الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 مارس 2023

الطعن 370 لسنة 29 ق جلسة 14 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 109 ص 691

جلسة 14 من مايو سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي.

--------------

(109)
الطعن رقم 370 لسنة 29 القضائية

(أ) استئناف. "رفع الاستئناف". "صحيفة الاستئناف". "بياناتها". بطلان.
البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الاستئناف ورقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات الواجب ذكرها في ورقة إعلان الاستئناف. إغفال هذا البيان والخطأ فيه لا يترتب عليه بطلان الاستئناف.
(ب) عقد. "فسخ العقد". "الإعذار". نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
الإعذار شرع لمصلحة المدين. عدم تمسكه بأن الدائن لم يعذره بفسخ العقد أمام محكمة الاستئناف. لا يقبل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
(جـ) بنوك. اعتماد مصرفي. "خطاب الضمان". التزام. "الإعذار".
التزام البنك بخطاب الضمان بصفته أصيلاً قبل المستفيد لا بوصفه نائباً عن عميله. قيام البنك يصرف مبلغ الضمان للمستفيد، ليس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره قبل صرف مبلغ التعويض المبين في خطاب الضمان.

---------------
1 - مفاد المادة 405 مرافعات أن البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الاستئناف ورقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات التي أوجب المشرع ذكرها في ورقة إعلان الاستئناف ومن ثم يترتب على إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه بطلان الاستئناف.
2 - الإعذار قد شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، فإذا لم يتمسك المدين أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم يعذره قبل رفع الدعوى بفسخ العقد فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - البنك في التزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلاً قبل المستفيد لا بوصف كونه نائباً عن عمليه. فإذا قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد فإنه ليس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره هو قبل صرف مبلغ التعويض المبين في خطاب الضمان (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 22 إبريل سنة 1950 تقدم وكيل الطاعن ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية والاقتصادية ذكر فيه أن الطاعن - وهو تاجر مصري يقيم ببلجيكا - قدم إلى القاهرة في شهر يناير سنة 1950 وأبرم عقد بيع مع المطعون ضده في صورة خطاب مؤرخ في 25 يناير سنة 1950 تعهد فيه هذا الأخير أن يصدر للطاعن ألف طن من الأرز إلى بلجيكا مقابل ثمن قدره 5250 فرنكاً بلجيكاً للطن الواحد، ووافق الطرفان فيما يتعلق بالجانب المصرفي للعملية أن يفتح الطاعن للمطعون ضده على البنك العربي الأهلي بالقاهرة اعتمادين بقيمة الصفقة وهو 5.250.000 فرنك بلجيكي: الاعتماد الأول بمبلغ 4.235.000 فرنك في نظير المستندات الجمركية وبوالص الشحن والتفريغ والاعتماد الثاني بمبلغ 1.015.000 فرنك يستحق الدفع للبائع بغير أن تكون مؤيدة أو مغطاة بمستندات جمركية، وأن يفتح هذان الاعتمادان في موعد لا يتجاوز 7 فبراير سنة1950 على أن يتم الشحن في خلال 90 يوماً من تاريخ فتح الاعتمادين وأن يحرر المشتري "الطاعن" خطاب ضمان بمبلغ ألفي جنيه على بنك مصر بالقاهرة على أن يبقى هذا الخطاب تحت يد البائع حتى 8/ 4/ 1950 ويرده بمجرد استعمال الحسابات الجارية وذلك ضماناً لتنفيذ الصفقة ثم رحل الطاعن إلى بلجيكا وقدم العقد إلى بنك ريجبونال وطلب إليه فتح الاعتمادين المذكورين إلا أن البنك رفض ذلك تأسيساً على أن الشرط المصرفي الذي ضمنه البائع ذلك العقد غير قانوني لأنه يرمي إلى تمكينه من التلاعب بالعملة الصعبة في السوق السوداء دون الخضوع لرقابة الحكومة المصرية فضلاً عن أنه لا يسوغ فتح اعتمادين مستقلين لمقابلة صفقة واحدة فيخصص أحدهما لتغطية المستندات الجمركية الخاصة بتصدير واستيراد الأرز ويخصص الاعتماد الثاني للبائع مباشرة يتصرف فيه كيفما شاء فأبرق للمطعون ضده في 3/ 2/ 1950 بما اعترضه من صعاب في سبيل فتح اعتمادين لعملية واحدة وأردف ذلك بخطاب في نفس اليوم بهذا المعنى ورغم ذلك فقد لجأ المطعون ضده دون إنذار أو إخطار إلى بنك مصر وتمكن من صرف مبلغ الضمان بغير وجه حق برغم أن تنفيذ الاتفاق بفتح الاعتمادين لم يتم قبل 7 فبراير سنة 1950 وانتهى الشاكي في بلاغه إلى أن هذه الوقائع تنطوي على مخالفة للقانون رقم 80 سنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد. وقد تولت النيابة تحقيق هذا البلاغ واستجوبت المطعون ضده الذي أجمل دفاعه في أن الاتفاق على فتح اعتمادين عن صفقة واحدة لا مخالفة فيه للقانون فضلاً عن ذلك فإنه كان قد أرسل للطاعن برقية في 3 فبراير سنة 1950 بالموافقة على فتح اعتماد دائري واحد بجميع الثمن إلا أن الطاعن لجأ إلى التحلل من الصفقة إزاء ما تبينه من أن السعر المتفق عليه لا يتناسب مع الأسعار في السوق البلجيكية وبعد أن تم التحقيق اتهمت النيابة المطعون ضده بمخالفته أحكام القانون رقم 80 سنة 1950 بتنظيم الرقابة على النقد لأنه لم يقم بتنفيذ أوامر وزارة المالية الخاصة بتصدير بضائع للخارج ورفعت ضده الدعوى الجنائية رقم 4508 سنة 1950 أمام محكمة جنح عابدين وأقام الطاعن نفسه مدعياً بحقوق مدينة ضد المطعون ضده طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له تعويضاً قدره 8323 ج على التفضيل الآتي: 2000 ج قيمة الضمان المالي الذي صرفه من بنك مصر في 8 فبراير سنة 1950، 23 ج مصاريف صرف هذا الضمان، 4000 ج قيمة الخسارة التي أصابت الطاعن بسبب تفويت الصفقة عليه و300 ج مصاريف انتقال و2000 ج عن الأضرار الأدبية التي لحقته، وبتاريخ 2/ 12/ 1953 قضت محكمة جنح عابدين ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة القاهرة التجارية ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وجه المطعون ضده بصفته الشخصية وبصفته مدير اتحاد المصدرين إلى الطاعن دعوى فرعية أورد في صحيفتها أن الطاعن حاول بشتى الطرق التنصل من الوفاء بالتزاماته التي نص عليها عقد 25/ 1/ 1950 فلما أعيته الحيل أتهمه ببلاغ كيدي كاذب نسب إليه فيه تهمة تهريب النقد إلى الخارج وترتب على ذلك أن قدم للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته، وقد لحقته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية وطلب تعويضه عنها مبلغ 18000 ج على التفصيل الآتي: 8000 ج ما فات عليه من ربح في الصفقة التي نكل عنها الطاعن، 10000 ج تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية يستنزل منه مبلغ 2000 ج قبضها نفاذاً لخطاب الضمان فيكون الباقي 16000 ج وهو ما طلب الحكم به مع رفض الدعوى الأصلية وبتاريخ أول نوفمبر سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعويين الأصلية والفرعية فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 508 سنة 73 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 27 يونيه سنة 1957 وفيها دفع الطاعن ببطلان الاستئناف لعدم مطابقة صورة الصحيفة المعلنة إليه لأصلها وبتاريخ 10 ديسمبر سنة 1957 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وحددت لنظر الموضوع جلسة 17 ديسمبر سنة 1957 وفيها رفع الطاعن استئنافاً مقابلاً قيد برقم 492 سنة 74 ق طلب فيه إلغاء الحكم المستأنف والحكم له بطلباته الأصلية، وبتاريخ 24 فبراير سنة 1959 حكمت المحكمة: أولاً - في استئناف المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 500 ج على سبيل التعويض، ثانياً - في استئناف الطاعن برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في 10 ديسمبر سنة 1957 بطريق النقض بتقرير في 25 مايو سنة 1959 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 11 ديسمبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على طلب رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وحدد لنظره أمام هذه الدائرة جلسة 12/ 3/ 1964 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب يتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه الأول الصادر في 10 ديسمبر سنة 1957 بمخالفة القانون وفساد الاستدلال ذلك أن الطاعن دفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم مطابقة البيانات الواردة في أصل الإعلان للبيانات الواردة في الصورة المترجمة التي أعلنت إليه في محل إقامته ببلجيكا إذ أن الثابت في أصل الصحيفة أن الاستئناف المرفوع من المطعون ضده مقيد برقم 508 سنة 73 ق بينما ذكر في الصورة أن الاستئناف مقيد برقم 145 سنة 73 ق وهو استئناف سابق كان قد رفعه المطعون ضده الأول عن نفس الحكم وقضى ببطلانه كما شمل الاختلاف تاريخ تحرير صحيفة الاستئناف فقد ثبت في أصلها أنه 23 أكتوبر سنة 1956 بينما ذكر في الصورة أنه 14 يناير سنة 1956 وقد