الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 يناير 2023

الطعن 10647 لسنة 90 ق جلسة 6 / 7 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء ( هـ ) المدنية
برئاسة السيد المستشار / معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / خالد مصطفى ، إيهاب طنطاوى نائبا رئيس المحكمة وئام الشماع و أمجد حسام الدين

بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشناوى.

وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 26 من ذو القعدة سنة 1442ه الموافق 6 يوليو سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10647 لسنة 90 ق.

المرفوع من
محمد على إبراهيم مرعى
المقيم / قرية أبو بكر الصديق - مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.
حضر عنه الأستاذ / رشدي السيد أحمد المحامي.
ضد
السيد محمود عوض الزينى
المقيم / عزبة الشريف - تبع أبو عليوه الغربية - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ.
لم يحضر أحد عنه.

-------------

" الوقائع "
في يوم 11/ 4 / 2020 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية فوه" الصادر بتاريخ 12 /2 /2020 في الاستئناف رقم 269 لسنة 1 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وحيث أودع الطاعن بذات اليوم مذكرة بدفاعه.
وفى 29 /8 /2020 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وحيث أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 18/5/2021 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير
بالنظر، فحددت جلسة 6 / 7 /2021 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ إيهاب طنطاوى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 601 لسلة ۲۰۱۸ محكمة كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية دسوق " - بعد رفض طلب أمر الأداء - بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى مبلغ مائتي ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة في 14/ 5/ 2018 حتى تمام السداد على سند من أنه يُداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة ورفض سداده رغم إنذاره فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به والفوائد من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد بحكم استأنفه الطاعن برقم 269 لسنة 1 ق طنطا مأمورية " فوة " وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأبدت الرأى في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة غير سديد ذلك أنه لما كانت قاعدة أنه " لا يضار الطاعن بطعنه" قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف
من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو الذي طعن بالاستئناف وحده وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وهو قضاء صادر ضده ولمصلحة المطعون ضده فطعن الطاعن وحده على هذا الحكم بالنقض ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً قد حاز قوة الأمر المقضي ويضحى ما تثيره النيابة في دفعها - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج لأنه يضر بالطاعن ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والثاني والوجه الرابع من السببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان انعقاد الخصومة لبطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان والاعلان بالتجديد من الشطب تأسيساً على أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن محل إقامته دائرة مرکز دسوق محافظة كفر الشيخ في حين أنه يقيم بأبو بكر الصديق مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد وقدم دليلاً على ذلك الرقم القومي الخاص به وبوالده وأشقائه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر على ما جری به قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره الذي يقرر أنه مقيم معه ويكون الإعلان صحيحاً ولو تبين أن المتسلم ليس ممن عددتهم المادة 10 من قانون المرافعات وأنه لا يقيم مع المعلن إليها، ذلك أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطن المعلن إليه وأن ذلك الشخص يؤكد الصفة التي يجيز له تسلمها ويعتبر الإعلان صحيحاً متی سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم، وأن ما يثبته المحضر في ورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزویر، والمقصود بالموطن- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني، وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف لتوحيد المصطلحات في القانون المدنى وقانون الإجراءات والموطن العام للشخص - كما عرفته المادة 40 من القانون المدنی هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن إذ ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى " ومجرد الوجود أو السكنى في مكان ما لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة. ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة " والموطن وفق هذا التصویر حالة واقعية لا مجرد رباط يخلقه القانون ويصل به بین شخص معين ومكان معين، وأن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعی عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانوني أو موطن الأعمال أو الموطن المختار، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن جميع الإعلانات التي أعلن بها الطاعن على محل إقامته الوارد بصحيفة افتتاح الدعوی استلمها صهره المقيم معه ووقع بالاستلام ولم يقدم الطاعن ما يفید أنه ليس صهره ولا مقيماً معه وبذلك تكون تمت وفقاً للقانون ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السببين الأول والثاني والوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك في صحيفة استئنافه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعی مردود ذلك أن المقرر في نص المادة 49 من قانون المرافعات على أن " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ...." مفاده أن الأصل في الاختصاص المحلى - وعلی ما جری به قضاء هذه المحكمة - يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعی عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص أن محل إقامة الطاعن هو الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى بعزبة مرعي قرية العجوزین مرکز دسوق وتم إعلانه صحيحاً وفقاً للقانون مع صهره فإنه لا يعيبه - من بعد - إغفاله الرد على هذا الدفع الذي لا يستند الى أساس قانونی سليم ويضحى النعى على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء ركن التسليم وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن إيصال الأمانة محل الدعوى كان ضماناً لسداد ثمن جرار زراعي وتم سداد قيمته وأن حصول المطعون ضده على هذا الإيصال كان عن طريق استبداله بإيصال مزور، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أنه ولئن کان الأصل في الأوراق الموقعة على بیاض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى بخلاف التسليم الاختيارى فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل، ويُعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتسلم المبلغ المدون بالإيصال موضوع النزاع بل كان موقعاً منه على بياض ضماناً لسداد ثمن جرار زراعي وتم السداد وأن المطعون ضده سلمه إيصال مزور واحتفظ بالأصلى الذي استولی عليه بطريق الغش والتدليس وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ألا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والتفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ولم يرد عليه مع أنه دفاع جوهرى - إن صح - قد يتغير بتحقیقه وجه الرأى في الدعوی، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبیب، بما يبطله ويوجب نقضه لهذا السب دون حاجة لبحث باقی أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا - مأمورية " فوة " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 162 لسنة 35 ق جلسة 16 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 196 ص 1267

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وإبراهيم علام، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.

-------------

(196)
الطعن رقم 162 لسنة 35 القضائية

(أ) تقادم. "تقادم مكسب". حكم. "حجية الحكم". خلف. "الخلافة في الأحكام". بيع. ملكية. دعوى.
الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى. المشتري خلف خاص للبائع. اعتبار المشتري ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى التي لم يمثل فيها المشتري. هذا الحكم لا يحاج به المشتري في دعواه بالملكية إذا استند فيها إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يقطع هذا التقادم.
)ب) إثبات. "الوقائع المادية". حيازة.
وضع اليد واقعة مادية. العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً وإن خالف الثابت بالأوراق.

-----------------
1 - لئن كان الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلاً للمشتري في الدعوى التي لم يكن ماثلاً فيها بشخصه وترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع ولو تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشتري يستند في ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية ذلك أنه متى توافرت في وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سبباً يكفي بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع ولو تم فلا ينقطع هذا التقادم المكسب بالحكم الصادر في تلك الدعوى.
2 - وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع إطراح ما عداه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2197 سنة 1952 مدني القاهرة الابتدائية بصحيفة معلنة في 23/ 3/ 1952 و14، 20/ 4/ 1952 طلبت فيها الحكم ضد المطعون عليه الأول وفي مواجهة الباقين بتثبيت ملكيتها إلى قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بما عليها من المباني والإنشاءات. وقالت شرحاً لدعواها أنها تملك الأرض المشار إليها وهي فضاء تبلغ مساحتها 383,175 متراً مربعاً بموجب عقد بيع صادر لوليها من جورج كاروزو وسجل العقد في 28/ 7/ 1930، ونص فيه على أنها وضعت اليد على هذه الأرض منذ تاريخ تحرير العقد الابتدائي في 17/ 5/ 1927 وقد أقامت عليها بناء مقهى يستأجره المطعون عليه الثالث ومطعماً يستأجره المطعون عليه الثاني، إلا أن المطعون عليه الأول حاول في 15/ 4/ 1944 أن يتسلم هذه الأرض بما عليها من المباني، ولكنه فشل فحرر عقود إيجار صورية مع بعض المطعون عليهم، كما أقام عليها مبانٍ أخرى أجرها إلى فريق آخر منهم، وإذ استمر المطعون عليه الأول ينازعها في ملكية هذه الأرض، وكانت المباني التي أقامها عليها بسوء نية مملوكة لها ومستحقة الهدم، فقد أقامت دعواها بالطلبات سالفة البيان. رد المطعون عليه الأول بأنه اشترى العين موضوع النزاع من ممثل تركة الكسندر آدامس بعقد ابتدائي مؤرخ 5/ 4/ 1943 ومسجل في 28/ 9/ 1943، وأن التركة المشار إليها كانت قد حصلت في 18/ 4/ 1933 ضد جورج كاروزو البائع لولي الطاعنة على حكم من محكمة الاستئناف المختلطة في الاستئنافين رقمي 878 سنة 55 ق، 330 سنة 56 ق يقضي بتثبيت ملكية التركة للأعيان المبينة بصحيفة الدعوى المختلطة فيما عدا القطع المباعة من كاروزو بعقود مسجلة قبل تسجيل صحيفة تلك الدعوى في 31/ 8/ 1929، وأن مقتضى هذا الحكم هو بطلان عقد البيع الصادر إلى الطاعنة لتسجيله في 28/ 7/ 1930 بتاريخ لاحق على تسجيل الصحيفة المشار إليها، وقد تنفذ هذا الحكم بموجب محضر تسليم مؤرخ 11/ 11/ 1933، وأضاف المطعون عليه الأول أنه تسلم القطعة موضوع النزاع بما عليها من المباني بعد أن اشتراها بعقد البيع سالف الذكر بموجب محضر تسليم مؤرخ 15/ 11/ 1944 وأقام عليها محلات أخرى أجرها إلى بعض المطعون عليهم. وبتاريخ 4/ 3/ 1958 حكمت محكمة أول درجة بتثبيت ملكية الطاعنة إلى العين موضوع النزاع وبندب خبير لمعاينة المباني التي أقامها المطعون عليه الأول وتقدير قيمتها مستحقة الإزالة ومقدار ما يتكلفه إزالة هذه المباني. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1482 سنة 77 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بندب خبير لبيان ما إذا كانت العين موضوع النزاع تدخل ضمن الأرض التي قضى الحكم المختلط بتثبيت ملكيتها إلى تركة الكسندر آدامس وتحقيق وضع يد الطاعنة على هذه العين خلال الفترة من سنة 1927 حتى سنة 1944 وبيان تاريخ بدء وضع يدها ونهايته ومظهره. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 10/ 1/ 1965 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة لما قضى به من تثبيت ملكية الطاعنة إلى العين موضوع النزاع مع ندب خبير لمعاينة المباني التي أقامتها الطاعنة لبيان قيمة العمل والأدوات التي استخدمت في إقامتها وما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تملكت العين موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من سنة 1927 حتى 1944 وهو بدء النزاع بينها وبين المطعون عليه الأول وقدمت المستندات والأدلة على صحة دفاعها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا السبب من أسباب كسب الملكية استناداً إلى أن التقادم قطع بالحكم الصادر في الدعوى المختلطة التي أقامتها تركة إسكندر آدامس ضد جورج كاروزو البائع للطاعنة والذي يقضي بتثبيت ملكية التركة إلى قطع من الأرض من بينها القطعة موضوع النزاع، وأن هذا الحكم حجة على الطاعنة باعتبارها خلفاً خاصاً لجورج كاروزور لأن عقدها سجل بعد تسجيل صحيفة الدعوى المختلطة، كما استند الحكم إلى أن التقادم قطع بالنسبة للقطعة محل النزاع بمحضر التسليم المؤرخ 11/ 11/ 1933 الذي حرر تنفيذاً للحكم المختلط. هذا في حين أن كسب الملكية بالتقادم الطويل سبب مستقل عن أسباب التملك الأخرى ومنها العقد، وأن التسليم المشار إليه صوري إذ ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعنة استمرت تضع اليد على العين موضوع النزاع خلال المدة من سنة 1927 حتى سنة 1944، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بالتقادم الطويل كسب للتملك ولم يبحث حقيقة محضر التسليم المؤرخ 11/ 11/ 1933، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلاً للمشتري في الدعوى التي لم يكن ماثلاً فيها بشخصه وترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع وإن تناولت العقد المبرم بينهما، طالما أن المشتري يستند في ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية، ذلك أنه متى توافرت في وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سبباً يكفي بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع فلا ينقطع التقادم بالحكم الصادر في تلك الدعوى. ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنه فوق استنادها إلى العقد الصادر إليها من جورج كاروزو ببيع الأرض موضوع النزاع، فإنها استندت أيضاً في ملكيتها لهذه الأرض إلى التقادم الطويل المكسب للملكية، تأسيساً على أنها كانت تضع اليد عليها في المدة من سنة 1927 حتى سنة 1944 وهو تاريخ بدء النزاع بينها وبين المطعون عليه الأول على النحو الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وكان وضع يد الطاعنة على القطعة موضوع النزاع في المدة المشار إليها يعتبر سبباً قانونياً للتملك بصرف النظر عن عقد البيع الصادر إليها من جورج كاروزو وعن الدعوى المختلطة التي أقامتها عليه تركة الكسندر آدامس ولم تكن الطاعنة مختصمة فيها والتي تناولت عقد البيع المشار إليه، مما مؤداه أن الحكم الذي صدر في تلك الدعوى لا يكون قاطعاً للتقادم الساري في حق التركة وذلك باعتبار أن التقادم سبب مستقل لكسب الملكية منبت الصلة بالعقد المشار إليه، لما كان ذلك وكان وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن التقادم الساري لمصلحة الطاعنة قطع بالحكم الصادر في الدعوى المختلطة وبمحضر التسليم المؤرخ 11/ 11/ 1933 لقطعة الأرض موضوع النزاع والذي حرر تنفيذاً لهذا الحكم، دون أن يقيم اعتباراً للتقادم كسبب مستقل لكسب الملكية عن العقد الذي تناوله الحكم المشار إليه ودون أن يستظهر ما إذا كانت الأرض موضوع النزاع قد سلمت فعلاً إلى تركة الكسندر آدامس خلافاً لما تدعيه الطاعنة من أنها استمرت تضع اليد عليها في المدة من سنة 1927 حتى سنة 1944، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

قانون 65 لسنة 2016 بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

 الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - السنة التاسعة والخمسون 12 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2016م

قانون رقم 65 لسنة 2016
بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014
فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يمد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2016

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1437هـ
                (الموافق 15 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - صحيفة الدعوى / إعلانها



تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحضور أمام المحكمة الكلية بالكويت لمغادرته لها نهائياً قبل رفع الدعوى أمامها وبأن المطعون ضدها تعلم بعنوانه الصحيح بجمهورية مصر العربية. لازمه. امتناع محكمة الموضوع عن إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الغيابي الصادر من دولة الكويت في تلك الدعوى قبل التحقق من صحة إعلان الطاعن بصحيفتها طبقاً لقانون دولة الكويت.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبالتكليف بالوفاء لأنه لم يتم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون في إعلان أفراد القوات المسلحة وأن المطعون ضده يعلم بذلك .الحكم كاملاً




امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء لعدم توافر شروطه. مؤداه وجوب اتباع إجراءات وقواعد الدعوى المبتدأة وإعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر وإلا اعتبرت كأن لم تكن. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الدعوى، أساس كل إجراءات الدعوى. الحكم ببطلان الصحيفة أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد.الحكم كاملاً




المادة 67 من قانون المرافعات - والواجبة التطبيق على إجراءات الاستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت التزام قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب وكانت الخصومة لا تنعقد إلا بتمام الإجراءين.الحكم كاملاً




عدم إعلان صحيفة الدعوى، أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده، دون حاجة للطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه.الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 مرافعات. مقرره لصالح الخزينة العامة. ليس للخصم مصلحة في النعي على الحكم إغفاله توقيع هذا الجزاء.الحكم كاملاً




تسليم صورالدعاوى والطعون والأحكام بالنسبة للدولة لإدارة قضايا الحكومة طبقاً للمادة 14 مرافعات. عدم ضرورة تسليمها في المقر الرئيسي لهذه الإدارة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - صحيفة الدعوى / بطلانها




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة إعمالاً لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها .الحكم كاملاً




بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً. أثره. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى هي أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال ما ترتب عليها من آثار.الحكم كاملاً




إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. وجوبه لإجراء المطالبة القضائية. إعلان المدعى عليه بها. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. م 63 مرافعات. عدم تحقق ذلك. أثره. بطلانها. حضور المطلوب إعلانه. لا يصححه.الحكم كاملاً




بطلان صحف الدعاوى وإعلانها الناشئ عن عيب في الإعلان زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة أو تقديمه مذكرة بدفاعه. م 114 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الدعوى، أساس كل إجراءات الدعوى. الحكم ببطلان الصحيفة أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد.الحكم كاملاً




المادة 67 من قانون المرافعات - والواجبة التطبيق على إجراءات الاستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت التزام قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب وكانت الخصومة لا تنعقد إلا بتمام الإجراءين.الحكم كاملاً




توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى. إغفال التوقيع على صورتها. لا بطلان.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع. البطلان المترتب على هذا التجهيل بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




إغفال بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى في ورقة إعلان صحيفتها. لا بطلان. وجوب بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم والساعة الواجب حضورهم فيها. تحديد الدائرة في المحكمة الواحدة وتوزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التي تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة.الحكم كاملاً




