الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 أبريل 2023

الطعن 26 لسنة 46 ق جلسة 29 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 70 ص 351

جلسة 29 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفى بقطر حبشي، وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(70)
الطعن رقم 26 لسنة 46 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية".
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأراضي الزراعية والمباني المملوكة للمنشأة. وجوب استبعادها بعد تنزيل 10% من قيمتها من وعاء ضريبة الأرباح التجارية. انطباق هذه القاعدة سواء في حالة الربح أو الخسارة.

--------------
إن النص في المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه "مع عدم الإخلاء بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فإن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة والتي تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التي تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات، ويجرى الخصم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو المباني الداخلة في ممتلكات المنشأة فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافي الذي تؤدى عنه الضريبة ويشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشأة" وفي المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة" يدل على أن المقصود بعبارة الربح الصافي الواردة في المادة 36 هو نتيجة العمليات التي تقوم بها المنشأة ربحاً كانت أم خسارة وأن الشارع أراد بمقتضى هذه المادة استبعاد إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأراضي الزراعية والمباني التي تمتلكها المنشأة بعد تنزيل 10% من قيمتها من جملة إيراد المنشأة الداخلة فيه هذه الإيرادات باعتبار أنها تخضع للضريبة الخاصة بها وذلك بغض النظر عما إذا كانت نتيجة النشاط التجاري ربحاً أم خسارة وقد هدف الشارع من ذلك إلى منع ازدواج الضريبة على هذه الإيرادات إذ أنها محققة من نشاط آخر أمازه الشارع عن النشاط التجاري فلا شأن لها بالخسارة المحققة منه والتي ترحل لثلاث سنوات تالية لتستنفذ مما يربح في تلك السنوات وفق أحكام المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939، يؤكد هذا النظر أن عدم استبعاد هذه الإيرادات غير التجارية من مجمل الإيراد في حالة الخسارة وعدم ترحيل تلك الخسارة إلى السنوات التالية لتخصم من أرباحها يترتب عليه استحقاق ضريبة الأرباح التجارية على الأرباح كاملة بما فيها الإيرادات المذكورة وبالتالي ازدواج الضريبة على تلك الإيرادات على خلاف أحكام القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قدرت نتيجة نشاط الشركة المطعون ضدها (شركة كوداك) في سنة 1956/ 1957 خسارة قدرها 17887 ج و940 م، وفي سنة 1957/ 1958 ربحاً قدره 3077 ج و949 م، وفي سنة 1958/ 1959 خسارة قدرها 9693 ج و250 م وإذ اعترضت المطعون ضدها طالبة خصم 90% من إيراد القيم المنقولة والعقار المملوك لها من جملة إيراد المنشأة سواء أكان نتيجة نشاطها ربحاً أو خسارة فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 8/ 7/ 1964 بإعمال المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حالة الخسارة كإعمالها في حالة الربح واعتماد مبلغ 439 ج و200 م ضمن تكاليف سنة 56/ 1957 ومبلغ 559 ج و400 م ضمن تكاليف سنة 57/ 1958، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 996 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها طعناً في هذا القرار طالبة إلغاءه فيما يتعلق بإعمال المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبعدم تطبيق أحكام هذه المادة وعدم اعتماد مبلغي 439 ج و200 م و559 ج و200 م ضمن تكاليف سنتي 56/ 1957، 57/ 1958 وإخضاع هذين المبلغين لضريبة القيم المنقولة واستبعادها من التكاليف المحملة بها الأرباح التجارية. وبتاريخ 29/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه فيما أقيم عنه الطعن استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 435 لسنة 87 ق تجاري القاهرة وبتاريخ 22/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن من إعمال حكم المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حالتي الخسارة والربح وقبل الفصل في باقي الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 18/ 11/ 1975 فحكمت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار اللجنة من اعتماد مبلغي 439 ج و200 م و559 ج و200 م ضمن التكاليف في سنتي 56/ 1958 و57/ 1958، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من إعمال حكم المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حالة الخسارة في حين أن المادة المذكورة لا تنطبق إلا في حالة الربح وحده لأنها تقرر خصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والعقارات المملوكة للمنشأة والداخلة في جملة إيراداتها من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بعد استنزال نصيبها في تكاليف الاستثمار بواقع 10% وأن عبارة الربح الصافي الواردة في المادة 36 السالفة الذكر لا تعني نتيجة إعمال المنشأة ربحاً أو خسارة إذ أن خصم الإيرادات طبقاً لهذه المادة لا يعتبر خصماً لتكاليف - وإنما هو إعفاء للأرباح بسبب اعتبارات معينة - قصره الشارع على الربح الصافي فلا محل للتوسع فيه، وأن هذا الخصم منوط باستحقاق الضريبة والتي لا تستحق إلا بتوافر الواقعة المنشئة لها وهي تحقق أرباح صافية تجاوز حدود الإعفاءات المقررة قانوناً، وأنه لا محل في هذا الخصوص للاحتجاج بنص المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأن هذه المادة جعلت من الخسارة تكليفاً على الربح يرحل للثلاث سنوات التالية وليست الإيرادات المعنية بنص المادة 36 تكليفاً وإنما هي إيرادات أعفاها المشرع من الضريبة منعاً من ازدواجها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فإن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة والتي تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التي تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات، ويجرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو المباني الداخلة في ممتلكات المنشأة فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافي الذي تؤدى عنه الضريبة ويشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشاة" وفي المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة"... يدل على أن المقصود بعبارة الربح الصافي الواردة في المادة 36 هو نتيجة العمليات التي تقوم بها المنشاة ربحاً كانت أم خسارة وأن الشارع أراد بمقتضى هذه المادة استبعاد إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأراضي الزراعية والمباني التي تمتلكها المنشاة بعد تنزيل 10% من قيمتها من جملة إيراد المنشأة الداخلة فيه هذه الإيرادات باعتبار أنها تخضع للضريبة الخاصة بها وذلك بغض النظر عما إذا كانت نتيجة النشاط التجاري ربحاً أم خسارة وقد هدف الشارع من ذلك إلى منع ازدواج الضريبة على هذه الإيرادات إذ أنها محققة من نشاط آخر أمازه الشارع عن النشاط التجاري فلا شأن لها بالخسارة المحققة منه والتي ترحل لثلاث سنوات تالية لتستنفذ مما يربح في تلك السنوات وفق أحكام المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939، يؤكد هذا النظر أن عدم استبعاد هذه الإيرادات غير التجارية من مجمل الإيراد في حالة الخسارة وعدم ترحيل تلك الخسارة إلى السنوات التالية لتخصم من أرباحها يترتب عليه استحقاق ضريبة الأرباح التجارية على الأرباح كاملة بما فيها الإيرادات المذكورة وبالتالي ازدواج الضريبة على تلك الإيرادات على خلاف أحكام القانون، وإذ كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على تطبيق حكم المادة 36 سالفة الذكر في حالتي الربح والخسارة في سنتي النزاع فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 38 لسنة 11 ق جلسة 19 / 2 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 143 ص 413

جلسة 19 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------------

(143)
القضية رقم 38 سنة 11 القضائية

دعوى. شكلها. 

تعدّد المدّعى عليهم. جمعهم في صحيفة واحدة وتوجيه طلبات مختلفة إليهم. جوازه. المناط فيه. تحقق المصلحة من توجيه الخصومة على هذه الصورة. تقدير ذلك. موضوعي. مثال.
(المادة 34 مرافعات)

-----------------
إن الجمع بين مدّعى عليهم متعدّدين في صحيفة دعوى واحدة إذا كان سائغاً عند وجود رابطة بينهم تبرر توجيه طلبات مختلفة إليهم في الدعوى فالمناط في ذلك تحقق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة. وتقدير ذلك من سلطة قاضي الموضوع وفقاً لما يراه من ظروف الدعوى. وإذن فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت أن لا رابطة بين المدّعى عليهم تسوّغ اختصامهم مجتمعين في دعوى واحدة إذ أنهم وإن كان كل منهم مشترياً إلا أن الصفقات كانت مستقلة كل واحدة عن الأخرى والأشياء المبيعة واقعاً كل منها في جهة غير الأخرى، ثم أشارت إلى انتفاء الفائدة من هذا الضم وإلى احتمال حصول ضرر منه، فإن هذا التقدير الذي تسوّغه ظروف الدعوى لا يكون لمحكمة النقض تعقيب عليه.

الطعن 604 لسنة 44 ق جلسة 29 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 69 ص 344

جلسة 29 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده؛ حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

------------------

(69)
الطعن رقم 604 لسنة 44 القضائية

(1) التزام. "الاشتراط لمصلحة الغير".
الاشتراط لمصلحة الغير. أثره. جواز نقض المشترط للاشتراط. شرطه.
(2) بيع. تسجيل.
تسجيل عقد البيع خلواً من الاشتراط لمصلحة الغير الوارد في العقد الابتدائي. لا يؤثر على حق المنتفع فيه. علة ذلك.