حكمت المحكمة برفض هذا الدفع تأسيساً على أن حضور الطاعن في جلسة المرافعة يزيل البطلان طبقاً للمادة 140 مرافعات في حين أن هذا البطلان مرده إلى عيب من العيوب الجوهرية التي لا يصححها الحضور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 405 مرافعات تنص على أن "يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها وتشمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المستأنف وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف" وتنص الفقرة الأخيرة منها على أنه إذا لم يحصل الاستئناف على الوجه المتقدم كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ومفاد ذلك أن البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الاستئناف ورقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات التي أوجب المشرع ذكرها في ورقة إعلان الاستئناف ومن ثم فلا يترتب على إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه بطلان الاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السببين الثاني والثالث يتحصلان في النعي على الحكم الثاني المطعون فيه الصادر بتاريخ 24 فبراير سنة 1959 بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال، ذلك أنه نص في عقد الاتفاق المؤرخ 25 يناير سنة 1950 على أن يفتح الطاعن اعتمادين مستقلين في بلجيكا بثمن الصفقة وقد قدم الطاعن لمحكمة الاستئناف شهادة من بنك الريجبونال وشهادة أخرى من إدارة النقد البلجيكية تقطعان في أنهما ترفضان فتح اعتمادين عن صفقة واحدة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث دلالة هذه الأوراق وقصر بحثه على مشروعية الاتفاق من ناحية القانون المصري، مستنداً في ذلك إلى الحكم الجنائي القاضي ببراءة المطعون ضده في حين أن مشروعية الاتفاق على فتح الاعتمادين منوط بقوانين النقد البلجيكية وإذ لا تجيز تلك القوانين تمويل الصفقة على هذا النحو فإن مقتضى ذلك أنه قد استحال على الطاعن تنفيذ التزامه بسبب لا دخل لإرادته فيه، هذا إلى أنه إذا كان المطعون ضده قد أنهى للطاعن بالبرقية المؤرخة 3 فبراير سنة 1950 بالاكتفاء بفتح اعتماد واحد بكل ثمن الصفقة إلا أن ذلك يعتبر إيجاباً جديداً لا ينعقد به عقد جديد لأنه لم يصادف قبولاً من الطاعن وحتى إذا جاز القول بأن هذه البرقية تتضمن قبولاً من المطعون ضده لإيجاب سابق من الطاعن، فلا يغير ذلك من الأمر شيئاً لأن المطعون ضده لإيجاب سابق من الطاعن، فلا يغير ذلك من الأمر شيئاً لأن المطعون ضده قيد قبوله بشرط وصول الاعتماد إليه في مصر قبل 7 فبراير سنة 1950 وقد استحال على الطاعن تنفيذ ذلك لأن يومي 4 و5 فبراير كانا يومي عطلة بالمصارف ولم يكن لدى الطاعن إلا يوم واحد لا يستطيع خلاله إتمام الإجراءات اللازمة لفتح الاعتماد المطلوب وعلى الرغم من علم المطعون ضده بهذه الاستحالة فقد بادر في 8 فبراير سنة 1950 إلى اعتبار العقد مفسوخاً ومصادرة مبلغ الضمان دون أن يعذر الطاعن وبذلك أوصد في وجهه كل سبيل لتنفيذ الشرط في الأجل المعقول.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه إنه قرر في هذا الخصوص ما يأتي: "إن الثابت من الأوراق أن الدكتور مصطفى سامي "المطعون ضده" قبل ببرقية أرسلها إلى خليل عبد النور "الطاعن" أن يفتح الأخير اعتماداً دائرياً واحداً بجميع المبلغ المتفق عليه في العقد وهذا القبول يغني في ذاته عن البحث أو الجدل فيما إذا كان فتح اعتمادين بمبلغين عن الصفقة الواحدة مشروعاً أو غير مشروع ولم يستجب خليل عبد النور "الطاعن" إلى هذا القبول ولم يسر في تنفيذ تعهداته بل تنكر لها لما رآه من أن تنفيذ الصفقة بالشروط المتفق عليها في غير صالحه ولا يمكن أن يقبل اعتذاره بأن قبول الدكتور مصطفى سامي "المطعون ضده" فتح اعتماد واحد حصل قبل نهاية المهلة الممنوحة لخليل عبد النور سوريال بوقت قصير وأنه كان على الدكتور مصطفى سامي أن يعطيه أجلاً جديداً لمدة أسبوعين جديدين ذلك لأن ضعف هذا العذر واضح من أن خليل عبد النور "الطاعن" لم يتقدم بطلب مهلة جديدة بعد وصول البرقية إليه وهذا يؤكد أنه كان مصمماً على النكول عن الصفقة والتعلل بأسباب واهية للعدول عنها" ومفاد ذلك أن محكمة الموضوع اعتبرت البرقية المؤرخة 3 فبراير سنة 1950 تتضمن قبولاً من المطعون ضده لإيجاب سابق صادر من الطاعن انصب على تعديل ما اتفق عليه في العقد خاصاً بكيفية الوفاء بالثمن وجعلها تتم بفتح اعتماد واحد بدلاً من اعتمادين مع بقاء شروط العقد أصلها، كما رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن الوفاء بالثمن على هذا النحو في المدة الباقية من الأجل المحدد له أصلاً لم يكن مستحيلاً وأن الطاعن لم يحاول من جانبه أن يطلب من المطعون ضده إمهاله، ولما كان هذا القبول من المطعون ضده لم يكن مقروناً بما يعدل في الإيجاب سالف الذكر فإنه لا يعتبر إيجابياً جديداً كما يدعي الطاعن - لما كان ذلك، وكان ما قررته المحكمة في هذا الخصوص هو استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي بعدم مشروعية الشرط الوارد بالعقد بفتح اعتمادين مستقلين بثمن الصفقة يكون غير منتج. أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يعذره بفسخ العقد فمردود بأن الإعذار قد شرع لمصلحة المدين، وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده قبض مبلغ التعويض المبين في خطاب الضمان من بنك مصر دون سبق إعذاره فإنه لما كان البنك في التزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلاً قبل المستفيد، لا يوصف كونه نائباً عن عميله وقد قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمطعون ضده وهو المستفيد فإنه ليس للطاعن وهو العميل أن يتحدى بوجوب إعذاره قبل صرف المبلغ المذكور ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بإلزام الطاعن بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المطعون ضده بسبب ما نسبه إليه محامي الطاعن من أنه قضى بشهر إفلاسه وحكم عليه في قضية جنائية خاصة بتصدير أرز للخارج وأنه أبعد من مجالس إدارات الشركات والمؤسسات التي كان عضواً فيها في حين أن هذا الذي أسنده وكيل الطاعن إلى المطعون ضده كان حقيقة واقعة لها سندها من الأوراق، وأنه إذا كان المطعون ضده أودع ملف الدعوى الاستئنافية ما يفيد إلغاء الحكمين سالفي الذكر فقد كان ذلك لاحقاً لإيداع المذكرة المقدمة منه، ولم يكن الطاعن يعلم وقت تقديم هذه المذكرة بإلغاء الحكمين المذكورين، كما أن قضاء المحكمة بمؤاخذته على ما تضمنته مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف من أن المطعون ضده أبعد عن مجالس إدارات الشركات والمؤسسات وأنه حكم ضده في قضية جنائية يعتبر قضاء في أمر لم تقم عليه الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى، وأضاف الطاعن أنه غير مسئول عما نسبه محاميه للمطعون ضده في المذكرات التي قدمها لأن التكييف القانوني الصحيح للعلاقة بين المحامي وموكله هو أنه عقد إيجار أشخاص لا تتوافر فيه مسئولية الأصيل عما يجاوز به المحامي مقتضيات الدفاع وأنه بفرض اعتبار هذه العلاقة وكالة فإن الوكيل لا يمثل موكله إلا في الدفاع من حقوقه، فإذا تجاوز مقتضيات هذا الدفاع فإنه يخرج في حدود الوكالة ولا يمثل إلا شخصه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه آخذ الطاعن على إسناده إلى المطعون ضده أنه أشهر إفلاسه وحكم عليه في عقوبة جنائية في جريمة تموينية وأقام قضاءه في ذلك على ما رأته المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية من أن الطاعن كان أرعناً متسرعاً في هذا الإسناد وأنه كان يجب عليه أن يتأنى ولا يتسرع في إيراد أحكام قد ألغيت أو نقضت، ومفاد ذلك أن الحكم لم يؤسس قضاءه على أن الطاعن كان يعلم بإلغاء الحكمين، وإنما على أساس أنه تسرع في الاستناد إليهما قبل أن يتحقق مما انتهى إليه مصيرهما، وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع في سبب الطعن أن إلغاء هذين الحكمين كان لاحقاً لإبداء دفاعه المتضمن إسناد الواقعتين المتقدم ذكرهما فإن النعي بذلك يكون غير سديد - والنعي مردود كذلك في شقه الثاني بأن الحكم المطعون فيه قد آخذ الطاعن عن عبارات القذف التي تضمنتها المذكرتان المتقدمتان منه إلى المحكمة الابتدائية وإذ كان الحكم قد أشار في أسبابه إلى المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الاستئناف فإنه وصف ما ورد في هذه المذكرة بأنه تكرار لما جاء في المذكرتين سالفتي الذكر وبذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يؤاخذ الطاعن عن وقائع أبديت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، أما ما يتحدى به الطاعن من عدم مسئوليته عما أسنده محاميه إلى المطعون ضده لعدم ثبوت اشتراكه معه في إعداد هذا الدفاع أو موافقته عليه بسبب إقامته في الخارج فإنه لما كان هذا الدفاع يخالطه واقع ولم يقدم الطاعن ما يفيد سبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 15/ 4/ 1954 الطعن 414 ص 21 ق مجموعة 25 سنة ص 220.

