الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023

الطعن 9117 لسنة 79 ق جلسة 18 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 87 ص 564

جلسة 18 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د/ مصطفى سعفان وجمال أبو كريشة نواب رئيس المحكمة.

-----------

(87)

الطعن 9117 لسنة 79 ق

(1 ، 2) أشخاص اعتبارية" أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية" "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء".
(1) اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره. التمتع بكافة مميزات الشخصية القانونية لمن اكتسبها باعتباره نائبا معبرا عن إرادتها وثبوت الحق له في التقاضي.

(2) ثبوت الصفة لرئيس الاتحاد الرياضي أمام القضاء والغير دون رئيس المجلس القومي للرياضة. المواد 1، 14، 40/5 ق 77 لسنة 1975 المعدل بق 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمادتين 1، 40/2 من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته رئيس المجلس القومي للرياضة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بصفته رئيس الاتحاد المصري للهوكي بأداء التعويض للمطعون ضدهم أولا. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الأولى والرابعة عشر و40 /5 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمادتين الأولى و40 /2 من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 يدل على أن رئيس الاتحاد هو الذي يمثله أمام القضاء دون الطاعن بصفته، إذ إن التضامن لا يفترض بل يتعين أن يكون بناء على نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته خطأ بالتضامن مع المطعون ضده ثانيا بصفته الذي يمثل الاتحاد المصري للهوكي أمام القضاء- بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2007 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده ثانيا بصفته وآخرين قضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ اثني عشر مليون جنيه تعويضا عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة لوفاة مورثهم/ ..... لاعب الهوكي أثناء مشاركته في التدريبات بالمعسكر المغلق لمنتخب الهوكي بتاريخ 5/2/2005 إذ سقط أرضا أثناء التدريب وحدثت وفاته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ..... لسنة 2005 إداري قسم مدينة نصر، وإذ أصابتهم أضرار مادية فضلا عما يستحقونه من تعويض موروث يقدرونه بالمبالغ المطالب بها، فقد أقاموا الدعوى، والمحكمة حكمت برفضها. استأنف المطعون ضدهم أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 12ق القاهرة، وبتاريخ 25/3/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانيا بصفتيهما بالتضامن فيما بينهما بالتعويض الذي قدرته، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المسئولية تقع على المطعون ضده ثانيا بصفته إذ إن مورث المطعون ضدهم أولا هو أحد أفراد فريق منتخب الهوكي وذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الاتحادات الرياضية، وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه مع المطعون ضده ثانيا بالتضامن في أداء المبلغ المقضي به للمطعون ضدهم أولا، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن "تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة"، وفي المادة الرابعة عشر منه على أن "تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقا لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك"، وفي المادة 40/5 منه على أن "..... ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون"، وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 على أن "الاتحاد الرياضي هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة ...."، ونصت المادة 40/2 من ذات القرار على أنه من اختصاصات رئيس الاتحاد "تمثيل الاتحاد أمام القضاء وأمام الغير" بما يدل على أن رئيس الاتحاد هو الذي يمثله أمام القضاء دون الطاعن بصفته، إذ إن التضامن لا يفترض بل يتعين أن يكون بناء على نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته خطأ بالتضامن مع المطعون ضده ثانيا بصفته الذي يمثل الاتحاد المصري للهوكي أمام القضاء- بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

القانون 6 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

 الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (د) - في 23 يناير سنة 2023 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

تُستبدل عبارة «الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978» وعبارة «الخدمة المدنية» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة» ، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها .

 

مادة رقم 2

يُستبدل بنصى المادتين 93 مكررًا 3/ البند 2 ، 93 مكررًا 4 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ، النصان الآتيان :
مادة 93 مكررًا 3/ بند 2 : 2 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوى مناسب ، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوى ، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم ، ومدرس الخط العربى ، وكذا الحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى .
مادة 93 مكررًا 4 : يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين غير قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء .
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة خلال المدة المحددة لها ، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء .
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية .
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

مادة رقم 3

يُضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا 6 ، نصها الآتى :
مادة 93 مكررًا 6 / فقرة ثانية : ويجوز فى حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر ، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1444 ه
الموافق 23 يناير سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى

الطعن 3827 لسنة 82 ق جلسة 22 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 90 ص 585