---------------
1 - مفاد نص المادتين 154، 155 من القانون المدني، وكما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ومذكرة المشروع التمهيدي - أن الاشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة، بعد أن كان استثناءاً لا يعمل به إلا في حالات بخصوصها، وهو ينطوي على خروج طبيعي على قاعدة. اقتصار منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يلتزم قبل المشترط لمصلحة المنتفع، فيكسب الأخير بذلك حقاً مباشراً ولو أنه ليس طرفاً في التعاقد، وبهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدراً لهذا الحق. ولهذا أوجبت أن يكون للمشترط مصلحة شخصية، مادية أو أدبية في تنفيذ الالتزام المشترط لمصلحة الغير. وأباحت له أن ينقض الاشتراط ما دام الغير لم يعلن رغبته في الاستفادة منها إلا أن يكون ذلك منافياً لروح التعاقد. فإذا قبل المنتفع الاشتراط أو كان الشرط التزاماً على المشترط أصبح حقه لازماً أو غير قابل للنقض، وهو حق مباشر مصدره العقد، فيجوز له أن يطالب بتنفيذ الاشتراط.
2 - عقد البيع النهائي هو قانون المتعاقدين وليس العقد الابتدائي إلا أن هذه القاعدة قاصرة على العلاقة بين طرفي عقد البيع حيث لا يوجد حق مباشر للغير مستمد من هذا العقد الابتدائي، أما حيث يوجد هذا الحق بموجب الاشتراط لصالحه، فإن تسجيل العقد مع إغفال هذا الحق لا يؤثر على حقه الثابت بموجب العقد الابتدائي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4815 لسنة 1972 جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه، بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 1517 ج و500 م، وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم يمتلكون العقار.... حارة.... قسم....، وأن المطعون عليه أقام على الأرض المجاورة لعقارهم بناء تجاوز به حدود أرضه وجار على المناور الملحقة بعقارهم بمساحة 3 متراً و45 متراً مربعاً حسبما تبينها الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 3831 لسنة 1972 مستعجل القاهرة التي كانوا قد أقاموها لإثبات التعدي على عقارهم، وإذ قدر الخبير قيمة القدر المغتصب بمبلغ 517 ج و500 م وقدروا ما نالهم من ضرر نتيجة هذا التعدي بمبلغ 1000 ج مقابل تعويضهم عن حرمانهم في المستقبل من فتح مطلات، فقد أقاموا الدعوى بطلب سالف البيان، وبتاريخ 24/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعنين مبلغ 345 ج. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 5744 لسنة 90 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 5849 لسنة 90 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول حكمت بتاريخ 28/ 3/ 1974 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين، ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق من أربع وجوه، (أولها) أن الحكم المطعون فيه اعتبر العقد الابتدائي المؤرخ 6/ 5/ 1971 الصادر من الملاك السابقين إليهم، عقداً بينهم وبين المطعون عليه وأن الفقرة المضافة إلى هذا العقد، تضمنت التزاماً من الطاعنين، دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الإضافة تحمل ما يدل على قبولهم لما ورد بها بالتوقيع عليها منهم أو من وكيل منوب عنهم في حدود التصرف والالتزام الواردين بها مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
(وثانيها) أنه رغم أن محكمة أول درجة أوردت في حكمها أن العقد الابتدائي المؤرخ 6/ 5/ 1971 موقع عليه بعد البند الإضافي من.... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنين من الثالث حتى الأخير بالتوكيلين رقمي 238 لسنة 1968، 846 لسنة 1970 توثيق الخليفة، فإن الحكم المطعون فيه نسب صدور العقد إلى الطاعنين، فخالف بذلك الثابت في الأوراق. (وثالثها) أن الحكم المطعون فيه اعتبر توقيع.... على العقد المذكور بصفته وكيلاً عن الطاعنين بالتوكيلين سالفي الذكر دون أن يبين حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الشراء والتصرف والالتزام، مما يعيبه بالقصور في التسبيب. (ورابعها) أن.... لم يكن وكيلاً عن الطاعنين بالتوكيلين اللذين أشار إليهما إذ أن أولهما رقم 238 لسنة 1968 صادر من الطاعن الأول عن نفسه فقط وصدر ثانيهما رقم 846 لسنة 1970 من.... السورية الجنسية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ احتج بالعقد المؤرخ 6/ 5/ 1971 على الطاعنين باعتبارهم طرفاً فيه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي في أوجهه الأول والثالث والرابع غير مقبول، ذلك أنه مع تمسك المطعون عليه بالعقد المؤرخ 6/ 5/ 1971 باعتباره حجة على الطاعنين فيما تضمنه من إقرارهم بعدم أحقيتهم في طلب إزالة المباني موضوع النزاع أو التعويض عنها، فلم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم نازعوا أمام محكمة الموضوع في صفة موقعة نيابة عنهم، مما يكون النعي بهذه الأوجه سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. والنعي في وجهه الثاني غير منتج، ذلك أن المادة 713 من القانون المدني نصت على أن "تطبق المواد 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل". وقد نصت المادة 105 من هذا القانون على أنه "إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل". وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد اعتبر العقد مبرماً بين الطاعنين والبائعين لهم، فإنه يستوي أن يكون الطاعنون هم الذين أبرموا العقد أو وكيل عنهم حيث ينصرف الأثر القانوني لإرادة الوكيل إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت من الموكل الأصيل.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن العقد المسجل الصادر للطاعنين وإن كان قد اشتمل على كل العقار المبيع بما في ذلك الجزء موضوع النزاع، إلا أنه لم يفسخ الالتزام الوارد بالعقد الابتدائي المؤرخ 6/ 5/ 1975 وأن المطعون عليه يعتبر خلفاً خاصاً للبائعين له، وله قبل الطاعنين من الحقوق ما لهم ومن ذلك إجبارهم على تنفيذ ما اتفق عليه في البند الإضافي. في حين أن عقد البيع المسجل دون - العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين وأن إغفال العقد النهائي لبعض الالتزامات الواردة في العقد الابتدائي يدل على عدول أطراف العقد منها، فضلاً عن أن المطعون عليه لا علاقة له بالعقد الابتدائي إذ أنه ليس طرفاً فيه ولو أنه تضمن شروطاً لصالحه، كما أنه لا يعتبر خلفاً للبائعين له إذ أنه لم يتلق عنهم حقاً عينياً مشهراً بالنسبة للقدر المعتدى عليه، ولا يعدو أن يكون صاحب حق شخصي قبلهم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 154 من القانون المدني إذ نصت على أنه "(1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. (2) يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد، ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك". ونصت المادة 155 منه على أنه "يجوز للمشترط.... أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد"، فقد دلت، كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ومذكرة المشروع التمهيدي، على أن الاشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة، بعد أن كان استثناءاً لا يعمل به إلا في حالات بخصوصها، وهو ينطوي على خروج طبيعي على قاعدة اقتصار منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يلتزم قبل المشترط لمصلحة المنتفع، فيكسب الأخير بذلك حقاً مباشراً، ولو أنه ليس طرفاً في التعاقد، وبهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدراً لهذا الحق. ولهذا أوجبت أن يكون للمشترط مصلحة شخصية، مادية أو أدبية في تنفيذ الالتزام المشترط لمصلحة الغير. أباحت له أن ينقض الاشتراط ما دام الغير لم يعلن رغبته في الاستفادة منها إلا أن يكون ذلك منافياً لروح التعاقد. فإذا قبل المنتفع الاشتراط أو كان الشرط التزاماً على المشترط أصبح حقه لازماً أو غير قابل للنقض، وهو حق مباشر مصدره العقد، فيجوز له أن يطالب بتنفيذ الاشتراط ويجوز للمتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تتفرع على العقد لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، ومن عقد الطاعنين الابتدائي المؤرخ 6/ 5/ 1970 المقدم منهم بحافظتهم أنه ذيل ببند إضافي نص على أنه "من المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين أنه يوجد حوالي أربعة أمتار مربعة ركوب من العقار المجاور على العقار المبيع مملوكة للسيد..... المطعون عليه - وعليه لا يحق للمشترين طلب إنقاص الثمن عن هذه المساحة أو إجباره أو مقاضاته لإزالتها". وهو ذات القدر الذي يدخل في موضوع عقد البيع الصادر من ذات البائعين للطاعنين إلى المطعون عليه بموجب العقد المؤرخ في 9/ 2/ 1970 المقدم بذات الحافظة. ومفاد ذلك أن البائعين الطاعنين قد اشترطوا في عقدهم شرطاً لصالح المطعون عليه، وهو من الغير بالنسبة لهذا العقد وكان المشترطون يلتزمون به بموجب عقد البيع الصادر منهم إلى المطعون عليه ومن ثم لهم مصلحة مادية في اشتراطه، ولا يجوز لهم نقض هذا الاشتراط لأن في نقضه إخلال بالتزامهم قبل المطعون عليه بموجب العقد المبرم بينهما. مما يكسب المطعون عليه كمنتفع من هذا الاشتراط حقاً مباشراً قبل الطاعنين المتعهدين في عقد البيع الصادر إليهم. وكان مقتضى هذا التعهد إقرارهم بحق ركوب عقار المطعون عليه على هذا الجزء المتنازع عليه، والتزامهم بعدم إجباره أو مقاضاته لإزالته ومن ثم فلا يحق لهم طلب التعويض عنه أو المطالبة بقيمته، وكان لا يجوز نقض هذا الاشتراط بناء على اتفاق بينهم وبين البائعين له، لأن في ذلك إخلال بالتزامهم بموجب هذا الاشتراط لا يغير من ذلك تسجيل عقد البيع الصادر إلى الطاعنين خلواً من هذا الاشتراط لأنه وإن كان عقد البيع النهائي هو قانون المتعاقدين وليس العقد الابتدائي إلا أن هذه القاعدة قاصرة على العلاقة بين طرفي عقد البيع حيث لا يوجد حق مباشر للغير مستمد من هذا العقد الابتدائي، أما حيث يوجد هذا الحق بموجب الاشتراط لصالحه، فإن تسجيل العقد مع إغفال هذا الحق لا يؤثر على حقه الثابت بموجب العقد الابتدائي، ولئن كانت ملكية العقار كاملة بما في ذلك الجزء المتنازع عليه، قد انتقلت إلى الطاعنين بالتسجيل على نحو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى المطعون عليه رقم 33 لسنة 1973 بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه في 9/ 2/ 1970، وأصبح نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضى به لعدم الطعن على هذا الشق من الدعوى، إلا أن حق المطعون عليه يبقى قائماً بالركوب دون أن يدفع ثمناً للأرض أو تعويضاً اقتضاء لحقه في الاشتراط لصالحة، إذ لا تعارض بين حق المطعون عليه في الركوب على القدر المتنازع عليه بموجب المشارطة مع حق الطاعنين في كسب ملكية هذا القدر بالتسجيل؛ مما تكون معه دعوى الطاعنين على غير سند. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة برفض الدعوى، فحسب محكمة النقض أن تبين التطبيق القانوني السليم مقومة الحكم على أساسه، مما يكون النعي على هذا الحكم بهذا السبب على غير أساس في شقه الأول وغير منتج في شقه الثاني.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الخميس، 13 أبريل 2023

الطعن 36 لسنة 11 ق جلسة 19 / 2 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 142 ص 413

جلسة 19 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(142)
القضية رقم 36 سنة 11 القضائية

حكم. تسبيبه. 

القصور المبطل. مثال. ختم تسلمه شخص من صاحبته. توقيعه به على أوراق استدانة باعتبارها ضامنة له بالتضامن. سبب التسليم. تناقض الحكم في هذا السبب. وكالة. ائتمان. دلالة أسبابه على أنه يفرّق من حيث الأثر في قيمة التوقيع بين تسليم الختم على سبيل الوكالة وتسليمه على سبيل الوديعة. عدم تعرضه لموقف الدائن من التوقيع. قصور.

---------------
إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بتزوير الأوراق موضوع الدعوى بناء على أن الختم الموقع به عليها لم يسلم من صاحبته إلى من وقع به إلا لاستعماله لمصلحتها في قبض معاشها وتأجير منزلها وتحصيل أجرته فوقع به على سندات دين عليه باعتبارها ضامنة له بالتضامن، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأيد هذا الحكم آخذاً بأسبابه ومضيفاً إليها أن تسليم الختم إنما كان على سبيل الوديعة باعتبار متسلمه متولياً أمور صاحبته وأن ائتمانها إياه عليه لا يفيد وكالته في استعماله دون ترخيص منها، وكان الحكمان كلاهما لم يعرضا للبحث في موقف الدائن من هذا التوقيع وفي ملابسات هذا الموقف مع ما قد يكون له من أهمية في النزاع، بل اقتصرا على سبب تسليم الختم للمدين، فإن الحكم الاستئنافي، مع تناقضه في هذا السبب، ومع ما تدل عليه أسبابه من أنه يفرّق في تسليم الختم بين الوديعة والوكالة من حيث الأثر في قيمة التوقيع، ومع عدم تعرّضه لموقف الدائن من ذلك التوقيع، يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

الطعن 87 لسنة 44 ق جلسة 29 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 68 ص 338

جلسة 29 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد علي هاشم، وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(68)
الطعن رقم 87 لسنة 44 القضائية

(1، 2) ضرائب. "الطعن الضريبي". دعوى. "أثر ضم الدعاوى".
(1) الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وجوب رفعها طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. لا ولاية للجان الطعن في خصوص هذه الضريبة. ولا حجية لقراراتها في هذا الشأن.
(2) ضم الدعويين المتحدتين خصوماً وموضوعاً وسبباً. أثره. رفع الطعن الضريبي بطريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 ق 14 لسنة 1939 اختلافه عن طريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات.

