الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 أبريل 2023

الطعن 146 لسنة 44 ق جلسة 22 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 49 ص 235

جلسة 22 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي، ومحمد علي هاشم.

-----------------

(49)
الطعن رقم 146 لسنة 44 القضائية

(1) محاماة. نقض.
توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن. عدم وجوب إثبات درجة قيده بجدول المحامين أو رقم توكيله.
(2) عمل. "تسكين العمال".
قاعدة المساواة بين العاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز إعمالها للخروج على أحكام التسكين باللائحة 3546 لسنة 1962.

---------------
1 - ينبغي أن يوقع صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وأن يودع سند وكالته وقت تقديم الصحيفة، وإذ كان ذلك. وكانت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات لم تستلزم إثبات درجة قيد المحامي بجدول المحامين أو رقم توكيله بالصحيفة، وكان البين من صحيفة الطعن أنها موقعة من الأستاذ.... المحامي المقبول أمام محكمة النقض، الذي أودع سند وكالته عن الطاعن وقت تقديم تلك الصحيفة فإن الدفع يكون على غير أساس.
2 - المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة ويصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أنه - أخذاً بتقرير الخبير - أقام قضاءه برفض طلبات الطاعن على أن تسكينه بالفئة المالية الحادية عشرة في 1/ 7/ 1964 تم صحيحاً طبقاً لقواعد التوصيف والتعادل، وبالتالي لا يستحق الترقية في 1/ 1/ 1961 إلا إلى الفئة المالية التالية وهي العاشرة، ومن ثم لا يكون هناك وجه للتحدي بقاعدة المساواة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 523 لسنة 1971 بنها الابتدائية على المطعون ضدها طالباً الحكم بتعديل تسكينه إلى وظيفة من الفئة المالية العاشرة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له الفروق المالية المترتبة على ذلك عن المدة من 1/ 7/ 1965 إلى 31/ 12/ 1967 وبأحقيته في الترقية إلى الفئة المالية التاسعة اعتباراً من 1/ 1/ 1968 والفروق المالية المترتبة على هذه الترقية عن المدة من 1/ 1/ 1968 إلى آخر إبريل 1971 وما يستجد، وقال بياناً لذلك أنه يعمل من 2/ 10/ 1957 بمصنع الصوف بمسطرد التابع للمطعون ضدها بوظيفة عامل غسيل لقاء أجر قدره 12ج و130 م شهرياً وتم تسكينه اعتباراً من 1/ 7/ 1964 بالفئة المالية الحادية عشر، رغم أنه وفقاً لمسمى وظيفته وحجم العمل الذي كان يؤديه يتعين تسكينه بالفئة المالية العاشرة فضلاً عن أنه يستحق هذه الفئة أيضاً إعمالاً لقواعد المساواة بزميله الأحدث منه في العمل... الذي كان يؤدي ذات العمل وسكنته المطعون ضدها بالفئة المالية العاشرة. كما أن الشركة أجرت حركة ترقيات بتاريخ 1/ 1/ 1968 فرقته إلى الفئة المالية العاشرة بينما رقت زميله المذكور إلى الفئة المالية التاسعة، ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر. بتاريخ 31/ 1/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمهمة المبينة بمنطوق ذلك الحكم. وبتاريخ 30/ 10/ 1972 عادت فحكمت - وبعد أن قدم الخبير تقريره - برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 لسنة 5 ق طنطا (مأمورية بنها) وبتاريخ 20/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت بها ببطلان صحيفة الطعن.
ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها، أن صحيفة الطعن قد خلت من بيان اسم المحامي الذي باشر الطعن ودرجة قيده ورقم توكيله، وهي بيانات جوهرية يترتب على إغفالها بطلان صحيفة الطعن.
ومن حيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض..."
وفي الفقرة الثانية على أن "تشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. وفي الفقرة الأولى من المادة 255 من ذات القانون أن "يجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها... وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن...." مفاده أنه ينبغي أن يوقع صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وأن يودع سند وكالته وقت تقديم الصحيفة، وإذ كان ذلك. وكانت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات لم تستلزم إثبات درجة قيد المحامي أو رقم توكيله بالصحيفة، وكان البين من صحيفة الطعن أنها موقعة من الأستاذ... المحامي المقبول أمام محكمة النقض، الذي أودع سند وكالته عن الطاعن وقت تقديم تلك الصحيفة، فإن الدفع يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الوظيفة التي كان يشغلها في 30/ 6/ 1964 عودلت بوظيفة من الفئة المالية الحادية عشرة، في حين أن المطعون ضدها قد أخطأت في توصيف الوظيفة التي كان يشغلها وبالتالي أخطأت في تسميتها.
ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه دفاع قانوني يستوجب تحقيقاً موضوعياً، ولم يسبق للطاعن التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه لم يعمل قاعدة المساواة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 رغم أن لائحة نظام العاملين الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 توجب أن يستفيد العاملون من النصوص الأكثر سخاء بالنسبة لهم ومنها نص المادة 53 سالف الذكر.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادتان 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة ويصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أنه أخذاً بتقرير الخبير - أقام قضاءه برفض طلبات الطاعن على أن تسكينه بالفئة المالية الحادية عشرة في 1/ 7/ 1964 تم صحيحاً طبقاً لقواعد التوصيف والتعادل، وبالتالي لا يستحق الترقية في 1/ 10/ 1968 إلا إلى الفئة المالية التالية وهي العاشرة ومن ثم لا يكون وجه للتحدي بقاعدة المساواة، ويكون النعي على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ذلك أنه نسب إلى الطاعن أنه يطلب ترقيته إلى فئتين متتاليتين في وقت واحد، في حين أن طلباته منذ انعقدت الخصومة هي تعديل قرار تسكينه في 30/ 6/ 1964 إلى الفئة المالية العاشرة وأحقيته في الترقية في 1/ 1/ 1968 للفئة التاسعة.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى - في خصوص وجه الطعن - تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً أخرى، وكان ذلك الوجه منصباً على أسباب الحكم الابتدائي، ولم يقدم الطاعن لهذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية، ومن ثم فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 23 لسنة 11 ق جلسة 6 / 11 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 125 ص 385

جلسة 6 نوفمبر سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(125)
القضية رقم 23 سنة 11 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

إعلان تقرير الطعن. عدم إيراد صفة الطاعن في ديباجته. التقرير يدل على أن الطعن إنما صدر من المحامي عن الطاعن بصفته. لا عيب في الطعن من جهة الشكل.
(ب، جـ) أهلية. 

(ب) الحجر للسفه. متى ينعطف على التصرفات السابقة؟ 

(ج) تواطؤ وغش. تعاقد على بيع بعقد عرفي. تحذير المشتري من إتمام الشراء لطلب الحجر على البائع. إتمام الشراء بعقد رسمي. توقيع الحجر على البائع بعد ذلك. الحكم بصحة العقد. لا خطأ فيه. انعقاد البيع بالعقد العرفي قبل الحجر. العقد الرسمي اللاحق لم ينشئ البيع وإنما هو تنفيذ للعقد الأوّل. قانون التسجيل. آثاره في أحكام البيع.
(المادتان 131 و266 مدني وقانون التسجيل)

--------------
1 - إذا كان الظاهر من الاطلاع على تقرير الطعن المعلن للخصم أن المحامي إنما قرّر به بالنيابة عن موكله بصفته قيماً على المحجور عليه، وكانت هذه الصفة قد ذكرت في ذلك التقرير عند الإشارة إلى الحكم المطعون فيه فعدم إيرادها في ديباجة الإعلان لا يعيب الطعن.
2 - إن قرارات الحجر للسفه لا تسري إلا من وقت صدورها، ولا تنعطف على التصرفات السابقة إلا إذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ والغش. فإذا تعاقد شخص بعقد عرفي على البيع، فلما علمت زوجته بذلك طلبت إلى المجلس الحسبي توقيع الحجر عليه، وأرسلت إلى المشتري إنذاراً حذرته فيه من إتمام الشراء لأنها طلبت الحجر على البائع، فلم يعبأ وأتمّ الشراء بعقد رسمي، وقرّر المجلس الحسبي بعد ذلك توقيع الحجر، ثم حكمت المحكمة بصحة العقد، وأوردت في حكمها ظروف التعاقد وملابساته على الوجه المتقدّم، واستخلصت منها استخلاصاً سليماً أن الصفقة لم تتم عن تواطؤ وغش، فهذا الحكم سليم ولا خطأ فيه.
3 - إن قول المحكمة إن البيع الصادر من المحجور عليه قد انعقد بالعقد العرفي قبل الحجر، وإن العقد الرسمي اللاحق لم ينشئ البيع بل إنه لم يكن إلا تنفيذاً للعقد الأوّل قول صحيح. لأن عقد البيع لا يزال بعد قانون التسجيل من عقود التراضي التي تتم بالإيجاب والقبول؛ وكل ما استحدثه هذا القانون من تغيير في أحكام عقد البيع هو أن الملكية بعد أن كان نقلها نتيجة لازمة لمجرّد التعاقد بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 266 من القانون المدني صار نقلها متوقفاً على التسجيل.

الطعن 460 لسنة 45 ق جلسة 21 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 48 ص 230

جلسة 21 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، ومحمد فتح الله، سيد عبد الباقي.

-----------------

(48)
الطعن رقم 460 لسنة 45 القضائية

(1، 2) إيجار. إفلاس. تنفيذ. تأمينات عينية.
(1) منع اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين المرتهنين وأصحاب الاختصاص وحقوق الامتياز العقارية سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده حقهم في مباشرة هذه الإجراءات.
(2) أجرة عقار المفلس المنفذ ضده. تراخي الدائن المرتهن مباشر الإجراءات في تكليف المستأجرين بعدم الوفاء بها للمؤجر. لا محل لإلزام وكيل دائني التفليسة بتحصيلها طالما أن الدين قد استغرق ثمن العقار وإيراداته.

---------------
1 - قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها في المادة 217 من قانون التجارة لا تسري إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العاملة الذين تضمهم جماعة الدائنين، أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين، ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية، فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق في التنفيذ على العقار المرهون في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن وما ألحق به من ثمرات وإيرادات. إعمالاً للمادة 1037 من القانون المدني (1).
2 - مفاد نص المادة 1037 من القانون المدني والمادة 622 من قانون المرافعات السابق الذي تمت إجراءات نزع الملكية في ظله - أن الدائن المرتهن وأصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق في ثمرات وإيرادات العقار الذي تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته، وأوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجري العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين، فإذا تراخى - الدائن المرتهن - في القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره، ولا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائني المدين المفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قد استغرق بإقراره ثمن العقار وإيراداته فانعدمت مصلحة جماعة الدائنين - التي يمثلها الطاعن - في تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك الإسكندرية المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2426 لسنة 1970 م. مدني كلي طنطا على مورث الطاعن طالباً الحكم بإلزامه - في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته بأن يدفع له مبلغ 2883 ج تعويضاً عما لحقه من ضرر نتيجة تقصير الطاعن بصفته وكيلاً لدائني تفليسة مدينة.... وفي تحصيل إيجار العقار المرهون رهناً رسمياً للبنك المطعون ضده الأول الذي كان قد باشر إجراءات نزع ملكيته في الدعوى رقم 2959 لسنة 1968 م بيوع المحلة الكبرى، إلا أنه صدر حكم بإشهار إفلاس المدين الراهن قبل إتمام التنفيذ على العقار ببيعه في المزاد، فأدى هذا التقصير من جانب مورث الطاعنين إلى تمكين المدين المفلس من تحصيل إيجار العقار المرهون رغم إشهار إفلاسه فحرم البنك المطعون ضده الأول من إضافة المبلغ إلى ثمن العقار المرهون والحصول على نسبة أكبر مما حصل عليه من دينه المضمون بالرهن وقدره 13462 ج و780 م إذ لم يحصل منه إلا على مبلغ 3134 ج و724 م وبتاريخ 22/ 4/ 1971 قضت محكمة طنطا الابتدائية بإلزام مورث الطاعنين بأن يودع مبلغ 2883 ج على ذمة دائني المدين المفلس. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 465 سنة 21 ق - وبتاريخ 10/ 2/ 1975 قضت محكمة استئناف طنطا بتأييد الحكم المستأنف. طعن مورث الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ختامية أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة هذا الرأي.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن البنك المطعون ضده الأول قد باشر إجراءات نزع ملكية عقار المدين المفلس وفاء لدينه المضمون بحق رهن رسمي عليه وترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوز طبقاً لنص المادة 404 من قانون المرافعات وتلحق به ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه طبقاً لنص المادة 406 من هذا القانون، ونظراً لأن دين المضمون بالرهن يستغرق ثمن وثمار العقار بأكمله، فهو صاحب المصلحة الأولى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أجرة العقار من مستأجريه بنفسه، ولا إلزام عليه (أي الطاعن) بصفته وكيلاً عن الدائنين المعاديين للمفلس في تحصيل ريع لن يدخل في أموال التفليسة بل يلحق بثمن العقار المنزوع ملكيته لصالح أصحاب الحقوق العينية المقررة عليه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها في المادة 217 من قانون التجارة لا تسري إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنين المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين، ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية، فيجوز مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق في التنفيذ على العقار المرهون في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن وما ألحق به من ثمرات وإيرادات إعمالاً للمادة 1037 من القانون المدني التي تنص على أنه "يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل، ويجرى في توزيع هذه الغلة ما يجرى في توزيع ثمن العقار" ولما كانت المادة 622 من قانون المرافعات السابق الذي تمت إجراءات نزع الملكية في ظله تنص على أنه إذا كان العقار مؤجراً فمجرد التكليف من الحاضر أو أي دائن بيده سند تنفيذي للمستأجر بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه يقوم مقام الحجز تحت يده دون حاجة إلى أي إجراء آخر، فإن مفاد ذلك أن الدائن المرتهن وأصحاب الحقوق المقيدة يتعلق لهم حق على ثمرات وإيرادات العقار الذي تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته، وأوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجري العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد اتخذ إجراءات نزع ملكية عقار مدينه الراهن في الدعوى رقم 29 سنة 1958 م بيوع كلي طنطا، وقام بتسجيل تنبيه نزع الملكية قبل 12/ 2/ 1958 م أي قبل تاريخ الحكم بإشهار إفلاس هذا المدين في 12/ 10/ 1959 م وأثر البنك الاستمرار في إجراءات نزع ملكية العقار المرهون دون التقدم بدينه في التفليسة، فإنه كان يتعين عليه تكليف مستأجري هذا العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه، التي تعلق حقه بإلحاقها بثمن العقار ليستوفى منها دينه وذلك إعمالاً لنص المادة 622 من قانون المرافعات السابق والمادة 1037 من القانون المدني سالفتي البيان، فإذا تراخى في القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره، ولا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائني المدين المفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قد استغرق بإقراره ثمن العقار وإيراداته فانعدمت مصلحة جماعة الدائنين - التي يمثلها الطاعن - في تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وكان الحكم المستأنف قد أخطأ بإلقاء مسئولية التقصير في تحصيل أجرة عقار المفلس الذي سجل تنبيه نزع ملكيته في تاريخ سابق على إشهار إفلاس المدين وتنصيب الطاعن وكيلاً لدائني تفليسته فإنه يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.