جلسة 22 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي وياسر قبيصي أبو دهب نواب رئيس المحكمة.
--------------
(90)
الطعن رقم 3827 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: ما يخرج عن نطاقها: الأعيان المصادرة لصالح الشعب".
(1) اعتبار مالك العقار المنزوع ملكيته في حكم المستأجر. م 6 ق 49 لسنة 1977. استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. عدم سريان حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع. علة ذلك.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدهما من عقار التداعي ورفض الدعوى استنادا إلى أحقيتهما في البقاء بالعقار بحسبانهما زوجتي مالكه قبل نزع ملكية أمواله بحكم محكمة القيم حراسات تطبيقا لنص م 6 ق 49 لسنة 1977 ودون إعمال أحكام ق 34 لسنة 1971 الواجب التطبيق على النزاع. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن "يعد في حكم المستأجر ..... مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار ....." هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فلا يسري حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما في ذلك من مصادرة على الحكمة من النص في المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي تقوم فيه فكرة المصادرة على حرمان من صودرت أمواله من ممتلكاته التي تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع.

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن زوج المطعون ضدهما قد صودرت أمواله بما فيها عقار النزاع لصالح الشعب بموجب الحكم رقم ..... لسنة 21 قيم حراسات نتيجة حصوله عليها بطريق غير مشروع ومن ثم فلا يسري في شأن ذلك العقار نص المادة السادسة من القانون 49 لسنة 1977 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدهما من عقار التداعي ورفض الدعوى في هذا الشأن على سند من أحقية المطعون ضدهما في البقاء بالعقار بحسبانهما زوجتي المالك لذلك العقار قبل نزع ملكيته لأمواله بحكم محكمة القيم حراسات في الدعوى المشار إليها فبات هذا الزوج مستأجرا لذات العقار وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون إعمال أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 الواجب التطبيق على النزاع في الدعوى، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" بطلب الحكم بطردهما من عقار التداعي "المنزل" المبين بالصحيفة والتعويض على سند من أن محكمة القيم حكمت في الدعوى رقم ...... لسنة 21 قيم حراسات بمصادرة أموال زوج المطعون ضدهما "......" لصالح الشعب ومن بينها عقار النزاع الذي قام جهاز تصفية الحراسات ببيعها بالمزاد العلني إلى "......." الذي قام بدوره ببيعه له بعقد بيع عرفي مؤرخ 29/ 5/ 2002، وإذ كان وضع يد المطعون ضدهما على العين هو وضع يد غاصب لانتفاء سند حيازتهما فقد أنذرهما بالتسليم فلم يمتثلا مما ألحق به أضرارا مادية وأدبية، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره. حكمت بطرد المطعون ضدهما من عين النزاع والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وبتاريخ 16/ 1/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن عقار النزاع الذي كان مملوكا لزوج المطعون ضدهما تمت مصادرته لصالح الشعب بموجب حكم محكمة القيم رقم ... لسنة 21 قيم حراسات فتكون أحكام قانون فرض الحراسة رقم 34 لسنة 1971 هي الواجبة التطبيق على النزاع دون حكم المادة رقم 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلبه بطرد المطعون ضدهما من عقار التداعي للغصب استنادا إلى أنهما زوجتا المالك لذلك العقار قبل مصادرة أملاكه فيعد هذا الزوج في حكم المستأجر لذات العقار عملا بنص تلك المادة السادسة من القانون الأخير مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن "يعد في حكم المستأجر ...... مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار ....." هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فلا يسري حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما في ذلك من مصادرة على الحكمة من النص في المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي تقوم فيه فكرة المصادرة على حرمان من صودرت أمواله من ممتلكاته التي تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن زوج المطعون ضدهما قد صودرت أمواله بما فيها عقار النزاع لصالح الشعب بموجب الحكم رقم ..... لسنة 21 قيم حراسات نتيجة حصوله عليها بطريق غير مشروع ومن ثم فلا يسري في شأن ذلك العقار نص المادة السادسة من القانون 49 لسنة 1977 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدهما من عقار التداعي ورفض الدعوى في هذا الشأن على سند من أحقية المطعون ضدهما في البقاء بالعقار بحسبانهما زوجتي المالك لذلك العقار قبل نزع ملكيته لأمواله بحكم محكمة القيم حراسات في الدعوى المشار إليها فبات هذا الزوج مستأجرا لذات العقار وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون إعمال أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 الواجب التطبيق على النزاع في الدعوى، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن 5162 لسنة 79 ق جلسة 21 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 18 ص 120

جلسة 21 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة.