---------------
1 - وإن كان الشارع قد أجاز طرق الطعن في تقديرات المأمورية وقرارات اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة، ولئن كانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها، وكانت الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 سنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات مباشرة إلى القضاء، إذ لم يجعل القانون للجان الطعن ولاية الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في خصوص هذه الضريبة فإن هي فعلت كان قرارها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن، بينما ترفع الدعاوى بالطعن في قرارات اللجان في شأن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك استثناء من القواعد العامة في قانون المرافعات، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره من أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة الذي استقر عليه قرار لجنة الطعن صواباً أو خطأ وقد حجبه هذا الخطأ عن تحري نوع الضريبة الواجبة قانوناً على المبالغ التي تقاضاها المطعون ضده من هيئة التحكيم واختبارات القطن واتحاد مصدري الأقطان وما إذا كانت هي ضريبة المرتبات وما في حكمها أو ضريبة المهن غير التجارية، إلا أنه لما كانت المنازعة بين الطاعنة والمطعون ضده قد انحصرت في خضوع المبالغ المذكورة لهذه الضريبة أو تلك، وكانت الدعوى التي قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها كانت قد أقامتها الطاعنة بطريق التكليف بالحضور مع أنه كان يتعين إقامتها بفرض أن الضريبة هي الضريبة على المرتبات وما في حكمها - بطريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات الحالي الذي أقيمت الدعوى في ظله - فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول تلك الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
2 - وكان ضم محكمة الدرجة الأولى الدعويين المتحدتين خصوماً وموضوعاً وسبباً وإن كان من شأنه أن يفقد كلتيهما استقلالها عن الأخرى، وهو ما يتأدى منه أن الدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنة بطريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وهو يختلف عن طريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات - تكون مطروحة على محكمة الاستئناف وهو ما يتسع له وجه النعي، إلا أنه لما كانت تلك الدعوى لا تكون مقبولة - وفق الطريقة التي أقيمت بها - إلا إذا كانت الضريبة الواجبة قانوناً هي الضريبة على الأرباح غير التجارية، وهو ما لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة، لما يترتب عليه من تأييد قرار لجنة الطعن، فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية (شعبة كسب العمل) أخذت المبالغ التي تقاضاها المطعون ضده من هيئة التحكيم واختبارات القطن واتحاد مصدري الأقطان للضريبة على المرتبات والأجور، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 22/ 9/ 1971 بخضوع تلك المبالغ للضريبة على المهن غير التجارية فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعويين رقمي 1850 و1853 لسنة 1971 تجاري كلي الإسكندرية بالطعن في هذا القرار، الأولى بطريق التكليف بالحضور والثانية بطريق الإيداع، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين حكمت بتاريخ 14/ 2/ 1973 (أولاً) في الطعن رقم 1853 لسنة 1971 بعدم قبوله شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون (ثانياً) في الطعن رقم 1850 لسنة 1971 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم اختصاص لجنة الطعن بنظر النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 29 ق الإسكندرية طالباً إلغاء الحكم المستأنف رقم 1850 لسنة 1971 وتأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 29/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الطعن رقم 1850 سنة 1971 تجاري كلي الإسكندرية المرفوع من مصلحة الضرائب بطريق التكليف بالحضور وبعدم قبوله شكلاً لرفعه بغير الطريق القانوني. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن رقم 1850 لسنة 1971 تجاري كلي الإسكندرية المرفوع من الطاعنة بطريق التكليف بالحضور تأسيساً على أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة حسبما تراه لجنة الطعن صواباً أو خطأ، وأن اللجنة انتهت إلى أن الضريبة هي ضريبة المهن غير التجارية مما كان يتعين معه الطعن في قرارها بطريق الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 75 من القانون ذاته، في حين أن المادة 54 مكرراً يقتصر حكمها على الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا يمتد إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، والمناط في تحديد طريق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية هو صدور قرارها في حدود اختصاصها الذي حدده لها القانون، وإذ كان قرار اللجنة صادراً في ضريبة على المرتبات لا تختص بالفصل فيها، فإن الطعن في هذا القرار يكون وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منها وفق القواعد العامة في هذا القانون دون أن يحدد نوع الضريبة وفقاً لأحكام القانون الضريبي حتى يمكن معرفة طريق الطعن الواجب الاتباع، فإنه يكون قد عاره قصور وخالف القانون.
ومن حيث إن النعي غير منتج، ذلك أنه وإن كان الشارع قد أجاز طرق الطعن في تقديرات المأمورية وقرارات اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة ولئن كانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها، وكانت الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 سنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات مباشرة إلى القضاء إذ لم يجعل القانون للجان الطعن ولاية الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في خصوص هذه الضريبة فإن هي فعلت كان قرارها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن، بينما ترفع الدعاوى بالطعن في قرارات اللجان في شأن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك استثناء من القواعد العامة في قانون المرافعات، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره من أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة التي استقر عليه قرار لجنة الطعن صواباً أو خطأ وقد حجبه هذا الخطأ عن تحري نوع الضريبة الواجبة قانوناً على المبالغ التي تقاضاها المطعون ضده من هيئة التحكيم واختبارات القطن واتحاد مصدري الأقطان وما إذا كانت هي ضريبة المرتبات وما في حكمها أو ضريبة المهن غير التجارية، إلا أنه لما كانت المنازعة بين الطاعنة والمطعون ضده قد انحصرت في خضوع المبالغ المذكورة لهذه الضريبة أو تلك، وكانت الدعوى التي قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها كانت قد أقامتها الطاعنة بطريق التكليف بالحضور مع أنه كان يتعين إقامتها بفرض أن الضريبة هي الضريبة على المرتبات وما في حكمها - بطريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات الحالي الذي أقيمت الدعوى في ظله - فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول تلك الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة، ولما كان ذلك. وكان ضم محكمة الدرجة الأولى الدعويين المتحدين خصوماً وموضوعاً وسبباً. وإن كان من شأنه أن يفقد كلتيهما استقلالها عن الأخرى، وهو ما يتأدى منه أن الدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنة بطريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 سنة 1939 - وهو يختلف عن طريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات - تكون مطروحة على محكمة الاستئناف وهو ما يتسع له وجه النعي، إلا أنه لما كانت تلك الدعوى لا تكون مقبولة - وفق الطريقة التي أقيمت بها - إلا إذا كانت الضريبة الواجبة قانوناً هي الضريبة على الأرباح غير التجارية، وهو ما لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لما يترتب عليه من تأييد قرار لجنة الطعن فإن النعي يكون على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 837 لسنة 43 ق جلسة 24 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 58 ص 286

جلسة 24 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

-----------------

(58)
الطعن رقم 837 لسنة 43 القضائية

(1) دعوى "دعوى المخاصمة". قضاة.
دعوى المخاصمة: الفصل في مرحلة تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها. لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه. عدم جواز تقديم مستندات أخرى من المخاصم. للقاضي المخاصم تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه.
(2) اختصاص "اختصاص نوعي". خبرة.
طلب رد الخبير. اختصاص المحكمة التي عينته بالفصل فيه. علة ذلك. اعتبار الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة.

--------------
1 - مؤدى نص المادتين 495، 496 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، وأنه لا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة تقديم أوراق أو مستندات غير التي أودعها مع التقرير، إلا أن ذلك لا يمنع القاضي المخاصم من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه ولا ينفي حق المحكمة في الاستناد إلى ما يحويه ملف الدعوى من أوراق لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك وكان التصرف محل دعوى المخاصمة هو الحكم الذي أصدرته الدائرة المشكلة من المطعون عليهم بتاريخ 10/ 1/ 1973 في الدعويين رقمي 341، 342 سنة 1965 مدني بنها الابتدائية، وكان ضم ملف هاتين الدعويين إنما كان تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر بجلسة 11/ 3/ 1973 وفي حضور المخاصمين بناء على طلب المطعون عليه الأول، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على ما تضمنه هذا الملف من أوراق، لا يكون قد خالف القانون.
2 - النص في المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المحكمة أو القاضي الذي عين الخبير هو الذي يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن..... أقاما الدعويين رقمي 341 سنة 1965، 342 سنة 1965 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعن الثاني والمرحوم ..... مورث باقي الطاعنين وطلب الحكم بإلزام الأول بأن يؤدي لهما مبلغ 352.292 مليمجـ بإلزام الثاني بأن يؤدي لهما مبلغ 681.460 مليمجـ، وذلك قيمة الباقي المستحق لهما بمقتضى عقد مقاولة. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في 15/ 2/ 1967 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم - وأثناء مباشرة الخبير المنتدب للمأمورية طلب المدعى عليهما رده بالدعوى رقم 390 سنة 1970 مدني بنها الابتدائية - وفي 16/ 9/ 1970 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعاوى الثلاث بوفاة........ - اتخذ بعض الطاعنين إجراءات تعجيل الدعوى رقم 390 سنة 1970 واستأنفت الدعويان الأصليتان سيرهما - وبتاريخ 10/ 1/ 1973 حكمت المحكمة المشكلة من المطعون عليهم في الدعويين الأخيرتين برفض طلب الرد وإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتقديم التقرير - وبتقرير مؤرخ في 15 فبراير سنة 1973 أقام الطاعنون الدعوى رقم 46 سنة 6 ق مخاصمات بنها ضد المطعون عليهم وطلبوا الحكم بجواز قبول المخاصمة وببطلان الحكم سالف الذكر - وبتاريخ 12/ 6/ 1973 حكمت محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بعدم جواز المخاصمة وبتغريم الطاعنين خمسين جنيهاً وبإلزامهم بأن يدفعوا للمطعون عليهم مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص الوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تنازل الحاضر عن الطاعنين عن الوجه سالف الذكر وصممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن مؤدى نص المادة 495 من قانون المرافعات أن الفصل في تعلق وجه المخاصمة بالدعوى أو جواز قبولها إنما يقوم على ما تضمنه تقرير المخاصمة وما قدمه المخاصم من أوراق مع التقرير وأنه لا يجوز في هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات أخرى، وإذ أمر رئيس الدائرة في غيبتهم وقبل الجلسة المحددة لنظر المخاصمة بضم الدعويين رقمي 341، 342 سنة 1965 مدني بنها الابتدائية مخالفاً بذلك حكم المادة 168 من قانون المرافعات ثم بنت المحكمة قضاءها بعدم جواز المخاصمة على ما ورد - بأوراق هاتين الدعويين دون أن تتقيد بما جاء في تقرير المخاصمة والمستندات المودعة معه فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن بطلانه لابتنائه على إجراءات باطلة يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 495 من قانون المرافعات توجب على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق المؤيدة لها وتقضي بأن تنظر الدعوى في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية لتبليغ صورة تقرير المخاصمة إلى القاضي المخاصم، وتنص المادة 496 على أن المحكمة تحكم في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع أقوال الطرفين والنيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى - ولئن كان مؤدى هاتين المادتين - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، وأنه لا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة تقديم أوراق أو مستندات غير التي أودعها مع التقرير، إلا أن ذلك لا يمنع القاضي المخاصم من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه وينفي حق المحكمة في الاستناد إلى ما يحويه ملف الدعوى من أوراق لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك وكان التصرف محل دعوى المخاصمة هو الحكم الذي أصدرته الدائرة المشكلة من المطعون عليهم بتاريخ 10/ 1/ 1973 في الدعوى رقمي 341، 342 سنة 1965 مدني بنها الابتدائية، وكان ضم ملف هاتين الدعويين إنما كان تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر بجلسة 11/ 3/ 1973 وفي حضور المخاصمين بناء على طلب المطعون عليه الأول، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على ما تضمنه هذا الملف من أوراق لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أجاز الفصل في طلب رد الخبير في ذات دعوى الموضوع استناد إلى أن طلب الرد كان بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة التي عينته عملاً بنص المادة 142 من قانون الإثبات في حين أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان الرد بتقرير في قلم كتاب المحكمة، وقد ترتب على ذلك الخطأ أن المحكمة أجازت أيضاً الفصل في طلب الرد دون أن يتضمن ملف دعوى الموضوع ما يدل على تعجيل دعوى الرد رقم 390 سنة 1970 مدني بنها الابتدائي بعد انقطاع سير الخصومة فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "لما كان طلب رد الخبير لا يتم بدعوى مستقلة وإنما يحصل بتكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وكانت الدائرة التي عينت الخبير هي - على ما تقضي به المادة 142 من قانون الإثبات - المنوط بها الفصل في طلب رد الخبير المذكور وكان هذا الخبير قد أرسل الأوراق السالف الإشارة إليها للدائرة المذكورة وكانت هذه الدائرة قد استجابت لطلب الخصوم وأجلت الدعوى للاطلاع على تقرير الخبير ومرفقاته ومكنت الخصوم على ما أسلفناه من استكمال دفاعهم بالتصريح لهم بتبادل المذكرات عند حجز الدعوى للحكم وكانت الأوراق التي بعث بها الخبير إلى الدائرة المخاصم أعضاؤها شاملة للعناصر اللازمة للفصل في طلب الرد على اعتبار أنها جاءت متضمنة لوجهات نظر كل من الطرفين... وكان الاستخلاص السائغ للواقع السالف بيانه على ضوء صحيح أحكام القانون المنصوص عليه في المادة 830/ 1 مرافعات والمادتين 142، 143 من قانون الإثبات قد جاء قاطعاً على أن طلب الرد قد تكاملت - على ما أسلفنا - عناصره اللازمة للفصل فيه أمام الدائرة المخاصم أعضاؤها والمطروح عليها النزاع الموضوعي ومن ثم فلا على المحكمة المذكورة إن هي تناولت الفصل في طلب الرد وقضت فيه على وجه السرعة كي تزيل العقبة التي اعترضت الخصومة الأصلية التي طال أمدها أمام القضاء، وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون، وذلك أن النص في المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه" يدل على أن المحكمة أو القاضي الذي عين الخبير هو الذي يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وبنى قضاءه بعدم جواز المخاصمة على أنه لا خطأ في أن تفصل المحكمة المشكلة من المطعون عليهم - أثناء نظرها الدعويين رقمي 341، 342 سنة 1965 مدني بنها الابتدائية - في طلب رد الخبير الذي عينته فيهما بعد أن استكمل الطلب جميع العناصر اللازمة للحكم فيه وأبدى كل من الطرفين دفاعه. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 22 لسنة 11 ق جلسة 5 / 2 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 141 ص 412

