جلسة 12 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية وعضوية السادة المستشارين/ حسن الشربينى، والدكتور محمد محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
---------------
(179)
الطعن رقم 771 سنة 41 القضائية
(أ، ب) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى ندب الخبراء". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب. ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل".
(أ) طلب ندب خبير أو إعادة المهمة إليه. متى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته؟
إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان فى مقدورها أن تشق طريقها فى المسألة المطروحة.
(ب) التمييز بين الماء والزيت لا يستوجب الاستعانة بأهل الخبرة.
(ج، د) دفاع: "الدفاع الجوهرى. الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ج) الدفاع غير المنتج فى الدعوى لا تلتزم المحكمة بتحقيقه.
(د) الدفاع الجوهرى، متى تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه؟ أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده.
(هـ) جريمة. "أركانها". قصد جنائى. اختلاس. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نية الاختلاس. التحدث عنها استقلالا غير لازم. شرط ذلك؟ إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد قصد المتهم إضافة ما اختلسه إلى ملكه.
2 - التمييز بين الماء والزيت ليس من المسائل الفنية البحت التى توجب الاستعانة بأهل الخبرة.
3 - المحكمة غير ملزمة بتحقيق الدفاع غير المنتج فى الدعوى.
4 - يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده. فإذا كان عاريا من دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون فى حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه فى حكمها. ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا فى حكمها.
5 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث استقلالا عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 16 مايو سنة 1967 مركز أطسا محافظة الفيوم: (1) بصفته مستخدما بالجمعية الاستهلاكية باطسا والتى تساهم الدولة فى مالها اختلس الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر (زيت وبراميل) بمبلغ 762 ج و300 م والتى سلمت اليه بسبب وظيفته حالة كونه أمينا عليها (2) بصفته أمينا لمخزن الزيت بجمعية إطسا الاستهلاكية باع مقادير الزيت المبينة بالأوراق إلى غير تجار التجزئة الذين عينتهم وزارة التموين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 111/ 6 و112/ 1 - و118 و119 و26 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات والمادتين 2/ 1 و54/ 2 من القرار رقم 54 لسنة 1945 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبحرمانه من التعيين فى أية وظيفة أميرية ولا ينال أى مرتب لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه برد مبلغ 762 ج و300 م (سبع مائة وأثنين وستين جنيها وثلاثمائة مليم) قيمة المال المختلس وبتغريمه مبلغ 762 ج و300 م سبع مائة واثنين جنيها وثلاثمائة مليم. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى الاختلاس والتصرف فى مقادير زيت التموين إلى غير تجار التجزئة الذين عينتهم وزارة التموين، قد شابه قصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وانطوى على الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن البراميل التى استخرجت من ترعة الجيزاوية بعد انقلاب السيارة التى تحمله، قد فسد معظم ما بها من زيت إذ تسرب الماء إليها وذلك خلافا لما جاء بتقريرى التحليل المرفقين بأوراق الدعوى والذى قام فيهما بالتحليل شخصان غير مختصين، وتمسك الدفاع بطلب تحليل العينة الموجودة بمديرية التموين، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب تأسيسا على أنه عديم الجدوى فضلا عن فوات ميعاده، فى حين كان على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى هذا الطلب، إذ لو ثبت عدم صلاحية الزيت للاستهلاك الآدمى لدل ذلك على أن آخذى العينة لم يتحريا الدقة فى أخذها كما أن الخبير - لا المحكمة - هو الذى يقرر ما إذا كان هذا الطلب قد فات ميعاده أو أنه عديم الجدوى، فضلا عن أن المحكمة أقامت قضاءها على صلاحية الزيت على الرغم مما أسفرت عنه نتيجة تحليل العينة من وجود زناخة وتعكير به، خصوصا وقد ثبت أن الزيت الموجود بأربعة براميل أخرى أعدم لعدم صلاحيته حسبما ورد بنتيجة تحليله، يضاف إلى ما تقدم أن الحكم دان الطاعن باعتباره مختلسا لثمن 87 برميلا فارغ، فى حين أن العادة جرت على تسليم التجار الزيت بالبراميل التى تحويه، وشهد على محمد محفوظ بأن ذلك يكون مقابل تأمين، ومن ثم فإن عدم اقتضاء الطاعن لهذا التأمين لا يعنى بالضرورة أنه اختلس ثمنه، مما لازمه انتفاء القصد الجنائى فى حقه، وهذا كله مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن بوصف أنه مستخدم بالجمعية الاستهلاكية ببلدة اطسا محافظة الفيوم التى تساهم الدولة فى رأسماله، وأمينا على مخزن الزيت به، قد قدم الإخطار رقم 2704 المؤرخ 11/ 5/ 1967 إلى تميم سالم الغندقلى رئيس ادارة تموين إطس، أثبت فيه أن الباقى من أرصدة زيت التموين عن شهر مايو 1967 وبعد توزيع مقررات تجار التجزئة الذين عينتهم وزارة التموين عن هذا الشهر هو 96 كيلوا جرام و4 طن من زيت التموين رقم 1، 81.500 كجم من زيت التموين رقم 3، فانتقل رئيس إدارة تموين إطسا إلى مخزن الطاعن فلم يجد به شيئا من باقى أرصدة زيت التموين التى أثبتها الطاعن فى إخطاره المشار إليه، ولما واجهه بذلك فى 16/ 5/ 1967 لم يحر جواب، وأبدى استعداده لشراء بدل منها من السوق أو دفع ثمنه، وأقر الطاعن له بأن باقى الأرصدة التى أثبتها فى إخطاره كانت موجودة فعلا بالمخزن يوم 11/ 5/ 1967 وأسفرت تحريات المقدم محمد عبد العظيم شهاب رئيس مباحث تموين الفيوم أن الطاعن تصرف فى كميات زيت التموين والدقيق عهدته بالبيع واختلس ثمنها ولم يقم بتوريده إلى الجمعية الاستهلاكية بالفيوم، وأنه إزاء ذلك قابل مدير الجمعية عبد العاطى رحيم أحمد الذى قدم له إخطارا صادرا من قسم حسابات الجمعية مبينا فيه الأرصدة التى يجب أن تكون لدى الطاعن وهى 96 كجم و4 طن من زيت التموين رقم 1 و81.500 كجم من زيت التموين رقم 90.3 كجم و1 طن من الزيت الحر، 11 ج و394 مليما باقى ثمن زيت عن شهر مايو 1967 أيض، 111 ج و70 مليم ثمن باقى عهدة الدقيق حتى يوم 15/ 5/ 1967، 180 ج قيمة تأمين 60 برميل، 4 ج ثمن مسلى، ثم انتقل ومعه عبد اللطيف القاضى المفتش بالمنطقة ومحمد عبد المنعم عامر المفتش بمديرية التموين إلى مكتب تموين إطسا حيث وجدوا محمود السيد السواح نائب مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالفيوم الذى قدم لهم قائمة جرد مؤرخة 16/ 5/ 1967 تتضمن أن لجنة مشكلة من تميم سالم الغندقلى، ومحمود السيد السواح، وعبد الفتاح سعد الدين أمين مخزن الزيت بفرع الفيوم، قامت بجرد عهدة الطاعن فى حضوره وانتهت إلى عدم وجود شيء من عهدة زيت التموين رقمى 1، 3 والزيت