الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 فبراير 2023

الطعن 771 لسنة 41 ق جلسة 12 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 179 ص 738

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية وعضوية السادة المستشارين/ حسن الشربينى، والدكتور محمد محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

---------------

(179)
الطعن رقم 771 سنة 41 القضائية

(أ، ب) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى ندب الخبراء". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب. ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل".
(أ) طلب ندب خبير أو إعادة المهمة إليه. متى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته؟
إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان فى مقدورها أن تشق طريقها فى المسألة المطروحة.
(ب) التمييز بين الماء والزيت لا يستوجب الاستعانة بأهل الخبرة.
(ج، د) دفاع: "الدفاع الجوهرى. الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ج) الدفاع غير المنتج فى الدعوى لا تلتزم المحكمة بتحقيقه.
(د) الدفاع الجوهرى، متى تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه؟ أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده.
(هـ) جريمة. "أركانها". قصد جنائى. اختلاس. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نية الاختلاس. التحدث عنها استقلالا غير لازم. شرط ذلك؟ إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد قصد المتهم إضافة ما اختلسه إلى ملكه.

--------------
1 - لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دام فى مقدورها أن تشق طريقها فى المسألة المطروحة عليها.
2 - التمييز بين الماء والزيت ليس من المسائل الفنية البحت التى توجب الاستعانة بأهل الخبرة.
3 - المحكمة غير ملزمة بتحقيق الدفاع غير المنتج فى الدعوى.
4 - يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده. فإذا كان عاريا من دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون فى حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه فى حكمها. ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا فى حكمها.
5 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث استقلالا عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 16 مايو سنة 1967 مركز أطسا محافظة الفيوم: (1) بصفته مستخدما بالجمعية الاستهلاكية باطسا والتى تساهم الدولة فى مالها اختلس الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر (زيت وبراميل) بمبلغ 762 ج و300 م والتى سلمت اليه بسبب وظيفته حالة كونه أمينا عليها (2) بصفته أمينا لمخزن الزيت بجمعية إطسا الاستهلاكية باع مقادير الزيت المبينة بالأوراق إلى غير تجار التجزئة الذين عينتهم وزارة التموين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 111/ 6 و112/ 1 - و118 و119 و26 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات والمادتين 2/ 1 و54/ 2 من القرار رقم 54 لسنة 1945 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبحرمانه من التعيين فى أية وظيفة أميرية ولا ينال أى مرتب لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه برد مبلغ 762 ج و300 م (سبع مائة وأثنين وستين جنيها وثلاثمائة مليم) قيمة المال المختلس وبتغريمه مبلغ 762 ج و300 م سبع مائة واثنين جنيها وثلاثمائة مليم. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى الاختلاس والتصرف فى مقادير زيت التموين إلى غير تجار التجزئة الذين عينتهم وزارة التموين، قد شابه قصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وانطوى على الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن البراميل التى استخرجت من ترعة الجيزاوية بعد انقلاب السيارة التى تحمله، قد فسد معظم ما بها من زيت إذ تسرب الماء إليها وذلك خلافا لما جاء بتقريرى التحليل المرفقين بأوراق الدعوى والذى قام فيهما بالتحليل شخصان غير مختصين، وتمسك الدفاع بطلب تحليل العينة الموجودة بمديرية التموين، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب تأسيسا على أنه عديم الجدوى فضلا عن فوات ميعاده، فى حين كان على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى هذا الطلب، إذ لو ثبت عدم صلاحية الزيت للاستهلاك الآدمى لدل ذلك على أن آخذى العينة لم يتحريا الدقة فى أخذها كما أن الخبير - لا المحكمة - هو الذى يقرر ما إذا كان هذا الطلب قد فات ميعاده أو أنه عديم الجدوى، فضلا عن أن المحكمة أقامت قضاءها على صلاحية الزيت على الرغم مما أسفرت عنه نتيجة تحليل العينة من وجود زناخة وتعكير به، خصوصا وقد ثبت أن الزيت الموجود بأربعة براميل أخرى أعدم لعدم صلاحيته حسبما ورد بنتيجة تحليله، يضاف إلى ما تقدم أن الحكم دان الطاعن باعتباره مختلسا لثمن 87 برميلا فارغ، فى حين أن العادة جرت على تسليم التجار الزيت بالبراميل التى تحويه، وشهد على محمد محفوظ بأن ذلك يكون مقابل تأمين، ومن ثم فإن عدم اقتضاء الطاعن لهذا التأمين لا يعنى بالضرورة أنه اختلس ثمنه، مما لازمه انتفاء القصد الجنائى فى حقه، وهذا كله مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن بوصف أنه مستخدم بالجمعية الاستهلاكية ببلدة اطسا محافظة الفيوم التى تساهم الدولة فى رأسماله، وأمينا على مخزن الزيت به، قد قدم الإخطار رقم 2704 المؤرخ 11/ 5/ 1967 إلى تميم سالم الغندقلى رئيس ادارة تموين إطس، أثبت فيه أن الباقى من أرصدة زيت التموين عن شهر مايو 1967 وبعد توزيع مقررات تجار التجزئة الذين عينتهم وزارة التموين عن هذا الشهر هو 96 كيلوا جرام و4 طن من زيت التموين رقم 1، 81.500 كجم من زيت التموين رقم 3، فانتقل رئيس إدارة تموين إطسا إلى مخزن الطاعن فلم يجد به شيئا من باقى أرصدة زيت التموين التى أثبتها الطاعن فى إخطاره المشار إليه، ولما واجهه بذلك فى 16/ 5/ 1967 لم يحر جواب، وأبدى استعداده لشراء بدل منها من السوق أو دفع ثمنه، وأقر الطاعن له بأن باقى الأرصدة التى أثبتها فى إخطاره كانت موجودة فعلا بالمخزن يوم 11/ 5/ 1967 وأسفرت تحريات المقدم محمد عبد العظيم شهاب رئيس مباحث تموين الفيوم أن الطاعن تصرف فى كميات زيت التموين والدقيق عهدته بالبيع واختلس ثمنها ولم يقم بتوريده إلى الجمعية الاستهلاكية بالفيوم، وأنه إزاء ذلك قابل مدير الجمعية عبد العاطى رحيم أحمد الذى قدم له إخطارا صادرا من قسم حسابات الجمعية مبينا فيه الأرصدة التى يجب أن تكون لدى الطاعن وهى 96 كجم و4 طن من زيت التموين رقم 1 و81.500 كجم من زيت التموين رقم 90.3 كجم و1 طن من الزيت الحر، 11 ج و394 مليما باقى ثمن زيت عن شهر مايو 1967 أيض، 111 ج و70 مليم ثمن باقى عهدة الدقيق حتى يوم 15/ 5/ 1967، 180 ج قيمة تأمين 60 برميل، 4 ج ثمن مسلى، ثم انتقل ومعه عبد اللطيف القاضى المفتش بالمنطقة ومحمد عبد المنعم عامر المفتش بمديرية التموين إلى مكتب تموين إطسا حيث وجدوا محمود السيد السواح نائب مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالفيوم الذى قدم لهم قائمة جرد مؤرخة 16/ 5/ 1967 تتضمن أن لجنة مشكلة من تميم سالم الغندقلى، ومحمود السيد السواح، وعبد الفتاح سعد الدين أمين مخزن الزيت بفرع الفيوم، قامت بجرد عهدة الطاعن فى حضوره وانتهت إلى عدم وجود شيء من عهدة زيت التموين رقمى 1، 3 والزيت الحر والدقيق البلدى وفوارغه وستين برميلا فارغ، كما قرر على محمد محفوظ رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الطاعن وجد لديه عجز بعهدته يقدر بمبلغ 1049 ج و64 مليم، وقد رافق محمود السيد السواح أثناء جرد المخزن العامل سيد خليل على شعبان، كما قام فاروق مسعد بولس بتصفية حسابات الطاعن، واشترك عبد الفتاح جابر فى أخذ عينات الزيت، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على أقوال الطاعن، ومحمد عبد العظيم شهاب، وعلى محمد محفوظ، وعبد العاطى رحيم أحمد، ومحمود السيد السواح وعبد الفتاح محمود على، وسيد خليل على شعبان، وتميم سالم الغندقلى، وعبد الفتاح جابر، وفاروق مسعد بولس، وانتهى الحكم إلى أن الثابت من أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها بطريق الجزم واليقين أن ما اختلسه الطاعن هو 96 كجم و4 طن من زيت التموين رقم 1، 81.500 كجم من زيت التموين رقم 3، أى مبلغ 501 ج و300 مليم بواقع ثمن الطن من كل منهما مبلغ 120 ج، فضلا عن اختلاسه مبلغ 261 ج ثمن 87 برميلا فارغا بواقع ثمن الواحد 3 ج، فيكون جملة المبالغ المختلسة 762 و300 مليم. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بالجلسة الأخيرة تحليل الكمية التى ما زالت فى مديرية التموين نظرا لأن التحليل تم بمعرفة تميم الغندقلى، وعبد الفتاح جابر وليس ذلك من اختصاصهم، كما طلب تحليل الكميات الموجودة بالأربعة عشر برميلا للتدليل على أنها تحوى ماء وزيتا وليست ماء فقط، وعرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه فى قوله: "وحيث إن إجابة طلب المتهم - الطاعن - بإعادة تحليل العينة المحفوظة بمديرية التموين لا جدوى منها لأن الثابت أن المتهم تصرف فى عهدته وهو أمين عليه، وقد ملأ بعض البراميل بالماء تغطية لموقفه، وثبت من أقوال من سمع من الشهود ومن معاينة النيابة العامة لهذه البراميل التى قال عنها السيد وكيل النيابة الذى قام بالمعاينة بنفسه أنه كشف على كل برميل منها فوجدها تحتوى على ماء عادى، وأن البراميل تكاد تكون مملوءة لأخره، ومنها أربعة عشر برميلا مغلقة تام، والباقى أعلاه ثقوب طفيفة جدا ومملوءة بالماء أيض، وانتهت المعاينة إلى أنه من المتعذر على الإطلاق تسرب المياه إلى البراميل أو أى مادة أخرى وأن البراميل التى بها الثقوب الطفيفة لم تؤثر بشكل ملحوظ على كمية المياه الموجودة بداخلها مما يثبت أن رواية المتهم لا تستقم، وقوله بأن الزيت تسرب من البراميل وامتلأت بالماء لا يستقيم على الإطلاق، ولا يمكن حدوثها لما أثبتته المعاينة، فضلا عن طول المدة التى بقيتها البراميل مليئة من يناير سنة 1967 حتى مايو سنة 1967 وهى البراميل المتبقية كان ذلك كفيلا بتسرب المياه منها دون بقاء شيء به، لأن تظل مملوءة كاملة غير مفتوحة، وبذلك يكون قد تنكب المتهم الطريق فى دفع التهمة عن نفسه بهذا القول الذى ألقى على عواهنه، ولا ترى المحكمة إلا إطراحه وعدم الالتفات إليه جملة وتفصيلا "وحيث إن المتهم طلب إعادة تحليل العينة المحفوظة فى مديرية التموين ولم تستشف المحكمة من قريب أو بعيد جدوى إعادة تحليل العينة اللهم إلا ما ذكره أنه يريد إثبات فوضى من قاموا بالتحليل وأن العينة غير صالحة، وهذا أمر إن صح فقد فات ميعاده وتخلفت حكمته، وآية ذلك أن التحليل الذى انتهت إلى نتيجته وزارة التموين من صلاحية الزيت المنتشل من المياه للاستعمال، وذلك بمجموعتين على ما ورد فى أقوال السيد/ تميم الغندقلى، فإن صح وأعيد تحليل العينة الموجودة وكانت النتيجة عدم صلاحية ما بها للاستعمال، فلا جدوى من وراء ذلك، وقد قام المتهم بتصريف الزيت على أساس صلاحيته للاستعمال، ولم يقل يوما لإدارة تموين أطسا أن زيتا غير صالح محتفظ به بالمخزن، ومن ثم فمن العبث إجابة المتهم إلى طلبه هذ، وإنما قد ساقه كضرب من ضروب الدفاع، فلا يكون أحسن حظا من دفاعه السابق، فيتعين الالتفات عنه" ما أورده الحكم كاف وسائغ فى الرد على دفاع الطاعن لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دامت أن الواقعة قد وضحت لديه، وما دام فى مقدورها أن تشق طريقها فى المسألة المطروحة عليها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود، وإلى ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة من أن البراميل مملوءة بالماء العادى وأنه من المتعذر على الإطلاق تسرب المياه إلى داخلها وأن البراميل التى بها الثقوب الطفيفة لم تؤثر بشكل ملحوظ على كمية المياه الموجودة بها وخلصت المحكمة إلى الإعراض عن رواية الطاعن بتسرب الزيت من البراميل وامتلائها بالماء وبقاء الماء دون تسرب من شهر يناير سنة 1967 حتى شهر مايو سنة 1967 واستبعدت إمكان تصوره المذكور وكان التمييز بين الماء والزيت ليس من المسائل الفنية البحت التى توجب الاستعانة بأهل الخبرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بتحقيق الدفاع غير المنتج فى الدعوى، وكان الحكم لم يقم قضاءه بإدانة الطاعن على مجرد صلاحية الزيت للاستهلاك الآدمى، وإنما استند إلى أن الطاعن تصرف فى الزيت على أساس صلاحيته، وأنه لم يقل بأنه يحتفظ فى مخزنه بزيت غير صالح، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل - بين ما حصل - من أقوال الطاعن أن البراميل الفارغة موجودة لدى التجار وأنه لم يستول على تأمينات مقابل له، وكان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن، أن هذا الدفاع قد شملته التحقيقات إذ قرر على محمد محفوظ فى محضر تحقيق النيابة المؤرخ 18/ 5/ 1967 أنه يعتقد أن العمل جرى على ترك البرميل عند تجار التجزئة يوما أو يومين بعد دفع التامين وهو القيمة الفعلية لثمن البراميل فارغة - أى مبلغ ثلاثة جنيهات - وذلك على مسئولية صاحب العهدة، وقرر الطاعن فى ذات المحضر أن البراميل التى ظهرت عجزا فى عهدته والبالغ عددها 97 برميلا موجودة لدى التجار - دون أن يعينهم - وتعهد بإحضارها خلال يومين. وعندما أعيد سؤال الطاعن أمام النيابة فى 24/ 6/ 1967 قرر أنه أعاد ستة براميل فقط وتعهد بإعادة الباقى، وحتى انتهاء التحقيق فى 27/ 7/ 1967 لم يرد المتهم شيئا وأثبت وكيل النيابة ورود خطاب مدير الجمعية الاستهلاكية لمحافظة الفيوم المؤرخ 13/ 7/ 1967 يفيد أن عدد البراميل الفارغة الباقية فى عهدة المتهم - الطاعن - هى 87 برميلا حتى تاريخ تحرير هذا الخطاب، ولما كان فى تحصيل المحكمة لهذا الدفاع دون أن ترد عليه ما يدل على أنها فطنت إليه ومحصته ولم تر داعيا للرد عليه إذ لا يسانده الواقع. وما ذهبت إليه المحكمة سديد، ذلك أن من المقرر أنه يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عاريا من دليله وكان الواقع يدحضه، كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة، فإن المحكمة تكون فى حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه فى حكمه، ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالا بحق الطاعن فى الدفاع ولا قصورا فى حكمها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس، ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله، لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 12835 لسنة 85 ق جلسة 27 / 12 / 2022 مكتب فني 71 هيئة عامة ق 2 ص 18

جلسة ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢ 

برئاسة السيد القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض"، وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، محي الدين السيد حسن ، عاطف عبد الجليل الأعصر، إسماعيل عبد السميع إسماعيل، حسام قرني حسن منصور ، عبد الجواد العشري، علي عبد المنعم حامد، محمود أحمد عطا نواب رئيس المحكمة، و د/ وليد محمد عبد الصبور . 

