الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 يناير 2023

القضية 83 لسنة 22 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 13 ص 105

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف وتهاني محمد الجبالي.

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (13)
القضية رقم 83 لسنة 22 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها".
المصلحة الشخصية المباشرة التي تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
(2) مبدأ المساواة "إعماله".
مبدأ المساواة: مجال أعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات، بل يمتد - فوق ذلك - إلى تلك التي يقررها التشريع.
(3) رقابة دستورية "مناطها - مساواة - الجمع بين معاشين".
مناط دستورية أي تنظيم تشريعي ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه أن يتدخل دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة، أو لمداركة ما فاته في هذا الشأن.

--------------
1 - المصلحة الشخصية المباشرة التي تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي يتمثل في مطالبة المدعي إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقرير معاش له عن زوجته وأحقيته بالتالي في الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق له عن عمله السابق في بنك مصر، فإن القضاء بعدم دستورية نص المادة 106/ 2 المشار إليه، وإن كان يترتب عليه إمكان تقرير معاش له عن زوجته، إلا أنه لن يتمكن من الجمع بين المعاشين بسبب ما تقضي به المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي والتي تحظر الجمع بين أكثر من معاش، وذلك ما لم يقض أيضاً بعدم دستورية نص المادة 112/ 4 فيما تضمنه من حق الأرملة في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام القانون دون الزوج، ومن ثم فإن مصلحة المدعي تغدو متحققة في الطعن على هذا النص الأخير.
2 - إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات، بل يمتد - فوق ذلك - إلى تلك التي يقررها التشريع. وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها.
3 - وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مناط دستورية أي تنظيم تشريعي ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه أن يتدخل دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة، أو لمداركة ما فاته في هذا الشأن،
وحيث إنه تطبيقاً لما سلف فإن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإن وحد بين الزوج والزوجة الخاضعين لأحكامه سواء في حقوقهما التأمينية أو التزاماتهما المالية وفى الأسس التي يتم على ضوئها حساب معاشيهما، إلا أنه حين نظم شروط استحقاق كل منهما للمعاش المستحق عن الآخر أضاف بالنسبة للزوج بنص المادة 106/ 2 شرطاً مؤداه أن يكون عاجزاً عن الكسب، ثم قرر بنص المادة 112/ 4 أحقية الأرملة في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، دون تقرير ذات الحق للزوج، وهما النصان محل الطعن الماثل، ومن ثم يكون قد أقام في هذا المجال تفرقة غير مبررة مخالفاً بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من إبريل سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (2) من المادة 106 ونص البند (4) من المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من أحقية الأرملة في الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك دون الزوج.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة مذكرات طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة 112/ 4 لانتفاء المصلحة ورفض الدعوى موضوعاً.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 69 لسنة 1999 عمال كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقرير معاش له عن زوجته الموظفة السابقة ببنك القاهرة وذلك تأسيساً على أنه المستحق الوحيد لهذا المعاش دون باقي الورثة ولأنه عاجز عن الكسب وليس له من دخل سوى معاشه المستحق عن عمله ببنك مصر. وإذ أبدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المدعي لا يعد عاجزاً عن الكسب في مفهوم المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي، ذلك أنه يتقاضى معاشاً عن عمله في بنك مصر فقد دفع المدعي بعدم دستورية نصي المادتين 106/ 2 و112/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أن:- "يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي:-