الحر والدقيق البلدى وفوارغه وستين برميلا فارغ، كما قرر على محمد محفوظ رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الطاعن وجد لديه عجز بعهدته يقدر بمبلغ 1049 ج و64 مليم، وقد رافق محمود السيد السواح أثناء جرد المخزن العامل سيد خليل على شعبان، كما قام فاروق مسعد بولس بتصفية حسابات الطاعن، واشترك عبد الفتاح جابر فى أخذ عينات الزيت، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على أقوال الطاعن، ومحمد عبد العظيم شهاب، وعلى محمد محفوظ، وعبد العاطى رحيم أحمد، ومحمود السيد السواح وعبد الفتاح محمود على، وسيد خليل على شعبان، وتميم سالم الغندقلى، وعبد الفتاح جابر، وفاروق مسعد بولس، وانتهى الحكم إلى أن الثابت من أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها بطريق الجزم واليقين أن ما اختلسه الطاعن هو 96 كجم و4 طن من زيت التموين رقم 1، 81.500 كجم من زيت التموين رقم 3، أى مبلغ 501 ج و300 مليم بواقع ثمن الطن من كل منهما مبلغ 120 ج، فضلا عن اختلاسه مبلغ 261 ج ثمن 87 برميلا فارغا بواقع ثمن الواحد 3 ج، فيكون جملة المبالغ المختلسة 762 و300 مليم. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بالجلسة الأخيرة تحليل الكمية التى ما زالت فى مديرية التموين نظرا لأن التحليل تم بمعرفة تميم الغندقلى، وعبد الفتاح جابر وليس ذلك من اختصاصهم، كما طلب تحليل الكميات الموجودة بالأربعة عشر برميلا للتدليل على أنها تحوى ماء وزيتا وليست ماء فقط، وعرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه فى قوله: "وحيث إن إجابة طلب المتهم - الطاعن - بإعادة تحليل العينة المحفوظة بمديرية التموين لا جدوى منها لأن الثابت أن المتهم تصرف فى عهدته وهو أمين عليه، وقد ملأ بعض البراميل بالماء تغطية لموقفه، وثبت من أقوال من سمع من الشهود ومن معاينة النيابة العامة لهذه البراميل التى قال عنها السيد وكيل النيابة الذى قام بالمعاينة بنفسه أنه كشف على كل برميل منها فوجدها تحتوى على ماء عادى، وأن البراميل تكاد تكون مملوءة لأخره، ومنها أربعة عشر برميلا مغلقة تام، والباقى أعلاه ثقوب طفيفة جدا ومملوءة بالماء أيض، وانتهت المعاينة إلى أنه من المتعذر على الإطلاق تسرب المياه إلى البراميل أو أى مادة أخرى وأن البراميل التى بها الثقوب الطفيفة لم تؤثر بشكل ملحوظ على كمية المياه الموجودة بداخلها مما يثبت أن رواية المتهم لا تستقم، وقوله بأن الزيت تسرب من البراميل وامتلأت بالماء لا يستقيم على الإطلاق، ولا يمكن حدوثها لما أثبتته المعاينة، فضلا عن طول المدة التى بقيتها البراميل مليئة من يناير سنة 1967 حتى مايو سنة 1967 وهى البراميل المتبقية كان ذلك كفيلا بتسرب المياه منها دون بقاء شيء به، لأن تظل مملوءة كاملة غير مفتوحة، وبذلك يكون قد تنكب المتهم الطريق فى دفع التهمة عن نفسه بهذا القول الذى ألقى على عواهنه، ولا ترى المحكمة إلا إطراحه وعدم الالتفات إليه جملة وتفصيلا "وحيث إن المتهم طلب إعادة تحليل العينة المحفوظة فى مديرية التموين ولم تستشف المحكمة من قريب أو بعيد جدوى إعادة تحليل العينة اللهم إلا ما ذكره أنه يريد إثبات فوضى من قاموا بالتحليل وأن العينة غير صالحة، وهذا أمر إن صح فقد فات ميعاده وتخلفت حكمته، وآية ذلك أن التحليل الذى انتهت إلى نتيجته وزارة التموين من صلاحية الزيت المنتشل من المياه للاستعمال، وذلك بمجموعتين على ما ورد فى أقوال السيد/ تميم الغندقلى، فإن صح وأعيد تحليل العينة الموجودة وكانت النتيجة عدم صلاحية ما بها للاستعمال، فلا جدوى