بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشناوى.
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.
-------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشناوى.
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.
-------------
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن
هيكل، وإبراهيم علام، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.
-------------
المحكمة
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - السنة التاسعة والخمسون 12 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2016م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2016
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1437هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |
الوقائع المصرية- العدد 4 تابع (أ) - في 4 يناير سنة 2023
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 3