الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

مرسوم رقم (46) لسنة 2022 بشأن برنامج إدارة مُكافأة نهاية الخِدمة للمُوظّفين في إمارة دبي

مرسوم رقم (46) لسنة 2022

بشأن
برنامج إدارة مُكافأة نهاية الخِدمة للمُوظّفين في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشُّؤون القانونيّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتِها،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2020 بشأن تحديد الجهات الحُكوميّة الخاضِعة لقانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2020 باعتماد المُخصّصات الماليّة لمُوظّفي حُكومة دبي،

وعلى التشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة لدى الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجِهات التي لا تخضع للقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المركز

:

مركز دبي المالي العالمي.

دائرة الموارد البشريّة

:

دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي.

الدّائرة

:

أي جهة من الجهات المشمولة بأحكام هذا المرسوم، المُحدَّدة في المادة (3) منه.

المُوظَّف

:

المُوظّف المدني غير المُواطِن، الذي يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن مُوازنة الدّائرة، بما في ذلك عُضو السُّلطة القضائيّة غير المُواطِن، والمُوظّف الذي صدرت بشأنِه مُوافقة مبدئيّة من الحاكم بالحُصول على جنسيّة الدّولة ولديه جواز سفر إماراتي ساري المفعول.

المُواطِن

:

كُل من يحمل جنسيّة الدّولة.

البرنامج

:

البرنامج المُعتمد في المركز لإدارة واستثمار مبالغ الاشتراك ومُكافآت نهاية الخدمة للمُوظّفين العامِلين في المركز، أو أي برنامج ادِّخاري آخر خاص بالمُوظّفين يتم اعتمادُه من المجلس التنفيذي بناءً على توصِية دائرة الماليّة.

مبلغ الاشتراك

:

المبلغ المالي المُستحق للمُوظّف من رصيد مُكافأة نهاية الخِدمة المحسوب وفقاً للتشريع المُنظِّم لشُؤون الموارد البشريّة المعمول به في الدّائرة التي يعمل لديها، المُحوَّل للجهة المُتعاقد معها بشكل مقطوع أو بنسبة مِئويّة شهريّة، مُقابِل الاشتراك في البرنامج.

اتفاقيّة الاشتراك

:

اتفاقيّة تُبرم بين الدّائرة والجهة المُتعاقد معها، يُحدَّد بمُوجبِها آليّة الاشتراك في البرنامج.

الجهة المُتعاقد معها

:

المُنشأة العامِلة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها المركز، المُرخّص لها بمُزاولة نشاط إدارة وتشغيل البرنامج، واستثمار مبالغ الاشتراك ومُكافآت نهاية الخِدمة للمُوظّفين.

الاشتراك الاختياري

:

اشتراك المُوظّف في البرنامج طوعيّاً بهدف ادِّخار جُزء من راتبه، من خلال قيام الدّائرة باقتطاع نِسبة يُحدِّدها المُوظّف من راتبه الإجمالي الشّهري كبدل اشتراك في البرنامج.

 

أهداف المرسوم

المادة (2)

 

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1.       المُساهمة في جعل الإمارة بيئة جاذبة للمواهب والكفاءات والمهارات التخصُّصيّة، وترسيخ مُرونة بيئة العمل في الجهات المشمولة بأحكام هذا المرسوم.

2.       تعزيز الأمان الاجتماعي للمُوظّفين.

3.       تعزيز ريادة الحُكومة في تحقيق أفضل العوائد للمُوظّفين، من خلال استثمار مُستحقّات نهاية خدمتِهم وتحقيق أكبر عائد لها.

4.       المُساهمة في تسخير جميع المُقوِّمات لتنفيذ مُبادرات الحُكومة المُرتبِطة بتحقيق الاستقرار الوظيفي للمُوظّفين ورفع مُستوى سعادتِهم.

5.       تعزيز مبدأ الادِّخار لدى المُوظّفين، ومُساعدتِهم على زيادة وتنمِية مُدّخراتِهم الماليّة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا المرسوم على المُوظّفين العامِلين لدى الجهات التالية:

1.       الجهات الخاضِعة للقانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه.

2.       الجهات المُحدَّدة في القائمة المُرفقة بهذا المرسوم.

3.       الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات التي يتقرّر إخضاعها لأحكام هذا المرسوم، بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي.

 

اختصاصات دائرة الماليّة

المادة (4)

 

لغايات هذا المرسوم، تتولّى دائرة الماليّة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       تقييم أثر تطبيق أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريّة والجهات المُختصّة في الإمارة، للتأكُّد من تحقيق الأهداف المرجُوّة منه، وعرض نتائج هذا التقييم على المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنِها.