تعليمات النيابة العامة بشأن إعلان الأوراق القضائية في الخارج من أصل وصورتين لكل شخص يطلب إعلانه ومرفق بها ترجمة واضحة وكاملة بلغة البلد المراد الإعلان فيها. تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع الملزم ولا تعدل من أحكام قانون المرافعات الذي لا يجوز تعديله إلا بتشريع في مرتبته.الحكم كاملاً




البطلان الذي تحكمه المادتان 140 و141 مرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور. لا البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى. عدم مراعاة تلك الأوضاع. تعلق البطلان بشكل الإجراءات وافتراض الضرر. بطلان صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به. دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فى التمسك به.الحكم كاملاً




ما دام المدعى عليه قد حضر فى الدعوى فحضوره يزيل ما قد يكون فى صحيفتها من بطلان ويسقط حقه فى الدفع به، عملاً بحكم المادة 138 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - صحيفة الدعوى / إيداع الصحيفة


مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب مع صورها وأداء الرسم كاملاً وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً بتقديم صحيفته لقلم الكتاب.الحكم كاملاً




الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً. م 75 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - صحيفة الدعوى / بيانات الصحيفة



الخطأ فى بيان الممثل للشخص الاعتبارى أو إغفال هذا البيان لا يؤثر فى صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوىالحكم كاملاً




وجوب بيان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات. للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه وما يكون مكملاً له أو مترتباً عليه.الحكم كاملاً




تحديد رقم الدائرة وتاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها. منوط بقلم الكتاب. أساس ذلك. م 67 مرافعات.الحكم كاملاً




ثبوت أن عدم إعلان المطعون ضده الأول بأصل الصحيفة لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره في البيانات الخاصة بالمعلن إليه وموطنه وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب لتردد الصحيفة وصورها بينه وقلم المحضرين. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.الحكم كاملاً




بيان موطن المدعي بالصحيفة. وجوب أن يكن كافياً. البيان الناقص يستوي في أثره مع إغفاله.الحكم كاملاً




عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى. أثره. جواز إعلانه بالطعن في الحكم في موطنه المختار المبين بالصحيفة. ترتب ذات الأثر متى كان بيان الموطن قاصراً عن الاهتداء إليه.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة الدعوى. شرطه. أن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




إغفال بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى في ورقة إعلان صحيفتها. لا بطلان. وجوب بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم والساعة الواجب حضورهم فيها. تحديد الدائرة في المحكمة الواحدة وتوزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التي تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - صحيفة الدعوى



صحيفة افتتاح وجوب التوقيع عليها من محام أمام المحاكم الابتدائية. م58/ 2 ق 17 لسنة 1983. لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه. محررها.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.الحكم كاملاً




صحيفة افتتاح الدعوى أساس الخصومة وكل إجراءاتها. القضاء ببطلان الصحيفة. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال الآثار التي ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الدعوى للمدعي عليه في المكان الذي يباشر فيه تجارته. لا بطلان باعتباره موطناً خاصاً بجانب موطنه الأصلي. م 41 مدني.الحكم كاملاً




الخطأ أو النقص في أحد بيانات الإعلان التي ذكرتها المادة التاسعة مرافعات. لا يترتب عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفي الجهالة .الحكم كاملاً




صحيفة افتتاح الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه قبل تقديمها إلى قلم الكتاب. لا تعتبر ورقة رسمية. جواز الطعن عليها بالإنكار.الحكم كاملاً




عريضة استصدار أوامر الأداء. بديل لصحيفة الدعوى. التكليف بالوفاء. أمر سابق عليها وشرط لصدور الأمر. عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى. وجوب اشتمالها على وقائعها وطلبات المدعى وأسانيدها. م 63/ 6 مرافعات. علة ذلك. إتاحة الفرصة للمدعى عليه لإعداد دفاعه وإلمام المحكمة بمضمون الدعوى مرماها.الحكم كاملاً




نيابة إدارة قضايا الحكومة عن شركات القطاع العام في مباشرة بعض الدعاوى. م 3 ق 47 لسنة 1973. رفعها طعناً عن إحدى هذه الشركات. مفاده. أن الدعوى أحيلت إليها من الشركة لمباشرتها. توقيع عضو إدارة القضايا على صحيفة الاستئناف. غير واجب.الحكم كاملاً




يتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوع به ومحله وسببه، ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على طلبات المدعي فيها ووقائعها وأسانيدها.الحكم كاملاً




الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي - استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946 بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.الحكم كاملاً




القضاء ببطلان ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم إعلانها للطاعن في موطنه الأصلي. القضاء بأن تضمين هذه الورقة بيانات صحيفة افتتاح الدعوى يكفي لتصحيح البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام عليها. خطأ.الحكم كاملاً




تكييف الإجراء هو بحقيقة وصفه القانوني لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف. شطب الدعوى. تجديد السير فيها بصحيفة مستوفاة لجميع الشروط اللازمة لصحيفة الدعوى. اعتبارها دعوى جديدة. لا خطأ.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم.الحكم كاملاً




الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً. م 75 مرافعات سابق. ترتب هذا الأثر ولو قدمت الصحيفة إلى قلم محضرين غير تابع للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال ما ترتب على رفعها من آثار واعتبار الخصومة لم تنعقد.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه. زوال الخصومة. وجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان.الحكم كاملاً




وجوب تصدي محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها. شرطه. القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. عدم جواز التصدي للموضوع في هذه الحالة. مرافعة من صدر لصالحه الحكم بالبطلان في موضوع الاستئناف لا أثر له.الحكم كاملاً




توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب. تحقق غرض المشرع من التوقيع. إغفال الحكم بحث توقيع المحامي على تلك الصورة. قصور.الحكم كاملاً




نقض الحكم القاضي بالشفعة، يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض. وجوب رد ما قبض أو ما تم تسلمه من مال أو عقار - الأصل والفوائد والثمار - من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض للحائز.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بتسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة إلا لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وفي الميعاد المقرر قانوناً (مادتين 6 و14/ 3 معدلة مرافعات سابق).الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين. قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن.الحكم كاملاً




وجوب تقديم صور من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب.الحكم كاملاً




مؤدى رفض الدعوى إلغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من أثار منها قطع التقادم.الحكم كاملاً





قرار وزير العدل 73 لسنة 2023 بتعديل لائحة قانون 27 لسنة 2018 تنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة

الوقائع المصرية- العدد 4 تابع (أ) - في 4 يناير سنة 2023


وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق والشهر وتعديلاته ؛
وعلى القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والمعدل بقرار وزير العدل رقم 2333 لسنة 2022 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل مسمى الباب الرابع تعثر طلب الشهر بمسمى المجموعات السكنية وتعثر طلب الشهر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والصادرة بقرار وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018 ويستبدل نص المادة رقم 25 من ذات اللائحة بالنص الآتي :
المادة 25 :
يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون ، والمواد 7، 8، 9، 12 من هذه اللائحة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة بموجب هذا القرار ، أو من تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها ، بحسب الأحوال .
وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه ، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه ، سواء كان التصرف صادرًا منها مباشرة أو من الغير ، وفى جميع الأحوال ، يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته .

 

مادة رقم 2

تضاف مادة برقم 25 مكررًا إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والصادرة بقرار وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018 نصها الآتي :
المادة 25 مكررًا :
يقدم طلب الشهر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من صاحب الشأن ، بحسب الأحوال ، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة رقم 25 من هذه اللائحة وفق الضوابط الآتية :
أولاً : إرفاق صورة رسمية من السند القانوني من تصرف الهيئة للمتصرف إليه الأول ، مرفقًا بها نسخة على الورق المعد لكتابة المحررات المشهرة .
ثانيًا : في حالة تقديم الطلب من صاحب الشأن فعلى مأمورية الشهر العقاري المختصة إرسال صورة من الطلب ومرفقاته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإبداء رأيها في نقل الملكية منها مباشرة إلى صاحب الشأن ، على أن ترسل الهيئة رأيها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإرسال ، وتصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر التصرف أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود رد الهيئة إليها .
ثالثًا : يتم شهر التصرف المشار إليه بالبند أولاً بالإيداع ، وشهر التصرف المشار إليه بالبند ثانيًا بالتسجيل بأسبقية لاحقة على الشهر بالإيداع على النحو المنظم بالمواد أرقام 7، 8، 9، 12، 24 من هذه اللائحة ، مع مراعاة عدم تسليم صورة المشهر إلا بعد سداد الرسوم المستحقة على النحو المبين بالمادة رقم 8 من القانون .



مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 177 لسنة 2022
صدر في 2023/1/4
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان