جلسة 27 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر، مصطفى محمد عبد العليم، محمد
منشاوي بيومي وحاتم إبراهيم الضهيري نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(129)
الطعن رقم 7208 لسنة 87 القضائية.
(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن:
نطاق سريانها: من حيث المكان بطلان". بطلان الأحكام: من حالاته: إغفال بحث
الدفاع الجوهري".
(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم.
قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.
(2)
تمسك الطاعن بخضوع منطقة أرض اللواء - الكائنة بها عين النزاع -
لقوانين إيجار الأماكن لتبعيتها لقرية كرداسة الصادر بشأنها قرار من وزير الإسكان
بصيرورتها مدينة ومن ثم خضوعها لقوانين إيجار الأماكن اعتبارا من 21/ 4/ 1980.
دفاع جوهري. إخضاع الحكم المطعون فيه العين لأحكام القانون المدني لعدم صدور قرار
من وزير الإسكان بسريان أحكام ق 49 لسنة 1977 على تلك المنطقة مغفلا ذلك الدفاع.
قصور وخطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه
الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه - إن صح - التأثير في
النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسبابه الواقعية
مؤديا إلى البطلان.
2 - وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع
بتبعية منطقة أرض اللواء الكائنة بها عين التداعي لقرية كرداسة الصادر بشأنها قرار
وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 بسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106
لسنة 1976 عليها اعتبارا من تاريخ 21/ 4 /1980،إلا أن الحكم المطعون فيه أخضع
العقد سند الدعوى لأحكام القانون المدني على سند من عدم صدور قرار صريح من وزير
الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على منطقة أرض اللواء، وأورد
بأسبابه ردا على دفاع الطاعن أنه لا يغير مما انتهي إليه صدور قرار محافظ الجيزة
رقم 425 لسنة 2009 بضم الوحدة المحلية لأرض اللواء إلى حي العجوزة - الخاضع
لقوانين إيجار الأماكن - أو صدور كتاب وزير الإسكان الذي يشير إلى أن منطقة أرض
اللواء لم تعد قرية إنما أصبحت تابعة لحي العجوزة أو صدور قرار من مجلس الوزراء
بضم قرية أرض اللواء إلى نطاق الحي المختص بمحافظة الجيزة إذ إنها لا تعدو كونها
قرارات خاصة بأوضاع التقسيم الإداري ونظام الحكم المحلي من حيث إلحاق المنطقة
المعنية بالمعتمدية ثم بمركز كرداسة ثم فصلها عنهما وإلحاقها بحي العجوزة وخضوعها
للتقسيم العمراني لهذا الحي وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، ودون أن يقف على دلالة
تبعية المنطقة المشار إليها لمركز كرداسة الصادر بشأنه قرار وزير الإسكان رقم 141
لسنة 1980 ومدى خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية من عدمه بما يعيبه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2015 أمام محكمة
الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9 /1989 وتسليمه عين
التداعي، وقال شرحا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن العين
"شقة" وقد ورد بالبند الثاني من العقد أن مدته مشاهرة، ولما كانت منطقة
أرض اللواء الكائنة بها عين النزاع غير خاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية
وتنطبق عليها أحكام القانون المدني فقد أنذره برغبته في إنهاء العلاقة الإيجارية
بموجب إنذار مؤرخ 4/ 5 /2015 إلا أنه لم يستجب، ومن ثم فقد أقام الدعوى، حكمت
المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق
القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" وبتاريخ 27/ 2 /2017 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن التزمت فيها النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قد أعمل أحكام القانون
المدني على عقد الإيجار سند التداعي المؤرخ 1/ 9 /1989 في حين أن منطقة أرض اللواء
الكائنة بها العين محل النزاع تخضع لتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية تأسيسا على
صدور قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 على قرية كرداسة التي كانت تتبعها منطقة
أرض اللواء بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا
ومن شأنه - إن صح - التأثير في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك
الإغفال قصورا في أسبابه الواقعية مؤديا إلى البطلان، وكان الطاعن قد تمسك أمام
محكمة الموضوع بتبعية منطقة أرض اللواء الكائنة بها عين التداعي لقرية كرداسة
الصادر بشأنها قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 بسريان أحكام الباب الثاني من
القانون رقم 106 لسنة 1976 عليها اعتبارا من تاريخ 21/ 4 /1980،إلا أن الحكم
المطعون فيه أخضع العقد سند الدعوى لأحكام القانون المدني على سند من عدم صدور
قرار صريح من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على منطقة أرض
اللواء، وأورد بأسبابه ردا على دفاع الطاعن أنه لا يغير مما انتهي إليه صدور قرار
محافظ الجيزة رقم 425 لسنة 2009 بضم الوحدة المحلية لأرض اللواء إلى حي العجوزة -
الخاضع لقوانين إيجار الأماكن - أو صدور كتاب وزير الإسكان الذي يشير إلى أن منطقة
أرض اللواء لم تعد قرية إنما أصبحت تابعة لحي العجوزة أو صدور قرار من مجلس
الوزراء بضم قرية أرض اللواء إلى نطاق الحي المختص بمحافظة الجيزة إذ إنها لا تعدو
كونها قرارات خاصة بأوضاع التقسيم الإداري ونظام الحكم المحلي من حيث إلحاق
المنطقة المعنية بالمعتمدية ثم بمركز كرداسة ثم فصلها عنهما وإلحاقها بحي العجوزة
وخضوعها للتقسيم العمراني لهذا الحي وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، ودون أن يقف على
دلالة تبعية المنطقة المشار إليها لمركز كرداسة الصادر بشأنه قرار وزير الإسكان
رقم 141 لسنة 1980 ومدى خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية من عدمه بما
يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض
الإحالة.