الطعن 1633 لسنة 91 ق جلسة 15 / 3 / 2022

باسـم الشعــــب
محكمة النقـــض
الدائـرة العماليــة
برئاســة السيــد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـد داود ، حبشي راجـــي حبشي حازم رفـقـي و عماد عبـد الرحمن نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة/ أشرف عطا.

وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـاء 12 من شعـبان سنة 1443ه الموافق 15 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1633 لسنـة 91 القضائية.

المرفوع مــن
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ..... البترولية ..... إحدى شركات قطاع البترول بصفته. موطنه القانوني/ .... مدينة نصر ـ محافظة القاهرة. حضر الأستاذ/ ..... عن الطاعنة.
ضـــــد
...... المقيم/ ..... المطرية ـ محافظة القاهرة. حضر الأستاذ/ ..... عن المطعون ضده.

--------------

" الوقائع "

في يوم 1/2/2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 7/12/2020 في الاستئناف رقم 1697 لسنة 24 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة - بصفة مستعجلة - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 4/1/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة- فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 15/3/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.'

-------------------
" المحكمــة "
بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــي المقــرر/ حبشي راجـــي حبشـــي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة (شركة ..... البترولية بتروتريد ) أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 37 لسنة ۲۰۱۸ عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد العمل المبرم بينهما على سند من أن المطعون ضده قام بتحريض العاملين على الإضراب عن العمل وتعدى بالسب والقذف على قيادات الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأدين بسبب ذلك جنائيًا، ولما كان ذلك يعد إخلالًا بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أقامت الدعوى. وجه المطعون ضده طلبًا عارضًا بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله وعده كأن لم يكن وعودته إلى العمل وصرف أجره ومستحقاته المالية مع التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء فصله، ومحكمة أول درجة أجابت الطاعنة لطلبها ورفضت الطلب العارض بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1697 لسنة ٢٤ ق القاهرة، وبتاريخ 7/۱۲/2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنها طلبت إنهاء عقد عمل المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن عقد العمل إعمالًا لنص المادة 140 من لائحة الجزاءات لإقدامه على إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم بوابة شركة الخدمات التجارية والبترولية بتروتريد وحرض من خلالها العاملين على الإضراب عن العمل وتطاول بالسب والقذف في حق مدير الشئون القانونية وقد أدين بسبب ذلك جنائيًا بحكم بات في الجنحة رقم ١١٢٤ لسنة ٢٠١٧ اقتصادية القاهرة والمؤيد استئنافيًا في الاستئناف رقم 44 لسنة ٢٠١٨ جنح مستأنف اقتصادية القاهرة وهو ما يبرر لها إنهاء عقده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها وباستمرار المطعون ضده في عمله وإلزامها بالمبالغ المقضي بها فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن البين من الأوراق أن الطاعنة هي إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وتعمل من خلال الضوابط الواردة بلائحة نظام العاملين بها ولائحة إجراءات التحقيق والمخالفات والجزاءات الصـادرتين في ظل العمل بأحكام قانون العمل الصـادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والعلاقة بينها وبين المطعون ضـده هي علاقة عمل تعاقدية تخضـع لهاتين اللائحتين ولنصـوص العقد المبرم بينهما. متى كان ذلك، وكان مفاد نص المادة (56) من قانون العمل والبند السابع من عقد العمل المشار إليهما أنه يجب على العامل أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به ويحافظ على حسن السير سواء داخل العمل أو خارجه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضـده قد أدين جنائيًا بحكم بات في القضية رقم ١١٢٤ لسنة ٢٠١٧ جنح اقتصادية القاهرة بسـب أحد قيادات الشركة الطاعنة بما يخدش الشرف والاعتبار وتعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ولما كانت تلك المواقع لم تنشأ للمساس بسمعة المواطنين أو الإخلال بالآداب العامة كما أن واجب المحافظة على كرامة العمل والسلوك اللائق به كما هي شرط للتعيين أو العمل فإنها شرط لازم لبقاء العامل في عمله بما يصح معه القول بأن ما بدر من المطعون ضده من سلوك جرمه الحكم الجنائي المشار إليه يفقده أحد شروط الاستمرار في العمل في قطاع حيوي مثل قطاع الخدمات البترولية الذي تضطلع به الطاعنة ويبيح لها - ترتيبًا على ذلك - طلب إنهاء عقد عمل المطعون ضده وينفي عنها أي خطأ يمكن أن ينسـب إليها في هذا الشأن ويرفع عن كاهلها التعويض والمزايا المالية المقضي بها، وإذ خالــف الحكـم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار وقف المطعون ضده واستمراره في العمل فضلًا عن إلزام الطاعنة بالتعويض والمزايا المالية المقضي بها فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضـه من دون الحاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٤ ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 6931 لسنة 82 ق جلسة 2 / 4 / 2018

برئاسة السيد المستشار / محى الدين السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فوزى خفاجى ، محمد محسن غبارة على مرغنى الصادق و مجدى حسن الشريف نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى فاروق أحمد .

أمين السر السيد / محمود طارق رجب .

