(95)
جلسة 26 من فبراير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, ود. محمد كمال الدين منير أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
--------------
الطعن رقم 3597 لسنة 46 قضائيا. عليا:
( أ ) دعوى - شرط المصلحة - لا ترابط بين شرط المصلحة وسقوط الحق المطالب به بالتقادم.
الربط بين شرط المصلحة وسقوط الحق في استرداد ما تم تحصيله بالتقادم الثلاثي هو ربط فاسد وفي غير موضعه - أساس ذلك: أن المصلحة أمر يتعلق بشكل الدعوى, في حين أن التقادم ينصب على الموضوع - تطبيق.
(ب) دعوى - الدفوع في الدعوى - الدفع بتقادم الضرائب والرسوم ليس متعلقًا بالنظام العام - أثر ذلك:
عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة الطعن - تطبيق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 1/ 3/ 2000، أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن - قيد برقم 3597 لسنة 46 قضائية عليا - في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا - دائرة المنوفية - في الدعوى رقم 1383 لسنة 1 ق بجلسة 4/ 1/ 2000، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد, واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 10/ 2002، وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وإبان فترة حجز الطعن للحكم بجلسة 7/ 4/ 2003 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع انتهت في ختامها إلى الطلبات الواردة بصحيفة الطعن، بالإضافة إلى طلب الحكم - على سبيل الاحتياط - بسقوط حق المدعين في المطالبة برد ما سبق تحصيله منهم من رسوم بالتقادم الثلاثي, وبجلسة 7/ 4/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 10/ 5/ 2003.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة شهادتي وفاة خاصتين بالمطعون ضدهما الثاني والرابع, كما قدم صحيفة معلنة باختصام ورثة كل منهما, وبجلسة 11/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 2/ 2005، وصرحت بتقديم مذكرات في شهر, ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين أية مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 15/ 3/ 1992 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1383 لسنة 1 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا/ دائرة المنوفية بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الحكم المحلي رقم 239 لسنة 1971 بفرض رسوم محلية على الجرارات الزراعية الخاصة بهم ووقف تحصيلها مع رد ما سبق تحصيله منهم، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 4/ 1/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن مجلس مدينة قويسنا أصدر القرار المطعون فيه بفرض رسوم محلية استنادًا إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18 قضائية بجلسة 3/ 1/ 1988 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر معدومًا لاستناده إلى أساس معدوم بحكم المحكمة الدستورية.
بيد أن هذا القضاء لم يلقَ قبولاً من الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعي فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه وهو قرار مجلس مدينة قويسنا تم تنفيذه قِبل المدعين عام 1982، وبذلك يكونون قد علموا به يقينًا في هذا التاريخ، ومع ذلك لم يقوموا برفع دعواهم إلا في 15/ 3/ 1992 بعد مرور عشر سنوات، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد، كما أن القرار المطعون فيه قد زال من الوجود القانوني بناءً على الحكم القاضي بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971، ولم يعد منتجًا لأي أثر أو مؤثرًا في أية مصلحة للمطعون ضدهم منذ تاريخ نشر ذلك الحكم، وبالتالي يكون شرط المصلحة قد زال بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها، مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، إلى جانب أن حق المطعون ضدهم في استرداد ما دفع من مبالغ قد سقط بالتقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، ومن ثم يكون القضاء بالإلغاء غير مجدٍ وغير منتج لوجود مانع قانوني من الاسترداد وهو التقادم، مما تزول معه المصلحة في طلب الإلغاء.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والقائم على عدم قبول الدعوى المطعون على حكمها شكلاً لرفعها بعد الميعاد: فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر من مجلس مدينة قويسنا بفرض رسم محلي على الجرارات الزراعية وماكينات الري المملوكة للمدعين - وهو القرار المعني حقيقة بالطعن عليه - قد استند إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بفرض رسوم محلية، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق بجلسة 3/ 1/ 1988 بعدم دستورية هذا القرار. وكان من المقرر قانونًا أن الحكم بعدم الدستورية يعدم النص منذ ولادته فلا تقوم له قائمة ولا يجوز تطبيقه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد لحقه عوار شديد يجعله قرارًا معدومًا لا تلحقه أية حصانة، ويحق لصاحب الشأن الطعن فيه في أي وقت دون التقيد بميعاد باعتباره مجرد عقبة مادية، وعليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدعوى شكلاً دون النظر إلى ميعاد رفع دعوى الإلغاء، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه، الأمر الذي يضحى معه هذا الوجه من أوجه الطعن على الحكم في غير محله ولا يعتد به.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن والمتمثل في النعي بعدم قبول الدعوى لزوال مصلحة المدعين (المطعون ضدهم) في رفعها: فإن البين من ثنايا هذا الدفع أن الجهة الإدارية الطاعنة تربط ربطًا لا ينفك بين شرط المصلحة وسقوط حق المطعون ضدهم في استرداد ما تم تحصيله منهم بالتقادم الثلاثي، وهو ربط فاسد وفي غير موضعه، إذ إن المصلحة أمر يتعلق بشكل الدعوى، في حين أن التقادم بنصب على الموضوع، ومن جهة أخرى فإن إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، لا ينسحب فحسب على الماضي وإنما ينسحب - أيضًا - على المستقبل فلا يجوز لجهة الإدارة إذا ما قضى بإلغاء القرار محل الطعن أن تعود إلى تطبيقه على صاحب الشأن بعد ذلك، ولا جدال في أن للمدعين - من هذا المنطلق - مصلحة ظاهرة في طلب إلغاء القرار المطعون فيه، ولا يغير من ذلك القول بأن هذا القرار قد زال من الوجود القانوني بصدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، ولم يعد للمدعين مصلحة في إلغائه، فقد تتمسك جهة الإدارة بهذا القرار في مواجهة المدعين على أساس أن القضاء بعدم الدستورية قد انصب على قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971، ولم يتناول القرار المطعون فيه بصفة خاصة، فيظل بذلك القرار المطعون فيه سيفًا مسلطًا على المدعين يهدد مصالحهم الشخصية، وبالتالي يحق لهم الطعن عليه بوصفه عقبة مادية ينبغي إزاحتها، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون ولا يلتفت إليه.
ومن حيث إنه عن السبب الأخير من الطعن والمتمثل في الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في الاسترداد بالتقادم؛ فإنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن جهة الإدارة قد دفعت بسقوط الحق بالتقادم أمام محكمة أول درجة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع المتعلق بتقادم الضرائب والرسوم ليس متعلقًا بالنظام العام، ومن ثم فإنه لا وجه للنعي على الحكم بمخالفة القانون في هذا الصدد.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن الماثل يكون قد أقيم على غير أساس سليم من الواقع أو القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.