2.       اختيار وتقييم الجهة المُتعاقد معها.

3.       التوصِية للمجلس التنفيذي باعتماد أي برنامج ادِّخاري آخر غير البرنامج المُعتمد لدى المركز.

4.       اعتماد نموذج اتفاقيّة الاشتراك وأي تعديلات تطرأ عليها، بالتنسيق مع دائرة الشُّؤون القانونيّة لحُكومة دبي.

5.       إصدار التعليمات والإرشادات التي تُوضِّح السِّياسات والإجراءات المُتعلِّقة بتنفيذ اتفاقيّة الاشتراك ومُتطلّبات البرنامج.

6.       مُراقبة نطاق استثمار مبلغ الاشتراك من قبل الجهة المُتعاقد معها وفقاً لاتفاقيّة الاشتراك.

7.       إعداد تقارير دوريّة عن أداء وأعمال الجهة المُتعاقد معها بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريّة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنِها.

8.       تحديد نطاق وضوابط استثمار مبالغ الاشتراك داخل الإمارة أو خارجها، على أن يتم تخصيص نسبة من تلك المبالغ للاستثمار في السّوق المحلّي للإمارة، ويتم تحديد هذه النِّسبة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

9.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى تُسهِم في تحقيق أهداف هذا المرسوم، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

 

اختصاصات دائرة الموارد البشريّة

المادة (5)

 

لغايات هذا المرسوم، تتولّى دائرة الموارد البشريّة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       تعزيز الثّقافة المُؤسسيّة عن أهميّة البرنامج لدى المُوظّفين، من خلال عقد ورش تعريفيّة لهُم بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

2.       تزويد الدّائرة أو الجهة المُتعاقد معها بناءً على طلبها ووفقاً للتشريعات السارية بالبيانات والمعلومات لأغراض إجراء الدِّراسات الماليّة.

3.       دراسة مُستوى رضا المُوظّفين عن البرنامج والخدمات المُقدَّمة من الجهة المُتعاقد معها، ورفع المُقترحات والتوصِيات للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنِها.

4.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى تُسهِم في تحقيق أهداف هذا المرسوم، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

 

 

 

الاشتراك في البرنامج

المادة (6)

 

‌أ-        على الدّائرة إشراك جميع المُوظّفين العامِلين لديها في البرنامج، وفقاً لما يُحدِّدُه هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُوجبه واتفاقيّة الاشتراك.

‌ب-    ينتهي الاشتراك الإلزامي في البرنامج في أي من الحالتيْن التاليتيْن:

1.     انتهاء خدمة المُوظّف في الدّائرة.

2.     حُصول المُوظّف على جنسيّة الدّولة.

‌ج-     يبدأ موعِد سداد مبلغ الاشتراك من الشّهر الأوّل لالتحاق المُوظّف بالعمل لدى الدّائرة بالنِّسبة للمُوظّف الذي يتم تعيينُه بعد العمل بهذا المرسوم، ومن الشّهر الأوّل لتسجيل المُوظّف في البرنامج بالنِّسبة للمُوظّف المُستمِر بالخدمة لدى الدّائرة بتاريخ العمل بهذا المرسوم.

 

مبلغ الاشتراك

المادة (7)

 

‌أ-        تلتزم الدّائرة بتحويل مبلغ الاشتراك إلى الجهة المُتعاقد معها، والذي يُحتسب وفق آليّة احتساب مُكافأة نهاية الخدمة المُقرَّرة بمُقتضى تشريعات الموارد البشريّة المعمول بها لدى الدّائرة.

‌ب-    لغايات احتساب قيمة مبلغ الاشتراك، يُعتبر جُزء الشّهر شهراً كامِلاً، ما لم تنُص تشريعات الموارد البشريّة المعمول بها لدى الدّائرة على غير ذلك.

‌ج-     يجب أن يتم تحويل مبلغ الاشتراك للجهة المُتعاقد معها بالدِّرهم الإماراتي.

 

ضوابط إشراك المُوظّف في البرنامج ومراحل تطبيقه

المادة (8)

 

‌أ-        يتم إشراك المُوظّف في البرنامج وفقاً للضّوابط التالية:

1.     أن يكون البرنامج مُعتمداً من المجلس التنفيذي.

2.     أن تكون اتفاقيّة الاشتراك مُتّفِقة مع أحكام هذا المرسوم.