1 - أن يكون عقد الزواج موثقاً.
2 - أن يكون عاجزاً عن الكسب وفقاً للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
3 - ........"
وتنص المادة 112 من القانون المذكور على أن: - "استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110 و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية: -
1 - ...... 2 - ....... 3 -.......
4 - تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود".
وينعى المدعي على هذين النصين فيما تضمناه من اشتراط أن يكون الزوج عاجزاً عن الكسب لاستحقاق معاش عن زوجته وتمييز الزوجة بتقرير أحقيتها في الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها دون تقرير ذات الحق للزوج عند وفاة زوجته فإنهما يكونان قد خالفا ما أوجبه الدستور على الدولة من كفالة المساواة بين المرأة والرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وفقاً للقانون، وكذا ما قرره الدستور من المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة الأمر الذي يشكل إخلالاً بأحكام المواد 11، 17، 40 من الدستور.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الرابع من المادة 112 سالفة الذكر تأسيساً على أن طلب المدعي في الدعوى الموضوعية ينصب على تقرير معاش له عن زوجته في حين أنه لم يتوافر فيه أحد شروط استحقاقه لهذا المعاش - وهو العجز عن الكسب - ومن ثم فإن النص المذكور والمتعلق بالجمع بين المعاشين لا ينطبق على حالته وتنتفي مصلحته بالتالي في الطعن عليه، فإن هذا الدفع مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن المصلحة الشخصية المباشرة التي تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي يتمثل في مطالبة المدعي إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقرير معاش له عن زوجته وأحقيته بالتالي في الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق له عن عمله السابق في بنك مصر، فإن القضاء بعدم دستورية نص المادة 106/ 2 المشار إليه، وإن كان يترتب عليه إمكان تقرير معاش له عن زوجته، إلا أنه لن يتمكن من الجمع بين المعاشين بسبب ما تقضي به المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي والتي تحظر الجمع بين أكثر من معاش، وذلك ما لم يقض أيضاً بعدم دستورية نص المادة 112/ 4 فيما تضمنه من حق الأرملة في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام القانون دون الزوج، ومن ثم فإن مصلحة المدعي تغدو متحققة في الطعن على هذا النص الأخير.
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات، بل يمتد - فوق ذلك - إلى تلك التي يقررها التشريع. وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مناط دستورية أي تنظيم تشريعي ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه أن يتدخل دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة، أو لمداركة ما فاته في هذا الشأن.
وحيث إنه تطبيقاً لما سلف فإن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإن وحد بين الزوج والزوجة الخاضعين لأحكامه سواء في حقوقهما التأمينية أو التزاماتهما المالية وفي الأسس التي يتم على ضوئها حساب معاشيهما، إلا أنه حين نظم شروط استحقاق كل منهما للمعاش المستحق عن الآخر أضاف بالنسبة للزوج بنص المادة 106/ 2 شرطاً مؤداه أن يكون عاجزاً عن الكسب، ثم قرر بنص المادة 112/ 4 أحقية الأرملة في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، دون تقرير ذات الحق للزوج، وهما النصان محل الطعن الماثل، ومن ثم يكون قد أقام في هذا المجال تفرقة غير مبررة مخالفاً بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -
أولاً: بعدم دستورية نص البند (2) من المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ثانياً: بعدم دستورية نص البند (4) من المادة 112 من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 71 لسنة 21 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 12 ص 101