----------------

(18)

الطعن 5162 لسنة 79 ق

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعوى بطلان التحكيم التجاري الدولي". تحكيم "التحكيم الدولي: دعوى بطلان حكم التحكيم".
ثبوت الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة. بدعوى بطلان التحكيم التجاري الدولي. مناطه. تعلق النزاع بالتجارة الدولية. مقصوده. توفر إحدى حالات المادة 3 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية 27 لسنة 1994 المعدل واتسام العلاقة بالطابع الاقتصادي. م2، 9/1، 54/2 من ذات القانون.

(2 ، 3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتحكيم: سلطة محكمة الموضوع في تقدير تجارية المنازعة موضوع التحكيم".
(2) تقدير وجود الطابع الاقتصادي في العلاقة موضوع النزاع وخضوعها للتحكيم التجاري. مسألة واقع. ثبوت استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. لازمه. إقامة قضائه على أسباب سائغة. عله ذلك.

(3) تعلق النزاع موضوع التحكيم بشأن شراء الأجنبي لوحدة سكنية داخل البلاد وتوفر صحة ذلك التصرف. منازعة مدنية. عدم خضوعها للتحكيم التجاري. مؤداه. انعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة. عله ذلك.

(4 ، 5) بطلان "بطلان الأحكام: عدم تمثيل النيابة العامة في الدعوى" "بطلان حكم التحكيم". ملكية "حق الملكية بوجه عام: القيود الواردة على حق الملكية: قيود واردة على حق التملك في ذاته: ملكية الأجانب للعقارات".
(4) ثبوت خلو قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 من أحقية النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. لازمه. الرجوع لقانون المرافعات. إلزام المشرع فيه لها بالتدخل فيما جاز لها أن ترفعه من دعاوى وإيجابه تدخلها كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام تملك غير المصريين للعقارات بق 230 لسنة 1996 ووجوب إخطار قلم الكتاب لها بما يرفع من تلك الدعاوى. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. مقتضاه. توفر أحقيتها إذا لم يتوفر لها العلم أو يتحقق الإخطار في إقامة دعوى بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة للنظام العام دون التقيد بميعادها وفق م 54/ 1 ق 27 لسنة 1994. عله ذلك. المواد 6ق 230 لسنة 1996 و88 و91/1 و92 مرافعات.

(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقبل الأوان لرفعها من النيابة العامة ببطلان حكم التحكيم محلها لمخالفته أحكام ق 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. صحيح. عله ذلك.

(6) بطلان "بطلان الأحكام: ما لا يؤدي لبطلان الأحكام".
قصور الحكم المطعون فيه في الإفصاح عن سنده القانوني مع انتهائه لنتيجة صحيحة. لا بطلان. عله ذلك. لمحكمة النقض استكمال القصور وإعطاء الوقائع تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. عدم الاعتماد على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.

(7 ، 8) بطلان "بطلان الأحكام: بطلان حكم التحكيم" "بطلان التصرفات" مسائل متنوعة: بطلان الاتفاق على ما يخالف النظام العام: بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأرض الفضاء".
(7) بطلان حكم التحكيم. من حالاته. بطلان اتفاق التحكيم أو فصل حكم التحكيم فيما جاوز الاتفاق أو مخالفته للنظام العام. م 53/1 (أ، و)، 2 ق 27 لسنة 1994. تملك غير المصريين للعقارات. جوازه بالشروط المحددة قانونا. مخالفتها. أثره. بطلان التصرف وجواز طلب الإبطال لذوي الشأن والنيابة العامة وقضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. عله ذلك. المواد 1، 2، 6ق 230 لسنة 1996.

(8) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم ومشارطته في الدعوى المقامة من النيابة العامة استنادا على مخالفتهما النظام العام لانطوائهما على غش للإفلات من نصوص ق 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات وثبوت تضمن العقد محل النزاع شراء أجنبي لوحدة سكنية دون اكتمال الشروط القانونية. صحيح. قصور بيانه الأسانيد القانونية. لا عيب. علة ذلك.

----------------

1 - مفاد نص المواد 2، 9/1، 54/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي أن يكون النزاع حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية أو في إحدى الحالات الواردة في المادة رقم (3) وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادي.

2 - إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده- أن واضعي المشروع لم يضعوا تعريفا جامعا مانعا للتحكيم التجاري، وذلك لتحاشي الرجوع إلى أحكام القانون التجاري القديم- والذي كان ساريا عند مناقشة هذا القانون- والذي كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند صدوره عام 1883، وأن المشرع قصد ألا يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقا لأحكام القانون الأخير، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح، وهي أمثلة يستعين بها القاضي في القياس عليها، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجاريا وفقا لأحكام قانون التحكيم، وأن واضعي المشروع قصدوا أن يمنحوا للقاضي دورا إيجابيا حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي طرأت على النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادي في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذي يجعل من التحكيم بشأنها تجاريا من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وله أن يهتدي في ذلك بقصد المتعاقدين إذا كان النزاع متعلقا بعقد من العقود، وبالباعث على التعاقد فيها.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل التحكيم يدور حول شراء الأجنبي لوحدة سكنية داخل البلاد، ومدى صحة هذا التصرف، وهي منازعة مدنية، لا تنطوي على استثمار للأموال أو الحصول على عائد، وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية، ولا تخضع للتحكيم التجاري، وبالتالي فإن دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة تكون من اختصاص محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وانتهى بذلك إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو من الحكم استخلاص سائغ، له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمله، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة المحكمة في فهم الواقع وتقدير وجود الطابع الاقتصادي للعلاقة موضوع التحكيم، وبالتالي غير مقبول.

المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكانت نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما أنها لم تتضمن نفي تلك الخاصية عنها، بما لازمه العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على أنه "يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها"، وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا: 1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2- ...". وفي المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك"، وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ..."، مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلا بطلانا من النظام العام، ويجوز إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، وعلى ذلك فإنه إذا كان يجب على النيابة العامة التدخل في دعوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء، فإنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوفر لها العلم بتلك الدعاوى كما هو الحال في النزاع المتعلق بالنظام العام والمعروض على هيئة التحكيم والذي لم تتضمن إجراءاته وجوب إخطار النيابة العامة بعرض النزاع عليها- إقامة دعوى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم تمكينا لها من القيام بواجبها الذي أناط بها القانون القيام به، والطعن على الأحكام التي تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام ولو صدرت من هيئة تحكيم، ولها هذا الحق دون التقيد بميعاد رفعها المنصوص عليه في المادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف ذكره.

5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الراهنة ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم ... لسنة 2005 استنادا لمخالفته أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، ومن ثم يكون لها الحق في رفع هذه الدعوى ودون التقيد بالميعاد المشار إليه سلفا، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة أو قبل الأوان يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك، كما أن لها أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضي ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفي البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام، وكان مفاد المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع ولئن أجاز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطا أوردتها المادة رقم (2) من هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة.

8 - إذ كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم استنادا لمخالفته لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد موضوع النزاع تضمن شراء أجنبي لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التي وضعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبي داخل مصر، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم في تحقيق مخالفة حظر التملك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مخالفة حكم التحكيم ومشارطته لأحكام النظام العام لانطوائه على إحدى حالات الغش والتحايل عليه للإفلات من نصوصه الآمرة وقضى ببطلان مشارطة وحكم التحكيم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطي الوقائع التي حصلها الحكم تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 33ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم ... لسنة 2005 الصادر بتاريخ 25/6/2005 واعتبارهما كأن لم يكونا مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن حكم التحكيم صدر لصالح محتكمين غير مصريين بصحة ونفاذ عقد شرائهما لوحدة سكنية من الشركة الطاعنة بمدينة شرم الشيخ مع التسليم بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري و230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، أجابت المحكمة المطعون ضده الأول بصفته لطلباته. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد، تنعي الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسماعيلية بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لصدوره في نزاع يتعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ويترتب عليها نقل رأس مال المشتري- وهو أجنبي- إلى الشركة الطاعنة للاستثمار به داخل البلاد، مما يجعل التحكيم فيه تجاريا دوليا تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر فيه عملا بنص المادتين رقمي 9، 54/ 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة رقم 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية". وفي المادة رقم 9/1 على أن "1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر". وفي المادة 54/2 على أن "2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون. وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع"، يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي أن يكون النزاع حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية أو في إحدى الحالات الواردة في المادة رقم (3) وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادي، وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده- أن واضعي المشروع لم يضعوا تعريفا جامعا مانعا للتحكيم التجاري، وذلك لتحاشي الرجوع إلى أحكام القانون التجاري القديم- والذي كان ساريا عند مناقشة هذا القانون- والذي كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند صدوره عام 1883، وأن المشرع قصد ألا يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقا لأحكام القانون الأخير، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح، وهي أمثلة يستعين بها القاضي في القياس عليها، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجاريا وفقا لأحكام قانون التحكيم، وأن واضعي المشروع قصدوا أن يمنحوا للقاضي دورا إيجابيا حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي طرأت على النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادي في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذي يجعل من التحكيم بشأنها تجاريا من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وله أن يهتدي في ذلك بقصد المتعاقدين إذا كان النزاع متعلقا بعقد من العقود، وبالباعث على التعاقد فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل التحكيم يدور حول شراء الأجنبي لوحدة سكنية داخل البلاد، ومدى صحة هذا التصرف، وهي منازعة مدنية، لا تنطوي على استثمار للأموال أو الحصول على عائد، وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية، ولا تخضع للتحكيم التجاري، وبالتالي فإن دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة تكون من اختصاص محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وانتهى بذلك إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو من الحكم استخلاص سائغ، له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمله، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة المحكمة في فهم الواقع وتقدير وجود الطابع الاقتصادي للعلاقة موضوع التحكيم، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حين تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن المشرع وإن منح النيابة العامة حق إبطال التصرفات إلا أنه لم يمنحها حق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع بشأنها، والتي لا يجوز لغير أطرافه رفعها، ولأن التحكيم تم في غير الحالات التي نص المشرع على تدخلها فيها جوازا أو وجوبا، فضلا عن أنها تمسكت بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وفقا للمادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بتنظيم التحكيم في المواد المدنية والتجارية التي تشترط رفعها خلال التسعين يوما التالية لإعلان المحكوم عليها، وهو ما لم يتم، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع مستندا في ذلك لنصوص قانون المرافعات، رغم أن المشرع أفرد لنظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية أحكاما خاصة أوردها في القانون المشار إليه، وهي الواجبة التطبيق، ولم ينص فيها على حق النيابة العامة في إقامة تلك الدعوى، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. وكانت نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما أنها لم تتضمن نفي تلك الخاصية عنها، بما لازمه العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على أنه "يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا: 1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2- ...". وفي المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك". وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ...". مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلا بطلانا من النظام العام، ويجوز إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، وعلى ذلك فإنه إذا كان يجب على النيابة العامة التدخل في دعوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء، فإنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوفر لها العلم بتلك الدعاوى كما هو الحال في النزاع المتعلق بالنظام العام والمعروض على هيئة التحكيم والذي لم تتضمن إجراءاته وجوب إخطار النيابة العامة بعرض النزاع عليها- إقامة دعوى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم تمكينا لها من القيام بواجبها الذي أناط بها القانون القيام به، والطعن على الأحكام التي تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام ولو صدرت من هيئة تحكيم، ولها هذا الحق دون التقيد بميعاد رفعها المنصوص عليه في المادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف ذكره، وإذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الراهنة ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم ... لسنة 2005 استنادا لمخالفته أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، ومن ثم يكون لها الحق في رفع هذه الدعوى ودون التقيد بالميعاد المشار إليه سلفا، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة أو قبل الأوان يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، حين رفض الدفع بعدم قبول دعوى البطلان لرفعها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 واعتبر مجرد مخالفة حكم التحكيم لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري مخالفة للنظام العام، رغم أن موضوع التحكيم هو طلب صحة عقد بيع عرفي يجوز فيه التصالح كما يجوز فيه التحكيم، ولم يتطلب القانون شهر الصحيفة في التحكيم، كما أن حكم التحكيم لم يخالف قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك، كما أن لها أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها، وكان من المقرر أيضا أن المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضي ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفي البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام، وكان مفاد المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع ولئن أجاز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطا أوردتها المادة رقم (2) من هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة، وإذ كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم استنادا لمخالفته لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد موضوع النزاع تضمن شراء أجنبي لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التي وضعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبي داخل مصر، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم في تحقيق مخالفة حظر التملك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مخالفة حكم التحكيم ومشارطته لأحكام النظام العام لانطوائه على إحدى حالات الغش والتحايل عليه للإفلات من نصوصه الآمرة وقضى ببطلان مشارطة وحكم التحكيم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطي الوقائع التي حصلها الحكم تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - الأحكام غير المنهية للخصومة



الحكم بإجالة طلب الترقية واستجواب الخصوم في طلب التعويض لا يعتبر منهياً للخصومة ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.الحكم كاملاً




الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا من الطعن في الحكم الصادر في الموضوع - الحكم برفض وقف الدعوى لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون التصدي لموضوع الدعوى. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها - عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - مسودة الحكم ونسخته الأصلية / التوقيع عليها



عدم توقيع مسودة الحكم من الرئيس والقضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق به. أثره. بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. جواز التمسك بالبطلان أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحاً أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم. التوقيع على الورقة الأخيرة المشتملة على جزء من الأسباب اتصل بالمنطوق. لا بطلان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - مسودة الحكم ونسخته الأصلية


العبرة في الحكم هي بالنسخة الأصلية له. مسودة الحكم. لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم. وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته. عدم جواز تصحيحه بورقة خارجة عن الدعوى.الحكم كاملاً




تحرير أسباب الحكم على صفحات متصلة ذيلت الأخيرة منها بمنطوقه الذي وقع عليه القضاة. لا بطلان. بطلان الحكم لتحريره على أوراق منفصلة وعدم توقيع القضاة على كل ورقة من أوراقه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حكم بما لم يطلبه الخصوم



طلب المطعون ضده أمام المحكمة الجزئية فرز وتجنيب نصيبه في تركة مورثه - منازعة الطاعنين له في حقه في حصته الميراثية وإحالة المحكمة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها القيمي بنظرها والتي حكمت بعدم قبول الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه هذا القضاء.الحكم كاملاً




الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة.الحكم كاملاً




الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها. هي الطلبات الصريحة الجازمة. إصرار الخصم في جميع مراحل الدعوى على الحكم له بالتعويض الاتفاقي وحده دون رد العربون. القضاء له بهذا العربون. خطأ .الحكم كاملاً




طلب المؤجر الإخلاء للتأخر في الوفاء ببعض الأجرة إعمالاً للقانون 121 لسنة 1947. تعرض الحكم لبحث النزاع حول حقيقة الأجرة الواجبة على المستأجر وما يجب خصمه منها إعمالاً لقانون التخفيض وذلك للتمكن من البت في طلب الإخلاء. عدم اعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




طلب المستأنف القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباته والحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه في القضية .الحكم كاملاً




متى كان المطعون عليه لم يطلب الحكم على الطاعنة بشىء من طلباته وإنما اختصمها فى الاستئناف ليصدر الحكم فى مواجهتها وقضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بإلزامها مع المطعون عليه الثانى بما حكم به، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلب منه وبالتالى خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.الحكم كاملاً




طبقاً للمادة 290 مرافعات يجوز للمحكمة أن تحكم بتزوير الورقة المقدمة إليها ولو لم يدع أمامها بالتزوير، فإن هي استعملت حقها هذا فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - الأحكام المنهية للخصومة



صدور حكم قطعي في الدعوى. عدم سقوطه بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة. الإجراءات السابقة على صدوره ومنها صحف الدعاوى. بمنأى عن السقوط أو الانقضاء بمضي المدة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة من المتعاقدين لرفعها من غير ذي صفة. استناد الحكم المطعون فيه على ما أرتاه من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذي أظهر اسم موكله وقت التعاقد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - الادعاء بمخالفة الثابت به




القضاء بسقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في الاشتراك في التوزيع، استناداً إلى عدم تقديمه في الميعاد المستندات المؤيدة لطلبه مع أنها كانت موجودة أمام قاضي التوزيع عنه إعداد قائمة التوزيع المؤقتة. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - وضعه والتوقيع عليه



2 - وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم. كفاية التوقيع على الورقة الأخيرة المشتملة على جزء من الأسباب اتصل بالمنطوق.
مفاد نص المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه، أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة، اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم، ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه، فإن التوقيع على هذه الورقة الأخيرة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب معاً يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلاً، ولئن أفادت الشهادة الرسمية التي قدمها الطاعنان والمودعة ملف الطعن أن أسباب الحكم المطعون فيه حررت على أوراق منفصلة، أن جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم قد وقعوا على الورقة الأخيرة منها التي تحمل المنطوق، إلا أن هذه الشهادة لا تدل على أن الورقة الأخيرة لا تتضمن غير منطوق الحكم وحده بما تكون معه هذه الشهادة قاصرة عن إثبات ما يدعيه الطاعنان من أن أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم لم يوقعوا على مسودته المشتملة على أسبابه بالمعنى المتقدم، ومن ثم فإن نعيمها يكون عارياً عن الدليل.

1 - وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم.
إذ أوجبت المادة 346 من قانون المرافعات توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة وذلك اعتباراً بأن تلك المسودة مهما تعددت أوراقها وحدة واحدة فيكفي التوقيع في نهاية الأسباب.