3.     أي ضوابط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-    يُحدَّد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية دائرة الماليّة مراحل تطبيق وتسجيل المُوظّفين في البرنامج.

 

اتفاقيّة الاشتراك

المادة (9)

 

‌أ-        يكون الاشتراك في البرنامج بمُوجب اتفاقيّة اشتراك، تُبرِمها الدّائرة مع الجهة المُتعاقد معها، تتضمّن البيانات التّالية:

1.     التزامات وحُقوق أطرافِها.

2.     آليّة احتساب مبلغ الاشتراك.

3.     أوجُه وضوابط إدارة واستثمار مبلغ الاشتراك.

4.     نوع المحافظ الاستثماريّة المسموح استثمار مبلغ الاشتراك فيها.

5.     آليّة تحويل المبلغ المُقتطع من الرّاتب الشّهري للمُوظّف إلى الجهة المُتعاقد معها، في حال اختيار المُوظّف أسلوب الاشتراك الاختياري.

6.     آليّة وضوابط صرف مبلغ الاشتراك للمُوظّف المُستحِق عند انتهاء خدمته في الدّائرة، وأي مبالغ أخرى تُحوِّلها الدّائرة للجهة المُتعاقد معها نظير مُكافأة نهاية الخدمة المُستحقّة للمُوظّف.

7.     قواعد ومعايير الحفاظ على سرّية وحماية البيانات والمعلومات المُتعلِّقة بالمُوظّف وإجراءات تداولها بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

8.     مُدّة اتفاقيّة الاشتراك.

9.     أي بيانات أخرى ترى الدّائرة بالتنسيق مع دائرة الماليّة أهميّة تضمينها في اتفاقيّة الاشتراك.

‌ب-    تُعتبر اتفاقيّة الاشتراك والمُتطلّبات المُحدَّدة في البرنامج المرجع في تحديد حُقوق المُوظّف والتزامات الدّائرة والجهة المُتعاقد معها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم وتشريعات الموارد البشريّة المُطبّقة لدى الدّائرة التي يعمل بها المُوظّف.

‌ج-     يجوز لدائرة الماليّة التوقيع على اتفاقيّة الاشتراك نيابةً عن الدّائرة، على أن تستحق الدّائرة جميع الحُقوق النّاشِئة عن تنفيذ اتفاقيّة الاشتراك المُبرمة من قبل دائرة الماليّة، وأن تتحمّل جميع الالتزامات المُترتِّبة عليها.

 

استحقاق مبلغ الاشتراك

المادة (10)

 

مع مُراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا المرسوم، يُتّبع في شأن استحقاق المُوظّف لمبلغ الاشتراك ما يلي:

1.       يستحق المُوظّف عند انتهاء خدمته في الدّائرة مجموع مبالغ الاشتراك المُحوّلة للجهة المُتعاقد معها، ويُشترط لاستحقاق المُوظّف لهذه المبالغ ألا تقل مُدّة خدمته الفعليّة عن سنة واحدة، ما لم ينُص تشريع الموارد البشريّة المعمول به لدى الدّائرة لاستحقاق المُوظّف لمُكافأة نهاية الخدمة على مُدّةٍ أخرى.

2.       دون الإخلال بحُكم المادة (17) من هذا المرسوم، يُعتبر مبلغ الاشتراك هو مُقابِل التزام الدّائرة بصرف قيمة مُكافأة نهاية الخدمة المُقرّرة وفقاً لتشريعات الموارد البشريّة المعمول بها لديها، على أن يكون مجموع مبالغ الاشتراكات مُعادِلة لقيمة مُكافأة نهاية الخدمة المُستحقّة للمُوظّف عند انتهاء خدمته.

3.       يتم صرف مبلغ الاشتراك المُستحق للمُوظّف خلال مُدّة لا تُجاوِز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطار الدّائرة للجهة المُتعاقد معها بصرف هذا المبلغ أو أي مُدّة أخرى يتم تحديدها في اتفاقيّة الاشتراك، مُضافاً إليه مبلغ الاشتراك الاختياري، وأي أرباح تكون قد تحقّقت لصالِح المُوظّف، على أن يُخصَم منه أي خسائر ناتجة عن استثمار هذه المبالغ أو أي رُسوم أو ضرائب مُستحقّة عليه، إن وجِدَت.