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر مجدى حسن الشريف " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في
أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما - وآخر لم يختصم في الطعن - الدعوى رقم 3162 لسنة 2011 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين في الدعوى رقم 8700 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة على سند من أن الطاعنين - وآخر - بصفاتهم أصدروا بحقه أمرى تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 2178 لسنة 2005 / 2006 عن الدعوى المنوه عنها ، ولما كان البنك المطعون ضده معفى من الرسوم القضائية عملاً بنص المادة 18 من قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980 ومحتوى الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2003 الصادر من وزارة العدل فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 14772 لسنة 128 ق ، وبتاريخ 4 / 3 / 2012 قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن من الطاعن الثانى لرفعه من غير ذي صفة وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن من الطاعن الثانى - رئيس وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، في حين أن الطاعن الثانى بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء، ومن ثم يكون الطعن المقام منه غير مقبول لرفعه من غير صفة.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن إعفاء الأشخاص الاعتبارية من الرسوم القضائية ينصرف إلى تلك المستحقة على الدعوى عند رفعها ومن ثم فإن الرسوم المستحقة على البنك المطعون ضده بعد الحكم في الدعوى باعتباره خاسراً لدعواه لا يمتد إليه الإعفاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى - في أساسه - سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية قد نصت على أن " لا يستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة " وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات على أن " يعفى من أداء الكفالة من بعض من أداء الرسوم " وما ورد بمذكرته الإيضاحية من أنه " لم ير المشرع إيراد نص خاص بإعفاء الدولة من هذا الإيداع نظراً لقيام الحكم المحلى وتعدد أِشخاص القانون العام واستقلال ميزانية كل منها عن ميزانية الدولة " يدل على أن كلمة الحكومة الواردة بنص المادة 50 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان قد قصد بها معناها الضيق فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة وبالتالي لا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى - المعدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2012 - على أنه " ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة " والنص في المادة الثانية منه على أنه " عرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات ... " والنص في المادة السادسة عشر من ذات القانون على أنه " يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء ... " يدل على أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ومنحه الشخصية الاعتبارية وأناط بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التي ترفع منه أو عليه ، وإذ خلا قانون إنشائه من النص صراحة على إعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها فإنه يكون ملزماً بها ، ولا يجدى البنك المطعون ضده التمسك بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون رقم 119 لسنة 1981 بشأن بنك الاستثمار القومى والتي جرى نصها على أن " تعفى عمليات البنك وأرباحه من جميع الضرائب والرسوم " ذلك أن عبارة الضرائب والرسوم المشار إليهما في النص سالف البيان قاصرة على عمليات البنك وأرباحه ولا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون الإعفاء صريحاً جازماً قاطع الدلالة عليه ، ويؤكد ذلك أن المشرع عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية بنص صريح في قانون إنشائها كما هو الحال بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بشأن بنك ناصر الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 ، ونص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى ، ومن ثم فإن الإعفاء الوارد في المادة 18 من قانون إنشاء البنك المطعون ضده لا ينصرف إلى الرسوم القضائية ، كما لا يجديه من بعد التمسك بأى كتاب دورى صادر من وزارة العدل - بفرض وجوده - إذ إن الكتب الدورية لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا تعد أداة قانونية لتعديل أحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء البنك المطعون ضده من أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم 2178 لسنة 2005 -2006 الصادرين في الدعوى رقم 8700 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة استناداً إلى نص المادة 18 من قانون إنشائه والكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2003 الصادرة من وزارة العدل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتأييد أمرى تقدير الرسوم موضوع المطالبة رقم 2178 لسنة 2005 ، 2006 الصادرين في الدعوى رقم 8700 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته مصروفات الطعن، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 14772 لسنة 128 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد أمرى تقدير الرسوم موضوع المطالبة المتظلم منهما وألزمت المستأنف ضده بصفته المصروفات.

الطعن 2037 لسنة 85 ق جلسة 9 / 6 / 2020

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء " د " المدنية
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الضبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فاروق نائب رئيس المحكمة سامح عرابى ، على ياسين وأحمد السيد شكل

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد عبد الحميد كامل .

وأمين السر / محمد عاشور .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 17 من شوال سنة 1441 ه الموافق 9 من يونيو سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2037 لسنة 85 ق .

المرفوع من
..........المقيمان / ..... كفر الزيات - محافظة الغربية .
ضد
.........المقيمون / ..... - محافظة الغربية .

-----------
الوقائع
فى يوم 2/2/ 2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 17/12/ 2014 فى الاستئناف رقم 748 لسنة 64 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 1/3/2015 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن بالنقض .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً على النحو الوارد بمذكرة النيابة .
وبجلسة 10/3/2020 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/6/ 2020 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر /أحمد فاروق عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 46 لسنة 2012 مدنى محكمة كفر الزيات الجزئية واستقر على اختصام الطاعنين - بعد إثبات محكمة أول درجة ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير - بالأسباب دون المنطوق - بطلب الحكم بتوسيع الطريق المؤدى لأرضه بدلاً من مساحة نصف متر ليكون مترين إذ أنه يمتلك قطعة أرض زراعية لا يوجد لها أى طريق إلا من الجهة القبلية وأن هذا الطريق بعرض مترين وبجوار مسقاة إلا أن الطاعنين وباقى المطعون ضدهم قاموا بحرث الطريق وضمه إلى أرضهم مما حال دون مروره بالآلات الزراعية إلى أرضه لمباشرة عمله ، فأقام دعواه ، والمحكمة أحالت القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وإذ قيدت برقم 719 لسنة 2012 مدنى طنطا الابتدائية ثم أحيلت إلى محكمة كفر الزيات وقيدت برقم 195 لسنة 2013 مدنى كفر الزيات الابتدائية التى حكمت بتوسعة الطريق المؤدى لأرض المطعون ضده الأول إلى مساحة مترين قبل أرض الطاعنين على النحو المبين بتقرير الخبير ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 748 لسنة 64 ق أمام محكمة استئناف طنطا التى قضت بتاريخ 17/12/2014 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ أن المطعون ضده الأول ليس مالك للأرض المحبوسة فلا تكون له صفة فى إقامة دعواه وأنهما ليسا طرفاً فى العقود الابتدائية التى تملك المطعون ضده الأول بموجبها العين المحبوسة ولم يتم تسجيلها فلا تكون حجة عليهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون معيبا ً يستوجب النقض .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة وينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ، كما أنه من المقرر أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة المطعون ضده الأول فى الدعوى من الثابت بتقرير الخبير - الذى اطمأنت إليه المحكمة - من أن أرض المطعون ضده الأول تقع ضمن القطعة 29 أصلية والثابت من بيانات السجل العينى وأن المالك لهذه القطعة هو ( عبد العال السيد مسعود الكوهى ) وآخرين غير ممثلين فى الدعوى ، وأن الثابت من مطالعة أصل شهادة القيود الصادرة من السجل العينى ومن العقود الابتدائية المقدمة من المطعون ضده الأول أنه اشترى الأرض بموجبها من ملاكها ومن ثم انتقلت له جميع الحقوق المتعلقة بالعقار المبيع ولو لم يكن العقد مسجلاً كما تنتقل له كافة الدعاوى المرتبطة بالمبيع ومن ثم تكون الصفة قد توافرت له فى الدعوى ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله معينه من الأوراق ويكون النعى عليه فى شأن توافر صفته فى رفع الدعوى من عدمها غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، إذ طلبا من المحكمة الاستئنافية ندب خبير لتقدير التعويض المستحق عملاً بنص المادة 812 من القانون المدنى ولم تستجب لهما المحكمة ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 812/1 من القانون المدنى يدل أنه لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أى منفذ يؤدى إلى هذا الطريق بل يكفى لتحقيق هذه الحالة أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير كافٍ بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، وآية ذلك أن المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هي تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها والضرورة تقدر بقدرها فيجب أن يكون اتساع الممر بالقدر الذى تتطلبه حاجات الأرض القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل يدفعه صاحبها للجار نظير حق المرور فى أرضه ، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض تولى القاضي تحديده ببيان الضرر الحقيقي الذى أصاب مالك الأرض المجاورة بتثقيل أرضه بحق الارتفاق بالمرور لصاحب الأرض المحبوسة . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هى تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها واشترط أن يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل يدفعه صاحب الأرض المحبوسة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذى رفض القضاء للطاعنين بتعويض عادل فى مقابل توسيع الطريق المؤدى إلى أرض المطعون ضده الأول على سند من أنهما لم يطلبا ذلك التعويض ، وكان مؤدى النص فى المادة 812/1 من القانون المدنى أن تقرير حق الارتفاق بالمرور يكون مقابل تعويض عادل يدفعه صاحبها للجار نظير حق المرور فى أرضه فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض تولى القاضى تحديده ببيان الضرر الحقيقى الذى أصاب مالك الأرض المجاورة بتثقيل أرضه بحق الارتفاق بالمرور لصاحب الأرض المحبوسة ، وكان الطاعنان قد تمسكا بصحيفة الاستئناف المرفقة بملف الطعن فى البند الثالث من السبب الثانى من أسباب الاستئناف بالتعويض العادل مقابل حق الارتفاق بالمرور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تقدير التعويض العادل مقابل حق الارتفاق بالمرور والذى أوجبته المادة 812/1 من القانون المدني- إذ أوجب فيها المشرع على القاضى عند تقرير حق الارتفاق بالمرور أن يقضى بالتعويض العادل ولا يتوقف على طلب الخصوم - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى شأن عدم القضاء بالتعويض .
وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه ، فإنه يتطلب أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من رفض طلب التعويض ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