(1) نقض 18/ 4/ 1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 974.

الطعن 18 لسنة 11 ق جلسة 30 / 10 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 124 ص 384

جلسة 30 أكتوبر سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(124)
القضية رقم 18 سنة 11 القضائية

(أ) حكم. 

التناقض في أسبابه. ذكر عبارة فيه توهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه وبعض. لا تأثير لذلك في صحة الحكم متى كان قصد المحكمة واضحاً. مثال.
(ب) دعوى التزوير الفرعية. 

الحكم بتزوير ورقة. إيراد الأدلة المثبتة لذلك في الحكم. التصدّي للطريقة التي وقع بها التزوير. لا ضرورة.
(المادة 283 مرافعات)

--------------
1 - ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه وبعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً فيه. فإذا كانت المحكمة قد ذكرت "أنه ثبت من شهادة فلان إلخ"، وكان الظاهر من حكمها أنها لم تقصد إلا مجرّد إيراد ما قاله، ثم رجعت إلى هذه الأقوال ففندتها وكشفت عن كذبها وأخذت بما يخالفها، فلا يصح أن يقال عنها إنها تناقضت في حكمها ولم تصدره عن اعتقاد ويقين بل عن تراوح بين عقيدتين وتردّد بين رأيين.
2 - يكفي للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التي توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها؛ ولا ضرورة لتصدّيها إلى الطريقة التي وقع بها التزوير.

الطعن 17 لسنة 11 ق جلسة 16 / 10 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 123 ص 383

جلسة 16 أكتوبر سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------

(123)
القضية رقم 17 سنة 11 القضائية

إثبات. 

شهود. أقوالهم أمام المحكمة الابتدائية. اكتفاء المحكمة الاستئنافية بمراجعتها. استخلاصاً منها ما اطمأنت إليه. مخالفته لما استخلصته المحكمة الابتدائية. سلطتها في ذلك. سلطتها في تجزئة أقوال الشاهد.

--------------
للمحكمة الاستئنافية أن تكتفي بمراجعة أقوال الشهود في التحقيق وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته المحكمة الابتدائية التي سمعتهم. كما أن من حقها ألا تأخذ من أقوال الشاهد إلا ما ترى صدقه، وهي إذا أخذت ببعض الشهادة ولم تأخذ ببعض لا يصح أن ينعى عليها أنها مسخت هذه الشهادة.

الطعن 57 لسنة 47 ق جلسة 20 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 47 ص 227

جلسة 20 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه أحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد، وفهمي عوض مسعد.

----------------

(47)
الطعن رقم 57 لسنة 47 القضائية

تأمينات اجتماعية. تقادم مسقط.
علم هيئة التأمينات الاجتماعية بالتحاق عمال بالمنشأة. مستحقاتها قبل رب العمل سقوطها بالتقادم الخمسي.

--------------
إذ كان وجود ملف منشاة المطعون ضده تحت يد الهيئة الطاعنة يفيد علمها بالتحاق العمال بهذه المنشأة وباستحقاقها للمبالغ موضوع التداعي اعتباراً من تاريخ استحقاق كل قسط منها، وكانت الهيئة قد تراخت في المطالبة إلى أن أخطرت المطعون ضده باستحقاقها لتلك المبالغ في 31/ 1/ 1972 بعد اكتمال مدة التقادم الخمسي التي تمسك بها المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الهيئة بالتقادم بالنسبة لقيمة الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1/ 8/ 1959 وحتى 31/ 8/ 1961 يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 226 سنة 1972 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 485 ج و541 م. وقال بياناً أن الطاعنة طالبته بهذا المبلغ في 31/ 1/ 1972 باعتبار أنه يمثل صافي المستحق عليه حتى تاريخ انتهاء خدمة عماله وإذ كان قد سدد الاشتراكات المستحقة للطاعنة حتى تاريخ بيعه منشأته في 1/ 3/ 1966 ومن ثم فلا أساس لمطالبته بالمبلغ المذكور فضلاًَ عن سقوط حق الطاعنة في هذه المطالبة بالتقادم الخمسي فقد أقام دعواه بطلبه السالف الذكر. وبتاريخ 21/ 11/ 1972 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1228 سنة 28 ق الإسكندرية. وفي 20/ 4/ 1974 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم المشار إليه. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 16/ 11/ 1976 بتعديل الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 224 ج و445 م وبرفض الدعوى فيما عداه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 11/ 1979 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بسقوط حقها في اقتضاء الاشتراكات المستحقة على المطعون ضده عن المدة من 1/ 8/ 1959 إلى 31/ 8/ 1961 وقدرها 224 ج و445 م بالتقادم استناداً إلى أنها من الحقوق الدورية المتجددة التي تخضع للتقادم الخمسي. ولما كانت مدة التقادم لم تكتمل إلا أثناء سريان القانون رقم 63 سنة 1964 وكانت المادة 125 منه قد نصت على أن - التقادم لا يسري في مواجهة الطاعنة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن عماله إلا من تاريخ علمها بالتحاقهم لديه، مما يوجب إعمال هذا النص على كل تقادم لم يكتمل قبل صدور هذا القانون، وكان المطعون ضده لم يسبق له الاشتراك عن عماله لدى الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم الأخذ بحكم هذا النص قولاً بعدم انطباقه بأثر رجعى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والمودعة صورته الرسمية من الطاعنة بهذا الطعن - وجود ملف المنشأة المطعون ضده تحت يد الطاعنة وثابت منه سابقة إخطارها عن عمال المنشأة والاشتراك عنهم منذ أغسطس سنة 1959 كما ورد بذات الملف ما يفيد أن المطعون ضده أخطر الهيئة في 2/ 12/ 1961 بشرائه تلك المنشأة من سلفه في 15/ 8/ 1961 وطلب منها معرفة مستحقاتها قبل سلفه البائع له ليحجزها لحسابها تحت يده وقد خلا الملف مما يفيد رد الهيئة على المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان وجود ملف منشأة المطعون ضده تحت يد الهيئة الطاعنة يفيد علمها بالتحاق العمال بهذه المنشأة وباستحقاقها للمبالغ موضوع التداعي اعتباراً من تاريخ استحقاق كل قسط منها، وكانت الهيئة قد تراخت في المطالبة إلى أن أخطرت المطعون ضده باستحقاقها لتلك المبالغ في 31/ 1/ 1972 بعد اكتمال مدة التقادم الخمسي التي تمسك بها المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بسقوط حق الهيئة بالتقادم بالنسبة لقيمة الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1/ 8/ 1959 وحتى 31/ 8/ 1961 والتي قدرها الخبير بمبلغ 224 ج و445 م يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبالتالي فإن تعييبه فيما استطرد إليه من القول بعدم انطباق حكم المادة 125 من القانون رقم 63 سنة 1964 على مدة التقادم التي لم تكن قد اكتملت وقت العمل بالقانون المذكور - أياً ما كان وجه الرأي في النعي الموجه إليه - يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 894 لسنة 43 ق جلسة 16 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 43 ص 199

جلسة 16 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، وجميل الزيني، ومحمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي.

------------------

(43)
الطعن رقم 894 لسنة 43 القضائية

(1) دعوى "ضم الدعاوى".
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجها ولو اتحد الخصوم فيهما. وحدة الموضوع السبب والخصوم. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.
(2) حكم "الطعن في الحكم نقض".
قضاء المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر دعوى الطاعن بتثبيته مصفياً للشركة مع ندب خبير لتصفية الحساب في الدعوى المنضمة المقامة من المطعون عليه ضد الطاعن. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض دعوى الطاعن. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.

----------------
1 - إنه وإن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات، لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين، هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى واتحدا خصوماً وسبباً فإنهما يندمجان، وتفقد كل منهما استقلالها وكان الثابت أنه موضوع الخصومة في الدعوى .... تجاري كلي القاهرة هو ذات موضوع الخصومة في الدعوى .... تجاري كلي القاهرة، وهو يدور حول ما إذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة....... وعين بدلاً منه المطعون ضده الأول أم أن الطاعن ما زال قائماً بأعمال التصفية، ومن ثم فإن ضم هاتين الدعويين يترتب عليه اندماجهما وتفقد كل منهما استقلالها.
2 - مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة، قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك، هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم، وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في أحد أوجه النزاع برفض طلب الطاعن تثبيته كمصف للشركة المشار إليها، وظل الوجه الآخر من النزاع - وهو طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بتقديم كشف حساب عن مدة إدارته لأعمال تصفية الشركة - مطروحاً أمام محكمة أول درجة، لم تفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها، كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبري ومن ثم يكون الطعن فيه استقلالاً غير جائز ويتعين على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته المصفي لشركة ..... تحت التصفية أقام على الطاعن الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة والتي قيدت بعد ذلك برقم...... طلب فيها إلزامه بأن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عن مدة توليه أعمال تصفية الشركة وفي حالة الامتناع بإلزامه بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير. وقال تبياناً لدعواه إن الطاعن عين مصفياً للشركة وتسلم جميع مستنداتها وأوراقها لإتمام إجراءات التصفية، إلا أنه قعد عن إتمام ذلك ولم يقدم حساباً للشركاء، فاضطروا إلى عزله بتاريخ 24/ 5/ 1967 وتعيين المطعون ضده مصفياً بدلاً منه، وبتاريخ 10/ 2/ 1969 قضت المحكمة أولاً: بإلزام الطاعن بتقديم كشف الحساب ثانياً: بندب خبير لتصفية الحساب عن مدة إدارة الطاعن لأعمال التصفية. وأقام الطاعن على المطعون ضده الأول الدعوى...... طلب فيها الحكم بإثبات صفته كمصف للشركة ومنع تعرض المطعون ضده الأول له في هذه الصفة وقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدرا فيهما حكم واحد. وبتاريخ....... قضت المحكمة في الدعوى الأخيرة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى....... وفي الدعوى الأولى بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لفحص اعتراضات الطاعن استأنف الطاعن الحكم الصادر بعدم جواز نظر دعواه وبتاريخ....... قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وجواز نظر الدعوى وفي الموضوع برفضها - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وإن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى، واتحدا خصوماً وسبباً فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، وكان الثابت أن موضوع الخصومة في الدعوى رقم...... وهو ذات موضوع الخصومة في الدعوى رقم ...... وهو يدور حول ما إذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة....... وعين بدلاً منه المطعون ضده الأول أن الطاعن ما زال قائماً بأعمال التصفية، ومن ثم فإن ضم هاتين الدعويين يترتب عليه اندماجهما، وتفقد كل منهما استقلالها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه، قد قضى في أحد أوجه النزاع برفض دعوى الطاعن رقم..... بطلب تثبيته مصفياً للشركة آنفة الذكر، وظل الوجه الآخر من النزاع مطروحاً أمام محكمة أول درجة وهو موضوع الدعوى رقم..... التي أقامها المطعون ضده الأول - بصفته مصفياً للشركة بعد عزل الطاعن وتعيينه بدلاً منه - بطلب إلزام الطاعن بتقديم كشف حساب عن مدة إدارته لأعمال تصفية الشركة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، ذلك أن المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ومفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في أحد أوجه النزاع برفض طلب الطاعن تثبيته كمصف للشركة المشار إليها، وظل الوجه الآخر من النزاع مطروحاً أمام المحكمة أول درجة، لم يفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبري ومن ثم يكون الطعن فيه استقلالاً غير جائز، ويتعين على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.

الأحد، 9 أبريل 2023

الطعن 19 لسنة 11 ق جلسة 19 / 6 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 122 ص 382

جلسة 19 يونيه سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(122)
القضية رقم 19 سنة 11 القضائية

حكم. تسبيبه. 

طلب الحكم بفوائد المبلغ الذي تقدّره المحكمة ثمناً للعين المنزوعة ملكيتها. هذه الفوائد ليست من الملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل. القضاء بها من غير إيراد أسباب له. قصور. نقض.

-------------
إذا أودعت الحكومة المبلغ الذي قدّره الخبير ثمناً للأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، ثم عارضت في هذا التقدير مع إذنها للمنزوعة ملكيتهم بأن يصرفوا من المبلغ المودع ما سلمت هي به ثمناً لتلك الأرض، ثم طلب المنزوعة ملكيتهم إلزام الحكومة بفوائد المبلغ الذي ستحكم به المحكمة من تاريخ نزع الملكية إلى حين قبضه، ورفضت المحكمة الابتدائية هذا الطلب، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بالفوائد دون أن تورد في حكمها الأسباب التي برّرت عندها القضاء بها. فإن هذه الفوائد ليست في هذه الدعوى من الملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل حتى كان يمكن القول بأن حكمها بها إنما كان سببه هو إعمال حكم القانون.

الطعن 355 لسنة 44 ق جلسة 20 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 46 ص 223

جلسة 20 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، وأحمد صبري أسعد، وفهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله.

------------------

(46)
الطعن رقم 355 لسنة 44 القضائية

تأمينات اجتماعية. "مواعيد الاعتراض".
عدم إخطار هيئة التأمينات الاجتماعية رب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أثره. عدم انفتاح مواعيد الاعتراض عليه. م 13 ق 63 لسنة 1964.

-------------
جرى قضاء محكمة النقض (1) على أن الأجراء الذي تنفتح به المواعيد الواردة بالمادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر بما مقتضاه أنه إذا لم يتم إخطار صاحب العمل أصلاً بهذا الحساب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فإن أياً من هذه المواعيد لا ينفتح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3779 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وعلى المطعون ضدهما الثاني والثالث وطلبا الحكم بعدم الاعتداء بمحضر الحصر رقم 911 المؤرخ 9/ 3/ 1966 وبما يترتب عليه من آثار - وقال بياناً لها أنه بتاريخ 9/ 3/ 1966 مر مفتش الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحله وحرر محضر الحصر رقم 911 لسنة 1966 وأثبت فيه اسمي المطعون ضدهما الثاني والثالث باعتبارهما من العاملين بالمحل من 1/ 1/ 1965 وتحررت بناء على ذلك مطالبة بفروق الاشتراكات المستحقة عنهما حتى يناير سنة 1967 وهي مبلغ 199 ج و500 م والغرامة وقدرها 99 ج 750 م، وأعقب ذلك توقيع الحجز الإداري التنفيذي على بعض موجودات المحل في 5/ 10/ 1968 لاستيفاء مستحقات الطاعنة حتى 30/ 8/ 1968 وكان قد أبدى اعتراضه بتاريخ 20/ 4/ 1967 على المطالبة المؤرخة 5/ 3/ 1967 والحجز الإداري المتوقع بتاريخ 3/ 4/ 1967، وأضاف المطعون ضده الأول أنه لما كان لا تربطه بهذين العاملين علاقة عمل ولا وجه لإلزامه بالمبالغ المنفذ بها ضده فقد أقام دعواه بطلباته السالفة الذكر وبتاريخ 23/ 3/ 1971 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء في منطوق حكمها، وبعد أن تم إجراء التحقيق قضت في 4/ 4/ 1972 بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 2161/ 89 ق وبتاريخ 30/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداء بكشف الحصر رقم 911 المؤرخ 9/ 3/ 1966 وبما ترتب عليه من آثار طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 9/ 12/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق من وجوه ثلاثة حاصل أولها أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده الأول بالاشتراكات المستحقة عليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتاريخ 4/ 3/ 1967 فاعترض على هذه المطالبة بخطاب مؤرخ 20/ 4/ 1967 بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً ثم رفع دعواه بعد أكثر من ثلاثين يوماً لرفض اعتراضه فتكون دعواه غير مقبولة كنص المادة 13 من القانون رقم 63/ 1964 على خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وحاصل ثانيها أن الحكم قرر أن نص المادة 13 المشار إليها يقتصر تطبيقه على النزاع على المبالغ المقدرة سلفاً فإذا كان النزاع متعلقاً بأصل الحق فإنه لا يسري عليه في حين أن هذا النص يحكم جميع المنازعات فيما بين صاحب العمل والهيئة عن المبالغ المستحقة لها سواء كانت على أرقام الحساب أم أصل الحق أم التطبيق القانوني وحاصل ثالثها ما قال به الحكم من أن الطاعنة لم تتقدم بعلم الوصول الدال على تمام إخطار المطعون ضده الأول لتجرى المواعيد القانونية في حقه بينما أن عدم تقديم علم الوصول لا يرتب عدم سريان تلك المواعيد، وإذ كان المطعون ضده الأول قد قدم صورة اعتراضه المؤرخ 30/ 4/ 1967 بما يفيد حصول الإخطار قبل ذلك التاريخ كما أقر في اعتراضه بتسلمه المطالبة في 5/ 3/ 1967 ومن ثم تكون الواقعة في غير حاجة إلى إثبات من جانب الطاعنة بتقديم علم الوصول وأنه بفرض أن الاعتراض قدم في الميعاد فإن الدعوى وقد أقيمت في 8/ 6/ 1970 تكون غير مقبولة وفقاً لنص المادة 13 السالفة الذكر على غير ما نحى إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه الأول والثالث مردود بما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن الإجراء الذي تنفتح به المواعيد الواردة بالمادة 13 من القانون رقم 63/ 1964 هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر. بما مقتضاه أنه إذا لم يتم إخطار صاحب العمل أصلاً بهذا الحساب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فإن أياً من هذه المواعيد لا ينفتح، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على ما أورده في أسبابه من أن "الدعوى خلو من دليل على تمام الإخطار على الوجه القانوني وما يثبت حصول الإخطار في تاريخ معين وإن ثبت تاريخ" تحرير الإخطار ذلك أن كشف الحصر جاء مبهماً مجملاً لا يبين أساساً لما ورد فيه من أرقام كما لم تتقدم الهيئة بعلم الوصول الدال على إبلاغ الإخطار في تاريخ معين لتجرى المواعيد التي تتمسك بها، ومن ثم يكون الدفع مجانباً للصواب قانوناً وموضوعاً"، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة، فإن ما تنعى به الطاعنة بهذين الوجهين من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه يكون مستنداً إلى غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الوجه الثاني من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه غير منتج، ذلك لأنه إذا كان من صحيح القانون أن نص المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63/ 1964 لم يتخصص بأي قيد، ومن ثم فلا أساس للتفرقة التي ذهب إليها الحكم المطعون فيه من أن تلك المادة لا تنطبق إلا في الحالة التي يقوم فيها النزاع على خلاف في حساب الاشتراكات دون الخلاف على مدى انطباق القانون ذاته، فإنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام على دعامة أخرى مستقلة من أن المواعيد المشار إليها بالمادة 13 المذكورة لا تجرى إلا بتمام الإخطار الذي خلت منه أوراق الدعوى وهي دعامة صحيحة تكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه فيما تضمنه من دعامة أخرى خاطئة يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 16/ 6/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 العدد الثاني ص 933.

الطعن 16 لسنة 11 ق جلسة 5 / 6 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 121 ص 381

جلسة 5 يونيه سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(121)
القضية رقم 16 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. 

حكم صادر من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية. متى يجوز الطعن فيه؟ ورقة منصوص فيها على قبول أجنبي اختصاص المحكمة الأهلية. الخطأ المدّعى به في تكييف المحكمة الابتدائية لهذه الورقة. لا يجوز الطعن في هذا الحكم.
(المادة 10 من قانون محكمة النقض)

--------------
إن الشارع إذ نص في المادة العاشرة من قانون محكمة النقض على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية قد قصر ذلك على الأحكام الصادرة في قضايا وضع اليد أو في مسائل الاختصاص بحسب نوع القضية أو بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، وذلك إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فإذا كان الخطأ المدّعى به غير متعلق بتعرف الحكم الصحيح في مسألة الاختصاص المطروحة على المحكمة، بل في تكييف واقعة الإكراه التي بسببها حصل المطعون ضدّه على ورقة المخالصة التي يتمسك بها والتي تتضمن قبوله اختصاص المحاكم الأهلية، فإن الطعن بطريق النقض في الحكم لهذا السبب لا يكون جائزاً، لأنه وإن كان الاختصاص متوقفاً على صحة الورقة المدّعي حصوله بشأنها إلا أن هذا الخطأ غير متعلق بالاختصاص في حدّ ذاته.

الطعن 134 لسنة 47 ق جلسة 19 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 45 ص 217

جلسة 19 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، ومحمود حسن رمضان، وحسن عثمان عمار، رابح لطفي جمعة.

-----------------

(45)
الطعن رقم 134 لسنة 47 القضائية

حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية. عدم جواز إخلاء المستأجر ولو مؤقتاً تمكيناً للمالك من استعمال هذا الحق ق 52 لسنة 1969. علة ذلك.

---------------
إن استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين يبين منه أن المشرع قد حرص فيها على تحديد أسباب إخلاء المكان المؤجر على سبيل الحصر، ولئن كان من بينها ما نص عليه في المادة 20 من القانون رقم 121 لسنة 1947 من أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية"... "هـ" إذا أراد المالك هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال، "وذلك بقصد تسهيل هدم المباني القديمة محدودة الانتفاع لإقامة عمارات حديثة في مكانها لما يؤدى إليه ذلك في تفريج أزمة المساكن، إلا أنه إزاء ما لوحظ من إساءة استعمال هذا الحق فقد تدخل المشرع لإلغائه بإصدار القانون 24 لسنة 1965 الذي نص في مادته الأولى على إلغاء الفقرة "هـ" من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947. ثم تلاه القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أخذ بذلك - أيضا حيث أغفل في المادة 23 منه - التي حدد فيها أسباب الإخلاء - إيراد ما يقابل نص الفقرة "هـ" من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947، وبذلك لم تعد الرغبة في الهدم لإعادة البناء بشكل أوسع مسوغاً لطلب إخلاء المكان المؤجر في ظل أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969. ولما كان ذلك وكان النص في المادة 24 من هذا القانون على أنه "يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك، ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل، يدل على أن المشرع - سعياً منه إلى تفريج ضائقة الإسكان في إطار من التكافل الاجتماعي بين المستأجرين وبين طالبي السكنى - ارتأى استغلال مساحات الأرض غير المستغلة في أغراض السكنى والداخلة ضمن الأعيان المؤجرة وكذلك أسطح هذه الأعيان بتحويل هذه المسطحات من الأرض أو الأسطح إلى وحدات سكنية وذلك بما أجازه للملاك من إجراء زيادات أفقية أو رأسية في البناء علاوة على ما هو قائم منه فعلاً، كما أنه توفيقاً بين مصالح الملاك والمستأجرين أجاز لهؤلاء الأخيرين طلب إنقاص أجرة الأعيان المؤجرة إليهم بما يقابل ما يترتب على هذه الزيادة من حرمانهم من بعض ما كانوا يستمتعون به من مزايا، وبهذا يكون المشرع قد وفق بين استعمال المستأجر للعين المؤجرة إليه في الحدود المناسبة وبين إتاحة الفرصة لسواه للسكنى، فلا هو حرم المستأجر من العين المؤجرة إليه. لحساب المالك - ولا هو حرم المالك من تحويل الأرض غير المستغلة في السكنى والأسطح إلى وحدات سكنية ينتفع بها طالبوا السكنى، مما مؤداه أنه إذا ترتب على استعمال المالك لحقه حرمان المستأجر من العين المؤجرة له بإخراجه منها كان ذلك إخلاء للعين في غير ما أجازه المشرع من حالات. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء المؤقت للعين المؤجرة للطاعن على سند من أن المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تغلب مصلحة المالك وأن ذلك لا يخل بحق المستأجر في إنقاص الأجرة مما مؤداه أنه حال الإخلاء بالانتفاع الكامل يتحول حق المستأجر قانوناً إلى إنقاص الأجرة، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه - لا يصلح سنداً للقضاء بإخلاء مستأجر العين - ولو كان مؤقتاً - في حالة زيادة عدد الوحدات السكنية بالمبنى سواء بالإضافة أو بالتعلية، كما أن الإخلاء بالانتفاع الكامل للمستأجر بالعين عن طريق إجراء هدم فيها توصلاً إلى توسعة المبنى، أمر لا يجيزه القانون رقم 52 لسنة 1969 على ما سلف بيانه، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإخلاء العين التي يشغلها الطاعن مؤقتاً تمكيناً للمطعون عليه من القيام بأعمال التعلية في المبنى يكون قد جانب صحيح حكم القانون في هذا الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1673 لسنة 1975 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعن للحكم بتمكينه من تنفيذ الأعمال المرخص له بها بالترخيص رقم 78 لسنة 1975 الصادر من مجلس مدينة فاقوس برفع سقف الدور الأرضي من العقار المملوك له وإعادة بنائه بالمسلح مع بناء الدور الأول العلوي من أربع شقق وإخلاء الجراج استئجار الطاعن حتى يمكنه القيام بتلك الأعمال. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 27/ 1/ 1958 استأجر الطاعن من المالك السابق للعقار الجراج المبين بذلك العقار، وإذ آلت إليه ملكية هذا العقار وحول إليه عقد الإيجار الخاص بالطاعن، وكان الجراج الذي يستأجره الأخير مقاماً على مساحة لا تستقل على الوجه المناسب فقد رخص له مجلس المدينة برفع سقف الدور الأرضي وإعادة بنائه علاوة على إقامة الدور الأول العلوي من أربع شقق، وإذ رفض الطاعن تمكينه من القيام بهذه الأعمال رغم ما أباحته أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 للمالك من زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية، فقد أقام عليه الدعوى. قضت المحكمة بتمكين المطعون عليه من تنفيذ الأعمال المرخص له بها بالترخيص رقم 68 لسنة 1975 وبإخلاء الجراج الذي يشغله الطاعن مؤقتاً حتى يستطيع المطعون عليه القيام بهذه الأعمال. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 234 لسنة 19 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 7/ 12/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لا يجيز إخلاء العين المؤجرة إلا لأسباب محددة وردت فيه على سبيل الحصر، وأن ما كان منصوصاً عليه في الفقرة "هـ" من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 السابق على ذلك القانون من إجازة الإخلاء للرغبة في هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع قد ألغاه القانون رقم 24 لسنة 1965، وسار على نهجه في ذلك القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي حدد في المادة 23 منه أسباب الإخلاء هذا إلى أن النص في المادة 24 منه على حق المالك في زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية، ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك، لا يعني المساس بالمكان المؤجر بالهدم أو التغيير ولا يجيز إخلاء المستأجر للقيام بهذه الأعمال، ولما كان الحكم المطعون فيه - في تطبيقه نص هذه المادة على واقعة التداعي - قد قضى بهدم جزء من العين المؤجرة للطاعن هو سقفها لإقامة دور فوقه وإخلاء الطاعن منها للقيام بهذه الأعمال، الأمر الذي تضحى معه دعوى المطعون عليه في جوهرها دعوى إخلاء للهدم وإعادة البناء بشكل أوسع وهو ما لم يعدله وجود قانوناً في ظل أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، كما التفتت المحكمة عن تحقيق ما قام عليه دفاع الطاعن من أن الأعمال المرخص بإجرائها في المبنى طبقاً للرسم الهندسي المعتمد في الرخصة من شأن تنفيذها هدم حوائط العين المؤجرة له نظراً لأنها لا تتحمل إنشاء طابق فوقها، وهو دفاع جوهري لو عنيت المحكمة بتحقيقه لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه قد شابه قصور معيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين يبين منه أن المشرع قد حرص فيها على تحديد أسباب إخلاء المكان المؤجر على سبيل الحصر، ولئن كان من بينها ما نص عليه في المادة 20 من القانون رقم 121 لسنة 1947 من أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... "هـ" إذا أراد المالك هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال"، وذلك بقصد تسهيل هدم المباني القديمة محدودة الانتفاع لإقامة عمارات حديثة في مكانها لما يؤدى إليه ذلك من مساهمة في تفريج أزمة المساكن، إلا أنه إزاء ما لوحظ من أن إساءة استعمال هذا الحق فقد تدخل المشرع لإلغاء القانون رقم 24 لسنة 1965 الذي نص في مادته الأولى على إلغاء الفقرة "هـ" من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947. ثم تلاه القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أخذ بذلك أيضاً حيث أغفل في المادة 23 منه - التي حدد فيها أسباب الإخلاء - إيراد ما يقابل نص الفقرة "هـ" من المادة 2 من بإصدار القانون رقم 121 لسنة 1947، وبذلك لم تعد الرغبة في الهدم لإعادة البناء بشكل أوسع مسوغاً لطلب إخلاء المكان المؤجر في ظل أحكام القانون رقم 52 للسنة 1969. لما كان ذلك وكان النص في المادة 24 من هذا القانون على أنه "يجور للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك، ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان ذلك محل، يدل على أن المشرع - سعياً منه إلى تفريج ضائقة الإسكان في إطار من التكافل الاجتماعي بين المستأجرين وبين طالبي السكنى - ارتأى استغلال مساحات الأرض غير المستغلة في أغراض السكنى والداخلة ضمن الأعيان المؤجرة وكذلك أسطح هذه الأعيان بتحويل هذه المسطحات من الأرض أو الأسطح إلى وحدات سكنية وذلك بما أجازه للملاك من أجراء زيادات أفقية أو رأسية في البناء علاوة على ما هو قائم منه فعلاً، كما أنه توفيقاً بين مصالح الملاك والمستأجرين أجاز لهؤلاء الأخيرين طلب إنقاص أجرة الأعيان المؤجرة إليهم بما يقابل ما يترتب على هذه الزيادة من حرمانهم من بعض ما كانوا يستمتعون به من مزايا، وبهذا يكون المشرع قد وفق بين استعمال المستأجر للعين المؤجرة إليه في الحدود المناسبة وبين إتاحة الفرصة لسواه للسكنى، فلا هو حرم المستأجر من العين المؤجرة إليه. لحساب المالك - ولا هو حرم المالك من تحويل الأرض غير المستغلة في السكنى والأسطح إلى وحدات سكنية ينتفع بها طالبوا السكنى، مما مؤداه أنه إذا ترتب على استعمال المالك لحقه حرمان المستأجر من العين المؤجرة له بإخراجه منها كان ذلك إخلاء للعين في غير ما أجازه المشرع من حالات. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء المؤقت للعين المؤجرة للطاعن على سند من المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 تغلب مصلحة المالك وأن ذلك لا يخل بحق المستأجر في إنقاص الأجرة مما مؤداه أنه حال الإخلال بالانتفاع الكامل يتحول حق المستأجر قانوناً إلى إنقاص الأجرة، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه لا يصلح سنداً للقضاء بإخلاء مستأجر العين - ولو كان مؤقتاً - في حالة زيادة عدد الوحدات السكنية بالمبنى سواء بالإضافة أو بالتعلية، كما أن الإخلال بالانتفاع الكامل للمستأجر بالعين عن طريق إجراء هدم فيها توصلاً إلى توسعة المبنى، أمر لا يجيزه القانون رقم 52 لسنة 1969 على ما سلف بيانه، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإخلاء العين التي يشغلها الطاعن مؤقتاً تمكيناً للمطعون عليه من القيام بأعمال التعلية في المبنى يكون قد جانب صحيح حكم القانون في هذا الشأن، وقد حجبه هذا النظام الخاطئ عن تقصي دفاع الطاعن بالتحقق مما إذا كانت حالة العين المؤجرة له تسمح ببناء طابق فوقها بغير هدم العين ذاتها من عدمه، وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به الرأي في الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 15 لسنة 11 ق جلسة 5 / 6 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 120 ص 380

جلسة 5 يونيه سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(120)
القضية رقم 15 سنة 11 القضائية

(أ) صورية. 

استناد مدّعي الصورية إلى عبارة صدرت من خصمه أمام المحكمة. قوله إن هذه العبارة إن لم تكن دالة على الصورية فهي مبدأ ثبوت بالكتابة. تحديد منه لأدلته. تحرّي ثبوت الدعوى من طريق آخر. تحلل المحكمة من ذلك. المحكمة لم تر في العبارة التي استند إليها دليلاً على الصورية ولا مبدأ ثبوت ولم تر محلاً مع ذلك لإحالة الدعوى إلى التحقيق. النعي على حكمها بمخالفته للقانون إذ لم تمكنه من إثبات دعواه بالبينة. لا يصح.
(المادتان 215 و217 مدني)
نقض وإبرام (سبب جديد):
(ب) إكراه. الادعاء بأن العقد إنما حرر تحت تأثير الإكراه. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(المادة 135 مدني)
(جـ) دفع. انتهاء المرافعة في الدعوى وتأجيلها للنطق بالحكم. تقديم مذكرة للمحكمة من غير ترخيص منها بذلك. لا تقبل. ذكر الدفع في مثل هذه المذكرة. لا يعتبر تقديماً له ولا تمسكاً به حتى لو كانت المحكمة قد اطلعت على المذكرة.
(المادة 95 مرافعات)

---------------
1 - إذا كان دفع الخصم الدعوى بصورية العقد استناداً إلى عبارة صدرت من خصمه أمام المحكمة قد صيغ في قوله "إنها (أي العبارة) إن لم تكن كافية بذاتها لإثبات الصورية فإنها على الأقل تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يخول إثبات الصورية بالبينة" فإن تحديده لأدلته على هذه الصورة تتحلل به المحكمة من تحرّي ثبوت الدعوى من طريق آخر. فإذا هي عرضت للعبارة التي تمسك بها، ولم تر فيها دليلاً على الصورية ولا مبدأ ثبوت لها، ثم رأت من جانبها أنه ليس هناك محل لإحالة الدعوى إلى التحقيق، فلا يصح له أن ينعى عليها أنها خالفت القانون بزعم أنها لم تمكنه من إثبات دعواه بالبينة.
2 - إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأن العقد موضوع الدعوى إنما حرر تحت تأثير الإكراه فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
3 - إذا كانت الدعوى قد انتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لأحد من الخصوم بتقديم مذكرات فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أي منهم، ولا أن تعير ما فيها التفاتاً إذا حصل أنها اطلعت عليها. وإذن فإن ذكر دفع من الدفوع في المذكرة التي تقدّم في هذه الظروف لا يعتبر تقديماً له ولا تمسكاً به أمام المحكمة.

الطعن 13 لسنة 11 ق جلسة 22 / 5 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 119 ص 373

جلسة 22 مايو سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(119)
القضية رقم 13 سنة 11 القضائية

مسئولية. 

التضمينات المترتبة على عدم الوفاء. متى تستحق؟ تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً. متى لا يكون لهذا التكليف محل؟ ثبوت أن الوفاء أصبح متعذراً. إعلان المتعهد إصراره على عدم الوفاء. لا محل للتكليف.
(المادتان 119 و120 مدني)

----------------
إن القانون وإن نص على أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزء منه، أو المترتبة على تأخير الوفاء، لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد تكليفاً رسمياً بالوفاء إلا أنه متى كان ثابتاً أن الوفاء أصبح متعذراً، أو كان المتعهد قد أعلن إصراره على عدم الوفاء، ففي هذه الأحوال وأمثالها لا يكون للتنبيه من مقتض. وإذن فإذا أثبت الحكم أن المتعهد قد بدا منه عدم الوفاء بما تعهد به، وأظهر للدائن رغبته في ذلك، فإنه إذا قضى للدائن بالتعويض الذي طلبه من غير أن يكون قد نبه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً لا يكون قد خالف القانون في شيء.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن المستندات والمذكرات المقدّمة في الدعوى - في أن المطعون ضدّه اشترى من الطاعن ماكينة بمقتضى عقد بيع محرّر بالقاهرة في 25 من ديسمبر سنة 1936 وقد وقع المطعون ضدّه على هذا العقد حال تحريره كما وقع عليه والده أمين همام حمادي بك في هذا التاريخ بصفة ضامن. ثم أمضاه بعد ذلك الطاعن وأرسله للمطعون ضدّه في 28 من الشهر المذكور. وقد اتفق الطرفان المتعاقدان أن يكون ثمن الماكينة 500 جنيه، دفع منه المشتري حال توقيع العقد 46 جنيهاً وتقسط الباقي على حسب البيان الوارد بالبند الثامن من العقد. وجاء في البند الحادي عشر أنه تحدّد للاستلام على عربات السكة الحديد بمحطة القباري بإسكندرية ميعاد ستة أسابيع أي 15 من فبراير سنة 1937 وأن يكون الشحن إلى محطة بلصفورة على حساب البائع. ونص في البند الثالث عشر على ما يأتي: "تعهد الطرف الثاني (المشتري) قبل الاستلام بإحضار ضامن مقتدر يقبله البائع وإلا يكون ملزماً برهن قطعة الأرض المذكورة بالبند الثاني عشر مع جميع ما يكون عليها من المباني والآلات الموضحة بالبند الأوّل رهناً رسمياً بشرط أن تكون العين خالية من الموانع والتصرفات". ونص في البند الرابع عشر على ما يأتي:
"إذا امتنع الطرف الثاني عن التوقيع على الرهن السابق ذكره أو تقديم ضامن متضامن معه معروف ومقبول لدى البائع فيكون هذا العقد لاغياً من طبيعته بدون احتياج لرفع دعوى أو عمل أي تنبيه أو إنذار أو خلافه، وتكون المبالغ التي دفعها الطرف الثاني ملكاً وحقاً للبائع...". وفي 2 من يناير سنة 1937 أرسل الطاعن إلى المطعون ضدّه خطاباً يطلب إليه فيه أن يقدّم ضامناً مقتدراً، واقترح أن يكون الضامن هو محمود بك همام. وفي 5 من فبراير سنة 1937 أرسل الطاعن خطاباً آخر إلى قدري أفندي يشير فيه إلى خطابه المؤرّخ في 2 من يناير سنة 1937 ويطلب منه أن يوقع هو ومحمود بك همام على الكمبيالات المرسلة له مع الفاتورة بتاريخ 14 منه ويذكره بأن يوم التسليم هو 15 من فبراير سنة 1937 وأنه إذا لم يقم بتنفيذ ما نص عليه في البند الثالث عشر فسوف لا يمكن تسليم الماكينة إلا أنه لم يحصل التوقيع على الكمبيالات ولم تسلم الماكينة؛ فرفع قدري أفندي المطعون ضدّه دعوى مستعجلة طلب في صحيفتها المعلنة في أوّل يونيه سنة 1937 تعيين خبير لتقدير الضرر الذي لحقه من تصرف الطاعن. وبعد أن عين الخبير وقام بمأموريته قدّر التعويض الذي يستحقه قدري أفندي بمبلغ 1114 جنيهاً. وفي 15 من نوفمبر سنة 1937 أرسل الطاعن إنذاراً للمطعون ضدّه أظهر فيه استعداده لتسليم الماكينة إذا نفذ الشروط التي طلبها منه أوّلاً. ثم رفع المطعون ضدّه الدعوى رقم 307 سنة 1938 كلي مصر ضد الطاعن طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1114 جنيهاً مع المصاريف والأتعاب والنفاذ. وفي 20 من مايو سنة 1939 حكمت محكمة مصر حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدّعي بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستندت محكمة أوّل درجة في قضائها إلى أن المطعون ضدّه قد تخلف عن القيام بأهم التزام من الالتزامات المعلق نفاذ البيع عليها وهو تقديم الضامن المتضامن المقتدر الذي يقبله الطاعن، وأنه لم يوقع على الكمبيالات المحرّرة بقيمة ما تأجل من الثمن. استأنف المطعون ضدّه هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر وطلب بصحيفة استئنافه أن يقضي له بطلباته الابتدائية. وفي 14 من نوفمبر سنة 1940 حكمت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف مبلغ 125 جنيهاً... إلخ.
أعلن هذا الحكم للطاعن في 16 من فبراير سنة 1941 فقرّر بالطعن فيه بطريق النقض بتقرير مؤرّخ في 10 من مارس سنة 1941 أعلن للمطعون ضدّه في 17 منه إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطعن بني على أوجه ثلاثة: (الأوّل) بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه. (والثاني) مسخ في فهم الواقع من الدعوى وفي تفسير بنود عقد البيع الرئيسية. (الثالث) خطأ الحكم في تطبيق القانون.
عن الوجه الأوّل - وفي بيان هذا الوجه يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في كثير من نواحيه سواء في الرد على أسباب حكم محكمة أوّل درجة أو في الرد على نواحي الدفاع الرئيسية التي تمسك بها الطاعن أمام القضاء الموضوعي بدرجتيه، وإن نقض التسبيب يبدو واضحاً فيما يأتي: (1) لم يعن الحكم بالرد على الدفاع الجوهري الذي أثاره الطاعن والذي يتلخص في أن مشتري الماكينة الحقيقي هو أمين بك همام لا ولده قدري أفندي المطعون ضدّه. وقد اعتمد الطاعن في تأييد هذا الدفاع على أن الوالد هو الذي دفع القسط الأوّل من الثمن وقدره 46 جنيهاً وعلى خطابه المؤرّخ في 8 من يناير سنة 1937 الذي طلب فيه من الطاعن أن يرسل له رسم الحجرة التي ستوضع بها الماكينة. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن دفاعه الرئيسي كان يدور حول أن العقد قد وقع به غش محصله قيام أمين بك همام بإضافة لفظ "ضامن" فوق توقيعه. (2) لم يردّ الحكم المطعون فيه على الدفاع القانوني الذي أثاره الطاعن والذي يتلخص في أن العقد معلق نفاذه على قيام المطعون ضدّه بتنفيذ ما تعهد به، وأنه هو الذي قصر في أداء المعجل من الثمن وفي التوقيع على الكمبيالات منه ومن والده وفي الحضور لتسلم الماكينة. ولهذا تمسك الطاعن بحكم المادة 103 من القانون المدني وبالبند الرابع عشر من العقد لاعتبار العقد منعدم الوجود. ولكن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذه المسألة القانونية واكتفى برد موضوعي مفاده أن أوان الوفاء بهذه الالتزامات يقع بعد التاريخ الذي أظهر فيه الطاعن نيته في عدم تنفيذ العقد. (3) افترض الطاعن أن ضمان أمين بك همام كان صحيحاً ثم تمسك في تبرير امتناعه عن تسليم الماكينة بالمادة 279 مدني التي تخول البائع حق حبس المبيع في يده لحين استيلائه على المستحق فوراً من الثمن ولو قدّم له المشتري رهناً أو كفالة، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع.
وفي الوجه الثاني يقول الطاعن إن المسخ يظهر في المسألتين الآتيتين:
(الأولى) - أخطأ الحكم في فهم مركز كل من الطرفين خطأ لا يتفق مع ما هو ثابت في الأوراق. فقد ذكر الحكم عند بيان الموضوع أن الطاعن بعد أن قبل ضمانة أمين بك همام رجع عن هذا القبول وطلب أن يكون الضامن محمود حمادي بينما أصرّ المطعون ضدّه على التمسك بضمانة والده باعتبار أنه الضمان الصحيح الذي لا يجوز لأحد طرفي العقد الرجوع فيه. وفهم الواقع على هذا النحو يخالف الحقيقة إذ أن الطاعن لم يقبل ضمانة أمين همام بك وإنما دست كلمة "ضامن" فوق إمضائه، وكان المفهوم على أساس أنه هو المشتري أن يوقع على العقد على سبيل الشهادة. ويقول الطاعن إن العقد ليس معدّاً لتوقيع الضامن المتضامن أو لإثبات الرهن التأميني إذ ينص البند الثالث عشر على أن تقديم الضمان أو الرهن يكون قبل التسلم، ولم يقصد المتعاقدان تعديل مثل هذه النصوص المطبوعة. كما أنه من التشويه المعيب أن ينسب الحكم للمطعون ضدّه أنه بقى متمسكاً بضمانة والده مع أنه لا دليل على هذه الواقعة من الأوراق. فالثابت أن المطعون ضدّه لم يتمسك بهذه الضمانة، ولم يرد على خطابات الطاعن ولم ينفذ شيئاً من تعهداته حتى انقضى ميعاد الاستلام. والمسألة الثانية - تناقض الحكم المطعون فيه في تفسير البندين الثالث عشر والرابع عشر من عقد البيع فبينما هو يتغاضى عن عبارة "قبل الاستلام" الواردة بصدر البندين والتي لا مدلول لها إلا أن الضمان العيني أو الشخصي يجب أن يتم بعد تحرير العقد وقبل استلام المبيع، وبينما هو يقرّر أن المطعون ضدّه أوفى بهذا الالتزام بتقديم ضمانة والده إذا بالحكم المطعون فيه يقرّر عند تفسير ثاني البندين أن ميعاد تنفيذ الضمانة لا يكون وقت التعاقد بل عند التوقيع على الكمبيالات.
ومحصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من ناحيتين:
(الأولى) أن الطاعن عدّد المخالفات التي وقعت من المطعون ضدّه ومنها عدم قيامه بدفع المعجل من الثمن، وما دام أن العقد قد احتوى على التزامات متبادلة فإزاء تقصير المطعون ضدّه فيما التزم به كان من المتعين أن يقضي للطاعن طبقاً لأحكام المادة 279 مدني بحبس المبيع تحت يده. (والثانية) أن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدّه بالتعويض من غير أن ينبه على الطاعن بالوفاء تنبيهاً رسمياً يكون قد خالف حكم المادة 120 من القانون المدني.
ومن حيث إنه بمراجعة الحكم المطعون فيه يبين أنه بعد أن أورد وقائع الدعوى على النحو المبين بصدر هذا الحكم عرض أوّلاً لبحث مركز أمين بك همام إزاء الطاعن، وبعد أن أثبت أنه هو الضامن الذي ارتضاه عرض بعد ذلك لتفسير شروط عقد البيع وتعرّف نية المتعاقدين على ضوء الخطابات المرسلة من الطاعن إلى المطعون ضدّه، ثم استطرد لبحث أي المتعاقدين هو الذي قصر في الوفاء بالتزاماته، وانتهى إلى القول بأنه هو الطاعن، وقضى عليه من أجل تقصيره بالتضمينات للمطعون ضدّه. وقد ذكر في هذا الصدد ما يأتي:
"ومن حيث إنه واضح من الاطلاع على نسختي العقد المقدّمتين من المستأنف والمستأنف عليه أن المستأنف وقع عليهما بإمضائه وأن والده وقع عليهما كذلك تحت كلمة "ضامن" وأن كلتا النسختين تحرّرتا بمصر، وواضح من العبارة التي في صدر الخطاب الذي أرسلت بمقتضاه النسخة التي قدّمها المستأنف أن المستأنف عليه حرر هذا الخطاب وأمضاه في 28 ديسمبر سنة 1936 بمحل الشركة الكائن بالإسكندرية مما يدل على أن النسخة السالفة الذكر أرسلت من القاهرة بعد أن وقع عليها المشتري والضامن إلى المحل المذكور لمراجعتها، وأن المستأنف عليه لم يرسلها إلى المستأنف إلا بعد أن قام بهذه المراجعة وارتضى ضمانة الضامن المدوّنة بها. ولا عبرة بما قالته محكمة أوّل درجة وما يتمسك به المستأنف عليه من أن هذا الضمان لم ينص فيه على التضامن طبقاً لما اشترطه البند الرابع عشر فإنه ظاهر من الخطاب المرسل من المستأنف عليه للمستأنف بتاريخ 14 يناير سنة 1937 أن تنفيذ هذا الشرط لم يكن أوانه هو أوان تحرير العقد، بل أوانه التوقيع على الكمبيالات المشتملة على الأقساط التي قسط بها الثمن بدليل أن صيغة التضامن مدوّنة على نسخ تلك الكمبيالات لا على نسخ ذات العقد كما هو ظاهر من الاطلاع على نسخة الكمبيالة المقدّمة من المستأنف عليه بالحافظة رقم 9... إلخ، وعلى نسختي العقد السالفتي الذكر، وتحديد هذا الأوان كان متروكاً لخيار المستأنف عليه. وظاهر من الاطلاع على الخطاب المؤرّخ في 14 يناير سنة 1937 السالف الذكر أنه اختار تحديده بعد أن أظهر نيته في الامتناع عن قبول الضامن الذي كان قد قبله وقت إمضائه للعقد وإصراره على طلب ضامن آخر مما عطل التوقيع على تلك الكمبيالات. ولا عبرة بما يسنده المستأنف عليه للمستأنف من التقصيرات التي بينها في المذكرة المقدّمة لهذه المحكمة إذ أنها متعلقة بالتزامات كان أوان الوفاء بها بعد التاريخ الذي أظهر فيه المستأنف عليه تلك النية".
"ومن حيث إنه تبين مما تقدّم أن المستأنف قد قام بتقديم الضامن تنفيذاً للشرط المدوّن بالمادة 13 من العقد، وأن المستأنف عليه قد ارتضى هذا الضامن فلا يملك بعد ذلك أن يرجع فيه وأن يطلب ضامناً آخر كما فعل. وبما أن عدل تنفيذ العقد نتج من إصراره على هذا الطلب الذي لا يملكه فيعتبر مسئولاً عن الضرر الذي يترتب على هذه النتيجة".
ومن حيث إنه يستفاد مما ذكره الحكم المطعون فيه:
(أوّلاً) أن أمين بك همام كان - بدلالة الأوراق المقدّمة في الدعوى والتي استند إليها الحكم - هو الضامن الذي ارتضاه الطاعن. وبذلك نفى الحكم ضمناً أن يكون هو المشتري دون المطعون ضدّه، كما نفى أن تكون كلمة ضامن التي أمضى تحتها دست على الطاعن كما يزعم.
(ثانياً) أنه بعد أن قبل الطاعن ضمانة أمين بك همام ما كان له أن يطالب المطعون ضدّه بضمانة أخرى وأن يقف تسليم الماكينة حتى تقدّم هذه الضمانة، وبذلك أثبت الحكم عليه الخطأ والتقصير في تنفيذ العقد، وما دام الأمر كذلك فلم تكن هناك حاجة لأن يذكر الحكم ما أشار إليه الطاعن من المخالفات التي نسبها للمطعون ضدّه بعد أن نفى عنه أي تقصير.
(ثالثاً) أنه بعد أن أثبت أن التقصير واقع من الطاعن فلا يكون هناك محل لأن يشير الحكم إلى ما ادّعاه من حقه في حبس المبيع. وإذن يكون ما نعاه الطاعن في الوجه الأوّل من قصور أسباب الحكم غير صحيح.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن في الوجه الثاني على الحكم المطعون فيه من المسخ لا يعدو أن يكون مناقشة لسلطة قاضي الموضوع في تفسير العقود واستخلاص نية المتعاقدين من واقع ما قدّم له من أوراق. ومحكمة الاستئناف إذ قرّرت أن الطاعن قد ارتضى ضمانة أمين بك همام بتوقيعه على العقد المطبوع، وإذ قرّرت أن هذا الضمان العادي محله وقت تحرير العقد، وأن ضمان التضامن إنما يكون أوانه عند التوقيع على الكمبيالات، وأن عدم إجابة المطعون ضدّه لما طلبه منه الطاعن من تقديم ضامن آخر لا يفيد إلا إصراره على التمسك بضمانة والده - كل ذلك تفسير مقبول لشروط العقد واستخلاص سليم لنية المتعاقدين. ولهذا يتعين رفض هذا الوجه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث فإن المادة 279 مدني نصت على أن للبائع الحق في حبس المبيع في يده لحين استيلائه على المستحق فوراً من الثمن إن لم يكن البائع قد أعطى المشتري أجلاً لدفع الثمن لم يحل، وظاهر من شروط عقد البيع أن الثمن كان مؤجلاً على أقساط فضلاً عن أن الطاعن قد أخل بواجباته كطلبه تقديم ضامن جديد، كما أثبت الحكم المطعون فيه، فليس له الحق في طلب حبس المبيع ما دام أنه هو المقصر من جهة، ولأن آجال السداد لم تكن قد حلت من جهة أخرى.
ومن حيث إن القانون وإن نص على أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزء منه أو المترتبة على تأخير الوفاء لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد تكليفاً رسمياً بالوفاء إلا أنه متى ثبت أن الوفاء أصبح متعذراً أو أعلن المتعهد إصراره على عدم الوفاء ففي مثل هذه الأحوال لا محل للتنبيه. وما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد رغب في الوفاء بما تعهد به وأنه أظهر هذه الرغبة للدائن فلا محل للتنبيه عليه. وإذن فالحكم لم يخالف القانون فيما ذهب إليه، ويكون هذا الوجه مرفوضاً أيضاً.

الطعن 490 لسنة 44 ق جلسة 19 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 44 ص 212

جلسة 19 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: دكتور إبراهيم علي صالح، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، وحسن عثمان عمار، ورابح لطفي جمعه.

----------------

(44)
الطعن رقم 490 لسنة 44 القضائية

(1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن". "المشاركة السكنية".
(1) المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة إقامة مستقرة منذ بدء الإجارة حقهم في الانتفاع بالامتداد القانوني للعقد لا يعني ذلك اعتبارهم مستأجرين أصليين للعين.
(2) المشاركة السكنية للمستأجر الأصلي ق 121 لسنة 1947. وجوب أن تكون معاصرة لعقد الإيجار وإلا منذ بدايتها. اتخاذ المساكن لنفسه مسكناً مستقلاً. أثره. اعتباره أجنبياً عن المسكن الأول. عدم جواز التنازل له عنه إلا بإذن كتابي.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً لا يتعاقد المستأجر بمقتضاه ليقيم في المسكن بمفرده، وإنما ليضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه، وأن التشريعات الاستثنائية المنظمة للعلاقات الإيجارية قد استهدفت حماية شاغلي المساكن من عسف المؤجرين فأضفت حمايتها على المستأجرين والمقيمين معهم فيها إقامة مستقرة وجعل عقود إيجارهم ممتدة بحكم القانون لمدة غير محدودة ما بقيت تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات النظام العام، بحيث لا يحق إخراج أولئك الساكنين للمستأجرين من المساكن التي يقيمون فيها إلا لسبب من الأسباب في حدود القانون على سبيل الحصر - إنه وإن كان ذلك. إلا أنه ليس فيه ما يغير من نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار بحيث لا يلتزم بها غير عاقديها الذين يأتمرون بأحكامها، إذ ليس في مجرد إقامة آخر مع المستأجر في المسكن ما ينشىء بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين، ولو كانت مساكنتهم للمستأجر معاصرة لاستئجاره المسكن لمنافاة ذلك لأحكام القواعد القانونية المقررة في شأن تسبب آثار العقود مما لا يسوغ معه القول باعتبار أولئك المساكنين مستأجرين للمسكن تعلقاً بأحكام النيابة الضمنية في غير موضعها.
2 - يشترط للاعتداء بالمساكنة في مفهوم القانون 121 لسنة 1947 بتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين - خلافاً للتأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) معاصرة المساكنة لعقد إيجار المسكن، وعدم انقطاعها منذ ابتدائها وذلك تأكيداً للطابع العائلي للعقد، كما اتجهت إليه رغبة المستأجر عند التعاقد من جهة وإعراباً من أفراد عائلته عن استمساكه بما أتاحه لهم المستأجر من حق الإقامة معه في ذلك المسكن من جهة أخرى مما مؤداه أنه إذ قطع الساكن صلته بالمسكن باتخاذه لنفسه مسكناً آخر مستقلاً عن مسكن ذلك المستأجر فإنه يعتبر مسقطاً لحقه السابق بإرادته ومنهياً بالتالي لصفته التي كانت تجيز له الإقامة في ذلك المسكن، بحيث إذا ما تراءى له العودة إليه بعد ذلك كان شأنه شأن الأجنبي عنه الذي لا يملك المستأجر إسكانه معه فيه سواء التنازل الجزئي عن الإجارة أو التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي من المالك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4350 سنة 1970 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهما للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، وقالوا بياناً لذلك أن المطعون عليه الأول كان يستأجر تلك الشقة من الملاك السابقين للعقار، بيد أنه تركها إلى مسكن آخر وتنازل عنها لشقيقه المطعون عليه الثاني الذي لم تكن له سابقة إقامة فيها، وذلك بغير إذن كتابي من الملاك، وإذ آلت ملكية العقار إلى الطاعنين في سنة 1966، وكانت إقامة المطعون عليه الثاني في الشقة على غير سند من القانون فقد أقاموا هذه الدعوى. قضت المحكمة برفضها فاستأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 336 سنة 88 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 3/ 1979 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطاعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أنه يشترط لاعتبار الشخص مساكناً للمستأجر الأصلي للعين المؤجرة ومن حقه بهذه المثابة الاستقرار فيها - أن تكون تلك المساكنة مراعاة عند التعاقد وأن لا ينقطع المساكن عن الإقامة في العين فإن قطعها كان ذلك منه إنهاء للمساكنة، ويعتبر من هذا القبيل استقلاله بمسكن آخر على وجه الاستقرار، وإذ كان المطعون عليه الثاني قد أقر بإقامته في عين أخرى، وكان الحكم المطعون فيه - رغم تسليمه بذلك - قد ذهب إلى القول بأن مجرد استئجار المطعون عليه الثاني لشقة أخرى، وإقامته بها فترة، لا ينفى عنه عنصر المساكنة مع شقيقه المطعون عليه الأول في شقة النزاع، ورتب الحكم على ذلك تأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً لا يتعاقد المستأجر بمقتضاه ليقيم في المسكن بمفرده وإنما ليضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه، وأن التشريعات الاستثنائية المنظمة للعلاقات الإيجارية قد استهدفت حماية شاغلي المساكن من عسف المؤجرين، فأضفت حمايتها على المستأجرين والمقيمين معهم فيها إقامة مستقرة، وجعل عقود إيجارها ممتدة بحكم القانون لمدة غير محدودة ما بقيت تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات النظام العام، بحيث لا يحق إخراج أولئك المساكنين للمستأجرين من المساكن التي يقيمون فيها إلا لسبب من الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر أنه وإن كان ذلك، إلا أنه ليس فيه ما يغير من نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار بحيث لا يلتزم بها غير عاقديها الذين يأتمرون بأحكامها، إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجر ولو كانت مساكنتهم للمستأجر معاصرة لاستئجاره المسكن لمنافاة ذلك لأحكام القواعد القانونية المقررة في شأن نسبية آثار العقود. مما لا يسوغ معه القول باعتبار أولئك الساكنين مستأجرين للمسكن، متعلقاً بأحكام النيابة الضمنية في غير موضعها، لما كان ما تقدم، وكان يشترط للاعتداد بالمساكنة في مفهوم أحكام القانون رقم 121 لسنة 1943 بتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين - خلافاً للتأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معاصرة المساكنة لعقد إيجار المسكن، وعدم انقطاعها منذ ابتدائها وذلك تأكيداً للطابع العائلي للعقد كما اتجهت إليه رغبة المستأجر عند التعاقد، من جهة، وإعراباً من أفراد عائلته عن استمساكهم بما أتاحه لهم المستأجر من حق الإقامة معه في ذلك المسكن من جهة أخرى، مما مؤداه أنه إذا قطع المساكن صلته بالمسكن باتخاذه لنفسه مسكناً آخر مستقلاً عن مسكن ذلك المستأجر، فإنه يعتبر مسقطاً لحقه السابق بإرادته ومنهياً بالتالي لصفته التي كانت تجيز له الإقامة في ذلك المسكن، بحيث إذا ما تراءى له العودة إليه بعد ذلك، كان شأنه شأن الأجنبي عنه الذي لا يملك المستأجر إسكانه معه فيه، سواء على سبيل التنازل الجزئي عن الإجارة أو التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي من المالك، لما كان ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه بعد ما استخلص أن المطعون عليه الثاني كان مساكناً لشقيقه المطعون عليه الأول في شقة النزاع - مرتباً على ذلك اعتباره مستأجراً أصلياً له شأنه في ذلك شأن شقيقه المحرر باسمه عقد الإيجار - استطرد إلى اعتبار أن استئجاره مسكناً آخر وإقامته فيه ما بين سنة 1958 وسنة 1962 لا يعدو أن يكون إقامة مؤقتة لا تنفي عنه صفة المساكنة لشقيقه في تلك الشقة، فإن الحكم يكون قد خالف صحيح القانون في اعتباره المطعون عليه الثاني مستأجراً أصلياً لتلك الشقة، وأن صفته كمساكن لمستأجرها تظل ملازمة له ولو تخلى عن تلك المساكنة باتخاذه لنفسه مسكناً آخر على استقلال وإقامته فيه بضع سنين، مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بقضائه، بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض دعوى الطاعنين الأمر الذي يستوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، ولما كان الثابت من الأوراق - على النحو الذي تقدم تفصيله - أن المطعون عليه الأول قد نزل عن عين النزاع إلى المطعون عليه الثاني دون إذن كتابي من الملاك، مخالفاً بذلك حكم المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947، فإن في ذلك ما يجيز للطاعنين طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، فإن في ذلك ما يستوجب إلغاءه والحكم بإخلاء العين مثار النزاع.


(1) نقض 29/ 3/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص 900.
(2) نقض 13/ 12/ 1978 مجموعة المكتب الفني - السنة 29 ص 1930.

الطعن 99 لسنة 43 ق جلسة 19 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 43 ص 206

جلسة 19 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، حسن البكري، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود.

-----------------

(43)
الطعن رقم 99 لسنة 43 القضائية

(1 - 3) عمل "إنهاء العقد".
(1) اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل. لرب العمل الحق في وقفه أو فصله اكتفاء بالتحقيق الإداري.
(2) عقد العمل غير محدد المدة. إنهاء رب العمل له بإرادته المنفردة. أثره. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. القضاء بإعادة العامل إلى عمله. شرطه.
(3) استحقاق العامل للأجر. شرطه. أن يكون عقد العمل ما زال قائماً. فصل العامل. أثره. انقضاء الالتزام بدفع أجره.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 من أنه إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في هذا الشأن، لم يقيد سلطة رب العمل في إجراء فصل العامل اكتفاء بالتحقيق الإداري إذا قدر أن مصلحة منشأته تقتضى ذلك وأن ما وقع من العامل يكفي في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقاً لما تقضي به المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 (1).
2 - مؤدى نصوص المواد 694 من القانون المدني و72 و74 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أن لرب العمل إنهاء العقد الغير محدد المدة بإرادته المنفردة، وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف، غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض، وكان المشرع - استثناء من هذا الأصل - أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء رب العمل للعقد، وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهي إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون.
3 - يشترط أصلاً لاستحقاق الأجر إعمالاً للمادتين 3 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959، 692 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقد العمل قائماً، على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه وأن أحكام تلك المادتين تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل العامل طالما أن فصله ينهي عقد عمله ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 256 لسنة 1970 مدني كلي بني سويف على المؤسسة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلغاء قرار إيقافه عن العمل وصرف مرتبه ووقف قرار فصله الصادر في 4/ 7/ 1970 وإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء للوقوف على صحة المبالغ المستحقة له. وقال بياناً لها إنه يعمل بالمؤسسة المطعون ضدها وبتاريخ 25/ 10/ 1962 اتهم في جناية الاختلاس رقم 4 لسنة 1963 أمن دولة الواسطى/ 1968 لسنة 1963 كلي بندر بني سويف وأوقف عن عمله بتاريخ 11/ 11/ 1962 ولم تحله المؤسسة المطعون ضدها إلى المحكمة التأديبية في المدة القانونية وقامت بفصله تعسفياً في 4/ 7/ 1970 وقبل الفصل في الجناية المشار إليها، وأنه يستحق مبلغ 1535 ج و400 م جملة أجره عن المدة من أول أكتوبر سنة 1962 حتى آخر ديسمبر سنة 1970 فضلاً عما يستجد من أجر حتى الفصل في الدعوى. وبتاريخ 3/ 2/ 1970 قضت محكمة بني سويف الابتدائية (أولاً) بوقف قرار فصل الطاعن من العمل لدى المؤسسة المطعون ضدها وألزمتها بصرف أجره كاملاً عن المدة من أول أكتوبر سنة 1962 حتى 24/ 10/ 1962 وبصرف نصف أجره اعتباراً من أول يونيو سنة 1970 حتى صدور مذكرة في شأنه من جهة الاختصاص (ثانياً) رفضت باقي الطلبات. استأنفت المؤسسة المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 9 ق بني سويف وبتاريخ 2/ 12/ 1972 قضت محكمة استئناف بني سويف (أولاً) بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من إلزام المطعون ضدها بأجر الطاعن كاملاً في المدة من 1/ 10 حتى نهاية يوم 24/ 10/ 1962 (ثانياً) بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من إلزام المطعون ضدها بصرف أجر الطاعن من 1/ 6/ 1970 حتى صدور مذكرة في شأنه من جهة الاختصاص إلى إلزام المطعون ضدها بصرف نصف أجر الطعن اعتباراً من 1/ 6/ 1970 حتى يوم 4/ 7/ 1970 فقط (ثالثاً) إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من وقف قرار فصل الطاعن ورفض الدعوى بالنسبة لذلك. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 15/ 12/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول بياناً لذلك أن الحكم أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار فصل الطاعن استناداً إلى أن هذا القرار لم يكن لأسباب نقابية، ومن ثم لا يجوز إعادة الطاعن إلى عمله ويمتنع بذلك وقف قرار الفصل ولا يكون للطاعن إلا طلب التعويض إن كان له مقتضى في حين أن دعواه بطلب وقف قرار فصله يحكمها المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 التي تجيز لصاحب العمل وقف العامل من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بما نسب إليه من جناية أو جنحة لحين صدور قرار من هذه السلطة في شأنه بحيث إذا رأت عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً وأنه إزاء عدم الفصل في الجناية المنسوبة للطاعن فإنه لا يحق للمطعون ضدها فصله ويكون قرارها بالفصل الصادر ف 4/ 7/ 1970 مخالفاً لحكم القانون متعيناً وقفه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان ما نصت عليه المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 من أنه إذا نسب العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العامل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في هذا الشأن لم يقيد سلطة رب العمل في إجراء فصل العامل اكتفاء بالتحقيق الإداري إذا قدر أن مصلحة منشأته تقتضي ذلك وأن ما وقع من العامل يكفي في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقاً لما تقضى به المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959، ولما كان الأصل وطبقاً لأحكام المواد 694 من القانون المدني و72، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أن لرب العمل إنهاء العقد الغير المحدد المدة بإرادته المنفردة، وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض، وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء رب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهي إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب وقف قرار فصله تأسيساً على إنهاء عقد العمل تعسفياً أو بلا مبرر لا يجوز معه إعادة العامل المفصول إلى عمله ويقتصر الأمر في تلك الحالة على التعويض النقدي ولا يجوز الإعادة إلا في حالة فصل العامل لأسباب نقابية وفصل الطاعن لم يكن لأسباب نقابية فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك أنه استناداً إلى أن فصله تم بالمخالفة لحكم المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 واستناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف نصف أجر جميع العاملين الموقوفين عن العمل اعتباراً من أول يناير سنة 1969 يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ القانون فيما قضى به من إلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى بصرف نصف أجره اعتباراً من أول يونيو سنة 1970 حتى صدور مذكرة في شأنه من جهة الاختصاص.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان فصل الطاعن وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - تم وفق أحكام القانون، ولما كان يشترط أصلاً لاستحقاق الأجر إعمالاً للمادتين 3 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959، 1962 من القانون المدني، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقد العمل قائماً على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبعثة عنه وأن أحكام تلك المادتين ينحسر عن حالة صدور قرار بفصل العامل طالما أن فصله ينهي عقد عمله ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن فصل من عمله في 4/ 7/ 1970 ومن ثم لا يستحق أي أجر عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ لانتهاء عقد عمله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بوقف قرار فصله الحاصل في ذلك التاريخ وكذا رفض دعواه بطلب أجره أو جزء منه عن المدة اللاحقة له فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 1/ 5/ 1974 مجموعة المكتب الفني للسنة 25 ص 895.

الطعن 11 لسنة 11 ق جلسة 22 / 5 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 118 ص 365

جلسة 22 مايو سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

------------------

(118)
القضية رقم 11 سنة 11 القضائية

(أ) إثبات. 

كفاية الأدلة القائمة في الدعوى للحكم فيها. إصدار الحكم بناء على هذه الأدلة. 

دعوى لا يوجب القانون لثبوتها دليلاً معيناً. تكوين القاضي رأيه من القرائن والأدلة المقدّمة فيها دون التفات إلى من قدّمها (المدّعي أو المدّعى عليه). 

إنكار ختم أو إمضاء على ورقة عرفية. إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة الختم أو الإمضاء. لا إلزام. 

سلطة القاضي في الأخذ بالورقة من غير تحقيق. الإحالة على التحقيق. لا يتقيد القاضي بنتيجة التحقيق. سلطته بعد إجراء التحقيق في الحكم بصحة الورقة بناء على الأدلة القائمة في الدعوى من الأصل أو من الأدلة التي أسفر عنها التحقيق أو من الاثنين معاً. 

الاستناد إلى دليل قدّمه الخصم الغير المكلف بالإثبات. جوازه. 

متى يصح النعي على المحكمة بأنها قلبت الأوضاع في الإثبات؟ عدم ثبوت الدعوى. قولها بثبوتها لعجز المدّعى عليه عن إثبات مدّعاه. تبرع الخصم بإثبات دعوى خصمه. لا يتعين إطراح دليله. إنكار ختم. تعليل هذا الإنكار بسبب معين. حق المتمسك بالورقة في تفنيد هذا السبب. سلطة المحكمة في تقدير الأدلة.
(المادة 254 مرافعات)
(ب) حكر. 

دوران النزاع حول ما إذا كانت اليد على الأرض المتنازع عليها يد مالك أم يد محتكر. الحكم لوزارة الأوقاف بملكيتها للأرض المحكرة. ليس فيه خروج عن ولاية المحكمة. الحكم في أصل الوقف هو الخارج عن ولايتها.