جلسة 5 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(141)
القضية رقم 22 سنة 11 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه. 

حكم من المحكمة المختلطة في دعوى مطالبة بقيمة شيكات. بناؤه على أن العلاقة بين المدّعي (الدائن) والمدّعى عليه (المدين) كانت مباشرة وأن غيرهما ممن اشترك فيها كان اشتراكه صورياً لغرض معين. المدين لا يمثل هؤلاء المشتركين. حق الدائن في محاسبتهم عما يكون له من حق قبلهم في هذه المعاملة. لا يجوز لهم التحدّي ضدّه بذلك الحكم.
(المواد 108 و110 و112 و232 مدني و137 تجاري)

----------------
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة المختلطة في دعوى مطالبة بقيمة شيكات قد بنى على تصفية الحساب بين طرفيها على أساس أن العلاقة بينهما كانت في الواقع مباشرة، وأن اشتراك من اشتركوا فيها لم يكن إلا صورياً لخلق حلقة اتصال وهمية بين مدّعي الدين والمدين ستراً لفوائد فاحشة، فإن المدين لا يصح اعتباره ممثلاً لهؤلاء الذين سخرهم الدائن، وهم لا يكون لهم إذا ما طالبهم الدائن بحق له قبلهم أن يتحدّوه بالمواد 108 و110 و112 من القانون المدني و137 من القانون التجاري على زعم أنهم يستفيدون قانوناً من الحكم الذي صدر في مواجهة المدين في الدعوى لأنهم كانوا ممثلين به فيها.

الطعن 619 لسنة 43 ق جلسة 29 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 67 ص 333

جلسة 29 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفى بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

-----------------

(67)
الطعن رقم 619 لسنة 43 القضائية

(1) دعوى "ترك الخصومة".
ترك الخصومة في الدعوى. أثره. الطلبات والدفوع المقدمة من المدعي أو المدعى عليه أثناء سير الدعوى. سقوطها.
(2) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دعوى "ترك الخصومة".
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وجوب التمسك به ممن لم يعلن بصحيفته دون غيره ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. ترك المستأنف للخصومة قبل المستأنف عليه التمسك بالدفع. أثره. سقوط الدفع.
(3) إرث. استئناف. ضرائب. "الطعن الضريبي".
النزاع بشأن عناصر التركة قبل أيلولتها للورثة. نزاع غير قابل للتجزئة. اختصام مصلحة الضرائب المستأنفة لبعض الورثة المحكوم لهم. أثره. بطلان الاستئناف. عدم جواز اعتبار من اختصم من الورثة نائباً لمن كان حاضراً مثله في الخصومة.
(4) نقض "المصلحة في الطعن".
بطلان الاستئناف. تساويه في النتيجة مع اعتباره كأن لم يكن. المصلحة النظرية للصرف لا تصلح سبباً لنقض الحكم.

-----------------
1 - ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143، 238 من قانون المرافعات ويزيل بالتالي كل ما يترتب على ذلك من آثار، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التي تقدم بها المدعي أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى.
2 - الجزاء المنصوص عليه في المادتين 70، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديل أولاهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مقرر لمصلحة من لم يعلن من المستأنف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب في السقوط وقطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ إن هؤلاء الأخيرين لا يستفيدون من ذلك إلا بعد أن يتحقق موجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك من لم يعلن من المستأنف عليهم في الميعاد وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن الأول والخامس من المستأنف عليهم لم يعلنا بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب وأن الباقين "المطعون ضدهم" قد تمسكوا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل أن يعرضوا لأي دفاع موضوعي، مع أن من وقعت المخالفة في شأنهما كانا قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتها وإثبات هذا النزول مما مؤداه أنهما لم يكونا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الاستئناف في أي وقت وبالتالي سقوط الدفع المبدى منهما.
3 - إذ كان نزول الطاعنة عن اختصام المستأنف عليهما يتساوى في الأثر مع عدم اختصامهما أصلاً، وكان النزاع غير قابل للتجزئة لأنه ينصب على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة، فإن لازم ذلك هو بطلان الاستئناف لعدم اختصام الوارثين المذكورين فيه إذ لا يصح في صورة الدعوى المطروحة اعتبار المطعون عليهم نائبين عنهما في الاستئناف باعتبارهم جميعاً من الورثة لأنهما كانا ماثلين في الدعوى إلى أن صدر الحكم المستأنف لصالحهما، ولا ينوب حاضر في الطعن عمن كان حاضراً مثله في الخصومة التي صدر فيها ذلك الحكم.
4 - إذا كان مآل الاستئناف حتماً هو البطلان، وهو ما يلتقي في نتيجته مع اعتباره كأن لم يكن، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفاً ويكون النعي بالتالي غير منتج ولا جدوى منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج قدرت تركة المرحومة... المتوفاة سنة 1963 بمبلغ 25352 ج و861 م وإذ اعترض الورثة المطعون ضدهم وآخران - وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 24/ 2/ 1970 تخفيض التقدير إلى 20205 ج و661 م فقد أقاموا الدعوى رقم 78 سنة 1970 تجاري سوهاج الابتدائية بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ 10/ 4/ 1970 حكمت المحكمة باستبعاد الأرض الزراعية موضوع عقود البيع العرفية الصادرة من المورثة في سنتي 1955 و1956 إلى.... و.... و.... و.... من التركة وبندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 12/ 2/ 1972 فحكمت بتعديل قرار لجنة الطعن إلى 423 ج و680 م، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 سنة 47 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) ودفع الحاضر عن المستأنف ضدهم - المطعون ضدهم - والوارثين الآخرين.... و.... باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الأخيرين بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب، وبتاريخ 16/ 4/ 1973 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن المستأنف عليهما الأول والخامس.... و.... لم يعلنا إعلاناً صحيحاً بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب اعتباراً بأن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، في حين أن الطاعنة كانت قد تنازلت عن مخاصمتهما وقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل مما ترتب عليه سقوط الدفع المبدى منهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو دفع لا يتعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته.
ومن حيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143 أو 238 من قانون المرافعات، ويزيل بالتالي كل ما ترتب على ذلك من آثار، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التي تقدم بها المدعي أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى، ولئن كان الجزاء المنصوص عليه في المادتين 70 و240 من قانون المرافعات - قبل تعديل أولاهما بالقانون رقم 75 سنة 1976 - من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مقرراً لمصلحة من لم يعلن من المستأنف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب في السقوط وقطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ أن هؤلاء الأخيرين لا يستفيدون من ذلك إلا بعد أن يتحقق موجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك من لم يعلن من المستأنف عليهم في الميعاد، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن الأول والخامس من المستأنف عليهم لم يعلنا بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب وأن الباقين "المطعون ضدهم" قد تمسكوا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل أن يعرضوا لأي دفاع - موضوعي، مع أن من وقعت المخالفة في شأنهما كانا قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتهما وإثبات هذا النزول مما مؤداه أنهما لم يكونا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الاستئناف في أي وقت وبالتالي سقوط الدفع المبدى منهما، غير أنه لما كان نزول الطاعنة عن اختصام المستأنف عليهما المذكورين يتساوى في الأثر مع عدم اختصامهما أصلاً، وكان النزاع غير قابل للتجزئة لأنه ينصب على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة، فإن لازم ذلك هو بطلان الاستئناف لعدم اختصام الوارثين المذكورين فيه إذ لا يصح في صورة الدعوى المطروحة اعتبار المطعون عليهم نائبين عنهما في الاستئناف باعتبارهم جميعاً من الورثة لأنهما كانا ماثلين في الدعوى إلى أن صدر الحكم المستأنف لصالحهما، ولا ينوب حاضر في الطعن عمن كان حاضراً مثله في الخصومة التي صدر فيها ذلك الحكم، ولما كان ذلك وكان مآل الاستئناف حتماً هو البطلان، وهو ما يلتقي في نتيجته مع اعتباره كأن لم يكن، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفه ويكون النعي بالتالي غير منتج ولا جدوى منه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 97 لسنة 47 ق جلسة 28 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 66 ص 327

جلسة 28 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله والدكتور أحمد حسني.