الطعن 304 لسنة 29 ق جلسة 14 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 108 ص 685

جلسة 14 من مايو سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي.

---------------

(108)
الطعن رقم 304 لسنة 29 القضائية

( أ ) أشخاص اعتبارية. جمعيات. "الشخصية الاعتبارية للجمعية". "ثبوتها". "اندماج جمعية في أخرى". خلف.
لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا بشهر نظامها. المادة 7 من القانون 384 سنة 1956. اندماج جمعية ذات شخصية اعتبارية في جمعية جديدة. عدم زوال الشخصية الاعتبارية عن الجمعية المندمجة وعدم خلافه الجمعية الدامجة لها في شخصيتها إلا بشهر نظام الجمعية الأخيرة بوصفها خلفاً للجمعية الأولى.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
اختصام الجمعية بوصفها شخصاً اعتبارياً، استئنافها الحكم الصادر ضدها بوصفها هذا، وصدور الحكم النهائي في الدعوى على ذلك الأساس. النعي بعدم ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية وبالتالي عدم أهليتها التقاضي واكتساب الحقوق. قيامه على عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع هو التثبت مما إذا كانت الجمعية قد سجلت وفقاً لأحكام القانون أو لم تسجل. عدم جواز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ج) حكم. "تسبيب الأحكام". " كفاية التسبيب". ملكية. "دعوى الملكية". الحكم فيها.
بحسب المحكمة لرفض دعوى الملكية عجز المدعي عن إثبات دعواه. لا حاجة بالمحكمة إلى بيان أساس ملكية المدعى عليه. خطأ الحكم فيما استعاره إليه تزيداً في شأن التدليل على ملكية المدعى عليه. النعي بذلك غير منتج.

-------------
1 - يقضي القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة في مادته السابعة بأن الشخصية الاعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها، ومن ثم فإن اندماج جمعية ذات شخصية اعتبارية في جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الاعتبارية عن الجمعية المندمجة وخلافة الجمعية الدامجة لها في شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفاً للجمعية الأولى، وإلى أن يتم الشهر لا يثبت الاستخلاف بين الجمعيتين في الشخصية الاعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التي كانت لها أصلاً.
2 - متى كان الطاعن قد أقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية على الجمعية المطعون عليها بوصفها شخصاً اعتبارياً، وكانت الجمعية قد استأنفت بوصفها هذا الحكم الصادر ضدها وقد صدر الحكم النهائي في الدعوى على ذلك الأساس، وكان ما ينعاه الطاعن من عدم ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية وبالتالي عدم أهليتها للتقاضي واكتساب الحقوق يقوم على عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع هو التثبت مما إذا كانت الجمعية قد سجلت وفقاً لأحكام القانون أو لم تسجل فإنه لا يجوز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - بحسب المحكمة لرفض دعوى الملكية أن تستند في ذلك إلى عجز المدعي عن إثبات دعواه دون أن تكون بحاجة إلى بيان أساس ملكية المدعى عليه ومن ثم فإن النعي على خطأ الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيداً في شأن التدليل على ملكية المدعى عليه في دعوى الملكية يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1398 سنة 1953 كلي الإسكندرية ضد المطعون عليه بصفته مديراً لجمعية الثبات والاتحاد القبطية وذكر في بيان دعواه أنه يمتلك المنزل المبين بها موجب حكم مرسى مزاد مسجل في سنة 1943 وعقدي بيع مسجلين في سنة 1944 وسنة 1945 ويدخل ضمن ما يملكه بموجب تلك المستندات قطعة أرض فضاء تقع في الجهة الشرقية من المنزل تبلغ مساحتها 47.07 متراً مربعاً تعادل 83.68 ذراعاً مربعاً وقد استأجرت منه الجمعية التي يمثلها المطعون عليه هذه الأرض الفضاء وضمنتها إلى فناء المدرسة المجاورة المملوكة لها بيد أنها تأخرت في دفع الأجرة إليه عن المدة من أول يونيو إلى نهاية ديسمبر من سنة 1947 فأقام عليها الدعوى رقم 463 سنة 1948 مدني كرموز بطلب إلزامها بالمتأخر من الأجرة ومنازعة الجمعية في ملكية العين المؤجرة وقضت محكمة كرموز بندب خبير لتطبيق مستندات الطرفين على العين محل النزاع وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت هذه المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في الملكية فرفع الطاعن دعواه الحالية ضد المطعون عليه بصفته وطلب بها الحكم بتثبيت ملكيته إلى قطعة الأرض الفضاء المتنازع عليها وبجلسة 27 إبريل سنة 1954 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بتثبيت ملكية الطاعن إلى 82 ذراعاً مربعاً من تلك العين وتسليمها إليه، استأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 339 سنة 10 ق واستند إلى عقود ملكية الجمعية للعين محل النزاع وإلى وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وبجلسة 3 نوفمبر سنة 1957 قضت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الجمعية التي يمثلها اكتسبت ملكية العين بالتقادم الطويل ولينفي الطاعن ذلك وبعد سماع الشهود قضت المحكمة بجلسة 27 إبريل سنة 1958 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي 26 مارس سنة 1959 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ولدى عرض الطعن على دائرة فحص الطعون تمسكت النيابة بالرأي الذي ضمنته مذكرتها بطلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وفي المرحلة التالية للإحالة دفع المطعون عليه في مذكرته بانقطاع سير الخصومة في الطعن تأسيساً على زوال الشخصية الاعتبارية للجمعية باندماجها في جمعية جديدة هي جمعية التوفيق والثبات القبطية الخيرية وزوال صفته في تمثيل الجمعية الجديدة قبل التقرير بالطعن - وقدمت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن إذا ما قدم المطعون عليه ما يدل قانوناً على زوال الشخصية الاعتبارية للجمعية الموجه إليها الطعن في التاريخ الذي حدده وأحالت إلى رأيها السابق إذا لم يتقدم المطعون عليه بذلك الدليل. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على ما أبدته بمذكرتها الأخيرة.
وحيث إن المطعون عليه يبني الدفع الذي وصفه بأنه دفع بانقطاع سير الخصومة في الطعن على أن الطاعن قد قرر في 26 مارس سنة 1959 بالطعن ضده بصفته ممثلاً لجمعية الثبات والاتحاد القبطية مع أن الشخصية الاعتبارية زالت عن هذه الجمعية منذ أول يوليه سنة 1958 بسبب اندماجها هي وجمعية التوفيق القبطية الخيرية في جمعية جديدة هي جمعية التوفيق والثبات القبطية الخيرية التي خلفت الجمعيتين في شخصيتهما الاعتبارية، كما زالت صفته - صفة المطعون عليه - في تمثيل الجمعية الجديدة منذ 20 فبراير سنة 1959 بانتخاب شخص آخر غيره رئيساً لها.
وحيث إن هذا الدفع يتمحص عن دفع بعدم قبول الطعن وهو بعد دفع غير سديد ذلك أن القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة يقضي في مادته السابعة بأن الشخصية الاعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها كما يقضي في مادته التاسعة بأن شهر نظام الجمعية يكون بقيده في السجل المعد لذلك وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية ومن ثم فإن اندماج جمعية ذات شخصية اعتبارية في جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الاعتبارية عن الجمعية المندمجة وخلافة الجمعية الدامجة لها في شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفاً للجمعية الأولى. وإلى أن يتم الشهر لا يثبت الاستخلاف بين الجمعيتين في الشخصية الاعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التي كانت لها أصلاً - ولما كان المطعون عليه لم يقدم ما يدل على شهر نظام الجمعية الجديدة وهي جمعية التوفيق والثبات القبطية الخيرية بوصفها جمعية دامجة للجمعية الموجه إليها الطعن ولا يفيد المستندان المقدمان منه وهما صورة لأحد محاضر جلسات الجمعية العمومية للجمعية الجديدة وصورة لأحد محاضر جلسات مجلس إدارة هذه الجمعية إجراء ذلك الشهر لما كان ذلك، فإن تحدي الطاعن بزوال الشخصية الاعتبارية عن الجمعية الموجه إليها الطعن وما يرتبه على ذلك من زوال صفته من تمثيلها يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في السبب الثالث منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الجمعية المطعون عليها ذات شخصية اعتبارية وأنها بهذه الصفة تملكت العين محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وقد خالف الحكم بذلك ما يقضي به القانون رقم 49 لسنة 1945 بشأن الجمعيات الخيرية الذي رفعت في ظله الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 384 لسنة 1956 - من أن الشخصية المعنوية لا تثبت للجمعيات الخيرية إلا إذا سجلت طبقاً لأحكام ذلك القانون الملغي - كما أن المحكمة إذ لم تتحقق من حصول التسجيل الذي يستلزمه القانون لثبوت الشخصية المعنوية للجمعية واعتبارها بالتالي أهلاً للتقاضي واكتساب الحقوق فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الطاعن - على ما تقدم بالوقائع - أقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية على الجمعية المطعون عليها بوصفها شخصاً اعتبارياً، وأن الجمعية استأنفت بوصفها هذا الحكم الصادر ضدها، وقد صدر الحكم النهائي في الدعوى على ذلك الأساس. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب من عدم ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية وبالتالي عدم أهليتها للتقاضي واكتساب الحقوق يقوم على عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع هو التثبت مما إذا كانت الجمعية قد سجلت وفقاً لأحكام القانون أو لم تسجل فإنه لا يجوز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك أن الحكم استند في إثبات تملك المطعون عليها للعين محل النزاع بالتقادم الطويل إلى أقوال شهودها، واطرح الخريطة المساحية الرسمية التي قدمها الطاعن والثابت بها وجود سور فاصل بين المدرسة التابعة للمطعون عليها وبين العين محل النزاع مما ينفي وضع يد المطعون عليها على تلك العين، وإذ أهدر الحكم حجية تلك الخريطة في الإثبات مع أنها ورقة رسمية وتعتبر حجة بما فيها ما لم يتبين تزويرها فإنه يكون مخالفاً للقانون. كذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد حصل في أسبابه أن المطعون عليها وضعت يدها على العين محل النزاع بقصد الانتفاع بها كمدخل إلى فناء المدرسة واستمالها لرياضة التلاميذ بين ساعات الدروس فإن قصارى ما تؤدى إليه هذه الحيازة هو اكتساب المطعون عليها للحقوق التي حازتها دون حق الملكية الذي لم يكن محلاً لأية حيازة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بملكية المطعون عليها للعين بالتقادم دون أن تكون الحيازة منصبة على حق الملكية فإنه يكون مخالفاً للقانون أيضاً في ذلك الخصوص.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن العين محل النزاع لا تدخل فيما بيع إليه بموجب حكم مرسى المزاد المسجل وعقدي البيع المسجلين التي يستند إليها في دعواه، وعلى ما أضافه إلى ذلك من أن المطعون عليها تملكت تلك العين بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، ولما كان بحسب المحكمة لرفض دعوى الطاعن أن تستند في ذلك إلى عجز مدعيها عن إثبات سبب ملكيته دون أن تكون بحاجة إلى بيان أساس ملكية المطعون عليها التي لم تكن إلا مدعى عليها في الدعوى. وكان الطاعن لم ينع في أسباب طعنه على ما قرره الحكم في خصوص نفي ملكيته للعين محل النزاع فإنه لذلك يكون غير منتج البحث في أوجه النعي الوارد على ما استطرد إليه الحكم تزيداً في شأن تملك المطعون عليها للعين بالتقادم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 339 لسنة 35 ق جلسة 22 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 26 ص 149