4.       يجب أن يستلم المُوظّف مجموع مبالغ الاشتراك عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بالدِّرهم الإماراتي، ولا يتحمّل المُوظّف أي فُروقات في أسعار الصّرف من العُملات الأخرى في حال تم إشراكُه في محفظة حماية رأس المال المضمون من أي مخاطر، باستثناء المحافظ الاستثماريّة المُنخفِضة إلى مُتوسِّطة المخاطر التي يتم إشراكُه فيها، والتي يتحمّل فيها المُوظّف تلك الفُروقات.

5.       للدّائرة الطّلب من الجهة المُتعاقد معها خصم أي مبلغ مُترتِّب لها بذِمّة المُوظّف من مبلغ الاشتراك، ويشمل ذلك أي مبلغ تم تحويلُه لها بطريق الخطأ، وفي جميع الأحوال، لا يجوز صرف مبلغ الاشتراك للمُوظّف إلا بعد حُصولِه على رسالة براءة ذِمّة من الدّائرة التي كان يعمل لديها بتاريخ انتهاء خدمته.

6.       لغايات احتساب وتحويل مبلغ الاشتراك للجهة المُتعاقد معها، تُعتبر فترة الإنذار جُزءاً من مُدّة خدمة المُوظّف، ولا تُحتسب هذه الفترة من مُدّة خدمته في حال تم إعفاؤه منها وفقاً للتشريع المُنظِّم لشُؤون الموارد البشريّة المعمول به لدى الدّائرة.

7.       تتولّى الدّائرة استرداد مبلغ الاشتراك من الجهة المُتعاقد معها في حال عدم إكمال المُوظّف سنة واحدة كاملة كخدمة فعليّة في الدّائرة، ما لم ينُص تشريع الموارد البشريّة المعمول به لدى الدائرة لاستحقاق مُكافأة نهاية الخدمة على مُدّةٍ أخرى.

 

 

التزامات الدّائرة

المادة (11)

 

على الدّائرة الالتزام بما يلي:

1.       إشراك المُوظّفين العامِلين لديها بالبرنامج وفقاً لاتفاقيّة الاشتراك، وبما يتّفق وأحكام هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

2.       تحمُّل تكلفة إشراك المُوظّفين بالبرنامج، إن وجِدَت، وعدم تحميل المُوظّفين هذه التكلفة أو خصمها من مبلغ الاشتراك، باستثناء التكلِفة المُرتبِطة بخيار الاشتراك الاختياري، إن وجِدَت، والتي يتحمّلها المُوظّف.

3.       تحويل دُفعات مبلغ الاشتراك إلى الجهة المُتعاقد معها، ضمن المواعيد المُحدّدة في اتفاقيّة الاشتراك.

4.       تحويل دُفعات مبلغ الاشتراك الاختياري بالنِّيابة عن المُوظّف إلى الجهة المُتعاقد معها، وفقاً للنِّسب المُتّفق عليها مع المُوظّف.

5.       تزويد دائرة الماليّة بالنُّسخة المُوقّعة من اتفاقيّة الاشتراك، بالنِّسبة للدّائرة التي تندرج مُوازنتها السنويّة ضمن المُوازنة العامّة للحُكومة.

6.       عدم إجراء أي تعديل في بنود اتفاقيّة الاشتراك، بالنِّسبة للدّائرة التي تندرج مُوازنتها السنويّة ضمن المُوازنة العامّة للحُكومة، إلا بعد الحُصول على مُوافقة كُل من دائرة الماليّة ودائرة الشُّؤون القانونيّة لحُكومة دبي على ذلك.

7.       توعِية المُوظّفين بمزايا البرنامج ومخاطر المحافظ الاستثماريّة المُختلِفة فيه بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

8.       إجراء وحساب التسوية النهائيّة لمقدار مُكافأة نهاية الخدمة المُستحقّة للمُوظّف عند انتهاء خدمته، وفقاً لتشريع الموارد البشريّة المُطبّق لديها في هذا الشأن، وذلك قبل صرف مبلغ الاشتراك للمُوظّف من قبل الجهة المُتعاقد معها، على أن يُراعى في احتساب التسوية النهائيّة لتلك المُكافأة أحكام المادة (12) من هذا المرسوم.

9.       أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

 

استثمار قيمة مبلغ الاشتراك

المادة (12)

 

‌أ-        يكون استثمار مبلغ الاشتراك في محفظة حِماية رأس المال المضمون من أي مخاطر، والمحافِظ الاستثماريّة المُنخفِضة إلى مُتوسِّطة المخاطر.