-----------------

(66)
الطعن رقم 97 لسنة 47 القضائية

(1 - 3) اختصاص. تأميم "تقييم المنشآت".
(1) لجان تقييم المنشآت المؤممة. اختصاصها. نهائية قراراتها. شرطه. تحميل المنشأة بديون ليست ملزمة بها. لا حجية له قبل الدولة أو أصحاب الشأن.
(2) لجان تقييم المنشآت المؤممة. عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات بين المنشأة المؤممة والغير. فصلها في هذه المنازعات لا يكتسب حصانة تحول دون طرحها على المحكمة المختصة.
(3) تقدير لجنة التقييم لأحد عناصر المنشأة المؤممة خصوماً أو أصولاً بصفة مؤقتة. تحديد هذا العنصر بصفة نهائية فيما بعد. وجوب إعمال أثره من وقت التأميم. مؤداه استحقاق أصحاب المنشأة لأية زيادة في صافي رأس المال المترتبة على هذا التحديد.

----------------
1 - اختصاص لجان التقييم - وعلى ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 سنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور وكذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة. وتقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والأموال المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ وعلى ضوء ذلك يتحدد صافي رأس مال المنشأة ويكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة في تقييمها عناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت تأميمها أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذي رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها أو استبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها، فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن.
2 - ليس للجان التقييم أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة وبين الغير أو أن تتعرض لأي نزاع آخر يتعلق بالتقييم في ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات والفصل فيها من اختصاص المحكمة صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما استثنى بنص خاص، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل في تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحكمة المختصة لتحقيقها والفصل فيها ولا يعد ذلك طعناً في قرارات التقييم وإنما هو سعي إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات.
3 - تقدير لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصرها، سواء كان من الخصوم أو الأصول ولا يبعده عن نطاق التأميم، ومن ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية ارتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم، فإن ترتب عليه زيادة في صافي رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام على أن تؤدى قيمة المنشأة بموجب سندات اسمية على الدولة في حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 134 سنة 1964، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن مطالبة الطاعن - أحد أصحاب المنشأة المؤممة - بنصيبه في مبلغ العشرة آلاف جنيه الذي خصصته لجنة التقييم لمطلوبات القضايا والغرامات يعتبر طعناً في قرار هذه اللجنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2178 سنة 1971 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالب فيها الحكم بندب خبير لبيان ما تم في شأن المبلغ الذي خصصته لجنة التقييم لمواجهة مصاريف القضايا والغرامات والحكم بنصيبه في المبلغ المتبقي منه، وقال بياناً لدعواه إنه اكتتب في شركة الوادي للغزل والنسيج (النقلي سابقاً) برأسمال قدره 25832 جنيه موزعة على 6458 سهماً، وبتاريخ 13/ 11/ 1962 صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للغزل. بضم تلك الشركة إلى شركة النصر للغزل والنسيج ثم صدر القرار رقم 92 لسنة 1962 بتشكيل لجنة لتقييم شركة الوادي، وبتاريخ 7/ 8/ 1963 صدر القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم هذه الشركة وقيمت أصولها وخصومها بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 891 سنة 1963 وقد أدرجت لجنة التقييم ضمن خصوم الشركة مبلغ 10000 ج خصصته لمطلوبات القضايا والغرامات، وإذ لم تكن هناك أية مطالبات على الشركة قبل تأميمها تقتضى استقطاع هذا المبلغ من الأصول وإدراجه في الخصوم لذلك لم تقم الشركة المطعون ضدها بسداد أية مطالبات من هذا المبلغ ومن ثم يكون له الحق في المطالبة بنصيبه فيه. وبتاريخ 31/ 1/ 1972 ندبت محكمة الإسكندرية الابتدائية خبيراً لبيان ما تم بشأن المبلغ المشار إليه وقيمة ما تم صرفة منه وقيمة ما هو مطلوب منه ولم يسدد بعد، وقد باشر الخبير مهمته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى وجود مبلغ 8931 ج و619 م متبقية من هذا المبلغ وأنه لم يعد مستحقاً على الشركة أية مبالغ من الأوجه التي خصص لها وبتاريخ 19/ 11/ 1975 قضت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 217 ج و800 م، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم وقيدا استئنافها برقم 413 سنة 31 ق، وبتاريخ 16/ 11/ 1976 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها ببطلان إعلان صحيفة الطعن إليها وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان إعلان صحيفة الطعن هو إعلان رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها تم في مركز إدارتها مع أحد العاملين بها مع أن مفاد نص المادتين 3، 4 من القانون رقم 47 سنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابع لها، أنه لا يجوز تسليم صحف الدعاوى والطعون إلا لرئيس مجلس الإدارة وحده ولا يجوز التفويض في ذلك، وإذ سلمت صحيفة الطعن لأحد العاملين بالشركة فإن الخصومة لم تنعقد لبطلان الإعلان بطلاناً جوهرياً لا يصححه إلا حضور رئيس مجلس الإدارة بشخصه ولا يغني عنه حضور محاميه أو إيداع مذكرة بدفاعه.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد أودعت في الميعاد القانوني مذكرة بدفاعها فإنه لا يقبل منها التمسك ببطلان إعلان رئيس مجلس إدارتها بصحيفة الطعن، ذلك أن المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، ولما كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد علمت بالطعن وقدمت مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن فإن الغاية التي يبتغيها المشرع من إعلان رئيس مجلس الإدارة الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن تكون قد تحققت ويكون الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن هذا الحكم إذ انتهى إلى اعتبار مطالبته بحقه في مبلغ العشرة آلاف جنيه التي خصصتها لجنة التقييم لمطلوبات القضايا والغرامات منطوية على تعرض لقرار لجنة التقييم النهائي في حين أن هذا المبلغ قد استقطع من أصول الشركة وخصصته لجنة التقييم جزافاً لتغطية ما قد يظهر مستقبلاً أنه مستحق في ذمة الشركة المؤممة من غرامات أو مطلوبات قضائية، فإذا لم يثبت تحقق هذا الاحتمال عاد المبلغ إلى أصحابه المساهمين ومنهم الطاعن ذلك أن تخصيص هذا المبلغ يمثل مستقطعاً من مستحقاتهم وأثرها بالنقصان في نصيب كل منهم في صافي ما آل إلى الدولة من أصول الشركة في تاريخ تأميمها، وإذ ثبت من تقرير الخبير أن ما صرف من المبلغ المخصص منذ تأميم الشركة حتى تاريخ إيداع تقرير الخبير هو مبلغ 1068 ج و381 م وأن - المتبقي منه هو مبلغ 8931 ج و619 م فإن للمساهمين الحق في المطالبة بهذا المبلغ المتبقي ولا يعد ذلك تعرضاً لتقرير لجنة التقييم لأن هذه اللجنة لا تملك سلب حق من صاحبه ولا إعطاء حق لغير صاحبه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مطالبة الطاعن بنصيبه في المبلغ المخصص طعناً في قرار لجنة التقييم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن اختصاص لجان التقييم - وعلى ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 سنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور وكذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة، وتقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والأموال المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ وعلى ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة ويكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة في تقييمها عناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت تأممها أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذي رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة، ما ليس لها أو استبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو صاحب الشأن، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة وبين الغير أو أن تتعرض لأي نزاع آخر يتعلق بالتقييم في ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات والفصل فيها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما استثنى بنص خاص، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل في تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها والفصل فيها ولا يعد ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم وإنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات، ولما كان تقدير لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصرها، سواء كان من الخصوم أو الأصول ولا يبعده عن نطاق التأميم، ومن ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية ارتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم فإن ترتب عليه زيادة في صافي رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام على أن تؤدى قيمة المنشآت المؤممة بموجب سندات اسمية على الدولة في حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقاً لأحكام القانون رقم 134 سنة 1964، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن مطالبة الطاعن بنصيبه في مبلغ العشرة آلاف جنيه الذي خصصته لجنة التقييم لمطلوبات القضايا والغرامات يعتبر طعناً في قرار هذه اللجنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.

الطعن 56 لسنة 46 ق جلسة 28 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 65 ص 324

جلسة 28 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله، وسيد عبد الباقي.

----------------

(65)
الطعن رقم 56 لسنة 46 القضائية

إعلان "الإعلان في الموطن الأصلي". بطلان.
إغفال المحضر إثبات أن قريب المعلن إليه الذي تسلم صورة صحيفة الاستئناف يقيم معه. أثره. بطلان الإعلان. تخلف المستأنف عليه عن الحضور. أثره. بطلان الحكم.

----------------
مؤدى نص المادة 10 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم صورة الإعلان أو أغفل إثبات أنه من أقارب أو أصهار المطلوب إعلانه المقيمين معه فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الرسمية لأصل صحيفة الاستئناف التي قدمها الطاعن أن المحضر أثبت فيها انتقاله إلى محل إقامة الطاعن ولم يجده لإعلانه بها فأعلنه بصورتها مخاطباً مع ابن عمه..... دون أن يثبت أنه مقيم مع الطاعن، وكان يبين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات الاستئناف أن الطاعن لم يمثل فيها أمام المحكمة ولم يقدم خلالها مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون معيباً بالبطلان لصدوره بناء على إجراءات باطلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 687 سنة 1966 تجاري كلي القاهرة بطلب إلزام الطاعن وآخر متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 17285ج و764 م وفوائده القانونية، وقالت شرحاً للدعوى إن المبلغ المطالب به يمثل قيمة رصيدهما المدين الذي أسفرت عنه تسوية حساب المبالغ التي قبضاها منها وقيمة ما قاما به من أعمال تنفيذاً لعقد المقاولة المبرم فيما بينهما والمؤرخ 15/ 12/ 1962 وجه الطاعن وشريكه طلباً عارضاً للحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع لهما مبلغ 2418 ج و462 م وفوائده القانونية تأسيساً على أن هذا المبلغ يمثل الباقي من قيمة أعمال المقاولة التي قاما بتنفيذها للشركة المطعون ضدها، فقضت محكمة القاهرة الابتدائية بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 11/ 12/ 1973 في الدعوى الأصلية برفضها وفي الطلب العارض بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 59 ج و224 م وفوائده قانونية، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 سنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 11/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن وشريكه متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدها مبلغ 1930 ج و47 م وفوائده القانونية ورفض الطلب العارض، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه، وفي بيان ذلك يقول إن المحضر أثبت في صحيفة الاستئناف أنه انتقل إلى محل إقامته وأعلنه بها مخاطباً مع ابن عمه... لغيابه دون أن يثبت أن من تسلم صورة الصحيفة مقيم معه فجاء الإعلان باطلاً، وترتب على ذلك عدم علمه بالاستئناف وتخلف عن حضور جميع الجلسات التي نظر فيها، وصدر الحكم المطعون فيه رغم عدم إعلانه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً فجاء الحكم باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وقد نصت المادة 10 من قانون المرافعات على "أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" فقد دلت - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم صورة الإعلان أو أغفل إثبات أنه من أقارب أو أصهار المطلوب إعلانه المقيمين معه فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الرسمية لأصل صحيفة الاستئناف التي قدمها الطاعن أن المحضر أثبت فيها انتقاله بتاريخ 29/ 1/ 1974 إلى محل إقامة الطاعن ولم يجده لإعلانه بها فأعلنه بصورتها مخاطباً مع ابن عمه.... دون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن، وكان يبين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعن لم يمثل فيها أمام المحكمة ولم يقدم خلالها مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون معيباً بالبطلان لصدوره بناء على إجراءات باطلة بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 122 لسنة 42 ق جلسة 21 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 56 ص 275

جلسة 21 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجرشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد؛ ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

------------------

(56)
الطعن رقم 122 لسنة 42 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام".
القواعد الخاصة بمعادلة وظائف الشركات. لا محل لإعمالها على من يعين بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. تحديد أجره عند التعيين بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال للوظيفة التي عين عليها. صحيح.

---------------
إذ كان الثابت - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده عين لدى الشركة الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية في 19/ 6/ 1966 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، ثم اعتمد تعيينه في 14/ 10/ 1967 في وظيفة من الفئة المالية السابعة، وكانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، وكان الأجر الذي يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد والذي أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة، بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التي يحملها وما توافر له من خبرة عملية سابقة، وما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التي عين لشغلها وكان لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات وطالما أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة ويتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائفها، لما كان ذلك وكان الحكم لمطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بخبرة للمطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التي عين عليها حسبما هو وارد بالجدول الخاص بالشركة مما أدى إلى رفع فئتها المالية على غير ما تم من تقييم لها تبعاً لذلك الوصف، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1027 لسنة 1968 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بتسكينه بالفئة الرابعة اعتباراً من تاريخ تعينه في 19/ 6/ 1966 - وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 19/ 6/ 1966 بمكافأة شهرية قدرها 20 جنيهاً، وقامت بتسوية حالته على الفئة المالية السابعة اعتباراً من 14/ 10/ 1967 بالمخالفة لما توجبه جداول تقييم وتعادل الوظائف بالشركة والموضوعة بالتطبيق للمادتين 63، 64 من القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 من تسوية حالته بالفئة المالية الرابعة، فأقام دعواه بطلبه المتقدم. وبتاريخ 17/ 12/ 1968 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 26/ 4/ 1971 برفض الدعوى - استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 292 لسنة 23 قضائية، وبتاريخ 23/ 3/ 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتسكين المطعون ضده بالفئة المالية الرابعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 19/ 6/ 1966 - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة، وتحدد لنظره أخيراً جلسة 12/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى في أسباب طعنها الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه خلط بين قواعد التسويات وقواعد التعيين واعتبر أن النص في عقد العمل المبرم فيما بينها وبين المطعون ضده على اعتبار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 جزءاً متمماً للعقد، موافقة منها على تطبيق قواعد التسوية الواردة بتلك اللائحة على المطعون ضده وأنه يجب تعيينه في الوظيفة التي يتوافر فيه شرائطها وبالفئة التي تعادل هذه الوظيفة - ولما كانت قواعد التسويات الواردة في المادتين 63، 64 من اللائحة السالفة الذكر لا تسري على من يلتحقون بالعمل لدى الشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد 30/ 6/ 1964 إذ هي أحكام انتقالية قصد بها تسوية حالات العاملين بتلك الشركات في ذلك التاريخ بتسكينهم في وظائف موصفة ومقيمة، أما من يعينون فيما بعد فإنهم يخضعون لقواعد التعيين الواردة في الباب الثاني من ذات اللائحة - وإذ اتجه الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، أعمل قواعد التسويات المنصوص عليها في المادتين 63، 64 المشار إليها على المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده عين لدى الشركة الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية في 19/ 6/ 1966 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، ثم اعتمد تعيينه في 14/ 10/ 1967 في وظيفة من الفئة المالية السابعة، وكانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، وكان الأجر الذي يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد والذي أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة، بغض النظر عن نوع الإجازة العلمية التي يحملها وما توافر له من خبرة عملية سابقة وما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التي عين لشغلها، وكان لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات وطالما أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة ويتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائفها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واعتد بخبرة للمطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التي عين عليها حسبما هو وارد بالجدول الخاص بالشركة مما أدى إلى رفع فئتها المالية على غير ما تم من تقييم لها تبعاً لذلك الوصف، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 46 لسنة 11 ق جلسة 29 / 1 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 140 ص 411

جلسة 29 يناير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(140)
القضية رقم 46 سنة 11 القضائية

ارتفاق. 

حق المرور المنصوص عنه في المادة 43 من القانون المدني. لا تفريق في حكم هذه المادة بين الأرض الزراعية وأرض البناء. المادة الخاصة بحق المجرى. هي المادة 33.
(المادتان 33 و43 مدني)

----------------
إن المادة 33 من القانون المدني خاصة بحق المجرى. أما حق المرور فالمادة المتعلقة به هي المادة 43، وهذه المادة لا تفرق في حكمها بين الأراضي الزراعية والأراضي غير الزراعية بل تخوّل بصفة عامة صاحب الأرض التي لا اتصال لها بالطريق العام حق الحصول على مسلك في أرض الغير للوصول منه إلى تلك الطريق. فمتى كان الثابت أن أرض المدّعي لا سبيل للوصول منها إلى الطريق العام إلا بالمرور على أرض المدّعى عليه فقضت له المحكمة بالمسلك اللازم لذلك فلا غبار عليها ولو كانت أرضه زراعية لا أرض بناء.

الطعن 109 لسنة 43 ق جلسة 28 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 63 ص 312

جلسة 28 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، وعاصم المراغي، وسيد عبد الباقي، والدكتور أحمد حسني.

-------------------

(63)
الطعن رقم 109 لسنة 43 القضائية

(1، 2) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. اختصاص. "اختصاص ولائي". جمارك. نقل بحري.
(1) صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي من جهة قضائية غير مختصة ولائياً. لا حجية له أمام الجهة القضائية المختصة. احتفاظه بحجيته أمام محكمة الجهة التي أصدرته.
(2) الحكم نهائياً بتأييد قرار تغريم الشركة الناقلة لوجود عجز غير مبرر في الرسالة. دعوى مصلحة الجمارك من بعد بالرسوم الجمركية المستحقة عن هذا العجز. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق بشأن وجود العجز.
(3) التزام. "الوفاء به". دفع غير المستحق. جمارك. نقل بحري.
وفاء المرسل إليه بكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة بما فيها من نقص غير مبرر. لا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بسداد رسوم هذا العجز. الاستثناء. اتجاه إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل. علة ذلك. للموفي طلب استرداد ما دفعه بغير حق.

----------------
1 - إنه وإن كان الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام وصدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي من جهة قضائية غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية الأخرى المختصة، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظاً بحجيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التي أصدرته إحدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضي تسمو على النظام العام.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى رفض دعوى الطاعنة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحقة عن ذات العجز في الرسالة موضوع النزاع يكون قد أهدر الحجية التي أضفاها الحكم النهائي - الذي قضى برفض معارضة الشركة وتأييد قرار الغرامة لوجود عجز غير مبرر في الرسالة - السابق صدوره في الدعوى رقم 584 لسنة 1967 تجاري كلي الإسكندرية على المسألة الأساسية الواحدة في الدعويين وهي وجود أو نفي العجز في الرسالة موضوع التداعي.
3 - التزام المرسل إليه بأداء الضريبة الجمركية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على ما يستحق منها على البضائع التي يتم الإفراج عنها بعد مرورها بالدائرة الجمركية إلى داخل البلاد، فإذا أوفى المرسل إليه بكامل الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها من نقص غير مبرر فإنه يكون قد أوفى بدين غير مستحق عليه بالنسبة للضريبة الخاصة بهذا النقص غير المبرر ومن ثم يجوز له استرداده ولا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بأداء تلك الضريبة إلا إذا اتجهت إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل، ذلك أن الوفاء بالدين عن الغير - وعلى ما يبين من نصوص المواد 323 وما بعدها من القانون المدني - لا يبرئ ذمة المدين منه إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين هذا الغير، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق فيجوز للموفي المطالبة باسترداده إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق. وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد اتجهت إرادته منذ السداد إلى الوفاء عن الشركة المطعون ضدها - الناقلة - بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في الرسالة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الوفاء مبرءاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الجمارك الطاعنة أقامت على شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية - توكيل طيبة للملاحة - (المطعون ضدها) بصفتها - وكيلة عن ملاك السفينة "ماركوس" الدعوى رقم 820 لسنة 1969 تجاري كلي الإسكندرية بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3086 ج و740 م، وفوائده القانونية وقالت بياناً لدعواها إن السفينة المذكورة وصلت ميناء الإسكندرية بتاريخ 1/ 12/ 1966 وتبين عند تفريغ شحنتها من الأخشاب وجود عجز لم يفرغ قدره 11394 قطعة خشب، وإذ عجز الربان عن تبرير هذا العجز فقد أقامت المصلحة الطاعنة دعواها لإلزام المطعون ضدها بصفتها بالرسوم الجمركية المستحقة عن هذا العجز وفقاً للمادتين 37 و117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. وبتاريخ 28/ 2/ 1970 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بندب خبير في الدعوى لبيان ما إذا كانت الرسوم الجمركية قد دفعت عن كامل الرسالة موضوع النزاع وتاريخ دفعها ومقدارها، وإلا فيحدد مقدار الرسوم المستحقة عن العجز، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 30/ 3/ 1971 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 سنة 28 ق تجاري الإسكندرية، وبتاريخ 7/ 12/ 1972 قضت محكمة استئناف الإسكندرية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد أهدر حجية الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 584 لسنة 1967 تجاري كلي الإسكندرية - التي كان ملفها مضموماً ومطروحاً على محكمة الموضوع - والذي قضى نهائياً برفض معارضة الشركة المطعون ضدها في قرار مدير عام مصلحة الجمارك بفرض غرامة عليها لوجود عجز في الرسالة موضوع النزاع، وأقام قضاءه على أن الطاعنة لم تثبت وجود العجز وأن قيام المرسل إليه بسداد مبلغ مساو للرسوم الجمركية المستحقة على كامل الرسالة قرينة على عدم وجود نقص فيها فضلاً عن أن تحصيل الطاعنة لتلك الرسوم الجمركية من المرسل إليه يترتب عليه انقضاء دينها أياً كان شخص الموفى، في حين أنه وقد قطع الحكم النهائي الصادر بتأييد قرار فرض الغرامة - بوجود عجز في الرسالة - فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة أمر وجود هذا العجز أو نفيه كما أنه يشترط لصحة الوفاء عن الغير أن يصرح الموفي بأنه يوفي بالدين عن الغير المدين ولكن إذا قام بوفاء دين يعتقد أنه مستحق عليه هو شخصياً وليس مستحقاً على غيره فإنه يحق له المطالبة باسترداد ما أوفاه نتيجة وقوعه في الغلط.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام وصدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي من جهة قضائية غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية الأخرى المختصة، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظاً بحجيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التي أصدرته إحدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضي تسمو على النظام العام، ولما كان الثابت من مذكرة الطاعنة المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 19/ / 1970 ومذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 7/ 12/ 1972 أنها تمسكت بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 584 لسنة 1967 تجاري كلي الإسكندرية - المضموم ملفها أمام محكمة الموضوع والذي قضى برفض معارضة الشركة المطعون ضدها وتأييد قرار الغرامة التي أوقعها مدير عام مصلحة الجمارك لوجود عجز غير مبرر في الرسالة موضوع النزاع وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى رفض دعوى الطاعنة بمطالبته الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحقة عن ذات العجز في الرسالة موضوع النزاع يكون قد أهدر الحجية التي أضفاها الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى رقم 584 لسنة 1967 تجاري كلي الإسكندرية على المسألة الأساسية الواحدة في الدعويين وهي وجود أو نفي العجز في الرسالة موضوع التداعي. لما كان ذلك وكانت الدعامة الثانية التي أقيم عليها الحكم المطعون فيه باعتبار وفاء المرسل إليه بالرسوم الجمركية على كامل الرسالة يترتب عليه انقضاء دين الطاعنة أياً كان شخص الموفي، تنطوي بدورها على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن التزام المرسل إليه بأداء الضريبة الجمركية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على ما يستحق منها على البضائع التي يتم الإفراج عنها بعد مرورها بالدائرة الجمركية على داخل البلاد، فإذا أوفى المرسل إليه بكامل الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها من نقص غير مبرر فإنه يكون قد أوفى بدين غير مستحق عليه بالنسبة للضريبة الخاصة بهذا النقص غير المبرر ومن ثم يجوز له استرداده ولا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بأداء تلك الضريبة إلا إذا اتجهت إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل، ذلك أن الوفاء بالدين عن الغير - وعلى ما يبين من نصوص المواد 323 وما بعدها من القانون المدني - لا يبرئ ذمة المدين منه إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين هذا الغير، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه فلا يعتبر وفاء لدين غيره مستحق فيجوز للموفي المطالبة باسترداده إعمالاً لقاعدة دفع المستحق. وإذا خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد اتجهت إرادته عند السداد إلى الوفاء عن الشركة المطعون ضدها - الناقلة - بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في الرسالة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الوفاء مبرءاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين لكل ما تقدم نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 58 لسنة 44 ق جلسة 19 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 55 ص 265

جلسة 19 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح زغو، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب وعماد الدين بركات.

------------------

(55)
الطعن رقم 58 لسنة 44 القضائية

(1) نقض "الاختصام في الطعن". "التزام التضامن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام الطاعن لآخرين كان مطلوباً إلزامهما معه بالتضامن. غير مقبول طالما لم تكن له طلبات قبلهما.
(2) بيع. رسوم. عقد "فسخ العقد".
سحب رخصة السيارة المبيعة لعدم سداد البائع الرسوم الجمركية المستحقة. اعتباره تعرضاً من الغير للمشتري. أثره. للمشتري طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الاستحقاق.
(3، 4) حكم "تسبيب الحكم". تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية"
(3) التعويض عن فسخ العقد. أساسه المسئولية التقصيرية. القضاء به استناداً إلى توافر الخطأ وعلاقة السبب والضرر. لا يعيب الحكم وصف الخطأ بأنه عقدي طالما لم يؤثر على نتيجته الصحيحة التي انتهى إليها.
(4) التناقض. ماهيته. إلزام وزارة الداخلية بتعويض مشتري السيارة بترخيصها باسم البائع قبل سداد الرسوم الجمركية وإلزام البائع لها بالتعويض لعلمه بعدم جواز التصرف فيها. لا تناقض.