جلسة 22 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي, والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

-------------

(26)
الطعن رقم 339 لسنة 35 القضائية

(أ) قضاة. "تغير أحد أعضاء الهيئة". دعوى.
إعادة سماع الدعوى وإجراءاتها عند تغير أحد أعضاء الهيئة. قاصر على حالة انقضاء صفة القاضي أو زوال ولايته.
(ب) تزوير. "قبول دعوى التزوير الفرعية". محكمة الموضوع. دعوى. "المصلحة".
قبول دعوى التزوير الفرعية. مرهون بأن تكون منتجة في النزاع المطروح.
(جـ) حجز إداري. "إجراءات التنفيذ على العقار". تنفيذ عقاري. دعوى. "المصلحة".
تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء. طلبه إبطال الإجراءات لا يحقق إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه.
(د، هـ) حجز إداري. "الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة" دعوى. "دعوى الاستحقاق". استئناف. تنفيذ عقاري. قانون.
المنازعات الواردة بالمادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - بشأن الحجز الإداري - التي يفصل فيها على وجه السرعة وفقاً لها، هي التي ترفع أثناء إجراءات الحجز وقبل إتمام البيع. عدم انطباق المادة 27 على الدعاوى التي ترفع بأحقية المدعي للعقار أو المنقول الذي تم بيعه. قانون المرافعات هو الواجب التطبيق عليها. دعوى الاستحقاق التي يفصل فيها على وجه السرعة وفق المادة 482 مرافعات هي التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ. الدعوى التي ترفع بعد التنفيذ ورسو المزاد دعوى ملكية عادية. استئناف حكمها يتم بعريضة وليس بتكليف بالحضور. المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962.

------------------
1 - تغيير أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة والذي يستلزم إعادة سماع الدعوى وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة، مقصور على التغيير الذي يترتب عليه انقضاء صفة القاضي أو زوال ولايته، كالاستقالة والوفاة أو الرد والعزل والنقل، بعد تبليغه بالقرار الجمهوري الصادر بذلك، أما نقل القاضي أو ندبه لمحكمة أخرى داخل دائرة اختصاص المحكمة الأصلية، فلا يحول دون اشتراكه في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع فيها المرافعة لعدم انقطاع صلته بمحكمته الأصلية واستمرار احتفاظه بصفته.
2 - لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر في النزاع المطروح، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها.
3 - إجراءات الحجز والبيع الإداريين يحكمه القانون رقم 308 لسنة 1955، في شأن الحجز الإداري وقد حدد قانون الحجز الإداري في المادة 40 منه وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار، وحدد الأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون بالتالي طرفاً فيها، ولما كان مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلب الطاعن - المشتري - إبطال الإجراءات في هذه الحالة لن يحقق له إلا مصلحة مادية لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون، ولا يجدي الطاعن تمسكه بأن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، لأن هذا النعي بدوره يفترض قيام حق تدعو الضرورة إلى حمايته.
4 - مؤدى نص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري أن المنازعات الواردة بها والتي يفصل فيها على وجه السرعة هي التي ترفع أثناء إجراءات الحجز، وقبل إتمام البيع أما الدعاوى التي ترفع بأحقية المدعي للعقار أو المنقول الذي تم بيعه وببطلان إجراءات التنفيذ فلا ينطبق عليها ذلك النص، ويتعين الرجوع بشأنها إلى أحكام قانون المرافعات عملاً بالمادة 75 من القانون 308 لسنة 1955.
5 - المقرر في فقه قانون المرافعات أن المشرع يقصد بدعوى الاستحقاق التي تندرج في عموم نص المادة 482 مرافعات، الذي يقضي بأن "جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة" الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه، أما الدعوى التي ترفع من الغير بعد انتهاء إجراءات التنفيذ وبعد رسو المزاد فتعتبر دعوى ملكية عادية تنظر بالطريق العادي ويعمل في شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية ويكون استئناف الحكم الصادر فيها طبقاً للمادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وليس بتكليف بالحضور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الدكتور يونان مرقص - الطاعن - أقام الدعوى رقم 671 سنة 59 كلي المنصورة ضد المطعون عليهم عدا الثالث والرابع طالباً الحكم ببطلان إجراءات الحجز العقاري الموقع في 2/ 2/ 1956 على العقار المبين بالصحيفة، وبأحقيته لهذا العقار، كما أقام الدعوى رقم 805 سنة 59 كلي المنصورة ضد المطعون عليهم الخمسة الأول طالباً الحكم برد وبطلان التوقيع المنسوب له على الورقتين المودعتين بحافظة المستندات المقدمة من مصلحة الضرائب في الدعوى رقم 420 سنة 59 مستعجل المنصورة المؤرخة إحداهما في 30/ 1/ 1956 والثانية في 6/ 7/ 1959، وقال شرحاً لهاتين الدعويين إن مصلحة الضرائب أوقعت بتاريخ 2/ 2/ 1956 حجزاً عقارياً إدارياً على قطعة الأرض موضوع الدعوى وفاء لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الإيراد المستحقة في ذمة المرحوم زكي الشناوي وورثته، ورسا مزاد هذه القطعة على الدكتور محمد عبده الجيار (المطعون عليه الخامس) بموجب محضر مؤرخ 6/ 7/ 1959، بعد إجراءات باطلة ومخالفة للقانون. ولما كان المدعي قد اشترى هذه القطعة من سعد محمد الشناوي بتاريخ 2/ 5/ 1950 بعقد عرفي حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 736 سنة 1950 كلي المنصورة المسجلة صحيفتها في 8/ 10/ 1951 ووضع يده عليها من تاريخ الشراء بوصفه مالكاً لها وأقام عليها عدة مبان ومنشآت نقل تكليفها عليه حتى أن مصلحة الضرائب بعد أن أوقعت في سنة 1954 حجزاً على هذه القطعة وفاء لما لها في ذمة المدينين تنازلت عنه بإقرار رسمي بمكتب الشهر العقاري، ولما عادت وأوقعت في 2/ 2/ 1956 الحجز المدعى ببطلانه، أقام عليها الدعوى رقم 289 سنة 1959 مستعجل المنصورة طالباً عدم الاعتداد به وإيقاف البيع ولكنها استمرت في التنفيذ حتى رسا المزاد على المطعون عليه الخامس ولما شرعت المصلحة في تسليم العقار للراسي عليه المزاد استشكل في التنفيذ بالدعوى رقم 420 سنة 59 مستعجل بندر المنصورة، وفيها قدمت مصلحة الضرائب ضمن مستنداتها خطاباً مرسلاً منها إلى مأمور قسم ثاني بندر المنصورة، تطلب فيه إعلانه بمحضر الحجز العقاري ونسبت إليه التوقيع على هذا الخطاب في 26/ 8/ 1956 بما يفيد استلامه صورة هذا المحضر، وقدمت ضمن تلك المستندات كذلك محضر جلسة رسو المزاد المؤرخ 6/ 7/ 1959 وعليه توقيع مزور للعقيد حسن محمود رئيس لجنة البيع، ولما كانت مصلحة الضرائب لم تعلنه بإجراءات الحجز والبيع رغم كونه مالكاً أو في القليل حائزاً للعقار، وكانت لم تقم بإجراء النشر طبقاً للقانون فقد رفع الدعويين المشار إليهما بطلباته سالفة البيان وطلب الحاضر عن المطعون عليهم الثلاثة الأول رفض الدعوى لانعدام مصلحة موظفي قسم بندر المنصورة وموظفي مصلحة الضرائب في تزوير إمضاء الطاعن على ورقة الإعلان أو تزوير محضر رسو المزاد، بينما رفع المطعون عليه الخامس بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذي صفة لأن الطاعن ليس بمالك أو حائز للعقار ولا صفة له بالتالي في الطعن ببطلان إجراءات الحجز والبيع. وفي 2/ 1/ 1962 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الشق الأول من طلبات المدعي (الطاعن) وهو طلب الحكم بأحقيته للعقار موضوع الدعويين. (ثانياً) بعدم قبول باقي طلبات المدعي. (ثالثاً) بإلزامه المصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف الطاعن هذا الحكم بعريضة قدمها لقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة. وقيد استئنافه برقم 85 سنة 24 ق. وفي 6/ 4/ 1965 حكمت المحكمة (أولاً) ببطلان استئناف الحكم المستأنف للشق المتعلق فيه بالدعوى رقم 671 سنة 59 كلي المنصورة (ثانياً) قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للشق المتعلق فيه بالدعوى رقم 805 سنة 1959 كلي المنصورة ورفضه موضوعاً. (ثالثاً) بإلزام المستأنف المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها قبول الطعن في خصوص الوجه الأول من السبب الثاني، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه، ذلك أن السيد المستشار محمد ماهر كان أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشترك في الحكم الصادر فيها رغم نقله للعمل ببور سعيد أثناء فترة حجز القضية للحكم ولما كان النقل يستتبع زوال ولاية القاضي ولا يعتبر في حكم المادة 342 مرافعات من الموانع المادية، التي تجيز الاستغناء عن حضور القاضي تلاوة الحكم اكتفاء بالتوقيع على مسودته، فإن اشتراكه في الحكم بعد زوال ولايته يكون مبطلاً له.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن تغير أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة والذي يستلزم إعادة سماع الدعوى وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة مقصور على التغيير الذي يترتب عليه انتفاء صفة القاضي أو زوال ولايته كالاستقالة والوفاة أو الرد والعزل والنقل بعد تبليغه بالقرار الجمهوري الصادر بذلك، أما نقل القاضي أو ندبه لمحكمة أخرى داخل دائرة اختصاص المحكمة الأصلية، فلا يحول دون اشتراكه في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع فيها المرافعة لعدم انقطاع صلته بمحكمته الأصلية واستمرار احتفاظه بصفته. لما كان ذلك وكان الثابت أن السيد المستشار محمد ماهر الذي سمع المرافعة ووقع مسودة الحكم المطعون فيه لعدم تمكنه من حضور تلاوته ظل عاملاً بمحكمة استئناف المنصورة التي تشمل دائرة اختصاصها مدينة بور سعيد التي نقل إليها بقرار من الجمعية العمومية لمستشاري تلك المحكمة، فإن اشتراكه في الحكم المطعون فيه الذي تضمن وجود المانع من حضور تلاوته وقيامه بالتوقيع على مسودته يكونان مطابقين للقانون ويكون النعي ببطلان الحكم المطعون فيه على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من خمسة وجوه يقول الطاعن في بيان الوجهين الثاني والثالث منها أن الحكم قضى بعدم قبوله طلباته في الدعوى رقم 805 سنة 1959 استناداً إلى أنه وإن كانت له مصلحة اقتصادية إلا أن هذه المصلحة لا تكفي لقبول طلباته، وأن الورقة الأولى لم تعد إلا للاحتجاج بها على ورثة المدين المنزوعة ملكيته دون الطاعن وأن الورقة الثانية وهي محضر مرسى المزاد لا يحتج بها إلا على المدين أو الحائز أو الكفيل العيني والدائنين الحاجزين أو المعتبرين طرفاً في الإجراءات وأصحاب الحقوق العينية المسجلة حقوقهم قبل تنبيه نزع الملكية والطاعن ليس واحداً من هؤلاء. هذا في حين أن المصلحة المحتملة تكفي لقبول الطلب إذا كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر محدق، كالضرر الذي يهدد الطاعن من الإجراءات الباطلة مثار النزاع كما أورد الطاعن في مذكرته أن له مصلحة قانونية ظاهرة في الاعتراض على إجراءات التنفيذ وفي الطعن بتزوير ورقة إعلان الحجز ومحضر مرسى المزاد، لأنه وضع يده على العقار موضوع الدعوى بمقتضى عقد بيع صادر له من أحد ورثة المدين المنزوع ملكيته ولا عبرة بما قرره الحكم في هذا الخصوص من أنه ليس مالكاً أو حائزاً للعقار المبيع أو لأنه ليس صاحب حق عيني مسجل عليه ذلك أن المنازعة إنما يحكمها تشريع الضرائب دون القانون الخاص ومصلحة الضرائب في نظر هذا التشريع ليست من الغير بالنسبة للممول أو لمن تعامل معه، فيحتج عليها بما يصح الاحتجاج به عليه من تصرفات، بصرف النظر عما إذا كان التصرف مسجلاً أم غير مسجل، كما أن قانون الحجز الإداري جعل واضع اليد دون غيره محل الاعتبار فنص في المادة 40 على إعلان المدين في شخص واضع اليد أياً كانت صفته في حين أن قانون المرافعات لا يعترف إلا بالمدين أو الحائز ويوجب إعلان المدين لشخصه أو في موطنه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه، قضى بعدم قبول دعوى التزوير، استناداً إلى أن شرط المصلحة وهو خشية رافعها من أن يحتج عليه بالورقة المزورة غير متوافر، إذ أن الورقة الأولى وهي كتاب مصلحة الضرائب المؤرخ 30/ 6/ 1956 المرسل إلى مأمور قسم ثاني بندر المنصورة بتكليفه بتسليم صورة محضر الحجز العقاري المؤرخ 2/ 2/ 1956 المرفقة به إلى الدكتور يونان مرقص (الطاعن) وقد نسب إليه أنه وقع على هذا الخطاب بالاستلام، فإن هذه الورقة لم تعد أصلاً للاحتجاج بها عليه وإنما قصد بها الاحتجاج على ورثة المدين المنزوعة ملكيته إدارياً والذين تم إعلانهم في شخص واضع اليد على العقار المحجوز تطبيقاً لنص المادة 42 من القانون 308 سنة 1955، في شأن الحجز الإداري، أما بالنسبة للورقة الثانية وهي محضر مرسى المزاد الذي أقر كل من مصلحة الضرائب الحاجزة وورثة المدين المنزوع ملكيته والراسي عليه المزاد بصحته فإنه لم يعد للاحتجاج به على الطاعن لأنه لم يكن طرفاً في الإجراءات، وهذا الذي استند إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن دعوى التزوير لا تقبل إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر في النزاع المطروح فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى، وإلا قضت بعدم قبولها، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطاعن لم يكن طرفاً في الإجراءات وأن القصد من تسلمه محضر الحجز كان مجرد إعلام ورثة المدين في شخصه بصفته واضع اليد الظاهر على العقار المحجوز، فإنها لا تكون قد خالفت القانون. ولا عبرة بما يثيره الطاعن من أن تصرفات الممول المدين تنفذ في حق مصلحة الضرائب وبأنها لا تعتبر من الغير بالنسبة له طبقاً للتشريع الضرائبي الذي يتميز بأحكامه عن القانون الخاص لأن الذي يحكم إجراءات الحجز والبيع الإداريين ليس التشريع الضرائبي, وإنما القانون رقم 308 سنة 1955 في شأن الحجز الإداري وإذ كان هذا القانون قد أوضح في المادة 40 وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار وحدد الأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون بالتالي طرفاً فيها وكان مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلب الطاعن إبطال الإجراءات في هذه الحالة لن يحقق له إلا مصلحة مادية لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون ولا يجدي الطاعن تمسكه, بأن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، لأن هذا النعي بدوره يفترض قيام حق تدعو الضرورة إلى حمايته.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان استئناف الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى رقم 671 سنة 1959 كلي المنصورة بمقولة إنها تهدف إلى بطلان إجراءات التنفيذ العقاري، ويعتبر بالتالي من منازعات التنفيذ التي يفصل فيها على وجه السرعة طبقاً للمادتين 27، 72 من القانون رقم 308 سنة 1955، بشأن الحجز الإداري وأنه كان يتعين رفع استئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وهذا الذي قرره الحكم خطأ, ومخالفة للقانون ذلك أن المادة 27 من قانون الحجز الإداري التي استند إليها الحكم قاصرة على المنازعات التي ترفع قبل إتمام البيع الجبري وتهدف إلى وقف إجراءاته، وإذ كانت الدعوى الحالية، لم تستهدف وقف إجراءات البيع بل بطلان إجراءات التنفيذ والحكم بأحقية الطاعن للعقار بعد تمام البيع ورسو المزاد على المطعون عليه الخامس فإنها تكون دعوى استحقاق أصلية تنظر بالطريق العادي ويكون استئنافه الحكم الصادر فيها قبل العمل بالقانون رقم 100 سنة 1962 بعريضة قدمت لقلم الكتاب صحيحاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلانه على أساس أنه كان يجب رفعه بتكليف بالحضور فإنه يكون مخطئاً في القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان الاستئناف على قوله "وحيث إنه لما كانت الدعوى 671 سنة 1959 تهدف إلى بطلان إجراءات التنفيذ الإداري لمخالفتها للقانون استناداً إلى الأسباب التي ساقها المستأنف ومن ثم فقد تكاملت لها عناصر المنازعة في صحة الإجراءات التي أشارت إليها المادة 27 من قانون الحجز الإداري ويستوي في ذلك رفعها أثناء إجراءات الحجز والبيع أم بعدها ذلك أن نص المادة المذكورة جاء طليقاً من كل قيد، وورد لاحقاً على مواد البيع وإعادته والتقرير بزيادة العشر وتحرير محضر البيع وشهره وتوزيع الثمن وتسويته، وذلك ليسري حكمه عليها جميعاً" وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن المادة 27 من القانون رقم 308 سنة 1955، بشأن الحجز الإداري والذي تقضي المادة 72 منه بسريان حكمها على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار، إذ نصت على أنه "لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو بالاستدعاء ما لم ير الحاجز وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الإدارية طالبة الحجز، وأوردت بشأن هذه المنازعات الأحكام المتعلقة بطريقة رفعها وإجراءات السير فيها والفصل فيها على وجه السرعة، تكون قد دلت على أن المنازعات الواردة بها هي التي ترفع أثناء إجراءات الحجز وقبل تمام البيع، أما الدعاوى التي ترفع بأحقية المدعي للعقار أو المنقول الذي تم بيعه وببطلان إجراءات التنفيذ، فلا ينطبق عليها ذلك النص، ويتعين الرجوع بشأنها إلى أحكام قانون المرافعات عملاً بالمادة 75 من القانون رقم 308 سنة 1955. ولما كان المقرر في فقه ذلك القانون أن المشرع يقصد بدعوى الاستحقاق التي تندرج في عموم نص المادة 482 من قانون المرافعات الذي يقضي بأن "جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة" الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ، ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه وكانت الدعوى التي ترفع من الغير بعد انتهاء إجراءات التنفيذ وبعد رسو المزاد تعتبر دعوى ملكية عادية، تنظر بالطريق العادي ويعمل في شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية فإنه لا يكون هناك ثمت وجه لقول الحكم المطعون فيه بأن نص المادة 27 من قانون الحجز الإداري قد جاء طليقاً من كل قيد ولاحقاً على مواد البيع، وإعادته طالما كان هذا النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 308 سنة 1955 - مأخوذاً من أحكام قانون المرافعات الخاصة بإشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به، كدعاوى الاسترداد ودعاوى الاستحقاق الفرعية، وذلك بعد تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن رفع الدعوى بأحقيته للعقار بعد انتهاء إجراءات التنفيذ ورسو المزاد على المطعون عليه الخامس، فإنها تكون دعوى استحقاق أصلية تنظر بالطريق العادي ويكون استئناف الحكم الصادر فيها طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962، بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وليس بتكليف بالحضور. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان الاستئناف المرفوع بعريضة، على أساس أنها منازعة في التنفيذ وإن استئناف الحكم الصادر فيها يجب أن يكون بتكليف بالحضور، فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجهين الرابع والخامس الواردين لسبب النعي.