الزراعة سواء كانت أعمال الزراعة البحتة أم الأعمال الإدارية ككتاب الزراعة أم أعمال الحراسة كالخفراء من تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وبالرغم مما ثبت في أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير ولم يكن محل خلاف بين الطرفين من أن المطعون ضده الأول كان يعمل خفير زراعة بالجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي والتي يمثلها المطعون ضده الثاني بما يستتبع عدم خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية إلا أن الحكم المطعون فيه مؤيداً في ذلك قضاء محكمة أول درجة انتهى إلى أحقية المطعون ضده الأول لمعاش الشيخوخة، وثانيها أن المشرع ناط بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مباشرة التأمينات على النحو المبين في القانون ولم يعطها الحق في إنشاء أنظمة جديدة للتأمين أو يصرح لها بالخروج على أحكام القانون أو بإخضاع عمال ممن استثناهم القانون لأحكامه بدلالة أنه بعد أن استثنى في المادة الثانية منه العاملين في الزراعة من نطاقه رخص لرئيس الجمهورية دون غيره في أن يصدر قرار بناء على طلب وزير العمل وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على فئات العاملين في الزراعة كلها أو بعضها على أن يبين في القرار الجمهوري شروط وأحكام الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا غير أن الحكم المطعون فيه خرج على ذلك بنظام جديد لا وجود له في القانون وهو التأمين الاختياري، وثالثها أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول لمعاش الشيخوخة استناداً إلى المادة 78 من القانون المذكور يكون قد خالف نصها ذلك لأنها تشترط أن يكون مستحق المعاش مؤمناً عليه لمعاش الشيخوخة وأن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل، ولما كان المطعون ضده الأول لا يسري عليه قانون التأمينات بصريح نص المادة الثانية منه وبالتالي فلا يصح في القانون القول بتوافر شروط استحقاقه معاش الشيخوخة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك كله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأنه لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين عنهم ولا تسري على (1) العمال الذين يستخدمون للعمل في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص... ويجوز لرئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها بقرار منه على أن يبين فيه طريقة حساب الأجور بالنسبة لهم ولمجلس إدارة الهيئة أن يتقدم له باقتراح الأحكام التي يرى استصدارها بالنسبة إليهم. (1) فئات العمال المشار إليهم في البنود 1، 2، 3، 4" وكانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية: (1)... (2) العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.... ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية (1)... (2) العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص... ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قرار بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها وبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات (1) العاملون المشار إليهم في البندين 2، 3 من الفقرة السابقة." بما يستفاد منه أن المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية رقمي 92/ 1959، 63/ 1964 جعل مظلة التأمينات الاجتماعية تشمل فئات العاملين بما في ذلك المتدرجين غير أنهما استثناء بعض تلك الفئات ممن نص عليهم في عجز المادة الثانية صراحة من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لحكمة رآها ترجع إما إلى طبيعة العمل الذي يؤدونه أو لنوع العلاقة التي تربطهم بصاحب العمل. مما ينبني عليه أنه متى ثبت أن العامل من بين أولئك المستثنين من نطاق تطبيق قانون تطبيق التأمينات الاجتماعية فلازم ذلك عدم تمتعه بالمزايا الواردة في القانون ويؤكد هذا المعنى أن المادة الأولى من القانون رقم 63/ 1964 المشار إليه نص صراحة على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ( أ ).. (ب)... (ج) المؤمن عليه كل من تسري عليه أحكام هذا القانون ومن ثم فمن لا يسرى عليه القانون لا يتمتع أحكام التأمينات المنصوص عليها فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كان النص واضحاً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون منذ غموض النص، وكان من المستقر في قضاء هذه المحكمة - أن ما ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة الثانية من القانون إنما هو خروج منها عن المعنى الصحيح بعبارة النص حسبما قصده الشارع فضلاً عن تخصيصها لعموم النص بغير مخصص وتجاوزت فيما قررته حد الإيضاح وبسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة دون سند من نصوصه بما يبين معه أن الاستثناء الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 63/ 1964 يمتد إلى كافة العاملين في الزراعة ويقصد بهم من يقومون بأعمال الفلاحة أو بالأعمال الإدارية أو بأعمال الحراسة كناظر الزراعة والخولي والخفير وكاتب الزراعة وغير هؤلاء ممن يؤدون أعمالاً مماثلة. لما كان ما تقدم، وكان حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون ذلك لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبرة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليهم أحكامه حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة (مادة 113 من القانون) وكان التأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامياً بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم (المادة 4 من القانون) وبالبناء على ذلك فإن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة العامة للتأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم. ولما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده الأول لمعاش قبل الهيئة الطاعنة رغم تسليمه بأنه من بين المستثنين من أحكام القانون رقم 63/ 1964 لأنه يعمل خفيراً زراعياً بالجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي بقوله "أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقد قبلت المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) مشتركاً لديها وقامت بتحصيل مستحقاتها قبله تباعاً وحتى تاريخ تقاعده وقامت بصرف تعويض الدفعة الواحدة له... وأنها لا ترى في نصوص المواد 17، 75، 78، 134، 135 من القانون ما يحول دون قبول الهيئة العامة للتأمينات اشتراكات من عمال لديها حتى ولو كان هؤلاء العمال مستثنين من الخضوع لأحكامها حتى إذا ما قبلت اشتراكاتهم والتي تدخل في حصيلتها وتدخل ضمن ما تتكون منها أموالها طبقاً للمادة 75 من القانون، وأن تقدم صاحب العمل والعامل اختياراً بسداد الاشتراك المطلوب للهيئة منتظماً وقبول الأخيرة لهذا الاشتراك موالية إدراجه بملفاتها على هذا النحو ما ينشىء علاقة تعاقدية بينهما تلتزم الهيئة بصرف معاش الشيخوخة مقابل ما استأدته.... ومن ثم يقع عليها بالتبعية التزامها بدفع ما يستحقون من معاش إعمالاً لنص المادة 78 من القانون... فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم يكون مخالفاً للقانون ذلك لأن مقتضى ما انتهى إليه الحكم في قضائه للمطعون ضده الأول بطلباته، التقرير بأن من حق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تقبل اشتراكاً من عامل مستثنى من القانون صراحة وهو ما يخالف نص المادة الثانية منه وبأن من حقها أن تظل بمظلة التأمينات الاجتماعية عاملاً غير خاضع للقانون كما استهدى الحكم بحكمة التشريع في استحقاق المطعون ضده الأول للمعاش والادخار قبل الهيئة رغم وضوح النص القانوني باستثنائه من هذا الاستحقاق كما أدخل نظام التأمين الاختياري رغم أن القانون يعتبره إلزامياً، وإذ كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في محله بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 175/ 12 ق بني سويف مأمورية المنيا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 50 لسنة 11 ق جلسة 12 / 3 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 147 ص 419

جلسة 12 مارس سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

---------------

(147)
القضية رقم 50 سنة 11 القضائية (1)

إثبات. 

تقرير خبير. أمر المحكمة باستكمال ما وجدته فيه من نقض. رجوعها عن ذلك وأخذها به وتأسيس حكمها عليه. وجوب بيان الأسباب. عدم بيانها. قصور مبطل.

---------------
إذا كانت محكمة الاستئناف قد وجدت أن تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة الابتدائية لتقدير ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها، فضلاً عن مناقضته لتقريرين آخرين في هذا الشأن فيه قصور، فأمرت الخبير باستكمال النقص حتى تتوافر لديها العناصر اللازمة لتقدير الثمن بما يتفق مع حقيقة الواقع، فإنه يكون من الواجب عليها إذا هي رجعت عن رأيها في استكمال هذا التقرير، وأخذت به وأسست حكمها عليه، أن تبين الأسباب التي جعلتها تكتفي به. فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.


(1) قرّرت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 51 سنة 11 وكذلك في حكمها الصادر بجلسة 14 مايو سنة 1942 في القضية رقم 67 سنة 11 قضائية.