-----------------

(2)

الطعن رقم ۱۲۸۳۵ لسنة ٨٥ القضائية "هيئة عامة" 

(١-٤) عمل " أقدمية : ضم مدة الخدمة العسكرية . 

(۱) الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية. قصره على المجندين المؤهلين دون غيرهم . شرطه . عدم تجاوز أقدميتهم أو مدد خبرتهم مدة أقدمية وخبرة زملائهم في التخرج المعينين معهم بذات الجهة . م ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰. صدور القانون ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ، مفاده . إلغاء قيد الزميل بالنسبة للمجندين المؤهلين وسريان ذلك بأثر رجعي اعتباراً من ١٩٦٨/١٢/١ . مؤداه . الحق في ضم مدة خدمتهم العسكرية من هذا التاريخ بدون قيد ومنح المجندين غير المؤهلين الذين يتم تعيينهم بتلك الجهات بعد العمل بهذا القانون الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية . ق ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ . 

(۲) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ المستبدلة بق ١۵۲ لسنة ۲۰۰۹ . مؤداه . إلغاء سريان الأثر الرجعي لهذه المادة والإبقاء على أثرها المباشر 

(۳) أحكام الدستورية . حجيتها مطلقة في مواجهة الكافة وتلتزم بها الدولة بسلطاتها المختلفة . تعلقها بالنظام العام . 

(٤) انتهاء الهيئة إلى عدم سريان التعديل الذي استحدثه المشرع على المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بموجب القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ على العاملين المعينين لدى الجهات المخاطبة بأحكام هذه المادة قبل العمل به في ۲۰۰۹/۱۲/۲۸ . العدول عما دون ذلك .

------------------
1 - مفاد التطور التشريعي للمادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ ، أن المشرع بعد أن كان يقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية على المجندين المؤهلين الذين يتم تعيينهم بالجهات المنصوص عليها بالمادة (٤٤) المشار إليها، مع التقيد في ذلك بعدم تجاوز أقدميتهم أو مدد خبرتهم مدة أقدمية وخبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا معهم بذات الجهة عاد وألغي بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ قيد الزميل بالنسبة للمجندين المؤهلين ونص على سريان إلغاء هذا القيد بأثر رجعي اعتباراً من ١٩٦٨/١٢/١، وأضحى من حق من عين منهم اعتباراً من هذا التاريخ ضم مدة خدمته العسكرية، بدون قيد، كما منح للمجندين غير المؤهلين الذين يتم تعيينهم بتلك الجهات، بعد العمل بهذا القانون الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية. 
٢- إذ أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم ١٠١ لسنة ۳۲ قضائية دستورية بتاريخ ۲۰۱۱/۷/۳۱ ، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٢ (مكرر) في ١٣ أغسطس سنة ۲۰۱۱ ، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ، فيما نصت عليه من أنه يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ۱۹۶۸/۱۲/۱ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين فقد ترتب على هذا الحكم زوال الأثر الرجعي لهذه المادة مع الإبقاء على أثرها المباشر. 
3 - النص في المادة ٤٨ من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ وفي المادة ٤٩ من ذات القانون والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض على أن للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية الحجية المطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها. 
4 - إذ تحت بعض أحكام هذه المحكمة إلى ما يخالف هذا النظر، فإنه يتعين العدول عما قضت به في هذا الشأن، وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
------------------

الهيئـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ د. وليد عبد الصبور، والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده، التحق بالعمل لدى هيئة كهرباء مصر، بتاريخ 3/7/1993، بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، ثم نقل إلى شركة كهرباء القناة التي ضمت "ثلاثة أيام وسبعة أشهر" فقط من مدة خدمته العسكرية البالغة "ثلاثة أيام وشهر وسنتين" لوجود زميل قيد، حاصل على نفس مؤهله، ومعين معه في ذات الجهة، وبعد نقله إلى الطاعنة –شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء- صدر القانون رقم 152 لسنة ۲۰۰۹ -بتعديل المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰-، وتضمن هذا التعديل إلغاء قيد الزميل، واستناداً إلى هذا القانون، أقام المطعون ضده الدعوى رقم ۷۰۲ لسنة ٢٠١٤ عمال الإسماعلية الابتدائية على الطاعنة، بطلب الحكم بأحقيته في ضم باقي مدة خدمته العسكرية الإلزامية، إلى مدة خدمته المدنية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده، لدى محكمة استئناف الإسماعلية بالاستئناف رقم ٥٥٦ لسنة ٤٠ ق، وبتاريخ 12/5/2015 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على الدائرة المختصة (دائرة الأحد العمالية) في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدائرة المختصة، قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 20/3/2022 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، للفصل فيه، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲، بعد أن تباينت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، بين اتجاهين: الأول، ذهب إلى عدم تطبيق الأحكام المستحدثة التي تضمنتها المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة ۲۰۰۹ على العاملين المعينين قبل نفاذ هذا التعديل في 28/12/2009، بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى تطبيق أحكام هذه المادة على العاملين المعينين قبل نفاذها. وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، فقد قدمت النيابة مذكرة التزمت فيها برأيها السابق.

وحيث إن البين من التطور التشريعي للمادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰، أن هذه المادة كانت تنص على أنه: "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة، بما فيها مدة الاستبقاء، بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة، للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها، بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام، كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية، ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عُينوا في ذات الجهة. ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968. ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون". وبصدور القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكـام قانـون الخدمـة العسكريـة والوطنية سالـف الذكـر، فقـد نـص فـي مادتـه الأولـى علـى أنـه: "يستبـدل بنصـوص المواد ... و٤٤ و... من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ النصوص الآتية: مادة (٤٤) "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين، الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين. ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية، التي تمت قبل أول يناير سنة ۲۰۱۰". ومفاد ذلك أن المشرع بعد أن كان يقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية على المجندين المؤهلين الذين يتم تعيينهم بالجهات المنصوص عليها بالمادة (٤٤) المشار إليها، مع التقيد في ذلك بعدم تجاوز أقدميتهم أو مدد خبرتهم مدة أقدمية وخبرة زملائهم في التخرج الذين عُينوا معهم بذات الجهة، عاد وألغى بالقانون رقم 152 لسنة ۲۰۰۹ -سالف البيان- قيد الزميل بالنسبة للمجندين المؤهلين، ونص على سريان إلغاء هذا القيد بأثر رجعي اعتباراً من 1/12/1968، وأضحى من حق من عين منهم اعتباراً من هذا التاريخ ضم مدة خدمته العسكرية، بدون قيد، كما منح للمجندين غير المؤهلين الذين يتم تعيينهم بتلك الجهات، بعد العمل بهذا القانون، الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية.

إلا أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ قضائية دستورية" بتاريخ 31/7/2011، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ۳۲ (مكرر) في ۱٣ أغسطس سنة ۲۰۱۱، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰، المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹، فيما نصت عليه من أنه "يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين" فقد ترتب على هذا الحكم زوال الأثر الرجعي لهذه المادة مع الإبقاء على أثرها المباشر.

هذا ولما كان النص في المادة ٤٨ من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹، على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن" وفي المادة ٤٩ من ذات القانون والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..." يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، على أن للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية الحجية المطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها.