‌ب-    في حال استثمار مبلغ الاشتراك من الجهة المُتعاقد معها ضمن المحافظ الاستثماريّة المُنخفِضة إلى مُتوسِّطة المخاطر، فإن المُوظّف يستحق الأرباح التي تحقّقت نتيجة هذا الاستثمار، ويتحمّل الخسائر النّاتجة عنه، بالإضافة إلى أي رُسوم أو ضرائب تُستحَق على هذا الاستثمار.

‌ج-     على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز للمُوظّف في أي وقت اختيار محفظة حِماية رأس المال المضمون من أي مخاطر عن مبالغ الاشتراك المُحوَّلة لدى الجهة المُتعاقد معها، ولا يستحق المُوظّف في هذه الحالة أي أرباح تتحقّق نتيجة اختيار هذه المحفظة، ولا يتحمّل أي خسائر قد تَنتُج عن قيام الجهة المُتعاقد معها باستثمار مبلغ الاشتراك، أو دفع أي رُسوم أو ضرائب تُستَحق على هذا الاستثمار.

‌د-       في جميع الأحوال، يجوز للمُوظّف تغيير المحفظة الاستثماريّة التي تم إشراكُه فيها وفقاً لهذه المادة إلى أي محافظ استثماريّة أخرى، على أن تُراعى المُدّة التي تم استثمار مبلغ اشتراكه في تلك المحافظ، لغايات تحديد استحقاقه من الأرباح، والخسائر والرُّسوم والضّرائب المُستحقّة التي يتحمّلها.

ه‌-     تُحدَّد فئات المُوظّفين، والحد الأدنى للرّاتب، ونوع المحافظ الاستثماريّة المسموح فيها استثمار مبالغ الاشتراك لِكُل فئة، بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية دائرة الماليّة.

 

الاشتراك الاختياري

المادة (13)

 

بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك الذي تُحوِّلُه الدّائرة للجهة المُتعاقد معها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، يجوز للمُوظّف الذي أكمل مُدّة لا تقل عن سنة واحدة كخدمة فعليّة في الدّائرة أو أي مُدّة أخرى منصوص عليها في تشريع الموارد البشريّة المعمول به لدى الدّائرة لغايات تحديد استحقاقه لمُكافأة نهاية الخدمة، وبناءً على طلبه، الاشتراك بشكل اختياري في البرنامج والاقتطاع من راتبه الإجمالي الشّهري كبدل اشتراك اختياري، على أن تُحدَّد آليّة استثمار مبلغ الاشتراك الاختياري وكيفيّة سحبه وفقاً لمُتطلّبات البرنامج المُعتمدة لدى الجهة المُتعاقد معها.

 

 

 

 

 

مسؤوليّة الدّائرة

المادة (14)

 

‌أ-        باستثناء حالات إفلاس الجهة المُتعاقد معها، أو تقصير الدّائرة في تحويل مبلغ الاشتراك للجهة المُتعاقد معها، لا تكون الدّائرة مسؤولة عن صرف مبلغ الاشتراك للمُوظّف عند انتهاء خدمته في الدّائرة، وتكون الجهة المُتعاقد معها هي المسؤولة عن صرف هذا المبلغ، مُضافاً إليه أي أرباح تحقّقت نتيجة استثماره وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا المرسوم، وذلك بعد خصم أي مبلغ مُترتِّب للدّائرة بذِمّة المُوظّف من مبلغ الاشتراك.

‌ب-    لا تكون الدّائرة مسؤولة عن الخسائر النّاتجة عن استثمار مبلغ الاشتراك أو مبلغ الاشتراك الاختياري وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

 

استمرار الاشتراك في البرنامج

المادة (15)

 

إذا انتهت خدمة المُوظّف في الدّائرة، وتم تعيينُه للعمل من جديد في أي دائرة أخرى تخضع لأحكام هذا المرسوم، فإنّه يجوز بمُوافقة المُوظّف عدم صرف مبلغ الاشتراك عن فترة عمله في الدّائرة السّابقة، وأن يستمِر بالاشتراك في البرنامج من قبل الدّائرة الجديدة المُعيَّن لديها وعلى أساس راتبه الجديد، على أن يُراعى عند احتساب قيمة مُكافأة نهاية الخدمة المُستحقّة للمُوظّف عند انتهاء خدمته لأغراض استحقاق مبلغ الاشتراك آليّة احتساب مُكافأة نهاية الخدمة المُقرّرة بمُقتضى التشريع المُنظِّم لشُؤون الموارد البشريّة المعمول به لدى الدّائرة التي عمل لديها عن كُل فترة.

 

الحجز على مبلغ الاشتراك

المادة (16)

 

على الرّغم مِمّا ورد في أي تشريع آخر، وباستثناء صلاحيّة الدّائرة في خصم أي مبلغ مُترتِّب لها بِذمّة المُوظّف، لا يجوز لأي جهة استيفاء أي دين أو التزام عليها على مبلغ الاشتراك بطريقة وضع اليد أو الحجز عليه أو الحيازة أو بأي إجراء قانوني آخر، سواءً صدر بذلك الدّيْن أو الالتزام حُكم قضائي من عدمه.

 

 

 

 

المُوظّف المُستمِر في الخدمة

المادة (17)

 

مع مُراعاة ما ورد في هذا المرسوم، تتولّى الدائرة صرف مُكافأة نهاية الخدمة للمُوظّف المُستمِر في الخدمة عن الفترة السّابقة على تاريخ إشراكه في البرنامج، وفقاً لآليّة احتساب مُكافأة نهاية الخدمة المُقرّرة بمُقتضى تشريع الموارد البشريّة المعمول به لدى الدائرة التي يعمل لديها.

 

اشتراك المُوظّف المُواطِن

المادة (18)

 

دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المُشار إليه، يجوز للمُوظّف المُواطِن بناءً على طلبه الاشتراك بشكل اختياري في البرنامج، واقتطاع مبلغ من راتبه الإجمالي الشّهري كبدل اشتراك، بهدف ادِّخار هذا المبلغ واستثماره، وتسري بشأن أحكام وإجراءات الاشتراك في البرنامج ذات الأحكام والإجراءات المُتعلِّقة بالاشتراك الاختياري للمُوظّف المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

تشكيل اللجنة القضائيّة الخاصّة

المادة (19)

 

يتم النّظر في الطلبات أو الادعاءات أو المُنازعات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا المرسوم من قبل لجنة قضائيّة خاصّة، يتم تشكيلها بقرار من الحاكم من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونيّة والماليّة، على أن يُحدّد في قرار تشكيل هذه اللجنة كيفيّة اختيار أعضائها، وتحديد اختصاصاتها وصلاحيّاتها، وبيان حجّية قراراتها وأحكامها، وآليّة تنفيذها، وغيرها من الأحكام ذات الصِّلة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (20)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (21)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السّريان والنّشر

المادة (22)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يوليو 2022، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 ديسمبر 2022م

الموافـــــــــــــق 12 جمادى الأولى 1444هـ

 

 

 

 


 

قائمة
الجهات الخاضعة لأحكام المرسوم
ـــــــــــــــــــــــــ

 

1.       المكتب التنفيذي.

2.       دائرة التشريفات والضِّيافة بدبي.

3.       دائرة الشُّؤون القانونيّة لحُكومة دبي.

4.       الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

5.       الأمانة العامّة للجنة العُليا للتشريعات في إمارة دبي.

6.       المجلس القضائي، والجهات المُلحقة به.

7.       محاكم دبي، والجهات المُلحقة بها.

8.       النِّيابة العامّة.

9.       مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي.

10.   هيئة دبي الرقميّة، والجهات المُلحقة بها.

11.   مُؤسّسة تنظيم الصِّناعة الأمنيّة.

12.   مُؤسّسة دبي للمطارات.

13.   مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية.

14.   مُؤسّسة دبي لمشاريع الطّيران الهندسيّة.

15.   مُؤسّسة مدينة دبي للطّيران.

16.   مُؤسّسة مكتبة محمّد بن راشد آل مكتوم.

17.   مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة.

18.   مُؤسّسة دبي للمُستقبل.

19.   مُؤسّسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المُتميِّز.

20.   مركز دبي للأمن الاقتصادي.

21.   مركز محمّد بن راشد للفضاء.

22.   نادي دبي الدّولي للرِّياضات البحريّة.

23.   نادي دبي لسباق الخيل.

24.   نادي دبي للفُروسيّة.

25.   جامعة حمدان بن محمّد الذكيّة.

26.   كُلّية محمّد بن راشد للإدارة الحُكوميّة.

27.   كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون.

28.   مُؤسّسة مدارس راشد ولطيفة.

29.   مُؤسّسة مدينة ميدان.

30.   سُلطة دبي للتطوير.

31.   سُلطة مركز دبي التِّجاري العالمي.

32.   سُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة.

33.   سُلطة المنطقة الحُرّة في ميناء جبل علي.

34.   سُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة.

35.   سُلطة مدينة دبي الطبّية.

36.   سُلطة المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة.