قرار المجلس التنفيذي رقم (79) لسنة 2022
بشأن
اعتماد المُخالفات والغرامات الخاصّة
بمكتبة محمّد بن راشد آل مكتوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (8) لسنه 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2016 بإنشاء مكتبة محمّد بن راشد آل مكتوم، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "المكتبة"،
قررنا ما يلي:
الجزاءات والتدابير الإداريّة
المادة (1)
أ- مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكِب أيّاً من الأفعال المُحدّدة في جدول المُخالفات المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.
ب- تُضاعف قيمة الغرامة المُحدّدة في الجدول المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد على (1000) ألف درهم.
ج- بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمكتبة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِف:
1. الإنذار.
2. الطّلب من المُخالِف مُغادرة المكتبة.
3. الحرمان من الدُّخول إلى المكتبة للمُدّة التي يُحدِّدها المُدير التنفيذي للمكتبة.
4. تعليق العُضويّة في المكتبة لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر.
5. إلغاء العُضويّة في المكتبة بشكلٍ دائم والحرمان من دُخولها.
د- لا يحول فرض الغرامات والتدابير المُقرّرة بمُوجب هذه المادة، دون قيام المكتبة بإلزام المُخالِف بالتعويض عن قيمة الأضرار التي تسبّب بوقوعها، سواءً للمكتبة أو لأوعِية المعلومات، مُضافاً إليها ما نِسبتُه (25%) من قيمة التعويض كمصاريف إداريّة، ويُعتبر تقدير المكتبة لهذه التعويضات والمصاريف نهائيّاً.
ه- لا يحول فرض الغرامات والتدابير المُقرّرة بمُوجب هذه المادة دون قيام المكتبة بإبلاغ السُّلطات المُختصّة في الإمارة في حال ارتكاب المُخالِف لأي جريمة مُعاقب عليها بمُوجب التشريعات السّارية.
الضبطيّة القضائيّة
المادة (2)
تكون لمُوظّفي المكتبة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من رئيس مجلس إدارتها صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات المُخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة في هذا الشأن والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
التظلُّم
المادة (3)
يجوز لِكُل ذي مصلحة، التظلُّم خطّياً إلى المُدير التنفيذي للمكتبة من القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير الإداريّة المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا القرار، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء أو التدبير الإداري المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر بشأن هذا التظلُّم نِهائيّاً.
أيلولة الغرامات
المادة (4)
تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب هذا القرار لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.
النّشر والسّريان
المادة (5)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2022م
الموافـــــــــــــق 13 جمادى الأولى 1444هـ
جدول المُخالفات والغرامات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م | وصف المُخالفة | الغرامة (بالدرهم) |
1 | الإضرار بمرافق المكتبة ومُقتنياتها من أجهِزة وأدوات وأثاث أو أي مُستلزمات أخرى، أو إساءة استخدامها. | 50 |
2 | التأخُّر في إعادة أوعِية المعلومات المُستعارة من المكتبة عن موعِد إعادتها. | 50 فلس لِكُل وعاء عن كُل يوم تأخير وبحد أقصى 250 درهم |
3 | السّماح لشخص آخر باستخدام بطاقة عُضويّة المكتبة، لغرض الانتفاع من المزايا والخدمات التي تُقدِّمها المكتبة، ما لم يتم إبلاغ المكتبة مُسبقاً بفُقدان البطاقة أو سرقتها. | 250 |
4 | عدم الالتزام بالهُدوء داخل قاعات المكتبة والتسبُّب في إزعاج الغير. | 250 |
5 | دُخول الأماكن غير المُصرّح بدُخولها في المكتبة دون الحُصول على إذن مُسبق من المكتبة. | 500 |
6 | الدُّخول إلى المكتبة بلباس غير مُحتشِم وهيئة غير لائِقة. | 250 |
7 | التدخين داخل المكتبة ومرافِقها المُغلقة. | 500 |
8 | إدخال الحيوانات إلى المكتبة. | 250 |
9 | استخدام مخارج الطّوارئ الخاصّة بالمكتبة في الحالات غير الطّارئة. | 500 |
10 | التنظيم أو الدّعوة لعقد اجتماع أو تنفيذ فعاليّة في قاعات المكتبة دون الحُصول على التصريح المُسبق من المكتبة. | 500 |
11 | تناول الطّعام والشّراب في غير الأماكن المُخصّصة لذلك في المكتبة أو بشكل يضُر بمُقتنياتِها وبيئتها الداخليّة. | 250 |
12 | القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بنظافة المكتبة. | 250 |
13 | جمع التبرُّعات أو الترويج لأي سِلعة أو بضاعة بأي طريقٍ من طُرُق الدِّعاية والإعلان، أو الدّعوة لأي أفكار أو مُعتقدات، أو توزيع المنشورات، دون الحُصول على المُوافقة المُسبقة من المكتبة والجهات المعنيّة في إمارة دبي. | 500 |
14 | القيام بإتلاف أو ضياع أوعِية المعلومات المُعارة. | 50 درهم مُضافاً إليها تكلِفة الوعاء |
15 | مُخالفة أي التزامات أخرى تفرضها المكتبة بمُوجب النِّظام العام لها. | 250 |