من وراء ذلك، وقد قام المتهم بتصريف الزيت على أساس صلاحيته للاستعمال، ولم يقل يوما لإدارة تموين أطسا أن زيتا غير صالح محتفظ به بالمخزن، ومن ثم فمن العبث إجابة المتهم إلى طلبه هذ، وإنما قد ساقه كضرب من ضروب الدفاع، فلا يكون أحسن حظا من دفاعه السابق، فيتعين الالتفات عنه" ما أورده الحكم كاف وسائغ فى الرد على دفاع الطاعن لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دامت أن الواقعة قد وضحت لديه، وما دام فى مقدورها أن تشق طريقها فى المسألة المطروحة عليها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود، وإلى ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة من أن البراميل مملوءة بالماء العادى وأنه من المتعذر على الإطلاق تسرب المياه إلى داخلها وأن البراميل التى بها الثقوب الطفيفة لم تؤثر بشكل ملحوظ على كمية المياه الموجودة بها وخلصت المحكمة إلى الإعراض عن رواية الطاعن بتسرب الزيت من البراميل وامتلائها بالماء وبقاء الماء دون تسرب من شهر يناير سنة 1967 حتى شهر مايو سنة 1967 واستبعدت إمكان تصوره المذكور وكان التمييز بين الماء والزيت ليس من المسائل الفنية البحت التى توجب الاستعانة بأهل الخبرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بتحقيق الدفاع غير المنتج فى الدعوى، وكان الحكم لم يقم قضاءه بإدانة الطاعن على مجرد صلاحية الزيت للاستهلاك الآدمى، وإنما استند إلى أن الطاعن تصرف فى الزيت على أساس صلاحيته، وأنه لم يقل بأنه يحتفظ فى مخزنه بزيت غير صالح، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل - بين ما حصل - من أقوال الطاعن أن البراميل الفارغة موجودة لدى التجار وأنه لم يستول على تأمينات مقابل له، وكان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن، أن هذا الدفاع قد شملته التحقيقات إذ قرر على محمد محفوظ فى محضر تحقيق النيابة المؤرخ 18/ 5/ 1967 أنه يعتقد أن العمل جرى على ترك البرميل عند تجار التجزئة يوما أو يومين بعد دفع التامين وهو القيمة الفعلية لثمن البراميل فارغة - أى مبلغ ثلاثة جنيهات - وذلك على مسئولية صاحب العهدة، وقرر الطاعن فى ذات المحضر أن البراميل التى ظهرت عجزا فى عهدته والبالغ عددها 97 برميلا موجودة لدى التجار - دون أن يعينهم - وتعهد بإحضارها خلال يومين. وعندما أعيد سؤال الطاعن أمام النيابة فى 24/ 6/ 1967 قرر أنه أعاد ستة براميل فقط وتعهد بإعادة الباقى، وحتى انتهاء التحقيق فى 27/ 7/ 1967 لم يرد المتهم شيئا وأثبت وكيل النيابة ورود خطاب مدير الجمعية الاستهلاكية لمحافظة الفيوم المؤرخ 13/ 7/ 1967 يفيد أن عدد البراميل الفارغة الباقية فى عهدة المتهم - الطاعن - هى 87 برميلا حتى تاريخ تحرير هذا الخطاب، ولما كان فى تحصيل المحكمة لهذا الدفاع دون أن ترد عليه ما يدل على أنها فطنت إليه ومحصته ولم تر داعيا للرد عليه إذ لا يسانده الواقع. وما ذهبت إليه المحكمة سديد، ذلك أن من المقرر أنه يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عاريا من دليله وكان الواقع يدحضه، كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة، فإن المحكمة تكون فى حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه فى حكمه، ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالا بحق الطاعن فى الدفاع ولا قصورا فى حكمها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس، ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله، لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.