-----------------
1 - شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون والطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وإذ يبين من وقائع الدعوى أن المطعون عليهما الثاني والثالث لم ينازعا الطاعن كما لم يوجه الطاعن لهما أي طلب فلا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول قد طلب الحكم على الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالث متضامنين إذ لا ينال التضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أن السيارة محل النزاع دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له ويوجب هذا النظام على من أدخلها إعادة تصديرها أو أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها في حالة توافر الشروط اللازمة لاستيرادها، وإذ بيعت قبل أداء الضريبة انتقلت ملكيتها محملة بعبء الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز له أسبقية على غيره من الديون عملاً بالمادة 1139 من القانون المدني، وإذ كان الطاعن قد باع السيارة للمطعون عليه الأول بالعقد المؤرخ 6/ 4/ 1970 قبل سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما يترتب عليه إصدار أمر بضبطها وسحب رخصتها في 12/ 9/ 1970 وهو تعرض من الغير الذي كان له حق على المبيع وقت البيع ترتب عليه منع المشتري من الانتفاع به وهو ما يجير للأخير الحق في طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الاستحقاق سواء كان يعلم سبب الاستحقاق أو لا يعلم به فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى بفسخ عقد البيع الذي تضمن بيع الطاعن للمطعون عليه الأول السيارة لا يكون قد خالف القانون.
3 - النص في المادة 157 من القانون المدني على أنه في "العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض إن كان له مقتض" يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ. وإذ كان ما بني عليه الحكم قضاءه على الطاعن بالتعويض مؤسساً على توافر الخطأ من جانبه وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وما أصاب المطعون عليه الأول من ضرر وهي الأركان اللازمة لقيام المسئولية التقصيرية فلا يعيبه وصفه خطأ الطاعن بأنه خطأ عقدي ما دام أن ذلك لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
4 - التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده الذي تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه. وإذ كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية المطعون عليه الثاني (وزير الداخلية) عن التعويض على أن موظفي المرور التابعين له قد بدر منهم خطأ يتمثل في الاستجابة للطاعن (البائع) بإصدار ترخيص للسيارة ثم إصدار ترخيص لها بعد ذلك للمطعون عليه الأول (المشتري) حتى تاريخ سحبها مع عدم جواز ذلك البيع إلا بعد أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وأن هذا الخطأ جعل المطعون عليه الأول يتعرض للأضرار التي أحاطت به عند شرائه للسيارة نتيجة سحب الترخيص، بينما بنى قضاءه بمسئولية الطاعن عن الأضرار التي أصابت المطعون عليه الأول على توافر الخطأ قبله الذي يتمثل في علمه السابق على البيع بأن السيارة دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت وبتصرفه فيها بالبيع بالرغم من عدم جواز ذلك التصرف قبل أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وليس في ذلك ثمة تناقض بينهما إذ من المقرر أن الضرر الذي يصيب المضرور قد يرجع إلى خطأ أكثر من شخص فيلزم كل منهم في هذه الحالة بالتعويض بمقدار ما ساهم فيه بخطئه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 7562 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالث للحكم أولاً وبصفة مستعجلة ندب خبير ميكانيكي لإثبات حالة السيارة المبينة بالصحيفة وتقدير ثمنها بالحالة التي هي عليها في 12/ 9/ 1970 وثانياً بفسخ عقد بيع السيارة المؤرخ 6/ 4/ 1970 الصادر إليه من الطاعن وإلزامه والمطعون عليهما الثاني والثالث متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 1638 جنيه قيمة التكاليف المترتبة على الفسخ ومبلغ ألف جنيه تعويضاً عن الإضرار التي أصابته مع الفوائد من تاريخ الإنذار والحكم بتقرير حقه في حبس السيارة تحت يده والاقتضاء حقوقه من ثمن بيعها بالمزاد العلني. وقال بياناً للدعوى أنه اشترى من الطاعن السيارة المبينة بالصحيفة بعقد مؤرخ 6/ 4/ 1970 بثمن قدره 1250 جنيهاً واتفق على إعدادها مبلغ 250 جنيه وقام بترخيصها باسمه غير أن وحدة مرور جنوب القاهرة قامت في 12/ 9/ 1970 بسحب الترخيص لاستحقاق ضرائب جمركية على السيارة كما أمرت بضبطها على ذمة مصلحة الجمارك، واستبان له أن السيارة دخلت البلاد سنة 1960 باسم السيدة/...... وأفرج عنها من الجمارك لمدد محددة متتالية بموافقة وزير الخزانة تحت نظام الموقوفات ورخصت باسمها ولدى مغادرتها البلاد تركتها في جراج مملوك للطاعن وزوجته التي استصدرت حكماً بمبلغ 630 مليماً و107 جنيه أجرة حفظ السيارة به ونفذته في 8/ 10/ 1979 ببيعها حيث رسا مزادها على زوجها الطاعن الذي تمكن من ترخيصها باسمه دون اشتراط وجوب الحصول على إذن استيراد أو دفع الضرائب الجمركية. فور سحب الترخيص قام المطعون عليه الأول بإنذار الطاعن للحصول على إذن استيراد للسيارة وسداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها ثم أعاد إنذاره هو والمطعون عليهما بذلك وبفسخ العقد والتعويض الذي قدره بالإنذار وأقام الدعوى للحكم بطلباته. وفي 23/ 9/ 1971 قضت المحكمة بندب خبير لمعاينة السيارة وإثبات حالتها وتقدير قيمتها في الفترة بين تاريخ شراء المطعون عليها الأول في 2/ 4/ 1970 حتى 12/ 9/ 1970 وبيان سبب ملكية الطاعن لها وما طرأ على ملكيتها منذ دخولها البلاد حتى سحب رخصتها المنصرفة إلى المطعون عليه الأول. بعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 30/ 11/ 1972 أولاً بفسخ عقد البيع المؤرخ 6/ 4/ 1970 المتضمن بيع الطاعن إلى المطعون عليه الأول السيارة ثانياً: بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليه الأول مبلغ 1600 جنيه والفوائد القانونية لمبلغ 1250 جنيهاً من تاريخ المطالبة القضائية في 20/ 3/ 1971 ولمبلغ 350 جنيه من تاريخ الحكم بواقع 4% سنوياً. ثالثاً: بتقرير حق المطعون عليه الأول في حبس السيارة لحين استيقاء ما هو محكوم له به قبل الطاعن. رابعاً: بإلزامه المطعون عليه الثاني بصفته (وزير الداخلية) بأن يؤدي إلى المطعون عليه الأول مبلغ 150 جنيه مائة وخمسين جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ الحكم بواقع 4% سنوياً خامساً: برفض الدعوى قبل المطعون عليه الثالث بصفته (وزير الخزانة) ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. وقيد الاستئناف برقم 122 سنة 90 ق. واستأنفه المطعون عليه الثاني طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 200 لسنة 90 ق القاهرة. وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 27/ 11/ 1973 قضت المحكمة أولاً: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للفوائد عن التعويض المحكوم به بجعلها من تاريخ الحكم الاستئنافي.
ثانياً: بتعديل مبلغ التعويض المحكوم به ضد المطعون عليه الثاني بصفته (وزير الداخلية) بجعله مائة جنيه. ثالثاً: بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وطلب المطعون عليهما الثاني والثالث عدم قبول الطعن بالنسبة لهما. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث ورفضه بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن مبنى الدفع بعد قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث أيهما ليسا خصمين للطاعن ينازعانه في طلباته أو ينازعهما في طلباتهما بما لا يجيز له اختصامهما أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامهما في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. ولما كان يبين من وقائع الدعوى آنفة الذكر أن المطعون عليهما الثاني والثالث لم ينازعا الطاعن كما لم يوجه الطاعن لهما أي طلب فلا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول قد طلب الحكم على الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالث متضامنين إذ لا ينال التضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين على الآخر في الخصومة في الطعن في الحكم الصادر فيها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد البيع المبرم بينه وبين المطعون عليه الأول على أساس استحالة نقل ملكية السيارة لأنها دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت الذي يقضي بعدم جواز التصرف فيها بالبيع داخل البلاد قبل الوفاء بالضرائب الجمركية وهو قول من الحكم غير صحيح فقد ثبت من تقرير الخبير أن السيارة المبيعة رخصت أولاً باسم المالكة الأصلية وصرفت لها لوحات معدنية وبقيت بالبلاد ما يزيد على ثماني سنوات كما أصدر ترخيص لكل من الطاعن والمطعون عليه الأول بعد شراء الأخير لها وهو ما يبين منه أن الملكية انتقلت إلى الطاعن ومن بعده إلى المطعون عليه الأول الذي لم يطلب إبطال البيع لعدم جواز التصرف في السيارة بل اقتصر على طلب الفسخ بما يتضمن إجازته للبيع ولما كانت ملكية السيارة تستقر بحيازتها وصدور الترخيص طليقاً من أي قيد وهو ما تحقق بالنسبة للمالكة الأصلية ومن بعدها الطاعن والمطعون عليه الأول كالثابت من تقرير الخبير فإن التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك وقضاءه بالفسخ يكون مخالفاً للقانون وللثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه، أن السيارة محل النزاع دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له ويوجب هذا النظام على من أدخلها إعادة تصديرها أو أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها في حالة توافر الشروط اللازم لاستيرادها، وإذا بيعت قبل أداء الضريبة انتقلت ملكيتها محملة بعبء الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز له أسبقية على غيره من الديون عملاً بالمادة 1139 من القانون المدني وكان الطاعن قد باع السيارة للمطعون عليه الأول بالعقد المؤرخ 6/ 4/ 1970 قبل سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه إصدار أمر بضبطها وسحب رخصتها في 12/ 9/ 1970 وهو تعرض من الغير الذي كان له حق على المبيع وقت البيع ترتب عليه منع المشتري من الانتفاع به وهو ما يجيز للأخير الحق في طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الاستحقاق سواء كان يعلم سبب الاستحقاق أو لا يعلم به فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى بفسخ عقد البيع الذي تضمن بيع الطاعن للمطعون عليه الأول السيارة لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه اشترى السيارة من مزاد علني طهرها مما للغير من حقوق عليها ونقل ملكيتها للمشتري ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد نسب إليه أنه كان يعلم بما لمصلحة الجمارك من حقوق على السيارة وأورد لذلك أسباباً تنطوي على استخلاص غير سائغ ومنتزع من غير أصول تتيحه، ولما كان الحكم لم يعن بإيضاح المصدر الذي استقى منه ذلك العلم المسبق المنسوب للطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بما ورد في الرد على السبب الأول فضلاً على أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالنسبة لعلم الطاعن بما كان لمصلحة الجمارك من حقوق على السيارة على قوله "أما القول بأن شراء السيارة في مزاد يطهرها مما عليها من حقوق للغير ومن ثم فقد انتقلت إلى المستأنف (الطاعن) ملكية السيارة سليمة وخالية فهو قول فيه كثير من التجني على الحقيقة ذلك أنه من المسلم به أن بيع العقار في المزاد الجبري هو الذي يطهره..... أما شراء المنقول بطريق المزاد فلا يطهره مما علق به من ديون للغير.... هذا ومن ناحية أخرى فإن الثابت في هذه الدعوى أن المستأنف كان يعلم بما لمصلحة الجمارك من حقوق على السيارة لأنها كانت لديه وفي الجراج المملوك له ولحرمه التي استصدرت حكماً بمبلغ 107 جنيه ضد مالكة السيارة الأصلية السيدة...... وذلك مقابل حفظ السيارة في الجراج ونفذت بهذا الحكم على السيارة التي أجرى لها مزاد واضح أنه صوري إذ تدخل زوجها والشريك معها في الجراج لشراء السيارة مع علمه المسبق بأنها دخلت البلاد تحت نظام الموقوفات وبأنه مستحق عليها رسوم جمركية" وكان لقاضي الموضوع استنباط القرائن القضائية التي يأخذ بها من وقائع الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستخلصه من هذه القرائن متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وكان استخلاص الحكم استخلاصاً سائغاً يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه بالتعويض عن الفسخ على قيام خطأ عقدي في جانبه حال أن العقد بعد فسخه لا يصلح أن يكون أساساً للتعويض كما أنه يجب للقضاء بالتعويض أن يثبت خطأ في جانب الطاعن وهو ما لم يكشف الحكم عنه بل أن الثابت أنه قد أوفى بالتزامه كاملاً وتم نقل ملكية السيارة إلى المطعون عليه الأول - ولما كان التعرض الحاصل من الغير يرجع إلى سبب أجنبي لا علم له به بما ينفي مسئوليته عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 157 من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض" يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "وحيث إنه عن التعويض فإن المدعي (المطعون عليه الأول) يطالب المدعى عليه الأول (الطاعن) بتعويضه عن فسخ العقد وتفويت الصفقة ولا شك أن المدعي قد أصيب بضرر من جراء فسخ البيع يتمثل فيما تكبده من نفقات على السيارة المبيعة وما فاته بسبب فوات الصفقة عليه واحتجاز السيارة عنه وعدم استعماله لها بسبب عدم الترخيص وهذا خطأ عقدي يسأل عنه المدعي الأول" (الطاعن) وأضاف الحكم المطعون عليه إلى ذلك قوله "ومن ناحية أخرى فإن الثابت في هذه الدعوى أن المستأنف (الطاعن) كان يعلم بما لمصلحة الجمارك من حقوق على السيارة لأنها كانت لديه وفي الجراج المملوك له ولحرمه". وكان هذا الذي بنى عليه الحكم قضاءه على الطاعن بالتعويض مؤسساً على توافر الخطأ في جانبه وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وما أصاب المطعون عليه الأول من ضرر وهي الأركان اللازمة لقيام المسئولية التقصيرية فلا يعيبه وصفه خطأ الطاعن بأنه خطأ عقدي ما دام أن ذلك لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها بما يكون معه النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض في أسبابه وفي بيان ذلك يقول إن انتهاء الحكم إلى توافر المسئولية التقصيرية في حق المطعون عليه الثاني بصفته بقيام موظفي إدارة المرور التابعين له بإصدار ترخيص للسيارة باسم الطاعن ومن بعده المطعون عليه الأول رغم عدم جواز ذلك، بما يعتبر تفريطاً منهم في أداء أعمالهم يتناقض مع ما قال به الحكم من توافر الخطأ في حق الطاعن وبنفيه عنه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب وتعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وكان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أحال إليها الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية المطعون عليه الثاني (وزير الداخلية) عن التعويض على أن موظفي المرور التابعين له قد بدر منهم خطأ يتمثل في الاستجابة للطاعن (البائع) بإصدار ترخيص للسيارة ثم إصدار ترخيص لها بعد ذلك للمطعون عليه الأول (المشتري) حتى تاريخ سحبها في 12/ 9/ 1970 مع عدم جواز ذلك البيع إلا بعد أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وأن هذا الخطأ جعل المطعون عليه الأول يتعرض للأضرار التي أحاطت به عند شرائه للسيارة نتيجة سحب الترخيص بينما بنى قضاءه بمسئولية الطاعن عن الأضرار التي أصابت المطعون عليه الأول على توافر الخطأ قبله الذي يتمثل في علمه السابق على البيع بأن السيارة دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت وبتصرفه فيها بالبيع بالرغم من عدم جواز ذلك التصرف قبل أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وليس في ذلك ثمة تناقض بينهما إذ من المقرر أن الضرر الذي يصيب المضرور قد يرجع إلى خطأ أكثر من شخص فيلزم كل منهم في هذه الحالة بالتعويض بمقدار ما ساهم فيه بخطئه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى خطأ المطعون عليه الأول بتسليمه بالإجراءات التي اتخذتها جهة الإدارة وجعلها أساساً لطلبه فسخ العقد دون أن يتخذ من جانبه الإجراء الكفيل بوقف كل أثر لها وهذا الخطأ أثبته في حقه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 23/ 9/ 1971 والقاضي بندب الخبير لإثبات السيارة وذلك بالرغم من أن هذا الخطأ هو وحده السبب فيما حدث من ضرر.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن خطأ المطعون عليه الأول - على ما جاء بسبب النعي - هو الذي كان السبب فيما أصابه من ضرر وليس بالحكم المطعون فيه أو بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 30/ 11/ 1972 اللذين لم يقدم الطاعن سواهما بالأوراق - ما يفيد ذلك فإنه فضلاً عن أنه دفاع عارض الدليل فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 40 لسنة 11 ق جلسة 29 / 1 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 139 ص 410

جلسة 29 يناير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(139)
القضية رقم 40 سنة 11 القضائية

(أ) إثبات. 

تقرير خبير في دعوى تزوير. إطّراحه. لا تثريب على المحكمة في ذلك. بناء حكمها على ما اقتنعت هي به من ظروف الدعوى وملابساتها. تفنيد رأي الخبير بأسباب صريحة. لا موجب.
(ب) دعوى إنكار الخطوط. 

دعوى التزوير. المادة 270 مرافعات. لا مجال لتطبيقها في دعوى التزوير. المقصود من هذه المادة. الإثبات في دعوى التزوير. حصوله بجميع الطرق. حق خصم مدعي التزوير في إثبات عدم صحة الدعوى بجميع الطرق. التحقيق في دعوى التزوير. تناوله وقائع أخرى غير الكتابة أو التوقيع. اعتماد المحكمة عليها. لا مخالفة فيه للقانون.
(المادتان 270 و284 مرافعات)

----------------
1 - إذا اقتنعت محكمة الموضوع مما استبانته من التحقيقات وما استظهرته من القرائن ومما تكشف لها من ظروف الدعوى التي استعرضتها في حكمها بأن الإمضاء المطعون فيها بالتزوير صحيحة فلا يصح أن يعاب عليها أنها لم تأخذ برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت إليه إذ هذا الرأي لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تقدّم لتكوّن المحكمة منها رأيها في الدعوى، فإذا هي لم تطمئن إليه كان لها أن تطرحه كأي دليل آخر، ولا يكون واجباً عليها قانوناً أن تفنده بأسباب صريحة، فإن بيانها للأسباب التي تعتمد عليها يغنى.
2 - إن المادة 270 من قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط ولا مجال لتطبيقها في دعوى التزوير. والمقصود منها هو احترام القاعدة العامة في الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من أن يثبت بالبينة، في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك قانوناً، الالتزام المدوّن بها. ولذلك جاء نصها مقصوراً على أن البينة لا تسمع إلا عند إثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الالتزام ذاته. بخلاف الحال في دعوى التزوير فإن الأمر فيها إذا ما قبلت أدلة التزوير يكون متعلقاً بجريمة أو غش مما يجوز قانوناً إثباته بجميع الطرق ومنها قرائن الأحوال كعدم قيام الدين الذي حررت عنه الورقة. وذلك يستتبع أن يكون لخصم مدّعي التزوير الحق في أن يثبت بجميع الطرق أيضاً عدم صحة الدعوى عملاً بالمادة 181 مرافعات. وإذن فإذا كان التحقيق في دعوى التزوير قد تناول غير الكتابة أو التوقيع وقائع أخرى، واعتمدت عليها المحكمة، فلا تثريب عليها في ذلك.