وإذ نحت بعض أحكام هذه المحكمة إلى ما يخالف هذا النظر، فإنه يتعين العدول عما قضت به في هذا الشأن، وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.

-------------------------

الطعن 547 لسنة 11 ق جلسة 20 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 192 ص 365

جلسة 20 يناير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

-------------

(192)
القضية رقم 547 سنة 11 القضائية

هرب. 

العقاب على جريمة الهرب. شرطه. حصول الهرب بعد القبض على المتهم فعلاً. مثال. متهم. فراره بعد علمه من سكرتير النيابة بأنه سيقبض عليه وقبل تنفيذ القبض. لا جريمة.

(المادة 120 ع = 138)

------------

يشترط للعقاب على جريمة الهرب المنصوص عنها في المادة 138 من قانون العقوبات أن يكون الهرب قد حصل بعد القبض على من وقع منه الهرب. فلا جريمة إذا لم يكن هناك قبض سابق. وإذن فإذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن المتهم عندما علم من سكرتير النيابة بأنه سيقبض عليه تنفيذاً للحكم الصادر بحبسه هرب قبل أن ينفذ عليه الأمر بالقبض فذلك لا يعدّ هرباً مما يعاقب عليه القانون، سواء أكان قد صدر أمر بالقبض على المتهم أم لم يصدر.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون. وبياناً لذلك يقول الطاعن إن المادة 138 من قانون العقوبات التي أدين بموجبها تستلزم أن يكون المتهم قد صدر أمر بالقبض عليه وإيداعه السجن. وقد اعتمد الحكم في توافر هذا الشرط على شهادة سكرتير النيابة وكاتب الجلسة مع أن أقوال أوّلهما هي أن الطاعن هرب أثناء مراجعة نموذج الحبس فهي إذن قاطعة في الدلالة على أن أمر القبض لم يكن قد وقعه وكيل النيابة، أما الكاتب فقد شهد بأن الحكم صدر في مواجهة الطاعن ولم يشهد بتحرير النموذج.
وحيث إنه يشترط للعقاب على جريمة الهرب في حكم المادة 138 من قانون العقوبات أن يكون الهارب قد قبض عليه, فإذا لم يكن قد حصل قبض بالفعل فلا جريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت "أن المتهم (الطاعن) في تاريخ التهمة تقدّم للمحكمة الجزئية بتهمة تبديد، وبعد نظر القضية أرجأها القاضي لإصدار الحكم فيها بعد الاطلاع على الأوراق، وفي نهاية الجلسة أصدر الحكم وهو يقضي بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكان ذلك في مواجهة نفس المتهم...". وأشار إلى أن الحكم الصادر على الطاعن كان مشمولاً بالنفاذ، ثم عرض لتحرير النموذج الخاص بتنفيذه ضد المتهم فقال إن الطاعن تقدّم لسكرتير النيابة للاستفسار منه عما إذا كان الحكم صدر بكفالة أم لا فأفهمه بأنه لم يحكم بكفالة وأخذ في تحرير نموذج التنفيذ، وفي أثناء مراجعته تبين له أن الطاعن هرب. وقد رأى الحكم في تحرير هذا النموذج أمراً بالقبض على الطاعن.
وحيث إنه ظاهر مما ذكر أن المتهم عندما علم من السكرتير بأنه سيقبض عليه تنفيذاً للحكم هرب قبل أن يقبض عليه بالفعل، وليس في هذا ما يعدّ هرباً معاقباً عليه قانوناً، ولا محل بعد ذلك للبحث في صدور أمر على الطاعن بالقبض أم لا ما دام لم يقبض عليه بالفعل. ولذا يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.

الجمعة، 3 فبراير 2023

الطعن 1457 لسنة 2 ق جلسة 21 / 3 / 1932 مجموعة عمر ج 2 ق 337 ص 488

جلسة الاثنين 21 مارس سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

------------

(337)
القضية رقم 1457 سنة 2 القضائية

خيانة الأمانة. 

تسليم شىء على سبيل الوديعة. التزام المودع لديه برده بعينه. تسليم قطن لمحلج.
(المادتان 296 ع و482 مدني)

-------------
التزام المودع لديه برد الشىء بعينه للمودع عند طلبه شرط أساسى فى وجود عقد الوديعة طبقا لأحكام المادة 482 من القانون المدنى؛ فاذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. فاذا سلم قطن لمحلج بموجب إيصالات ذكر بها أنه لا يجوز لحاملها طلب القطن عينا ثم تصرف صاحب المحلج فى القطن بدون إذن صاحبه فلا يعتبر ذلك تبديدا معاقبا عليه بالمادة 296 عقوبات.

الطعن 268 سنة 3 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 28 ص 25

جلسة 21 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

-----------

(28)
القضية رقم 268 سنة 3 القضائية

(أ) شريك. 

أخذه مال شركائه. عدم ردّه. تبديد.
(المادة 296 ع)
(ب) وديعة.

إثبات تبديدها بشهادة الشهود. عدم الاعتراض. يعتبره ولا للإثبات بهذه الطريقة وتنازلاً عن طريق الإثبات بالكتابة. تعليل إجراءات الدعوى في الحكم. متى يجب؟

------------
1 - الشريك الذي يأخذ نصيب شركائه في مال مع نصيبه، ثم ينكره عليهم، ويأبى ردّه إليهم، يعتبر مبدّداً، ويحق عليه العقاب بمقتضى المادة 296 من قانون العقوبات.
2 - إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى في جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة، بشهادة الشهود، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق في الإثبات، وتنازلاً عن طريق الإثبات الكتابي. وذانك القبول والتنازل جائزان، لأن الإثبات الكتابي في مثل هذه الصورة ليس من النظام العام، فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن في الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجني عليه من أخذ سند كتابي بهذه الوديعة. على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التي يجب ذكرها في الحكم، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى، وإنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات، وليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى في الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام.

الطعن 519 لسنة 13 ق جلسة 8 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 105 ص 151

جلسة 8 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(105)
القضية رقم 519 سنة 13 القضائية

(أ) إثبات.

المانع من الحصول على الكتابة. تقديره. موضوعي.
(المادة 215 مدني(
(ب) وديعة.

وارث. تسلمه عقد كان مسلماً لأبيه على سبيل الوديعة وهو عالم بذلك. العقد يعتبر وديعة عنده. الوديعة لا يشترط أن تكون وليدة عقد.
(المادة 296 ع = 341(

-------------
1 - إن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التي تفصل فيها المحكمة وجوداً وعدماً تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها، ومتى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره في حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - الوارث الذي يتسلم العقود التي كانت مسلمة على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته، وهو عالم بذلك، يعتبر وجود هذه العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك، ما دامت يده عليها، بمقتضى حكم القانون، يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه ويردّها بعينها عند أول طلب من صاحبها. أو بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبات التي فرضها القانون في باب الوديعة على المودع لديه. ولا يقلل من صدق هذا النظر أنه لم يباشر مع المجني عليه عقد وديعة، وأن العقد الذي أنشأها إنما كان مع أبيه فينتهي بموته. وذلك لأن القانون حين عرّف جريمة خيانة الأمانة في المادة 341 ع لم ينص على أن تكون الوديعة، باعتبارها سبباً من الأسباب التي أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم، وليدة عقد، بل اكتفى في ذلك بعبارة عامة، وهي أن يكون تسلم المال قد حصل على "وجه الوديعة" مما يستوي فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ أدان الطاعن في جريمة تبديد العقود المقول بتسليمها إلى والده قبل وفاته على سبيل الوديعة من المدعي بالحق المدني قد وقع في خطأين: بإجازته الإثبات في الدعوى بالبينة وقرائن الأحوال مع أن قيمة العقود المدعى بها تزيد على عشرة جنيهات، ولم يكن المدعي في حالة من الحالات التي يجوز ذلك فيها استثناء، ثم باعتباره الطاعن مودعاً لديه مع أنه لم يكن طرفاً في عقد الوديعة المقول بأنه حصل بين المدعي بالحق المدني ووالد الطاعن لا إلى الطاعن نفسه. ولما كان لا يصح في القانون مساءلة المتهم بتبديد شيء إلا بعد أن يثبت عليه هو عقد الوديعة طبقاً للقانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه يكون خاطئاً متعيناً نقضه.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في طعنه مردود: (أوّلاً) بأن المحكمة حين قبلت من المدعي بالحق المدني إثبات عقد الوديعة بالبينة قالت "قد ثبت للمحكمة من مطالعة الأوراق ومناقشة الشهود بالجلسة أن المجني عليهما وغيرهما من أهالي البلدة اعتادوا إيداع أوراقهم عند والد المتهم دون حصولهم منه على كتابة لأنه خطيب مسجد القرية ولما آنسوه فيه من أمانة ومروءة ووفاء. فضلاً عن أنه كانت تربطه بالمجني عليه صلة القربى. وقد وجد عنده فعلاً بعد وفاته أربعون عقداً لبعض أهالي البلدة دون أن يكون لديهم كتابة مثبتة لإيداعها عنده، لأن المانع الأدبي وهو شعور المودعين ومن بينهم المجني عليهما بالاحترام لوالد المتهم بحكم كونه خطيب مسجدهم وموضع ثقتهم، وما جرى به العرف والعادة بالقرى في الأحوال المماثلة، مما يحول دون الحصول على كتابة. ومن ثم يجيز هذا المانع الإثبات بالبينة وقرائن الأحوال". ولما كان تقدير المانع من الحصول على الكتابة متعلقاً بموضوع الدعوى تفصل فيه المحكومة وجوداً وعدماً تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها، فإنه بعد أن قالت محكمة الموضوع بوجود هذا المانع لدى المدّعي بالحق المدني اعتماداً على الأسباب التي ذكرتها لا تقبل المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض. (وثانياً) بأنه ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن، وهو وارث لأبيه، قد تسلم العقود الموجودة في التركة وهو عالم بحقيقة أمرها بأنها كانت مسلمة لأبيه قبل وفاته على سبيل الوديعة، فإن وجود العقود لديه في هذه الظروف يعتبر على سبيل الوديعة كذلك، ما دامت يده عليها بمقتضى حكم القانون يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بحفظها كما يحفظ مال نفسه ويردّها بعينها عند أوّل طلب يحصل من صاحبها، أو بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبات التي فرضها القانون في باب الوديعة على المودع لديه. ولا يقلل من صدق هذا النظر ما يقول به الطاعن من أنه لم يباشر مع المجني عليه عقد وديعة، وأن العقد الذي أنشأها إنما كان مع أبيه وانتهى بموته، لأن القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة في المادة 341 عقوبات لم ينص على أن تكون الوديعة - باعتبارها سبباً من الأسباب التي أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم - نتيجة عقد، بل اكتفى في ذلك بعبارة عامة وهي أن يكون تسلم المال قد حصل على "وجه الوديعة" مما يستوي فيه بداهة الوديعة التي تنشأ عن التعاقد والوديعة التي مصدرها القانون، كما هو الحال في الدعوى.

الطعن 453 لسنة 25 ق جلسة 14 / 6/ 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 331 ص 1136

جلسة 14 من يونيه سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

----------

(331)
القضية رقم 453 سنة 25 القضائية

(أ) حكم. تسبيبه. تبديد.

القصد الجنائي. تحدث الحكم عنه بعبارة مستقلة. غير لازم.
(ب) إثبات. خيانة أمانة. وديعة اضطرارية.

إثباتها بكافة الطرق. جائز.
)جـ) إثبات.

الظروف المانعة من الحصول على سند كتابي. تقديره. موضوعي.

-----------
1 - لا يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة التبديد بعبارة مستقلة، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة.
2 - من المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل في ظروف اضطرارية، والودائع التي يودعها النزلاء في الفنادق يجوز إثباتها بالبينة والقرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادى من الحصول على دليل كتابي (1).
3 - إن تقدير الظروف المانعة من الحصول على سند كتابي مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: شعبان إبراهيم محمد - 2- عبد العزيز أحمد عفيفي (الطاعن) -3- بكر إبراهيم محمد. بأنهم بددوا مبلغ 74 جنيها و700 مليم وحقيبة بداخلها ملابس وأشياء مبينة الوصف والقيمة بالمحضر لسيد أحمد محمد كانت قد سلمت إليهم على سبيل الوديعة ولحفظها بخزانة فندق الحرم الزينبى فامتنعوا عن ردها عند المطالبة بها واختلسوها إضرارا بالمجنى عليه المذكور وذلك حالة كون المتهم الأول عائدا وسبق الحكم عليه بسبع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها آخرها بحبسه سنة مع الشغل بسرقة في 4 من يناير سنة 1929. وطلبت عقابهم بالمواد 49/ 2 و51 و52 و341 من قانون العقوبات وقد ادعى والدا المجنى عليه وهما أحمد محمد احمد ونعيمة حميد خضر "بحق مدنى" قبل المتهمين جميعا متضامنين وطلبا أن يحكم لهما بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح السيدة زينب الجزئية طلبت النيابة تعديل وصف التهمة إلى "سرقة" وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة واحدة بالشغل وكفالة ألفى قرش لكل منهم لوقف التنفيذ بلا مصاريف (ولم تذكر المحكمة شيئا عن مبلغ التعويض).
فاستأنف المتهم الثاني والنيابة هذا الحكم وفى أثناء نظرهما أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة لأن الشيء المدعى تبديده تبلغ قيمته أزيد من عشرة جنيهات. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرهما قضت حضوريا: أولا - بعدم جواز استئناف النيابة. ثانيا - بقبول استئناف المتهم شكلا وفى الموضوع برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبجوازه. وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بأن يدفع قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت لوالدي المجني عليه مع إلزام المتهم بالمصروفات المدنية عن الدرجتين بلا مصروفات جنائية. فطعن الأستاذ لبيب سعد المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن البيان الذي أورده الحكم الابتدائي وأخذ به الحكم المطعون فيه لم يصور الواقعة تصويرا صحيحا فقد جاء به أن أحد المتهمين ويدعى بكر ابراهيم محمد أخذ الوديعة وهرب بها مما يستفاد منه عدم مسئولية الطاعن عن التبديد، كما لم يبين الحكم نية الاختلاس وهى الركن المعنوي للجريمة، هذا إلى أن محكمة أول درجة لم تحكم بتعويض ولم تستأنف المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض ففوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي كما أنه أغفل الفصل فيما دفع به الطاعن من عدم قبول المدعية بالحقوق المدنية لانعدام صفتها، وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بجواز إثبات الوديعة بالبينة على ما قاله من أنها وديعة اضطرارية وحصولها نتيجة إكراه وليس هذا هو الشأن في واقعة الدعوى.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها فقال: في هذا البيان "إن واقعة الدعوى تتحصل فيما قرره المجنى عليه سيد أحمد محمد من أنه نزل بفندق الحرم الزينبى بالسيدة زينب وأثناء وجوده بالحجرة التي خصصت له حضر إليه الخادم سعد إبراهيم محمد وكلفه هو بشراء حاجة له وعندئذ لاحظ وجود نقود معه وأشياء أخرى بحقيبة ثم جاء عبد العزيز أحمد عفيفي كاتب الفندق (وهو الطاعن) وشاهد النقود والأشياء التي معه، ثم عاد إليه ليلا ومعهما بكر إبراهيم محمد وطلبوا منه تسليمهم ما لديه من نقود وملابس وأشياء أخرى لإيداعها على ذمته أمانات بالفندق فسلمهم مبلغ 74 جنيها و700 مليم وحقيبة بداخلها ملابسه وأمتعته ولما طالبهم بردها امتنعوا عن ردها واختلسوها إضرارا به" ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة قبل الطاعن ومن أدين معه من المتهمين الآخرين أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم أثبت أن المتهمين جميعا ومنهم الطاعن حضروا معا واستولوا على الحقيبة والنقود وأن الطاعن سلم تلك الأشياء بعد ذلك لأحدهم (المتهم الثالث) فهرب بها وهذا الذي أثبته الحكم لا يعنى عدم مسئولية الطاعن كما يزعم في طعنه ما دام التسليم قد حصل وقام أحدهم بإخفاء ما سلمه المجنى عليه إليهم فلما طالبهم امتنعوا عن رده. لما كان ذلك، وكان لا يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة التبديد بعبارة مستقلة، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة وهى كما أوردها الحكم تنتج أن الطاعن وزميليه قد ارتكبوا فعلتهم عن عمد وبنية حرمان المجنى عليه من نقوده وحقيبته التي يحتفظ فيها بمتاعه، والتصرف فيها تصرف الملاك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من عدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بما قاله من "أن المادة 403/ 1 مدنى نصت على أنه يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى أو مادى يحول دون الحصول على دليل كتابي، والمبلغ والمنقولات المدعى بتسليمها إلى المتهم الثاني في هذه الدعوى تزيد قيمتها عن 10 جنيهات إذ أن المبلغ وحده 74 جنيها و 700 مليم ولم يقدم المجنى عليه دليلا كتابيا على تسليمه المبلغ والمنقولات لأحد، إلا أن المحكمة ترى قيام المانع المادي المنصوص عليه في المادة 403/ 1 مدنى الذي يحول دون حصول المجنى عليه على دليل كتابي فمن المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل في ظروف اضطرارية والودائع التي يضعها النزلاء في الفنادق يجوز إثباتها بالبينة والقرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة إذ يوجد مانع مادى من الحصول على دليل كتابي...." وكان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا في القانون وكان تقدير الظروف المانعة من الحصول على سند كتابي مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع، لما كان ذلك وكان المجنى عليه قد شهد أمام محكمة أول درجة بأن النقود التي بددت هي جزء من مبلغ لوالدته أخذه من خزانتها وكان الحكم الابتدائي قد تحدث عن الدعوى المدنية بقوله "إن والدى المجنى عليه أحمد محمد أحمد ونعيمه حميد خضر قد أدعيا مدنيا قبل المتهمين متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وترى المحكمة الحكم لهما بهذا التعويض المؤقت لما أصابهما من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الحادث" وكانت المحكمة قد سهت عند النطق بالحكم عن النص على التعويض الذي فصلت فيه فلا تثريب على المحكمة الاستئنافية إذا هي تداركت هذا السهو وضمنت حكمها القضاء بالتعويض، لما كان ذلك، وكان الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بجلسة 29 من سبتمبر سنة 1952 بعدم قبول نعيمة حميد خضر مدعية بالحقوق المدنية وبعد ذلك لم يثر الطاعن ولا محاميه هذا الدفع بل يبين من محضر جلسة 7 من ديسمبر سنة 1953 أن الطاعن حضر ووجهت الدعوى المدنية إليه وإلى باقي المتهمين ولم يعترض على اشتراك المدعية المذكورة كما لم يشر الحاضر عنه في مرافعته التي أبداها بالجلسة الأخيرة قبل الحكم إلى دفعه السابق مما مفاده أنه تنازل عنه، وفضلا عن ذلك فان القضاء بالتعويض شمل والد المجنى عليه وألزم المتهمين متضامنين والطاعن لا ينازع في صفة الوالد لما كان ذلك فلا يعيب الحكم سكوته عن الرد على ما كان الطاعن قد أثاره في هذا الشأن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


 (1) ذكر الحكم المطعون فيه هذه القاعدة وأقرته عليها محكمة النقض.

الطعن 1775 لسنة 53 ق جلسة 22 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 67 ص 317

جلسة 22 من مارس سنة 1984

برياسة المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

-----------------

(67)
الطعن رقم 1775 لسنة 53 القضائية

 (1)خيانة أمانة. جريمة "أركانها". وديعة. دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
في مادة خيانة الأمانة، لا عقاب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته. العقاب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه.
مناط وقوع تلك الجريمة؟
(2) خيانة أمانة. وديعة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه. قصور.
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

-------------
1 - من المقرر أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد نفذ التزامه الذي حرر الشيك تأميناً له - وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه - فإن الحكم إذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقاً للمادة 718 وما بعدها من القانون المدني وإقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 سالفة الذكر. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية - ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد الشيك المبين بالأوراق الذي كان مؤتمناً عليه بأن سلمه لولده...... وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
استأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن....... والد المدعي بالحق المدني وبصفته وكيلاً عنه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية واعتنق أسبابه قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى أن الشيك لم يسلم للمطعون ضده بمقتضى عقد الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات مع أن التكييف القانوني الصحيح للعقد الذي استلم المطعون ضده الشيك بمقتضاه هو عقد وديعة وهو من عقود الأمانة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "وحيث إن المدعي بالحق المدني قد حرك هذه الدعوى ضد المتهم طالباً معاقبته بالمادة 341 عقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب والنفاذ لأنه....... بدد الشيك رقم 80090 بمبلغ 15000 جنيه الذي كان مؤتمناً عليه وسلمه إلى..... وشرح الدعوى قائلاً أنه بموجب إقرار تاريخه 29/ 8/ 1977 أقر المتهم صراحة أن الشيك آنف البيان هو أمانة عنده لا يصرف ولا يستعمل ولا يسلم للمستفيد إلا في حالة عدم تحصيل الاعتماد المستندي الذي يغطي خمسين طناً عباد شمس وكذلك إذا لم يتم فتح الاعتماد الثاني عن مائة طن عباد شمس مخطط المرتبط بهما مع...... وأنه رغم تمام فتح الاعتماد الثاني وتحصيل الاعتماد الأول, فإن المتهم قد سلم الشيك إلى نجله..... مقترفاً جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 عقوبات خاصة بعد أن قام الأخير باستعمال هذا الشيك بتحريك دعواه مباشرة عنه أمام المحكمة وقدم المدعي المدني الإقرار سالف الذكر، والذي أقر بصحته الحاضر مع المتهم، وقد جاء بالإقرار ما نصه (بخصوص الشيك رقم 80090 بمبلغ 15000 أمانه عندي ولا يصرف إلا بحالة عدم تحصيل الاعتماد المستندي الذي يغطي 50 طن عباد شمس وكذلك إذا لم يتم فتح الاعتماد عن مائة طن عباد شمس مخطط المرتبط بها مع.......). وخلص الحكم في أسبابه إلى القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم لما كان ذلك، وكانت الوقائع كما حصلها الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - على النحو السالف بيانه حاصلها أن المطعون ضده التزم بالمحافظة على الشيك سالف الذكر ورده عيناً إلى الطاعن إذا هو نفذ التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقد الذي أودع الشيك بمقتضاه لدى المطعون ضده هو عقد غير مسمى قصد من تحريره تأمين بعض العمليات التجارية وما ينشأ عنها من التزامات ورتب على ذلك أنه لا يصدق عليه وصف عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد نفذ التزامه الذي حرر الشيك تأميناً له - وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه - فإن الحكم إذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقاً للمادة 718 وما بعدها من القانون المدني وإقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 سالفة الذكر. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية - ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 34 لسنة 39 ق جلسة 17 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 111 ص 689

جلسة 17 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان.

----------------

(111)
الطعن رقم 34 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية"

(1و2 و3) أحوال شخصية "النسب". إرث. إثبات "البينة". دعوى "شروط قبول الدعوى".
(1) دعوى النسب. سماعها مجردة. شرطه. التناقض فيها مغتفر. سماعها ضمن حق آخر. شرطه. التناقض فيها لا يغتفر ما دام لا يوجد ما يرفعه. مثال بشأن نفي التناقض في دعوى إرث.
 (2)الشهادة في الإرث. فحواها. الشاهد له أن يعدل في شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضي.
 (3)قبول الشهادة على الإرث في فقه الحنفية. شرطه. ذكر سبب الإرث وطريقه.

------------
1 - الأصل في دعوى النسب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلي هو النسب والنسب مما يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به، ولا يثبت باعترافه، وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة والعمومة فلا تسمع إلا أن يدعي حقاً من إرث أو نفقة، ويكون هو المقصود الأول فيها، ولا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض في دعوى مال لا في دعوى نسب ودعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع، ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليهما الأولين بالاشتراك مع سائر المطعون عليهم أقاما الدعوى الماثلة - بإثبات الوارثة - استناداً إلى أنهما من ورثة المتوفى بصفتهما ابني عم لأب، فإن التناقض بين القولين يرتفع - بين ما جاء بمحضر التحري في مادة الوارثة الخاصة بالمتوفى وبين الدعوى الحالية - لأنهما لم ينفيا في محضر التحري القرابة التي تربطهما بالمتوفى، وإنما غم عليهما في البداية أن هذه القرابة من شأنها أن تورثهما لبعد الصلة، فقررا أنهما من أقاربه غير الوارثين، ولدي وقوفهما على الحكم الشرعي الصحيح - من واقع ما أنادت به لجنة الفتوى بالجامع الأزهر - قررا في الدعوى الحالية أنهما من ورثته وبينا جهة الإرث. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة، فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة بإطلاق القول بأن التناقض في النسب، عفو مغتفر، ويكون النعي عليه في غير محله.
2 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر التحقيق، أن الشاهدين الأول والثاني من شهود المطعون عليهم - المدعين في دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى والمطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد اكتمل، ولا يغير من ذلك أن الشاهد الثاني أخطأ في ذكر الاسم الكامل للمطعون عليه الأول، ثم استدرك فوراً وصححه، لأن للشاهد أن يعدل في شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضي (1).
3 - فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - على أنه لقبول الشهادة على الإرث، لا بد من ذكر سببه وطريقه، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومية بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت "وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأولين والمرحوم...... - مورث المطعون عليها الرابعة عن نفسها وبصفتها - أقاموا الدعوى رقم 11 لسنة 1963 أحوال شخصية أمام محكمة بنها الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإثبات بوفاة المرحوم.... بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1962 وأنهم من ورثته الشرعيين بصفتهم أبناء عم لأبيه ويستحق كل منهم ثلاثة قراريط وثلاثة أخماس القيراط من أربعة وعشرون قيراطاً تنقسم إليها تركة المتوفى وأن قيمة هذا النصيب 277.500 ج وقالوا شرحاً لدعواهم أن المرحوم...... توفى بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1962 وترك ما يورث عنه شرعاً الأعيان الموضحة بصحيفة الدعوى، وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته - الطاعنة الأولى - وتستحق الرابع فرضاً، وفي أبناء عم لأب - المطعون عليهم والطاعن الثاني - ويستحقون الباقي تعصبياً بالسوية بينهم ويخص كل منهم 3 و3/ 5 ط، وإذ وضع الطاعنان اليد على جميع أعيان التركة وامتنعا عن تسليمهم أنصبتهم فيها دون وجه حق فقد انتهوا إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان. دفع الطاعنان بعدم سماع الدعوى استناداً إلى أن المطعون عليهما الأولين سبق أن قررا في استمارة التحري المرفقة بمادة الوراثة رقم 378 لسنة 1962 قليوب أنهما من أقارب المتوفى غير الوارثين بينما أقاما الدعوى الحالية باعتبارهما من ورثته، وبين القولين تناقض مانع من سماع الدعوى، وأضافا بأنهما والمتوفى أبناء عم أشقاء لأن جدهم هو.... فيرث الطاعن الثاني باقي التركة تعصيباً بعد نصيب الزوجة أما المطعون عليهم فهم أنزل منهما درجة لأن جدهم وهو.... لا..... فيكونون أبناء عم المتوفى ولا يرثون في تركته وبتاريخ 29 من يونيو 1963 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أن...... توفى بناحية الصباح مركز قليوب في 6 من ديسمبر 1962، وأن ميراثه الشرعي انحصر في زوجته الطاعنة الأولى وفي أبناء عمه لأبيه الطاعن الثاني وسائر المطعون عليهم، وأنه ترك ما يورث عنه شرعاً الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى، وأن الطاعنين يضعان اليد على التركة بغير وجه حق. وبعد سماع شهود الطرفين ادعى المطعون عليهما الأول والثاني بتزوير التوقيعين المنسوبين إليهما باستمارة التحري المودعة ملف مادة الوراثة رقم 378 لسنة 1962 قليوب، وبتاريخ 6 من مارس 1965 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وحددت جلسة لنظر الموضوع، وأثناء سير الدعوى تقدم المطعون عليهم بإعلام شرعي صادر من محكمة قليوب الشرعية في 23 من يناير 1944 في المادة رقم 226 لسنة 42/ 1943 وارثات بوفاة المرحوم.... وادعى الطاعن الثاني بتزويره. وبتاريخ 18 من مايو 1968 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبثبوت وفاة..... بتاريخ 6 من ديسمبر 1962 وانحصار إرثه في زوجته الطاعنة الأولى وتستحق ربع تركته فرضاً وقدره ستة قراريط من 24 قيراطاً تنقسم إليها تركته والباقي لأبناء العمين لأب تعصيباً بالسوية بينهم وهم الطاعن الثاني والمطعون عليهم وبتاريخ 6 من يونيو 1968 صححت المحكمة اسم الطاعن الثاني إلى.... استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 3 لسنة 1 ق أحوال شخصية نفس بنها (25 سنة 18 ق أحوال شخصية نفس طنطا) طالبين إلغاءه والحكم أصلياً بعدم سماع الدعوى واحتياطياً برفضها. وبتاريخ 26 من يونيو 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولان في بيان ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهما الأولين تناقضا في نسبهما إلى المتوفى, إذ قررا في استمارة تحريات المادة رقم 378 لسنة 1962 وارثات قليوب أنهما من أقارب المتوفى غير الوارثين بينما ذهبا في الدعوى الماثلة إلى أنهما من ورثته باعتبارهما أبناء عم لأب، وأن هذا التناقض يمنع من سماع الدعوى، غير أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من القول بأن التناقض في النسب عفو مغتفر، في حين أن النزاع يتعلق بدعوى العمومة وما يتفرع عنها والتناقض فيها لا يغتفر لما فيه من تحميل النسب على الغير إذ المقصود بالدعوى هو المال أو الحق الآخر الذي يدعي ضمنه، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل في دعوى النسب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلي هو النسب والنسب مما يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ولا يثبت باعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة والعمومة فلا تسمع إلا أن يدعي حقاً من إرث أو نفقة ويكون هو المقصود الأول فيها ولا يغتفر فيه التناقض لأنه تناقض في دعوى مال لا في دعوى نسب، ودعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، إلا أنه لما كان البين من الاطلاع على محضر التحري المؤرخ 5 من يناير 1963 في المادة رقم 378 لسنة 1962 وراثات قليوب الخاصة بإثبات وفاة ووراثة المرحوم........ أن المطعون عليه الأول وقع بإمضائه وبصم المطعون عليه الثاني بختمه باعتبارهما من الأقارب غير الوارثين، ويتضمن من هذا المحضر أن إرث المتوفى المشار إليه انحصر في زوجته - الطاعنة الأولى - وفي أبناء أبناء عمه الشقيق، وفي أولاد أخيه من الأم، ولما أفادت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر بكتابها المؤرخ 3 من مارس 1963 أن ميراث المتوفى المذكور يئول إلى زوجته وأولاد عمه لأب دون أولاد العم الشقيق لأنهم محجوبون بأبناء العم لأب ودون أولاد الأخ لأم لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات، بادر المطعون عليهما الأولان بالاشتراك مع سائر المطعون عليهم إلى إقامة الدعوى الماثلة في 11 مارس 1963 استناداً إلى أنهما من ورثة المتوفى بصفتهما ابني عم لأب، فإن التناقض بين القولين يرتفع لأنهما لم ينفيا في محضر التحري القرابة التي تربطهما بالمتوفى وإنما غم عليهما في البداية أن هذه القرابة من شأنها أن تورثهما لبعد الصلة فقررا أنهما من أقاربه غير الوارثين، ولدى وقوفهما على الحكم الشرعي الصحيح - من واقع الفتوى قررا في الدعوى الحالية أنهما من ورثته وبينا جهة الإرث، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة بإطلاق القول بأن التناقض في النسب عفو مغتفر، ويكون النعي عليه في غير محله.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم أقام قضاءه على سند من أقوال شهود المطعون عليهم التي سجلت في مجموعها أن الجد الأعلى الطرفي التداعي هو المرحوم..... وأن الشاهد الثاني للطاعنين أيد ذلك القول، في حين أن شاهد الإثبات الأول للمطعون عليهم قرر أن الجد الجامع للمتوفى والطاعنين هو.... وهو يطابق الواقع ولكنه لم يذكر اسم الجد الجامع للمطعون عليهم وهو ..... وجعل جدهم القريب هو.... مما يبطل شهادته وأن شاهد الإثبات الثاني تردد في أقواله فذكر أولاً أن جد المطعون عليه هو.... ثم عدل عن ذلك وقرر أنه.... مما يبعث الريبة في قوله، هذا إلى أنه لم يذكر اسم الجد الجامع ولم يبين درجة عصوبة المطعون عليهم للمتوفى ولا للطاعنين فلا يصح الأخذ بشهادته. كما أن شاهد الإثبات الثالث تردد في ذكر اسم الجد الجامع للمطعن عليهم مما دعاهم إلى طلب التنازل عن شهادته, وما أورده هؤلاء الشهود على هذا النحو ينطوي على قصور مبطل لأن أول ما يجب في الشهادة بالنسب عن طريق العصوبة بالعمومة وأبنائها هو ذكر الجد الجامع للأعمال المتفرقين فيه بحيث يعرف في الشهادة بأبيه وجده والتذرع بأقوال شاهد النفي الثاني فيه تحريف الكلم عن مواضعه لأن مفاد أقواله أن الجد القريب للمطعون عليه الأول وهو..... وليس الجد الجامع وهو...... هذا إلى أن المحكمة ضربت صفحاً عن المستندات التي قدمها الطاعنان والتي تثبت أن الجد المباشر للمطعون عليهم هو..... وليس..... وأن الجد المباشر للطاعنين وللمتوفى هو.... الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور وعلاوة على أن المطعون عليهم لم يبينوا كيف أنهم والطاعن الثاني أولاد عم لأب للمتوفى فتكون الدعوى مجهلة قاصرة عما ينبئ عن الحقيقة في النسب على خلاف ما يوجبه المذهب الحنفي والمادة 71 من قانون المرافعات السابق، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الاطلاع على محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة بجلسة 9 من نوفمبر 1963 أن الشاهدين الأول والثاني من شهود المطعون عليهم قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى والمطعون عليهم إلى الجد الجامع وهو....... كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد اكتمل، لا يغير من ذلك أن الشاهد الثاني أخطأ في ذكر الاسم الكامل للمطعون عليه الأول ثم استدرك فوراً وصححه لأن للشاهد أن يعدل في شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضي، وكان النعي بأنه يجب لقبول الشهادة على الوراثة بسبب العصوبة أن يذكر الشاهد اسم والد الجد الجامع وجده مردود بأن فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لقبول الشهادة على الإرث لا بد من ذكر سببه وطريقه فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه أو ابن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت "وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد"، فالمعتبر التعريف، وهو ما بينه شاهدا الإثبات على ما سبق ذكره، وكان شاهد النفي الثاني قد ذكر في أقواله أن جد المطعون عليه الأول هو..... وهو ما يتفق مع الأساس الذي أقام عليه المطعون عليهم دعواهم، وكان اكتمال نصاب الشهادة على النحو المتقدم يجزئ عن مناقشة أقوال الشاهد الثالث من شهود الإثبات وفيه الرد الكافي على الادعاء بتجهيل الدعوى، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استعرضت مستندات الطرفين وناقشت شهادة الشهود واستخلصت من كل ذلك استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في أوراق الدعوى أن المطعون عليهم والطاعن الثاني أولاد عم أشقاء وأنهم أولاد عم لأب المتوفى وأن جدهم جميعاً هو...... ويرثون بالتالي باقي تركته بعد نصيب الزوجة - تعصيباً بالسوية بينهم، وأطرحت المستندات التي قدمها الطاعنان تأسيساً على أن ما تضمنته من أن الجد المباشر للمطعون عليهم هو.... وليس..... إنما يرجع إلى ما درج عليه كثير من الناس من اختصار أسمائهم، وهو ما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما تستقل به دون رقابة عليها من محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع في الدعوى، ويقولان في بيان ذلك أن الطاعن الثاني ادعى في 12 من إبريل 1967 بتزوير الإعلام الشرعي المؤرخ 23 من يناير 1944 المقدم من المطعون عليهم بوفاة...... لصدوره على خلاف أحكام المادتين 357، 359 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وعلى الرغم من أن المحكمة الابتدائية التفتت عن تحقيق هذا الادعاء وانتهت بحكمها الصادر في 18 من مايو 1968 إلى عدم قبوله إلا أنها اتخذت من أسانيد حكمها عقد القسمة المسجل برقم 7172 لسنة 1945 قليوبية في حين أن هذا العقد مؤسس على الإعلام الشرعي سالف الذكر علاوة على أن الحكم المطعون فيه خلط بين الادعاء بتزوير هذا الإعلام وبين ادعاء المطعون عليهما الأول والثاني بتزوير محضر التحري في مادة الوراثة رقم 378 لسنة 1962 قليوب وكان من أثر هذا الخلط أن الحكم لم يبحث الادعاء بتزوير الإعلام الشرعي، ولو عنى بتحقيقه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 18 من مايو سنة 1968 الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه قضى بعدم قبول الادعاء بتزوير الإعلام الشرعي المؤرخ 23 من يناير سنة 1944 بوفاة..... استناداً إلى أن هذا الادعاء هو في حقيقته طعن بالبطلان لأن مبناه صدور الإعلام خلافاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 357، 359 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأنه لا حاجة إلى تحقيق هذا البطلان لأن في أقول الشهود والمستندات الأخرى الموجودة في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة، لما كان ذلك فلا يعيب الحكم استناده إلى عقد القسمة الذي أشير فيه إلى الإعلام الشرعي المؤرخ 23 من يناير 1944 أو الخلط بين ادعاء المطعون عليهما الأول والثاني بتزوير محضر التحري المرفق بمادة الوارثة رقم 378 لسنة 1962 قليوب وبين ادعاء الطاعن الثاني بتزوير الإعلام الشرعي سالف الذكر وعدم تحقيق الادعاء الثاني بالتزوير ذلك لأن في باقي دعامات الحكم وهي البينة والمستندات الأخرى التي أقام عليها قضاءه على النحو سالف البيان في الرد على السببين الثاني والرابع ما يكفي لحمله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.


نقض 11/ 7/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 1004.
 (1) راجع نقض 15/ 11/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1688.
 (2) نقض 4/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 54.