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح ود. حنفي علي جبالي.

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (12)
القضية رقم 71 لسنة 21 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
قضاء هذه المحكمة برفض الدعوى بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة التي تنصب على ذات النص التشريعي.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة - أثر فوري - انتفاء المصلحة".
شرط المصلحة الشخصية المباشرة - وهو شرط لقبول الدعوى الدستورية - مؤداه ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. انتفاء مصلحة المدعي إذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إلى ذلك النص - علة ذلك: إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كانت عليه قبلها.

---------------
1 - سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن على القرار بقانون المطعون عليه بحكمها الصادر في 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" وهو قضاء بدستوريته يحول دون إعادة عرضه بما له من حجية مطلقة في مواجهة الكافة.
2 - لا مصلحة أيضاً للشركة المدعية في هذا الطعن الماثل، ذلك أن القرار الطعين وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستوري المقرر في المادة 187 من الدستور يعمل به بأثر فوري أي من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذي أتى به هذا القرار بقانون على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به. فهذه الأحكام - سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها - تظل مستصحبة أثرها الرجعي الكاشف. وإذ كان الحكم الصادر في القضية رقم 58 لسنة 17 قضائية دستورية بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وسقوط مواد أخرى مرتبطة قد صدر بتاريخ 15/ 11/ 1997 أي قبل العمل بالقرار المطعون عليه، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 1999، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً رفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 149 لسنة 1998 مدني كلي السويس بطلب الحكم بأحقيتها في استرداد مبلغ 914947.78 جنيه مع فوائده القانونية، وذلك على سند من أنها كانت قد قامت بسداد ذلك المبلغ كرسم تنمية موارد عن مزادات أجرتها تنفيذاً لأحكام البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته مع إسقاط مواد أخرى مرتبطة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. طلب المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير رفض الدعوى تأسيساً على حكم المادة الأولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. دفعت المدعية بعدم دستورية ذلك القرار بقانون. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى، أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على القرار بقانون المطعون عليه، أن مقتضاه تحصين الأعمال والآثار التي ترتبت على تطبيق النص الضريبي المحكوم بعدم دستوريته من تاريخ العمل به حتى اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الدستوري بما يمتنع معه حق المدعي في طلب استرداد ما دفعه وهو ما يعد مصادرة للأموال بالمخالفة لأحكام الدستور.
وحيث إنه فضلاً عن أن هذه المحكمة قد سبق لها أن قضت برفض الطعن على القرار بقانون المطعون عليه بحكمها الصادر في 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" وهو قضاء بدستوريته يحول دون إعادة عرضه بما له من حجية مطلقة في مواجهة الكافة فإنه لا مصلحة أيضاً للشركة المدعية في هذا الطعن الماثل، ذلك أن القرار الطعين وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستوري المقرر في المادة 187 من الدستور يعمل به بأثر فوري أي من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذي أتى به هذا القرار بقانون على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به. فهذه الأحكام - سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها - تظل مستصحبة أثرها الرجعي الكاشف. وإذ كان الحكم الصادر في القضية رقم 58 لسنة 17 قضائية دستورية بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وسقوط مواد أخرى مرتبطة قد صدر بتاريخ 15/ 11/ 1997 أي قبل العمل بالقرار المطعون عليه، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً بذات الجلسة في القضية رقم 94 لسنة 21 قضائية دستورية.

القضية 32 لسنة 19 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 11 ص 95

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي ود. حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو.

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (11)

القضية رقم 32 لسنة 19 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "نطاقها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية".
نطاق الدعوى الدستورية، التي أتاح المشرع للخصوم مباشرتها، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، في الحدود التي تقدر فيها جديته.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

---------------
1 - إن نطاق الدعوى الدستورية، التي أتاح المشرع للخصوم مباشرتها، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، في الحدود التي تقدر فيها جديته، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعى عليه الثالث في الدعوى الدستورية وهو ابن شقيقة مستأجرة العين الأصلية قد أقام الدعوى رقم 11428 لسنة 1995 إيجارات كلي شمال القاهرة لإلزام المدعيين الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع وحتى الثامن وهم ورثة مؤجر الشقة لخالته بتحرير عقد إيجار له لإقامته مع خالته قبل وفاتها لمدة سنة إعمالاً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد فيما قضت به المادة (29) المشار إليها من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، بشرط استمرار إقامتهم مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
2 - المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الدستورية الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/ 8/ 1997، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما تغدو معه الخصومة في الدعوى الراهنة منتهية.


الإجراءات

بتاريخ العشرين من فبراير سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وسقوط الفقرة الأخيرة منها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ ميشيل توفيق فروجي "المدعى عليه الثالث" كان قد أقام الدعوى رقم 11428 لسنة 1995 إيجارات كلي شمال القاهرة ضد المدعيين الأول والثاني والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن، وهم ورثة المرحوم الدكتور/ كامل إبراهيم، بطلب الحكم بإلزامهم أن يحرروا له عقد إيجار باسمه عن العين المبينة في صحيفة الدعوى بالقيمة الإيجارية الشهرية، على سند من القول بأن المرحوم/ إسكندر كيال كان قد استأجر العين محل التداعي من المالك السابق على مورث المدعيين الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن المرحوم الدكتور/ كامل إبراهيم، وإذ توفى المستأجر الأصلي إسكندر كيال، وترك زوجته فيكتوريا إبراهيم فياض، التي توفيت هي الأخرى، وتركت ابن أختها "المدعى عليه الثالث" بالشقة، مستمراً - على حد قوله - لمدة سنة مع خالته زوجة المستأجر الأصلي، فإنه يستفيد من امتداد عقد الإيجار باعتباره قريباً بالنسب من الدرجة الثالثة، طبقاً لنص المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما أقام المدعيان الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن ضد المدعى عليه الثالث دعوى فرعية بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية وطرده من العين، وضمنوا عريضتها دفعاً بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تخوله حق البقاء في العين محل التداعي، كما دفع الحاضر عن المدعي في الدعوى الفرعية بجلسة 15/ 12/ 1996 بعدم دستورية نص المادة (29) المشار إليها، فيما قضت به من امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر الأصلي نسباً أو مصاهرة بعد وفاته، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 2/ 3/ 1997 ليقيم دعواه الدستورية، فأقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية، التي أتاح المشرع للخصوم مباشرتها، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، في الحدود التي تقدر فيها جديته، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعى عليه الثالث في الدعوى الدستورية وهو ابن شقيقة مستأجرة العين الأصلية قد أقام الدعوى رقم 11428 لسنة 1995 إيجارات كلي شمال القاهرة لإلزام المدعيين الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع وحتى الثامن وهم ورثة مؤجر الشقة لخالته بتحرير عقد إيجار له لإقامته مع خالته قبل وفاتها لمدة سنة إعمالاً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد فيما قضت به المادة (29) المشار إليها من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، بشرط استمرار إقامتهم مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الدستورية الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/ 8/ 1997، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما تغدو معه الخصومة في الدعوى الراهنة منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رهن - رهن عقاري



نزول الراهن للدائن المرتهن عن العقار المرهون. اعتباره بيعاً. شرطه.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان. ما ورد في عنوان العقد من أوصاف مخالفة.الحكم كاملاً




تنظيم شهر التصرفات العقارية وحماية الائتمان العقاري هو هدف الشارع بالأحكام الواردة في الم 12 و58 الق 114/ 46 شهر عقاري، 1114 و 1054 مدني اعتبارها متعلقة بالنظام العام والقواعد التي قررتها آمرة لا تسوغ مخالفتها بمقولة إن من شرعت لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها.الحكم كاملاً




حائز العقار المشار إليه بالمادة 574 من القانون المدنى لا يمكن مبدئيا أن يكون إلا من آلت إليه من المدين ملكية العقار أو حق انتفاع عينى عليه، فأصبح بمقتضى ماله من الملكية أو حق الانتفاع صاحب مصلحة فى الدفاع عنه ومنع بيعه إذا استطاع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رهن - رهن حيازي



الرهن الحيازي. عقد تابع لالتزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه. م 1096 مدنى.الحكم كاملاً




حيازة النائب هي حيازة للأصيل. الراهن يعتبر حائزاً في مدة الحيازة التي للدائن المرتهن. ثبوت حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون .الحكم كاملاً




عدم إجازة المالك بورقة رسمية رهن ملك الغير الحيازي حتى تم استهلاك الدين، مؤداه. اعتبار يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه على العين بمثابة غصب موجب للطرد.الحكم كاملاً




المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الدعوى توقيع حجز إداري على العقار المرهون رهناً حيازياً ليس للدائن توجيه أي طعن على إجراءات الحجز .الحكم كاملاً




الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة. حقه في تأجيرها للغير. عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن. امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن.الحكم كاملاً




الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة . حقه في تأجيرها للغير . عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن . امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن . ومن حل محله قانوناً .الحكم كاملاً




الرهن الحيازي. عقد تابع. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان الالتزام الأصلي تجارياً. مثال. الرهن الحيازي الذي يعقد ضماناً لرد المبالغ التي يسحبها العميل من الاعتماد المفتوح لصالحه. جواز إثبات ذلك الرهن بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير.الحكم كاملاً




الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة. حقه في تأجيرها للغير. عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن. امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن ومن اشترى منه العقار.الحكم كاملاً




حلول الدين المضمون بالرهن دون انقضائه. لا يمنع من الحكم بصحة الرهن الحيازي.الحكم كاملاً




رهن ملك الغير أو رهن المشتري بعقد عرفي للعقار المبيع. قابل للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن.الحكم كاملاً




المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. طلب محو قيد الرهن بسقوطه بسبب عدم التجديد خلال عشر سنوات. عدم سبق إثارة هذه المسألة في دعوى تثبيت الملكية للأسباب المرهونة أو دعوى الأحقية في حبس تلك الأطيان دفعتا للتعرض لهما وحيازتها.الحكم كاملاً




شرط سريان الرهن الحيازي العقاري في حق الغير. انتقال الحيازة وقيد الرهن. المادتان 1114 مدني، 12 من قانون الشهر العقاري. سقوط القيد بسبب عدم تجديد خلال عشر سنوات. أثره. عدم سريان الرهن في حق الغير. المقصود بالغير.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من تقرير الخبير أن الإقرار اللاحق إنما ينصب علي العقد السابق الذي وصف بأنه بيع بات. استنتاجه من عباراته أن العقد قصد به منذ البداية أن يكون ساتراً لرهن حيازي .الحكم كاملاً




تأسيس القضاء بالتعويض على وقوع خطأ من البنك يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون التنبيه على المدين بالوفاء قبل استصدار إذن بالبيع من القاضي. لا خطأ.الحكم كاملاً




اتفاق البنك الطاعن والمطعون عليها الثانية على فتح اعتماد مستندي لصالح المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها إلى المطعون عليها الثانية. قبول المطعون عليها الأولى تنفيذ الاتفاق. تسليمها - من بعد - البضاعة للمطعون عليها الثانية دون الطاعن وقبل سداد قيمة الاعتماد. مسئوليتها عن مقابل ما ضاع على البنك الطاعن من الرهن الضامن للوفاء بهذه القيمة.الحكم كاملاً




نفاذ الرهن الحيازى للمنقول فى حق الغير. شرطه فى القانون المدنى تدوين العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد بها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه الدين. عدم اشتراط ذلك فى الرهن التجارى. الرهن ضمانا لدين تجارى يثبت سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




تقدير ريع العين المرهونة رهنا حيازياً عند إجراء عملية الاستهلاك. تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




مسئولية مصلحة الجمارك عن فقد البضائع المحبوسة تحت يدها ما لم تثبت أن الفقد كان لسبب قهرى.الحكم كاملاً




التزام الدائن المرتهن بأن يبذل جهده فى استغلال العقار المرهون. تقرير الحكم بأن الدائن قصر فى استغلال العقار.الحكم كاملاً




دعوى من الطاعن بطلب فك رهن عن أطيان سبق أن رهنها البائع له إلى مورثه المطعون عليهم رهناً حيازياً. حكم برفضها. اعتماده فيما اعتمد على حكمين نهائيين سابقين يجوز الاحتجاج بهما على الطاعن، حسبما أوجه النزاع التي أثارها في دفاعه عن ملكية الأطيان إذ قررا أن مورثة المطعون عليهم قد تملكتا. في هذا وحده ما يكفي لإقامة الحكم.الحكم كاملاً




وضع يد الراهن على العين المرهونة بوصفه مستأجراً لها من المرتهن أو زوال يده عنها لا أثر له في قطع التقادم أو تحديد بدء سريانه فيما بينه وبين دائنه من حقوق.الحكم كاملاً




إن القانون يوجب لصحة رهن الحيازة وضع المرهون في حيازة الدائن المرتهن، ويقضي ببطلان هذا الرهن إذا رجع المرهون إلى حيازة راهنه.الحكم كاملاً




إن دين الموكل قبل موكله لا تبدأ مدّة تقادمه إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهما، إذ هذا الدين قبل ذلك احتمالي لا يلحقه السقوط. والدائن المرتهن رهن حيازة يعتبر قانوناً وكيلاً عن صاحب العين المرهونة في إدارتها واستغلالها وقبض ريعها، وعليه أن يقدّم للراهن حساباً مفصلاً عن ذلك.الحكم كاملاً




إن المادة 339 من القانون المدني تجيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق، ومنها البينة والقرائن، أن العقد لم يكن بيعاً باتاً وإنما هو - على خلاف نصوصه - يستر رهناً حيازياً.الحكم كاملاً




فى عقد الرهن الحيازى إذا امتنع الراهن عن تسليم الرهن أمكن للمرتهن أن يجبره على ذلك قضاء. ويبطل الرهن إذا بقى المرهون باختيار المرتهن فى حيازة الراهن أو رجع إليه باختياره أيضا.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رهن - رهن ملك الغير



رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رقابة قضائية دستورية



الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا. ماهيتها. الطعن بمخالفة قرار السلطة التنفيذية .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسم تنمية





الواقعة المنشئة لإلتزام البائع بسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة هى تمام عملية البيع ق 147 لسنة 1984 المعدل بق 5 لسنة 1986.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم موارد صندوق السجل العيني



الرسم الخاص بصندوق السجل العيني. م 3 فقرة 3، 4 ق 56 لسنة 1978. تحديده على أساس سعر الضريبة الأصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً لحالة العقار في ذات التاريخ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - المعارضة في قائمة الرسوم



رفع المطعون عليه تظلماً من أمر التقدير. لا يقطع التقادم. علة ذلك إجراء صادر من المدين لا من الدائن ولا يفيد الإقرار بالدين .الحكم كاملاً




قائمة الرسوم. النزاع فى مقدار الرسم دون المنازعة فى أساس الالتزام. سبيل الطعن فيه المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير.الحكم كاملاً




رفع الطعن إلى المحكمة المختصة. اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فيه وتقرير قبوله أو عدم جوازه. إقامة حائز العقار المنفذ عليه معارضة أمام المحكمة المختصة في أمر التقدير المنفذ به. عدم الفصل في هذه المعارضة عند نظر محكمة التنفيذ الاعتراض على قائمة شروط البيع.الحكم كاملاً




اختلاف النزاع على أساس الإلزام برسم التسجيل التكميلي من حيث موضوعه عن المعارضة في أمر تقدير الرسم. وصف الحكم لدعوى براءة الذمة من أي رسم تكميلي بأنها تظلم في أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه لعدم إعلان رافعيه به والقضاء بعدم قبول الدعوى. خطأ في تكييفها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - تعريفة الخدمات التخزينية



استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الفارغة. مناطه. وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة.الحكم كاملاً




التخفيض المقرر على تعريفة خدمات التخزين. الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 289 لسنة 1975. اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أو من يفوضه بالنظر فيه وذلك حسب الحالات المبينة بالقرار المذكور وتلك المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم الإرشاد والموانئ





المحاكم المدنية. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. قيام النزاع حول المطالبة بكامل رسوم رسو وإرشاد السفينة .الحكم كاملاً




منح التخفيض المنصوص عليه في المادة 19 من قانون رسوم الإرشاد رقم 24 لسنة 1983. مناطه. إطراح ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف من مستندات .الحكم كاملاً




الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 9 سنة 1965 ماهيتها. مجرد غرامة مدنية تنطوي على معنى التعويض. عدم اعتبارها عقوبة تكميلية في جريمة الربان.الحكم كاملاً