---------------
1 - إنه لما كان المقرّر أنه إذا رأى القاضي أن الأدلة القائمة في الدعوى تكفي للحكم فيها فإنه يصدر حكمه بناء على هذه الأدلة، وأنه إذا كانت الدعوى مما لا يوجب القانون لثبوتها دليلاً معيناً فيكوّن القاضي عقيدته من جميع الأدلة والقرائن القائمة فيها دون أن يلتفت إلى من قدّمها إن كان هو المدّعي أو المدّعى عليه، ولما كان القاضي غير ملزم في حالة إنكار الختم أو الإمضاء على الورقة العرفية بأن يحيل الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة الختم أو الإمضاء، بل له - إذا كان في وقائع الدعوى وأدلتها ما يقنعه بأن الختم أو الإمضاء صحيح - أن يرد على المنكر إنكاره ويأخذ بالورقة من غير إجراء تحقيق - لما كان كل ذلك كان من حق القاضي بعد أن تعود إليه الدعوى من التحقيق، إذا كان قد أمر به، أن يحكم بصحة الورقة كلما تبين ذلك: سواء من الأدلة القائمة فيها من الأصل أو من الأدلة التي أسفر عنها التحقيق أو من الاثنين معاً؛ لأن الإحالة إلى التحقيق لا تقتضي دائماً إلزامه بأن يأخذ بنتيجة هذا التحقيق ويرتبط به، بل يجوز له ألا يعوّل على شيء منها إذا لم يطمئن إليه، وأن يجعل عماد حكمه الأدلة التي كانت قائمة في الدعوى أوّلاً. ولا يصح في هذه الحالة النعي على المحكمة بأنها قلبت الأوضاع في الإثبات إذ استندت في قضائها إلى دليل قدّمه الخصم غير المكلف بالإثبات، لأن النعي بذلك لا يصح إلا إذا كانت الدعوى غير ثابتة وتقول هي بثبوتها على أساس أن المدّعى عليه هو الذي عجز عن إثبات مدّعاه. أما إذا كانت الأدلة قد قدّمت للمحكمة، وأصبحت الدعوى ثابتة أمامها، فلا يلتفت إلى من قدّمها؛ فإن الخصم إذا تبرع بإثبات دعوى خصمه لا يتعين إطّراح دليله وعدم الأخذ به. وإذن فإذا كان منكر الختم أو الإمضاء لم يقف عند حدّ الإنكار المطلق الذي يقتضي من المتمسك بالورقة تقديم الأدلة التي تقنع المحكمة بصحة الختم أو الإمضاء، بل علل إنكاره وبناه على سبب معين، وقدّم شهوداً لإثبات صحته، فإن للمتمسك بالورقة في هذه الحالة أن يفند هذا السبب، وللمحكمة بما لها من السلطة المطلقة في تقدير الأدلة أن تأخذ بما تراه.
2 - إذا لم يكن الموضوع المطروح على المحكمة متعلقاً بنزاع خاص بوقف الأرض المتنازع عليها وإنما كان دائراً على أن المدّعى عليهم لم تكن يدهم على الأرض يد مالك بل يد محتكر فقط، فإن المحكمة إذا فصلت في الدعوى على هذا الأساس الذي لا تعرض فيه لأية ناحية من نواحي أصل الوقف وحكمت - بعد أن اقتنعت بصدور ورقة الحكر من مورّث المدّعى عليهم، واستدلت بذلك على أن يده لم تكن يد مالك - بأن الملكية لم تكن لمورّث المدّعى عليهم كما يدّعون ولا لهم من بعده، وبأن المدّعية (وزارة الأوقاف) على حق في طلبها تثبيت ملكيتها للأرض المحكرة، فلا تثريب عليها في ذلك، إذ أصل الوقف هو وحده الخارج عن اختصاص المحاكم الأهلية.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن - على ما يؤخذ من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والمستندات المقدّمة والتي كانت من قبل تحت نظر محكمة الاستئناف - فيما يأتي:
في 19 من مايو سنة 1926 رفعت وزارة الأوقاف الدعوى رقم 1584 سنة 1926 أمام محكمة دمياط ضدّ عبده إبراهيم العلمي (الطاعن الأوّل) ومحمود إبراهيم العلمي (مورّث باقي الطاعنين) وقالت فيها إن لأوقاف الحرمين والمعينى الخيرية المشمولة بنظرها 4 أفدنة وقيراطاً و12 سهماً بغيط ابن طي بشط محب والسيالة بشطوط دمياط محكرة لهما، وكان مقرّراً عليها حكر سنوي قدره 610 مليمات، وقد رفعه قومسيون تقدير الأحكار إلى 518 جنيهاً و290 مليماً. ولامتناع المدّعى عليهما عن دفع الحكر طلبت الحكم عليهما بمبلغ 3 جنيهات و50 مليماً حكر السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى بواقع 610 مليمات سنوياً وبما يستجد بواقع 18 جنيهاً و290 مليماً سنوياً، وارتكنت في دعواها على إقرار قالت بصدوره من مورّث المدّعى عليهما بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1891. فأنكر المدّعى عليهما معرفتهما هذا الإقرار ودفعا بملكية العين لهما وبأن مورّثهما توفى منذ 38 سنة لم يدفعا في أثنائها شيئاً للوزارة. فقضت المحكمة في 26 من أكتوبر سنة 1927 بوقف الدعوى حتى يفصل في النزاع على الملكية. وفي 25 من أغسطس سنة 1928 رفعت وزارة الأوقاف الدعوى رقم 235 سنة 1928 أمام محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعنين طالبة الحكم بتبعية الأرض موضوع النزاع لأوقاف الحرمين، واستندت إلى الإقرار المتقدّم ذكره فأنكر الطاعنون توقيع المورّث وقالوا إنه لم يكن له ختم وكان يوقع بإمضائه. وفي 27 من ديسمبر سنة 1928 قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المدّعية (المطعون ضدّها) بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن إبراهيم العلمي مورّث المدّعى عليهما (الطاعنين) هو الذي وقع بختمه على الإقرار المقدّم منها، وللمدّعى عليهما النفي بالطرق عينها. وفي 24 من يناير سنة 1939 صدر الحكم: (أوّلاً) بصحة الإقرار وبتغريم المدّعى عليهم 400 قرش. (وثانياً) بملكية الوزارة بصفتها للقدر موضوع النزاع. وأسست المحكمة قضاءها هذا على ما يأتي:
"حيث إن المدّعى عليهما أنكرا توقيع مورّثهما على الإقرار المؤرّخ 28 أكتوبر سنة 1891 فلما أحيلت الدعوى إلى التحقيق ولم تستشهد المدّعية (المطعون ضدّها) بأحد لإثبات حصول التوقيع لأن الموظفين اللذين باشرا تحرير الإقرار وتحصيل الأحكار، وهما المعاون والجابي، انفصلا من خدمة المدّعية من زمن طويل اتخذ المدّعى عليهما (الطاعنان) هذا السبب وسيلة لتأييد دفاعهما قولاً منهما بأن المدّعية عجزت عن إثبات صدور الإقرار من مورّثهما".
"وحيث إن أهم ما استند إليه المدّعى عليهما في إنكارهما أن مورّثهما كان ملماً بالقراءة والكتابة، وكان يوقع بإمضائه، ولم يكن له ختم يستعمله في معاملاته، وهذا الأمر كان مدار شهادة الشهود الذين استشهدا بهم. غير أنه ثبت من الصورة التي استخرجتها المدّعية من سجلات قلم رهون محكمة المنصورة المختلطة أن مورّث المدّعى عليهما باع حصة في بستان في 13 مايو سنة 1879 ووقع على عقد البيع بختمه، وأسفر التحقيق الذي قامت به المحكمة أنه لم يكن في البلدة التي يقيم بها المورّث شخص آخر باسمه، ومن ثم يكون القول بأن المورّث لا يستعمل الختم في محرّراته لإلمامه بالقراءة والكتابة مخالفاً للواقع، ولا يمكن الركون إلى شهود يشهدون على واقعة تبين عدم صحتها".
"وحيث مما تقدّم ترى المحكمة أن الإنكار في غير محله، ويتعين لذلك الحكم بصحة الإقرار وإلزام المنكرين بالغرامة القانونية...".
"وحيث إنه ما دام قد ثبت أن الإقرار صحيح وفيه اعتراف صريح بأن المقرّ مستحكر لأرض النزاع فتكون يده هو ومن تلقى وضع اليد عنه باعتباره مستحكراً لا مالكاً. ويتعين لذلك الحكم للمدّعية بالملكية". وفي أوّل يونيه سنة 1939 استأنف الطاعنون الحكم أمام محكمة استئناف مصر وطلبوا في صحيفته إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وفي 21 من مايو سنة 1940 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بمصاريفه وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة، مؤسسة قضاءها على: "أنه تبين من الاطلاع على ملف الدعوى وما اشتمل عليه من الأوراق والمذكرات أن محكمة أوّل درجة أصابت فيما قضت به للأسباب المدوّنة بالحكم المستأنف والتي تأخذ بها هذه المحكمة، وتضيف عليها أنه باطلاعها على دفتر الأحكار المقدّم من الوزارة صفحة 35 تبين أنه وارد به ضمن الأعيان الجارية في وقف الحرمين 3 أفدنة و17 قيراطاً و12 سهماً بغيط ابن طي محكرة لإبراهيم العلمي بحكر سنوي قدره 610 مليمات، وأن حكرها تسدّد لغاية سنة 1905 الأمر الذي ينكره المستأنفون في مذكرتهم الأخيرة. فإذا أضيف إلى ذلك أيضاً أنهم سلموا في تلك المذكرة بصحة الوارد في الدفتر المذكور صفحة 45 من تحكير 7 قراريط و10 أسهم بغيط ابن عوين وداير السكن إلى إبراهيم العلمي ترتاح المحكمة إلى الأخذ بما في ذلك الدفتر واعتباره قرينة على صحة الإقرار الذي ينكره المستأنفون. أما ورود القدر موضوع النزاع في تكليف مورّث المستأنفين، واستنتاج ذلك من الرد المقدّم منهم عن سنة 1896 فإن التكليف لا يدل على الملكية كما لا يستفاد منه إنكار حق الوزارة في الحكر وظهور المورّث بمظهر المنكر لهذا الحق، خصوصاً والثابت من دفتر الأحكار أن الحكر تسدد إلى سنة 1905. فيكون ما ذهبت إليه محكمة أوّل درجة في محله ويتعين تأييد الحكم المستأنف".
أعلن هذا الحكم للطاعنين في 21 من يناير سنة 1941 فطعنوا فيه بطريق النقض في 18 من فبراير سنة 1941 بتقرير أعلن للمطعون ضدّها في 20 من ذلك الشهر... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه: (أوّلاً) مخالفته للمادة 227 من القانون المدني وللمادتين 254 و270 من قانون المرافعات بمقارنتها بالمواد 279 وما بعدها من هذا القانون. (ثانياً) مخالفته للمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
ومن حيث إن الطاعنين يقولون في بيان الوجه الأوّل إنه مما لا جدال فيه أنه لا يحتج بورقة على من نسبت إليه أو على وارثه من بعده إلا إذا أقرّ هو أو أقرّ وارثه من بعد موته بإمضائه أو ختمه عليها. فإذا أنكره أو أنكره الوارث ألزم المتمسك بالورقة بإثبات صحة التوقيع، فإن أعياه هذا ردّها عليه القاضي ومنعه المحاجة بها. ولا يطالب المنكر بتسبيب إنكاره أو بالتدليل على صحته، بل يقع عبء الإثبات على المتمسك بالورقة. ولكن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون قد اتخذ من عجز الطاعنين عن إثبات صحة ما ادعوه من أن مورّثهم لم يتعامل مع أحد بختمه، وأنه كان ملماً بالقراءة والكتابة، وأن كل معاملاته كانت بالتوقيع بالإمضاء، دليلاً على صحة الإقرار. ومن ثم يكون قد خلط الإنكار بدعوى التزوير الفرعية، فتصوّر المنكر مدّعياً والمتمسك بالسند مدّعى عليه. وفضلاً عن خطأ الحكم من هذه الناحية فإنه أخطأ أيضاً في الاستدلال على صحة التوقيع:
1 - لأنه استند إلى شهادة عقارية على أنه ثبت منها بيع من المورّث لآخر في سنة 1879 مع أنه موقع على العقد بختم مجهول لأن أصل هذا العقد غير موجود. واتخذ الحكم من ذلك دليلاً على صحة الختم المعين الموجود على الورقة المنكرة مع انعدام الشهود والأوراق المعترف بها واستحالة المضاهاة.
2 - لأنه استند كذلك إلى ما قاله من أنه ظهر من التحقيق عدم وجود شخص ببلدة المورّث باسمه سواه في حين أنه ثبت من شهادة التصرفات السابق ذكرها أن ابنه كان يسمى باسمه، كما ثبت بجريدة سجل الأحكار المقدّمة من المطعون ضدّها بصفحة 45 ذكر استحكار 7 قراريط و10 أسهم وأن المستحكر هو إبراهيم العلمي الصغير مع أن هذا المقدار وارد بالإقرار مما يستفاد منه - لو صح - أن إبراهيم العلمي الصغير هو غير إبراهيم العلمي الكبير المنسوب إليه الإقرار المذكور. وقد أغفل الحكم المطعون فيه كل هذا باستناده إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما استدل به على خلو بلدة المورّث من شريك له في اسمه.
ومن حيث إنه من المقرّر أنه إذا رأى القاضي أن الأدلة القائمة في الدعوى تكفي للحكم فيها أصدر حكمه بناء على هذه الأدلة، وأنه إذا كانت الدعوى مما لا يوجب القانون لثبوتها دليلاً معيناً كوّن القاضي عقيدته من جميع الأدلة والقرائن القائمة فيها. وذلك بغير التفات إلى من قدّمها إن كان المدّعي أو المدّعى عليه.
ومن حيث إنه لما كان القاضي غير ملزم في حالة إنكار الختم أو الإمضاء على الورقة العرفية بأن يحيل الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة الختم أو الإمضاء فإن له، إذا كان في وقائع الدعوى وأدلتها ما يقنعه بأن الختم أو الإمضاء صحيح، أن يردّ على المنكر إنكاره ويأخذ بالورقة بغير إجراء تحقيق. ومتى كان هذا من سلطته فيكون من حقه أيضاً، بعد أن تعود إليه الدعوى من التحقيق الذي يأمر به، أن يحكم بصحة الورقة إذا ما رأى ذلك: سواء من الأدلة القائمة فيها من الأصل، أو من الأدلة التي أسفر عنها التحقيق، أو من الاثنين معاً. لأن الإحالة إلى التحقيق لا تقتضي إلزام القاضي بأن يأخذ بنتيجة هذا التحقيق ويرتبط بها، فيصح له ألا يعوّل على شيء منها إذا لم يطمئن إليه وأن يجعل عماد حكمه الأدلة التي كانت قائمة في الدعوى أوّلاً.
ومن حيث إنه متى كان هذا واضحاً فإن المحكمة إذ اعتمدت في حكمها بصحة الختم على الأدلة التي أوردتها، ومنها ما قدّمه منكر الختم، لا تكون قد أخطأت في شيء. ولا يصح النعي عليها في هذه الحالة بأنها قلبت الأوضاع في الإثبات، لأن محل ذلك أن تكون الدعوى غير ثابتة وتقول هي بثبوتها على أساس أن المدّعى عليه هو الذي عجز عن إثبات مدّعاة. أما إذا كانت الدعوى ثابتة أمامها فلا محل لما يزعمه الطاعنون. لأن الدليل متى قدّم لا يلتفت إلى من قدّمه. وإذا تبرع خصم بإثبات دعوى خصم آخر فلا محل لإطراح دليله وعدم الأخذ به. ولما كان الطاعنون لم يكتفوا بإنكار ختم مورّثهم إنكاراً مطلقاً يقتضي من المتمسك بالورقة تقديم كل الأدلة التي تقنع المحكمة بصحة الختم، بل عللوا إنكارهم وبنوه على سبب معين وقدّموا شهوداً لإثبات صحته، فإن للمتمسك بالورقة في هذه الحالة أن يفند هذا السبب، ويكون للمحكمة بما لها من السلطة المطلقة في تقدير الأدلة أن تأخذ بما تراه.
ومن حيث إنه وقد تبين هذا فإن باقي ما يثيره الطاعنون بوجه الطعن لا يقبل منهم. لأن الغرض منه في مجموعه لا يعدو التشكيك في قوّة الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في اقتناعها واكتفت بها في تكوين عقيدتها بأن الختم هو لمورّث الطاعنين. وما دامت هذه الأدلة من شأنها أن تصلح أساساً لاستخلاص النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فإن التشكيك فيها للتقليل من قيمتها في الإثبات لا يقبل أمام محكمة النقض لتعلقه بما هو من صميم الموضوع الذي تختص محكمة الدعوى به دون رقابة عليها من محكمة النقض.
ومن حيث إن الطاعنين يقولون في بيان الوجه الثاني إن المحكمة في إصدارها الحكم المطعون فيه قد تجاوزت ولايتها لأنها قضت في وجه من أوجه النزاع الخاصة بأصل الوقف مما يدخل في ولاية القضاء الشرعي. وذلك لأن الدعوى هي دعوى ملكية وليست دعوى حكر، وأن المطعون ضدّها لم تقدّم حجة الوقف أو أي حجة أو ورقة رسمية أو حكم شرعي يقوم مقام الحجة. وخصوصاً أن تاريخ الإقرار لا يدل على قدم الوقف وأسبقيته على دكريتو 6 ذي الحجة سنة 1283 (11 إبريل سنة 1867) الذي أوجب أن يكون الوقف بحجة رسمية، وأن الإقرار المذكور لم يصدر في مجلس القضاء ولا من ذي شأن، واللوائح القديمة والحديثة لا تجيز اعتباره إقراراً بوقف أو استحقاقاً في وقف يجوز معه سماع الدعوى.
ومن حيث إن ما جاء في هذا الوجه مردود بأن الموضوع الذي كان مطروحاً أمام المحكمة لم يكن متعلقاً بنزاع خاص بوقف الأرض، بل كان متعلقاً بأن المدّعى عليهم لم تكن يدهم على الأرض يد مالك، بل يد محتكر لها فقط، والمحكمة إذ فصلت في الدعوى لم تفصل فيها إلا على هذا الأساس بغير أن تتعرّض لأية ناحية من نواحي أصل الوقف الذي هو وحده خارج عن اختصاصها. ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بصدور ورقة الحكر من مورّث الطاعنين واستدلت بذلك على أن يده لم تكن يد مالك فلا تثريب عليها إذا هي حكمت في الدعوى المطروحة أمامها بأن الملكية لم تكن له ولا لورثته، وبأن الوزارة بصفتها على حق في طلبها تثبيت ملكيتها للأرض المحكرة. ومتى كان الأمر كذلك فلا محل للبحث فيما يثيره الطاعنون حول كفاية الورقة المقدّمة في إثبات الوقف.